بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمصنف ولجميع المسلمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله وخبر واحد مخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. بقي عندنا مباحث متعلقة بالدرس الماظي فيما يتعلق الخبر. فبعد ما ذكر المصنف ان الخبر يقبل في اثبات الحدود وتقديرها ولو كان الخبر خبر احد؟ قال بعد ذلك المصنف خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. هذه المسألة متعلقة بامرين الامر الاول فيما يتعلق بتعارض الادلة والامر الثاني متعلق بشرط قبول لخبر الواحد ومعنى ذلك ان من الفقهاء من ينسب اليه انه يقول ان من شرق قبول خبر الواحد الا يكون خبر الواحد مخالفا للقياس من كل وجه. واذا نظرنا لها باعتبار تعارض الادلة فانه سيأتينا ان شاء الله في مسائل ترتيب الادلة. وتعارضها ان من اوائل المسائل المبحوثة في التعارض ترتيب ادلة فيقال ان الدليل القطعي مقدم على الظني من حيث الدلالة. واما من حيث الثبوت فلهم تفصيل فيه سيأتي في محله ان شاء الله وقولهم ان الدليل الفلاني مقدم على الدليل الاخر. من هذه المسائل مسألة تعارض خبر الواحد مع القياس ايهما يقدم؟ هل يقدم خبر واحد؟ ام يقدم القياس؟ هنا قال المصنف وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. اذا افاد المصنف الحكمين انه عند تعارض خبر الواحد مع القياس فيقدم خبر الواحد على القيام يس. والمسألة الثانية انه ليس من شرط قبول خبر الواحد الا يكون مخالفا للقياس من كل وجه وفي هذا اشارة لقول بعضهم او نسب لبعضهم انه يقول ان خبر الواحد اذا كان مخالفا للقياس من كل وجه لم يقبل ونسب هذا واقول بعبارة نسب بالبناء لما جهل فاعله ولم يعلم ونسب هذا لبعض اصحاب الامام لابي حنيفة وهذا في الحقيقة انما هو في مسألة واحدة. وهو في حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث المصراة ان من اشترى شاة مصراتا ثم تبين له انه قد دلس عليه في لبنها فانه يرد تلك الشاة وبدل اللبن الذي احتلب له منها ثلاثة ايام يرد بدله صاعا. ووجه كونه مخالفا للقياس من كل وجه انهم يقولون ان اصل ان المثليات يرد مثلها والقيميات ترد قيمتها وهذا ان اعتبرناه مثليا فلزم رد اللبن. وان اعتبرنا ما هو قيميا فيرد بالقيمة وهو الدراهم الاثمان عموما. وليس شيئا من هذين الامرين المتحقق فدل على انه خالف للقياس من كل وجه. هذا وجه رأيهم في مخالفته القياس. فلذا فان بعض اصحاب الامام ابي حنيفة لم يعملوا بهذا الحديث مع صحته ونرد على ذلك من وجهين الوجه الاول اننا نقول ان هذه القاعدة ليست مسلمة بل ان عامة اهل العلم ان خبر واحد اذا خالف القياس من كل وجه فان خبر الواحد مقدم عليه ثانية. لا يمكن لا يمكن ان يوجد حديث احاد مخالف للقياس. ومهما بحثت في حديث زعم فيه ذلك فانه لا بد ان يثبت خلاف ما زعم ذاك وقد بسط هذه المسألة من المتأخرين اثنان جمعوا كثيرا مما ادعي فيه من العقود والدعي فيه من الاحكام وادعي فيه من الاحاديث انه مخالف للقياس فردوا وبينوا ان القياس موافق للحديث. وهو الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين. وهذا هو الصواب. فان القياس ظني ولا يمكن ان يكون ذلك الظني الذي هو قياس لي عند الفقهاء قياس العلة وقياس الشمول هذا لا ممكن ان يكون معارضا للوحي وسيأتي تفصيل ذلك في محله بتوسع ان شاء الله في باب القياس نعم طبعا قوله المخالف للقياس من كل وجه اي جميع انواع القياس لا بعض انواعها. تفضل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الالفاظ والفارق بينها. نعم. يقول المصنف ان الذي يروي الحديث اما من باب الرواية والتحديث بنقل الاسناد. واما بنقله الحديث في كتب الفقه. وهذه اركز عليها سابين منهج الفقهاء فيه بعد قليل. واما وهو الثالث ان يكون اقتى به في مقام الحديث. عندما يرتجل المرء في خطبة او او في درس ونحو ذلك. قال المصنف وتجوز رواية الحديث بالمعنى. وعلى هذا عامة اهل العلم. اكثر اهل العلم عليه وسيأتي يعني الخلاف في في جزئيات معينة. قال ولكن المطابق للعارف بمقتضيات الالفاظ. اذا هنا قيدان القيد الاول ان يكون الذي روى الحديث بالمعنى عارفا. لمقتضيات الالفاظ لابد ان يكون عارفا من كان جاهلا بدلائل اللغة وبالفاظها فليس له ان يروي الحديث بالمعنى. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تكون رواية الحديث بالمعنى مطابقة. والمطابقة هي الدلالة على نفس المعنى من اغلب الوجوه. وقلت من اغلب الوجوه لانه مر عنها فيما سبق ان الترادف موجود. وقال بعض اهل اللغات لا ترادف في اللغة بل كل لفظين وان اشتركا في من مشترك بينهما فلابد ان يكون احدهما ان يكون احدهما زائدا او ناقصا عن الاخر في معنى ما. وهذا فقط لمراعاة قوله اولئك من علماء اللغة نقول ان المطابقة تكون في اكثر المعاني. اذا هذا معنى قول المصنف وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضى الالفاظ قلت لك قبل قليل ان الذي يرويه بالمعنى قد يكون الراوي من رواة السند ولذلك سيأتينا في الترجيح ان شاء الله ان علماء الحديث قد ميزوا الرواة الذين يروون الحديث كما هو على وجهه فيأتون به كما سمعوا والراوي الذي يروي الحديث بالمعنى. وكانوا من قواعد علماء الحديث انه اذا تعارض حديثان احد الحديثين من طريق من يروي الحديث على وجهه كشعبة والاخر من طريق من يرويه بالمعنى قدمت رواية الاول على رواية الثاني. اذ الثاني نظره بالمعنى الذي قد يكون في بعظه بعظ دلائله نظر. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني وهذا الذي مهم لنا في كتب الفقه. انه قد شهر كثيرا في كتب الفقه انه توجد احاديث منقولة بالمعنى. وهذه انتبه لها لما؟ لان الذين عنوا بتخريج حديث كتب الفقه كالزيلع في النصب نصب الراية. وبعده اختصره الحافظ ابن حجر في الهداية. وغيرهم كثير مما خرج الشرح الكبير رافعي وجماعة كثير يجدون احاديث تتابع عدد من الفقهاء على ايرادها. والحقيقة ان الذي يريدونه انما هو معنى الحديث وليس لفظ الحديث. هو معنى الحديث وليس لفظ الحديث وهذا مفيد لطالب العلم المعني بالفقه فقه الحديث فالاصل ان يرجع الى اللفظ الذي نقله الرواة فانهم ادق في النقل هذا اولا. ثانيا ان هذا اللفظ الذي هو بالمعنى وان لم يرد بهذا اللفظ الا انه فهم بعض اهل العلم من الحديث. فنقول انه فهم من الحديث. فحينئذ نقول انهم رأوا ان هذا هو دلالة الحديث على هذا المعنى. هذا ان لم نجد لما وجد في كتب الفقه له يعني آآ سند ومستند من كتب الفقهاء. لم يكن مستند المحدثين. نعم. تفضل. وقيل لا يجوز وقيل فيما هو خبر عن ومنع ابو الخطاب ابداله بما هو اظهر او اخفى. نعم هذه اربعة اقوال او ثلاثة اقوال اوردها المصنف بعد القول الاول. الاول قيل لا يجوز ذلك مطلق وهذا من باب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فاداها كما سمعها. وهذا الحديث محمول على الافضلية. فان الافضل للمسلم ان ينقل الحديث كما جاء. فان في زيادة حرف او او نقص ذلك الحفظ الحرف قد يكون تغير للمعنى كما مر معنا في معاني الحروف في اوائل هذا الكتاب. قال المصنف وقيل فيما هو خبر عن الله. يعني انه لا يجوز نقل الحديث بالمعنى فيما يكون خبرا عن الله وهو الحديث قدسي لان العلماء يقولون ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. واما الحديث النبوي فلفظه من النبي ومعناه من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهذا القول الذي اورده المصنف هو الذي جزم به ونصره ابو ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي رحمه الله تعالى من فقهائنا الكبار فانه جزم انه يفرق بين خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فلا يجوز روايته بالمعنى وخبره النبي وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فانه يجوز روايته بالمعنى بالشرطين ان من عارف وان يكون مطابقا لمقتضيات اللفظ. والقول الاخير ما ذكره لابي الخطاب انه قال ومنع ابو الخطاب اي في ابدا له بما هو اظهر او اخفى. يقول المصنف ان ابا الخطاب صرح انه لا يصح رواية الحديث بالمعنى بلفظ هو اظهر من معنى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما اختار هذا اللفظ واعرض عن لفظ الاظهر في الدلالة كان لمعنى وحكمة. قد تخفى على كثير من الرواة والنقلة. فحين اذ يمنع منه ومثله اذا كان النقل بمعنى اخفى فيكون حينئذ لفظا غريبا مهجورا يصعب على الناس معرفة معناه. ولذا فانهم يقومون وانما يبدل بما يساويه. لا بما هو اخفى ولا بما هو اظهر وانما يكون مساويا. هذا رأي ابي الخطاب وانما ما نقلت لكم اولا انه يجوز على سبيل العموم. نعم. ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا. وفي مرسل غير الصحابي قولان جاهز. طيب. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا. الصحابي هو الذي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا ذلك في الماظي اذا ارسل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ذلك بصيغة بان يقول الصحابي لم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع منه الا حديثا واحدا. ومع ذلك يروي احاديث كثيرة. او يكون الصحابي قد ادركه في تنن لم يكن فيه التحمل والرواية. مثل طارق بن شهاب وغيرهم من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. فمثل هؤلاء الاول ابن عباس ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا احاديث قليلة. ومثل الثاني طارق بن شهاب فانه كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن قد ادرك يعني السن الذي يكون به التحمل. المقصود من هذا ان الصحابي اذا عرفنا منه ذلك اما لقلة روايته او لعدم ادراكه ومصاحبته الصحبة الكثيرة. او لتصريحه بعدم السماع مثل قول ابي هريرة ولكن حدثني فلان هل هذا مرسل الصحابي يكون حجة ام لا؟ جماهير اهل العلم ان مرسل الصحابي حجة. بل بعضهم يقول ان مرسل الصحابي ما ارسله الصحابي الا وقد جزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مما يدل على انه سمعه ربما من اكثر من واحد. والمقول الثاني الذي ذكره المصنف وهو قوله وقيل لا. قال به بعض الشافعية. والحقيقة ان هذا القول يحتاج الى تأكد من قول قائله بان في ذلك نظر. اذا عرفت ذلك فان هناك فرقا بينما الصحابي او علم بان الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. وبين ما لم نعلم الريح الصحابي بالسمع. انظر الفرق عندنا اذا ثلاثة انواع صرح بالسماع هذا ليس مرسلا. صرح بعدم السماع او دلت على عدم السماع فهو مرسل صحابي. الثالث الا يصرح بالسماع. ولا تقوم عندنا قرينة تدل على سماع الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ان يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت فلم يصرح يأتي بصيغة السماع ونحوه ولم يصرح بنفي السمع. فنقول ان قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على السمع وليس داخلا في مرسل الصحابي فانتبه لهذه المسألة لانها داخلة في تحرير معنى مرسل الصحابي الذي خالف فيه فئام قليل من فقهاء الشافعية. وفي وفي مرسل غير الصحابي قولان. نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. واريدك ان تنتبه معي فيها لانها من المسائل التي يعني تحتاج الى تركيز. قول المصنف ومن مرسل غيره اي وفي مرسل غير الصحابي وهو التابعي ومن بعده. هؤلاء هم الذين يقصد فيهم. وظاهر كلام الاطلاق فلم يقيدوه بالتابعي بل التابعي وتابع التابع ومن بعده الى عصور التصنيف ربما ادخلوا في هذا الحكم فكل من ارسل فحكم الجميع واحد. هكذا صرح به بعض متأخري الشرح انه لا فرق لاطلاقهم ولأذكر القولين ثم سأعود هل هذا الإطلاق على وجهي ام لا؟ لأجل القول الثاني. القول الأول ان بعضهم يقول ان غير الصحابي غير مقبول مطلقا. مهما عضده من امور تعضده فانها فانه لا يكون مقبولا حينذاك. قالوا لان هذا الذي ابهم قد يكون كونوا غير صحابي فقد يكون التابعي رواه عن تابع وتابع التابعي رواه عن تابع من صغار تابعين مثلا وقد يكون مطعونا فيه فلوجود هذا الاحتمال وهو احتمال الطعن في ذاك الذي لم يسمى في الارسال في حديث فاننا نحكم بعدم قبوله. انظر انا اعبر بالقبول والمصنف عبر بالقبول. ولم نعبر المصنف بالظعف. نحن نتكلم عن القبول. القول الثاني ان مرسل غير الصحابي مقبول. وهذا القول عليه عامة المحدثين. بل قد ذكر العلاء ان الذي يقول من المحدثين ان المرسل مطلقا غير مقبول انما هم فئام قليل من متأخري المحدثين اظنه نسبه لابن مفوز او لغيره نسيت الان ولذلك قال الشيخ تقي الدين في خمسة مواضع انعقد الاجماع على الاحتجاج وقبول للحديث المرسل بشرطه انتبه لكلمة بشرطه. ليس كل حديث مرسل يقبل وانما بشرطه. اذا الفقهاء ما زالوا قالوا يقبلون الاحاديث المرسلة بل ائمة الحديث على ذلك. وانظر امام المحدثين في وقته وعالم من كبار علماء المسلمين وهو ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى. فانه لما صنف كتابه العظيم السنن الحق به بابا او كتابا سماه كتاب المراسيم. وهو ملحق بالسنن. رأوا السنن هو راويه ابن روى الكتابين اللؤلؤي روى الكتابين كل من روى السنن عن ابي داوود روى المراسيل فالمراسيل جزء منه. ولذلك فان ما قاله ابو داوود في رسالته لاهل لاهل مكة التي رواها ابن جميع في المعجم وقال فيها وما سكت عنه فهو صالح يدخل في مراسيم. وكثير من الاحكام مبنية على المراسيل وخاصة على التي جمعها ابو داوود. لكن ليس كل مرسل مقبول. وقد تكلم امام الاصوليين والفقهاء الامام الشافعي رحمه الله تعالى بكلام بليغ في كتابه الرسالة. وذكر ان المرسل مقبول بشروط قال ابن رجب وابن عبد الهادي وكلام احمد قريب من كلام الشافعي. من هذه الشروط انه لا بد ان يكون المرسل من طبقة التابعين من كبارهم علما او من كبارهم زمانا. لان التابعين انما يرسلون في الغالب عن صحابي يبهمونه واما من عدا فلا وقد يلحق كبار تابع التابعين بهم في احوال معينة. وبناء على ذلك فهذا القيد مهم لان نرجع لكلامنا الاول ان المتأخرين من الاصوليين حينما قالوا ان الخلاف مطلق في كل مرسل سواء كان مرسل تابعي او في وقت المصنفين في القرن الخامس الهجري غير صحيح. فلا يجب ان يقال ان احدا من اهل العلم صحح مرسل رجل في القرن الخامس الهجري وانما مرادهم المتقدمين من الشروط كذلك على سبيل الاجازة اجل وقت من الشروط انه يكون قد عضد هذا هذا الحديث اما قول صحابي او عضده قول معنى من معاني الشريعة او نحو ذلك مما عضدته وذكر شروطا اربعة يعني تعود في الجملة الى الشرط الثاني وهو ان يوجد ما يعضد هذا الحديث المرسل مع كون هذا المرسل المرسل من التابعين وكونه معروفا الا يرسل الا عن ثقة. فان بعضهم معروف بانه كالريح كما قيل عن العالية الرياحي ان مراسيد ابي العالية الرياحة كاسمه كالريح يرسل عن كل احد. فلذا لا تقبل مراسيله. نعم. احسن الله اليكم منفصل والاجماع لغة العزم والاتفاق. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن الدليل الثالث من الادلة الشرع وهو الاجماع وهذا الدليل دليل دقيق. وهو كم استدل به اقوام وظنوا ان الدليل فيه قطعي ليس كذلك لان معرفة احكام وانواع الاجماع من من الامور المهمة. اذ الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وسيأتينا ان القطعية فيه اما من طريق النقل او ان يكون القطعية فيه من طريق الوقوع في ذاته وسيأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله فمعرفة انواع الاجماع مهم ومعرفة دلالة كل نوع مهم. ومعرفة المقبول من غير المقبول ايضا مهم. فان هناك انواعا حكيت اجماعا وليست كذلك. قال المصنف والاجماع لغة العزم والاتفاق. مما اتى المصنف بهذا الامر؟ لان استخدام اللغوي هو الموجود في كتاب الله عز وجل. مثل قول الله عز وجل واجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. فاجمعوا اي واتفقوا معا وقوله والاتفاق الواو هنا واو عطف فلها معنيان ليس معنا واحدا فقد تكون العزم يسمى اجماعا ويستخدمه الفقهاء في باب صلاة ذوي الاعذار حينما يقولون من دخل بلدة وقد اجمع الاقامة فيها فوق اربعة ايام فحكم مقيم. فهنا اجمع بمعنى عزما بدون اتفاق ليس معه احد احيانا بمعنى الاتفاق اذا كان اكثر من شخص قد اتفقوا على شيء. وفي الاية جاءت بمعنى الامرين بمعنى العزم والاتفاق معه. نعم. وشرعا اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني. وهو حجة قاطعة. نعم. قال المصنف شرعا بدأ يعرف المصنف الاجماع الذي يكون حجة. ولنقف مع قوله شرعا. قوله شرعا التعبير بان الاجماع بهذه الصيغة يسمى اجماعا يقولون لم يرد الا عن الصحابة واستدلوا به على التابعين. اذا في القرآن كما سيأتينا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمقصود معنى هذه اللفظة واما استخدام هذه اللفظة فمن اول ما جيء بها في الرسالة التي ارسلها عمر لشريح. فاتى بلفظة الاجماع والاتفاق. ثم بعد ذلك استخدمت لم قلت ذلك؟ لان لو ان المصنف قال واصطلاحا لكان اولى. لانه مر معنا ان لفظة شرعا نقصد بها بيان معنى الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة. ولم تأتي بهذا المعنى في الفاظ الكتاب والسنة وانما جاء الكتاب والسنة دالان على هذا الحكم على سبيل العموم من غير خصه بهذا الاسم. لذا من اهل العلم من يسميه اجماعا ومن اهل العلم من يسميه اتفاقا وغير ذلك من المسميات. ولا مشاحة في الاصطلاح. اول شيء في هذا الحد والتعريف انا اتفاق مجتهد العصر. عبر المصنف بالاتفاق يفيدنا على انه ليس فيه خروج عن هذا الرأي. فاذا اتفق الجميع ولم يكن فيه مخالفة فانه يسمى اجماعا وسيأتينا مخالفة الواحد والاثنين. الامر الثاني ان المصنف قال اتفاق وسكت عن صفته فقد يكون الاتفاق بالقول وقد يكون الاتفاق بالفعل ولذا الاجماع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. وقد يكون الاتفاق صريحا وقد يكون الاجماع سكوتيا بان يتكلم البعض ويسكت الباقون العارفون بالحكم سكوت المقر لا سكوت المنكر والخائف. فدل ذلك على ان الاجماع قد يكون قوليا وفعليا سكوتيا وقد يكون صريحا. وفي كل الاحوال تدخلوا في قول المصنف اتفاق. وقول المصنف مجتهد الامة او مجتهد العصر المصنف المجتهد بالمجتهد بامرين. الامر الاول ليبين ان من ليس مجتهدا وانما هو غير مجتهد بان كان مقلدا فانه حينئذ لا يعتد برأيه لا اتفاقا ولا مخالفة للاجماع. فوجوده كعدمه اذ العبرة بالمجتهدين وسيأتي هذه مسألة بالتفصيل والامر الثاني ان هذا التعبير بقوله مجتهد الامة مفيد في قوله مجتهدي يدل على الجمع. وسيأتينا مسألة ان الواحد اذا لم يكن في العصر لا مجتهد واحد فهل اذا اخذ برأي يكون اجماعا ام لا؟ وقد اتفقوا على ان العصر اذا لم يكن فيه الا اثنان فانه اذا اتفق هذان الاثنان المجتهدان على رأي فانه يكون اجماعا ومعلوم ان اقل الجمع ثلاثة. فمفهوم قوله مجتهد انه لابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر. لذا فان بعض الجراع قال ان الصواب في هذه الجملة ان يقول اتفاق مجتهد العصر بالكسر لا بالياء. مجتهد قد يكون واحدا وقد يكون مجموعا فان المفرد اذا اضيف يفيد العموم يصدق على الواحد ويصدق على الكل انما هي تحريف باضافة الياء وانما تكون بالكسر مجتهد العصر. الامر الثالث في قوله مجتهد العصر سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالعصر من معناه وما يتحقق به بعد قليل. وقوله من هذه الامة يدلنا على ان اجتهاد غير المسلمين غير مقبول. وان تكلموا في احكام الشريعة وقد وجدت كتابات لغير المسلمين يتكلمون فيها على احكام الشريعة من ذلك. كتاب طبع في مذهب الامام ابي حنيفة متأخر في القرن الماضي اسمه التتمة الفقهية. يذكر فيه الخلاف على مذهب ابي حنيفة ويرجح. ومؤلفه ليس مسلما وانما هو نصراني عربي فالف كتابا فقهيا مطبوع في مجلد وقفت عليه بل هو عندي يتكلم في هذا فنقول ان اجتهاد ذلك الرجل وخلافه لعبرة به لانه ليس بمسلم وان تكلم في احكام الشريعة. نعم. قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على ان الاجماع لا عبرة به ولا يحتج به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اما ان يخالفه النبي او يوافقه فان خالفه فلا شك انه باطل. ولا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف قوله. وان وافقه فالحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالاجماع. ولذا لا يعرف ولم يحتج الصحابة باجماع في عهد النبي. صلى الله عليه وسلم وانما يحتجون بالمسألة السابقة اللي ذكرناها في الدرس الماظي وهو فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذي مسألة اخرى واما الاجماع في عهده فليس بحجة الان لا يوجد بل لا بد ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على امر ديني يخرج ما ليس امرا فان ما لم يكن من الامور الدينية كالمباحث اللغوية والمباحث العلمية من الكيميا وعلم الارض والجيولوجيا كل هذه اتفاق اهل الفن فيها او اتفاق المجتهدين من الشريعة فيها لا يكون ذلك اجماعا. بل يجوز مخالفته ويوجد في كتب الفقه احيانا وفي كتب الحديث كلام ينقلونه من اجماع الاطباء على شيء معين معروف من الطب المنقول عن بعض اوائل فنقول ان كلامهم هذا وان نقله الفقهاء واقروه جميعا فليس اجماعا. لان العبرة بالاجماع ان يكون على حكم تكريفي وامر ديني المصنف بقوله على امر ديني ليشمل امرين ليشمل الفروع الفقهية ويشمل مسائل الاصول ونعني بمسائل الاصول اصول الدين الفقه معا فقد يقع الاجماع على مسائل من اصول الدين وقد يقع الاجماع على مسائل من مسائل اصول الفقه التي نتكلم وعنها ثم قال المصنف وهو حجة قاطعة. هذه المسألة مسألة اخرى غير التعريف. الاجماع حجة قاطعة متى يكون اجماع حجة قاطعة؟ اذا كان الاجماع اجماعا قطعيا انتبه لهذا القيد. يكون الاجماع حجة تنقطعة اذا كان الاجماع اجماعا قطعيا. ومتى يكون الاجماع اجماعا قطعيا بقيدين؟ القيد الاول ان تتوفر فيه جميع الشروط المتفق عليها في الاجماع. لان هناك صورا من الاجماع مختلف فيها كالاجماع السكوت. فكل صورة من صور الاجماع المختلف فيها فانه يجعل الاجماع اجماعا ظنيا. واما الصور المتفق عليها عند الجميع فيجعل الاجماع اجماعا قطعيا باعتبار صفة تحققه. الشرط الثاني ان يكون منقولا على سبيل بالقطع وهو التواتر او الاستفاضة. ومر معنا ان الاستفاضة تقوم مقام التواتر. اذا اجتمع هذان الامران فيكون الاجماع حينئذ قطعيا ويترتب على كونه قطعيا. انه لا يجوز مخالفته. وكل حكم حكم بخلاف الاجماع القطعي فانه ينقض. وسيأتينا مثال حكم رآه ابو حازم الحنفي ونقض به حكما ستأتينا في محلها ان شاء الله. ومن انه من خالف الاجماع القطعي فانه يؤدب. واما الاجماع الظني فهو حجة. عند من رأى حجيته فيستدل به في النظر ويستدل به في المناظرة عند من يوافقه. واما من لا يوافقه في حجيته فانه لا يقبل عليه. اذا هذا معنى قولهم آآ انهم حجة قاطعة. نعم. واتفاق من سيوجد لا يعتبر وكذا نقلد ولا بمن عرف اصول الفقه او الفقه فقط او النحو ولا كافر متأول وفي الفاسق باعتقاد او فعل خلاف نعم بدأ المصنف في ذكر صور من الاشخاص الذين ينعقد او لا ينعقد بهم الاجماع. قالوا المصنف اولا وان واتفاق من سيوجد لا يعتبر المراد بمن لا يوجد صور. الصورة الاولى ان الاجماع اذا انعقد باهل العصر سنعرف ما معنى اهل العصر بعد قليل؟ ثم جاء بعضهم مجتهدون اي بعد انقضاء العصر انظر معي بعد قضاء العصر هل نقول لصحة الاجتهاد لا بد من اتفاق من سيوجد بعدهم؟ لو قلنا بهذا القول للزم التسلسل ولا ولم يوجد اجماع حتى يرث الله الارض ومن عليها. لان الاجتهاد مستمر في امة محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر الزمان وهذا معنى قوله هو اتفاق من سيوجد لا يعتبر بالمعنى الاول اي من سيوجد بعد انقضاء العصر. الصورة الثانية ان يكون الشخص موجودا في العصر ولكن لم يك مجتهدا في وقت الواقعة ويكون اجتهاده وجد بعدها. فيكون المعنى واتفاق من سيوجد اجتهاده فاقوا من سيوجد اجتهاده بعد العصر. هو كان مولودا في ذلك العصر. ومات اهل ذلك العصر المجتهدين فيه قبل ان يبلغ الاجتهاد ثم اجتهد بعد بعد وفاتهم. فنقول هذه ايضا داخلة في هذه المسألة نبه عليه الاصبهاني في شرحه على مختصر ابن الحاجب. الصورة الثالثة هي التي سيأتينا فيها الخلاف. اذا كان الشخص موجودا في العصر ولكنه انما وجد آآ وجد الاتفاق وهو غير مجتهد وبلغ الاجتهاد قبل انقضاء العصر. هذه سيأتي فيها الخلاف. فالخلاف في الصورة الثالثة فقط وستأتي في كلام المصنف. ثم قال المصنف وكذا المقلد. اي ان المقلد لا يعتبر اتفاقه فلا يلزم وجوده. فموافقته ليست شرطا ومخالفته ليست ناقضا لوجود الاجتماع. وهذا هو وقال بعض المحققين ان المقلدين اذا اجمعوا مع المجتهدين انه يكون الاجماع في حين حين ذاك قطعيا. وهذا الكلام هو كلام مرداوي. واخذه من كلام تختقي الدين. فيكون من صور الاجماع القطعي. ما اجمع عليه المجتهدون والمقلدون معه مثل وجوب الصلاة ومثل عدد الركعات. ومثل طلوع الفجر. وغير ذلك من مسائل التي يعلمها الجميع المجتهد وغيره وهذا التدقيق جميل فيكون المجتهد وحده لا يلزم معه المقلد لصحة اجمع لكن وجود المقلد معه في الاجماع ينقل الاجماع للقطعية فيكون احد صور القطعية اجتماع المجتهد والمقلد معا ثم قال المصنف ولا بمن عرف اصول الفقه اي فقط دون الفقه. وهذه المسألة تسمى باجتهاد الاصول غير الفقيه. غير الفقيه او غير الفروعي. والغالب انه لا يتصور. ان يوجد عالم بالاصول ليس عالم الايمان بالفروع. الا ما ذكره بعض المتأخرين وهو الطوفي ان هذا قد يوجد عند بعض من عني بعلم الكلام والمنطق من الاعاجم الذين درسوا الاصول كقواعد ولم يدرسوا شيئا من الفقه. قال يوجد من حفظها حفظا ولم يطبقها على مسألة مسائل الفقه ويؤيد كلامه ان عددا من الذين عونوا بادخال المنطق في الاصول كالغزالي ذكروا انه يلزم ان تكون توب الاصول خلوا من الفروع الفقهية. وانما يكون الاستدلال عليها بالقواعد. المنطقية او بالادلة الكلامية عند من يرى الادلة الكلامية. طبعا له وجهة نظر معينة لا اريد نقلها. القصد من هذا ان طور وجود اصولي ليس عالما بالفروع قليل جدا وذكرت من سمى لك الطوفي في هذه المسألة. وهم قلة جدا يندرون وهذا الذي جعل الشيخ تقي الدين في كتاب النبوات يقول ان قول الاصوليين ان اجتهاد الاصولي غير عالم بالفروع غير مقبول ليس مقبولا على الاطلاق. فان كثيرا من اهل الحديث الذين يعرفون برواية الحديث فحسب او يعرف كثير من العلماء ويعرف كذلك باصول الفقه فحسب فان اجتهاده يكون مقبولا وناقضا مخالفته الاجماع وهذا ذكره الشيخ تقييدي في كتاب النبوات فارجع اليه هناك. ثم قال المصنف والفقه فقط او الفقه فقط بان يكون المرء حافظا وعن بلا ادلة وهذا مشكل ايضا. لانه سبق معنا ان الفقه ومعرفة الفروع الفقهية من ادلتها فلابد من معرفة الدليل وانه لا يسمى المرء عالما ولا يسمى المرء فقيها الا ان يكون عالما بالادلة هذا مر معنا في اول درس لا يسمى الفقيه فقيها الا اذا كان عالما بالادلة. ولذا فان عبارة بعض الفقهاء كابن حمدان اجود حينما قال او عالما بالخلاف ولم يقل عالما بالفقه. وهذي اصح لان العالم بالفقه فقيه. والفقيه كما امر معنا من شرطه معرفة الفروع ومعرفة ادلتها. والتعبير بان يكون عالم عالما بالخلاف فقط اصوب من قولنا انه عالم بالفقه بناء على تعريفنا الفقه الذي ذكرناه في اول الكتاب. قال او النحو فلا يشترط ان يكون آآ فلا فلا لا يلزم اتفاق علماء اللغة غير علماء الشريعة معهم كذلك. قال ولا كافر متأول ومثله من باب اولى غير المتأول اول لا يقبل اتفاقه ولا خلافه. ثم قال المصنف وفي الفاسق باعتقاد او فعل خلاف. تقدم معنا في الدرس الماضي الفرق بين نلتصق الاعتقادي والفسق العملي الذي هو بالفعل. قال المصنف ان هذا الفاسق لا تقبل روايته نعم. لكن هل يعتد باجتهاده؟ ومعنى اعتد باجتهاده يشترط وجوده وينقض خلافه في الاجماع في الاجماع فيكون خلافه ناقضا للاجماع فيه قولا. القول اول قول القاضي وابن عقيل ان الفاسق بالفعل او الاعتقاد لا اثر لاجتهاده فوجوده كعدمه. وقال ابو الخطاب بل الفاسق يكون تدا به وتذكرون مربط المسألة السابقة حينما قال الفقهاء والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء من كان قد ذهب لرأي يفسق فيه بعضهم وانما ذهب اليه باجتهاد وتأويل سائغ فلا يكون فعله ذلك سببا لفسقه العملي وهذي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. نعم. ولا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة نعم هذه المسألة من مسائل التي شهر فيها الخلاف. وهي مسألة ان الاجماع نوعان اجماع صحابتي واجماع من بعدهم. فاما اجماع الصحابة فاتفق الجميع على حجيته. وهو الذي ينقله المتقدمون. قيل ان ابراهيم النخعي انما ينقل الاجماعات اجماعات الصحابة. الشعبي انما ينقل من الاجماعات اجماعات الصحابة. ذكر الشيخ ان احمد انما ينقل من الاجماعات اجماعات الصحابة. وقد يوجد عنده نقل لكنه قليل اجماع التابعين. واما الاجماع الذي يحكيه احمد فهو اجماع الصحابة فقط. طيب اجماع غير الصحابة هل هو حجة ام ليس بحجة؟ قال المصنف لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة. قوله كل عصر يشمل كل الطبقات. اجمع الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم الى عصرنا. فكل هذه المسائل مسائل يستمر الاجماع الى عصرنا لعموم الاية ويتبع غير سبيل المؤمنين ثم قال المصنف عنه اي وعن احمد لا. قوله لا اي لا يختص الاجماع بكل عصر بل هو خاص الصحابة فقط هذه الرواية نقلها عنه ابو محمد التميمي في رسالته في الاصول وهو من تلاميذ القاضي ابي يعلى قال عن احمد انه يقول ذلك. وهذا القول هو قول داوود الظاهري والصواب ان كلام احمد ليس صريحا في ذلك. بل ان كلام احمد ايماء وليس بصريح بل صريح كلام احمد ان الاجماع احجة في عهد الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم؟ نعم مفهوم كلام احمد انه يندر يندر ولم يقل لا يوجد يندر ان يوجد اجماع بعد هذه القرون. ولم يقل انه لا يوجد اجماع. فرق بين المسألتين. فاغلب الاجماعات التي حكاها المتقدمون من اهل العلم هي اجماعات صحابة او تابعين. وليس معنى ذلك انه لا يوجد اجماع بعدهم بل يوجد. وقد ذكر احمد منها مسائل نقلها ابن هانئ في في اول كتاب مسائله المطبوع. نعم. ولا اجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة. وعن احمد والاظهر انه حجة لا اجماع. نعم. هذه المسألة يجب على طالب العلم ان يعرفها. لما يعرفها لان من اهل العلم من يحكي الاجماع وهو يخالف في هذه المسألة. فحينئذ تعرف مصطلحه. يقول المصنف ولا اجماع مع مخالفة واحد ثلاثة يعني لو ان اهل العصر اتفقوا جميعا على حكم مسألة بالاباحة او التحريم او الايجاب او نحو ذلك وخالف واحد فلا تكون تلك فلا يكون ذلك الاتفاق حجة. ولا يكون ذلك اجماعا وانما يكون قولا اكثر. ومثله ايضا اذا خالف اثنان. ومثله ايضا اذا خالف ثلاثة. وتعبير المصنف بقوله مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة تحتاج الى تفصيل. اولا قال مع مخالفة واحد هذا القول انه ينعقد الاجماع مع مخالفة واحد هو قول محمد ابن جرير الطبري فيما حكاه عنه ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام. فقد نقل عنه انه ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد فيكون المصنف في قوله ولا اجماع مع مخالفة واحد يشير لخلاف محمد ابن جرير الطبري في هذه الصورة هذا النقل عنه. وقوله واثنين اشارة لقول اخر. نقله اخرون كالمرداوي وغيره عن محمد بن جرير كذلك انه يقول ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين مع مخالفة الواحد والاثنين. فحينئذ يكون قوله مع مخالفة واحد واثنين هما فلان محكيان عن محمد بن جرير الطبري. قبل ان انتقل لقوله كثلاثة معرفتك لقول محمد ابن جرير يدلك على مسألة مهمة وهي ان كثيرا من اهل العلم يحكي الخلاف وقصده عفوا يحكي الاجماع وقصده بحكاية الاجماع انما هو قول الاكثر. وان خالف واحد او اثنان. وممن هذه طريقته وصرحوا به محمد بن جرير الطبري وممن هذه طريقته كذلك محمد بن ابراهيم بن المنذر. نبه على ذلك الشيخ تقي الدين وان ابن المنذر في حكاية الاجماع في كثير من الصور يقصد به قول الاكثر بدليل انه يحكي الاجماع ثم بعدها مباشرة في نفس السطر ويقول وخالف فلان موجود هذا في كتابه الاجماع وفي كتابه الاشراف وفي كتابه الاوسط كذلك. يحكي ويحكي خلافا بعده لاحاد الاشخاص من العلماء. وكثير من الذين يحكون الاجماع يكون هذا مرادهم وانما سميت هذين الاثنين بالخصوص لان لهذين الامامين الجليلين كتب مفردة في حكاية الاجماع. ابن جرير له كتابان تهذيب الاثار وله كتاب اسمه اختلاف الفقهاء في حكاية الاجماع. واما ابن منذر فله كتب. وكثير ممن بعدهم من الفقهاء يعتمدون في حكاية الاجماع على قولهم فهم ناقلون لقولهم ومن احسن من بين مناهج الذين يحكمون الاجماع الشيخ تقي الدين في كتابه الرد على وبين ان هذا المنهج منهج حكاية الاجماع وقصد ويقصد به صاحبه قول الاكثر ما عدا ولا يعتبر خلاف الواحد والاثنين وربما والثلاثة هو قول كثير من الاصوليين وقد يقع فيه بعض اهل الحديث محمد بن نصر المروزي تلميذ اسحاق بن راهوية مع ان اسحاق مع ان محمد بن نصر ذكروا انه من اشد الناس في حكاية الاجماع ومعنى ذلك قد وقع منه هذه الهمة. انا قصدي من هذا ان تعرف ان هذا الخلاف له ثمرة مهمة جدا فانتبه لها. طيب قول المصنف ثلاثة هذه مشكلة من جهة ان تعبير المصنف بقوله كثلاثة قد يفيد ان الثلاثة خلاف الثلاثة باتفاق يكون ناقضا للاجماع ولا يكون ذلك الاتفاق اجماعا. وليس كذلك. فان محمد بن قدامة ذكر هذا القول فقال وقول الاكثر خلافا مع مخالفة الاقل اجماعا على الاصح. فبين ان هناك قول ان الاقل مطلقا ولو كانوا ثلاثة لا ينقضوا في الاجماع. اذا اتيت المسألة لكي ننبه ان قوله كثلاثة الكاف هذه قد قد يفهم منها ان الثلاثة متفق على عليها وليس كذلك ثم قال المصنف عن احمد بلى اي بلى ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين وهذا هو قول محمد ابن جرير الطبري ونسب عن احمد والا اشكر قول احمد عدم الاعتداد بدليل انه قال منحك الاجماع فقد كذب وما يدريه انهم لم يختلفوا وحملوا ذلك على دود في والاحتياط في حكاية الاجماع من جهة. والامر الثاني ان مخالفة الواحد والاثنين يكون للاجماع ومانعا من صحته. ثم قال المصنف والاظهر انه حجة لا اجماع هذا القول الذي ذهب اليه المصنف اخذه من الطوفي والطوفي اخذه من ابي عمرو ابن الحاجب المالكي وهذا القول ذهب اليه جماعة من الاصوليين ان قول الاكثر اذا خالف ذلك الاكثر واحد او الاثنان فانه يكون حجة لكنها ليست قطعية. وانما يكون حجة ظنية. وساتكلم ما معنى قوله حجة بعد قليل لكنه لا يكون اجماعا. فحينئذ يصح الاستدلال به لكن ان عارضه دليل اقوى منه فيقدم الدليل عليه والحقيقة ان ما ذكره هنا هو الذي يوجد في كتب الفقهاء. فكثيرا ما يستدل الفقهاء على بعضهم باجماع مع حكايتهم الاخلاف وانظر للمغني تجد مثل ذلك ظاهر. اذا فهذا الاجماع الذي يورده الفقهاء ويحتجون به انظر له من جهتين. الجهة الاولى هل هو اجماع ام لا؟ هذا الذي فيه الخلاف الاول. السورة الثانية هل هو حجة مع كونه ليس اجماعا ام لا؟ هذه السورة الثانية. اذا اصبحت الاقوال عندنا ثلاثة هو ليس بحجة ولا اجماع وهو المشهور في كتب الاصول الثاني انه حجة واجماع وهو قول ابن جرير ونسب لغيره كذلك القول الثالث انه حجة وليس باجماع. ومعنى قولنا انه حجة يعني يصح الاستدلال به. فان عارضه دليل اقوى منه قدمت دليل اقوى وهذا في الحقيقة قال المصنف هو اظهر وهو الذي عليه استعمال الفقهاء في من حكاه من متقدمين من اهل العلم فيحتجون بما يحكيه ابن جرير ويحتجون بما يحكيه ابن المنذر وان كانوا الفقهاء انفسهم يريدون فيه في خلافها. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. طيب نعم نسيت مسألتين وعدت بهما. المسألة الاولى ان قول المصنف انه حجة لا اجماع. بينت لكم ان المراد بكونه حجة تم انه حجة بمعنى انه دليل. ظمي لكنه ليس صورة من صور الاجماع. ليس اجتماعا قطعيا وليس اجماعا ظنيا. وهذا الذي عليه المحققون عند حكاية هذا القول ومنهم الهندي الصفي. الصفي الهندي. لكن ذكر ابن السبكي ان المراد بقولهم انه حجة لا اجماع انه اجماع ظني فيكون قولهم اجماع اي ليس اجماعا قطعيا. والصواب القول الاول وهو الاظهر انه ليس صورة من صور الاجماع وان سمي اجماعا تجوزا لكنه قد يستدل به اذا لم يكن هناك دليل اقوى منه يعارضه. اه بقي عندي مسألة قد يسأل بعض الاخوة ما الفرق بين مخالفة الواحد والخلاف الشاذ؟ الخلاف الشاذ غير معتد به وجوده كعدمه. واما الواحد فمر معنا هل يعتد به ام لا؟ والجمهور انه يعتد به والا بن جرير وما وافقه فقالوا لا يعتد به الفرق بينهما ان الخلاف الشاذ هو الذي يكون قائله قال به لعذر خطأي ونحوه او لكونه اخطأ الدليل. اخطأ الدليل بان وصله الدليل خطأ فيكون قد استدل بدليل خطأ اما باعتبار النقل او باعتبار الصيغة. فحينئذ نقول ان خلاف ذاك الرجل شاذ ولا تسمي خلاف من خالف في الاصول خلافا شاذا لانه غير موجود اصلا. مثل من يخالف في اصول الاستدلال كالاصم وابن علي وغيرهم هذا لا نقول انه كذلك. نعم. تفضل والمجتهد والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة وعن هنا نعم هذه المسألة صورتها ان التابعي اذا كان حاضرا مع الصحابة بان ادرك عصر عصر الصحابة وهو مجتهد هل يكون معهم ام لا؟ وعبرنا بانه ادرك عصر الصحابة فتكون المسألة لها انظر معي وقبل ان ابدأ بهاتين الصورتين انا ساكرر لك. عندنا زمانان انتبه لهذين الزمانين وساكررها بالواقعة والعصر اي اجتهاد يكون له واقعة ويكون له عصر؟ فوقوع الواقعة المراد به الوقت الذي اتفق فيه المجتهدون والعصر هو ممتد من حين الاتفاق الى حين وفاة المجتهدين فهذا يسمى العصر التابعي اذا ادرك الواقعة وهو مجتهد فانه يعد من الصحابة وجها واحدا. واما اذا ادرك العصر اذا ادرك الواقعة غير مجتهد ثم اجتهد في العصر يعني قبل وفاتهم. فهل يدخل فيهم ويشترط موافقته ام لا؟ هذه التي فيها الخلاف يقول المصنف والتابعي المجتهد اذا فيكون قوله المجتهد هنا اي الذي ادرك الواقعة واجتهد في العصر ولم يكن في وقت الواقعة مجتهدا. معتبر مع الصحابة. وهذا قول الجمهور ثم قال المصنف وعنه لا اي لا يعتبر خلافه اذا لم يكن مجتهدا في وقت الواقعة. وهذا قول الحلوان وقبله قال به ابو بكر الخلال فانهما قالا لا يعتبر بالتابع مع الصحابة ان اجتهد في عصرهم. وهذا تعظيما لمقام الصحابة رضوان الله عليهم. وتعلية لمكانتهم لانهم هم المعتمد في في الاجتهاد. والجمهور على الاول والقاضي له قولان نقل في المجرد القولين معا وجزم في العدة بالقول الثاني هذا نعم تفضل فان نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر انظروا معي. اعيد المسألة قبل قليل ذكرت لكم ان التابعي مع الصحابي ذكرت لكم صورتين. الصورة الاولى ان يكون مجتهدا وقت الواقعات. هذا حكي اتفاق انه يأخذ حكم الصحابة الحالة الثانية ان يكون موجودا بعد الواقعة ويجتهد في العصر فهل يشترط ام لا؟ هذا فيه خلاف على قولين. الصورة الثالثة قال فان نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر. اذا لم يكن موجودا هو في وقت الواقعة وانما وجد في عصرهم. فهل يلزم موافقته لهم ام لا؟ قال المصنف فعلى انقراض العصر اي تنبني المسألة على مسألة انقراض العصر وسيأتينا بعد قليل فمن اشترط انقراض العصر فانه آآ يلزم حين موافقة قولهم والا فلا. نعم. وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة. نعم. قوله وتابعوا التابعي كالتابع مع الصحابة في نفس الحكم السابق. نعم. واجماع اهل المدينة ليس بحجة. هذي المسألة من المسائل المهمة التي يكون فيها اشتباه بين بعض صورها. اولا لكي نعرف عمل اهل المدينة. هذا مسمى تسمى عمل اهل المدينة او يسمى اجماع اهل المدينة. هذه المسألة محلها اذا اجمعوا وحدهم ولم يوافقهم اهل الامصار تعرف هذه المسألة ثم عندنا ثلاثة امور لابد من معرفتها المسألة الاولى ان اجماع ان اجماع اهل المدينة يستخدمه الفقهاء في ثلاث مسائل. المسألة الاولى هل اجماعهم حجة والمسألة الثانية يقولون اذا عملوا على خلاف حديث فهل يترك ظاهر لاجل اجماعهم ام لا؟ والامر الثالث اذا تعارضوا دليلان. فهل يرجح احد اليني بعمل اهل المدينة ام لا؟ اذا هي ثلاث مسائل واياك ان تخلط بينها. هي ثلاث مسائل مختلفة. لا يلزم من قال بالحجية في واحدة منها ان يقول بالثنتين الباقيات. درسنا اليوم متعلق فقط بمسألة ان قول ان قول ان اجماع اهل المدينة هل هو حجة اذا لم يعارضه حديث؟ ولا نقول انه يصرف الحديث عن وجهه. ان نتكلم عن الحكم. ننظر المسألة الثانية معنا نقول اجماع اجماع اهل المدينة. ننظر له باعتبار الزمان وننظر له باعتبار المستند ويجب ان نفرق بينهما. الصورة الاولى اذا نظرنا لاجماع اهل المدينة باعتبار المستند فكل ما نقله اهل المدينة باعتبار المستند فانه حجة حكي الاتفاق عليه. كيف؟ كل ما يكون اجماعا لاهل المدينة ويكون مستندهم النقل فانه اجماع حجة وحكي الاتفاق مثل لما جاء اهل المدينة واتوا بصي وقالوا ان هذه الاصع اخذناها عن ابائنا واباؤنا كانوا يكيلون فيها في عهد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بمثابة النقل كأنه اسناد فقولهم اقوى من قولهم وهو حجة حينئذ هو حجة ومن امثلتها الفقهية التي يعمل بها كثير من اهل العلم. وهو عمل اهل المدينة. باسقاط الزكاة في الخضروات. فان الخضروات الورقيات هذه ومثلها الفواكه عمل اهل المدينة ان لا زكاة فيها. مع عدم ورود حديث نقليا فيها فنقول ان نقل الصحابة نقل التابعين عن الصحابة من اهل المدينة يدل على انهم رأوا وعلموا حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقلوا نصه وانما نقلوا مضمونه بالعمل. فحينئذ ما نقله اهل المدينة وكان مستندهن نقله او نعيد العبارة ما اجمع عليه اهل المدينة وكان مستنده النقل كالاصع وزكاة الخضروات فانه حجة وحكي الاتفاق عليه. الخلاف في الصورة الثانية. ما يكون عملهم واجماعهم مستنده الاجتهاد فما كان مستنده الاجتهاد هذا الذي فيه الخلاف. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة ننظر لاتفاق اهل المدينة باعتبارهم باعتبار طبقاتهم زمانا. فنقول ان لاهل المدينة اربع طبقات طبقتان متفق على حكم اجماعهم وطبقتان هي التي فيها الخلاف. الطبقة الاولى كل عمل لاهل المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبقت معناه هو فعل الصحابي في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا علم به فهو حجة. وحكى الاتفاق. اذا عمل اهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة. انتهينا وهذا يكاد يكون اتفاق. الصورة الثانية والثالثة فيها خلاف. الصورة الثانية عمل اهل المدينة واجماعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاة عثمان رضي الله عنه. هذا فيه خلاف الطبقة الثالثة بعد وفاة عثمان الى انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة. الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هذا فيه الخلاف. الطبقة عمل اهل المدينة بعد القرون الفاضلة الثلاثة. فحكي الاجماع على عدم اعتماده اقول حكي لان بعض المالكية المتأخرين تجوز. نقف نكون بعد الاذان مسألة الله الله اكبر. اشهد اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان الله نعم. اذا اذا تحرر ما تقدم معنا من حيث انواع اجماعات اهل المدينة فيكون خلاف اهل العلم فيما فيه هذه السورة. بان يكون الاجماع اجماع اهل المدينة مستنده الاجتهاد وان يكون ذلك الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى انقضاء القرون الفاضلة الثلاثة التي ادركها مالك رحمه الله تعالى وغفر له. وما بعد ذلك فيكاد يكون الاتفاق على ان عمل اهل المدينة ليس بحجة وان شذ من شذ من قال واطلق الكلب لا والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قول جمهور اهل العلم ان اجماعهم ليس بحجة. والقول الثاني ما نقل عن الامام ما لك رحمه الله تعالى انه يرى ان عملهم واجماعهم بالقيود التي ذكرتها لك قبل قليل يكون اجماعا وحجة معا. وهناك قول وسط بينهما وهو ظاهر كلام الامام احمد. واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ان اجماع اهل المدينة يكون حجة الى مقتل عثمان رضي الله عنه. واما ما بعده ان الصحابة تتفرق في الامصار. وورد للمدينة من ليس من ابناء الصحابة رضوان الله عليهم. فحينئذ لا يكون اجماعهم حجة فيفرق بين طبقتين من طبقات الزمان التي هي محل الخلاف. وهذا القول متجه ولكنه قالوا يكون حجة ولا كونوا اجماعا يجب ان ننتبه لهذه المسألة نعم اخر مسألة وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس باجماع وقيل طيب قول المصنف وقول الخلفاء الراشدين يعني بهم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي قوله مع مخالفة مجتهد صحابي اي من غير هؤلاء لهم ليس باجماع. اي مخالفته هؤلاء الاربعة لا يتحقق به الاجماع. وعندما نقول انه ليس باجماع فيدلنا على ان المسألة فيها قولان فمنهم من يقول ليس باجماع وليس بحجة. ومنهم من يقول انه يكون حجة وليس اجماعا وساذكره بعد قليل ثم قال المصنف وقيل بلى اي وقيل بلى انه يكون حجة واجماعا معا وهذا القول في الحقيقة قال به ابو حازم او ابو حازم بالمعجمة ابو حازم من اصحاب الامام ابي حنيفة وقد اورد هذه القول دلالا على قول زيد بعدم توريث ذوي الارحام خلافا لقول الخلفاء الاربعة حينما ورثوا ذوي الارحام. فقال ان قول الخلفاء الاربعة اجماع وان خالفه قول زيد وينبني على كونه اجماعا ان كل حكم حكم به سابقا بان لو الارحام لا يرثون ينقض ورد الاموال التي صرفت لغير ذوي الارحام وردها اليهم بناء على انه اجماع والاجماع ينقض ما سبق. اه الذين قالوا انه ليس باجماع مر معنا انه لهم مسلكان منهم من يقول من ليس باجماع ولا بحجة وهذا مشهور وفي كتب الاصول. والقول الثاني انه يكون حجة فقط. والقول بانه يكون حجة فقط هو قول كثير من فقهاء اهل الحديث. وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيكون حجة فان عارضه غيره من الادلة قدم عليه غيره ولا يكون اجماعا لان مرتبة الاجماع متقدمة عليه. وهذا القول هو الذي نصره ابن رجب والشيخ تقي الدين وغيرهم. نعم فيجوز لغيرهم خلافه وقيل لا. نعم. قوله فيجوز لغيرهم خلافه الحقيقة ان هذه العبارة فيها سقط. والصواب ان هناك سقط في هذه الجملة فيكون نصها وقول احد الخلفاء ليس بحجة فيجوز لغيرهم خلافهم. هكذا فهي في الاصل الذي اختصر منه المصنف هذه المسألة. لان لو جعلنا قوله فيجوز يعود لبلا فهنا يسبب اشكال كيف يكون بلا اجماعا ويجوز مخالفته؟ اذا فلا بد من اثبات هذا السقط. اذا المسألة على سبيل ايجاز ان قول واحد من الخلفاء الاربعة ليس حجة ولا اجماعا فيجوز لغيرهم خلافه. متى لا يكون قوله حجة؟ اذا لم يشتهر قوله ولم فانه اذا اشتهر كان اجماعا سكوتيا واذا لم يعلم له مخالف لانه اذا لم يشتهر وعلم له مخالف فانه لا يكون من قول الصحابي الذي له حجة ثم قيل وقيل لا اي لا يجوز مخالفته فيكون قول الواحد من الصحابة حجة وهذا الذي قول واحد من الخلفاء الاربعة حجة وهذا الذي اطال عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في سير الحاث. نعم اشهد ان محمدا