بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا اي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. متفق علي؟ وعن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فقد اورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في استئذان البكر واستئمار الايم وهذان الحديثان محلهما انهما شرط من شروط صحة عقد النكاح فان من شروط صحة عقد النكاح رضا الزوج والزوجة فلابد من رضا المتعاقدين فيه الحديث الاول الذي اورده المصنف هو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم المراد بالايم هي التي طلقت والقاعدة عند اهل العلم ان المراد بالايم هنا التي يشترط فيها ان تكون ان يكون رضاها بلفظها ان تكون مطلقة او يلحق بها كل من وطأت في قبل لابد ان يكون الطلاق فيه وطأ وكذا يلحق بها كل امرأة وطأت في قبر ولو كان الوطء في زنا كذا نص فقهاؤنا اذا العبرة عندهم بالرضا انما هو بذهاب الثيوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم خرج مخرج الغالب اذ اغلب اغلب الاحيان انما تزول الثيوبة بسبب الطلاق بسبب زواج يتبعه طلاق واحيانا قد يزول بسبب وطأ شبهة او زنا والدليل على ان العبرة انما هو بذهاب البكارة وثبوت وصف الثيوبة الرواية الاخرى التي فيها عبرة الثيب او التعبير بلفظ الثيب هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الايم جاءت رواية عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا اليتيمة اليتيمة فدلنا الرواية الاخرى على ان الايمة اذا كانت بنت تسع فاكثر فانه لا بد من اذنها لا ننظر لسن البلوغ وانما ننظر لسن التسع. لان البنت وان كانت بنت تسع فانها تسمى يتيمة واذا بلغت فلا تسمى يتيمة فالعبرة عندهم بانها تكون بنت تسع قال حتى تستأمر اي تؤمر بان تتكلم بالاذن الصريح. لا بد ان تتكلم بالاذن الصريح والمراد بالاذن الاذن بامرين الاذن بالتزويج والاذن بتزويجها من شخص بعينه ولذلك يقولون لابد في اذن الثيب من معرفة الزوج اما باسمه او بوصفه الذي يتميز به عن غيره كأن يقال جاءك رجل من وصفه كذا وكذا من ماله وعمله واهله ونحو ذلك اذا فلا بد في لصحة الاستئذان بالاستئمار وغيره انه لا بد من معرفة الزوج قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن هذا يدل على ان البكر لابد فيها من الاذن ولا يلزم انها تستأمر فيكون صراحة ولذلك قالوا كيف يكون اذنها فقال انت اسكت بان تخبر بانه قد تقدم لها زوج وهذا الزوج من صفته ونعته واسمه كذا ثم تسكت لا تجيب لا باجاب ولا بقبول فحينئذ فان سكوتها دليل على اذنها وليس هذا استئمارا وانما هو اذن ومن باب اولى لو كان اذنها بالنطق بان تكلم بان تكلمت هذه المرأة فقالت نعم رضيت فان هذا من باب الاولى يعتبر اذنا. والحق الفقهاء بالسكوت ايضا فيما لو بكت او ضحكت فانهم يقولون ان بكاء البكر وضحكها علامة اذنها وهو امارة رضاها وهذا هو مشهور المذهب ان ضحك البكري وبكاءها له حكم سكوتها في الاذن بالتزويج وذهب بعض اهل العلم الى ان مرد ذلك الى العرف فمن جرى في عرفهم ذلك بان البكاء والضحك يكون علامة اذن فهو كذلك. والا فان بعض الناس قد يكون في عرفهم ان بكاء البكر علامة عدم اذنها بان يكون من شدة حيائها وقوة وليها اذا كان ابا طبعا لان لان الاذن هنا يشمل الجميع سواء كان ابا او غيره فقد يكن ما يمنعها من التكلم فقد تبكي بطريقة معينة فيكون ذلك علامة على عدم الرضا ولذلك يقول اهل العلم ان الافضل ان يكون استئذان المرأة عن طريق امها ويستحب ان تستأذن امها في التزويج. لان اقرب الناس للمرأة بكرا كانت او ايما انما هي امها الرواية الثانية حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر واذنها سكوتها هذا الحديث فيه دليل او هذه الرواية فيها دليل على التفريق بين ولاية الاجبار وولاية الاختيار. وسنتكلم عنها بعد ذلك قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر فقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الثاني عند ابي داود والنسائي ليس للولي مع الثيب المراد بالثيب هي من وطأت وزالت بكارتها في قبل ولو في زناها فانها تكون ثيبة قوله وليس لولي مع الثيب امر اي ليس له يعني ولاية اجبار قال واليتيمة تستأمر فدل ذلك على ان مفهوم ما سبق ان غير الثيب للولي امر عليها وهي ولاية الاجبار هذه هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل على سبيل السرعة اول هذه المسائل ان الفقهاء اجمعت كلمتهم على ان الولاية الولي على موليته نوعان اما ولاية اجبار او ولاية اختيار والمراد بولاية الاجبار هو ان يزوج الولي موليته ان يزوج الولي موليته بدون رضا واذن المرأة. وهذه تسمى ولاية الاجبار واما ولاية الاختيار فانه لا يصح ابتداء تزويجه اياها الا برضاها. فلا بد فيه من الرضا وهذا هو الفرق بين النوعين ولاية الاجبار وولاية الاختيار الامر الثاني ان هذا الحديث يدل على ان ولاية الاجبار خاصة بالاب وليس لغير الاب ان يجبر موليته والدليل على ذلك ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء في رواية في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق من نفسها من وليها. قال والبكر يستأمرها ابوها فنص على ان الولاية للاب الرواية التي في الصحيح يستأمرها ابوها يدلنا على ان ولاية الاجبار خاصة بالاب دون من عداه المسألة الثالثة معنى ان ولاية الاجبار ليست على كل امرأة وانما هي لبعض النساء دون بعض فمشهور المذهب ان ولاية الاجبار تكون للاب على البنت البكر فقط دون من عداها ودليلهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه او عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها والبكر تستأمر قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين قسم احق بنفسها وهي السيد والقسم الثاني يأخذ عكس الحكم الاول فيكون القسم الثاني ليست احق بنفسها ويقابل الثيب البكر وهذا يشمل الصغيرة والكبيرة معا وهذا هو وجه استدلال فقهائنا رحمهم الله تعالى بقولهم ان ولاية الاجبار تثبت على البكر دليلهم في حديث ابن عباس بوجه الدلالة واضح تقسيم النساء الى نوعين الرواية الثانية في المذهب يقولون ان ولاية الاجبار انما تثبت على الصغيرة فقط واما الكبيرة سواء كانت بكرا او ثيبا فانه لا تثبت عليها ولاية اجبار والدليل على ذلك اللفظ الثاني الذي رواه ابو داوود قال ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر فجعل ان التي عليها امر هي اليتيمة واليتيمة هي الصغيرة لان المرأة اذا بلغت فانها لا تسمى يتيمة. فدل ذلك على ان ولاية الاجبار انما هي خاصة بالصغيرة دون الكبيرة قالوا واما الرواية الاخرى حديث ابن عباس في قوله والبكر تستأمر فان هذا التقسيم ليس المراد به يعني اه ليس الجملة الثانية تدل على جميع الحكمين لان هذا التقسيم يراد منه حكمان الحكم الاول اثبات ولاية الاجبار والحكم الثاني بيان صفة الاستئذان فالجملة الثانية في قوله والبكر تستأمر واذنها سكوتها هي لبيان صفة الاستئذان وليس دالا على ان هذا هو ما يقابل القسمة الاولى. هذا من جهة ومن جهة اخرى اه فان هذا الحديث خرج مخرج الغالب فان الحديث خرج مخرج الغالب ايضا هناك يعني ان البكر غالبا هي التي تكون صغيرة ايضا هناك اجابة ثالثة ذكرها الشمس الزركشي في شرحها على الخرق فقد بين ان المراد بالحديث انما هو الرد والاجابة في الخطبة لا في العقد وبناء على ذلك فان الولي ليس له امر مع الثيب في حال الخطبة واما البكر فليس لها مدخل في ذلك في العادة لان البكر تستحي بهذا الامر من جانب ومن جانب اخر انها اي البكر تكون غير عالمة باحوال الرجال وغير مطلعة عليها عليهم ولذلك فانه لا بد من اذنها في النكاح بعد ذلك هذا هو ما اجاب به الزركشي عما استدل به مشهور المذهب المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث ان البكر على مشهور مذهب قالوا ان عليها ولاية الاجبار لابيها فقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واليتيمة والبكر تستأمر قالوا ان قوله تستأمر او او تستأذن في الرواية الاخرى قالوا ان هذا محمول على الندب في حديث ابن عباس قال تستأمر وفي حديث ابي هريرة قال تستأذن يقولون ان البكر في هذا الحديث محمول على الندب واما الثي فانه محمول على الوجوب المسألة التي بعدها في قضية صفة الاستئذان وتكلمنا عنها قبل قليل انه لا بد من معرفة الزوج وصفته والامر الثاني انه لا بد من الاذن الصريح من الثيب واما اذن البكر فانه يكتفى فيه بسكوتها او ما يلحق بسكوتها من البكاء والضحك ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجة والدار قطني ورجاله ثقات. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها هذا الحديث فيه نهي عن هذين الامرين تزويج المرأة لنفسها وتزويجها لغيرها ادلنا على ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج بغير ولي وهذا سبق حكمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحكم الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة فدل ذلك على ان المرأة لا تكون نائبة عن غيرها في التزويج لا من باب الوكالة ولا من باب الولاية من باب الوكالة فلا توكل المرأة في تزويج غيرها فلو ان رجلا له او ثبتت له الولاية على امرأة توكل في تزويجها امرأة اخرى نقول ان هذا التوكيل لا يصح لان القاعدة عندنا دائما انه لا يصح التوكل فيما لا يصح فيه التصرف ابتداء فالصبي الذي لا يصح عقده لنفسه فانه لا يصح ان يتوكل عن غيره في سائر العقود المالية لانه لم يبلغ سن التمييز او الرشد والبلوغ وكذلك المرأة فلما لم يصح لها ان تلي عقد نكاحها بنفسها فانه لا يصح لها ان تتوكل عن غيرها في هذا العقد هذا الامر الاول الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ان المرأة لا تكون ولية في التزويج عن طريق ثبوت الولاية لا الوكالة اليست من اهل العصبات اليست من العصبات لتكون ولية ولو كانت معتقة حتى المرأة اذا كانت هي المعتقة فانها لا تزوج من كان تحت ولايتها وهذا الحديث هو الذي قضى به اغلب الصحابة رضوان الله عليهم نعم نقل عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها اجتهاد في هذه المسألة. وهو الذي اخذ به ابو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع ولكن المقصود ان عامة الصحابة وجمهور اهل العلم على ان المرأة لا يجوز لها ان تتوكل في عقد النكاح عن غيرها نعم احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه اخر على ان على ان تفسير والصغار من كلام نافع. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار الى هنا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتمة الحديث قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق ذكر المصنف ان هذا التفسير انما هو مدرج من قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيحين وجاء في رواية في مسلم ان هذا التفسير انما هو من ابي هريرة رضي الله عنه ففي مسلم ان هذا التفسير انما هو من ابي هريرة رضي الله عنه ولا مانع من ذلك فقد يكون ابن عمر فقد يكون نافع قد سمع ذلك من ابن عمر وابو هريرة سمعه من النبي او كلاهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال احمد اذهب لحديث ابن عمر وابي هريرة. واما حديث معاوية رضي الله عنه. فيما لو كان هناك صداق فانه يسمى شغارا كذلك؟ فقال ان هذا تفرد به اسحاق واسحاق ممن لا يحتج بحديثه. كما قال احمد كما في رواية اسحاق منصور كوسج عنه. هذا الحديث هو من الاحاديث المهمة جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الشغار. وقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار من حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهم. حتى قال الشيخ تقي في كتابه الجواب الصحيح ان النهي عن الشرار من الاحاديث المتواترة عند الصحاب عند فقهاء المسلمين وان لم يك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه الا من طريقين او ثلاثة. لكنه من الاحاديث المتواترة جاء من حديث ابي هريرة وابن عمر ومعاوية وغيرهم النهي عن الشرار هذه الشغار كلمة الشغار قيل انها اخذت في الاصل من فعل الكلب لان الكلب اذا اراد ان يبول اعز الله الحاضرين جميعا رفع رجله فقالوا شغل الكلب ليبول وهذا الفعل اشتق منه هذا الفعل اي عقد النكاح الشغار من باب التشنيع فان الشخص اذا شبه فعله بفعل محرم او بحيوان محرم فان هذا يدل على التحريم. كما مر معنا قبل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فيه هبته كالكلب يعود في قيئه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة اوضاع فيها تشبه بالحيوانات في الصلاة فدل ذلك على ان هذا من باب النهي بل هو من باب شدة النهي. لانه تشبيه بمستقبح ولكن اهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا ان نكاح الشغار محرم وهذا باتفاقهم ان نكاح الشغار محرم ولكنهم اختلفوا هل نكاح الشغار باطل ام ليس بباطل فمشهور المذهب المجزوم به ولم يخالف فيه الا ابو الخطاب في الهداية فقد نقل رواية تخريجا موافقة لقول ابي حنيفة النعمان ان نكاح الشغار صحيح ولكن الشرط فيه باطل ولكن عامة اهل العلم وهو المجزوم به المذهب وجها واحدا خلاف ما نقله ابو الخطاب تخريجة لمذهب احمد ان نكاح الشغار باطل ومعنى كونه باطنا اي ان النكاح يجب تجديده ومن دخل فيه وهو عالم بتحريمه وفساده فانه يؤدب بان يقام عليه حد الزنا والولد الذي نتج منهما قد يكون ولد زنا لانه اذا كان الزوج والزوجة عالمان بالتحريم والولي كذلك فانه يكون ولد زنا فان كان جاهلا فانه يكون وطأ شبهة وقد مر بمعنى ان وطأ الشبهة يثبت فيه المهر المسمى مر معنا قبل في حديث عائشة رضي الله عنها ولكن لابد فيه من اعادة العقد ويكون العلم سبب الفرقة فهذا هو مشهور مذهبه هو قول جماهير اهل العلم في المسألة لكن المسألة الثالثة معنا هي المهمة ما العلة في النهي عن نكاح الشغار لان معرفة العلة مؤثرة في اختلاف الاحوال من صورة الى صورة اخرى اليس كل رجل زوج موليته لرجل اخر والثاني تزوج مولية الاول يكون نكاح شغار جزما لا. ليس كذلك وقد اختلف فقهاء المذهب في العلة في النهي عن نكاح الشغار فذهب القاضي ابو يعلى وهو الذي اعتمده المتأخرون كما في الكشاف وغيره ان العلة في النهي عن نكاح الشغار انما هو التشريك المراد بالتشريك اي اي يجعل بضع كل واحدة من المرء من المرأتين مهرا للثانية فيجعل مهرا لها وهذا معنى التشريك وبناء على ذلك فان مشهور المذهب انه لو سمي في هذا النكاح ان يزوج احدهما موليته على ان يزوجه الاخر موليته اذا سمي في هذا النكاح مهر حقيقي ليس مهر حيلة فانه في هذه الحالة يكون نكاحا صحيحا ولو سمي من احد الطرفين لاحد المرأتين مهر والاخرى لم يسمى لها مهر فانه حينئذ يكون صحيحا في جانب المرأة الاولى دون المرأة الثانية. اذا فقالوا ان العلة هو التشريك لان البضع لا يصح ان يكون مهرا طيب هذا هو الرواية الاولى في المذهب. الرواية الثانية في المذهب وذهب لها الموفق. عليه رحمة الله في المغني فانه قال ان العلة فيه انما هو تعليق العقد بمعنى انه قال لا ازوجك الا اذا زوجتني ونقول ان العقود كما مر معنا نوعان او ثلاثة انواع ان شئتم عقود او نقول نوعان عقود يصح تعليقها على الشرط وعقود لا يصح تعليقها على الشرط فلا بد ان تكون باتتا قالوا ومن العقود التي لا يصح تعليقها على الشرط عقود الانكحة فعقود الانكحة ومنشور المذهب ايضا حتى البيوعات كلها لا يصح تعليقها على الشرط فحين اذ لا يصح العقد لانه علق على شرط ولابد ان يكون باتا وهذا توجيه ابن الموفق ابن قدامة الرأي الثالث وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه قال ان العلة النهي عن نكاح الشغار النص على نفي المهر اذا عندنا حالتان حالة يسكت عن تسمية المهر وهذا يسمى التفويض والمرأة تكون مفوضة او مفوضة سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر وهذا يصح باجماع اهل العلم للاية والنوع الثاني ان ينص الولي والزوج الا مهر بيننا. يقول ليس بيننا مهر لا نريد منك ريالا واحدا فالمذهب ان النص انتبه معي ان النص على نفي المهر حكمه حكم التفويض. فالنكاح صحيح ولكن يثبت لها مهر المثل والرواية الثانية اختيار الشيخ تقييدين يقول لا ان عقد النكاح اذا نفي فيه المهر يعني نص اشترط الا مهر بينهما فان النكاح باطل قال وهذه هي العلة الاساسية والا ان الشيخ ذكر علة اخرى في ان اه عقد النكاح عقد نكاح الشغار نكاح باطل لانهما نصا على الا مهر بينهما هذا من جهة من جهة اخرى اه طبعا ان الشيخ يبني على ذلك يقول انه اذا نفي المهر ما يصح لابد ان يسمى او يفوض. فحينئذ لا يصح طبعا بنى عليها ما ذكرنا قبل قليل انه يفرق بين التفويض وبين الصحة الشمس الزركشي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الروايات الثلاث وهي قول القاظي وما اعتمده المتأخرون وقول الموفق بمحمد وقول الشيخ تقي الدين قال وكل واحدة من هذه العلل الثلاث عليها مأخذ والتزام او ويلزمها لازم فكل واحدة من هذه الثلاث قد يكون لها لازم ولذلك لو قيل ان العلة قد تكون مركبة من الجميع قد يكون له وجه قد يكون ذلك وجه. هذا من جهة والشيخ تقي الدين كما نقل عنه الشيخ منصور في حواشيه على الاقناع ذكر ان الشغار وجه مخالفته للنكاح الصحيح من اربعة اوجه ومن هذه الاوجه انها تقدم الايجاب آآ تقدم القبول على الايجاب. لانه قال زوجني على ان ازوجك فعلى العموم مسألة آآ العلة في نكاح الشغار هي متقاربة جدا وانما يكون الفرق في بعض الجزئيات مثل فيما لو سمي فيها مهر او نحو ذلك نعم الشيخ تقي الدين لما تكلم عن الحديث المتواتر قال ان المتواتر الذي يذكره الاصوليون وهو الذي يورده جمع كبير عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب قال هذا لا يمكن ان يوجد وانما الذي عناهم اهل العلم المتقدمين من المتواتر المتواتر بين اهل العلم المشهور بينهم وهذا هو مصطلح الائمة المتقدمين كالشافعي واحمد بالمتواتر ثم ضرب لذلك امثلة في عدم الكتب ومنها الجواب الصحيح فقال ان امثلة المتواتر هناك متواتر حكما مثل سجود السهو. وسجود السهو كما مر معنا ان احمد قال فيه اربعة احاديث. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا اربعة احاديث ومنها نكاح الشغار فان نكاح الشغار متواتر عند جميع العلماء انه منهي عنه وانما اختلفوا في تفسيره وفي علته وفي بطلان العقد به والا النهي فيه ثابت هو يقصد ان المتواتر لا يلزم ان يكون في كل طبقات الحديث رواه جمع كبير عن مثله يستحيل تواطؤه مع الكذب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ابو داود وابن ماجة وعلم الارسال. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قبل حديثه عن اسناده فيه اشكال على المذهب لان فقهاء المذهب يقولون ان البكر تثبت عليها ولاية الاجبار فكيف ان هذه المرأة البكر خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اي خير خيرها في امضاء النكاح وتفويته يعني هل تمضي النكاح ام او انها لا تفوت النكاح فجعل امرها بيدها ان تصحح العقد ابتداء ام لا فلذلك اشكل هذا الحديث على قاعدتهم هذا من جهة الفقه وسيأتي ان شاء الله الاجابة عنه بعد قليل واما من حيث الاسناد والرواية فان اهل العلم يقولون ان هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم انما كانت سيدا ولم تك بكرا ولذلك يقول عبد الحق الاشبيلي في كتابه الاحكام يقول روي انها كانت بكرا عند ابي داوود والنسائي يقصد في الكبرى قال والصحيح انها كانت ثيبا. كذا جاء في اغلب الطرق وقد ثبت في الصحيح ان الخنساء رضي الله عنها زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فرد نكاحها وبناء على ذلك فان فقهائنا اجابوا عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الاول انهم قالوا ان هذا الحديث لا يثبت فان الائمة كابي حاتم الرازي وابي داوود السجستاني رحمهما الله تعالى بين ان هذا الحديث لا يصح مرسلا عن ابن عباس انما هو عن عكرمة مرسلا الثابت في هذا الحديث انه عن عكرمة مرسل. كذا قال انك ابي حاتم وابي داوود. هذي من جهة ومن جهة اخرى قالوا وان صح لانهم كما تقرر معنا قبل ان فقهائنا وجمهور اهل العلم يرون ان الحديث المرسل يحتج به بشر الا يخالفه ما هو اصح منه. هنا طبعا خالفه ما هو اصح ما في الصحيح. لكن وانصح فانهم يقولون ان لفظ فخيرها هذا ليس معناه انه رد نكاحها وفسخه ابتداء وانما خيرت لان المرأة اذا كرهت زوجها سواء كانت بكرا او ثيما ولو رضيت به في ابتداء العقد جاز لها ان تخلع ان تخلع تفسخ النكاح بالخلع فيمتسخ بالخلع بان ترد العوظ بان ترد العوظ فيكون تصحيحا للعقد الاول ثم بعد ذلك يكون من باب الكراهة كما جاء ان خولة بن ثعلبة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان قيس ابن ثابت يعني اراه قبيحا مع انه روي في بعض الاخبار ان قيسا كان جميلا قالت واكره الكفر بعد الايمان فدل ذلك على ان فرد النبي صلى الله عليه وسلم او فقال لها اتردين اليه حديقة؟ قالت نعم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها تطليقة فيكون هذا الحديث هو من باب الخلع وليس من باب فوات شرط عقد النكاح وهو الرضا وبذلك تجتمع الاحاديث وتأتلف كما ذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم. نعم سامي شيخنا لابد انه يجدد الا عند ابي حنيفة فقط ابو حنيفة لان ابا حنيفة يرى ان العلة هنا هو عدم وجود المهر ولا يفرق بين نفي المهر وبين السكوت عنه يقول ان العقد صحيح لكن جماهير اهل العلم على ان العقد غير صحيح وبناء عليه فنقول يجب ان يجدد العقد كذا يقولون لكن الكلام ما هي هذه السورة؟ هل تدخل في الشغار ام لا؟ يعني لو سمي مهر حقيقي ليس مهر حيلة. هل يسمى شرارا ام لا المذهب لا لحديث نافع واحمد قال اذهب اليه واما حديث معاوية فانه معلول عله احمد فلذلك قال اذهب بحديث وكونه ثبت الصحيح انه من قول ابي هريرة فكونه يتواطأ اثنان او او جماعة على تفسير حديث بمعنى يدل على انهم قد سمعوا ذلك. ولذلك ذكر التلمسان في كتابه مفتاح الوصول ان الاحاديث النقلية نوعان اصل في ذاته وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كلام الله جل وعلا قال واصل بلازمه وهو الاجماع وقول الصحابي فان الاجماع لازمه ان هناك نقل ولكن لم يصل الينا واما قول الصحابي بشرطه الذي يعتد به فان كان فيه خلاف فان قول الصحابي ليس بحجة. لكن اذا لم يكن له مخالف فان قول الصحابي لازم لدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فقول الصحابي مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل عن ابي هريرة رضي الله عنه فاذا كان لم يسمى مهر بينهما فانه حينئذ يجب ان يجدد عقد النكاح. يمتنع منها لان مر معنا في الدرس الماظي ان العلم كمثابة التطليق ليس هو تطليق وانما كالتطليق فمن حين يعلم بالحكم يجب ان يوقفه ويجدده. طيب ان كان بينهما ولد هالولد صحيح للشبهة فمن يزوج هذه المرأة ان كان ابوها غير حاظر؟ يزوجها ابنها لان الابن هو الذي يقوم بالولاية ولذلك قد يكون التجديد عن طريق الولد وهكذا ظعفه احمد اللي هو حي قصة مروان هذا نعم نعم ضعفه احمد اسنادا الامام احمد نحن ننقل كلام احمد انا لا اصحح ولا ارجح يا شيخ. كل درسنا في كلام احمد واصحابه كمل اه ثابت عن ابي هريرة في صحيح مسلم هذا التفسير يا شيخ ثابت عن ابي هريرة لا هذا التفسير ثابت عن ابي هريرة غير نافع هو الباطل الفرق عدم الصحيح نوعان فاسد وباطل. الباطل المجمع عليه والفاسد المختلف في صحته فان قلت فاسدا لخلاف ابي حنيفة تسمى فاسدا لخلاف ابي حنيفة جزاك الله خير. سم شيخنا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي من امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما راو خمسة وحسنه الترمذي. نعم هذا الحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنهما جميعا الحسن وسمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما قال رواه الامام احمد وحسنه الترمذي وهذا الحديث فيه علتان في الحقيقة قبل ان اتكلم عن الاجابة عن هاتين العلتين ومن صححه من كبار ائمة اهل الحديث العلة الاولى ان هذا الحديث اختلف فيه عن الحسن فمرة جاء من طريق الحسن عن سمرة كما هنا ومرة جاء من عن الحسن عن عقبة بن عامر وقد رجح الائمة كالترمذي وغيره ان الصواب فيه عن الحسن عن سمرة ولذلك قال الترمذي في السنن الحسن عن سمرة هو الاصح وهذه العلة غير قادحة عند اهل العلم. وان كان بعض اصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون لما جاء من حديث الحسن عن عقبة وعن سمرة معا. فلربما كان قد نقل الى الحسن من طريق هذين الاثنين وهو من كبار التابعين ولا شك الامر الثاني ان الحسن عن سمرة معلوم ان فيه كلاما اه اللي هو سماع الحسن من سمرة وقال بعضهم ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة فقط ولكن قد ذكر الحارثي في شرحه للمقنع ان الاصل ان حديث الحسن عن سمرة انما هو صحيفة قال ومذهبنا ان الصحيفة المجاداة انها حديثها مقبول ولذلك ذكر الحارث في شرح المقرع طبعا في غير هذا الحديث انك حديث الحسن عن سمرة الاصل فيه انه محمول على الاتصال. لانه سمع منه احيانا سمع منه بعض بعض الاحاديث ما لم يثبت انه قد رواه عن غيره وهذا يعني رأي وسط ولذلك هذا الحديث مع وجود هذه الحلة حسن هذا الحديث الترمذي وصححه ابو حاتم وابو زرعة الرازيان وصححه الحاكم وغيرهم من اهل العلم الكبار وابو حاتم وابو زرعة من ائمة هذا الحديث من ائمة هذا الفن ولا شك هذا الحديث محمول على الاتصال مع ان كثيرا من اهل العلم يقول ان هذا الحديث تصحيحه مبني على تصحيح سماع الحسن من سمرة. وسبق كلام الحارث في الاجابة عن ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. قوله فهي للاول الاول الاول يحتمل الاول استحقاقا ويحتمل ان يكون الاول زمانا فمعنى قول الله انها الاول استحقاقا معنى ذلك ان المرأة اذا كان لها وليان ابعد واقرب فزوجها الا بعد مع وجود الاقرب فان النكاح يكون باطلا لا يصح ان يزوج الا بعد مع وجود الاقرب وهذا المعنى ذكره بعض اهل العلم وان كان اهل العلم غالبا يحملون هذا الحديث على ان الاول المراد به الاول زمانا طيب ومتى يكون المراد الاول زمانا؟ نقول اذا كان المرأة وليان قد استويا في الاستحقاق مثل ان المرأة لا يكون لها اب ولا ابن ولا جد او نقول لا بل نقول اما ان يكون وليها ابنها او ان يكون وليها اخوها وكان لها اكثر من ابنان فاكثر او كان لها اخوان فاكثر. طبعا لا يتصور في الاب ان يكون لها اكثر من اب ولا الجد كذلك فالمرأة اذا كان لها اولياء قد استووا في الدرجة كاخوتها وابنائها. فمن يكون الولي منهم؟ نقول ان الولي منهم من اختارته هي فتختار المرأة من اخوانها من ترى انه يجوز ان ان من ترى انه يكون موجبا في عقد نكاحها تختار هي هذا هو مشهور المذهب انها تختار وليس يقدم الاكبر على الاصغر ولا يقدم الادين على غيره بل لا بد ان يكتفي فيه الشروط والشروط ان يكون عدلا مسلما وان يكون بالغا لان من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه لغيره طيب اذا وجد له لها وليان فان اذنت لاحد الوليين دون الثاني ان اذنت لاحد الوليين دون الثاني فتزويج الثاني غير صحيح لانها لم تأذن له به فيكون هذا من باب الاول استحقاقا الصورة الثانية اذا كان لها وليان واذنت للوليين معا ان يزوجها قالت للوليين زوجوني من شئت اذ مطلق زوجني من شئت فزوجها احدهما قبل الثاني فنقول ان الزواج الاول صحيح والزواج الثاني باطل لانه جاء في محل غير مناسب ما يمكن شغله والمشغول لا يشغل وبناء على ذلك فاننا نقول ان الزواج الاول هو الصحيح والثاني غير صحيح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي للاول منهما الصورة الرابعة معنا او الثالثة ان شئتم لا اعلم كم العدد قالوا اذا كان المرأة وليان في درجة واحدة وفي الاستحقاق واذنت للجميع ان يزوجاها فزوجها فزوجاها اثنين اما في وقت واحد او لا نعلم اي الزوجين زوج اولا ما نعلم كلهم يوم السبت لكن ما ندري اي ساعة بالظبط او كان كانت المرأة بعيدة عنهم وهكذا الفقهاء يقولون انه في هذه الحالة يقع العقدان يقع العقدان باطلين يقعان باطلان فلا يصح العقدان ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي للاول منهما ولا يوجد هنا اول ولا يمكن اجتماع العقدين. ولا نقول ان المرأة تختار اي اي الزوجين لانه قلنا له اختيار معناه ان العقدين اصبحا موقوفين ولا يمكن ان المرأة يكون عقد عليها عقدان موقوفان. عقد واحد موقوف مقبول لكن عقدان موقوفان لا يصح وبناء على ذلك فنقول ان العقدين باطلان ويجب عليها ان تجدد العقد لمن رضيت من هذين العقد رضيت من هذين الرجلين نعم اذا ترجح احد هاتين المسألتين بكراين بزمن اذا ثبت بزمان بجرائم من جهتها هي الان الاتصال وقالت لا فلان اتصل بي قبل الظهر والاخر اتصل اذا هم قاعدة الفقهاء يقولون اذا لم يعرف فيرفع للقضاء يرفع للقضاء فان اختارك هي اختيارا لابد ان يثبت بقضاء بشهود وبينة لابد شهود لابد من شاهدين والمذهب لا يقبل في القرائن سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب القضاء لا يقبل في الاثبات الا شاهدين ولا يثبت القرائن وهل يقبل اقرارها هي؟ فيها روايتان في المذهب. الاوقات نعم هي التي شهدت؟ قالت هذا قبل الثاني فيها رواية او منشر مذهب ان قولها ان فلان قبل فلان مقبول اذا قالت هي جازمة ليست مترددة وانما جازمة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وكذلك ابن نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر قال رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه الترمذي والترمذي حينما روى هذا الحديث قال انه قد جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال وقد تكلم فيه بعض اهل العلم اي في عبد الله ولكن عبد الله بن عقيل قد احتمل حديثه وقبله جمع من اهل العلم ومنهم الامام احمد وكذلك يحب معين وكثير من اهل العلم قبلوا حديثه ولذلك صحح الحديث الترمذي وابن حبان وغيرهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان العبد اذا تزوج ولم يجز سيده نكاحه فان نكاحه باطل باتفاق اهل العلم لا خلاف في ذلك نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والشيخ تقي الدين ابن تيمية المسألة الثانية ان العبد اذا تزوج بغير اذن وليه ثم بعد ذلك اذن وليه بزواجه. يعني كان اذنه متراخيا عن العقد فهل يصح عقده ام لا فمشهور المذهب ان العقد لا يصح ودليلهم امران الامر الاول ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه. ولم يستثني من ذلك اذا رضوا هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قاعدة المذهب مطردة ان العقود الانكحة لا يصح ان تكون موقوفة على الاذن فهي اما ان تقع صحيحة واما ان تقع فاسدة ابتداء لان هذه العقود يحتاط لها ما لا يحتاط غيرها من العقود المالية فلا نقول انه عقد موقوف يعني صحيح لكنه موقوف على الاجازة واما الرواية الثانية في المذهب فهي وهي اختيار الشيخ تقييدين فانه يرى ان العقد اذا اجازه من له حق الاجازة وهو مولاه فانه حينئذ يصح العقد لان الرواية الثانية في المذهب تتوسع جدا في قضية العقود الموقوفة واما الرواية الاولى فيثبتون المشهور المذهب يثبتون وقف العقود لكنهم اضيق والرواية الثانية يتوسعون في بيع الفضول وفي بيع ما لا يملك وفي اشياء كثيرة جدا يثبتون آآ العقود الموقوفة اكثر من مذهب من الرواية الاولى والاولين يعني يوجدون العقود الموقوفة لكن بنطاق اقل. نعم. طبعا لا نتوسع في هذا لان العبد الان لا يوجد ارقاء منذ عقود طويلة احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. اي لا يجمع بين هاتين المرأتين في عقد النكاح ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع اي لا يجمع بينهما في عقد واحد فاذا جمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها في عقد واحد وقع العقدان باطلان او وقع العقدان باطلين هذا من جهة. والامر الثاني اي لا يجمعان في مطلق النكاح. فلو تزوج امرأة ثم تزوج عليها عمتها او خالتها او تزوج عليها ابنة اخيها او ابنة اختها فان العقد الثاني يكون باطلا يكون العقد الثاني باطل ولا يصح وهذا من العقود الباطلة المجمع عليها لان اهل العلم اجمعوا على ان هذا العقد عقد باطل وقلت لكم قبل ان الفرق بين العقل الباطل والفاسد ان العقد الباطل هو المجمع على تحريمه. واما العقد الفاسد فانه المختلف في تحريمه وقد بني على الفرق بين العقد الباطل والفاسد مسائل من هذه المسائل ان العقد الباطل حكمه حكم الزنا ولذلك يقام على صاحبه حد الزنا واما العقود الفاسدة المختلف فيها مثل ما سبق معنا في عقد الشغار ومثل النكاح بلا ولي فانه لا يقام الحد على المتأول ولا على طبعا غير المتأول العالم الذي يدخل في عقد الفاسد مع علمه بفساده في خلاف على روايته من المذهب هل يقام عليه الحد ام لا ومشهور بالمذهب انه لا يقام عليه الحد اه هذا الحديث قلت لكم لم يخالف فيه احد بحمد الله عز وجل الا اهل البدع من بعض الطوائف الخوارج من بعض طوائف الامامية وغيرهم خالفوا في هذه المسألة كما نقل عنهم اه اخر مسألة في هذا الحديث طبعا اه لماذا وجهت مخالفتهم؟ قالوا لانه من السنة ولا نعتمد الا على القرآن والله عز وجل انما نهى في القرآن عن الجمع بين المرأة واختها وان تجمع بين الاختين واما ما عدا ذلك فاننا لا نحتج الا بالقرآن. وهذا الكلام خطير جدا وللاسف ايها الاخوة انه الان نبتت نابتة من يتكلم وهم من اهل السنة بهذا الكلام وانما دعواهم ومستندهم وحجتهم مبنية على كلام اهل البدع من الخوارج من الاباضية وغيرهم هم الذين ينتصرون الى كان آآ الى انه احاديث الاحاد لا يحتج بها ومن قال ان احاديث الاحادي لا يحتج بها فهو في الحقيقة يريد هدم الدين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته. يقول ما جاءنا من كتاب الله قبلناه وما جاءنا من السنة رددناه. قال الاواني واوتيت القرآن ومثله معه الا يمكن ان يكون قوام هذا الدين الا بالجمع بين الكتاب والسنة وقد تتبع بعض اهل العلم الادلة في كتاب الله عز وجل على حجية السنة. فوصلت الاحاديث في حجية السنة او فصلت ايات التي تدل على ان السنة حجة الى اكثر من خمسمائة وخمسين دليل اية في كتاب الله كلها تدل على ان السنة حجة ولو لم يكن منها الا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وغير ذلك من الصيغ الكثيرة في كتاب الله عز وجل ولذلك فانه يعني اتفقت كلمة المسلمين بطوائفهم على ان الذي يزعم ان لا حجة الا في القرآن وحده وهم الذين يسمون بالقرآنيين انهم ليسوا بمسلمين وهذا حكى الاجماع عليه كثير من سائر الطوائف لكن ماذا اتى الشيطان اتى الشيطان لبعض الطوائف فلما وجدوا ان القرآن مليء باثبات حجية السنة ادخل لهم طاغوتا كما عبر ابن القيم في الصواعق. ادخل لهم طاغوتا جعلوه سببا لرد الاحاديث وقالوا نفرق بين احاديث الاحاد والمتواتر فالمتواتر لا نقبل من السنة الا المتواتر وما عداه فلا ولو اردت ان تطبق كلام هؤلاء اهل الكلام في المتواتر على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الن تجد الا حديثا واحدا فقط يصدق عليه انه رواه جمع كبير عن جمع كبير الى المسندين واما بعد فانما نروي بالوجادات وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولعل في ذلك حكمة لكي نعلم ان الذين رووا الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة من بعدهم انما كان هذا الحديث نصب اعينهم وانهم كانوا مراعين لصحة هذا الحديث فالمح هذا الحديث الى ان السنة حجة وان لم تأتي بطريق التواتر فالمقصود من هذا كله ان القول بان لا حجة الا في الاحاديث المتواترة قول باطل وهو هدم للدين. وابسط جواب عن ذلك تل هذا الرجل كيف عرفت الصلاة؟ انها خمس. وان الظهر اربع والعصر كذلك وسائر الصلوات كذلك فاتحداه ان يأتي بحديث متواتر على شرط اهل الكلام يوجد فيه ذلك. وانما التواتر عند علماء اهل الحديث من التابعين فمن بعدهم كما عبر به الامام الشافعي ومالك واحمد وغيره من اهل العلم وكذا ابو حنيفة هو ما كان مشهورا عند العلماء ويعرفونه تماما التي تثبت الاحكام الكلية. نعم هناك احكام جزئية قد يكون فيه اختلاف في صحة الحديث وضعفه وعدم وروده لاهل كوفة وبقاء الحديث مدني او بقاء الحديث بصري او شامي وغير ذلك. فبعض الاحاديث قد تكون بصرية وبعضها شامي وبعضها كوفي وبعضها مدني وبعضها مصري وهكذا فلا تنتشر الا عند اهل بلد هذه هي التي قصدها متقدم اهل العلم بعدم التواتر. فالمقصود من هذا ان هذا من الامور المجمع عليها ولذلك اهل العلم ان هذا العقد باطل يجب ان يقام حد الزنا على من تزوج مع عمته وخالته ولا ينسب الولد له. اخر مسألة في هذا الحديث ان اهل العلم اخذوا من هذا الحديث ظابطا وهو ان انه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرض ان احد هاتين المرأتين ذكر والاخرى انثى فانه لا يجوز زواج احدهما بالاخر فحين اذ لا يجوز الجمع بينهما اذا المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والمرأة مع عمة امها والمرأة مع عمة ابيها وهكذا كل امرأتين لو فرضنا ان احداهما ذكر والاخرى انثى فلا يجوز زواجه بها حينئذ لا يجوز الجمع بينهما واخذ هذا الحديث من او اخذ ذلك من حديث ابي هريرة ابن عباس نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه. نعم هذا حديث عثمان رضي الله عنه بل حديث ابان. ابن عثمان عن ابيه عثمان رضي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح اي لا يتزوج سواء كان رجلا او امرأة ولا ينكح اي لا يكون وليا في عقد النكاح في المرأة ولا يكون كذلك وكيلا اذا قوله لا ينكح لا يكون زوجا ولا زوجة الا يصح زواج الرجل والمرأة اذا كانا محرمين سواء كان الاحرام بعقد بعمرة او بحج. وقوله ولا ينكح سواء كان بعقد ولاية بان كان وليا على المرأة او وليا على تغيير الصبي او بعقد وكالة فالمحرم اذا وكل غيره فلا يصح توكيله وكذلك اذا وكل المحرم فلا يصح كذلك هناك مسألة في قضية هل عبرة بالاداء ام بالوجوب اذا وكل قبل الاحرام فزوج اثناء الاحرام؟ هذه مسألة اخرى يعني يحتاج بسطها الى تفصيل هذا الحديث اصل في ان عقد النكاح من المحرم باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح والاصل في النهي انه يقتضي الفساد والبطلان وعلى هذا اكثر اهل العلم ان نكاح المحرم باطل اذا قلنا انه محرم ثبت انه محرم بذلك وهذا الحديث يعني آآ يعني رواه مسلم كما ذكر المصنف لكن الامام احمد ذكر ان له علة خفية لانه جاء من طريق ابانا عن عثمان قال وابانوا لم يسمع من ابيه عثمان لكن له طرق تعضد هذا الحديث بعض اهل العلم قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح معناها لا يطأ ولذلك صححه عقد المحرم ولكن نقول هذا غير صحيح لاوجه الا وجه الوجه الاول اننا نقول ان قوله لا ينكح انما المقصود به العقد وهذا الذي فهمه عثمان راوي الحديث رضي الله عنه فقد جاء ان ابن عمر رضي الله عنهما لما اراد ابنه ان يزوج ابنته قال لا تزوجه امره باعادة عقد النكاح ثم قال قال لعثمان فدل على ان الصحابة كعثمان ابن عمر فهموا ان نكاح المحرم نكاح باطل وهذا الذي فهمه كثير من الصحابة نقل عن عدد كبير من الصحابة هذا من جهة الجهة الثانية اه في قوله ان الرواية الاخرى التي جاءت ايضا في الصحيح قال ولا يخطب ولا يخطب فكونه قد نهى عن عن الخطبة دلنا على ان المراد انما هو العقد وليس المراد الوطئ. وليس المراد الوطء. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان. المسألة الاولى ان نكاح اصالة عن نفسه او وكالة وولاية على غيره نكاح باطل للحديث وهو فهم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك ولم يخالف في من الصحابة في هذا الامر الا ابن عباس وسيأتي خلافه بعد قليل الامر الثاني ان هذا الحديث يؤخذ منه ان المحرم اذا خطب امرأة او خطبت في اثناء الاحرام فان الخطبة مكروه وليس محرما كالعقد وسبب الكراهة الحديث قالوا لان الخطبة تكون سببا للافظاء للمحرم الخطبة تكون سببا للإفظاء للمحرم فحينئذ يحرم ما كان من باب السبب مثل الشخص اذا كان محرما فاشار الى غيره للصيد فانه يحرم عليه ان يشير وان لم يصطد بنفسه او يأكل من الصيد او يصطاد له فمجرد الاشارة يحرم فكذلك الخطبة فنقول انه يعني تكون مكروهة ولم نقل انها محرمة لان الغرض انت بالعبارة لان الغرض من نهي هنا انما هو عقد النكاح وعقد النكاح قد يتأخر عن وقت الاحرام فحين اذ يصح العقد بخلاف الاشارة المحرم للصيد فان اشارة المحرم للصيد يحرم لانه اذا اشار وهو محرم فسوف يصطاد وهو محرم. فالوقت بينهما متقارب ولذلك قالوا ان خطبة المحرم مكروهة والاشارة للصيد محرمة. هذا وجه اهل العلم. طيب اه قول ايضا قوله ولا يخطب ايضا نأخذ منها حكما اخر نقول ان ان الخطبة مكروهة سواء خطب لنفسه او خطب لغيره لمحل وهذا معنى قوله ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي عمة اه ابن عباس رضي الله عنه وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو محرم اه روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ثم اخذ منه وخالف جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فرأى ان المحرم يجوز له ان يتزوج ويعقد عقد النكاح وهو محرم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ان زواجه بها كان بسلف. طبعا كانت ميمونة ماتوا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة واختلف اين كان وقت عقد النكاح فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تزوجها وهو محرم والصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وهو محرم وانما تزوجها وهو حلال وابن عباس رضي الله عنهما اخطأ في ذلك ووجه خطئه من جهات. الجهة الاولى ان ابن عباس رضي الله عنه حكى ذلك وقد كانت عمرة القضاء او القضية. وكان عمر بن عباس رضي الله عنهما عشر سنوات وغالبا من كان عمره في هذا السن لا يكون ادراكه كادراك من هو اكبر منه سنا هذا واحد الامر الثاني ان التي عقدت النكاح وهي ميمونة رضي الله عنها ثبت في الصحيح انها قالت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ومن اعلم ميمونة ميمونة رضي الله عنها ام ابن عباس بالعقد فهي اعلى من من من ابن عباس بذلك والامر الثالث ان الرسول الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة والعباس رضي الله عنه لان وليها كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هو رافع مولاه او ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عند الامام احمد وغيره ان ابا رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. اذا المرأة نفسها والرسول الذي كان بينها وبين وليها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يثبت ان عقد النكاح انما كان في حال الحل لا في حال الحرم. في حال كونه محرما عليه الصلاة والسلام ولذلك فان ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا ووهمه اهل العلم فان من اعلم الصحابة رضوان الله من اعلم التابعين باخبار الصحابة سعيد بن المسيب ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهم ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك في قوله انها تزوجها وهو محرم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بهما استحللتم به الفروج متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث مسلم عن ميمونة عن اه بل رواه الشيخان عن عقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا الحديث يدل على امرين ابتداء ثم سافصل في هذين الامرين فيه دليل على ان الشروط تستحق الوفاء. جميع الشروط في جميع العقود لانه قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج لم ينفي ان عقد البيع وسائر العقود تستحق الوفاء. وانما قال ان عقد النكاح هو احقها بالوفاء. فغيرها حقيق بالوفاء ايضا ادل هذا الحديث على ان الشروط تجوز في عقد النكاح وفي غيره من العقود مطلقا وهو دليل على الرواية الثانية في المذهب المعمول بها عند جميع المسلمين الان خلافا لمشهور قول العلما جميع المذاهب جميعا انه يجوز في سائر العقود شرط وشرطان وثلاثة وعشرة ومئة ومئتين ما دام الشرط ليس محرما. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشروط وهو جمع المسألة الثانية ان الشروط في عقد النكاح هي من اولى الشروط واولاها واحقها بالوفاء هي احق الشروط بالوفاء عقد النكاح لخطورة هذا العقد وهو عقد النكاح وشرفه ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به والزوج اذا كان قد شرط عليه شرط الم يفي به ما الذي يترتب على ذلك نقول ان الشرط اذا كان صحيحا ولم يف الزوج بذلك فان المرأة يكون لها الخيار بين امرين بين الرضا بقاء الزوجية واسقاط هذا الشرط وبين حق الفسخ فيحق للمرأة ان تطلب الفسخ مجانا من غير عوض فلو ان امرأة اشترطت على زوجها ان يسكنها بيتا صفته كذا وكذا فلم يسكنها ذلك البيت فلها الحق ان ترفع للقضاء فيفسخ العقد القاضي العقد بينهما مجانا بلا عوظ نعم آآ والشروط ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الشروط التي تكون في عقد النكاح اربعة انواع شروط هي من مقتضى عقد النكاح او وجودها وعدمها سواء مثل ان تشترط المرأة قسما او مبيتا او نحو ذلك او ان تشترط ولدا ونحو ذلك هذه الامور هي من مقتضى عقد النكاح فوجودها وعدمها سواء ويلزم الوفاء بها قطعا النوع الثاني من الشروط في عقد النكاح نقول الشروط التي يكون لاحد الزوجين غرض صحيح باشتراطه مثل ان تشترط المرأة بيتا معينا او صفة معينة في المهر او تشترط عدم اخراجها من بلدها او اه تشترط اجلا معينا وهكذا من هذه الامور وهذه الشروط ذكروا انها تصح ولو تعددت ولو تعددت النوع الثالث من الشروط قالوا الشروط التي تخالف مقتضى العقد عكس الشرط الاول الشرط الاول التي هي من مقتضى العقد هذه الشروط التي تخالف مقتضى العقد ومعنى كونها تخالف مقتضى العقد اي ان هذه الشروط تنفي شيئا يثبته العقد مثل ان يشترط الرجل على امرأته الا مبيت لها او لا قسم لها او يشترط عليها آآ ان لا ولد بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة الا باذنها وغير ذلك من الشروط كالنفقة وغير ذلك من الشروط المتعلقة بعقد النكاح التي تخالف مقتضاه فيقولون ان كل شرط في عقد النكاح خالف مقتضى العقد فانه حينئذ يكون شرطا فاسدا في نفسه ولكن عقد النكاح صحيح ومن اشهر الصور في ذلك فيما لو تزوج رجل امرأة واشترط عليها ان ليس لها نفقة. بناء على ان عندها دخل مادي يكفيها فنقول ان هذا الشرط باطل ولكن عقد النكاح صحيح فيلزمه ان ينفق عليها الا ان تسقط حقها عما مضى واما ما استقبل فانه لا يلزمها ان يعني يسقط برضاها الاول. اذ كل يوم منفصل عن اليوم الذي يليه. لا في القسم ولا في النفقة ولا في غيرها. هذا من جهة لو ان رجلا تزوج امرأة واشترط ان ليس لها مبيت قال لا اريد ان ابيت عندك ليس لك ليلة فنقول ان المرأة لها الحق ان تبطل هذا الشرط اذا ما لا اذا لم ترضى به بعد ذلك وان وجد في عقد النكاح ورضيت به ابتداء وبناء عليه فلو ان الرجل لم يبت عندها وقد مر معنا ان المبيت يجب على الرجل ان يبيت عند امرأته ليلة كل اربع ليال قضى به عمر رضي الله عنه وغيره ادل ذلك على انه يجب ان يبيت عنده فان لم يبت عندها من غير عذر بسفر وغيره فانه لها الحق ان تفسخ عقد النكاح مجانا من غير عوظ لانه ترك حقا من حقوقها وهو المبيت او او القسم او الوطء او النفقة او غير ذلك من الامور. ان ان ولو كان الشرط موجود الشرط باطل ولكن العقد صحيح. لكن هي تسقط عن نفسها كل يوم بيومه كل يوم بيومه هذا من باب الاسقاط سواء كان الاسقاط بعوض او بدون عوض اه سواء كان الاسقاط لاجل يعني دائم او مؤقت لكنه يجوز لها ان تتراجع فيه لان بمثابة الهبة غير المقبوضة كما يقولون النوع الرابع من الشروط لاجل الوقت ان نقول الشروط التي تخالف حقيقة العقد تخالف حقيقة العقد اي تنقله من عقد مباح الى عقد باطل وهذه الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطل وتبطل العقد معها. فالعقد يقع باطلا ومشهور المذهب ان الشروط التي تخالف حقيقة العقد انما هي ثلاثة فقط وهي اشتراط المتعة والاجل. وسنتكلم فيها بعد قليل واشتراط التحليل وسيأتي بعد قليل ان شاء الله واشتراط الشغار هذه الشروط الثلاثة تبطل عقد النكاح والرواية الثانية في المذهب زاد امرا رابعا مر معنا قبل قليل وهو اشتراط ماذا؟ نفي المهر وادخله في الشغار فقال هو داخل في الشغار فنفي المهر اشتراط نفي المهر ان لا مهر بيننا يكون مبطلا لعقد النكاح نحن سودة رضي الله عنها سودا صح العلماء يقولون يجوز ان تسقط حقها نتكلم عن الشرط والاسقاط يجوز واذا اسقطت حقها جاز لها ان تتراجع فيه ولكن ليس لها المطالبة بما مضى واسقطته لو اسقطته مدة شهر ثم بعد شهر هونت فلها الحق ان تتراجع اذا اذا تراجعت خلاص وطلقها اجل يطلقها يتفقون عاد يطلقها او ما يطلقها عاد هذا بينهم لا هذا ليس هذا يقول لك باختصار عشان بنخلص الباب هم يقولون ان هذا اسقاط للحق قبل ثبوته الشخص لا يسقط الحق قبل ثبوته في نظائر كثيرة مثل وصايا لو ان شخصا اوصى لاخر بالف ريال قال اذا مت اعطوا زيدا الف ريال فقال زيد في حياة الموصي لا اريد هذه الالف نقول لا يثبت اسقاطه لانه اسقاط قبل ثبوت الحق الرفض والقبول انما يكونان بعد الوفاة كذلك هذه المرأة اسقطت حقها في يومها واستمر اسقاطها شهر سنة سنتين هي حرة لكن لها الحق ان ترجع اذا ثبت قسمها وثبتت نفقتها كل يوم يرون ان كل يوم منفصل عن اليوم الثاني متجزأ بس اود نخلص هذي عشان اخوان سم. ابشر من عيني الثنتين يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه احمد والنسائي. آآ ذكر المصنف هنا حديثين او ثلاثة في قضية النهي عن المتعة. وقد ذكرنا قبل قليل ان النهي عن المتعة المتعة انها في الحقيقة شرط في عقد النكاح وشرط بالتمتع آآ يقول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المتعة لها صور الصورة الاولى ان يعقد عقد النكاح وينص فيه على انه متعة فحينئذ نقول ان العقد يقع باطلا محرما لورود النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والعجيب ان اكثر من روي عنه النهي عن عقد نكاح المتعة وروي عنه ذلك من طريق اثني عشر صاحبا له. هو علي رضي الله عنه. كما ذكر ذلك ابو الفتح البستي في كتاب الله في تحريم المتعة ودل ذلك على ان التحريم نهي المتعة متواتر عن علي رضي الله عنه النهي عنه وهذا لامر اراده الله عز وجل ان رواية هذا الحديث جاءت من طريق هذا الامام والصحابي الجليل رظي الله عنه ليظهر كذب وميل من انتسب اليهم هذي من جهة اذا عرفنا الصيغة الاولى من صيغ المتعة وهي ان ينص في عقد النكاح على انه متعة. الصيغة الثانية من صيغ المتعة وان لم ينصفه على لفظة المتعة وهو ان يؤقت عقد النكاح. ويسمى تأقيت النكاح فيتزوج رجل امرأة وينص في عقد النكاح على ان الزواج مؤقت لمدة شهر او اكثر او اقل فنقول ان الزواج المؤقت حكمه حكم زواج المتعة وان لم ينص على كلمة متعة فالنتيجة واحدة الصورة الثالثة من صور المتعة قالوا ان ينص على الطلاق في مجلس التعاقد يعني يتزوج رجل امرأة وفي المجلس سواء كتب في العقد او في التلفظ فيقول وطلقتك بعد شهر فينص على طلاق معلق في مجلس التعاقد فكل طلاق معلق وانشأ هذا الطلاق في مجلس التعاقد فانه يكون مبطلا للعقد لانه يكون متعة لان حقيقته عندما يقول تزوجتك شهرا كانه قال العبارة الثانية تزوجتك وانت طالق بعد شهر فالحكم فيهما سواء. هذه الصورة الثالثة من صور المتعة الصورة الرابعة من صور المتعة قالوا ان يتعارفان او ان يتعارف على الطلاق وعندنا قاعدة نعلمها جميعا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو تعارف الرجل والمرأة على ان انهما سيتزوجان على ان يتطلقا بعد اسبوع او بعد اسبوعين فنقول ان هذا بمثابة المشروط شرط ونحن عندنا قاعدة مرت معنا لا ادري هنا اظن هنا تكلمنا عنها ان الشروط ثلاثة انواع اما ان تكون مقارنة او سابقة او لاحقة الشرط السابق هو كالمقارن اذا لم يأتي ما ينفيه قبل التعاقد اذا فالحقيقة ان هذا بمثابة المنهي عنه هذه السورة الرابعة الصورة الخامسة انظروا الصورة الخامسة ان يتزوج الرجل المرأة وهو الذي ينوي الطلاق وحده. ينوي الطلاق هي لا تنوي الطلاق وانما هو الذي ينمو الطلاق فنقول ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا النية من باب الجزم يجزم انه سيطلق فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان هذا النكاح باطل لانه متعة. والعبرة بنية الرجل وهذا الذي يسميه الان بعض الناس الزواج بنية الطلاق فهو باطن محرم وهو متعة ولا يجوز ونقل عن الموفق انه يجوز والذي نقله الموفق رحمه الله تعالى انما يوجه بان المراد به السورة الثانية سنذكرها بعد قليل الصورة الثانية ممن اذا نوى الرجل الطلاق وحده ان يكون طلاقه مترددا نيته للطلاق مترددة فانه ما من رجل في الدنيا اذا تزوج امرأة الا ويقول احتمال اني اطلقها كأن يكون عنده اولاد وبنات يقول اصلحوا معي ان صلحت هذه الزوجة ابنائي والا طلقتها ان صلحت لي في طباعها والا طلقتها فهذا التردد هو المراد من كلام موفق وهو المراد من كلام غيره وبناء على ذلك فاننا نقول مجزوم به. ان الرجل اذا تزوج امرأة ليطلق تزوج ليطلق فانه منهي عنه فيكون حكمه حكم متعة ولذلك يقولون جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال انما النكاح الرغبة. والرغبة انما تكون بمقصد النكاح والمقصد من النكاح انما هو السكن والالفة والاجتماع وليس قضاء الوطن وحده ولذلك فان مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز وهو موجود في فتاويه في الجزء التاسع والعشرين ان النكاح بنية الطلاق محرم بل هو صورة من صور نكاح المتعة المحرمة. فحكمه حكم الزنا. اذا هذه اربع سور متعلقة بالمتعة. نعم ايش الوقت يا شيخ؟ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه احمد احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الى النسائي. نعم هذا حديثان حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث علي. حديث علي طبعا جاء من طريق الحارث الاعور عن والحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه اه رواه احمد والنسائي وصحح الحديث الترمذي وكذا الشيخ تقي الدين اه رحمه الله تعالى في بيان الدليل وكذا الجمال المرداوي فقد ذكر ان رجاله ثقات هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لعن ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الا على امر محرم بل ليس محرما بل انه من كبائر الذنوب. فدلنا ذلك على ان التحليل محرم باجماع اهل العلم فهو محرم وهذا باجماع اهل العلم التحريم. ولكن اختلف اختلف اهل العلم في صورة التحريم. التي تدخل في التحريم وما الذي لا يدخل فيه وقبل ان نتكلم عن الصورة سأذكر حكما سهلا وهي ان الفقهاء رواية واحدة عندهم ان نكاح التحليل يقع باطلا ان نكاح التحليل يقع باطل ومعنى كوننا انه باطل انه لا يثبت به آآ يعني لا يثبت به تحليلها لزوجها الثاني ولا يترتب عليه نفقة ولا اي اثر من اثار عقد النكاح. اختلف الفقهاء في قضية قابض التحليل فعندهم ثلاث صور نريدها الصورة الاولى وان شئت تولد منها صورا اكثر الصورة الاولى ان يتفق الرجل والمرأة على ان هذا الزواج تحليل فلا شك ان هذه الصورة صورة من صور التحليل بلا شك الصورة الثانية ان ينوي الرجل وحده التحليل ولا تنوي المرأة يعني المرأة ما تدري طبعا لا غرض لنا بالولي العبرة بالزوج والزوجة لانه ما هما محل العقد. اذا نوى الزوج التحليل والمرأة لم تكن ناوية التحليل فان فقهائنا رحمة الله عليهم يقولون ان هذا العقد عقد تحليل فيكون عقدا باطلا ولا تحل هذه المرأة آآ الزوج الثاني والدليل على ذلك هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن او لعن الله المحلل المحلل. فجعلوا العبرة بالمحلل والمحلل له ولم يذكر الزوجة فجعل عبرته بالزوج والمحلل له اذا كان عالما بالحكم لانه زواج غير صحيح فحين اذ لا يجوز له ان يتزوج هذه المرأة وهذا الحديث هو الذي استدل به احمد على ذلك. فقد جاء في رواية حرب الكرماني عنه انه قال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه لعن الله المحلل والمحلل له وليست المرأة فيه بشيء. اي ليست المرأة في الحديث ولذلك قال ليست نية المرأة بشيء سواء كانت نوت او لم تنوي الصورة الثالثة انهم يقولون اذا نوت المرأة التحليل ولكن الزوج لم ينوي التحليل دخل لا يدري يريد زواج رغبة ولكن المرأة هي التي نوت التحليل فمشهور المذهب انهم يقولون ان هذا الزواج يكون زواجا صحيحا لان العبرة بالزوج لا بالزوجة فيكون صحيحا فليس العبرة بنيتها وانما العبرة بنيته. لانه الذي بيده عقدة النكاح المسألة الاخيرة قبل ان اختم نحن جعلنا العبرة دائما بالنية وهذه النية قد تكون متقدمة وقد تكون متراخية والعبرة عند اهل العلم بوجود النية عند العقد فلو كان الزوج قد نوى التحليل قبل العقد وعند العقد لم ينوي التحليل ليس استصحب النية ايش معنى استصحب النية؟ يعني النية موجودة ولم يأتي بقطعها. ولكن لم يستحضرها هذي استصحاب النية تسمى نية حكمية لا. لما جاء العقد نوى ان يكون نكاح رغبة فنقول ان العقد يقع صحيحا لان العبرة بالنية عند العقد واما ما قبله فلا عبرة به ما لم يستصحب حكمه. هذه مسألة. المسألة الثانية ان مسألة النية امرها باطل. ولذلك في احيان كثيرة ما يكون في تعاقد وانما الزوج هو الذي ينوي وحده. ومع ذلك جاء هذا الوعيد الشديد لتخويف الرجال فان جزءا كبيرا من عقود التحليل لا يستطيع القاضي ان يحكم بها لانها مبنية على النية ولذلك يجب على الرجل ان يخاف الله عز وجل والزوج الذي طلق الاول لا يجوز له ان يرجع لزوجته اذا علم ان الزوج الثاني الذي هو المحلل قد نوى التحليل نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد