بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا مكتوبة عنده متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فبعد ما انهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الفرائض شرع بعد ذلك بالحديث عن الوصايا وهذان البابان بينهما مناسبة اذ التملك بسبب الوصية او التملك بسبب الميراث انما هو تملك معلق على الوفاة فلا يثبت التملك بالوصية ولا بالميراث الا بعد الوفاة. ولذلك ناسب ان يكون هذان البابان متتابعين والمصنف رحمه الله تعالى تبع ما عليه تقسيم وترتيب متأخر الشافعية من تقديم الفرائض على الوصايا ووجهة نظرهم في ذلك انهم يقولون ان الفرائض تمليك بامر من الله جل وعلا وحكم منه. واما الوصايا فانها تكون بسبب يعني اه تضرع وتمليك من ادمي فقدم ما كان التملك فيه بامر الله عز وجل وحكمه على ما كان بتضرع من ادمي وللمعلومية ان المتأخرين من فقهاء الشافعية وسيأتي معنا اشارة لذلك في نهاية كتاب الوديعة ان شاء الله انهم يعتمدون في الترتيب على ما رتب به ابو حامد الغزالي كتاب الوجيز فان كتاب الوجيز لابي حامد الغزالي كتاب ابدع في ترتيبه وابدع في تقسيمه وعرضه المسائل ومن شدة ابداعه ان فقهاء الشافعية المتأخرين انما يعتمدون عليه في الترتيب وينحون نحوه في التأليف الرافعي في شرحه الكبير انما هو شرح لهذا الكتاب. وكذلك في المحرر انما هو اختصار له وكذلك الكتب المتأخرة كالروضة النووي ومختصرها المنهاج له فكلها مبنية على هذا الكتاب وهذا الكتاب بديع تصنيف المؤلف فيه قد حاكاه به غيره من فقهاء المذاهب الاخرى فقد ذكروا ان ابن ان ابن شاس من فقهاء المالكية بنى كتابه جواهر العقود على كتاب الغزالي هذا فبنى عليه في ترتيبه وطريقته في التقسيم ومثله من فقهاء الحنابلة الخضر ابن تيمية صاحب بلغة المستوعب وصاحب التلخيص المذهب في معرفة المذهب بنى كتابه على كتاب الغزالي هذا او بنى كتبه على كتب الغزال الثلاثة الوجيز والوسيط والبسيط اذا فقصت من ذلك ان متأخري الشافعية يعتمدون في الترتيب على الوجيز للغزال وحاكوه في ترتيبه واما فقهاء الحنابلة فانهم يقدمون الوصايا على الفرائض لمناسبة الفراظ لمناسبة الوصايا لسائر المعاملات فان المعاملات يكون فيها التمليك اما معاوضة او تبرعا كالهبة ونحوها بسبب ادمي تناسب من حيث الترتيب ان تذكر معها الوصايا ثم تعقب ثم اعقب ذلك بالحديث عن الفرائض وهي التملك بامر الله عز وجل وقضائه بعد الوفاة. ولذلك يجعلون اخر ابواب المعاملات الوصايا. ثم يتبعونها فرائض والحقيقة ان اقرب فقهاء الشافعية لترتيب فقهاء الحنابلة هو الشيخ ابو اسحاق الشرازي في المهذب فان الموفق ابا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى شابه في ترتيبه للمقنع في ترتيبه لكتابه المقنع كتاب المهذب للشرازي في الترتيب وقد تأثر في ترتيبه ولذلك ترتيب ابي اسحاق اقرب لترتيب الحنابلة من ترتيب ابي حامد الغزالي. نعم يقول الفقهاء باب الوصايا يذكرون الوصايا بصيغة الجمع لاغراض متعددة من ذلك ان الوصايا انواع فمنها ما هو صحيح نافذ ومنها ما هو صحيح غير نافذ بل يكون موقوفا على اجازة من له الحق ومنها ما يكون باطلا لا يجوز انفاذه وهي الوصية المحرمة التي تكون باثم او بقطيعة رحم ونحو ذلك الامر الثاني ان الوصايا قد تكون اكثر من وصية فقد يوصي المرء بوصيتين او ثلاث او اربع ونحكم بان هذه الوصايا جميعا صحيحة ولذلك عند اهل العلم مسألة وهي مسألة تزاحم الوصايا. فاذا تزاحمت الوصايا فكانت اكثر من الثلث فايها اولى بالتقديم ينظرون في التقديم الى امور منها نوع الموصى به وينظر ايضا للزمان احيانا فقد يكون المتأخر ناسخا للمتقدم منها وقد آآ ينظر احيانا وهو الامر الثالث للتزاحم فيقال بالتزاحم فتقسم هذه الوصايا بالنسبة والتناسب بحسبها وهذا هباب مستقل يذكره اهل العلم في باب تزاحم الوصايا وهذا هو المعنى لاهل العلم حينما يقولون باب الوصايا ولا يقولون باب الوصية المسألة الثانية عندنا قبل ان نبدأ بالحديث ان الوصية يطلقها الفقهاء غالبا على ما كان من تصرف في المال بعد الوفاة فكل تصرف في المال بعد الوفاة فانه يسمى وصية هذا هو اطلاق غالب الفقهاء على هذا الباب ولكن في الحقيقة ان الوصية تأتي في الشرع على خمسة امور وكلها معتبرة صحيحة الامر الاول ان الوصية تطلق على ما يعظ به الميت ابناءه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر اصحابه قبل الوفاة واوصاهم فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وكان هذا من اخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخر ما قال لا تجعلوا قبري عيدا فدل على ان هذه كانت وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ندب للمرء ان يكتب في وصيته تذكرة لابنائه من بعده وتخويفا وامرا بالائتلاف والاجتماع وكثير من الناس اعني من الابناء اذا حدثت بينهم خصومات او حدث بينهم شقاق اذا رجعوا لوصية ابيهم الذي توفي من سنين كثيرة وفيها تذكير لهم بالائتلاف وعدم الاختلاف وان الكبير يرحم الصغير والقوي يعطف على الضعيف ونحو ذلك رجعت نفوسهم الى طبيعتها الطيبة وحينئذ يتنازل صاحب الحق عن بعض حقه لاجل ذلك ولذلك فانه يندب للمرأة ان يوصي ابناءه بتقوى الله وبالطاعات وبمكارم الاخلاق وان كان المرء ممن ينسب للعلم ويعرف به فانه يكتب وصية لطلابه فيها تذكير بمعتقد اهل السنة والجماعة وفيها الوصية بالعلم ولذلك فان كثيرا من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ذكر وصايا بعد وفاته في العلم كوصية ابي الفرج بن جوزي وهي مطبوعة وموجودة. ووصية ابي محمد ابن قدامة وهي كذلك مطبوعة وموجودة وهناك وصية لابن الحبال تلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهي وصية جميلة بديعة في الايصال والتذكير وهكذا اهل العلم لهم دأب انهم يكتبون وصاياهم العامة في التذكير وبيان المعتقد وغير ذلك النوع الثاني من الوصايا او ما يكتبه المرء في وصيته ان يكتب المرء في وصيته ما عليه من الحقوق فكل ما يكتبه المرء في وصيته مما عليه من الحقوق والديون سواء كانت في مقابل معاوضة او ديون اقترضها من غيره او بسبب اتلافات او غير ذلك من الموجبات فانه يكون بذلك قد سعى لابراء ذمته اذ لا تبرأ ذمته الا باداء الحقوق الى اهلها ولكن من بذل السبب ومما لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا ان يكتب المرء ما عليه من الحقوق وخاصة اذا كان هذا الحق لا بينة عليه او ان البينة المثبتة له مفقودة. فحين اذ ابراء للذمة يكتب المرء في وصيته هذه الديون التي عليه وبعض الصالحين من اهل زماننا وغيرهم لكني اعرف من اهل الزمان انه اذا اشترى من صاحب بقالة بريالين وما سدده كتب معه في جيبه ورقة ما علي من الديون وكتب ان هذا الدين لفلان. اذا لا تستحقر حتى القليل ان تكتبه اما في ورقة او في لا يلزم ان تكون الوصية الكبرى هي التي تكون ملفوفة وهكذا كما يفعل الاوائل يعني اباءنا وامور في الوصية دائما تكون ملفوفة ولكن تجعلها دائما معك ورقة ما علي من الديون حتى الشيء القليل اكتبه لتبرأ ذمتك ولتستذكر ان نسيت اذا هذا هو الامر الثاني فيما يكتبه المرء من الوصية مما عليه من الدين وسنتكلم عن ثبوت الدين بهذه الوصية. فيكون وصيته هنا من باب الاقرار بالدين الامر الثالث مما يكتبه المرء في وصيته ان يكتب المرء في وصيته ما له من حقوق عند غيره وان يذكر البينات على ذلك في كتب على سبيل المثال ان لفلان ان لي عند فلان الفا وان البينة عليه كذا او بسبب كذا وهذا الغرض من النوع الثالث من الوصايا هو حفظ مال الورثة فان من مقاصد الشرع ان المرء يحفظ ماله لابنائه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون فكثير من الناس يكون له اموال كثيرة ومع ذلك تضيع عن ورثته ولا يعرفونها بسبب انه لم يدونها ومن اسهل ما يدون الان ان المرء يدون حسابه البنكي ان كان يعرف يعني ان كان يعني اه عفوا ان كان له ان كان هذا الحساب غير معروف. وبعض الناس من الجيران لي يقول لم نكتشف حساب والدنا الا بعد سبع واربعين سنة وهناك حسابات لم نكتشفها الى الان. سبع واربعين سنة من حين توفي والده يقول لم نكتشفها الا في السنة الماضية اذا فمن باب حفظ حق مورثك ان تكتب ما لك عند غيرك من الحقوق مع البينة ان كانت غير ثابتة الامر الثالث من الوصايا التي تكتب وهو الذي تقصد غالبا بهذا الباب هي التبرعات الوصايا بالتبرعات بان يتبرع المرء بجزء من ماله وقد جاء في ذلك حديث سيأتي ان شاء الله وهو حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. مما يدل على انه الاصل فيه ان يكون تبرعا الامر وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيل احكامه كثيرا. النوع الخامس مما يكتب في الوصية ما يسمى بالايصال الايصا والايصال هو الايصال بالولايات التي تقبله لابد ان نقول بالولايات التي تقبله. اذا عندنا هنا قيدان في الولايات التي تقبل الايصال الولاية النوع الاول ان ان يكون الشخص ممن يصح له الايصال ولا يصح الايصاء بالولاية الا للاب فقط دون الام ودون الجد ودون الاخ ودون غيره الامر الثاني الولايات التي تقبل الايصا هي نوعان من الولايات وهو الايصاء على المال على من كان فاقدا الاهلية سواء كان بجنون او بسفه او بسبب آآ عدم بلوغه النوع الثاني من الايصال الذي من النوع من الولايات التي تقبل الايصال وهو الايصال بالتزويج الايصال بالتزويج سواء كانت البنت ممن ثبتت عليها ولاية الاجبار ام ولاية التخيير؟ واما غيرها من الولايات كولاية الحضانة فانها لا تقبل الايصال فمعنى ذلك ان المرأة يجوز له اذا كان ابا ان يكتب في وصيته اوصيت على اولادي القصر ان يكون الناظر على اموالهم هو فلان او فلانة فيختار اي شخص في الدنيا ذكرا كان او انثى فيجعله وليا على ابنائه بشرطه طبعا لابد ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مسلما عند بعض اهل العلم وان يكون عدلا بالشرط المعروف في محله كذلك يجوز له للاب دون من عاداه ان يقول جعلت على بناتي فلانا يجب ان يكون ذكر لان من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه عن غيره فيقول جعلت الولي على تزويج بناتي فلان فيختار رجل من الرجال قد يكون قريب وقد يكون بعيد عنه ليس من قرابته فيجعله وليا في تزويج بناته هو الذي يوجب فيكون مقدما على الجد ومقدما على الاخوة ومقدما على من عاداهم وهو الوصي في التزويج اذا ملخص الكلام ان الوصايا تشمل خمسة امور الموعظة وما على المرء من حقوق وديون ثم طبعا هو تشمل ما عليه من حقوق وديون حق الله عز وجل وحق الادميين ومن حق الله عز وجل الزكاة والحج الامر الثالث ما له من حقوق عند غيره حفظا لحقوق مورثه. والامر الرابع الوصية بالتبرعات والامر الخامس الايصال بالولاية لمن تحق لمن يحق له الايصال اول حديث في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه هذا الحديث استدل به او استدل او اخذ منه اهل العلم على ان الوصية واجبة وهذا القول الذي قال به بعضهم ان الوصية واجبة اخذوه من قوله حق والحق هو الواجب وهذا قول للظاهرية ولكن اهل العلم ابوا ذلك جميعا وقالوا ان الوصية ليست بواجبة وان قول النبي صلى الله عليه وسلم حق بمعنى انها مشروعة مندوبة وليس معنى كونها حقا انها واجبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق. اي انها مشروعة مندوبة والدليل على انها ليست بواجبة في قول عامة اهل العلم قالوا امور. الامر الاول تتمة الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد ان يوصي فدل على ان من لم يرد ان يوصي فليس واجبا عليه ان يكتب وصيته فالشيء الواجب لا يعلق على الارادة الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقبظ ولم يوصي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث علي وابن مسعود وغيرهم مما يدل على ان الوصية ليست بواجبة الامر الثالث ان ابن عمر نفسه هذا الذي روى هذا الحديث ثبت انه لما قبض لم يكن قد اوصى نعم قد اوصى في اول امره قال ابن عمر فلم تمضي علي بعد ذلك ليلتان او ثلاث الا ووصيتي عندي. ومع ذلك لما توفي رحمه الله تعالى لم يكن قد اوصى وعند فقهائنا روايتان فيما اذا خالف الراوي ما روى هل يعمل بما برأيه ام يعمل بما رواه؟ نقول نعمل برأيه في التفسير لا في الغاء الحكم نعمله برأيه في التفسير فيكون تفسير الصحابي لا شك انه اقوى من تفسير من دونه. واما اذا لم يعمل به بالكلية فهذه نرجع لاصل المسألة ونقول انما نعمل بما روى لا بما رأى وهو الالغاء اذا المسألة الاولى عندنا ان هذا الحديث دليل على استحباب الوصية بادلتها الثلاث قال له شيء يريد ان يوصي فيه وهذا قول شيء يريد ان يوصي فيه تشمل الامور الخمس التي ذكرناها قبل قليل وليست خاصة بالمال فقط قال يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده هذه فيها من الفقه مسألتان الجملة الاخيرة الامر الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلتين خص الليلتين لماذا قالوا لانها اقل العدد اقل العدد هي اقل الجمع نعم ولكنها اقل العدد ولذلك عند فقهائنا قاعدة ان اقل الكثرة ثلاثة هي اقل جمع اثنان ولكن اقل الكثرة ثلاثة فدل ذلك على ان الاثنان هو القليل والواحد قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمكث مدة طويلة الا وقد كتبت وصيتك واقل الكثرة ثلاثة فدل على ان الاكثر من القليل انما هو اثنان وقولنا ان اقل الكثرة ثلاثة بنى عليها فقهاؤنا مسائل كثيرة جدا كما ذكر ذلك الموفق في المغني قال ويبنى على الثلاثة مسائل وعدها لانها اقل الكثرة وليست اقل الجمع اقل الجمع اثنان وانما هي اقل الكثرة اذا فهنا هذا الحديث متفق مع قاعدة المذهب ان اقل الكثرة ثلاثة فاتى بالاثنين دلالة على التقليل فهو اكثر القليل مع ذلك منهي عنه مما يدل على ان النهي عن الاطالة المسألة الثانية قوله ووصيته مكتوبة عنده او عند رأسه كما جاء في بعض الالفاظ اخذ منها فقهاؤنا مسألة مهمة وهو ان الوصية المكتوبة تقبل في الاثباتات فقهاؤنا يقولون هم من اوسع المذاهب الفقهية في العمل بالكتابة في الاثبات مشهور المذهب انه لا يقبل من الكتابة في الاثبات الا نوع الا امر واحد وهو الوصية فان الوصية اذا كانت مكتوبة بخط اليد ثم ثبتت بعد ذلك باقرار الشهود او ثبتت طبعا ثبتت ليس المضمون الوصية وانما ثبت الخط. ثبت الخط فقط. وانما ثبت الخط باقرار الشهود او ثبت الخط بقرينة كأن يرفع مثلا الادلة الجنائية فتقارب بين الخطين فتقول هو خط فلان المتوفى فانهم حينئذ يقولون يعملوا بهذا الخط واما بعض الفقهاء فانهم يقولون ان الخط لا يعمل به مطلقا مثل الحنفية وغيره. حتى قال بعضهم ان هذا القول قد التغى. ذكر ذلك احمد ابراهيم في كتبه طرق القضاء والاثبات وهم فقهاء الحنفية المتأخرين بل قيل انه اخر فقيه حنفي على طريقة الحنفي المتقدمين اذا فقهاؤنا يقولون يعمل بالخط من غير اشهاد على مضمونه في الوصية فقط دليلهم حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته مكتوبة عنده. فمجرد معرفة ان هذا الخط هو خط فلان يدل على اثبات الحق ما عدا من الحقوق لا تثبت بالخط لو ان امرأة جاءت وقالت هذا خط زوجي انه قد طلقني وانكر الزوج هذا الخط فعلى مشهور المذهب انه لا يثبت به الطلاق قضاء وظاهرا واما باطنا ان كانت هي ترى ديانة ان هذا خطه وانه قد طلقها حقيقة فيجب عليها ان تفتدي منه. هذي مسألة الظاهر والباطن مسألة اخرى الرواية الثانية في المذهب وقد اله فيها ابن مفلح رسالة كاملة مطبوعة اكثر من طبعة وهو ان الخط يعمل فيه في كل التعاقدات كل التعاقدات اذا ثبت ان هذا الخط هو خط فلان فانه يعمل به ما لم يأتي ادعاء شيء كان يدعي انه قد زور خطه وكانت هذا يعني يعني اه ثابت او يحتمل التوجيه او يدعي انه انما كتبه تجميلا لخطه فهذه مسألة اخرى لكنه في الجملة يعمل بالخط. والف فيها بن مفلح يعني رسالة مطبوعة اكثر من طبعه رحمة الله على الجميع. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت افتصد افا اتصدق بشطره؟ قال لا قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث وثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. نعم وهذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ذو مال يعني ان مالي كثير وليس مالا قليلا وقول سعد انا ذو مال اخذ منها اهل العلم انه يكره للمرء اذا كان فقيرا ان يوصي اذا كان ورثته محاوج لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سعدا على الوصية حينما بين انه ذو مال واكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر وورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وهذا هو الحكم الاول الذي نأخذه من هذا الحديث فقوله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة قوله لا يرثني الا ابنة لي واحدة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان هذا كان قبل مشروعية التعصيب فكان يرث ما له البنت فقط دون باقي المعصبين اليس من ذوي الفروض احد يرثه والاحتمال الثاني انه قصد لم يرثني احد من ابنائي فليس لي ذكور فهو نفى الورثة من الابناء من الصلب لا مطلق الورثة من المعصبين وغيرهم كالزوجة وغيرها قال افتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قال اتصدق بشطره اي بنصفه؟ قال لا قال افاتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير نأخذ منها مسألة مهمة جدا وهو انه لا يجوز للمرء ان يوصي باكثر من الثلث لا يجوز للمرء ان يوصي باكثر من الثلث وعندنا هنا قاعدة سيأتي ان شاء الله تفصيل فروعها بعد قليل انه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الاظرار في الوصية من الكبائر والمقصود بالاظرار هنا اي الاضرار بالورثة قالوا والاضرار بالورثة يكون بامور منها ان يوصي باكثر من الثلث فانه اذا اوصى باكثر من الثلث نقص نصيب كل واحد من الورثة ومنها ان يوصي لبعض الورثة بقصد الاضرار او من غير قصد الاضرار فلو اوصى لبعض الورثة فانه يضر بالباقين اذ زاد بعضهم على بعض فحينئذ نحكم بعدم نفوذ هذه الوصية. وسيأتي تفصيل هذه المسألة الامر الثالث من الاضرار بالورثة يقولون اذا الشخص اوصى بالثلث الاجنبي فظاهرها الصحة ولكن ثبت باقراره هو اي باقرار الموصي انه انما قصد بهذه الوصية الاظرار بالورثة كأن يقول المرء ان ابنائي اريد ان اضر ان اضر ان اضر بهم ولكني ساوصي بهذا الثلث لابن عمي او لفلان البعيد بقصد الاظرار فهل تنفذ وصيته ام لا ظاهر المذهب انها تنفذ لان الامر الباطن وان ثبت باقراره انه قصده الاظرار لا اثر له وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان بعض فقهاء المذهب واظنه يقصد نفسه انه قال ان هذا هو قياس مذهب الامام احمد وذلك ان الامام احمد يعمل كثيرا او يعني احمد واطلب فقهاء اهل الحديث يعملون كثيرا النظر لمقاصد الشريعة بالنفي الاظرار الذي يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق فالمرء اذا استعمل تعسف في استعمال حقه ليظر غيره فانه حينئذ ينهى عنه كما جاء في الخلع ولا تضار ولا تظاروهن لتذهبوا ببعظ ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فدل ذلك على ان عضل المرأة لغير هذا القصد مهي عنه. وهكذا في مسائل اخرى وهذا معنى قول ابن رجب انه قياس مذهب الامام احمد طيب اذا قال الثلث اخذنا منها المسألة الاولى انه لا يجوز الوصية باكثر من الثلث وسيأتي ان شاء الله تفصيل بعد قليل اكثر المسألة الثانية قال والثلث كثير قوله والثلث الكثير نأخذ منها حكمان حكم يتعلق بالوصايا وهو انه يسن ان ينقص عن الثلث ولذلك قالوا السنة ان يوصي بالربع كما جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يوصى بالربع فقط لقوله والثلث كثير فدل على ان ما نقص عن الثلث هو الافظل والاتم وهو الربع او قال الخمس وابن عباس قال الربع احسنت ابن عباس قال الربع وابو بكر الصديق رضي الله عنه قال الخمس. فلذلك استحبوا ان ينقص عن الثلث هذا من وجه او هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انهم يقولون اخذ فقهاؤنا من قوله والثلث كثير وهي رواية ضعيفة في المذهب ان اقل الكثرة الثلث فيما كان جزءا واحدا وهذه رواية ضعيفة في المذهب وبناء على ذلك فانهم قالوا انما كان اقل من الثلث يعتبر قليلا وتكلموا عن هذا في مسألة يعفى عن اليسير فيما كان جزءا واحدا ولكن هذه الرواية ضعيفة في التقدير بالثلث وانما مشهور المذهب ان التقدير في القلة في الجزء في الشيء الواحد انما مرده للعرف ولذلك فاننا نقول العورة التي يعفى عن يسيرها مردها للعرف وليست الثلث وان الدم الذي يعفى عن يسيره مرده للعرف وليس الثلث. ثلث الثوب وهكذا قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة اي فقراء وهذا يدل على المسألة اللي ذكرناها قبل قليل انه تكره الوصية الفقير اذا كان وارثه محاويج. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي جدو وليدات نفسها نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث عائشة ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي افتلتت نفسها من الافتلات وهو الانتكاك فكأنها قد ماتت يعني ماتت وبنيت للمجهول من باب انها كان موتها على سبيل الفجأة من غير سابق ومعلوم ان موت الفجأة كما جاء عند ابي داوود انه اخذة اسف اي غاضب وموت الفجأة قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعائشة موقوفا عليهما وله حكم الرفع انهما قالا موت الفجأة رحمة بالمؤمن وعذاب على المنافق او الفاسق فدل على انها اخذة غضب على الفاسق والمنافق لكي لا يتوب اذا مرض واما المؤمن فانها رحمة له لان المؤمن لا يزيده المرض الا طاعة وهو على خير وهدى فيكون موت الفجأة رحمة له بعدم المه وعدم عذابه فيه قال ولم توصي اي انها لم تكتب وصية واظنها لو تكلمت تصدقت يعني كانت قد اوصت بشيء اف لها اجر ان اتصدق عنها؟ قال نعم هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى فيه دليل على استحباب الصدقة عن الميت وقد اتفق الفقهاء على ان الميت يصله ثواب العبادات المالية كالصدقة والوقف والاضحية وغير ذلك من المسائل واما العبادات البدنية فان فيها روايتان سبق الحديث عنهما ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم واطالة في الاستدلال له ان الميت يصله ثواب الاعمال المهداة اليه اذا كانت بدنية وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ما انتصر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من بعده ومشايخنا على ان الاعمال البدنية لا تهدى للميت وانما يكتفى باهداء الاعمال المالية فقط دون الاعمال البدنية الا ما ورد النص به وهو الحج والعمرة لتغليب معنى المالية فيها على البدنية المسألة الثانية معنا هنا ان اهل العلم يقولون ان الميت اذا مات ولم يوصي بشيء ندب لورثته ان يتصدقوا عنه من ماله نص على ذلك الامام احمد لكن بشرط اجازة جميع الورثة اذا كان من ماله هو واما ان لم يكن من ماله فانه يكون من مال من اجاز دون من عاداه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة الا النسائي. وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. رواه قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن. نعم هذا حديث ابي امامة ابي امامة الباهلي الله عنه وله شواهد من حديث ابن عباس وحديث غيره رضي الله عنهم وهذا الحديث آآ جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم الحمصي عن ابي امامة رضي الله عنه بهذا الاسناد وهذا الحد اسناد تكلم فيه جمع من اهل العلم فبعضهم ضعف هذا الحديث من جهة شرحبيب هذا فقد ظعفه يحيى ابن معين واما الامام احمد وغيره فقد وثقوه وتكلم في هذا الاسناد ايضا من جهة من روى عنه وهو اسماعيل ابن عياش فان فيه كلاما وكذا اعله به ابن الجوزي في التحقيق ولكن رد عليه ابن عبد الهادي وغيره بان الصواب ان اسماعيل ابن عياش في قول عامة اهل العلم فيما ان ما رواه عن الشاميين فانه يكون مقبولا وقد رواه هنا عن حمصي وهو شرحبيل ابن مسلم وهو من وهو من الحمصيين الثقات كما قال ابن عبد الهادي اذا هاتان العلتان تكلما في هذا الحديث بسببهما ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يصح وهو حديث لا وصية لوارث وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين عددا من الاحاديث التي عليها مدار الاحكام وانها لم تثبت من جهة الاسناد ولكن تلقتها الامة كافة عن كافة قال ابن القيم فكفى واغنى تلقي الامة لهذا الحديث عن النظر في صحته وعن طلب الاسناد فيه. وذكر منه هذا الحديث ولكن التحقيق عند اهل العلم ان هذا الحديث حسن كما حسنه الامام احمد وجمع من اهل العلم كالترمذي وابن خزيمة وابن الجارود في المنتقى وغيرهم قد صححوا هذا الحديث او حسنوه لان له شواهد وان العلل المذكورة في هذا الحديث لا تقوى على تضعيفه. ولذلك قال الظياء المقدسي في المختارة يعني ان هذا الحديث متصل وهو محمول على على الصحة لان اسماعيل ابن عياش رواه عن احد ثقات الحمصيين الشاميين وهو شرحبيل ابن مسلم هذا المقصود الكلام في حديث لا وصية لوارث من حيث الاسناد اه اما من حيث الفقه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذا الحديث جاء بعد قول الله عز وجل واذا حضر القسمة وقد جاء في هذا الحديث ان انه اذا حضر القسمة آآ احد من القرابات فانه يعطون من الميراث فقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث ناسخ له ناسخ للاية وبناء على ذلك فلا يجب ان يعطى من حضر القسمة من القرابات من ذوي القربى وغيرهم ان يعطوا شيئا من الميراث واختار الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث ليس ناسخا له بل الاية محكمة وعلى ذلك فانه اذا حضر احد القسمة فانه يندب فيبقى الحكم على الندب فانه يندب ان يعطى من حضر القسمة منها وهذا معروف فانه اذا حضر القسمة والاقتسام في الاموال جميعا سواء كانت ميراثا او غيرها حظرها احد فقد جرت عادة ذوي مكارم الاخلاق ان يعطوا من حضرها وخاصة ان كان من ذوي القرابات من باب البر والاحسان وعلى ذلك ان هذا الحديث لا يكون ناسخا وانما يكون مبينا فقط من باب التبيين لا من باب النسخ للحكم بالكلية والرفع والازالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث يقول اهل العلم ان هذه الجملة فيها امران قبل ان نتكلم عن احكامها الامر الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية اي لا وصية نافذة او لا وصية لازمة اذ النفي احيانا يقتضي نفي الصحة واحيانا يقتضي نفي الكمال وهذا من نوعه او هذا ملحق بنفي الكمال. ولذلك قال الموفق ان المراد لا وصية نافذة او لا وصية صحيحة لان من اوصى لوارث وانتبه معي لان من اوصى لوارث او اوصى باكثر من الثلث الاجنبي فانه على مشهور المذهب والتحقيق وهو الصحيح المجزوم به انها وصية صحيحة لكنها وصية غير نافذة اتبقى معلقة على اجازة الوارث تبقى معلقة على اجازة الوارث وبناء عليه فان اجازة الوارث هي تنفيذ للوصية وليست ابتداء في عطية هي تنفيذ لوصية الميت وليست ابتداء منهم هم الذين تبرعوا للموصى له وانما هم نفذوا وصية الاول وينبني على ذلك مسائل يعني التفريق بين هاتين هل هي تنفيذ؟ ام انها ابتداء عطية؟ ينبني عليها مسائل منها ان نقول لا يشترط في اجازة الورثة ما يشترط في الهبات ان قلنا انها تنفيذ من حيث القبض وان يكون القبض باذن الواهب وهم باقي الورثة وهكذا لا يشترط هذا الشيء فمجرد اجازتهم باللفظ تكون لازمة لا يحق لها لا يحق لهم الرجوع فيها بعد ذلك ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة فيما يتعلق باستقرار الملك فانه اذا حاز الورثة المال وقد اجازوه فانه يكون في مثابة الهبة فيكون حين ذلك تتعلق به ما يتعلق بالزكاة وسبق الحديث في قضية استقرار الملك بالمال يعني هو قبل الاجازة هل هو في ملكهم ام في ملك الموهوب له وهكذا طيب اذا فقول المصنف لا وصية لوارث معناها لا وصية نافذة وليس معناها لا وصية صحيحة اي لا وصية نافذة بل الوصية صحيحة لكنها موقوفة على الاذن واذن ورثة التنفيذ هذه مسألة المسألة الثانية اه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا مفهوم لها لان الجملة اذا كانت من باب البيان او من باب الجواب على السؤال فانه لا يكون لها مفهوم مخالفة اذ مفهوم هذه المخالفة انه تجب الوصية لغير الوارث لا وصية لوارث مفهومها انه تلزم الوصية او تندب الوصية على اقل الاحوال لغير الوارث. نقول هذا غير من لا مفهوم لها. فالوصية هنا لغير الوارث مباحة ليست مندوبة وليست واجبة الا ان تكون من باب الصدقة كما سيأتي بعد قليل المسألة الاخيرة معنا ان نقول ان مسألة الوصية للوارث سبق معنا ان مشهور المذهب كما قال الموفق هو ظاهر نصوص الامام احمد انها وصية صحيحة لكنها موقوفة طيب الوصية لوارث انظروا معي لها صور الصورة الاولى ان يوصي بشيء معين للوارث باحد الورثة دون باقيهم يقول اوصيت بالثلث او بالعشر او بالعشر او اوصيت بهذه السيارة لاحد الورثة فحين نقدر نقول ان هذه الوصية لا تنفذ الا باذن الورثة. هي صحيحة لكنها لا تنفذ الا باذن الورثة هذا واحد المسألة الثانية ان يوصي لكل وارث بمقدار معين موافق لميراثه شخص عنده ثلاث سيارات وله ثلاثة ابناء يرثونه قال السيارة الاولى لفلان والثانية لفلان والثالثة لفلان فخص كل واحد بهذا الشيء او له مثلا سيارة وبيت فقال ان السيارة لفلان والبيت لفلان وفلان والسيارة قيمتها نصف قيمة البيت وهكذا. اذا اوصى لكل واحد بشيء معين يعاد ميراثه او الذي اوصى به دون ميراثه لكن قال اوصي ان الميراث يقسم القسمة الشرعية لكن فلان يأخذ السيارة وفلان يأخذ البيت وفلان يأخذ كذا وما زاد يعطى من المال وهكذا اذا الوصية بشيء معين بمقدار الميراث او اقل منه نقول هذا هذه وصية جائزة ولكنها ليست وصية لازمة بمعنى انه يجوز لكل واحد من الورثة ان لا يمضي هذه الورثة. يقول لا ارضى بهذا الشيء لماذا قالوا لان حق الوارث متعلق بالقدر وليس متعلقا بالعين فيجوز له ان يمضي وصية مورثه ويجوز له ان يعترض عليها ليس لازما له فيه المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة جدا وهو ان يوقف على الورثة او يوقف على بعض الورثة وسورة الايقاف على بعض الورثة ما يفعله كثير من الناس حينما يوقف على ابنائه الذكور فقط مثلا او على ابنائه الذكور والاناث فتخرج الزوجة عقارا معينا فيقول ان غلة هذا العقار لابنائي اما الذكور او لابناء الذكور والاناث معا هل تصح الوصية للوارس بمعنى انها من باب الوقف لا من باب الوصية هل تصح الوقف على الوارث الوقف المعلق على الوفاة وليس الوقف المنجز هذه فيها روايتان في المذهب مشهور المذهب ان هذا الوقف يصح سواء كان الوقف على جميع الورثة او على بعضهم وقد جاء عن الامام احمد النص عليه فانه لما سئل عن ذلك قال يصح قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وهنا اوصى بالوقف على الورثة فقال احمد الوقف غير الوصية هما امران مختلفان ولذلك فان مشهور المذهب هو قول جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة وعليه عمل اغلب الناس انه يصح ان يوقف المرء عقارا له على ابنائه جميعا الذكور والاناث او على ابنائه الذكور فقط ثم من توارثهم بعد ذلك هم ابناء الاصول دون ابناء البطون ابناء الصلب دون ابناء البطون او يجعل الجميع هو حر الرواية الثانية في المذهب انه لا يصح الوقف على الورثة ولا على بعضهم وهذه قدمها ابن قدامة ذكرها اولا وان كان المذهب على خلافها وانتصر لها والف في الانتصار لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والف في الانتصار لها حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن وقالوا ان هذا الوقف يسمى بوقف الجنف وهو وقف الاثم لانه في الحقيقة يؤول الى منع بعض الورثة من الميراث فمن اوقف على الذكور دون الاناث فانه في الحقيقة منع الاناث من الميراث وفضل الذكور عليهن ومن اوقف على الذكور والاناث فان الطبقة الثانية الذين سيرثون انما هم ابناء الصلب دون ابناء البطن هم ابناء البنات فال الى المنع ولذلك افتوا بعدم صحة وقف الجنف وهو الوقف على بعض الذرية كالذكور ونحوهم وعلى العموم القضاء على مشهور المذهب لان كثيرا من الاوقاف وخاصة في الحرمين مكة والمدينة هي اوقاف ذرية او اوقافا اهلي او هي اوقاف اهلية اوقاف الذرية والاهلية اللي ذكرناها قبل قليل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باقي عندي مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اه هل تصح الوصية للقاتل ام لا ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة ان القاضي ابا يعلى وابا الخطاب استدل بهذا الحديث على انه تصح الوصية للقاتل فلو اوصى الشخص لقاتل يعني لشخص من ورثته ثم قتله فانه يمنع من الميراث لكن تصح الوصية له وتنفذ لانه ليس بوارث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدار قطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها البعض الله نعم بقي لنا اللفظ الثاني وهي لفظة الدارقطني قال وروى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة آآ طبعا هذا الحديث قال واسناده حسن الحافظ حسن هذا الحديث وفي تحسينه نظر ولذلك اعل اهل العلم كابي داوود رحمه الله تعالى والبيهقي وغيرهم من اهل العلم اعلوا هذا الحديث بعلتين العلة الاولى طبعا هذا الحديث جاء من طريق عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما واعل بعلتين. العلة الاولى ان عطاء هذا متكلم فيه والعلة الثانية ان عطاء لم يدرك ولم يرى ابن عباس الحديث منقطع وليس بمتصل ولذلك فان هذه الزيادة وان قال الحافظ ان اسنادها حسن اه فيها نظر كما قال ابو داوود وغيره اه هذه الزيادة قوله الا ان يشاء الورثة هي دليل الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان اجازة الورثة انما هي تنفيذ وليست عطية مبتدأة لان القاعدة معنى ان ان الاستثناء من النفي اثبات ان الاستثناء من النفي اثبات والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصية للوارث ثم استثنى منها اذا اجازه الورثة فهذا الاستثناء يدل على انها اثبات فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصح الوصية للوارث اذا اجازها باقي الورثة وهذا هو دليلهم اقوى ادلتهم على انها تنفيذ وليست عطية مبتدأة الحديث الذي بعده هو حديث معاذ ابن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم هذا الحديث قبل ان نتكلم عن اسناده هو اتى به المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على انه لا يجوز الوصية باكثر من الثلث تقريرا للحديث الذي سبق والامر الثاني ان الوصية بالتبرعات مندوب اليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة في حسناتكم فيندب الوصية بالتبرعات الامر الثالث ان هذا الحديث يدل على ان الوصية لا بد ان يكون فيها معنى بر واحسان كقرابة وغيرها لكي يثبت بها الاجر عند الله عز وجل والامر الرابع ان هذه البريئة هذا الحديث يدل على ان الوصية انما يثبت حكمها عند الوفاة وبناء على ذلك فان كل وصية يوصي بها المرء يجوز له الرجوع عنها ما دام في حياته فيجوز له الرجوع في حياته الغاء او تبديلا ودليل ذلك قال عند وفاتكم هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان له طرقا لكنها جميعا ضعيفة ويقوي بعضها بعضا وقد اورد المصنف ثلاثة احاديث اولها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الدارقطني وهذا الحديث عن معاذ جاء من طريق اسماعيل ابن عياش الذي تقدم ذكره عن عتبة ابن حميد البصري وهذا قد ضعفه الامام احمد وهو بصري وليس شاميا وقد سبق معنا قبل قليل ان اسماعيل ابن عياش انما تقبل روايته عن الشاميين دون غيره من البصريين والعراقيين الحديث الثاني وحديث ابي الدرداء عند احمد وابي والبزار والبزار عندما اورد هذا الحديث بين ان هذا الحديث قد تفرد به ابو بكر ابن ابي مريم قال وحديثه يحتمل كذا قالوا يحتمل وهذه اللفظة ليست يعني دليل على توثيق ابي بكر هذا فان ابا بكر هذا اظعفه الامام احمد ويحيى بن معين وابو حاتم وابو زرعة الرازيان ومن القوم بعدهم وانما قال البزار حديثه يحتمل اي هذا الحديث فكأن البزار يقول ان هذا الحديث وهذا اللفظ له شواهد ومتابعات اخر قد تدل على احتماله وقبوله اللفظة الاخرى او الثالثة او الحديث الطريقة الثالثة اورده من طريق ابن ماجه عند عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد اعل الحافظ نفسه رحمه الله تعالى رواية ابن ماجة في كتابه التلخيص الحبيب بانه جاء من طريق طلحة بن عمرو الحظرمي وقد نص الامام احمد على ان طلحة هذا متروك اي لا يصح حديثه اذا كل طرق هذا الحديث فيها ضعف لكن كما ذكر المصنف يقوي بعضها بعضا آآ لكن طبعا اغلب الاحكام التي سبق ذكرها هي احاديث تدل عليها احاديث اخرى ومعان اخرى في الشريعة هذا الحديث فيه من فقه ايضا مسألة اخرى ان وهذا الاستدلال يوافق مذهب الشافعية اكثر وهو ان من اوصى بكل ماله ولا عصبة له فان هذا لا يجوز من اوصى بكل ماله ولا عصبة له بمعنى انه ليس له وارث بالكلية يرث ماله كله اوله وارث ولكن هذا الوارث انما يرث بعض ما له كأن يكون مثلا زوجة فلها الربع فقط وليس لها الباقي وهذا قول لبعض الشافعية انه لا رد في المسألة وانه لا يجوز الوصية بكل المال ولكن هذا الحديث الاستدلال به نقول غير فيه نظر كما قال الزركشي والصواب ان هذا الحديث محمول على الاعم الاغلب. وان ما ما عداه فان لها ادلة مستقلة لا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغني يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الوديعة اه اورد المصنف باب الوديعة هنا موافقة لترتيب كما ذكرت لكم الغزالي في الوجيز وغيره والمراد بالوديعة هو توكل فهو عقد من عقود الوكالات توكل لحفظ مال غيره. يعني ان يتوكل الشخص في حفظ مال غيره تبرعا اذ لو كان باجرة لما اصبح توكلا وانما اصبح عقد اجارة توكل لحفظ مال غيره تضرعا بغير تصرف يعني بشرط الا يتصرف في هذه العين المودعة فانه لو كان بتصرف قد اشترط التصرف فانها تكون عارية ولا تكون وديعة اذا فكل قيد من هذه القيود مثمر في الاختلاف بين عقد وعقد اخر وعقد الوديعة كما ذكر فقهاؤنا هو في الحقيقة صورة منصور عقود الوكالات ولذلك فانه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة في العاقدين وفي الصيغة وفي العين اه محل اه العقد وعقد الوديعة كما هو عقد الوكالة عقد جائز. يجوز لكل واحد منهما الرجوع فيه وقت ما شاء اه اورد فيه المصنف حديثا واحدا وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ظمانه هذا الحديث ذكر المصنف ان ابن ماجة قد اخرجه وفي اسناده ضعف وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من اهل العلم كالمرداوي الجمال في كفاية المستقنع وابن ابي المجد في المقرر وقد اعل هذا الحديث بان هذا الحديث جاء من طريق ايوب ابن سويد عن المثنى ابن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وان ايوب بن سويد والمهنى كلاهما ضعيف متكلم فيه اذا فهذا الحديث لا يصح اسناده بل قد قال ابن ابي المجد في كتابه المقرر على المحرر انه يبعد ان يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ثم قال وان صح ذلك فانه ليس على اطلاقه اي ليس على اطلاقه لا ضمان على المودع هذا الحديث فيه من الفقه مسائل نقول اولا ان فقهائنا احتجوا بهذا الحديث بالجملة فقالوا ان من اودع وديعة ولم يفرط فيها لم يفرط يكون التفريط من جهتين من جهة انه لم يستخدمها فانه اذا استخدمها اصبحت يده يدا عادية فيكون كالغاصب يعني الاصل الا يستخدمها الامر الثاني انه يحفظها في حرز مثلها فاذا لم يفرط بهذين الامرين فانه حينئذ لا يضمن سواء تلفت بيده او بيد غيره ان سقطت من يده كان يحمل وديعة فسقطت فانكسرت او بيد غيره جاءتها افة فانه لا يظمن. فان كان ادمي يظمن المتلف والا فانها تكون هدرا واما ان تلفت بتفريطه وبقصد منه فلا شك او بقصد منه فانه لا شك انه يضمن في ذلك الموضع. وهذا قول عامة اهل العلم وهو مشهور المذاهب الاربعة جميعا اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فليس عليه ظمانه اي اذا كان من غير تفريط هذا معنى قول ابن ابي المجد ليس على اطلاقه اي من غير تفريط. واما ان كان بفعل منه مقصود وبتفريط منه فانه حينئذ يكون عليه الظمان المسألة الثانية عندنا ان قولنا ان المودع يده يد امانة وظمان نستفيد منها اظافة لنفي الظمان ان القول قوله في رد الوديعة وفي دعوى تلفها فلو قال قد تلفت الوديعة وانكر المودع ذلك فالقول قول المودع لان يده يد امانة كذلك لو قال رددتها وصاحب العين مالكها قال لم تردها. فالقول قول المودع لانه امين وعندنا قاعدة كل من كان امينا ويده يد ضمان ويده يد امانة فانه حينئذ القول قوله. الامر الاخير عندنا لو اشترط في الوديعة الظمان وهذه مسألة مهمة لان المعاصرين يتوسعون فيها لو ان شخصا اودع اخر مالا وقال اشترط عليك ضمانه اذا تلف فهل يلزم هذا الشرط ام لا فقهاؤنا يقولون ان هذا الشرط باطل لا يصح ولا يلزم انا اقول هذا لماذا؟ لان بعضا من المعاصرين كيف بعض العقود على انها ودائع وانها ودائع بشرط الظمان فنقول ان العقود الجائزة التي تكون فيها اليد يد يد امانة اذا اشترط فيها الضمان فان الشرط يكون باطلا. هذه قاعدة والتوسع في هذا الشرط الحقيقة توسع فيه بعض الذين يعنون ببعض المسائل المالية وهذا ليس كذلك يقول المصنف وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وكذا باب قسم الفيء والغنيمة اه انما اتى المصنف بهذه الجملة لان الشافعي يذكرون هذين البابين في هذا الموضع والحقيقة ان اه ذكرها هناك انسب وهو الاوفق لطريقة فقهاء الحنابل وهي الطريقة الثانية عند الشافعي وطريقة ابي اسحاق الشرازي فانه الاحاديث هناك انسب وذاك المصنف لم يرى ان الانسب افراد هذه الاحاديث هنا. والا لو رجعت للوجيز او رجعت لشرح الكبير او رجعت للروضة. او المنهاج ستجدهم يذكرون بعد بابا في قسمة الصدقات وقسمة الفيء والغنيمة ولكن المصنف يعني فقط اراد ان يورد الابواب موافقة لتقسيم الغزالي رحمة الله على الجميع