بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه باب عشرة النساء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبر رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال. وعن ابن عباس رضي الله عن رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فيقول الحافظ رحمه الله تعالى باب عشرة النساء في هذا الباب اورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في عشرة النساء والمراد بالنساء هنا العهد فالهنا للعهد والمراد بالنساء اي الزوجات. وليس المراد مطلق النساء اذ الحديث عن مطلق النساء من الوالدة والبنات وغير ذلك انما يذكر في باب الاداب واما هذا الكتاب اعني كتاب النكاح فانما يتحدث فيه عن ما يتعلق بعشرة الزوجات وعبر المصنف رحمه الله تعالى بالعشرة موافقة لكتاب الله جل وعلا حيث امر الله سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء بالمعروف وهذا الباب اين اعني عشرة النساء المبنى فيه على الاحسان والمعروف وليس المبنى فيه على العدل والانصاف وذلك ان الزوج مأمور بالاحسان للمرأة وان يعطيها اكثر مما اوجب الله عز وجل عليه. ولذلك جاءت الاحاديث كما سيأتي بعد قليل معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهن اي بالنساء خيرا اليس المبنى على العدل والانصاف؟ ما الذي يجب وما الذي لا يجب؟ وانما المقصود مطلق الاحسان والمعروف اول حديثين في الباب اوردهما المصنف هو حديث ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فاما حديث ابي هريرة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملعون من اتى امرأة في دبرها قال المصنف رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له قول المصنف رواه ابو داوود والنسائي مقصوده بالنساء اي في السنن الكبرى اذ هذا الحديث انما اورده المصنف في اورده النسائي في السنن الكبرى دون السنن الصغرى من رواية ابن الاحمر المسمى بالمجتبى وقول المصنف واللفظ له فيه نظر فالحقيقة ان هذا اللفظ انما هو لابي داوود والنسائي معا وانما انفرد النسائي رحمه الله تعالى بلفظ لا ينظر الله لرجل اتى امرأة في دبرها اللفظ الذي تفرد به النسائي هو لفظ النفي للنظر. واما لفظ اللعن فانه قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم يقول المصنف رحمه الله تعالى ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال هذا الحديث فيه علة واحدة وهو ان هذا الحديث جاء من طريق الحارث بن مخلد عن ابي هريرة رضي الله عنه والحارث هذا هو الانصاري وقد ذكر البزار انه ليس بالمشهور ليس بالمشهور وانما قال الحافظ ان رجال هذا الاسناد ثقات بناء على توثيق ابن حبان للحارث بن مخلد هذا ومعلوم ان ابن حبان رحمه الله تعالى له منهج في توثيق التابعين والمتقدمين من رواة الحديث اذا لم ينقل فيهم كلام لا نفيا للثقة لروايته ولا اثباتا لذلك فالمقصود ان قوله رجاله ثقات فيه نظر من من جهة الحارث بن مخلد وقوله واعل بالارسال لعل قصده انه قد احتمل ونفي سماع الحارث من ابي هريرة فلم يثبت ان للحارث سماعا من ابي هريرة وهذا معنى كونه مرسلا وليس بمتصل فلا يعرف من اصحاب ابي هريرة ذلك الرجل واما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها وقبل الحديث عن فقه هذا الحديث سنقف ايضا مع الكلام في رواته واسناده كما ذكر المصنف فقد قال المصنف رواه الترمذي وابن حبان واعل بالوقف هذا الحديث جاء من طريق الظحاك ابن عثمان عن مخرمة ابن سليمان عن قريب صاحب ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس وقد اختلف على الضحاك في هذا الحديث فتفرد ابو خالد الاحمر برفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم واما الثقات كوكيع بن الجراح وغيره فانما رووا هذا الحديث عن الظحاك ابن عثمان موقوفا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك يقول الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص والموقوف اصح عندهم. يعني عند علماء الحديث من من المرفوع اذ تفرد ابي خالد الاحمر برفعه وقد خالف في ذلك سقات الرواة ومنهم وكيع بن الجراح الكوفي وغيره يدل على ان الاصح فيه انه موقوف وعلى العموم فكون ان هذا الحديث موقوفا لا ينفي الحكم بان معناه مرفوع لان قول ابن عباس لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة من دبرها في معنى المرفوع لانه لا يمكن ان ينفي عن شيء من احداث يوم القيامة والمغيبات الا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك فان هذا الحديث لما رواه الترمذي جاء في بعض النسخ انه قد حسنه وكذلك ابن حبان لما روى هذا الحديث قد صححه وممن صحح هذا الحديث باعتبار رجاله دون النظر لاعلال الارسال فيه ابن الحافظ ابن دقيق العيد فقد ذكر ابن دقيق للعيد ابو العباس في كتابه الالمام ان هذا الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح وصدق في ذلك لولا العلة التي سبق ذكرها من جهة هل هو مرسل ام انه مرفوع للنبي صلى الله عليه واله وسلم اذ تفرد برفعه ابو خالد الاحمر وقد جزم بتفرد ابي خالد الاحمر البزار في المسند وغيره نعم هذا الحديث او هذان الحديثان فيهما عدد من الاحكام اول حكم وليس متعلقا بالباب النهي عن اتيان الفعل الذي يفعله قوم لوط وهو اتيان الذكران من العالمين. وهذا لا شك انه من اعظم المحرمات واشدها جرما عند الله جل وعلا وفيه انتكاس الفطر وفيه عقوبة شديدة ولذا فقد بالغ الله جل وعلا في عقوبة الذين اتوا هذا الفعل مع شركهم فرفعهم ثم رمى بهم الى الارض واتبعهم بحجارة. فدل على ان هذا الفعل من اشد الافعال جرما واسنان وقد ذكر بعض اهل العلم ان من وقع في هذا الفعل فانه يكون منتكس الفطرة لا يمكن ان يستقيم له حال الا ان يتداركه الله جل وعلا بالتوبة والاحسان بعد ذلك المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه دليل على حرمة اتيان الزوجة من جهة الدبر واما اتيان غير الزوجة من الدبر فمشهور المذهب ان حكمه حكم الزنا. اتيان غير الزوجة من الدبر مشهور المذهب ان حكمه حكم الزنا. فان كان المرء محصنا قتل رجما بالحجارة. وان كان غير محصن فانه حينئذ يجلد مائة وكذا حكم اللواط واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها جمع من متقدمي اهل العلم من التابعين وغيرهم اخذوا بهذا الرأي ان اللواط سواء كان برجل او بامرأة اجنبية ان حكمه القتل مطلقا سواء كان محصنا او غير محصن وانما اختلف في صفة قتله وقد روي في ذلك احاديث منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مرفوعا وفي اسناده مقال وكذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود من هذا ان لاهل العلم قولان في من اتى رجلا او امرأة اجنبية من الدبر والمذهب انه حكمه حكم الزنا والرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم ان من اتى رجلا او امرأة اجنبية من الدبر فانه يقتل مطلقا وهو من اتى فعل قوم لوط وعليه العمل عندنا من سنين من اكثر من اربعين سنة العمل خالف مشهور المذهب في عقوبة اللائق الفاعل والمفعول به سواء كان مطاوعا المسألة الثانية طبعا دليل ذلك الجملة الثانية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها وهذا يدل على عقوبة او شدة وجرم هذا الفعل الشنيع. المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه لا يجوز اتيان الزوجة من دبرها وهذا الرأي او هذا الحكم منصوص عليه في عدد من الاحاديث ومنها هذان الحديث ان وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن ذلك من غير ما حديث بل عن عامة سلف هذه الامة ولم ينقل باسناد صحيح عن احد من الصحابة اباحته ولما نقل بعض الناس للامام احمد ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من اباحته قال لا ادري ما روي في ذلك وقد ذكر الموفق وغيره ان قول الامام احمد عن حديث لا ادري ما هو هو نفي لصحته ولصحة ما في معناه اضع اقوى من ان يقول الامام احمد بل انه ضعيف فكونه لا يدري عن المعنى فمعنى ان هذا المعنى لا يصح بمعنى ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة اللهثان انما ينقل عن الامام مالك رحمه الله تعالى من انه يبيح اتيان الزوجة من الدبر انه كذب عليه وعلى اصحابه رحمهم الله تعالى بل ان كتبهم ناضحة بالمنع من ذلك والتشديد في عقوبته فلا يجوز لرجل ان يأتي زوجه من الدبر فان هذا من كبائر الذنوب ولكنه لا يحكم بان عقوبته كعقوبة اللائق لوجود الشبهة في المحل حينئذ لا يقام عليه حد اللوطي سواء على المذهب ان يقام عليه حد الزنا او على الرواية الثانية يقتل مطلقا وانما يعزر تعزيرا بليغا. يجب على الوالي او القاضي ومن يقوم مقامه ان يعزر من يأتي زوجه من الدبر يعزر هو وهي ان كانت مطاوعة يقول الشيخ تقي الدين فان لم يمتنعا وجب التفريق بينهما كما يفرق بين الفاجر والفاجرة يفرق القاضي بينهما اذا كان متطاوعين. يعني احدهما طاوع الاخر في هذا الفعل وجوبا ولو من غير رضا منهما لان هذا الفعل من الفعل القبيح المستهجن الذي لا يجوز بحال واما اذا كان الزوج قد اجبر زوجته على ذلك فالمرأة يجوز لها مباشرة ان ترفع الى القضاء فيفسخ عقد النكاح بطلبها المسألة اللي قبل قليل قلنا من غير طلب منها لكن اذا كان يعني كانت غير مطاوعة فترفع للقضاء للفسخ لانه فاجر فتم فتختلف الكفاءة بين الزوجين من جهة ولانه اتى امرا محرما فيجب يعني وهو فيه اظرار بها فيجب بينهما لاجل ذلك نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع. وان اعوج شيء من ضلعي اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحقه ان يبدأ به فانه عام وما بعده من الاحاديث خاصة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فهذه الصيغة من صيغ الشرط حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فدل ذلك على ان من اذى جاره فان ايمانه بالله جل وعلا وباليوم الاخر ايمان ناقص فهو نفي للكمال حينئذ فهو نفي الكمال وهذا الجملة تدل على ان الافعال داخلة في مسمى الايمان. وهي ركن فيه الايمان يحصل بالاعتقاد وبالقول وبالعمل معا وهي ركن فيه اذا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وليس نفي النتيجة او الجزاء يكون نفيا للمشروط على اطلاق كما قرره الشيخ تقييدي وغيره قال واستوصوا بالنساء خيرا قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا هذا من عموم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالاحسان الى النساء مطلقا ولكن المقصود في هذا الحديث انما هن الزوجات على سبيل الخصوص والا فيمكن العمل بعمومه فيقال انه استيصاء بعموم النساء مطلقا بالخيرية والاستيصاء بالنساء خير يكون بالاحسان اليهن وبذل المعروف بطلاقة الوجه وكرم اليد وبذل الاحسان وكف الاذى وغير ذلك من الامور قال فانهن خلقن من ظلع قوله خلقنا من ضلع يصح فيها وجهان يصح سكون اللام فتقول خلقنا من ضلع ويصح ان تقول بفتح اللام فتقول خلقنا من ظلع. قالوا والافصح من الوجهين الفتح فيقال انهن خلقن من ظلع ومعنى كون النساء خلقنا من ظلع ما جاء عن مجاهد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الله جل وعلا حينما خلق ادم خلق منه زوجه وهي حواء من ضلع ادم القصير فاخذ الله جل وعلا من ادم ظلعا قصيرا وانبت منه حواء وهذا من عجيب خلق الله جل وعلا فقد خلق الله سبحانه وتعالى ادم من تراب وخلق حواء من ظلع وخلق الله جل وعلا عيسى من امرأة بلا زوج ولذلك فان خلق ادم وخلق حواء عليهما السلام اعظم واعجب من خلق عيسى ابن مريم عليه السلام فان عيسى ابن مريم وجد امه ولم يكن له اب عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم يقول وان اعوج شيء في الضلع اعلاه عندما ينظر المرء الظلع الذي اخذ منه ادم او او خلقت منه حواء من ادم هو ضلع الصدر. ضلع الصدر وظلع الصدر اعلاه معوج وليس مستقيما وهذا من باب التشبيه لان الشخص فيه شبه مما خلق منه فالانسان لما كان قد خلق من تراب ففيه شبه بالتراب والمرأة لما خلقت من الضلع فيها شبه به من حيث الاعوجاج سواء في مشيها وهيئتها وسواء ايضا في المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان اعوج ما في الضلع اعلاه. والمقصود هو الرأس ولذلك فان رأي المرأة في كثير من الاحيان يكون غير تام سواء رأيها او حفظها ولذلك فان شهادة المرأتين عن شهادة رجل في بعض الامور دون كلها فعلى المذهب ان ذلك خاص بالامور المالية وعلى الرواية الثانية ويختار الشيخ تقي الدين وستأتينا ان شاء الله في باب الشهادات ان هذا خاص بالمسموعات دون المرئيات. سيأتي ان شاء الله في محله بمشيئة الله جل وعلا. ولذلك فان المرأة ربما تغضب وربما تحنق على الرجل وعلى زوجها والسبب في ذلك ضعيف وليس مؤثرا ولربما اشارت على زوجها بامر لو علمت عاقبته لما امرت به كأن تأمراه بان يطلقها او بان يفعل بعض التصرفات معها. قال فان ذهبت تقيمها كسرت فان ذهبت تقيمها كسرتها ان اردت ان تجعل المرأة على طريق واحد مستقيم لا اعوجاج فيه فان هذا لا يمكن ولذلك قال كسرتها انكسر الضلع. وان تركته لم يزل اعوج ما زال فيه اعجاج قال فاستوصوا بالنساء خيرا ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من اعظم الناس اصاء بالنساء خيرا فقد كن يرفعن اصواته عليه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عمر المعروف. وسيأتي ان شاء الله في باب الايلاء ومع ذلك كان يغض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن ذلك ولا يرد الصاع بمثله كما يفعل بعض الناس حينما ترفع زوجه عليه صوتها فانه يقول يرد على هذا الرفع بظرب ربما وغير ذلك من الامور. وهذا ليس من الاستيصاء بالخير وانما هو من باب العجلة قال وفي رواية وهي الرواية الثانية لمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج او بها عوج قول النبي صلى الله عليه وسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج يدل على ان المرء مأمور بالصبر وغظ الطرف واحتمال الاذى وبذل الندى للمرأة لان هذه من الامور التي تستقيم بها الحياة ولو اراد المرء ان يكون امره مستقيما على كمال الاستقام لما تحقق ذلك مطلقا قال وبها عوج هذه اللفظة الافصح فيها ان تنطق بكسر العين العوج لان هناك فرقا بين العوج وبين العوج فاما بالفتح العوج قالوا فانما يكون للاشياء المنتصبة المستقيمة كالجدار فان الجدار اذا مال قلنا فيه عوج والعصا اذا مالت قلنا ان فيها عوج. لان الاصل فيها ان تكون مستقيمة واما في غيرها من الامور التي لا تكون منتصبة قائمة فانه الميلان فيها يسمى عوجا بكسر العين كالرأي فان الرأي الاعوج يسمى عوجا والارض لان الاصل في الارض عدم الاستقامة والانتصاب وانما هي مبسوطة فيسمى كذلك عوجا وكذلك الخلق والخلق فمن كان خلقه او خلقه اعوج قلنا ان فيه عوج ولا نقول ان فيه عوج. وانما العوج يكون في الاشياء المنتصبة القائمة ذكر ذلك جماعة من اهل العلم. نعم. قال وان ذهبت تقيمها اي تقيم اعوجاج المرأة كسرتها. قال وكسرها طلاقها. هذا المحل اتى بالرواية الثانية لبيان ان كسر المرأة انما يكون بطلاقها وفرقتها. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبيين صلى الله عليه وسلم في غزات فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى كلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري اذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله ليلا. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنهما. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل اي ندخل المدينة والى بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امهلوا اي انتظروا من المهلة. امهلوا تدخل ليلا يعني عشاء هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يعني يصل الخبر لاهل البلد في علم بقدومهم ويستعدوا لقدومهم. قال لكي تمتشط الشعثة التي يكون شعرها اشعث وقد كان بعض الناس في الزمن الاول لمؤنة اه ترجيل الشعر وللدهان في لانهم اذا قيل للدهان فالمقصود بي للدهان والترجل معا. فلا يكون دهن الا بترجل وهذا معنى الحديث الذي عند النسائي اه وكان لا يدهن وكان يدهن غبا او ونهى للذي عند النسائي ونهى عن الا غبا. فالمراد بالاتهان اي الترجل. وسيمر معنا ان شاء الله في كتاب الاداب ان هذا عام في الرجال يكره لهم ان يرجلوا شعورهم كل يوم الا في موضعين اذا كان الشعر طويلا او كانت المرأة المرأة لها شعر فانها ترجله كل يوم في حديث ابي قتادة وسيأتي ان شاء الله في اخر كتاب البلوغ. نعم. يقول فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تمتشط الشعثة الذي التي كان شعرها اشعث والامتشاط هنا يسبقه للدهان والاغتسال ونحو ذلك. قال وتستحد المغيبة آآ المغيبة التي غاب عنها زوجها ومعنى تستحد اي تصبح من شأنها مأخوذ من الحديد والمراد بالحديث اذا اطلق في هذا المعنى هو الموسى اي الموس فيكون موس لازالة الشعر الذي يكون باقيا في الجسد فيزال بالاستحداد. وهذا من باب الاصلاح الشأني عموما واتي بهذا الوصف لاصلاح كامل الشأن وليس بخصوصه. قال وفي رواية للبخاري اذا اطال احدكم الغيب فلا يطرق اهله المراد بالطرق هو الاتيان ليلا. ولذلك قال الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق المراد بالطارق هنا النجم الذي يظهر في الليل. اذ النجم لا يظهر في النهار فالاصل في النجوم انها تظهر في الليل فالطروق لا يكون الا ليلا. قال فلا يطرق اهله ليلا هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه كراهة ان يدخل الرجل على اهله على حين غفلة وهذا الحكم الاصل فيه الكراهة كما نص عليه هذا هذا الحديث وغيره من الاحاديث التي في معناه وذكر العلامة بن مفلح رحمه الله تعالى انه احيانا يكون محرما فقال ويتجه والعلامة المفلح اذا قال ويتجه فان توجيهاته قوية جدا في اعلى الدرجات وهي يعني منضبطة بقواعد المذهب لا على سبيل الالحاق بالشبه فان ابن مفلح معلوم ان تقعيده وظبطه للاصول اظبط بكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهو يظبط القواعد وكثير من الفقهاء انما يلحق بالشبه فتخريجهم من باب الشبه واما العلامة بن مفلح محمد بن مفلح ولا اقصد ابراهيم حفيده وانما اقصد محمد صاحب الفروع فانه اذا قال ويتجه فانه مبني على الاصول قل ان لاجل حديث في الباب ومعلوم ان من اصول احمد الاستنباط من الحديث مطلقا واما بناء على قاعدة مستقرأة في الباب نعم ذكر علامة بن مفلح رحمه الله تعالى انه يتجه ان من فعل ذلك وهو الطرق على زوجه ليلا او على حين غفلة من اجل طلب العثرات ومن اجل عدم الوثوق بها ان حكم ذلك الحرمة وليس الكراهة بان النبي صلى الله عليه وسلم كره الدخول على المغيبة لاجل ان تمتشط الشعثة والمغيبة وتستحد المغيبة. فاذا كان من باب تتبع العثرات فانه حينئذ يكون محرما. وهذا التوجه الذي ذكره العلامة بن مفلح ايده عليه كثير ممن بعده من اهل العلم. هذه هي المسألة الاولى وهي حكم هذا الفعل انه على الكراهة الا في صورة وجهها بمفلح المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترك احد آآ فلا يطرق احدكم اهله ليلا قوله ليلا هذا ليس على سبيل العموم وانما هو على سبيل الغالب لان الغالب ان الشخص يدخل في الليل ويكون اهل الليل فيه غفلة. فيقول لا تدخل الليلة وانما ادخل في النهار والدليل على ان الليل ليس مقصودا في النهي بالكراهة هنا او التحريم الرواية الاولى وهي حديث جابر حينما كان قدومهم في النهار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا اذا فالكراهة ليست عن الليل وانما الكراهة لمطلق الدخول على حين غفلة وانما خص في الرواية للبخاري النهي عن الدخول ليلا والطروق ليلا لان هذا هو الغالب. ولذلك الامام احمد لما ذكر هذا الحديث قال انما يؤذنهم بكتاب يعني يخبرهم بكتاب او باتصال او برسالة الان فاذا اذنهم بكتاب دخل ليلا او نهارا الم يجعل الحكم معلقا بالليل هذه هي المسألة الثانية المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية اذا اطال احدكم الغيبة فان هذا الحكم انما هو خاص فيمن اطال الغيبة هو الذي يكره ان ان يدخل على اهله ليلا او حال غفلة واما اذا لم يطل الغيبة فانه لا يكره اذ المرء يدخل او يغاب عن البيت بالساعات لاجل دوامه ربما تصل الى عشر ساعات في اليوم الواحد ولا يلزمه حينئذ الايذان وانما هو من كمال الخلق والادب قبل ان يدخل الى بيته ان يخبر انه سيدخل البيت وهل هذا الحكم خاص اي الكراهة اعني وهل هذا الحكم خاص بالسفر القصير والطويل معا ام هو خاص بالطويل فقط ذكر السفاريني رحمه الله تعالى ان ظاهر كلام الشيخ موسى الحجاوي ان الحكم خاص بالسفر الطويل البعيد واما السفر القريب القصير فلا يكره فيه الطرق لا ليلا ولا على حين غفلة وذكر ان ظاهر كلام الناظم واذا اطلق الناظم عند اصحابنا فيعنون به ابن عبد القوي صاحب نظم المقنع المسمى بعقد الفرائض او عقد الفرائض قال وظاهر كلام ناظم انه عام في كل سفر سواء كان قصيرا او كان طويلا والناظم اعني به ابن عبد القوي من كبار اصحاب او اه من كبار الحنابلة فقها ومن ادقهم فهما وله كتابان عظيم ان احدهما هذا النظم المشهور فقد نظم المقنع وقيد كثيرا من الاطلاقات فيه ورجح وصحح فيه تصحيحا بينا والامر الثاني والكتاب الثاني له كتاب اسمه مجمع البحرين وهو كتاب يعني عظيم لكنه ما اتم عليه رحمة الله وقد سمعت انه قد وجد فلعل الله عز وجل ان ييسر اخراجها فان فيه علما عظيما. وابن عبدالقوي ما يحتاج يعني علمه ومكانته فهو من يعني العلماء الكبار والاجلاء ومكانته لا تخفى نعم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه. ثم ينشر سرها اخرجه مسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم انه شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة فيه اثران نستفيد منهما الامر الاول شدة العقوبة عند الله جل وعلا فان المرء كلما اشتدت عقوبته في الاخرة كلما كان ابعد عند الله ابعد عن الله عز وجل وشرا في هيئته والامر الثاني ان من كان هذا طبعه فانه من من اسوأ الناس خلقا ومن ارداهم تعاملا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد احاديث في بيان شر الناس ومنها هذا الحديث قال ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرهما. هذا الحديث اورده المصنف باب العشرة عشرة النساء لبيان لزوم ان المرء يكتم على زوجه ما حدث بينهما من امور التي سنذكرها بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا وقوله الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها جعل الحكم متعلقا بالرجل وهو في الحقيقة متعلق به وبها معا وانما خص الرجل بذلك لان الغالب ان الرجل يتكلم وقد جاء في بعض الفاظ الحديث او في غير هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحكم عام للرجل والمرأة حتى قامت امرأة فقالت والله هم لا يفعلون وانهن ليفعلن فدل على ان هذا الامر على سبيل العموم وليس خاصا بالرجال ما يحرم على الرجل ان يفشيه امور الامر الاول وهو ما يتعلق بما يحدث بين الرجل وزوجه من الجماع والوقاع ومقدماته فان هذا مما يحرم افشاؤه كما ذكر ذلك الشيخ ابو محمد ابن قدامة فقد ذكر ان هذا يحرم ولو رظي ولو رظيت الزوجة بذلك او رظي الزوج فانه يحرم لان ذلك من اسوء الاخلاق واسوء الابتذال فلا يخبر الزوج بذلك واستثني من ذلك ما كان من باب الحاجة والمصلحة كان يكون امام قاظ ونحوه لبيان بعض الاحكام المتعلقة بذلك وذكر بعض الشراح والمحشين ان الاخبار من ذلك على طريقين اما ان يكون على وصف العام او على الوصف الخاص والخاص المحرم. واما العام فقد يقال بكراهته فقط. كذا قال بعض المحشين واظن ذكرها الشيخ بن قاسم في حاشيته على الروم واما ظاهر ما في الاقناع فان ظاهر ما في الاقناع انه يكون مكروها يكون مكروها وهو الحديث بما يكون من الجماع وقد جمع كما ذكرت لكم بعض المحشين انه اذا كان على وصف العموم فانه يكون مكروها وعلى وصف التخصيص فانه يكون محرم. والاصوب انه محرم مطلقا وهو ما ذكره الموفق لانه قال ان شر الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر الناس وهذا وصف مذموم. الامر الثاني ما يكون غير ذلك من الامور فانه يحرم افشاء سر كل مسلم مما يكون سرا فيستأمن عليه الشخص او تجري العادة بكتمه وقد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا حدث اخاه بالحديث ثم التفت فهو سر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم العادة منزلة النص فاذا التفت الشخص لكي لا يستمع اليه احد فهو بمثابة السر فكذلك ما يكون بين الرجل وزوجه مما لا يتعلق بالجماع فان ما جرت العادة بكتمه وعدم افشائه فانه سر لا يجوز اظهاره الامر الثالث ما كان مضرا ما كان مضرا بالزوجة وقد ذكر ابن حمدان في الرعاية وايده بن مفلح وقال انه اظهر ان ما كان من الزوجين من سر مضر فلا يجوز افشاؤه مضر قد يضر بالزوجة كأن تكون بعد الطلاق طلقت المرأة فيأتي رجل فيسأل الزوج الاول فقد يذكر من الاسرار بينهما ما ينفر الزوج الثاني عنها او ان يكون سرا متعلقا بتجارة ونحوها وغير ذلك من الامور المتعلقة بالاضرار وهي مصطلح عام فما ذكر ابن حمدان في الرعاية من ان كل سر مضر بينهما يحرم افشاؤه هو في محله كما ايده ابن مفلح في الفروع وغيره تم قال رحمه الله وعن حكيم بن معاوية عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليك؟ قال طعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا حديث حكيم بن معاوية عن ابيه ان النبي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه؟ فقال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت. هذه الجملة اخذ منها اهل العلم عددا من الاحكام الفقهية فقوله تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت اخذ منه بعض اهل العلم ان النفقة الزوجة من الطعام والكسوة انها غير مقدرة وانما مبناها للعرف ودليلهم حديث الباب بانه قال تطعموها اذا اكلت. اي من طعامك وتكسوها اذا اكتسيت اي من كسوتك. ولم يقدر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك قدرا لان بعض اهل العلم يقول هي مقدرة فهي مد في كل يوم. يجب على الزوج كل يوم يعطي زوجته مدا. وهذا قول الشافعي فانه يرى انه كل يوم اذا اصبح الزوج يعطيها مد ليومها هذا ويجب ان يكون حبا ولا يعطيها بدلا منه من نقد ولا غيره والصحيح ان تقدير النفقة انما هو مرده الى العرف وهذا هو اختيار الشيخ تقليدي وقد توسع فيه واما فقهاء المذهب فانهم يقولون نفقة الطعام بالعرف ونفقة اللباس تكون بكسوتين كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف لجريان العرف في ذلك في الزمن الاول واما الشيخ تقيي الدين وهي الرواية الثانية فيقول لا حتى الكسوة تكون بالعرف فلو تعارف الناس على كسوة واحدة بعض الناس يعطي الثوب للسنة والسنتين في الزمان الاول. قال يكون هذا كسوة اذا كان هذا عرفهم اهل البلد مما يكتسونه واذا كان العرف اكثر من ذلك كما هو في زماننا فان كسوتين في السنة لا يكفيان فانه حينئذ يكسوها اكثر من ذلك اذا فالنفقة في الكسوة وفي الطعام ليست مقدرة وانما مردها للعرف. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انه اخذ من هذا الحديث ان النفقة لا يجب تمليكها بمعنى ان الزوج اذا قدم الطعام لزوجته فلم تأكله فانه حينئذ يكون قد سقطت نفقتها ولا يلزم ان يملكها اياه حبا كما قال بعض اهل العلم وانما يلزم الاطعام والكسوة ولا يلزم فيه التمليك والتمليك انما هو واجب في المذهب في الزكاة دون النفقة فالنفقة لا يجب فيها التمليك. وهذا هو الرواية الثانية على يعني الرواية الثانية في المذهب. واما مشهور المذهب كما ذكر ذلك ابن مفلح ايضا في الفروع فقال ان ظاهر المذهب لزوم التمليك في الكسوة ولزومه ايضا في الطعام قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح لا تضرب الوجه اي لا يجوز للمرء ان يضرب الوجه مطلقا وقد جاء النهي عن ضرب الوجه لادمي او حيوان لا يضرب الوجه مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح انه نهى عن ضرب الوجه وقال ان الله قد خلق ادم على صورته فدل ذلك على انه لا يجوز ظرب الوجه مطلقة لا من ادمي وكذلك من غيره كما جاء في حديث ابن عباس حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه عن الوسم في الوجه ومفهوم هذا الحديث انه يجوز للرجل ان يضرب زوجه من غير الوجه وتقدم معنا في النشوز وقد ذكر اهل العلم انه يجوز للرجل ان يضرب زوجه في مواضع ويمنع في مواضع فيجوز له ان يضربها اذا تركت ما اوجب الله عليها له انظر ما اوجب الله عليها له وتقدم معنا في باب النشوز ان الاشياء التي تجب للزوج على زوجته امران وهما الاحتباس والتمكين فاذا امتنعت المرأة من الفراش او خرجت من البيت من غير حاجة ولا اذن من الزوج جاز له ان يضرب هذا الذي يظرب له مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجا فدل على انه من باب الجواز لا من باب الندب. المسألة الثانية فيما يضرب له فيما لو تركت شيئا واجبا لله متمحضا حقه لله جل وعلا ليس لحق الزوج. كأن تترك المرء فريضة من من الفرائض من الزكاة الا الصلاة طبعا الصلاة يقولون يجوز له ان يظربها عليه وكذلك الغسل. لان لها له مصلحة في ذلك. فلو تركت الصلاة بالكلية فانه حينئذ يفرق بينهما فيظربها لتصلي والغسل لانه لا يجوز له ان يطأها قبل ان تغتسل من من من الحيض لان هذان فيهما حق للزوج وهما متعلقان بالامرين اللي ذكرناهما قبل قليل واما ظربها لترك واجب من واجبات كالزكاة والصوم ففيه روايتان في مذهب الامام احمد والمشهور انها لا تضرب لاجل ذلك. مع ان الامام احمد نص على جواز ضربها في احدى الروايتين. واما ما عدا ذلك فانها لا تضرب له وبعض الناس يتوسع في الضرب وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. سم شيخنا قال رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم الاية متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها يعني اتاها من دبرها في قبورها يعني اتاها في محل الولد ولكنه من الدبر يعني من من من جهة الظهر فقال كان الولد احول احول يعني اذا نتج لهم ولد فانه يكون احول والحولان هو ميلان العين. قال فنزلت نساؤكم حرث لكم. فاتوا حرفكم ان ما شئتم اي كيفما شئتم وهذا هو اللفظ الصحيحين وقد جاء في بعض الفاظ مسلم انه قال غير ان ذلك في تفسير هذه الاية غير ان ذلك اذا كان في صمام واحد اي في محل الولد وهذا الحديث ظن بعض اهل الهوى انه يدل على جواز او الاية تدل على جواز الوطء في الدبر وهذا غير صحيح. وانما هي تدل على جواز يعني الاتيان كما جاء في الحديث في القبل من الدبر كما في حديث جابر هنا. نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر وبينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا قالوا ابدا. نعم هذا حديث. نعم. احسن الله. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احد لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله يعني بالجماع قال بسم الله قوله اذا اراد اي قبل ان يفعل هذا الفعل وقد ذكر العلامة ابن القيم ان هذا الذكر ومثله ذكر الدخول للخلاء. انما يكونان قبل الفعل واما في اثناء الفعل فانه لا يشرع الذكر باللسان. لا في الخلاء ولا حينما يأتي المرء اهله وانما يشرع الذكر بالقلب فقط لكي لا يكون قلبه لاهيا. فلا يذكر الله عز وجل باللسان. اذا فقوله لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اي قبل ذلك قال يقول بسم الله الباء هنا للاستعانة ولا شك ان كل شيء يذكر فيه اسم الله جل وعلا فانه يدفع الشيطان وكل شيء لم يذكر اسم الله عز وجل فيه فان للشيطان فيه نصيب ومعلوم ان الاشياء التي يفتتح بها امران. البسملة والحمدلة فالحمدلة يؤتى بها تمام الامر وكماله وقد جاء في الحديث كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر واما حديث الذي رواه عبد القادر الرخاوي في الاربعين كل امر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر فانه لا يصح وانما عادة يذكر تذكر البسملة في الامور التي يطرد فيها الشيطان كالبسملة عند الوضوء لان في الوضوء شيطانا اسمه الولهان والبسملة في القراءة لكي شخص لا يأتيه الشيطان فيبعده عن يعني الغفلة وكذلك البسملة عند دخول الخلاء اذا صح الحديث في الباب وغير ذلك من الامور اذا المقصود من هذا ان البسملة انما هي لطرد الشيطان فناسب ان تكون كذلك قال يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا هذا فضل عظيم من الله جل وعلا على هذا الذكر اليسير ومعلوم ان المواضع التي يغفل المرء فيها عادة عن ذكر الله جل وعلا فان ذكره له سبحانه وتعالى يعظم له به الاجر ولذلك رتب اجر عظيم جليل كبير لم يرتب على غيره من الاذكار على ذكر المتعلق عند دخول السوق ان صح الحديث في الباب فان مجرد ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عند دخول السوق يرتب عليه من الاجر عظيم الذي جعل بعض اهل العلم يشك في صحة حديث الباب لعظم الاجر المترتب على هذا الذكر المعتاد ولكن نقول انما رتب هذا الاجر ان صح الحديث في الباب لاجل المحل. فان السوق محل غفلة. فلذلك رتب عليه اجر هذا الاجر العظيم وكذلك في هذا المحل فانه قد يكون محل غفلة فناسب حينئذ ان يذكر المرء هذا الذكر ولذلك جاء في قول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال عطاء رضي الله عنه ورحمه في تفسير هذه الاية هي التسمية عند الوطء فالمرء اذا سمى الله جل وعلا وذكر هذا الدعاء فكأنه قدم لنفسه شيئا عظيما في الدنيا بالولد الذي يجنب الشيطان. ومن جهة اخرى عند الله عز وجل بالمثوبة هذا الحديث اخذ منه اهل العلم من الفقه مسائل المسألة الاولى انه يسن التسمية وذكر ما ورد والمسألة الثانية سبق ذكرها ان التسمية وذكر ما ورد انما يكون قبل الفعل لا اثناءه وانما في اثنائه يكون منشغلا بذكر الله بقلبه لكي لا يكون لاهيا والامر الثالث ان الفائدة من هذا الامر انما هو طرد الشيطان والا يكون له نصيب في هذا الفعل. نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء قوله اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه اي الى الوطء وفي معناه ما كان من مقدماته. فابت ان تجيء فبات فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا الحديث رواه الشيخان هو اللفظ البخاري وفي لفظ قال كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها اي زوجها هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه اثبات علو الله جل وعلا. وان الله عز وجل عالم عن خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في السماء في السماء سبحانه وتعالى. وفيه هنا ظرفية ومعنى السماء هنا مطلق العلو. وليس المقصود هنا بالسماء السماء المخلوقة وانما السماء بمطلق العلو وهذا معروف في اللسان العرب كثيرا الامر الثاني ان هذا الحديث فيه دليل على حرمة النشوز. وقد سبق معناه ان النشوز يكون بالامتناع اي بالامتناع من الفراش فاذا امتنعت المرأة من فراش زوجها فانها تكون ناشزا والناشز يحرم عليها فعلها هذا وعليها اثم عند الله جل وعلا ويترتب عليه بعض الاحكام الفقهية المتعلقة به كسقوط النفقة وجواز الضرب والهجر ونحو ذلك من الامور الامر الثالث في هذا الحديث استدل به العلامة ابن ابن قدامة رحمه الله تعالى على انه يجوز للرجل ان يستمتع من زوجه في كل وقت من غير تخصيص بشرط عدم الاضرار بها كذا ذكر الموفق لان هذا الحديث جاء مطلقا ولم يكن مخصصا بحال الليل دون النهار ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والمستوشمة. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي شعر غيرها والمستوصلة التي فعل ذلك بها باذنها. لا بد من قيد باذنها. لانها طلبت الوصل مستوصلة والواشمة هي التي تشم الوجه واليدين ونحو ذلك والمستوشمة التي فعل بها ذلك باذنها هذان الامران الذي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وجاء غيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في رضي الله عنه في الصحيح يدل على حرمة هذين الفعلين في قول اكثر اهل العلم والدليل على حرمة هذين الفعلين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك واللعن انما يدل على التحريم فان المباح والمكروه لا يلعن فاعلهما. فدل على ان الوصل والوشم من الفاعل والمفعول به باذنه ان ذلك محرم وهات وهاتان المسألتان وهما الوصل والوشم وغيرها مما يلحق به مما ورد في الحديث وغيره لا شك ان من المسائل المحيرة الدقيقة وقد ذكر العلامة شهاب الدين القرافي المالكي في الذخيرة ان هذه المسألة فيما يجوز ويمنع من المسائل المتعلقة بالجمال في المرأة انها من المسائل المشكلة وقد ذكر تتمة هذا الحديث الذي ورد في حديث ابن مسعود وفيه المغيرات لخلق الله. فقال ان تغيير خلق الله جل وعلا من الامور غير الدقيقة التي لا يمكن ان تنضبط فان منا يؤمر به تغيير خلق الله كقص الشعر للرأس للمحرم من الرجال ومع ذلك يحرم قصوا او ويحرموا النمص في الوجه. ومثله يقال في الاظافر فانه تغيير لخلق الله وهكذا ولذلك فان اهل العلم لهم تعليلات مختلفة وكل علة من هذه العلل منخرم في بعض الصور فمن تعليلاتهم انهم يقولون انه يمنع من ذلك من باب التدليس. فاذا كان هذا من باب التدليس على الزوج فانه يكون ممنوعا. وهذا مخروم فانه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث ان المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتها ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتها قد تساقط شعر رأسها وان زوجها يحب ان تفعل بها ذلك. فالزوج عالم بذلك ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وقال انه ملعون وبعض اهل العلم علل هذا الفعل بتغيير خلق الله وقد ذكرت لكم ان القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة ذكر ان هذه العلة منخرمة وغيرست منضبطة وبعضهم علل هذا هذا النهي وهو النهي عن الوصل عن الوصل وعن الوشم وعن والفلج وغير ذلك من الامور ان انما هو لاجل استعمال النجس قالوا لان الوشم فيه استعمال لدم فيجتمع فيه الدم والدم نجس الوصل يكون محرما لانه يكون من ميتة ونحو ذلك فيكون نجسا وايضا هذا فيه نظر فانه قد يكون من طاهر وهكذا اذا كل ما ذكروه من التعليات فيه انخرام وهذا ما جعل بعظ اهل العلم وهي رواية عن احمد انه يقف عند ظواهر النصوص ولا يتعداها فقد جاء عن الامام احمد انه لما سئل عن النمص قال ان النمص انما يكون بالنتف واما ما كان بالمقراض والمقراض المراد به المقص. واما ان كان بالمقراض فيجوز. لانه لا يسمى نمصا وكذلك لو كان بموسى نقل ذلك الخلال في كتاب الترجل عن الامام احمد رحمه الله تعالى فالمقصود ان هذه المسألة مسألة مشكلة والاحتياط فيها اولى من التوسع فلذلك الاحتياط والاولى ولكن الجزم بالمنع على سبيل الاطلاق او الاباحة على سبيل الاطلاق يحتاج الى تأمل. لكن نقف بما ذكره فقهاء المذهب في هذه المسألة في هاتين الصورتين على الخصوص فالمذهب بس انتهي من هذه يا شيخ. فالمذهب ان الوصل محرم سواء كان بشعر ادمية او بشعر بهيمة وسواء كان باذن الزوج او من غير اذن منه وذكر الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح المنتهى انها ان وصلت شعرها بغيره. وهذا موجود انما هو في شرح منتهى دون يعني كتب المذهب المشهورة انها ان وصلته بغيره مما ليس شعرا كأن يكون وصلته بقرامله من نقول بلاستيك هذا الشعر الذي كانه بلاستيك وغيره. فقال انه يجوز قال لانه لا تجلس فيه لانه كالخيوط. فيكون لا تدليس فيه وفيه مصلحة من باب التجمل اذا فاذا كان الوصل من باب الواضح انه ليس بالشعر وليس كهيئة الشعر. وانما بالخيوط هذه الخيوط التي تجعل والربطات وغيرها فان يجوز هذا هو مشهور مذهب فكأنهم وقفوا عند ظاهر النص في مسألة الوصل واما الوشم فواضح ان الوشم شامل النهي سواء كان بدم او بغيره من العقاقير التي تكون معه ولذلك قلت لكم ان كثيرا من الصور في هذه المسألة جعلوه على سبيل الاطلاق في النهي. جعلوه على سبيل الاطلاق مع وقوفا مع النص ايش يا شيخ مسعود يجوز بالموسى يجوز. نص احمد واما الفقهاء فما اعلم انهم وقفوا على الحلق وانما قالوا بالمقراط يجوز قصه بالمقص واما الموسى فما اعرف كلام المتأخرين ما تتبعت حقيقة. لكن انا اتكلم من الذهن احمد نص على جوازه في كما نقل عنه الخلاء الفتوى انه لا يجوز. فتوى مشايخنا على انه لا يجوز مطلقا. نعم احسنهم. قال رحمه الله وعن وعن جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولاده فلا يظر ذلك اولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. نعم هذا الحديث الاول وهو حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها. وقد جاء في نطق اسمها وجهان جذامة بالمعجمة وجدامة بالمهملة وصحح ابن عبد الهادي وغيره انها جدامة وهو الاصح بالمهملة لا بالمعجمة جدامة. قال وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس هذا يدلنا على ان نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يحضرن مجالس الذكر والعلم وقد افرد النبي صلى الله عليه واله وسلم لهن مجلسا كما جاء في بعض الاحاديث وكن يحضرن مجالسه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت. تكلم الاصوليون عما هم به النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يفعله هل يكون داخلا في النهي ام لا هل يكون داخلا في النهي ام لا او داخلا في الامر ان كان هما بامر والذي عليه التحقيق كما ذكر ذلك في المسودة وغيره ان ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون متعلقا به مطلق الامر ما لم يعلل. ما لم يعلل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبية هذا يدل على ان هم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تحريم ترك الجماعة لا يشهدون الجماعة هذا هو محل الشاهد وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل علة وهي ما فيه من نساء والصبية. نعم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة المراد بالغيلة هنا هو وطأ المرأة المرضع وفسره بذلك او وفسرته بذلك اسماء بنت يزيد رضي الله عنها. حينما روت هذا الحديث فقد روى الامام احمد وابو داوود رضي الله عنهما من حديث اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو من هذا الحديث فقالت والغيلة هو هي ان توطأ المرأة المرضع قال فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم كان العرب يرون ان وطأ المرأة حال رظاعها لوليدها اي في السنتين في الحولين انه يضر الولد من جهات اشهرها جهتان الجهة الاولى انها ربما تحمل فاذا حملت فانه حينئذ ينقطع لبنها فاذا انقطع لبنها ظر ذلك بولدها سواء انه لم يرتظع منها مطلقا او انه ارتظع من غيرها وعندهم ان الولد يتأثر بنجابة المرأة التي ارتظع منها فان كانت امه قد ارتظع منها فانه سيأخذ من طباعها ويقترب منها وان ارتظع من امرأة نجيبة كان كذلك وان ارتظع من امرأة دون ذلك في النجابة اخذ من طباعها هذا من كلام العرب قديما والعلم عند الله جل وعلا ولذلك كانوا يبحثون يختارون من مراضعي انجبهن واكرمهن خلقا واطيبهن محتدا والنبي صلى الله عليه وسلم ارتظع في اكارم العرب مع فقر قومه وقلة ذات يدهم فان حليمة رضي الله عنها وغيرها مما ارظعه كانوا من نجباء العرب ومن يعني اطيبهم محتدا واكرمهم خلقا. رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اه قال فاذا هم يغيلون اولادهم اي يطؤون زوجاتهم حال ارظاعهن اولادهم في الحولين. قال فلا يظر اولادهم شيئا فدل ذلك على اطلاق اباحة وطئ المرأة حال ارضاعها لولدها. قال ثم سألوه عن العزل والمراد بالعزل كما عرف ذلك الموفق بن قدامة في المغني قال العزل هو النزع قبل الانزال لاجله واما ان نزع لاجل اكسال ونحوه فلا يكون عزلا ولا يكون داخلا في الحديث قال ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي يدل على ان ذلك منهي عنه ولذلك مشهور المذهب كما ذكر الموفق طبعا المتأخرون يقولون اه يذكرون النهي سنذكر عبارة المتأخرين في الحديث الثاني فالمعتمد من المذهب ان كما ذكر ذلك الموفق ان العزل بالصفة التي ذكرتها قبل قليل مكروه وانما يباح لوجود الحاجة كأن يكونوا في دار حرب فيخشى على المرأة اذا حملت ان يكون عند غير مسلمين ويكون محرما اذا كان من غير اذن الحرة وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله في الحديث الذي بعدها نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في العزل ذلك الوأد الخفي مراده ان في ذلك تشبيه بوأد البنات بعد ولادتهن والذي كان يفعله مشركوا العرب قديما فانهم كانوا يئدون البنات بان يحفرن بان يحفروا لهن حفرة فيظعوهم فيظعوهن فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان في ذلك شبها بالموؤدة وهذا هو وجه النهي عن العزل في هذا الحديث انه شبه بامر بامر محرم وسبب سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن العزل بعد اباحته للغيلة ان المعنى الذي لاجله نهي عن الغيلة وهو الحمل او لكي لا يختلط اه بماء الرجل كما ذكر ذلك في بعض التعليلات قالوا انه اذا وجد عزل فانه حينئذ لا يتحقق المعنى الذي يخشى لاجله فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز الوطأ مطلقا ولو بدون عزل. نعم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال. وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى. قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داوود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. نعم هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه. الذي رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي حاوي وقد ذكر المصنف ان رجاله ثقات وقد صحح هذا الحديث ايضا العلامة ابن القيم فانه قال حسبك بهذا الاسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ ولكن قد اختلف في هذا الحديث اختلافا طويلا جدا وقد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في المحرر ان هذا الاسناد او اسناد هذا الحديث فيه اختلاف وقد رد ابن القيم واطال في رد هذا الاختلاف وان الصواب فيه اتصاله وثقة رجاله فيراجع كلام ابن القيم في محله هذا الحديث فيه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي جارية المراد بالجارية اي المملوكة وانا اعزل عنها وتقدم معنا في الحديث السابق ما معنى العزل قال وانا اكره ان تحمل قوله وانا اكره ان تحمل هذا هو المعنى الذي لاجله عزل قال وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث اي تخبر ان العزل الموؤدة الموؤدة الصغرى فقال صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه هذا الحديث فيه مع الحديث الاول تعارض لان الحديث الاول الذي في الصحيح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك والثاني فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود حينما قالوا ذلك وقوله كذبت معلوم ان لسان قريش تخبر عن الخطأ بالكذب فيقال لمن اخطأ كذبت فيقال لمن اخطأ كذبت فالامر الاول كانه اخذه النبي لاهل العلم في جمع بين الحديثين اوجه من هذه الاوجه ان بعض اهل العلم يقولون ان الامر الاول كان قد اخذه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من اليهود حتى جاءه الناسخ فيكون الحديث الثاني ناسخا للحديث الاول وهذا احد الاوجه في الباب ومن الاوجه وهو الاقرب ان الحكم ما زال على وجهه والاول وحي من الله جل وعلا. ولكن الذي كذبه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو النهي عن العزل مطلقا النهي عن العزل مطلقا ولذلك فقوله كذبت اليهود اي اخطأت في النهي عنه مطلقا قال لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه هذا الحديث فيه نص على ان صح الحديث طبعا فيه نص على جواز العزل وقد ذكر الموفق ان العزل مكروه لغير حاجة واما ظاهر كلام المتأخرين صاحب الاقناع والمنتهى فظاهر كلامهم الاباحة لم ينصوا على لفظ الاباحة وان مظاهر كلامهم الاباحة ورأوا ان هذا الحديث ناسخ للاول المسألة الثانية ان العزل عن الحرة لا يجوز الا ان تأذن به وقد نص الامام احمد على ذلك كما في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج وقد روي فيه خبر انه لا يعزل عن الحرة الا باذنها وهذا الخبر ذكر بعض اهل العلم انه لا يصح وانه اشبه بالمصنوع وقد ذكر ابن ابي المجد في المقرر ان هذا الخبر هو من الاحاديث التي تكون عند الفقهاء او من الاحكام التي تكون عند الفقهاء فيستعملونه حتى يظن انه حديث وليس كذلك فان هناك احاديث تشتهر عند بعض الفقهاء الذين لا علم لهم بالاسناد نظرا لتتابع كثير من الفقهاء عليه فيظنون انه حديث وليس كذلك وهذه لها عدد من الاحاديث منها هذا الحديث ومنها حديث تدع الصلاة نصف او شطر دهرها هذا لا اصل له وغير ذلك من الاحاديث لها وهي مشهورة ومجموعة في بعض المواضع ولكن هذا الحديث مأخوذ من عموم القواعد فانه لا يجوز للرجل ان يمنع المرأة من الولد لانه حق لها وهو من مقتضيات العقد ولا يجوز للرجل ان يمتنع من وطأ زوجه ومعنى ذلك اذا لا يجوز له ان يعزل عنها الا باذنها لان من حقها الوطء وكمال الاستمتاع فيه ومن حقها ايضا الولد فلا يجوز عن الحرة الا باذنها واما الجارية ومنها حديث الباب ايجوز من غير اذنها اذا كان الذي يطأها زوجها وان لم يك زوجها فلابد من اذن سيدها اذا كان قد تزوجها ومر معنا انه لا يجوز زواج الجارية الا ان يكون عاجزا عن الطول نعم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم بلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. نعم هذا حديث جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه يسلمه القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذا الحديث فيه دلالة على اباحة العزل وهو او وجه الدلالة فيه يعني من جهتين. الجهة الاولى ان هذا من فعل الصحابة واجماعهم لانه قال كنا ولم يستثني احدا وفعل الصحابة رضوان الله عليهم حجة نعم نقل عن بعض الصحابة النهي عن ذلك ولكن ربما كان هذا النقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر لهم بذلك فيكون هذا من السنة التقريرية وشرط اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجة انه لا بد ان يكون قد علم بذلك ولذلك اورد المصنف الرواية الثانية فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. فلم ينهنا عنه. اورده المصنف لبيان ان هذا فعل وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وعلم به ولم ينه عنه فكان من السنة التقريرية وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وجاءه واللفظ لمسلم. نعم هذا الحديث ذكره المصنف وهو حديث انس بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد ذكر انه قد اخرجاه يعني البخاري ومسلم وهذا فيه نظر فالصحيح ان الذي اخرج هذا الحديث انما هو مسلم وحده ولم يروه البخاري وقد ذكر العلامة بن رجب رحمه الله تعالى ان البخاري لم يرتضي هذا الحديث لعلة فيه لان هذا الحديث جاء من طريق مسكين بن بكير عن شعبة عن هشام ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه به اي بهذا الحديث ومسكين بن بكير مظعف روايته عن شعبة ولذلك لم يرظى الامام احمد وقد ظعف الامام احمد وغيره روايته عن شعبة ومسكين اضافة لضعفه عن شعبة هو ضعيف يعني متكلم فيه مطلقا وعن شعبته بالخصوص ولذلك لم يرو البخاري وهذا الحديث مطلقا لا بهذا الاسناد ولا بهذا اللفظ وانما رواه بن طريق اخر من طريق قتادة ابن ابن دعامة السدوس عن انس وليس من طريق المسكين عن شعبة عن هشام عن انس بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه من غير لفظة بغسل واحد من غير لفظة بغسل واحد وبناء على ذلك فان كلمة يطوف تحتمل احتمالين الاحتمال الاول وقد ذكر هذا الاحتمال الاسماعيلي في صحيحه وعندما نقول اسماعيلي في صحيحه اي في مستخرجه على الصحيح فقد ذكر الاسماعيلي احتمال ان معنى قول انس وعائشة في الحديث الاخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه اي يمر على لا دورهن من باب تجديد العهد لا من باب الوطء فيكون الجذور على النساء فقط دورانا من غير وطأ. وقد ضعف هذا الاحتمال الذي اورده اسماعيل جمع من اهل العلم. ومنهم ابن رجب اساسا البخاري حينما اورد حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بين ان ذلك المراد به الاجماع ان المراد به الجماع فقد بوب عليه بباب فقال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق فدل على انه وان ضعف هذه الزيادة الا ان معناها متفق عليها في الجملة وهو انه كان يطوف عليهن بوطء واحد هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى معنا فيه ان فقهائنا قد نصوا على ان هذا الحديث دليل على انه يجوز للرجل ان يجمع بين وطئ نسائه بغسل واحد فلا يلزمه ان يغتسل بعد كل وطئ وانما يجوز الجمع جماعين او اكثر بغسل واحد وهذا الذي نص عليه الفقهاء المسألة الثانية وهل يجوز له ان يترك ما بينها يعني بعد بين الجماع الاول والجماع الثاني ما بينها من الوضوء ام لا ظاهر هذا الحديث انه لم يكن يتوضأ وانما كان يغتسل ويدور ولذلك فان المذهب ان من اراد معاودة الجماع ثم فانه يستحب له ان يتوضأ فان ترك الوضوء فهو مكروه في حقه مكروه في حقه فان قلت ماذا تفعل بهذا الحديث فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها اجاب عن ذلك القاضي علاء الدين المرداوي في التحبير في شرح التحرير ومثله ونقل عنه ابن النجار في شرح الكوكب ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لاحد سببين اما لاجل التعليم وهذا منه فان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها مرة او مرتين ليس على سبيل الديمومة. لاجل التعليم او فعلها لاجل الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لاجل حاجة وقد ذكر ابن رجب ان الحاجة متوفرة هنا فان هناك مشقة في فعل ذلك في يعني تكرار الاغتسال اكثر من مرة المسألة الثانية معنا في هذا الباب اننا قلنا قبل قليل انه انه يجوز الجمع بين النساء بغسل واحد لكن من كان له اكثر من زوجة فوطئ غير زوجته التي لها قسم في تلك الليلة نقول يعني يلزم من لها القسم ان يعيد قسمها كاد نص فقهاؤنا يعني لو ان رجلا له زوجتان فلما جاء لليلة زوجته الثانية وطأ فيها الزوجة الاولى. نقول هذه الليلة لا تحسب. يجب اعادة القسم لان عماد القسم المبيت ويجب العدل فيه او التخصيص لكل امرأة بخصوصها. نص على ذلك فقهاؤنا المسألة الاخيرة وبها نختم الحديث في هذا الباب بمشيئة الله عز وجل ان هذا الحديث استدل به العلامة الامام ابو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو امام ولا شك من ائمة المسلمين حتى قال العز بن عبد السلام ما طابت نفسي للفتوى حتى اقتنيت كتاب هذا الرجل يعني به المغري استدل العلامة ابو محمد ابن قدامة بهذا الحديث في كتابه الكافي وهو كتاب الايض النفيس من انفس الكتب على ان هذا الحديث دليل على ان الرجل اذا كانت له اكثر من زوجة فان الاولى له ان يطوف على النساء في بيوتهن والا يجعل له بيتا او غرفة يأتين اليه فيها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه يذهب اليهن في بيوتهن ولم يجعل له بيتا او مقرا يأتينا اليه قال فان هذا اكمل في رفعة حقهن واحتشامهن وحفظ سرهن وغير ذلك. وهو اطب النساء وهذا هو الاولى وهو الاتم من فعل للنبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا هذا الحديث انه كان يطوف عن نساءه بغسل واحد جاء ان سببه قبل احرامه صلى الله عليه وسلم حينما احرم كما جاء في حديث عائشة في الصحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انما كان كذلك. اخر مسألة في الباب ما استدل به البخاري فيه دليل على ان الجنب يجوز له ان يخرج من بيته وينتقل فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف في الاسواق والطرقات وهو جنب صلوات الله وسلامه عليه. نكون بذلك انهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل. في الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا نبدأ بباب الصداق وسيكون الدرس القادم الاسبوع ليس القادم وانما الذي بعده. لاني في الاسبوع القادم ساكون خارج الرياض في مدينة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم والله اعلم سم الشيخي كم بقي على الاقامة باقي؟ سم تم رمى من بوحي يا شيخ من جهتين نعم ذكرت ذكرتهما معا الاول يعني ذكروا كلام العرب كلام العرب لا نعلم ما هو صحيح ام لا اه يقولون ان الرجل اذا وطأ زوجه المرضع ربما اختلط ماؤه فادى الى نزول الدم دم الحيض ودم الحيض يعني قد يؤثر هذا من جهة وربما اختلط بدمها فاثر في اللبن الذي يعني اه ترضعه لوريدها. تعرف انت الغذاء يؤثف اللبن. العلم عند الله عز وجل لا ادري. كذا يذكرون اذكر ما نقلوه في الكتب من كلام العرب تمشي المقصود بها مخرجين مخرج الاذى مخرج العذرة المخرج السيء هذا من اقبح الافعال يا شيخ انتكاس في الفطرة العرب قديما لم تكن تعرف هذا الفعل. العرب يعني يقولون ذكر بعض الناس ان العرب لم تكن تعرف هذا الفعل بدليل ان ليس له اسما. ولذلك يسمى اتيان المرأة اللوطية الصغرى وما عرف ذلك الا بعد التنزيل وهو فعل قوم لوط طبعا ناقشوا ذلك بعض المؤرخين صلاح المنجد وغيره فيرى ان البعض بناء على بعض الوقائع ولكن مشهور ان العرب لا يعرفونه لان هذا فيه انتكاس الفطر. وهذا من باب الشذوذ ولذلك سمى شذوذا جنسيا ولو اتيان النساء في الدبر ما يجوز محرم عد كثير ممن كتب في كبائر الذنوب ان هذا الفعل من كبائر الذنوب سواء كانت المرأة زوجا او ليست بزوجة. هو من كبائر الذنوب. وقلت لك ان الذي عليه العمل في المحاكم عند الرواية الثانية ان من اتى امرأة اجنبية غير زوجه فانه يقتل مطلقا. ليس كالزاني اخطأ من الزاني سم اخطأ من الزنا لواط لواط الاجنبية لواط والزوجة يعزر تعزيرا بليغا ويفرق بين الزوجين اذا كانت مطاوعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد