بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضر ولجميع المسلمين قال المصنف جمال الدين يوسف ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه غاية السوني الى علم الاصول فصل والنسخ لغة الرفع والنقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما اما بعد فان المصنف حينما تحدث عن ثلاثة من الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع. ناسب بعد ذلك ان يتكلم عن رفع دلالة الاحكام الثابتة بهذه الاصول الثلاثة. فانما بالكتاب او بالسنة يرد عليهم النسخ باجماع. واما ما ثبت بالاجماع من الاحكام فانه لا ينسخ كما سيأتينا بعد قليل ولذلك ذكر المصنف هذه الامور او هذا المبحث وهو النسخ بعد ذكره الادلة ثلاثة التي تثبت بها الاحكام الشرعية. واول مسألة اوردها المصنف هي قوله والنسخ لغة الرفع والنقل. قول المصنف فإن النسخ لغة الرفع والنقل يفيدنا ان النسخ له معنيان لا معنى واحدة فان قوله الرفع والنقل الواو التي جاء بها المصنف هنا للمغايرة. فان الرفع غير النقل. الرفع غير النقل ولذلك فان اللغويين والاصوليين بعدهم تكلموا عن هذين المعنيين هما يكون النسخ فيه حقيقة وايهما يكون فيه النسخ مجازا؟ واكثر الاصوليين على ان نسخة حقيقة في المعنى الاول وهو الرفع واما النقل فانه يكون مجاز. وما عدا هذين استخدم فيه لفظ النسخ الا انه ليس بصريح ليس بحقيقة فيه على قول التفريق بين المجاز والحقيقة وقوله ان النسخ لغة هو الرفع وذلك مثل ان يقول القائل نسخت الشمس الظل وهذا مثال مشهور حيث رفع وجود ضوء الشمس رفع الظل واختفى. فنسخت اي رفعت الظل ولم يبق له باقيان. واما النقل فان النقل عندهم له صورتان. نقل عن المكان ونقل عن الشيء مع بقاء الاصل. ومثال الثاني عندما نقول عندما تقول نسخت الكتاب فانت عندما تنسخ الكتاب يبقى الكتاب الاول بقيت فيه الكتابة. نعم. وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب من متقدم بخطاب متراخ عنه. نعم. بدأ المصنف بتعريف النسخ في الاستخدام الشرعي. وقال شرعا لان الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. واما في استعمال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فقد نبه جمع من اهل العلم على ان النسخ عندهم له استعمالان الاستعمال الخاص وهو الوارد هنا. والاستعمال العام ويعنون بالنسخ كل ما كان انا من تقييد عمومي واطلاق اللفظ. سواء كان تقييدا لجزئه فيكون تخصيصا للعموم وتقيدا لمطلق او يكون رفعا لكله فيكون حينئذ نسخا للحكم بالكلية. وفائدة معرفتنا لاستخدام السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم للنسخ بهذين المعنيين اننا اذا رجعنا لما الف عند متقدم اهل العلم باسم كتاب الناسخ والمنسوخ. ستجد انهم يذكرون من الايات والاحاديث في الحقيقة لم يرفع حكمها بالكلية. وانما رفع بعض حكمها وهو الذي يسمى تخصيصا او نسميه تقييدا. فاذا نظرت في كتاب ابي جعفر النحاس وهو من اجل الكتب التي الفت في هذا الباب تجدها هذا واضحة ومثله كتاب ابي بكر الاثرم وهو كتاب ناسخ والمنسوخ نقل كثيرا من كلام الامام احمد ان بعض الاحاديث ان بعض الاحاديث منسوخة ومراده بذلك انها مخصصة او مقيدة بالحديث الاخر لا ان هذه الاحاديث رافعة لكل الحكم الثابت بالدليل الاول. لما قلت ذلك لانك ربما وجدت في كلام السلف رحمهم الله تعالى قول بعضهم ان هذا الحديث ناسخ للاية واذا تأملت ستجد ان هذا الحديث ليس ناسخا. وانما هو رافع لبعض احكام الاية لا لحكمها كله فيكون حينئذ مخصصا ويجوز ان يخصص الحديث الكتاب ولا يجوز ان ينسخ الحديث واي السنة الكتاب. السنة لا تنسخ القرآن. وانما السنة قد تخصص الكتاب. فتخصص العموم المقيد المطلق فتحد من كل اطلاقه وعمومه. المقصود من هذا التنبيه لاستعمال السلف رحمهم الله تعالى فان انهم يستعملونه استعمالين لا استعمالا واحدا. وينحل بذلك اشكال عند كثير من طلبة العلم. نبه لهذا الاشكال والتوجيه الشيخ تقييم الدين في اكثر من موضع من كتبه. اذا قول المصنفون شرعا هو المعنى الذي ورد به الكتاب وهو المعنى الخاص. الذي يرفع كل قال رفع الحكم الثابت. عبر المصنفون بالرفع للحكم اي كل الحكم. واما التخصيص فانه ليس رفعا لكل الحكم وانما هو رفع لبعض صوره. ومثله التقييد فانه اخراج لبعض صوره التي لا يقبلها التي يقبل الدخول فيها في الاطلاق والعموم. اذا فعندما قال رفع الحكم اي كله. وليس اخراجا لبعض صوره فيكون تخصيصا او تقييدا. وتعبير المصنف كذلك بقوله رفع الحكم يدل على ان الحكم يرتفع باعتبار الدليل لا باعتبار آآ تخصيصه بزمان فلو ان نصا جاءنا في الكتاب او في السنة ان هذا الحكم متعلق بالسنة الاولى من الهجرة فان انقضاء السنة اولى من الهجرة لا يدل على النسخ. لان الحكم كان معلقا بزمن. فحينما انقضى ذلك الزمن ارتفع الحكم لا بخطاب متراخ وانما ارتفع الحكم بانقضاء زمنه. اذا فتعبير المصنف بانه رفع الحكم يخرج لنا التخصيص ويخرج لنا التقييد ويخرج لنا فيما لو كان الحكم مقيدا بزمن فان رفع الحكم بانتهاء زمنه ليس نسخا وخروج بعض الصور بالتقييد او بالتخصيص فانه لا يسمى نسخا. وقول المصنف ايضا ان النسخ هو رفع الحكم يدلنا على ان رفع ما ليس بحكم فلا يسمى نسخا. فقد يرد على ذلك قول قائل اليس نسخ التلاوة دون نسخ الحكم يسمى يسمى النسخ؟ فيقال بلى. فيقال الزم على هذا ان قول الاصوليين ليس بدقيق لانهم قالوا ان النسخ نسخ الحكم. واما التلاوة فان حكمها باق وان عندما نسخ لفظها فلم تجعل قرآنا فلا تدخلوا في هذا التعريف. قالوا يجاب عن ذلك اجابة هو ان الله عز وجل اذا نسخ تلاوة اية مع بقاء حكمها فقد نسخ حكم كونها قرآنا فحينئذ لا يصح تلاوتها في الصلاة. وحينئذ لا تكون مجزئة حيث اشترط فيها جزء القرآن في اي موضع من العبادات ويجوز للجنب ان يقرأها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالقرآن. اذا فان نسخة تلاوة في الحقيقة هو نسخ لحكم متعلق بهذه الاية التي نسخت تلاوتها وان هي حكم مدلولها فنسخ حكم الحكم المتعلق باللفظ. وبقي الحكم المتعلق بالمدلول. فمن اعترض على هذا الحد بانه ليس جامعا لجميع صور النسخ نقول ليس كذلك بالتوجيه الذي سبق ايراده قبل قليل ثمان قول المصنف الثابت بخطاب متقدم. تعبير المصنف تبعا لغيره بان النسخ هو نسخ للحكم الثابت بخطاب متقدم يدلنا على ان هناك احكاما ليست ان هناك احكاما شرعية ليست ثابتة بخطاب وانما تكون ثابتة بدليل اخر. وما هو ذلك؟ نقول ان الذي يثبت بشيء غير الخطاب امور منها كل حكم شرعي كان ثابتا بدليل العقل. فان فانه قد سبق معنا المسألة التي تكلم عنها الاصوليون وهو حكم الاعيان والافعال قبل ورود الشرع. وسبق معنا ان كثيرا من الاصوليين يقول ان الاعيان والافعال قبل ورود الشرع على الاباحة. فيكون هذا الحكم حكما عقليا سميناه استصحاب البراءة العقلية. هذا الحكم ثبت بالعقل لانه قبل ورود الشرع. وبناء على ذلك فنقول كل حكم ثبت بدليل البراءة العقلية اذا ورد في شرعنا ما يرفعه فلا يكون ذلك نسخا اذ هو ابتداء تشريع. فكل العبادات لا نقول هي ناسخة للبراءة العقلية حيث لم يكن الشخص ملزما بعبادة وليس محرم عليه عين من الاعيان. فتحيم الله عز وجل للخنزير ليس نسخا بدليل العقل بل هو اثبات لحكم لان النسخ لا بد ان يكون الحكم الاول قد ثبت بدليل بخطاب بخطاب اي بدليل خطاب وهو الكتاب او السنة. اذا هذا من الادلة التي ثبتت بغير خطاب منها قالوا لو ان الحكم ثبت بدليل العادة. فان العادة قد اناط الشرع بها كامل فلو ان الحكم الاول ثبت بعادة من عادات العرب وعملها الناس ثم جاءنا النص الشرعي بتحريم هذه العادة فنقول حينئذ ان هذا ليس بنسخ. وهذا بناء على قول من قال ان العادات يصح استعمالها دليل الاشارة اليها في الادلة المختلف فيها. وايضا يمكن ادخال ما ثبت بشرع من قبلنا فيه. اذا قلنا ان المراد بقول المصنف وغيره من الاصوليين بخطاب اي بخطاب من شرعنا وهو الكتاب والسنة. وقوله متقدم هذا بيان ان الذي بعده سيكون خطابا متراخيا. ثم قال بخطاب متراخ عنه. اي ان الناسخ وهو الحكم الناسخ ثبت بدليل من خطاب من كتاب او سنة. فعبر بخطاب لكي يدلنا على ان لا يوجد ناسخ الا الكتاب والسنة واما الاجماع فلا ينسخ واما القياس فلا ينسخ كذلك فلا بد من ان يكون كتابا او سنة وهو الخطاب. وقوله متراخ عنه اذا لابد ان يكون متراخيا اي بعده. فلا بد من لصحة النسخ ان يكون الاول متقدما. والثاني متراخيا وسيأتي الى في اخر هذا الفصل ان من شروط النسخ تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ. فان هذا شرط لابد من وجوده والا فلا يصح وتعبير المصنف بقوله بخطاب ليس المقصود بالخطاب القول فقط فان الكتاب قول واما اما السنة فقد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون اقرارا من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكلها تسمى خطابا اذا السنة يشمل القورية والفعلية ويشمل كذلك التقريرية. فالتعبير بالخطاب بمعنى المدلول لان السنة الفعلية والسنة التقريرية هي بمعنى الخطاب القوي فكأنه لما اقر النبي اصحابه على فعل قال افعلوا هذا الفعل او نحو ذلك من الصيغ التي تدل عليه. نعم واهل الشرائع على جواز النسخ عقلا طوعه شرعا. قال المصنف اهل الشرائع مراده باهل الشرائع اي من الذين انزل الله عز وجل لهم كتابا او بعث اليهم نبيا او نقول وبعث لهم نبيا. وبناء على ذلك فان من من كان ديانته وثنية فلا اليهم وانما العبرة باهل الشرائع. واهل الشرائع يشمل المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم من الشرائع التي الله عز وجل لنا والتي لم نعلمها. فكلهم متفقون على جواز النسخ عقلا. فان العقل يجيز النسخ. نعم في بعض كتب الاصول ان اليهود يمنعون وهذا غير غير صحيح. فانهم يجيزوا جوزونه عقلا ويوقعونه كذلك وانما هي طائفة منهم يسمونهم بالشمعونية وغيرها هم الذين كابروا فمنعوا منه العقل. فاذا وجدت في كتب الاصول نسبة لليهود هذا غير صحيح وانما هي لطائفة منهم. وقوله ووقوعه شرعا اي ان الجميع متفق على ان النسخ وقع في الشرائع ليس في شريعتنا فحسب بل وقع في الشرائع السابقة كلها فكل شريعة من الشرائع السابقة تقول انها ناسية لما قبلها وهذا معلوم اما نسخ اما انها ناسخة نسخا كليا واما انها ناسخة نسخا جزئيا وانما قد يحتج بعضهم بمنع النسخ بعدهم. وهذه مسألة ليس محلها في هذا الموضع وانما لها مسألة اخرى. نعم ولا يجوز على الله البداء وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ ام لا خلاف؟ نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى في قوله ولا يجوز على الله البدائل. والبداء مصدر بدا يبدو بداء والبداء هو ان يبتدأ العلم بالشخص بعد ما كان فاقدا للعلم به بان كان جاهلا وهذا لا يجوز على الله عز وجل. فانكم تعلمون ان مراتب القدر اربع. واولها العلم. فان الله عز وجل يعلم ما كان ما سيكون وما كان كيف سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. بل ما لم يقع يعلم صفته جل وعلا لو وتصير علم الله عز وجل بين وواضح ولذلك قيل ان القدرية لما قالوا بالقدر قال حاجزوهم بالعلم فان اقروا بالعلم خصموا وان جحدوه كفروا. ولذلك فلا يجوز على الله عز وجل البدء وفي قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يدل على ان علمه سبحانه وتعالى والكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. واما الكتاب الذي يكون في السماء الدنيا كما فسر ذلك علي رضي الله عنه بهذه الاية ان الكتاب الذي يكون في السماء الدنيا فهو الذي يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت. فيمحو الله الله عز وجل فيبدي شيئا ويظهره سبحانه وتعالى ولا يبتلي العلم عليه سبحانه وتعالى. اذا لابد ان نعرف الفرق بين هاتين المسألتين وهذا الذي نص عليه علي رضي الله عنه وانعقد عليه اجماع اهل السنة خلاف الجبرية وخلاف القدرية فانهم خالفوا في هذا الباب الله عز وجل علمه كامل اتم سبحانه وتعالى. وهذا باجماع انه لا يجوز على الله البداء وانما ذكرت بعض التفصيلات السابقة ثم ذكر المسألة التي بعدها هل هي صورة من صور النسخ ام ليست صورة من صور النسخ؟ قال المصنف وبيان الغاية المجهولة هل هي نصح ام لا؟ خلاف. ما معنى قوله بيان الغاية المجهولة؟ معنى هذا لو ان نصا ورد في الكتاب والسنة في اثبات حكم الى غاية مجهولة. يتضح ذلك بالمثال. لما قال الله عز وجل فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا قوله حتى يجعل الله لهن سبيلا هذه غاية حتى والسبيل مجهول لا نعلم ما هو السبيل. هل هو غدا ام بعد غد وما هو السبيل الذي سيجعله الله عز وجل مخرجا لهن وطريقا في في ثبوت ذلك الحكم فهذه الاية اذا وضح السبيل وبان. هل يكون نسخا ام لا؟ ذكر المصنف ان فيه خلافا. ومعنى قوله خلاف اي انه اطلق الخلاف ولم يرجح احد القولين. وهذا يدلنا على ان المسألة اذا اطلق الخلاف فتارة يكون اطلاقهم الخلاف لقوته وتارة يكون اطلاقهم الخلاف لعدم ثمرته. وسيأتي اشارة لاحد هذين الامرين بعد قليل. فقال بعض اهل العلم قاضي وابي الوفاء كالقاضي ابي يعلى وابي الوفاء بن عقيل. ووافقهم الموفق في الروضة. ان بيان الغاية المجهولة يكون نسخا وقال ابو الخطاب وغيره ووافقه الشيخ تقي الدين ان بيان الغاية لا يكون نسخا وبناء على ذلك فانه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله سبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجل. هل يكون ذلك نسخا ام لا من ذهب الى ان بيان الغاية لا يكون نسخا يقول ان هذه ان هذه انما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا للقرآن وانما هو مبين للغاية المجهولة. ومن قال انه نسخ فيقول هذه هذا نسخ لكن ليست ليس الناسخ الحديث. وانما الناسخ قول الله عز وجل الزانية والزاني تجدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقوله الله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى في الاية التي تلاوتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فيكون الناسخ قرآنا ولا يكون الناسخ سنة اذا عرفت ذلك فان المثال واحد والخلاف حينئذ يكون خلافا لفظيا. قرر ذلك الشيخ تقييدي. قال لفظي فنحن متفقون على ان بيان الغاية موجود لكن هذا البيان للغاية اهو يكون بنفسه ناسخا ام مبينا وهو الحديث ام ان الناسخ غيره الموجود في كتاب الله عز وجل؟ ولذلك قلت لكم ان من فوائد اطلاق الخلاف لا يكون للخلاف ثمرة قوية فلعل المصنف تبعا لغيره من اهل العلم اطلقوا الخلاف. وهنا انبه ما معنى اطلاق الخلاف؟ اطلاق هو ذكر الخلاف من غير ترجيح لاحد القولين او تقديم. من غير ترجيح ولا تقديم. معنى قولنا تقديم ان يقول في مسألة خلاف احدها او اولها النسخ والثاني عدمه فعندهم تقديم احد القولين صورة من صور الترجيح له. ولذلك اذا قالوا قدمه فلان اي انه اورد هذا القول اول الاقوال واذا قدم القول في اول الاقوال اما صراحة بان يقال الاول او بان يقال الوجوب وقيل بالحرمة او الوجوب والحرمة فهذا كلاهما يسمى صيغة من صيغ التقديم وهي طريقة طرق الترجيح بين الاقوال احسن الله اليكم ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت وكذا قبل وقت الفعل ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور. نعم. لعل نقف عند هذه الجملة. هذه ثلاث مسائل اوردها المصنف. وقد اجاد القارئ بقراءتها في نفس واحد. ولكي نفهم هذه المسائل لنعلم ان عندنا ثلاث درجات. اذا عرفت هذه الثلاث درجات في هذه المسائل الثلاث ساوردها بالترتيب وان كان المصنف لم يوردها بالترتيب. الترتيب هو ما يلي الامر الاول العلم بالمأمور ثم يليه دخول الوقت للمأمور ثم يليه فعل المأمور. اذا عندنا ثلاثة اوقات. العلم بالمأمور المنسوخ ودخول وقت فعل المأمور المنسوخ وفعل المأمور به المنسوخ. فحينئذ اذا صار عندنا ثلاثة اوقات او ثلاث حدود للاوقات فان الصور تصبح اربع. اورد المصنف ثلاثا وترك صورة لانه مجمع عليها ولا اشكال فيها. لماذا؟ الصورة الاولى النسخ قبل العلم بالمأمور. والصورة الثانية النسخ قبل دخول الوقت بالفعل لان العلم يأتي بعده دخول الوقت. والصورة الثالثة النسخ قبل الفعل بمعنى انه بعد العلم وبعد دخول الوقت ولكن قبل الفعل وسورة الطبيعة التي لم يردها المصنف النسخ بعد الفعل هذا لا شك وهو مجمع عليه انه يجوز فيه النسخ اذا اذا عرفت هذا الترتيب المنطقي والزماني بين السور الاربعة والثلاث نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف ويجوز النسخ قبل الفعل هنا قول المصنف قبل الفعل يدلنا على ان المكلف علم بالمأمور قد دخل وقت الفعل. ولكنه لم يفعله بعد. ولكنه لم يفعله بعد. اذا قول المصنف قبل الفعل مع دخول الوقت بعد علمه به. ولذلك قال بعد دخول الوقت واما العلم فسيأتي التأكيد عليه قبل قليل وهذه المسألة وهي جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكر جمع من اهل العلم ان انه مجمع عليها. ممن حكى الاجماع القاضي وابو الوفاء ابن عقيل. ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر حينما طبخ الناس لحوم الحمر الاهلية في القدور قال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها. فهنا دخل الوقت. علموا ودخل الوقت لان الامر الفوري والوقت موجود من الان. ولكنهم لم يفعلوا بعد. فجاء بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او نغسلها. فقال عليه الصلاة والسلام او ذاك. فهذه صورة لنسخ الحكم قبل الفعل بعد دخول الوقت. وهذا ورد النص به وحكي الاجماع على جوازه. وقبل ان ننتقل المسألة الثانية فقط اتي لاحترازات هذه الجملة. قول المصنف يجوز النسخ قبل الفعل. عبر المصنف بالفعل لبيان ان المراد هو فعل المكلف للحكم المنسوخ. فعل المكلف للحكم المنسوق وهذا يدلنا على ان المراد نسخ الاوامر فقط دون النواهي لان النواهي ليست متعلقة بهذه الصورة اذ لا يتصور فيها فعل للامر فمحل المسألة وبحثها في الاوامر فقط دون النواهي. الامر الثاني ان قول المصنف قبل الفعل وحكي الاجماع عليه. اما بعد الفعل فالاجماع اكد واوضح. فاذا فعل المسلمون او بعض بعضهم الحكم الذي نسخ ثم ورد الدليل الناسخ له فهو جائز ولا شك في ذلك. من باب اولى حيث ان انه حكى الاجماع على الجواز الدسخي قبل الفعل فبعده من باب اولى. هذه المسألة الاولى انهيناها. المسألة الثانية قال المصنف اي وكذا يجوز النسخ قبل وقت الفعل. الاولى قال قبل الفعل بعد دخول الوقت هنا قال بعد وقت الفعل اي قبل دخول وقت الفعل وذلك بان تكون العبادة مؤقتة بزمان او معلقة على شرط ولم يأتي بعد ذلك الزمان ولم حقق ذلك الشرط ثم يرد آآ النص من الشارع بنسخ ذلك الحكم من امثلته قبل ان اورد الحكم هو المصنف جزءا بالنسخ. من امثلته نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اسري به لبيت المقدس وعرج به الى السماء فرضت عليه خمسون صلاة. والصلواه مؤقتة ثم بعد ذلك نسخت قبل دخول وقت الصلوات قبل دخول وقت الصلوات كلها فهذا مثال لنسخ العبادة قبل دخول الوقت. حينما راجع موسى عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذه الصلوات وقال ان امتك لا تطيق. فنسخ الله عز وجل بمنة من الله وفضل واحسان منه سبحانه وتعالى فخفف علينا وما اكثر ما خفف الله عز وجل علينا من الشرائع. فهذا نسخ قبل دخول الوقت. هذه المسألة اهل السنة جميعا على ذلك ولكن نازع في ذلك بعض المعتزلة بناء على مسألة وهي قضية الحكمة في افعال الله عز وجل. تعلمون ان المسلمين على فرقتين منهم من يقول ان افعال الله عز وجل المعللة وفيها حكمة ومنهم من يقول ان افعال الله عز وجل ليست معللة ولا يلزم ان تكون لها حكمة فالقائلون بالرأي الثاني جزما يقولون انه يجوز قبل وقوت وقت الفعل لعدم وجود الحكمة. واما القائلون بالتعليل والحكمة وهم معتزلة وكثير من اهل السنة بل اهل السنة على ذلك فالفرق بين اهل السنة وبين المعتزلة انهم يقولون ان الحكمة في افعال الله عز وجل واوامره تكون بالامتثال فقط. انتبه لهذه المسألة المهمة المتعلقة باوامر الله والحكمة فيها المعتزلة يقولون ان الامتثال لا يكون ان الحكمة لا تكون الا بالامتثال فقط. عند الفعل اما اهل السنة فيقولون انه قد يكون تكون الحكمة موجودة بالامتثال وقد تكون بغيره من ذلك العزم فان العزم على الفعل فيه حكمة يبتلى اناس بعزمهم هل تفعلون ام لا؟ مثل ابراهيم عليه السلام حينما ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه. فقد عزم على ذلك وله اجر عليه الصلاة والسلام العزم احد صور الحكمة. التسليم لله عز وجل وعدم التسخط هذه الحكمة. ولذلك فان الفرق الدقيق بين اهل السنة وبين المعتزلة في الحكم في تشريعات الله عز وجل واوامره هو هل هذه الحكمة قاصرة على الامتثال عند فعل ام انها ليست قاصرة على ذلك؟ وبناء على ذلك فنقول ان قولهم ان نسخ الحكم قبل وقت الفعل لا يكون فيه امكان الفعل ولا العزم عليه في ابتدائه نقول ليس بصحيح. بل قد يكون عزما اذا وجد الشرط ودخل الوقت. وقد مجرد التسليم بامر الله عز وجل هذه حكمة وغير ذلك من الحكم العظيمة التي قد يكتشف بعض الناس بعضها وتخفى على غيرهم من الناس اذا هذه المسألة الثانية معنا. اذا الاولى باجماع والثانية خالف فيها كثير من المعتزلة. المسألة الثالثة قال المصنف ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور. هذا نسخ قبل علم المأمور به وقبل علم وقبل دخول الوقت وقبل الفعل اي قبل هذه الازمان الثلاثة كلهم. وحينما قال المصنف قبل المكلف ليس المراد علم احاد المكلفين ليس المراد علم احادهم وانما المراد علم كلهم. وبناء على ذلك فلو علم احد المكلفين بالحكم فانه لا تدخل هذه المسألة فيها. لا تدخل المسألة عندنا هنا. مثال النسخ قبل علم المكلفين طبعا احد المكلفين محمد صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي يخرجها عن هذه المسألة ويدخلها فيما سبق لانه مكلف عليه الصلاة والسلام. وحينئذ تتصور هذه المسألة بنسخ الحكم وهو في السماء بلغ الله عز وجل به جبرائيل عليه السلام جبريل لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد فينسخ حينئذ. فهل يجوز ذلك ام لا؟ ام لا يجوز هذا الذي ذكره المصنف فقال ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور والمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالحكمة وعدمها نعم. طبعا الامدي وغيره ممن طرد قولنا في التعليل والحكمة يقولون انه يجوز لان اوامر الله عز وجل وافعاله لا يشترط ان توجد فيها حكمة. لا يوجد لا يلزم ان يكون ذلك. ولذلك العلماء قالوا انه لا يجوز لان الحكم متعددة. نعم. ويجوز نسخ امر مقيد بالتأبيد. نعم. بدأ المصنف بعدد من المسائل بعد ذلك فبدأ باول مسألة وهي نسخ الامر المقيد بالتأبيد. مثاله لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رمضان ابد الدهر او قال ابدا. فهل يجوز ان ينسخ هذا الحديث ام لا فهذه هي المسألة. يقول المصنف يجوز نسخ امر مقيد بالتأبيد اذا اضيف اليه ابدا امر بمعنى صيغة الامر الصريحة افعل او نحو ذلك من صيغ الامر الصريح. وذكر المصنف انه يجوز لان هذا التأبيد قد يحمل على تأبيد مقيد اي ابدا ما لم يأتي ما يدل على نسخه. وبناء على ذلك فان ما ورد في الشرائع السابقة من اوامر المعلقة بالتأبيد فانها منسوخة بشرعنا. وان ورد في كتاب التوراة والانجيل نصوص تدل على التأبيد لانها صيغة الامر نعم. وفي نسخ الاخبار خلاف. نعم. قول المصنف وفي نسخ الاخبار خلاف. اذا اخبر الله عز وجل او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فهل ينسخ ذلك ام لا؟ نقول ان المراد بنسخ الاخبار هو نسخ مدلولها. نسخ المدلول اي ما دل عليه ذلك الخبر. هل يجوز نسخه ام لا ولنعلم ان الاخبار التي تأتي في كتاب الله عز وجل على نوعين اخبار محضة وهو الذي سنتكلم عنه الان. واخبار هي بقصد الانشاء والامر مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اي ليرضعن فهو خبر بقصد الامر والانشاء وليس بقصد الخبر المحض. هذا لا نتكلم عنه. فانه في الجملة واقول في الجملة لان هناك كصورا كما سيأتي فيما لو قيدت بتأبيد ونحو ذلك. فانها هل تكون منسوخة ام لا؟ نحن نتكلم الان فيما لو كان الخبر محضا فيما لو اخبر الله عز وجل بخبر سابق او لاحق هل يجوز نسخه ام لا؟ هذا هل هل يجوز ام لا؟ هل يجوز نسخ الخبر المحض ام لا؟ هناك ثلاثة اقوال في هذه المسألة. القول الاول وهو قول جماهير الاصوليين والعلماء انه لا يجوز نسخ الاخبار المحضة مطلقا. وهذا عليه عامة الاصولي وهو المشهور في كتب الاصول بل عامة اهل العلم عليه. والقول الثاني انه يجوز نسخ الاخبار وقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن ان هذا القول محكي عن عدد من المفسرين وسمى منهم عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ومنهم السدي المفسر والمعروف الذي عدد من الاراء ثم ذكر ان هذا القول المحكي عنهم فيما حكي عنهم ليس بشيء يعول عليه ولذلك بالغ كثير من اهل العلم في انكار هذا القول. حتى ذكر الامام الجليل ابو جعفر النحاس في كتابه الناسخ المنسوخ وهذا من الكتب الجليلة المعظمة عند اهل العلم في الناسخ والمنسوخ هو مسند من اوله لمنتهاه. قال ان هذا القول المنسوب لهؤلاء قول عظيم يؤول الى الكفر لانه يؤدي الى التكذيب. فاذا اخبر الله بخبر ثم ثبت نسخه فيؤول الى لان الخبر الاول يكون كذبا. ولكن نقول ما نقل عن هؤلاء يحتمل احد امرين. اما ان يكون مرادهم بنسخ الخبر نسخ الخبر الذي يراد به الانشاء. جزاك الله خير. وليس الخبر الذي يكون محضا. فان هذا هو الظن بهم او نقول ان مرادهم التفصيل كما في القول الثالث الذي سأورد لكم بعد قليل. القول الثالث ذهب بعض اهل العلم الى قول لطيش في التفصيل فقالوا ان الاخبار التي لا يقصد بها الانشاء تكون كونوا على صورتين. الصورة الاولى ان يكون ذلك الخبر المحظ مما لا يمكن ان الا على وجه واحد. لا يقع الا على وجه واحد. فهذا باجماع لا يجوز نسخه ولا يجوز القول بجواز نسخه. وذلك مثل اخبار عن صفات الجبار جل وعلا. وما اخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء مضى وانقضى. فان الله عز وجل اذا اخبر عن شيء من هذين الامرين ومثله ايضا فيما لو اخبر عن شيء من القادمة في الجملة لان سيأتي النوع الثاني فانه لا يجوز نسخه لانه سيكون حينئذ ربما نوعا من التكذيب القول بنسخه اذ قال خبرا ثم قال بظده فيكون يؤول ذلك كما ذكرت لكم عن ابي جعفر النحاس عليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين الصورة الثانية من سور الاخبار ان يكون الخبر مما يصح تغيره مما يصح ان يتغير مثال ذلك الاخبار عن زيد من الناس او عمرو انه مؤمن فحينما يخبر بان انه مؤمن قد يتغير فيكون في حال اخر ليس بمؤمن. فلو وصف النبي صلى الله عليه شخصا من الناس انه مؤمن ثم تغير ايمانه بعد ذلك نقول هذا جائز فيخبر النبي عن كفره بعد ايمانه نعم هو خبر لكنه عما يمكن تغيره. وليس عما لا يأتي الا على وجه واحد. مثاله في لهجتنا الدارجة. عندما اقول مرضعة اي فيها ربيع لو جئت في وقت الصيف لوجدتها ممحلة جافة فليست مرضعة. فحين اذ يمكن ان تغير فلا تكونوا حينئذ قولك الثاني وان كان ناسخا للاول ورافعا لقوله الاول لكنه مخبر عن تغير الحال. مما يتعلق بهذا من الاحكام التكليفية ان الوعيد اذا اخبر بوعيد على فعل ان من فعل كذا استحق كذا. فاذا لم يفعل المكلف ذلك الفعل. فيجوز الوعيدي. هذه مبنية على الصورة الثانية. وهذا القول في الحقيقة قول جيد. وبه هل الاشكال عند بعض الناس؟ ودائما قد يأتي المتأخر فيأتي بقيد قد يورد على قول الذنب ويجعله من باب استثناء مع ان هاتين الصورة التي قلت لكم التغير هي قد تخرجها من الخبر المحظ. فقد تقول انه خبر عن الحالة هو فيها. وليس خبرا له الاستبداد له امتداد والبقاء ويمكن ان توجهها فلا تدخلوها في الاخبار الدائمة. وهذا القول قال به الشيخ عبد الحليم وابنه الشيخ تقيدي وافقه ابنه في هذه المسألة. نعم. ولو قيد بالابد لم يجز. نعم يقول المصنف لو ان خبرا من الاخبار سواء كان ذلك الخبر خبرا محضا. او كان الخبر خبرا بقصد الانشاء. ثم قيد بالابدي فلم يجز نسخه فكأن المصنف يقول فرق بين الامر المقيد بالابد فيجوز نسخه وبين الخبل قيد بالتأبيد فلا يجوز نسخه. ففرق بين السورتين. وهنا قوله ولو ايد بالابد الذي قيد ما هو؟ هو الخبر لا مطلق الامر. بالابد بان يقال ابدا فانه لا يجوز مسخه. ثم حكى خلافا فقال وقيل بلى حكى القول الثاني بالتضعيف وهو قول ابي الخطاب. واما القول الاول فهو قول كثير من اهل العلم ومما انتصر له ابو بكر الرازي الجصاص من اصحاب يعني من حنفية الكبار الذين لهم مؤلفات مسندة فانه في كتابه في اكثر من كتاب منها ادب القاضي يسند احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها اسانيد وقد يعني روى اسانيده كثيرة ولذلك فان كتبه تفيد حتى المعتني بعلم الحديث. وممن اختار القول الاول ان الخبر اذا قيد بالتأبيد فلا يصح نسخه الشيخ تقييدين وبعض تلامذته كابن القيم وشمس الدين الزركشي وغيرهم وهو الذي يلزم به المصنف. من امثلة ذلك حينما قال النبي حينما قال الله عز وجل او قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اعمرتنا هذه؟ لعامنا هذا ام للابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للابد اي بل العمرة للابد. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان تمتع بالعمرة الى الحج لا ينسخ لا ينسخ ولا يدخله النسخ. لانه قال بل العمرة للابد الخبر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من جواز التمتع ومن جواز احلال المقرن وانتقاله الى التمتع ان يحل اه احرامه بالحج الى عمرة بها الى الحج حكمها باق الى قيام الساعة ولا ينسخ. فهذه ثمرة مفيدة جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الابد بالابد او التعليق بالابد. نعم. ويجوز النسخ الى غير بدل وباثقل وبالاخف. نعم بدأ هنا بذكر الاحكام المتعلقة الحكم المنسوخ به المدلول المنسوخ به. فذكر اولا انه يجوز النسخ الى غير بدل. قوله الى غير بدل. معنى البدل اي ان يكون الحكم غير مبين. الدليل الناسخ للحكم الاول نسخ الحكم ورفعه. ولا لم يبين حكم العين او حكم الفعل بعد ذلك وانما قال رفع الحكم الاول وسكت. فنقول يجوز النسخ الى غير بدن لان العلماء يقولون اذا نسخ الى غير بدل فانه يرجع الى الاصل الاباحة ونحو ذلك فان مآله الاستمساك بالاصل في الاعيان وفي العبادات فان العبادة اذا نسخ وجوهها سقطت او نسخ مشروعيتها سقطت والعين اذا نسخ تحريمها رجعنا الى الاصل وهو الاباحة فيرجع الاستصحاب البراءة الاصلية والحكم الاصلي المتعلق بها وهذا النسخ لغير البدل قد يكون في العبادات مثل ما مر معنا وقد يكون ايضا في حكم الاعيان. فحينئذ نرجع له. خالف في هذه المسألة ابو الخطاب فقال انه لا يصح بل لابد ان يبين ان يبين الحكم. والحقيقة ان الخلاف لفظي لانه ان سكت عن ذكر بدنها فقد بين بادلة اخرى. فان البراءة الاصلية وحكم العبادات وعدم مشروعيته من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن احداث الدين. ثابت بدليل اخر ومثلوا لهذا المثال بنسخ الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فانها قد نسخت ولكن لم يذكر الى ماذا؟ فنقول الى العفو الذي ثبت بدليل البراءة الاصلية. بمعنى اذا قمنا الى غير بدل لا يكون الدليل الناسخ فلا يكون الدليل الناسخ قد بين الحكم العيني او الفعل. ولا يلزم عدم وجود حكم وانما نقول هو لها حكم بدليل اخر. ثم قال المصنف وباثقل. بمعنى ان يكون الحكم المنسوخ اليه اشد واثقل بمعنى انه اشق على النفس. مثل ان يكون الحكم مندوبا فينسخ بالوجوب. او مكروها فينسخ بالتحريم فان هذا النسخ للاشق ولا شك في ذلك. وقد يكون المشقة ليست بذات الحكم وانما بمقداره مثل نسخ وجوب صيام يوم واحد وهو يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان وهو ثلاثون يوما فهو اشد من حيث العدد وان كان الحكم فيهما متفقا. والمسألة الثالثة قال ويجوز النسخ بالاخف بان يخفف الله عز وجل مثل المصابرة في القتال كما تعلمون. نعم. ونسخ التلاوة دون الحكم. نعم. يقول المصنف ويجوز نسخ التلاوة دون نسخ الحكم والمراد بالتلاوة اي نسخ رسمها في المصحف. فلا ترسم في المصحف الذي اجمع فلا تكون مرسومة في وقد اجمع الصحابة على ذلك وهو في كتاب الله ووردت به الاحاديث. فان الله عز وجل يقول ما ننسخ من ايات او نسها نأتي بخير منها او مثلها. فحينما قال الله عز وجل ما ننسخ من اية يشمل التلاوة ويشمل الحكم معا. وقد قالت عائشة رضي الله عنه عنها كان مما في كتاب الله عز وجل عشر ضعات محرمات فنسخن بخمس. فالاية الاولى نسخ حكمها والاية الثانية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. الاولى نسخ الحكم والتلاوة والثاني نسخت التلاوة دون الحكم. وهذا النسخ للتلاوة دون الحكم. المراد بالحكم مدلول الاية. وليس ليس المقصود بالحكم حكم التلاوة فان حكم التلاوة نسخ فانه حينئذ يصح لمسها ويصح قراءتها وتلاوتها للجنب ولا يصح قراءتها في الصلاة. ثم قال المصنف كلمة واحدة. وعكسه. وعكسه اي يصح نسخ الحكم فقط دون نسخ التلاوة. وهذه مثلوا لها بامثلة. ومن الامثلة قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين وقرأت فدية طعام مساكين فهذه الاية جوزت لمن يطيق صيام رمظان الخيار بين امرين اما ان يصوم اما ان يطعم فنسخ حينئذ هذا التخيير فنسخ حكمها ومدلولها وبقيت تلاوتها قال بعض اهل العلم ان هذا ليس نسخا وانما هو تخصيص ووجه كونه تخصيصا قالوا ان هذا التخيير لاناس بدينه. منهم الذي يطيقه وهو الذي نسخ في حقه. واما الذي لا يطيقه فانه لم ينسخ في حقه وبعض الذي يطيقه لم ينسخ وهو المرضع والحامل وهذا الذي حمله عليه ابن عباس رضي الله عنهما ولكن عامة الصحابة على ان اية مسخت من حيث التخيير وبقي ما عدا ذلك. نعم. ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله. نعم هذه ست سور يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة ويجوز نسخ والاحاد من السنة بالاحاد من السنة وهذا باجماع. نعم. ونسخ السنة بالكتاب على الاصح. هذه السورة الرابعة وهو نسخ السنة. بالكتابة. سواء كانت السنة متواترة. او كانت السنة هل يصح ان ينسخ الكتاب ما ورد بالسنة ام لا؟ ذكر المصنف انه يصح على الاصح من قول اهل العلم نعم. واما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا. وشرعا في رواية. نعم. يقول المصنف واما اذا ورد نص في كتاب الله عز وجل فهل يجوز نسخه بخبر متواتر؟ عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ام لا؟ نقول عقلا يجوز باتفاقه ان هذا جائز عقل واما شرعا فهل يجوز ام لا المصنف انه يجوز في رواية وهذا من باب الجزم بهذه الرواية وايماء لوجود خلاف في المسألة فانه عن احمد رواية اخرى انه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وهذا القول الثاني هو الذي جزم به القاضي وابن ابي موسى والموفق والشيخ تقي الدين وقبل هؤلاء جميعا هو ظاهر احمد وجزم به وصرح به الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الرسالة. العراقية والمصرية معي. وتسمى العراق العراقية بالرسالة العتيقة. واما المصرية فهي الجديدة. المقصود من هذا ان الرواية التي لم يقدمها المصنف هي التي عليها المحققون من اهل العلم وان السنة ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن ابدا. فان القرآن لا الا بمثله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فلابد ان يكون الناسخ قرآن وهذا يدلنا على ان طريقة اهل الحديث رحمهم الله تعالى تقليل ما يسمى نسخا قدر المستطاع ان يدل الدليل الصريح على كونه نسخا للاية او للسنة. اذا عرفت هذه الاصل عندهم مع ما ذكرت لك في اول الكتاب او الفصل ان السلف يطلقون النسخ على معنيين معنى عام وخاص اتضح لك هذا المقال اتظاحا بينا. نعم ولا يجوز نسخه بخبر الاحاد شرعا. بلى. هذه المسألة الثانية وهو نسخ القرآن بالسنة الاحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ام لا؟ ذكر المصنف قولين قدم منهما عدم جوازه. وعدم جوازه ذكر الشاطبي ان عليه اجماع المحققين من اهل العلم. وهو الذي جزم به كثير من الاصوليين وعليه اكثرهم من اصحاب احمد وغيرهم. وقيل بلى يجوز. اذ لا فرق بين السنة المتوافرة والاحاد. وخصوصا كما تقدم معنا عند قول من قال منهم؟ ان سنة ان الحديث الاحاد يدل على العلم. وتقدم الاشارة للكلام. وهذا القول نسب للقاضي ابي اعلى انه يجوز نسخ السنة بالاحاد ولا شك ان كل من قال بان المتواترة لا تنسخ القرآن فمن باب اولى يقول انه لا تنسخ وبناء على ذلك فما نسب للقاضي انه يجوز ذلك فيه نظر لانه قد صرح بان المتواترة لا تصحح لا تنسخ قرآنا نعم ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد. نعم قول المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد. هنا المتواتر المراد به المتواتر من السنة. بخبر الاحادي وهنا يأتي الاشكال بل في معنى المتواتر وما ليس بمتواتر. وان التواتر يختلف في الطبقات. فما كان متواترا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان يوجد النسخ قد يصبح في وقتنا ليس متواترا لانه حكم منسوخ. ولذلك فان بعضا من الناس قالوا انه يجوز نسخ الاحاد نسخ خبر الاحاد للخبر المتواتر من السنة وهو داود الطائي ابي سليمان. ونسب تخريجا لقول بعضهم. وعلى العموم فان جمهور الاصوليين على ان متواترة لا ينساق بالاحاد وان كانت يعني ثمرته قد لا توجب حقيقة. نعم. والاجماع والقياس لا ينسخ ولا ينسخ بهما. نعم هذه المسألة من المسائل المهمة والمفيدة معا. الامر الاول قول المصنف الاجماع والقياس لا ينسخان. لان النسخ انما هو في وقت التشريع. والله عز وجل عن نبيه اه او ذكر الله سبحانه وتعالى وانزل على نبيه في يوم عرفة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقرأها الخطيب اليوم على المنبر. على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها اليوم. يعني قبل بضع ساعات وبناء على ذلك فان لا فانه لا نسخى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فان الاجماع على حكم يدل على ثبوته لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حكم ثبت بالاجماع فانه لا يسخ كل حكم ثبت بالاجماع فانه لا ينسخ. قال المصنف ولا ينسخ به كذلك. فالاجماع لا تاخد حكما لا من الكتاب ولا في السنة. اذ الكتاب والسنة لا ينسخهما الا نص. الكتاب لا ينسخه الا كتاب ينسخها الكتاب والسنة معا. وتقدم الاشارة للمسألة قبل قليل. واما الاجماع فلا ينسخ ابدا لكن ننتبه لمسألة انك قد تجد في كلام بعض اهل العلم انهم يقولون ان هذا الحديث منسوخ اجماعي على عدم العمل به. ومن ذلك احاديث ثلاثة اوردها الترمذي ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه السنن وذكر ان العمل ليس عليها. ليس العمل على هذه الاحاديث الثلاثة. ثم جاء بعده الحافظ ابو الفرج ابن رجب في شرحه في عدد الترمذي فزاد عليها ما يبلغ ربما عشرين حديثا نسيت الان العدد ذكر ان العمل ليس على هذه الاحاديث في كلام بعض اهل العلم انهم يقولون ان هذا الحديث منسوخ بالاجماع. فنقول كل من قال من اهل العلم ان هذا الحديث منسوخ بالاجماع فمراده ان الاجماع كاشف للنسخ لا ان الاجماع ناسخ فالحديث او النص من الكتاب منسوخ بنص اخر. والاجماع منعقد على كون النص الاخر هو الناسخ لا ان الاجماع في ذاته ناسخ. هذا النص الاخر غالبا ما يظهر لنا. غالبا ما يظهر فنعرفه من كتاب او من سنة. وفي احيان يخفى على بعضنا. فان بعض الناس يخفى عليه الحديث من السنة وجه الاستنباط من القرآن الذي عرفه اهل العلم فيرجع فيحتاج الى قوة بعيدة لكشفه. فيستدل عليه بالامر واضح ان هذه الاية بالاجماع ومثال ذلك الوصية وجوب الوصية للقرابة فبعض الناس يقول هي منسوخة بالاجماع وبعضهم يقول هي منسوخة بالسنة فنقول ليست منسوخة لا بالسنة. والاجماع نعم صحيح انها منسوخة لكنها كاشفة والناسخ انما هو القرآن. وهو المواريث التي نزلت في كتاب الله عز وجل وبينها في سورة النساء. اذا كل من قال ان الاجماع ناسخ فيكون كذلك الا بعضهم وقد حرص بعض اهل العلم قال كنت اظنه مع اهل العلم الذي يقول ان الاجماع يكون فيكون مراده ان الاجماع كاشف ثم تبين لي لما رجعت لقوله انه اراد ان ما اجمعت عليه الامة يكون رافعا لاحكام الشرع وهذا اعوذ بالله ظلال. فلا يمكن ان تكون الامة ترفع حكما في الكتاب او في السنة. لا يمكن لا يمكن اصلا لا يتحقق عقلا وان فرضنا تحققه عقلا فلا يصح ان تجمع الامة على ذلك. بل لابد ان يكون مخروما هذا معنى النسخ بالاجماع ونسخ الاجماع. نأتي للمسألة الثانية وهو القياس. ذكر المصنف ان لا ينسخ ولا ينسخ به ثم قال بعد ذلك تفضل شيخ. وفي الروضة ما ثبت بالقياس ان نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به. طيب هذه المسألة الاولى وهي قضية القياس. نبدأ بالقياس الان انهينا الاجماع ونأتي الان بالقياس. الاجماع يكاد يكون قولا واحدا الا من شذ ولم يعتبر له ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. نأتي للقياس هو الذي فيه بعظ الاشكال. القياس نبدأ في هل ينسخ ام لا ينسخ؟ نقول الاجماع عفوا القياس على شيء هل يمكن نسخه ام لا؟ ذكر المصنف هنا قولا ان الاجماع لا ينسى وهو الذي بدأ به. ثم ذكر بعد ذلك قولا اخر في بين نوعين من القياس. وقبل ان ابدأ في مسألة فسخ القياس. اريدك ان تتصور ما معنى نسخ القياس القياس هو الحاق الفرعي بالاصل فيكون حكم الفرع كحكم الاصل. اذا جاء النص الشرع بنسخ حكم الاصل وحكم الفرع معا فان هذا جائز باتفاق فنسخ حينئذ الاصل وحكمه ونسخ القياس. فجاء النص بنسخهما معا وهذا واضح الصورة الثانية ان يأتي النص بنسخ حكم الاصل فقط مع السكوت عن حكم الفرع. فهذه ليست مسألتنا. وانما ستأتي هذه المسألة بعد ثلاثة اربعة اسطر اذ سيقول المصنف واذا نسخ حكم اصل القياس تبعه الفرع ستأتينا هذه المسألة حينما ينسخ حكم الاصل وحده ويسكت عن حكم الفرض ما هي مسألتنا الثالثة؟ وهو ان ينسخ حكم الفرع. ويسكت عن حكم الاصل هل يصح ذلك ام لا؟ هل يصح هذا النسخ ام لا؟ ذكر المصنف هنا ان القياس هنا لا ينسخ. لا يمكن ان يوسخ. حكم الفرع دون الاصل. لا ينسخ حكم الفرع دون الاصل ثم ذكر بعد ذلك قولا اخر وهو للموفق فقال وقال في الروضة المراد بالروضة هنا الروضة الاصولية لان عندنا كتابان الروضة الفقهية والروضة الاصولية. الاصولية للموفق والفقهية لمجهول وان ذكر له اسم واختلف في مؤلفه قال وقال في الروضة ما ثبت بالقياس ان نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به معنى كلام المصنف ان القياس ينسخ اذا كانت علة الاصل منصوصة. اذا كانت علة المنصوصة فانه في هذه الحالة يمكن نسخ الحكم. والا فانها لا تنسخ. اذ لو لم تكن من فان ورود النص باثبات حكم لهذا الفرع يدل على ان هذا الفرع ليس داخلا المقياس الصحيح. وانما العلة اما مخصصة او العلة المستنبطة غير صحيحة. وضحت المسألة هذا كلام فقط. فانتبه لهذه المسألة وكلام موفق قوي. وقد ذهب اليه ابن الخطاب ووافقه كثير من المتأخرين منهم الطوف. وهناك طريقة ثالثة فالقياس المنسوخ. فقالوا ان القياس اذا استقر عند الصحابة وعملوا به اي في حكم الفرع. ثم رفع ذلك الفرع الذي كان مستنده القياس على حكم حكم الاصل فانه ينسخ والا فلا. وهذا القول قال الشيخ تقيي دين هو التحقيق. فلا نفرق بين العلة المنصوصة لان تخصيص العلة جائز. والشيخ تقييدي من الذين يتوسعون في مبدأ تخصيص العلة اللي سنتكلم عنه ان شاء الله في القياس ويرى ان طريقة فقهاء الحديث هي تخصيص العلة. وبناء على ذلك فلا يسمى النسخ نسخا الا اذا استقر القياس في عهد الصحابة وعملوا به. هو ثبوت حكم بخلافه يكون نسخا والا فلا. والحقيقة ان طريقة الشيخ فيها تعظيم للنصوص لا شك واظهار لذلك وهو الاصوب وهو الادق. وان كان طريقة الموفق يعني جيدة بجانب لولا انها قد يكون العلة المستنبطة المنصوص عليها قد تكون منصوص عليها صراحة وقد تكون بالايماء فقد يدخل بعض الناس بعض صور الاناء في المنصوصة فيورده عندنا حينئذ اشكالا عندنا اشكالات. نعم. وما حكم اما النسخ به فهذا معذرة واما النسخ به فواضح. ان ان القياس هو معنى الخطاب فلا ينسخ به خطاب اخر. طبعا ينسخ به غير الدليل اللي ثبت به حكم الاصل فلا به لانه اضعف. لانه اضعف. واختار الشيخ تقي الدين انه ان استقر العمل القياس وظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فيكون الصحابة فهموا معنى الخطاب ومعنى الخطاب هو القياس فيكون ناسا ان يستقر في عهد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم به الشارع مطلقا او في لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت. نعم هذه مسألة في الحقيقة ليست نسخة. وانما هي تخصيص ولكن اوردها المصنف تبعا لغيره في باب النسخ. لانها وان كانت تخصيصا او تقييدا الا ان مآلها للنسخ. نفهم هذه المسألة. اذا ورد لنا حكم شرعي ثابت بدليل فجاء احد المجتهدين فاراد ان يعلل حكم تلك المسألة بعلة من عنده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على قصرها عليه عليه الصلاة والسلام او على زمانه عليه الصلاة والسلام. وانما اجتهد مجتهد بتعليلها بعلته يجعل تجعل ذلك الحكم قاصر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى لما بعده. مطلقا لا يتعدى لزمان بعده. فانه في هذه الحالة لو تأملت فمعنى ذلك ان هذا التعليم هذا التعليم بالعلة القاصرة يمنع القياس عليها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الى نسخ الحكم لانه حكمه فلا يمكن ان يوجد الحكم بعدئذ. وهذا معنى قول المصنف ما حكم به الشارع. حكم به الشارع حكما اثبت حكما اما منطوق او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقراره. قوله مطلقا اي لم يأت دليل نصي على تقييده بزمانه صلى الله عليه وسلم قوله او في اعيان يعني ان الحكم ورد في عين شيء معين فيكون الحكم عام في عين غير مخصوص بزمن. وقد يكون حكما عاما في جميع الاعيان او في عين بعينها كحكم متعلق بحج او عمرة بآدمي بامرأة وهكذا. فنقول لا يجوز تعليله بعلة قاصرة مختصة بذلك الوقت فان اختصاص تلك العلة بذلك الوقت تجعلها قاصرة تمنع القياس عليها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فتكون رافعة للحكم بالمعنى وان لم تكن ناسخة حقيقة فهي صورة من صور النسخ بالقياس والتعليم. هذا يعني من امثلة الفقهية لو ان رجلا سمع قول النبي صلى لو ان رجلا مجتهدا اقصد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في فرض زكاة فطر بانها في الاصناف الخمسة في البري والشعير والملح والاقطي والملح. فقال ان هذه الامور خمسة كانت توتا لاهل المدينة في زمانه. فقط فحين اذ بعد زمان صلى الله عليه وسلم لا تكونوا قوتا. نقول هذا التعليق غير صحيح. لانك قصرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه ولا يتعداه الازمنة بعده. وهذا لا يصح. التخصيص بالمقصود يصح. اخراج بعض الصور. واما التعريف بعلة تخرج وترفع جميع الحكم هذا الذي يتكلم عنه المصنف. فرق بين التخصيص الذي سيأتينا بالمقصود وبين بالعلة التي تقصر تقصر الحكم على زمان النبي. الاول فيه خلاف على قولين سيأتينا في التخصيص. والثاني ممنوع يجب ان نقول وجها واحدا وان نقل عن اهل العلم يعني جوازه. طيب من الامثلة كذلك نقل ابو الوليد ابن رشد واذا اطلق ابن رشد فالمقصود الفقيه الجليل ابو الوليد الذي يسمى بالجلد والصواب ان الاعلم لا يعرف. فان الاعلام لا تعرف. والاقل قدرا هو الذي يعرف. فالجد هو الاعلى. وهو وهو اذا اطلق عند فقهاء المالكية ابو الوليد فيعنون به الجد صاحب المقدمات وصاحب الفتاة وغيرها. واما حفيد فهو دونه في العلم ولا شك. ولذلك الذي يحتاج الى تعريف هو من؟ هو الاقل معرفة وشهرة. وانت اذا نظرت في كل المالكية عليهم رحمة الله فانهم لا يعرفون الفقيه بكونه جدا. وانما يعرفون الحفيد صاحب البداية بكونه الحفيد اعلام لا تعرف الاعلام لا تعرف. فلذلك اذا سمعت رجلا يقصد الفقيه فقال قال ابو الوليد ابن الرشد انه منضبط في تقديره للجد. واذا اراد الحفيد عرفه فقال الحق. فقط هذه نكتة مناسبة ومثلها يقال في كثير من الذين اشتراك جماعة من اهل العلم. نعم. طيب اه نعم نقل ابو الوليد في بعض كتبه اظن في الفتاوى او في المقدمة او في البيان نسيت الان بيان آآ انه قال ان بعض اصحاب اصحابهم علل مسألة الرمل عن النبي صلى الله عليه وسلم بانها كانت لاجل ذلك الزمان. لاجل ان المشركين رأوا ان المسلمين كانوا ضعفاء بابدانه بسبب حمى المدينة. فرمل النبي صلى الله عليه وسلم باظهار قوتهم فتكون العدة قاصرة بذلك الزمان. نقول ليس كذلك. ولذلك عمر والصحابة رملوا بعدهم فعرفنا ان العلة مستصحبة نعم والفحوى ينسخ وينسخ به كما نصف ساعة اذا نستعجل. هنا قول المصنف والفحوى المراد بالفحوى هو مفهوم الموافقة. قوله اي ينسخ وحده مع بقاء المنطوق الذي دل عليه. من اجل صور الموافقة المشهورة في كتب الاصول قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف الاف هو المنطوق النهي عن التأفيف منطوق والمفهوم هو الضرب. فيصح حينئذ نسف ينسخون الفحوى وهو مفهوم الموافقة فيجوز ان يأتي حديث او فيجوز ان تأتي اية فتبيح آآ الضرب ومع حرمة التأفيف يجوز لكن لم يوجد. قوله وينسخ به اي ينسخ بالفحوى فلو ان نصا قد ورد بتحريم الضرب ثم نزل قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف فان هذا النص يدل على نسخ دليل جواز الضرب اذ الفحوى حينئذ تنسخ السابق. نعم. واذا نسخ واذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه. نعم هذه اية هذه مسألة اخرى قالوا المصنف اذا نسخ النطق نسخ المنطوق فقط فهل ينسخ مفهومه ام لا؟ مثاله مفهوم الموافقة الذي هو المفهوم اذا نسخ النطق فقط بان نسخ الامر بالتأفيف نسخ عفوا النهي عن التأفيف يجوز التأفيف فنقول النهي عن الضرب ما زال باقيا بالمفهوم الاول لماذا؟ لانه سيأتينا ان شاء الله في المفاهيم ان قول المحققين وهو المعتمد ان والذي هو مفهوم الموافقة انها دلالته نطقية وليست دلالة قياسية وليست دلالة بالمفهوم وان سميناه مفهوم موافقة. الحقيقة هي دلالة نطقية. فكأن الله عز وجل قال لا تقل لهما اف ولا تضربهما فان دلالة الفحوى دلالة نطقية ستأتينا في محلها ان شاء الله باذن الله. نعم. واذا نسخ حكم اصل القياس تبعه حكم الفرج. نعم هذه مسألتنا التي قبل قليل فقط من باب ربط الاول بتالي. قوله واذا نسخ حكم الاصل اي الحكم الثابت في الاصل نسخ الحكم ثابت في الاصل بدليل قال المصنف تبعه حكم الفرع. وهذا مجزوم به لان الفرع حكمه ثابت بالقياس الذي هو معنى الخطاب وقد نسخ الخطاب الاول فينسخ معناه وهذا واضح ولا شك فيه بخلاف فحوى فانها كأنها خطاب كانها خطابين مختلفين. كما سيأتي ان شاء الله. هنا بس فقط نقطة يعني نكتة. يفرق العلماء بين نسخ حكم الاصل فيتبعه حكم الفرع وبين نسخ نفس الاصل فلا يكون نسخا لصفاته. نبه فرق بين مسألتين ابو البركات وحفيده الشيخ تقي الدين. ومعنى ذلك او صورة ذلك على سبيل ايجاز انه حينما اقرع موسى عليه السلام لكي يستهم فيرمى احدهم في البحر واليم نسخ حينئذ نسخ في شرعنا عدم جواز الاستهان بقتل احد الاشخاص فلا يجوز ذلك. لكن نسخ نفس الاصل لا يكون ناسخا لصفاته مثل القرآن نعم ولا حكم للناسخ مع جبريل؟ نعم هذه المسألة قول المصنف ولا حكم للناسخ اي الدليل الناسخ مع جبريل اي اذا بلغ به جبريل ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يكون موجب الدليل لازما. اذ موجب الدليل اما الوجوب او التحريم وغير ذلك من الاحكام التكليفية التي تعرفونها. لا يكون موجبه لازما وهذا معنى قوله ولا حكم للناسخ اي بالدليل الناسخ مع جبريل حتى يبلغه للمكلف وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. نعم قوله ولا يحكم حكمه اي ولا يبلغ حكم ذلك الدليل قبل تبليغه كلف هذه مسألة تابعة للسابقة وهي مسألة علم المكلف بالناسخ المكلف بالناسخ اه هل يثبت حكمه قبل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ هذه مسألة الجمهور على انه لا يثبت له كالسابقة لانها مبنية عليها. وقال بعض الاصول انه يثبت الحكم وان لم يبلغ المكلف به بالناسخ وهذه ثمرتها لفظية ليس لها اي ثمرة لكن تشبهها مسألة اخرى وهو والعلم بالحكم المبتدأ الذي ليس ناسخا لحكم سابق فقد قيل ان الحكم المبتدأ العلم به ثمرته قوية لان بعضهم فرع عليه مسألة جهل بعض المكلفين بالحكم هل يكون رافعا عنه الحرج ام لا؟ نعم. والعبادات المستقلة ليست نسخا. وعن بعض صلاة سادسة نسخ. هذه المسألة من المسائل الطويلة جدا وهي مسألة الزيادة على النص. هل الزيادة على النص او ما ثبت بالنص؟ طبعا هم يقولون عن تضيف يعني يجعلون المحفوظ بحرف الجر هو المظاهرين. وانما المقصود ما ثبت بالنص الاول. اذا ثبت نص باثباته ثم جاء نص اخر باثبات عبادة زائدة تزيد عن العبادة الاولى. هل يكون نصا؟ نسخا ام لا؟ بل ان المصنف ان لها حالتين. الحالة الاولى ان تكون الزيادة لعبادة. لا تعلق لها بالعبادة الاولى. وهي العبادة المستقلة ثم بعد ذلك بين ان ان تكون الزيادة في نفس العبادة وليست لعبادة مستقلة. بدأ اولا في السورة الاولى هو زيادة عبادة مستقلة عن العبادة الاولى بمعنى انها ليس لها تعلق بالعبادة التي ثبتت بالنص الاول. الذي شرعت بالنص الاول. قال المصنف العبادات المستقلة ليست نسخا. اي ان الشارع اذا زاد عبادة مستقلة عن سابقة ثبتت بالنص الاول فلا يكون مسخرة. لذلك صور وجبت الصلاة ثم اوجب الله عز وجل علينا بعدها عبادة الزكاة او الصوم او الحج او غيرها من العبادات. فهذه عبادة مستقلة عنها بالجنس وفي غيره. من صورها اوجب الله عز وجل علينا عاشوراء ثم نسخ لا هذه ليست زيادة نعم اوجب الله عز وجل لنقل علينا مثلا صلاة الخمس. ثم اوجب الله عز وجل علينا على سبيل الكفاء على سبيل على سبيل فرض الكفاية مثلا عبادات اخرى اوجبها وان كان فرضا كفائية هل يكون ذلك نسخا ام ليس بنسخ؟ يقول المصنف هذا ليس بنسخ لانها عبادة مستقلة وليست داخلة فيها وهذا الذي جزم به العبادة المستقلة ليست نسخا يعني زيادة عبادة مستقلة لا تكون نسخا. ثم قال المصنف وعن بعضهم المراد ببعضهم بعض اهل العراق هكذا قالوا من غير اظهار لاسمه فيما وقفت عليه وربما ذكر في كتب اخرى صلاة حادثة النسخ يعني اذا كانت العبادة مستقلة من جنس المزيد عليه من جنس العبادة المزيد عليها من من جنسها وصفتها فانها تكون نسخا. مثل زيادة صلاة خامسة. فانها تكون حينئذ نسخ. وعامة الاصوليين انها ليست الصورة الثانية من الزيادة في العبادات تفضل. واما زيادة جزء مشروط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ. نعم النوع الثاني زيادة العبادات غير المستقلة. ولها صور ثلاث اوردها المصنف. اولا زيادة جزء مشروط بمعنى زيادة جزء من اجزاء الماهية جزء من اجزاء الماهية فيكون داخلا فيها بمسماها العام مثال ذلك ان يزيد الله عز وجل ركنا من اركان الصلاة او واجبا من واجباتها فهذا لا يكون نسخا ام يكون نسخا سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. ثم قال المصنف او شرط زيادة شرط من شروطها مثل لو قلنا ان من شروط الصلاة الوضوء. ثم يأتي بعد ذلك نص يوجب ستر العورة. ويأتي نصف ثالث بوجوب اجتناب النجاة وهكذا فهل زيادة شرط للعبادة يكون نسخا ام لا؟ سيأتي كلام المصنف بعد قليل. ومن الامثلة التي تصلح لزيادة جزء مشروط من الماهية او زيادة شرط النية. وذلك ان النية كما تعلمون اختلف العلماء هما وجهان عند احمد وغيره عند اصحاب احمد وعند غيرهم فيها خلاف مشهور هل النية ركن من العبادة كالصلاة ام شرط فيها؟ من قال انها شرط تكون مثالا للشرط زيادة الشرط. ومن قال انها ركن فتكون زيادة جزء مشروط اي جزء لا بد من توفره لصحة العبادة من امثلة العبادة غير مستقلة قال زيادة ترفع مفهوم المخالفة. يعني لو جاء نص شرعي باثبات حكم مفهوم المخالفة في النص الاول يثبت خلافه. مثال ذلك لما قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة. مفهوم هذه الاية مفهوم المخالفة فيها ان الواجب على الزاني والزانية انما هو الجلد فقط فحينما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريب هل يكون ذلك التغريب ناسخا بما دل عليه القرآن ام لا؟ بني على ذلك من قال ان السنة لا تنسخ القرآن قال نقف عند الجد ولا نزيد بالتغيير. هذا محله وهذه المسألة. قول المصلي فليس بنسخ اي في الثلاث كلها لا يكون نسخا في زيادة الجزء ولا في زيادة الشرط ولا في زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة من النص ثم قال المصنف وقيل الثالث نسخ ما معنى قوله الثالث؟ اي السورة الثالثة من سور الزيادة العبادة غير المستقلة وذلك بان يرد نص يكون ذلك النص رافعا لمفهوم المخالفة الوارد في النص الاول. فقيل ان كذلك نطمس خنفلاء. والتحقيق في هذه المسألة وهذا التعميم بالتحقيق هو تعبير الشيخ تقيدي وليس تعبيري. ان مفهومة انظر لهذه النص ان مفهوم النص يكون زيادة يعني يكون رفعه رفع مفهوم المخالفة يكون نسخا بشرط واحد. اذا استقر العمل بالمفهوم في عهد النبي صلى الله عليه سلم عند الصحابة المقصود في عهد النبي اي في عهد النبي عند الصحابة رضوان الله عليهم فانه يكون مسخا والا فلا لان فهم الصحابة اقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون المفهوم حجة باقرار النبي فيكون رفع خطاب بخطاب. وهذا اوجهها والحقيقة وان كان يقول الاول بقوة لكنه فيه تفصيل اكثر نعم. ونسه ونسخ جزء من العبادة او شرطها ليس نسخا لجميعها. احسنت. هذا نسخ الجزء قبل قليل زيادة على العبادة هنا نقص العبادة. هنا نقص العبادة. قال المصنف ونسخ جزء من العبادة اي غير المستقلة بان اه اوجب خمس صلوات ثم اسقط بعضها فليس بنسخ. زين؟ واما المستقلة فتختلف اه ونسخ جزء من العبادة غير مستقلة واما المستقلة فتقدم معنى الكلام. او شرطها او شرطها ليس نسخا لجميعها من امثلة ذلك. لما قال الله عز وجل فيما او في قول عائشة رضي الله عنها لما قالت انه كان مما نسخ في كتاب الله عز وجل ان مما نزل في كتاب الله عز وجل عشر ضعات محرمات فنسخ بخمس محرمات. الاية الثانية خمس رضعات المحرمات ما الذي نسخت الخمس الزائدة فقط وابقت الخمس الباقية. فالمنسوخ هو الخمس الزائدة. والاخرى باقية عدد الصلوات كانت خمسين نسخ خمس واربعون فاسقطت. واما الخمس الباقية فانها ثابتة بالخطاب الاول والخطاب الثاني لم يرفعها مثلها الاية في الروظعات اذا هذا معنى قوله ليس نسخا لجميعها. وانما هو رفع لما نقص منها. فقط ثم قال المصنف او شرطها اي لو نسخ شرط العبادة فقط فانه يكون حينئذ ليس نسخا لكل العبادة مثل ما نسخ التوجه لبيت المقدس نسخ لبيت الله الحرام فلا يكون ذلك نسخا للصلاة فلا نقول نسخت الصلاة لا نسخ التوجه نسخ الشرط وبقيت الصلاة محكمة ثابتة غير منسوخة ولا مرفوعة. من تطبيقاتها الفقهية عند اهل العلم مسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة. الكلب والمرأة والحمار. قال اهل العلم هذا ثبت به الحكم. فحينما جاء الخبر برفع اثنين منها او برفع احدها هل يكون ناسخا لجميعها؟ نقول لا ليس رافعا لجميعها فما جاء منه تقول هو رافع له بخصوصه والباقي باق. نعم. ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. نعم هذا يجوز نسخه حكاها الشيخ تقييدين عن اكثر المسلمين. نعم. واما المعرفة فلا يجوز نسخها مطلقا لانها واجبة. بالعقل وواجبة بالفطرة وواجبة بالسمع كل ذلك دال عليه وهذا انتبه قلت هي واجبة بالعقل وواجبة بالسمع والفطرة دالة عليها والنظر يدل عليه فليس للمعرفة الله عز وجل دليل واحد بل لها ادنى متعددة وهذا طريقة اهل الحديث والاثر كما نبهوا عليه في غير المنبر. نعم. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي. فما تفرد العقل بادراكه في محل الاستدلال لا يصح ان يكون ناسخا وحده بل لابد من خبر. ولا قياس وسبق معنا ان القياس لا ينسخ. طبعا لا هنا قياسها قياس العقلي واما القياس الشرعي وهو قياس العلة وقياس الشبه فتقدم معنا الحديث عنه قبل ذلك. بل بالنقل المجرد. قال بل بالنقل مجرد من الكتاب والسنة فقط او المشوب باستدلال عقلي. نعم هذا التعبير وهو قوله او المشوب استدلال عقلي اخذت من الطوفي. والحقيقة ان هو النقل الذي لا يدل لفظه على النسخ. ولكن انعقد الاجماع على ان هذا اللفظ هو الناسخ يعني هذا التعبير صعب لنا المسألة. ولذلك نقول ان النص وان لم يكن صريحا في النسخ اذا انعقد الاجماع على انه ناسخ فيكون ذلك النص ناسخا وان لم يكن صريحا فيه انعقاد الاجماع على نسخه به. لكن اتوا بها بهذه العبارة نعم او بنقل الراوي او لابد ان ينقل الراوي ذلك وسيأتي تفصيله. او بدلالة اللفظ نعم او بداية اللفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا مثل زيارة القبور ومثل ادخار اللحوم. نعم. او بالتاريخ بان يكون هناك تاريخان تأريخان للخبرين فالاول منهما منسوخ بالثامن. او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني. نعم. لاننا علمنا ان الثاني انما علم الحكم بعد الاول قطعا. نعم. وان قال الراوي هذه الاية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت. نعم قول المصنف واذا قال الراوي لا شك ان المقصود ليس كل راوي من رواتب الخبر. وانما المقصود بالراوي الصحابي فقط. والصواب ان هذا الحكم مقصور على الصحابي من دونه من باب باولى. قال اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة لم يقبل قوله حتى يخبرنا ما الذي نسخها؟ لان قول الصحابي قد يكون خطأ واجتهاد منه. نعم. وقيل يقبل. قال وقيل يقبل وهذا قول ابن عقيل وحكاه رواية عن الامام احمد بناء على الالحاق بالمسألة التي بعده وان قال نزلت هذه الاية بعد هذه قبل. نعم لانه آآ غير متهم ومعرفته الايات. آآ عن وقت نزولها اه مقبول فحينئذ نحكم عند وجود التعارض من كل وجه بين الايتين ان الاية المتراخية ان الاية المتراخية الناصية للاية المتقدمة. وان قال هذا الخبر منسوخ فكالآية. نعم لو ان الصحابي قال هذا الخبر منسوخ وسكت نقول لا يقبل الا ان نقول ان هذا الخبر منسوخ بكذا من الخبر الاخر فليقبل وهذا معنى قوله كالاية. وان قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ نعم قول المصنف وان قال كان كذا اي كان الحكم كذلك مقبول كان كذا اي مشروع ثم نسخ فذكر لنا حبه المدلول فذكر لنا المدلول ثم ذكر لنا ان هذا المدلول قد نسخ قال المصنف قوبل قوله في النسخ به الحنفية لان عندهم خبرا اوردوه في كتبهم لان ليس له الا هذا المثال عند الحنفية ساورد هذا الخبر وقلت ان الامام ابي حنيفة اوردوه لان لا شك قصور مني وضعف انني لم اجده مسندا ولكنه موجود في كتب الحنفية. وعندما قال الحنفية القول ذكر ابو البركات ان مذهب احمد قياسه يوافق ذلك يوافق قوله. الخبر الذي ذكره الحنفية ذكروا ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ذكر ان من صيغ التحيات التي وردت التحيات الزكيات او الزاكيات وان ذلك كان مرة ثم نسخ. فاخذ منها الحنفية ان هذا مقبول فانه اخبر عن هذه الصيغة وانها نسخت ولكن لم اجد هذا الخبر مرفوعا فان ثبت فانه يقبل. نعم. ويعتبر تأخر الناسخ. بدأ المصنف يتكلم عن شرطي النسخ فلا بد من وجود شرطين مهمين لصحة النسخ. الشرط الاول وهو تأخر الناسخ. فلا بد ان يكون ناسخ متأخرا عن الدليل الدال على الحكم المنسوخ. لماذا؟ لان اذا ثبت عن طريق معرفة المتقدم والمتأخر من الادلة في كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع ان نرد من ادعى نسخ بعض الايات ببعضها. وقد ذكر جمع من اهل العلم ومنهم ابن الجوزي وغيره كثير جدا. انه يوجد كثيرا في كتب التفاسير دعوة نسخ كثير من الايات من غير دليل ولا برهان. بل ان القرائن والادلة تدل وعلى خلافه فقد يدعون نسخ اية باية وتكون الاية المدعى انها ناسخة متقدمة نزولا كيف يكون المتقدم نزولا ناسخ للمتأخر؟ نزولا وهذا لا يصح وقد اشتكى جماعة قلت لكم منهم جوزي وابو عبيد من اهل العلم من دعوى بعض المفسرين وتساهلهم في دعوى النسخ وخاصة بعد استقرار المصطلحات بان النسخ هو رفع الحكم بالكلية واما طريقة في اطلاقهم النسخ على التخصيص والعموم والنسخ فهذا له طريقة مختلفة. اذا لا بد من تأخر تأخر النسخ. يقول المصنف والا اي وان لم يوجد تقدم فتخصيص وسيأتينا ان شاء الله ان التخصيص يمكن ان يكون بخلاف ذلك. طبعا هنا يبدو لي نعم تفضل وقل ما لديك واذا تعارض فلا نسخ باقي ربع ثمان دقائق ثمان دقائق طيب اذا طيب ثم قال المصنف واذا تعارض فلا نسخ. يبدو لي ان والعلم عند الله عز وجل ان في الكلام سقطا وهو محتمل ويمكن ان نتأول لكلام المصنف. اذ يجب ان يكون المصنف يعتبر تأخر ناسخ والتعارض. ويعتبر تأخر الناسخ والتعارض فيكونان شرطين. وقوله والا فاء فتخصيص اي وان لم يكن تعارض من كل وجه فيكون تخصيصا. والا فيكون تخصيصا. ثم قال المصنف واذا يا رب اي تعارض واذا تعارض فلا نسخ فلا نسخ ان امكن الجمع شوفوا هي علامات التلقين كانت تغير المعنى. اذا الجملة واذا تعارض فلا نسخ ان امكن الجمع. ما معنى هذا الكلام اراد المصنف ان ان يقول انه لما كان النسخ له شرطان الشرط الاول تقدم المنسوب وتأخر الناسخ وشرط الثاني وجود التعارض ذكر ان التعارض ان التعارض له صورتان تعارض لا يمكن فيه الجمع اي صورة من الصور وصورة والنوع الثاني تعارض يمكن فيه الجمع وكثير من الفقهاء وانتبه لهذه المسألة مهمة. كثير من الفقهاء يجدون نصين من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويظنون ان بينهم ان بينهما تعارف. في بادي الرأي منهم. فيحكم مباشرة انظر في كتب الفقه تجد احاديث كثيرة يقول وهذا منسوخ. لماذا؟ لانه متعارف. مباشرة من سوك متعارف معه. وطريق فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى انهم يشددون في هذا الباب غاية التشديد. ولذلك فانهم يضيقون باب الا ان يرد النص بالنسخ صراحة اما عن الله او عن رسوله او في او او او عن احد الصحابة كما سبق في صيغه قبل قليل. واما ان يكون تعارض لا يمكن الجمع بين الوجهين مطلقا. لا يمكن من اي وجه ففقهاء الحديث من اوسع الناس في الجمع بين الادلة. واذا نظرت في كلامهم عرفت ذلك. ولذلك فان طالب العلم ما امكنه الجمع بين فليسألها وهذا معنى قول الامام احمد وما يدريك ان الناس اجمعون. قال ابن معنى نهي النبي نهي الامام احمد رحمه الله تعالى عن حكاية الاجماع اي الاجماع على خلاف العمل وما يدريك فلعلهم عملوا ببعضه او ببعض صوره فلا يكون ذلك نسخا من امثلته واختم به وكنت اذكر الاحاديث التي وردت في سنن الترمذي كاملة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلذوه واذا شرب الثانية تجده واذا شرب الثالثة او قال الرابعة على اختلاف الرواية فاقتلوه. فنقول وما يدريك ان الناس لم يعملوا به؟ فاننا نقول انه قد عمل به بعض اهل العلم وقالوا ان القتل في الثالثة او الرابعة على التخيير ليس حدا لازما وانما هو تعزير يجوز لولي الامر فعله ويجوز له تركه لان هذا من باب زيادة العقوبة فيجوز الزيادة على الحد عند وجود الظرف المشدد ومنها التكرار ومنها هذا الحديث بخصوصه في شارب الخمر. اذا وما يدريك ان الناس اجمعوا على خلافه. نقف عند هذا القدر في ونبدأ بمشيئة الله عز وجل غدا في الحديث عن الامر اظن او العموم نسيت في الامر اسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة ان يغفر لنا جميعا وان يرحمنا وان وان يتجاوز عن سيئاتنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يرحمنا برحمته وان تجاوز عن سيئاتنا واسأله سبحانه ان يغيث قلوبنا بالايمان وبالعلم النافع والعمل الصالح وان يغيث بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالامر والخيرات ورخص الاسعار. واسأله جل وعلا ان يحفظ ويوفق ولاة امورنا لكل خير وان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر واسأله جل وعلا ان يغفر لوالدينا وان يرحمهما وان يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده وان يرفع درجاتهم في جنات النعيم وان يجمعنا بهم مع الصديقين والنبيين والصالحين. واسأله جل وعلا ان يصلح لنا ذرياتنا. وان يخلص لنا في نياتنا. واسأله جل وعلا ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا واسأله جل وعلا ان يذكرنا منه ما نسينا وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يرزقنا ذكره وتلاوة كتابه اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا من الغل والحسد. وان يطهر اعمالنا من الرياء والشرك. وان يحفظ ابصارنا واسماعنا وابصارنا عن الوقوع في الحرام واسأله جل وعلا ان يطيب اكسابنا وان يصلح لنا في ذرياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقرأ اسئلة ولا نقف اخر اخر