بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر وفي الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له وامره بطلاقها ولابي داود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاورد المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع وابتدأ بباب الخلع مبتدأ به انواع الفرق النكاح لان النكاح اذا انعقد صحيحا فانه ينحل باسباب متعددة ومن هذه الاسباب ما يكون من طرف الزوج ومنها ما يكون من طرف الزوجة ومنه ما يكون مشتركا بينهما ومنه ما يكون بسبب طارئ عنهما وفرق النكاح قد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انها متعددة وكثيرة حتى اوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه الى نحو من عشرين نوعا من انواع فرق النكاح وكل هذه الانواع العشرين تكون ثمرتها الفرقة بين الزوجين وحلوا عقد النكاح بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الخلع لان الخلع مما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة وذلك انه يكون بطلب من الزوجة على عوض تبذله هي او يبذله اجنبي ويكون الطلاق بايجاب من بقبول من الزوج وتطليق واخذ للمال فهذا مما يكون بطلب منهما جميعا وان كان في اصله بامر وطلب من المرأة اول حديث في الباب وهو اهم حديث في الباب. هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه وعنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام هذه الجملة فيها ان امرأة ثابت ابن قيس وقد اختلف في اسمها. ولذلك ابهمت هنا وهو الاولى للاختلاف في اسمها رضي الله عنها. انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجها ثابت ابن قيس قالت لا اعيب عليه في خلق ولا دين اي اني لا ارى عليه عيبا في خلقه في تعامله معها. وفي احسانه اليها ولا في دينه فان ثابتا رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صوته جهوري رضي الله عنه ولما نزلت اية الحجرات ظن انها نزلت فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من اولئك وهذا لبيان فضل ثابت رضي الله عنه وعلو قدره وكعبه رضوان الله عليه قالت ولكني اكره الكفر في الاسلام هذه الجملة فيها خبران الخبر الاول عن ثابت ابن قيس انها لا تعيب عليه في خلقه شيء والثاني انها تكره الكفر في الاسلام اما الاولى فقد اشكل على ذلك انه قد جاء في بعض الروايات عند النسائي وابي داوود وغيرهم ان ثابتا رضي الله عنه كان يضربها بل انه قد كسر يدها وقد جاء عند ابن ابي عاصم ان كذا ان ان خولة قالت ان ثابتا كان في خلقه شدة ان في خلقه شدة فظربها ذات يوم فاصبحت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم بغلس تشتكي له. اي في اول طلوع الفجر فهنا قد تعارض في بين هذين الحديثين او تعارض هذان الخبران في وصف ثابت. وفي سبب كره زوجه له رضي الله عنها وقد جمع بين بينهما اهل العلم بانواع من الجمع فمن ذلك ان بعضا بعض اهل العلم ضعفوا سوء خلقي ثابت وقالوا ان ثابت في الصحيح ان زوجه قالت لا اعيب عليه في خلقه شيء وان هذه الالفاظ لا تثبت ويدل على ذلك ان ابن جرير روى في التهذيب ان زوج ثابت بن قيس رضي الله عنها قالت ما كرهت من ثابت خلقا ولا دينا ولكنه كان دميما تعللت كرهها له لاجل دمامته وسيأتي بعد قليل في رواية عمرو بن شعيب ما يؤيد ذلك الوجه الثاني ان ما كان من ثابت ابن قيس رضي الله عنه ذكر ذلك العين ان ما كان من ثابت ابن قيس من ضرب انصح فان هذا انما كان ضربا مباحا وليس فيه تعد ولا سوء عشرة منه رضي الله عنه لها هذا الامر الاول والامر الثاني في قولها ولكني اكره الكفر في الاسلام ومعنى قولها اني اكره الكفر في الاسلام اي كفران العشير فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء اكثر من يلج النار فلما قيل له في ذلك قال لانهن يكفرن لا اقول يكفرن بالله وانما يكفرن العشير فكفران العشير وعدم ذكر نعمته عليها ووجوب اداء حق الله عز وجل عليها فان ذلك يكون من الكفر في الاسلام. هذا هو الوجه الاول والوجه الثاني ان يكون مرادها رضي الله عنها من قولها اني اكره الكفر في الاسلام اي اني اكره ان اخالف بعض اوامر الاسلام فكأنها عبرت رضي الله عنها عن البعض بالكل وهذا من المبالغة في التحذير من ترك البعض وقيل وان كان الثالث هو ابعدها في المعنى والتحقيق انها من شدة كرهها لثابت رضي الله عنه لقد همت ان تكفر بالله جل وعلا لينفسخ نكاحها لان من اسباب انفساخ النكاح ارتداد احد الزوجين وهذا غير مظنون زوجي ثابت رضي الله عنه والعلم عند الله جل وعلا في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترو الدين عليه حديقته المراد بالحديقة هي البستان الصغير فثابت رضي الله عنه امهرها حديقة ويصح ان يكون ذلك مهرا لانه مما يتنصف ومما يتقوم فقال اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقتها وطلقها تطليقه وقد جاء في بعض الروايات عند ابن ماجة اقبل الحديقة ولا تزدد او ولا يزداد وطلقها تطليقة. وسنتكلم عن فقهها بعد قليل قال المصنف رواه البخاري وفي رواية له وامره اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا بطلاقها قال ولابي داوود وهذه في قوله وامره بطلاقها فيها فقه سنتكلم عنه بعد قليل قال ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة اي حيضة واحدة وهذا الحديث اللفظ الثاني اه لعل نرجئ الحديث عنه حينما نتكلم عن فقه الحديث الاول ثم نتكلم عن فقه الحديث الثاني وما يتعلق بصحة الحديث فيه الحديث الاول فيه من الفقه مسائل مهمة المسألة الاولى فيه ان الخلع جائز وقد اجمعت الامة على مشروعية الخلع ولم يخالف في ذلك الا بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى وقد ظن ان الخلع منسوخ بي كون الطلاق خاصا بالرجل وهو في الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولكن هذا الخلاف شاذ ولا يعول عليه احد من اهل العلم. المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة وهي ان هذا الحديث يدل على ان البينونة تحصل بالخلع ان البينونة تحصل بالخلع ومعنى قولنا ان البينونة تحصل بالخلع اي ان الزوج ليس له ان يراجع الزوجة في اثناء عدة الخلع في اثناء عدة الخلع واخذنا ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفرق بينهما تفريق بينونة لا رجعة فيه اذ لو كان فيه رجعة لابيح ذلك ودل عليه السياق ولكنه مما لا رجعة فيه فدل على لا رجعة فيه اي بينونة صغرى ليست البينونة الكبرى الا برضى لا رجعة فيه الا برضا الزوجة وهذا واضح من سياق الحديث لانها ارادت الفرقة من زوجها ولكن الخلاف بين اهل العلم ما هو نوع هذه الفرقة او ما نوع هذه البينونة بمعنى اصح ما نوع هذه البينونة فمشهور المذهب انهم يقولون ان الخلع اذا كان بلفظ الطلاق فانه يقع طلاقا بائنا وان الفرقة اذا وقعت اي الخلع اذا وقع بلفظ الخلع مع العوظ فانه يكون خلعا اي فسخا ويكون فيه البينونة لكونه فسخ اذا هم فرقوا لللفظ الذي يتلفظ به المختلع او المختلع منه وهو الزوج يصح ان يكون مختلعا او مختلعا منه فان قال انت طالق واخذ العوظ فانها تحسب طلقة ولكن الطلقة حينئذ تكون طلقة بائنة تحسب طلقة لكن في اثناء عدة المرأة من هذه الطلقة لا يجوز له ان يراجعها لانها تعتبر بينونة ولذلك فان الفقهاء عندهم البينونة انواع بينونة كبرى بالطلقات الثلاث وبينونة صغرى من حين الطلاق وهذه هي صورتها وهو ان تكون بعوض بلفظ الطلاق وبينونة صغرى بعد انتهاء العدة الرجل فالرجل اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين فانها رجعية فاذا انتهت عدتها صارت بينة بينونة صغرى اذا المرأة لكي نعرف هذي المسألة اذا كان البعض لا يعرف معناها. المرأة اذا طلقت اما ان تكون طلقتها باء او رجعية او نقول بمعنى اوسع نقول اذا فرقت المرأة فاما ان تكون الفرقة الفرقة بسبب طلاق رجعي او تكون بسبب دينونة والطلاق هذا اذا قلنا انه بائن اما ان يكون بائن بينونة كبرى. بمعنى ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج هذه المرأة الا بعد زوج اخر. هذه بينونة كبرى واما ان تكون البينونة بينونة صغرى بمعنى ان الزوج يجوز له ان يتزوج هذه المرأة لكن برضاها وبعقد جديد وبولي وبمهر هذي معنى البينونة الصغرى واما الرجعية فانه اذا كان في اثناء العدة فيجوز له ان يراجعها بدون اذنها. ولا رضاها ولا عوظ ولا رظا وليها اذا الشخص بعد طلاقه لزوجته لا يخلو من هذه الامور الثلاث فقط من باب التوظيح بمعنى البينونة والرجعية. ونحن قلنا ان الخلع لا بد ان يكون بائنا لكن ما نوع البينونة؟ على مشهور المذهب ينظرون لاحد امرين وهو اللفظ فان تلفظ بلفظ الطلاق صارت طلقة بائن. وان قال انت مختلعة او او خالعتك فانها حينئذ لا تحسب طلقة وانما يعد فسخا فيكون فسخا والفسوخ كلها بائنة. لا يوجد هناك فسخ من الفسوخات يكون رجعيا. الرجعة انما هي خاصة بالطلقة الاولى والثانية اذا هذا هو مشهور المذهب ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلقها تطليقا فدل ذلك على انها تطلق ويعد ذلك طلاقا ويحتسب من الطلاق واما دليلهم على ان الزوج المختلع اذا تلفظ بلفظ الخلع مع اخذ العوظ وانا هنا اؤكد على لفظ مع اخذ العوظ لان الشخص اذا تلفظ بلفظ الخلع او بلفظ الطلاق من غير اخذ عوظ فانه يكون طلاقا رجعيا لان لفظ الخلع من غير عوظ هو عند بعظ اهل العلم من كنايات الطلاق الباطنة اي غير الظاهرة. طيب اه الرواية الثانية في المذهب انهم يقولون وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم انهم يقولون ان الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق او كان بلفظ الخلع ففي جميع صوره يكون فسخا وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يوجد في الشرع طلقة بائنة فاما ان تكون الطلقة طلقة رجعية واما ان تكون الطلقة طلقة بائنة بالثلاث. اي البينونة الكبرى. فلا يوجد هناك بينونة طلقة بائنة. بل لا بل لا تكون الطلقة الا بعد انقضاء العدة قد تنقظي العدة بعد ساعات مثل المرأة الحامل اذا طلقت ثم ولدت. لكن لابد ان يكون بعد انقظاء العدة ويقولون ان استثنائكم هذا لطلقة تكون تكون بائنة من حين الطلاق استثناء على خلاف ما عرف في الفقه. الا تعرف في الفقه مسألة تكون المرأة فيها طالقة بائنة من حين الطلاق بينونة صغرى الا هذه الصورة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لا يوجد في الشرع طلقة بائنة بل لابد ان تكون رجعية او تكون طلقة بائنة بينونة كبرى وهي الثالثة وبناء على ذلك وهو قضية هل هي طلقة ام ليست بطلقة فان المذهب قلت لكم قبل قليل حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقة على الطلاق المعهود المحسوب واما على الرواية الثانية فان قوله وطلقها تطليقة اي فارقها فانه يصح في لسان العرب اطلاق الطلاق على مطلق المفارقة. ولذلك قد يطلق الطلاق على غير الزوجة وعلى العموم فانه مشهور يعني المذهب هو الاول والرواية الثانية هي المعروفة المسألة الثانية معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها اتروا الدين عليه حديقته هذه الجملة تفيدنا مسألة مهمة وهو انه لا يصح خلع بدون عوض لا يصح مطلقا خلع بدون عوظ وعلى ذلك فلو ان الزوج تلفظ بالطلاق من غير عوظ او بالخلع من غير عوض فانه لا يكون حكمه حكم الخلع سواء قلنا انه طلاق بائن او قلنا انه فسخ وانما يكون اما من صريح الطلاق او كنايته وحين اذ لا بد فيه من العوظ وهذا العوظ في قول مشهور مذهب وقول عامة اهل العلم لا يشترط ان تكون بادرته هي الزوجة بل يجوز ان يكون من الزوجة ويجوز ان يكون من اجنبي ولكن لابد من وجود العوظ المسألة الثالثة معنا في ما يتعلق في قضية العوظ فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردن عليه الحديقة وهي المهر المسمى؟ جاء في بعض الروايات قالت نعم وزيادة. فقال اما الزيادة فلا وفي لفظ عند ابن ماجة ولا يزدد وكل الاحاديث التي جاء فيها النهي عن قبول الزيادة ظعفها الائمة وعلى فرض صحتها او قبولها فانه على مشهور المذهب كذلك فان الزيادة على المهر في الخلع مكروه وليس محرما بل يجوز للمرأة ان تفتدي بما شاءت من مالها ولكن يكره للزوج ان يأخذ اكثر مما اعطاها في مهرها مما يستدل به بهذا الحديث ايضا ان هذا الحديث يدل على انه لا يصح خلع بلا لفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت وطلقها تطليقة وطلقها تطليقه تدل على انه يجب العمل هذا الامر وهو قوله التلفظ وطلقها تطليقه فيجب ان يتلفظ به وهذه مسألة طال فيها الخلاف عند بعض متوسط الحنابلة وقد ذكر الموفق وابن اخيه في الشرح خلافا كان بين البغداديين من الحنابلة والخرسانيين او وليس بين البغداديين والعكبريين في مسألة هل يصح الخلع بالمعاطاة ام لا ومعنى انه يصح بالمعاطاء اي ان المرأة تبذل العوظ مع طلبها الخلع فيقبض الزوج العوظ من غير تلفظ به فهل يكون ذلك خلعا ام لابد من التلفظ مشهور مذهب انه لابد من التلفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة طلقها تطليقا فدل ذلك على وجوب التلفظ ولا يصح بالمعاطاة وهذا هو المشهور والمعمول به فلابد من التلفظ بالطلاق المسألة الاخيرة وهي مسألة مهمة في الرواية التي اوردها المصنف في الصحيح في البخاري اعني وهو عندما قال له النبي عندما قال وفي رواية له وامره بطلاقها وامره بطلاقها جمهور اهل العلم وهو مشهور بل هو قول المذاهب الاربعة جميعا على ان الزوج لا يجبر على الخلع لا يجبر على الخلع فعندهم ان الخلع لابد ان يكون رظائيا لابد ان يرظى الزوج بالعوظ ولابد ان يرظى بالطلاق فان لم يقبل به ولم يرظى بالخلع فان القاظي لا يجبره عليه. ولكن للقاظي ان يفرق بينهما للظرر الواقع على المرأة. هذي مسألة اخرى او بسبب بتقصيره في حقوقها قالوا لان هذا من عقود المعاوظات والاصل في عقود المعوظات انه لا بد فيها من الرضا. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ونحن نعلم ان عقد الخلع او العوظ في الخلع والعوظ في النكاح هو من صور المعاوظات ولكن الزركشي عبر في شرحه على الخرق فقال انها من المعوظات غير المحضة هذا هو مشهور المذهب وعليه المذاهب الاربعة جميعا لكن هناك قول قال به بعض متأخري الحنابلة فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في شرح في في الفروع ان بعض المتأخرين من القضاة المقدسة حكم بجواز الزام الحاكم بالخلع انه يجوز للحاكم ان يلزم بالخلع. بمعنى ان المرأة ترفع للقاضي فتطلب الخلع فيرى القاضي عدم امكان بقاء الزواج بينهما وعدم صلاح حالهما ايأمر الزوج بالتطليق او بالخلع فلا يطلق ولا يختلع ايجوز للقاضي ان يجبر على الخلع بمعنى ان يقول هذا المال خذه فان لم تطلق برضا منك طلقته عنك فيطلق او يخالع بمعنى اصح فيخالع عليه وهذه قضى بها بعض القضاة من متأخرين من مقادسة كما قال ابن مفلح ويستدل لذلك في بهذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا بتطليقها. فيكون الامر امر وجوب واما على المذهب فان الامر امر ارشاد. نص على ذلك جمع من الشراح فانهم يقولون ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بطلاقها انما هو امر ارشاد وليس امر وجوب. واما على الرواية الثانية التي قضى بها بعض المقادسة فانه يكون امر وجوب طبعا بشرط ان يرى ان الصلاح عدم بقاء الزوجية وهذا القول الذي قضى به بعض قضاة المقادسة او الشاميين المتأخرين هو الذي اختاره الشيخ محمد ابراهيم وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا في المملكة هنا على هذا الرأي انه يجوز للقاضي ان يلزم بالخلع ومما يدل على ذلك بالمعنى اضافة للنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون انه يجوز للقاضي ان يطلق على الزوج مجانا اذا وجد ظرر على المرأة فمن باب اولى انه يجوز له ان يفرق بين الزوجين بعوض يكتسبه الزوج فهذا فيه مصلحة للزوج اكثر. وهذا الذي عليه العمل في المحاكم واخذت به بعض الدول العربية الان وقد قيل انه يعني كتب من كتب في بعض تلك الدول ان هذا لا يجوز وهو مخالف للاجماع لا ليس كذلك وانما هو رواية في مذهب الامام احمد قضى بها بعض المتأخرين من القرن السادس الهجري او السابع الهجري فما بعده المسألة الاخيرة في معنا في هذا قبل ان ننتقل للجملة الثانية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذه الجملة اه ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى انها زيادة في الحديث وهذه الزيادة يقول ابن قدامة لا يجوز تركها وعدم اعمالها. بل لا بد من العمل بها قال وكيف يكون العمل بها؟ وهي قوله طلقها تطليقة. اي تطليقة واحدة. كلمة تطليقة اي تطليقة واحدة. قال هذا يدلنا على المسألة التي ذكرتها قبل قليل وهي ان الخلع بلفظ الطلاق طلاق لانه قال طلقها تطليقة فمن باب التأكيد انها تطليقة فدل ذلك على انها تحتسب طلقة ولكنها تكون طلقة بائنا لان الحديث يدل على البينونة قال والاخير دل على انها طلقة. اللفظ الثاني معنا ما رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي نسبة للجند. وهي بلدة في اليمن معروفة وهي التي فيها المسجد الذي بناه معاذ رضي الله عنه من حينما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما وواليا والمسجد ما زال قائما الان في الجند وقد الف فيه علماء الجند آآ الشيخ عمر الجعدي الجندي من علماء القرن الرابع الهجري او ووائل خامس جمع علماء الجند فسماه طبقة فقهاء اليمن بان غالب اهل اليمن في ذلك الزمان او كثير ما نقول الغالب كانوا من الجند من هذه المنطقة التي كان فيها مسجد معاذ رضي الله عنه آآ عمرو بن مسلم الجندي هذا اليماني ظعفه كثير من اهل العلم كالامام احمد وابنه عبد الله بن احمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وكثير من اهل العلم كلهم ضعفوا عمرا هذا اذا تفرد عمرو بهذه الزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة يدلنا على ان هذا الحديث ظعيف وهي هذي الزيادة. ولذلك فان اغلب العلماء على تضعيف هذه اللفظة. وممن ضعفها من اصحابنا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال والموفق ابو محمد ابن قدامة وابن عبد الهادي احمد بن محمد بن عبد الهادي صاحب المحرم وابن ابي مجد في المقرر وغيرهم كثير جدا كلهم على تضعيف هذا الحديث. ولذلك يؤخذ لما ضعفوا هذا الحديث بنوا طردوا قاعدة العامة وهو ان الخلع سواء كان بلفظ خلع او كان بلفظ الطلاق يعني سواء حسب خلعا او سواء حسب فسخا سواء حسب فسخا او سواء حسب طلاقا في كلا الحالتين فان العدة ثلاثة قرون في كلا الحالتين لا فرق بينهما لا فرق وقالوا ان هذا الحديث لا يصح وبناء على ذلك فلابد للمرأة ان تعتد بثلاث حيض اذا كان خلعا بغض النظر بما تلفظ به الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فانه قبل ان يبني اختياره اتى لهذا الحديث فصححه وقال ان هذا الحديث له طرق كثيرة وقال انها جاوزت اربع طرق وردت من حديث ابن عباس ووردت من حديث غيره. وذلك فان الشيخ تقي الدين يصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة هذه حيضة حيضة واحدة. ومر معنا قبل قليل ان الشيخ لا يفرق الرواية الثانية في المذهب لا يفرق في الخلع بين ان يكون بلفظ طلاق وبين ان يكون بلفظ خلع. وعنده في الحكم من حيث حكم الطلقة انها في الجميع ماذا؟ فسخ والعدة في الجميع في اللفظتين واحدة وهي انها حيظة واحدة فتستبرئ بحيضة واحدة فقط. ولا يلزمها ان فيجوز لها بعد انقطاع حيضتها واغتسالها منه ان تتزوج من شاءت قال من حيث المعنى قال لان العدة ثلاثة قروء انما تكون لمصلحة الزوج غالبا واعبر بالغالب لما؟ لانه استثنى من ذلك صورة واحدة وهي عند الطلاق البينونة الكبرى اذا طلق الرجل زوجته فانه لا يجوز له ان يراجعها. ومع ذلك فانها تمكث عند زوجها ثلاث او تمكث تمكث عدتها ثلاث حيض ولكن يقول غالبا انما تجعل العدة ثلاث حيض لمصلحة الزوج اذا اراد ان يراجع زوجته فاذا لم تكن هناك مصلحة وحق للزوج فيها فالمقصود انما هو استبراء الرحم واستبراء الرحم يتحقق بحيضة واحدة فقط اذا عرفنا هذه المسألة وعرفنا آآ وجهها هذا هذه الجملة طبعا هذا الحديث اه هو الحجة في قضية العدة ومن باب اللازم اي لفظ الثاني من باب اللازم استدل به الشيخ تقي الدين على ان الخلع فسخ وليس بطلاق. من باب اللازم ولذلك فان ابن عبد الهادي لما اورد هذا الحديث قال ان هذا الحديث حجة لمن قال ان الخلع طلاق حجة لمن قال ان الخلع فاسكن وليس بطلاق قال اذ لو كان طلاقا لاعتدت بثلاث حيض فلما كان فسخا فانه حينئذ تعتد بحيضه ولكن كما ذكرت لكم ان اغلب اهل العلم على تظعيف هذا الحديث وان عمرو ابن مسلم هذا وان يعني قوى حاله بعض اهل العلم كابن عدي ويحيى بن معين الا ان غالب اهل العلم على تضعيفه هذه الجملة او هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ثالثة ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عدة عدتها حيضة فجعل عدتها حيضة استدل بهذه الجملة على المسألة المشهورة وهي ان العدة انما تكون بالقروء والقروء هي الحيض لا الاطهار فهنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدة بانها حيضة فدل على ان الاعتبار بالحيض آآ قرأت الرواية الثالثة ولا اقرأها؟ قرأتها طيب. قال والرواية الثانية قال وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال عند ابن ماجة ومر معنا اكثر من مرة ان ابن ماجة ينطق اسمه بهاء ساكنة غير معربة وفي نفس الوقت ليست تاء اذا فتقول عند ابن ماجة وتسكت لا لا تجعل فيها اعرابا فلا تكسرها هذا اولا ثانيا لا تجعلها تاء فلا تقل عند ابن ماجة وانما تقول عند ابن ماجة فهي هاء ساكنة. لان اسمه هكذا فانه ساكن على الحكاية. ومثله يقال في ما في معناه مثل سيبويه يكون هاء ساكنا وهكذا. قال آآ ان عمرا قال ان ثابت ابن قيس كان دميما. وان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه آآ ما جاء ان ثابت ابن قيس كان دميما جاء في بعض الالفاظ ان من شدة دمامته ذكرت زوجه رضي الله عنها انها قالت اني اذا رفعت جانب الخباء اي خباء الخيمة قال فرأيته في عدة من الناس فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. يعني رأت انه اشدهم سوادا واقبحهم وجها واقصرهم طولا جاء في بعض الاخبار والعلم يعني عند الله فيها ان ثابتا لم يكن بهذا بهذه القبح الشديد. ولكن من شدة كرهها رضي الله عنها لزوجها رأت المتوسط او القريب المتوسط في الجمال قبيحا من شدة ما تراه. وهذا يدلنا على ان اني اورد المصنف وهو الحافظ هذا الحديث ليدلل على قضية آآ معنى كرهها رضي الله عنها لزوجها. فانما يعني طلبة الخلع لاجل كرهها لا لاجل سوء خلقه. وهذا الذي يميل له المصنف وكثير من اهل العلم انه ليس لاجل سوء الخلق. قال وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه من شدة كرهها له وهذه اتى بها المصنف ايضا ليدلل على امر اخر وهو صفة او معنى قولها اني اكره الكفر في الاسلام. فان كفرانها للعشير بمعنى البصق في الوجه ونحو ذلك فانه يكون من هذا الباب اه في هذا الحديث او هذه الجملة فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى اه متى يجوز للمرأة ان تطلب الخلع اولا ذكر اهل العلم ان المرأة اذا كان حالها مستقيما مع زوجها فانه يكره لها ان تطلب الخلع. وقد روي في ذلك حديث ان المختلعات هن المنافقات. ولذلك قالوا انه اذا كان الحال مستقيمة فانه يكره اه ان تطلب المرأة الخلع من زوجها الامر الثاني انه يباح للزوجة ان تطلب الخلع في حالتين الحالة الاولى اذا اساء الزوج عشرتها والحالة الثانية اذا ابغضته وخشيت الا تقيم حدود الله عز وجل في حقه ففي هذه الحالة يباح لها ان تطلب الخلع. وفي نفس الوقت يسن للزوج ان يجيبها. والدليل على انه يسن للزوج ان النبي صلى الله عليه وسلم امره وقلنا قبل قليل ان الامر هنا بمعنى امر الندب والارشاد. فدل على انه يعني يندب للزوج ان يجيب بشرطين او في حالين الحالة الاولى اذا كان عن كره وعدم يعني او غلبة الظن الا تقيم حدود الله او كان ممن يسيء عشرتها. هذه الامر الثاني الحالة الثالثة اذا كان الزوج يسيء عشرتها لتفتدي منه وهذه مهمة يجب ان نعرفها اذا اذا اساء الزوج عشرتها لتفتدي منه فانه في هذه الحال لا يصح الخلع ما يصح الخلع ولكن اذا خالعته وطلقها او تلفظ بلفظ الخلع فقال خالعتك فانه في الحالتين يقع طلاقا رجعيا ان لانه صريح الطلاق واما انه بكناية الطلاق. فلو ان رجلا يضرب زوجته لتفتدي منه لابد ان نعرف بتفتدي منه ليس مجرد سوء العشرة ثم افتدت منه فاخذ منها العوظ ثم طلقها نقول وقع لكن ليس وقع خلعا وانما وقع طلاقا فيجوز له ان يراجعها في اثناء العدة هذا اولا ثانيا انه يجوز المرأة ويحق لها ان تطالب بكل ما اخذه منها من عوض. وهذه من الحيل التي يجوز فعلها فان الرجل او المرأة اذا اثبتت على زوجها انه قد عضلها واساء عشرتها لتفتدي منه فانها تفتدي منه وتأخذ كل ما اعطاها فاذا انقضت عدتها بعد ثلاثة قروء رفعت للقاضي لتثبت انه عضلها لتفتدي منه فحينئذ ان لم يكن قد اعطته المال فيسقط ما في ذمتها وان كانت قد اعطته فان القاضي يلزمه بارجاع ما اخذته هذه لها نظائر في المحاكم الان موجودة الان في المحاكم لا اقول انها في الذهن بل توجد في المحاكم تكون الزوجة اثبتت بالشهود على الزوج او برسائل منه انه قال لن اطلقك حتى تدفعي كذا او ساؤذيك حتى تعطيني المال الفلاني او كذا. فتسكت حتى يمر امر الطلاق فتختلع لتعطيه الماء ثم بعد ذلك ودعوة لكن بعد انقضاء العدة لكي تكون بائنة بنون صغرى نعم اللفظ الثالث اه لفظ احمد قال ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة انه قال وكان ذلك اول خلع في الاسلام طبعا اه هذي المسألة وهي قضية اول خلع في الاسلام هناك علم من علوم الفقه وهو الذي يسمى بعلم الاوائل الفقهية اه جمع بعض العلماء كتبا في الاوائل الفقهية. يعني اول خلع في الاسلام اول مسألة تتعلق به وممن جمع بابا في ذلك من اصحابنا الشيخ ابو بكر الجراعي تقيي الدين الجراعي شيخ المرداوي له كتاب اسمه الاوائل المطبوع في مجلد كامل. وعني بهذا وقد قصد بهذه الاوائل الاوائل الفقهية. ولا يعني بها الاوائل في كل شيء وانما الاوائل في ابواب الفقه لانه فقيه وجمعها به وهو كتاب لطيف وصغير لكن المحقق او المحققة اطالت في التعليقات اه اخر جملة اريد ان اختم بها اه انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند عبد الرزاق ان عبد الرزاق روى عن معمر ان معمرا قال وبلغني ان هذه المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ثابت ابن قيس كان دميما قالت ولي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم فكأنها رضي الله عنها قارنت جمالها بجمال آآ ثابت وهذه فيها من الادب مسألة وهو ان العرب ذكروا قديما ان المرء لا يحرص على اجمل النساء فان جمال المرأة قد يرديها. فانظر كيف ان هذه المرأة قارنت جمالها بجمال زوجها فجمال المرأة قد يرضيها وهذا واضح كما جاء في الاثر فالمبالغة في الجمال قد يجعل المرأة تنظر لزوجها بعلو او تريد ترغب بمن هو اجمل منه او اوفر مالا ونحو ذلك قد يؤخذ هذا مما روي بلاغا عن معمل في هذا الباب. سم يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله. نعم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بكتاب الطلاق او بباب الطلاق واورد فيه اول حديث وهو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق المراد بالطلاق كما تعلمون جميعا ومر علينا في كل كتب الفقه انهم قالوا هو حل عقد النكاح محل عقد النكاح من قبل الزوج فانه يكون طلاقا قالوا او بعضا. بعضهم يقول او بعضه لان عقد النكاح قد يحل بعضه وهو الطلقة الرجعية فيكون طلاقا مع بقائها معه ثم يراجعها بعد ذلك فقول او بعض اي بعض الطلاق فيكون فات عليه طلقة او طلقتان اه حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. قال رواه ابو داوود وابن ماجه وصححه الحاكم. ورجح ابو حاتم ارساله ابو داوود رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث من طريقين. طبعا اول شيء رواه من طريق معرف عن محارب بن دثار عن ابن عمر ورواه عنه من طريق رجلين من طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر موصولا وهذا الذي صححه الحاكم وروي مرسلا رواه ايضا ابو داوود مرسل من طريق احمد ابن يونس عن معرف عن محارب ابن ديتار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير يعني ذكر لابن عمر رضي الله عنه. وقد رجح جمع من اهل العلم كابي حاتم كما ذكر هنا المصنف وقد نقلها عنه ابنه في العلل الارسال لان احمد بن يونس اوثق بكثير من من محمد ابن خالد هذا من جهة فان محمد بن خالد تكلم فيه وفي ظبطه والامر الثاني لانه قد تابعه على الارسال يحيى بن بكير وهو من الائمة المعروفين وان كان يعني آآ ليس بالدرجة المتقدمة في الثقة لكن من اما المعروفين وهو من الثقات في الجملة فقد توبع احمد على ذلك وهذا هو سبب ترجيح احمد او ابو حاتم رحمه الله تعالى للارسال على العموم هذا الحديث اه حديث جليل وذاك صححه الحاكم وصححه غيره. وممن صحح هذا الحديث اه الشيخ عبد العزيز ابن باز فقد سمعته كثيرا في الدرس يذكر هذا الحديث ويجزم بصحته. وان كان محارب ايضا بالدثار تكلم فيه لكن التكلم الذي فيه لا يرد هذا الحديث. اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق قوله ابغض الحلال هذا يفيدنا على ان الحلال يمر بدرجات وليس درجة واحدة. فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون في درجات المباح والمباح يشمل المكروه والمستحب بالمعنى العام لان المباح له معنيان معنى عام ومعنى خاص الخاص هو الذي في القسم الخماسية وفي القسم الثلاثية الواجب والمحرم والمباح. فيكون مباحا اي يجوز فعله ويجوز تركه. اي باعتبار الالزام. فباعتبار الالزام اذا فقوله ابغض الحلال هنا بمعنى الثاني. وهو في القسمة الثلاثية. اي ان الطلاق ليس لازما وليس محرما. فيشمل فيه السور الثلاثة وسنتكلم عنها بعد قليل. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الطلاق اذا كان من غير حاجة ولا موجب فهو لما؟ قالوا لاجل هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فدل على انه مكروه. والله عز وجل بغضه للشيء نوعان. بغض قدري وبغض شرعي كما نعلم في المحبة انها نوعان محبة شرعية ومحبة قدرية. كذلك البغض فما ابغضه الله عز وجل من باب القدر فانه لا يقع لا يقع مطلقا وما ابغضه الله عز وجل من باب الشرع فقد يقع من بعض الناس وهو المحرم. ومثله المكروه. وما ابغضه الله جل وعلا في باب الشرع نوعان المكروه والمحرم فكلاهما مبغوظان الى الله جل وعلا ولذلك فاننا نجزم دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. ابدا لا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها لان المكروه مبغوض الى الله جل وعلا ولكنه بغض دون بغض محرم. والمحرم بغضه درجات فاعلاه الشرك بالله عز وجل ثم الكبائر ثم واللمم وهكذا. اذا فالمحرمات والممنوعات درجات وهي منغوظات الله جل وعلا اذا حينما نقول ان المكروه مبغوض الى الله جل وعلا لا يعني يكون لازما لذلك ان يكون محرما. فان المكروه مبغوض والمحرم مكروه ولكنه درجات لكن عندنا قاعدة ودائما اكررها ان كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته يصبح مباح هذه قاعدة ولذلك كل شيء حكمنا بكراهته وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لابد ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكروه لاجل حاجة ومر معناه عشرات الامثلة في البلوغ وفي غيره طيب اه اذا عرفنا الحالة الاولى انه يكره بلا حاجة هذا على المذهب. الامر الثاني انه يكون احيانا محرما وهو ليس نتكلم عنه بعد قليل. وذلك اذا كان الطلاق في وقت البدعة زمانا او او عددا الحالة الثالثة ان ان الطلاق يكون مستحبا يستحب الطلاق وذلك اذا تضررت المرأة كان على المرأة ضرر من بقاء الزوجية. ويكون مباحا اذا وجدت حاجة مع صلاح الحال ولا وجود الظرر على المرأة اذا لم يكن هناك ظرر على المرأة وحاله مستقيم ولكن وجدت الحاجة لاي حاجة من الحوائج والحوائج اقل من من الظرورات فانه يباح. اذا عرفنا الحالات الخمس لهذا لهذا الباب قلنا انه يكون واجبا في حالتين ما ذكرته يكون واجبا في حالتين. الحالة الاولى في الايلاء بعد التربص اربعة اشهر. فيجب هنا على هنا على الزوج ان يطلق فان لم يطلق فانه حينئذ يطلق الحاكم عليه الصورة الثانية اذا وجد شقاق فبعث حكمان ثمان الحكمين رأيا ان الصواب هو التطليق فيطلقان فيطلقان عليه اي يلزمان طبعا الحكمين ليس بهما وانما بتوكيل الزوج لهما في التطبيق فكان الزوج هو الذي طلق في هذه الحالة تمشي احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. متفق كن عليه اورد المصنف بعد ذلك حديث هو من عمد الاحاديث في باب الطلاق فان كثيرا من الاحكام تعود لهذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اصل في هذا الباب انه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها قوله فليراجعها سيأتي بعد قليل ان اختلف في معنى المراجعة هنا. قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. ثم اذا شاء امس بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء آآ الله عز وجل يقول في كتابه فطلقوهن لعدتهن جاء في بعض روايات هذا الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه قرأ هذه القراءة او قرأ هذه الاية وهي قراءة شاذة او قراءة احاد صح اسنادها عن ابن عمر ونحن نعلم ان قراءة الاحاد حجة في الاحكام لكنها لا يقرأ ولا يتعبد بها في الصلاة فمن قرأ بها في الصلاة فانها تبطل صلاته على مشهور المذهب. واختار بعض اهل العلم وهي ما اومأله الشيخ تقييدنا انها تصح بها الصلاة وهذه مسألة اصولية يعني لا اريد ان اخوض فيها. آآ قرأ ابن عمر رضي الله عنه هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه اياها فطلقوهن لعدتهن اي لاقبال عدتهن ولا يكون اقبال العدة الا اذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه لان العدة تبدأ من الحيض فيكون طلاقها قبل حيظتها بقليل وهذا هو طلاق السنة وهذا الحديث فيه مسألة من اهم المسائل وهي مسألة التفريق بين طلاق البدعة وطلاق السنة فان طلاق البدعة محرم دل عليه هذا الحديث. وطلاق البدعة امران. نذكر الامر الاول هنا والثاني سيأتي في حديث ابن عباس بعده فاما طلاق السنة طلاق البدعة فهو الطلاق الاول الطلاق المتعلق بالزمن فيكون بدعة اذا طلقها في حيظ. او في طهر جامعها فيه في مقابله يكون طلاق سنة اذا طلقها وهي طاهر في اه طهرا لم يجامعها فيه. طهرا لم يجامعها فيه او كانت حاملا او كانت حاملا. لانه سيأتي معنا في بعض الفاظ الحديث او طلقها حاملا فدل ذلك على ان الحامل لا سنة لها ولا بدعة في هذا الباب وطلاق البدعة باعتبار الزمن محرم باتفاق اهل العلم. لا اشكال فيه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل يقع الطلاق ام لا؟ سنشير له بعد قليل ومعرفته من الحديث. وقبل ان ننتقل لمسألة هل يقع الطلاق ام لا يقع يجب ان نعلم مسألة مهمة جدا وهي انه ليست كل امرأة لها سنة وبدعة من حيث الزمن وانما بعض النساء دون بعض ولذلك فان من لا سنة لها ولا بدعة من حيث الزمن كل امرأة لا تحيظ سواء كانت صغيرة او كانت ايسة او لا تحيض لارتفاع حيضها ارتفاعا مطلقا. يعني بلغت وهي غير حائض فان هؤلاء الثلاث كلهن لا سنة لها ولا بدعة لعدم امكان تصور ان تطلق في حيض او في طهر لم تجامع فيه. اذا نقول لا سنة لها ولا لعدم امكان ذلك الامر الثاني ما ورد في هذا الحديث او في بعض طرقه ان تكون المرأة حاملا قد استبان حملها وعبروا بقولهم قد استبان حملها لان المرأة اذا طلق المرأة الحامل ولم يستبن حملها فانه اثم لانه ظن انه او او يعني لم يظهر له انها حامل فعندما طلقها طلقها وهي في الحقيقة ظاهرها انها في طهر قد جامعها فيه واما الحمل فيجوز او فيجوز طلاقها ويقع الطلاق عليها باجماع اهل العلم باجماع ولكن اه نقل عن بعض نفر يسير معدود اظن واحد وسمي في بعض كتب المالكية انه قال ان المرأة الحامل يقع طلاقها وهذا الخلاف خلاف شاذ لا يلتفت اليه مصادم للنص فان كل خلاف صادم للنص ملغي. ولذلك فان الائمة جميعا وحكى اجماع على ان المرأة الحامل يقع طلاقها اذا طلقت. العوام عندنا او كثير من العوام يظنون ان المرأة الحامل لا تطلق حتى ان بعضهم يتعمد ان يوقع الطلاق في الحيض عفوا في الحمل يتعمد ان يوقع الطلاق في الحمل لوهم عندهم ان المرأة الحامل لا يقع عليها الطلاق وهذا غير صحيح. ولا يعذر فيه بالجهل لان هذا قول اعطي الملغي واظن لا يعرفون ما وجد في بعض كتبهم. نسيت الرسالة الصغيرة عند المالكية اشار لهذا الخلاف عندهم. نبهني على هذا احد المشايخ اه ان لا يوجد عندنا الا متن في احد متن متون المالكية هو الذي اشار لهذه المسألة. طيب اه المسألة معنى ذكرنا بعض من لا سنة لها ولا بدعة ذكرنا التي لا تحيض وذكرنا الحاملة التي استبان حملها الامر الثالث من لا عدة وهي التي آآ غير المدخول بها. فان غير المدخول بها لا عدة عليها. والعلة او وقيل ان من العلة في النهي عن التطليق في الحيض عدم تطويل العدة ولذلك اجمع العلماء على ان غير المدخول بها فانها لا سنة لها ولا بدعة. الامر الرابع ان ما كان باتفاق الزوجين معا فانه لا سنة فيه ولا بدعة على مشهور المذهب الامر الخامس كل نكاح مختلف فيه وهذا متفق عليه ان كل نكاح مختلف فيه فانه يجب والشخص يرى او ترجح له بعد انشاء العقد ان هذا العقد غير صحيح فانه باجماع يقع الطلاق فيه ولكن يجب التفريق بعد العلم بالحكم فان طلقها طلاقا فانه يقع ولو كان في وقت البدعة المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة قبل ان نتكلم عن الحديث لكي نفهم هذه المسألة وهي مسألة هل الرجل اذا طلق امرأته طلاق بدعة في الزمن اي طلقها وهي حائض. او طلقها في طهر قد جامعها فيه. هل يقع طلاقها ام لا يقع فذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كلهم جميعا على ان الطلاق في الحيض واقع بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى بالغ في هذه المسألة وذكر وتبعه على ذلك ابن قدامة فقال انه لا يخالف في هذه المسألة الا الروافض من شدة المبالغة والغاء الخلاف في هذه المسألة ومن شدة مخالفة اصحابنا والغائهم للخلاف في هذه المسألة فانهم يقولون ان وطأ الشبهة ان وطأ الشبهة لا يعتبر فيه عدم احتساب الطلاق في الحيض لماذا؟ قالوا لان الخلاف فيها غير معتبر. ذكر ذلك منصور في الكشاف او نحو مما قال فيما اذكره المقصود ان الخلاف في هذا المسألة قوي جدا حتى قال عامة اهل العلم ان الطلاق في الحيض يقع كما ذكرت لكم قبل قليل ودليلهم على ان الطلاق في الحيض وفي الطهر من باب اولى اذا جامعها زوجها فيه انه يقع حديث الباب فان ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته واستدلوا على ان الطلاق يقع من جهات الجهة الاولى ان ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت علي هذه التطليقة وهذه اللفظة ثابتة في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر بل انهم يقولون ان هذا الحديث روي عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق من طريق اكثر من خمسة عشر راويا واكثر من عشرة منهم كلهم نصوا على ان هذه الطلقة احتسبت فبعضهم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ينقل ذلك عن عن ابن عمر فيقول حسبت علي او يقول حسبت وبعضهم يجعل ذلك من قول نافع ولا تعارض بين ذلك فليست مدرجة من قول نافع فانها قد جاءت من غير طريق سعيد بن جبير ومن طريق انس ابن سيرين ومن طريق ابي غلاب وغير طريق كثير جدا عن ابن عمر رضي الله عن طريق محارب اندثار اللي ذكرناه قبل قليل ان اكثر خمسة عشر طريقا روي هذا الحديث قالوا فكل الاحاديث او كل الطرق جاءت بهذا لم ينفرد الا ابو الزبير المكي وسنتكلم عن روايته بعد قليل فقال لم تحسب عليه ما زلنا نستدل للمذهب وقول عامة العلماء وقلت لكم احمد شنع على من رأى خلاف ذلك ابو الزبير المكي جاء في رواية سنشير لها بعد قليل انه قال لم تحسب علي وهذه الرواية ضعيفة بل قيل ان ابا الزبير المكي ما روى حديثا انكر من هذا الحديث من شدة المبالغة. يقول ابن عبد البر سيأتي بعد قليل انه قال اتفق العلماء على ردي هذه الرواية او استنكار هذه الرواية سنتكلم سيذكرها المصنف ونتكلم عنها في محلها هذا الوجه الاول الوجه الثاني من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها فقوله مره فليراجعها يدل على انها حسبت التطليقة. فطلقها ثم راجعها ولا يكون هناك رجعة الا بعد طلاق. فدل على ان الطلاق الطلقة حسبت من اه يعني اه بامر النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر تأجل النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم بما اجل في مسألة بعد قليل. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم التطليق حتى الحيضة الثانية. فلو كانت لم تحسب لأمره ان نطلقها في الطهر الذي يليها مباشرة. فدل على انها احتسبت فكانت تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق متعلقة بالطلقة السابقة والطهر الذي بعدها معها ولذلك حتى تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر فيكون قد استأنفت حيضا جديدا. وهذا دليل ايضا قوي جدا على انه آآ يدل على ان الطلاق قد وقع الامر الثالث انه جاء في بعض الفاظ هذا الحديث لم يذكره المصنف نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها ان شاء حاملا او حائلا. وهذا اطلاق. فدل على انه يدل ايضا على وقوع الطلاق. اذا هذا كما ذكرت لكم هو قول عامة اهل العلم الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه واطال عليها تلميذه بل ان الشيخ تقي الدين له اكثر من رسالة مفردة في هذه المسألة له اكثر من رسالة وبعض الرسائل فيها زيادات على بعض. ولعل السبب فيها انها فتوى من الشيخ. ثم الشيخ رحمه الله تعالى تقرأ عليه فتاويه فيزيد عليها. الشيخ ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية ان الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول الفتوى ثم تقرأ عليه فيزيد. ولذلك فان للشيخ رسالة تطليق الحيض في بعض النسخ زيادة صفحة وفي بعضها نقص فظن بعض الناس انها غير الاولى هي نفسها ولكن الشيخ تقرأ عليه فيخرجها اكثر من اخراج هذا هو الظاهر والعلم عند الله عز وجل. وهذا القول ايضا اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. ان الطلاق في الحيض لا يقع. ودليلهم في ذلك امران اساسيان الامر الاول الرواية التي جاءت عند ابي داوود والنسائي سنذكر هل هي في مسلم ام لا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر عفوا رضي الله عنه لما سئل هل حسبت عليك؟ قال لم تحسب علي. لم تحسب علي. قال وهذا نص صريح انها لا تحسب فلما قيل لهؤلاء طيب اكثر الروايات عن ابن عمر انها حسبت عليه قالوا رجحنا الرواية الفذ لاجل المعنى وما هو المعنى؟ قالوا لان الاصل ان ما نهي عنه يكون باطلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه فلما نهى الشارع عن التطليق في الحيض لا يكون له ثمرة الا بطلان هذا الطلاق. كما لو نهى عن بيع فانه يكون باطلا. كما لو نهى عن عبادة فانها تكون باطلة. كما لو نهى عن النكاح قلتم ان نكاح الشعار منهي عنه فهو باطل وقلتم ان النكاح المتعة منه فهو باطل اذا فهذا كذلك فالنهي يقتضي الفساد طيب نقف عند مسألة النهي يقظ الفساد قليلا وهذي المسألة دائما اكررها في ظابط النهي. مشهور المذهب عند علماء الاصول ان النهي يقصد الفساد اذا كان متجها لذات العين او شرطه. واما اذا كان متجها لوصفه فلا يقبض الفساد واما طريقتهم في الاستخدام فانهم يتوسعون فيقولون ان كل نهي يقتضي الفساد. واما الشيخ تقي الدين فطريقته ونريد ان نقف مع طريقة الشيخ تقييدي. لان سنفرع عليها. واما الشيخ تقييدي فانه يقول ان النهي اذا كان متجها لحق الله جل وعلا اقتضى الفساد. وان كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون معلقا على اثنه نكمل كلام الشيخ بعد الاذان. تفضل يا شيخ نعم آآ اه فالشيخ تقي الدين يرى ان النهي اذا كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون معلقا على اذنه لما جاءت هذه المسألة اطال الشيخ في تقرير ان الطلاق في الحيض انما هو لحق الله جل وعلا. وقال ليس لحق ادم وانما لحق الله سبحانه وتعالى. وقال انه غير معقول المعنى ولذلك هو عارض من قال ان الطلاق اذا كان باتفاق من الزوجين فانه يكون لا سنة فيه ولا بدعة بل يقول فيه سنة وبدعة لانه لحق الله سبحانه وتعالى فيبقى على هذا الامر قال لانه غير معلل وكل ما كان غير معلل فانه يكون لحق الله سبحانه وتعالى. هذا رأي الشيخ لكن قد يقال على قاعدتك او على قاعدة الشيخ ان النهي هنا انما هو لحق ادم فاما ان يكون لاجل الزوجة لاجل عدم اطالة العدة عليها كيف تكون اطالة العدة؟ اه اذا طلقت المرأة في هذه الحيضة فان هذه الحيضة لا تحتسب. فستمكث طهرا كاملا وبعده حيضة كاملة ثم طهرا كاملا وحيضة كاملة وطهر كامل وحيضة. فمكثت ثلاثة اطهار وثلاث حيض. بينما لو طلقها في اثناء الطهر الذي لم يجامعها فيه في قبول عدتها اي اقبالها فانها تمكث ثلاث حيض وطهرين والعدة انما هي متعلقة بالحيضات لا بالاطهار فيكون فيه تطوير لها هذا احتمال والاقرب ان النهي انما هو لحق ادمي وهو الزوج لان او هما معا لان غالبا يكون حال المرأة في حال حيضها من سوء يعني خلقها ربما ومنقباض نفسها ما يبغض الزوج فيها. وذلك نهي عنه لمحق ادمي وهو الزوج والزوجة والابناء واذا كان الزوج قد رضي باسقاط حقه وهو الذي له حق الطلاق فحينئذ يقع الطلاق فحينئذ يقع ولذلك فان عامة اهل العلم على ايقاعه. هذا ما يتعلق بلفظ واحتسبت علي او لم تحتسب علي كما ذكر ابن عمر الجملة الثانية في قوله مره فليراجعها. ذكرنا قبل قليل ان قوله مره فليراجعها استدل به. على انها طلقة اذ لا يكون رجعة الا بعد طلاق الرواية الثانية في المذهب يرون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية بمعنى اي ارجعها الى حالها ليس رجعة طلاق وانما ارجاع للحال فارجعها عندك وابقها وابق الحال على ما كان عليه. والحقيقة ان اعمال الكلام وحملة على معنى زائد اولى من ارجاعه الى مجرد مره فليراجعها. الاحمال على رجعية العقد اولى. ولكن جعل الرجعة هنا بمعنى الرجعة اللغوية يعني لها وجه في اللغة وبناء على ذلك فان هذه المسألة فيها قولان وقلت لكم قبل قليل ان النص مقدم على كل شيء. واذا صح الحديث فانه مقدم على قول اي من كان وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ان ابا اسماعيل الهروي شيخ الاسلامعي ابا اسماعيل الهروي حبيب الينا والحق احب الينا فانا اقول قد صح الحديث وانا اجزم بصحة رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بانه قد احتسبت التطليق كما سيمر معنا بعد قليل في الرواية الثانية. وبناء على ذلك فان الطلاق في الحيض واقع. وفي الطهر الذي جمع فيه واقع مع الاسم لانه طلاق بدعة ولكنه يقع بغرود النص به لو لم يرد النص به لكان الحظ النظر فيه قوي. ولكن النص مقدم على كل شيء. وهذا قول الائمة وقلت لكم احمد انكر قال انما قال به الرافضة ومثله ابن قدامة قال لم يخالف هذه المسألة الا الرافضة. وهكذا طيب نأخذ من هذا الحديث اضافة لهذه المسائل الثلاثة مررنا معنا ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها اولا سؤال عمر رضي الله عنه يفيدنا على ان المرء يجوز له ان يسأل عن غيره ولو لم يأمره بذلك. ما يلزم ان ابنه امره فيكون آآ يعني يسأل عن غيره من باب التفقه لنفسه ومن باب اصلاحها لغيره. الامر الثاني قوله مره فليراجعها اه الامر هنا لا يدل على الوجوب لان القاعدة الاصولية عند الفقهاء ان الامر عند الاصوليين ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. اعيد القاعدة ان امر بالامر بالشيء ليس امرا به اي بالشيء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. هذا امر بالامر. فلا يدل على انه تجب الصلاة لا على ابن سبأ وهذي قول اغلب الاصوليين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ذلك الرجل بالرجعة فدلنا على انه امر بالامر. فدل على انه ليس بواجب وانما يكون مستحبا. وهذا من باب تدارك الاسم من باب تدارك الاثم مثل حج من احرم من دون الميقات فرجع وهكذا في مسائل تتعلق بتدارك الاثم مع بقاء الاثر قال ثم ليمسكها اي تبقى عنده حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر فبقاؤها عنده في هذه الفترة ربما يحدث الله عز وجل امرا فيصلح الله عز وجل ما بينهما من يعني سوء ادى الى هذا الطلاق قوله سم الان سأتكلم عنها الان قال حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انما ندب نقول باب الندب او من باب الامر عند احداث طلقة ثانية الى التطليق بعد الحيضة الثانية الحيضة التي هي فيها والطهر الذي بعده لا لم يشرع له ان يطلقه فيها وانما يطلقها بعدها لماذا؟ طبعا هذا اصح روايتين نتكلم عنها في الحديث الثاني لماذا امره امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لحكم اختلفوا في الحكم فبعضهم قال ان بقاءها عند هذه المدة يجعل رجعتها رجعة حقيقية فرجع ارجعها لتبقى عنده فلو ارجعها ثم طلقها مباشرة فلم تكن رجعة حقيقية فترجع عنده وتجلس عنده هذه المدة الطويلة لاجل ذلك وبعضهم قال ان هذا لاجل ان الطهر تابع للحيض. نحن نعلم في باب الحيض ان الطهر تابع للحيض ولذلك نقول اه الطهر اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبعة ايام هذا اللي هو الحيض واما الطهر فباقي الشهر. اذا باقي الشهر سواء كان اقل الحيض او اكثره فالطهر دائما يكون تابع للحيض وليس حيث تابع للطهر. اذا هذه الحيضة التي بعد عفوا هذه هذا الطهر الذي بعد هذه الحيضة التي وقع فيها الاثم ملحقة بالحيضة فلا يوقع فيها الطلاق فكأنه اوقع الطلاق تبعا لها. فينتظر حتى ينشأ حيض حيضة جديدة وطهرا جديدا قاعدة في ذلك ان الحيض دائما يكون للطهر الذي قبله وايقاع الطلاق فيك انه اوقعها في حيضة متوالية. وقيل غير ذلك من التعليلات. اه طبعا وهذا هو المعتمد في المذهب ولذلك يقولون ان البدعة من حيث الزمان في الطهر الذي جامعها فيه وفي الحيض واذا راجعها من من طلقة اوقعها في حيظ حتى تحيظ حيظة ثانية ثم تطهر فزادوا المدة هنا طيب قال ثم اذا شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس قوله قبل ان يمس يدلنا على ان السنة في الطلاق ان يكون طلاقا في طهر لم يجامعها فيه. قال فتلك العدة التي في امر الله ان تطلق لها النساء وهذا يفيدنا على ان هذا هو طلاق السنة وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب وانما على سبيل الوجوب ولكن الطلاق فيها يقع على قول الجمهور احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. آآ اورد مسلم رواية اخرى وهي من طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذه الرواية خالفت رواية الاولى وهي رواية نافع مولى ابن عمر. ورواية نافع مقدمة عند اهل العلم والسبب في تقديمها ان نافع اوثق في ابن عمر من من سالم وقد كان سالم يرجع الى نافع في بعض الحديث والامر الثاني آآ ان ظبط سالم هو المقدم ولذلك قدم البخاري رواية نافع ورواها ولم يروي رواية وانما اورد مسلم الرواية سالم في المتابعات ولم يوردها في الاصول. نحن نعلم ان صحيح مسلم فيه صنعة فان مسلما رحمه الله تعالى يورد الحديث ويورد بعده الفاظا اخرى وغالبا ما تكون الالفاظ الاخرى يكون فيها معنى او علة يقصدها. ولذلك حتى رواية ابي الزبير اوردها مسلم. ولكنها لم يورد اللفظ التي فيه وانما ورد اسناده وسنتكلم عنه بعد قليل. نعم وفي وفي اخرى للبخاري وحسب التطليق. نعم هذه رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال وحسبت تطبيقه وسعيد ابن جبير من من رواة الثقات المدنيين كابن عمر رضي الله عنه وهو فقيه ولذلك رواية الفقيه في ضبط الفاظ الحديث اذا كان يبنى عليها فقه مقدم وهذا معلوم في كتب الاصول وفي كتب الحديث واشار له احمد عندما اشار لان بعض قال وكان فقيها فقدم رواية بعضهم وهذه تورد دائما في باب التعارض والترجيح بين الادلة النقلية وقد وافق سعيد بن جبير على اثبات انها حسبت تطليق مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة واما نافع فقد قيل ان نافعا هو الذي قال حسبت تطبيقه وقد جاء ان نافعا قال قال ابن عمر حسبت عليه تطليقة. نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعه ثم امهلها حتى تحيد حيدة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك ربك من طلاق امرأتك نعم هذا حديث الرواية الاخرى عن ابن عمر آآ انه قال اما انت طلقتها واحدة او اثنتين وذلك ان رجل جاء لابن عمر رضي الله عنه آآ وقد طلق زوجته ثلاثا فسأله هل له ان يراجعها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تراجع التي طلقت في الحيض؟ قال اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فحكمك كحكمي وهذا يدلنا على ان المرأة اذا طلقت طلقة او طلقتين فيجوز مراجعتها في عدتها. قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم امرني يدل على آآ يعني ان الحديث وجه ابن عمر رضي الله عنه قال امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض اخرى ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها اتى به المصنف لبيان ان رواية سالم قد توبع نافع على زيادة الحيض الثانية. قال واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك من طلاق امرأتك. هذي الجملة الاخيرة فيه ان من طلق امرأته ثلاثا فانها تبين منه امرأته بينونة كبرى. ويجب ان نعلم هنا اه ان هذا الحديث استدل به على ان عمر ابن عمر رضي الله عنه يرى ان الطلاق في الحيض واقع لانه قال انا انما امرت بمراجعتها لانها طلقة اولى او ثانية واما انت قد طلقتها ثلاثا اي ان هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة لك فحين اذ لا رجعة لك. وهذا نص على ابن عمر صريح انه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وان الطلاق في الحيض يقع ولا يحتمل ان يقال بها ان قوله انت طلقتها ثلاثا اي بلفظ واحد. لان الشيخ تقييم نفسه يرى انه الصحابة لم يثبت عنهم انهم طلقوا ثلاثا بلفظ واحد وسنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد وفي رواية اخرى قال عبدالله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. نعم قال وفي رواية اخرى ولم يسم الحافظ من روى هذه الرواية لان هذه الرواية رواها ابو داوود والترمذي وغيرهم. ابو داوود والنسائي وغيرهم. وقد اوردها مسلم بالاسناد ولم يذكر متنها كما ورد هنا وانما ذكر ابو نعيم في المستخرج ان لفظ مسلم الذي اورد اسناده بلا متنه هو هذا. فابو نعيم الاصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع. بين ان لفظ مسلم الذي بابهمه انما هي هذه اللفظة. فلعل هذا هو السبب في ان الحافظ قال وفي رواية اخرى ولم يذكر من رواها. هذه الرواية صححها ابن حزم ليدلل على اصله ان الطلاق في الحيض لا يقع ولكن الحقيقة اه فيها نظر لان هذه الرواية جاءت من طريق بن جريج عن ابي الزبير محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر رضي الله عنه وابو او ابو الزبير المكي اولا لا ليس في الظبط والثقة في مبلغ نافع ولا سالم ولا سعيد بن جبير ولا محمد ابن سيرين ولا اخوه انس ابن سيرين. ولا ابن يونس ولا غيرهم من يعني من الكبار من الائمة الذين رووا عن ابن عمر رضي الله عنه ولذلك على التكلم في ابي الزبير فان هذه اللفظة وهي قوله ولم يرها شيء او لم تحتسب عليه انكرت عليه وقد انكرها الائمة حتى قال بعض اهل العلم لم يروي ابو الزبير المكي رواية انكر من هذه الرواية. لم يروي رواية انكر منها. لانه اطبق الرواة جميعا على مخالفته فيها وهي زيادة ولم يرها شيئا الا بعض الضعفاء جدا الذين لا يقاربون ابا الزبير ولا درجته اه ولذلك اهل العلم ظعفوا هذي وذكرت لكم ان ابن عبد البر يرى ظعف هذي بل انه فيما اظن ذكر الاتفاق على ظعف هذه الزيادة ولكن هل المتهم فيه مع ابو الزبير ام ابن جريج؟ الذي روى عنه؟ اختلف لكن على العموم هذه الرواية لا تصح في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم آآ لذلك نكون انهينا هذا الباب لكن ان شاء الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد الاسبوع القادم ان شاء الله تأخرنا اليوم في الدرس سيكون مغرب وعشاء لكي ننهي ان شاء الله كتاب الطلاق كاملا باذن الله عز وجل وربما نأخذ بعظا مما بعده لعلكم يعني تتحملون بعظ الشيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد