بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام جمال الدين يوسف ابن عبد رحمه الله في كتابه غاية السور الى علم الاصول فصل الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد في هذا الفصل شرع المصنف في الحديث عن مباحث الامر ومباحث الامر من المسائل الاصولية المهمة بل قد ذكر بعض الاصوليين ان مباحث الامر من ضروري اصول الفقه وليس من تحسينية ومعنى كونه من ضروري اصول الفقه وليس من تحسينية. انه لا يحكم على المرء بانه قد عرف مباحث اصول الفقه التي هي شرط للاجتهاد حتى يعرف المباحث الضرورية منه ومنها مباحث الامر. اذ هنا هناك مباحث اخرى تحسينية وهناك مباحث اخرى انما هي من باب الزيادة على اصول الفقه وتسمى بالحواشي. شرع الان المصنف اولا بذكر تعريف الامر فقال الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما يقوم مقامه. حينما قال المصنف ان الامر هو استدعاء اي انه طلب للفعل فيكون فيه طلب فهو طلب. فيخرج قوله ان الامر استدعاء الخبر فالخبر ليس استدعاء وانما هو اخبار عن امر قد مضى او امر سيأتي ولذلك فان عبارة الاستدعاء التي هي بمعنى الطلب تخرج الاخبار. فكل ما كان من باب الاخبار فلا يسمى امرا وقول المصنف في ايجاد الفعل عبر المصنف بالايجاد ليخرج النهي لانه سيأتينا ان النهي ضد الامر فيكون تعريف النهي هو استدعاء الكف عن الفعل فاذا قلت ان الامر استدعاء ايجاد الفعل فالنهي استدعاء الكف عنه. وقول المصنف بالقول او ما يقوم مقام الجار والمجرور بالباء متعلق بالاستدعاء. اي ان الاستدعاء يتحقق القول او ما يقوم مقام القول. ولما جاء المصنف بهذه الجملة بالقول او ما يقوم مقامه؟ هذا اشارة لمبحث سيأتينا بعد قليل وهو الذي رجحه المصنف تبعا لغيره من الاصوليين ان الامر بالقول حقيقة واما الامر بغير القول كالفعل ونحوه فانه يكون امرا مجازا لا حقيقة. ولذلك لما قال بالقول لكي ابين لنا ان الامر بالقول هو الحقيقة. وان ما يقوم مقامه هو امر لكنه مجازي ولا شك ان المجاز دون الحقيقة فلابد من ما يدل على القرينة الدالة على المعنى كما سبق معنا في دلالة المجاز لابد من وجود القرينة الدالة. وقول المصنف او ما يقوم مقامه الذي يقوم مقام القول اشياء متعددة. من هذه الاشياء الاشارة. مثل ان يشير الشخص لغيره اشارة فيها امر ومن امثلتها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار لاصحابه ان اجلسوا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا لما كشحت ساقه فاشارته امر. فهذه الاشارة هي امر بما فهم من دلالة هذه الاشارة والسياق فيها وكذلك مر معنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي هل هو امر حقيقة ام مجازا؟ سبقت ايضا فيما تقدم نعم. وهل يشترط العلو والاستعلاء فيه خلاف؟ نعم هذه المسألة الثانية وهي مسألة متعلقة بشروط الامر وقد اورد المصنف ثلاثة شروط. الشرط الاول العلو والشرط الثاني الاستعلاء والشرط الثالث الارادة. وجمع بين العلو والاستعلاء في جملة واحدة. فقال وهل يشترط العلو والاستعلاء فيه خلاف؟ وقبل ان نتكلم عن هذا الخلاف وسياق جملة المصنف لابد ان نعرف العلو ما معناه والاستعلاء ما معناه. نقول ان العلو صفة للنار بالامر وهو ان يكون الناطق بالامر اعلى مرتبة من الذي وجه له الامر وهو المأمور اذا فالعلو صفة للامر للامر. وهو الناطق بالامر. واما الاستعلاء فهو صفة للمنطوق الصادر من الامر. فهي من صفات كلام ناطق. فهي من صفات الكلام للناطق بالامر وليست صفة للناطق ومعنى الاستعلاء هو ان يكون جزما ان يكون جزما بغلظة لا تذلل فيها اذ لو وجد التذلل فلا يسمى استعلاء. واذا وجدت التردد فلا يسمى استعلاء. فلا الا ان تكون صفة النطق جزما بلا تذلل وان يكون غلظة بمعنى امر بذلك. اذا عرفت هذا الامر فالمصنف جمع بين هذين الشرطين وقال فيهما ما خلاف ولذلك فاننا يمكن ان نقول ان حكاية الخلاف اما بفصل الشرطين او بجمعهما. فاذا فصلنا الشرطين فنقول ان شرط العلو فيه قولان. اشتراطه وعدمه. وشرط الاستعلاء فيه قولان. اشتراطه وعدمه. واذا الشرطين فنقول ان الاقوال اربعة. اشتراط العلو والاستعلاء ونفي اشتراط العلو والاستعلاء او اشتراط العلو دون الاستعلاء او اشتراط الاستعلاء دون العلو اذا اذا جعلت العلو والاستعلاء قيدا واحدا مركبا منهما معا فتكون الاقوال اربعة وان جعلت كل واحد منهما منفصل ولا تلازم بينه وبين الاخر. ولا ترابط كذلك فتصبح حينئذ في كل واحد منهما قولا. نمشي على كان مصنف لانه قال هل يشترط في العلو وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ قال فيه خلاف فنعيد الخلاف للجميع فصل واحدة. نقول لاهل العلم في هذه المسألة اربعة اقوال. القول الاول قيل ان العلو والاستعلاء كلاهما شرط في الامر فاذا انتفى العلو بان كان الناطق بصيغة الامر اقل مرتبة من المأمور فلا نسمي ذلك امرا اه وكذا اذا كان بصيغة لا استعلاء فيها. وانما كان فيها تردد او فيها غير التردد بان كان فيها تذلل وهذا القول نقله ابن قاضي الجبل ونسبه لاصحاب احمد او كثير منهم وليس كذلك. فان هذا القول ليس بل ان عامتهم على خلاف هذا القول اشتراط الامرين معنا القول الثاني وهو عدم اشتراط العلو والاستعلاء معا فقالوا انه لا يشترطان. وهذا في كتب كثير من المتأخرين من الاصوليين من الشافعية خاصة ومن تبعهم واخذ هذا مما قاله ابو الحسن الاشعري حينما ذكر ان الكلام لا يختلف باختلاف في الاوضاع وذلك بناء على اصله في الكلام النفسي. فحينما قال ان الكلام لا يختلف باختلاف الاوضاع لا في الناطق ولا في صفة قال اذا الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. وهذا تتابع عليه بناء على اصل كلامي. وليس بناء على اصل لغوي وانما هو اخذوا قولهم هذا من معنى كلامي محض. كلامي اي اعتقادي محض ولم يبنوه على معنى لغوي القول الثالث في هذه المسألة انه يشترط العلو فقط ولا يشترط الاستعلاء ونسب ابو البركات هذا القول لكثير من اصحاب الامام احمد او ظاهره وتبعه على هذه النسبة ابن اللحام. وفي كلامهم ايضا نظر اقرب هو القول الرابع نسبة لاصحاب احمد وكثير من اهل العلم ان الذي يشترط انما هو الاستعلاء وحده دون العلو وقد نص على اختيار هذا القول وجزم به ابو الخطاب والموفق والشيخ تقي الدين وابن القيم وابن قاضي الجبل وكثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومثلهم ابن مفلح ايضا من تلاميذ الشيخ. وذلك لانه قد يتسلط الادنى فيتغلب على الاعلى رتبة. فيكون ما صدر منه يسمى في اللغة امرا. فلو ان عبدا تغلب على حر فقيده ثم وجه اليه بصيغة افعل شيئا. افعل كذا. فنقول ان فعل ان هذه الصيغة صيغة امر وان كانت صادرة من الادنى مرتبة الى الاعلى. فاللغة تدل على عدم اشتراط العلو. وانما اللغة تدل على الاستعلاء فقط وهو عدم التذلل وعدم التردد في المطلوب. فالشرط انما هو متعلق في صفة المنطوق لا في صفة ناطق وهذا هو الاقرب وهذا مبناه على اللغة ما عدا القول الثاني فانهم بلوه على اصل كلامي ذكرته لكم قبل قليل. نعم ولا يشترط كون الامر امرا ارادته. هذا الشرط الثالث فيما يتعلق باشتراط الارادة ذكروا ان المخالف في في هذا الشرط انما هم المعتزلة ولكن هذه المسألة دقيقة. فاريد ان تنتبهوا لها. بل ان فرج الشيرازي في كتابه الامتحان. قال ان هذا اصل. فمن قال انه يشترط فهو بدعي ومن قال انه لا يشترط فانه سني. فجعله مما يمتحن به ولم يصب. ولم يصب في اطلاقه. ولذلك فان محققين من اهل العلم قالوا ان ابا الفرج الشرازي في كتابه الامتحان قد بالغ في بعض الامور فجعلها يمتحن بها ولا ولا امتحان بها بل انه اخطأ ووافق بعض والمذاهب الاخرى كمذهب ابي الحسن الاشعري وغيره في بعض المسائل. اريد ان نعلم فيما يتعلق بالارادة ان الارادة في الامر ثلاثة اشياء قد تكون ارادة للصيغة وقد تكون ارادة للدلالة وقد تكون ارادة للفعل اما النوع الاول في الارادة فهو ارادة الصيغة وهو ارادة المتكلم هذه الصيغة فهو ان يريد ان الصيغة بالكلام ويخرج ذلك عدم الارادة الخطأ. ويخرج ذلك السهو ونحو ذلك. وارادة الصيغة باتفاق حكى الاتفاق على ذلك ابن برهان في اكثر من موضع. اذا فلا نقول كل ارادة ليست مشترطة بل ان ارادة الصيغة مشترطة باتفاق الجميع. وانما الخلاف انما هو في ارادة الفعل وبعضهم يلحق بها ارادة ارادة الى له. ما معنى ارادة الدلالة وارادة الفعل؟ ارادة الدلالة هو ان يريد المتكلم باللفظ دلالته على الطلب اما الجازم او غير الجازم. فاذا تخلفت هذه الارادة فان ارادة المتكلم بصيغة افعل تكون اما ان يريد بها الاباحة واما ان يريد بها التهديد او نحو ذلك. فهذه الارادة حينئذ وهي ارادة الطلب هي التي تميز الحقيقة عن غيرها هي التي تميز الحقيقة عن غيره. وهذه هي الحقيقة والمجاز في ما سيأتينا بعد قليل في حقيقة صيغة الامر. النوع الثالث وهي صيغة الفعل عفوا وهي ارادة الفعل وهي ارادة الفعل. ومعنى ارادة الفعل اي ارادة المتكلم بالصيغة. صيغة الامر ان يفعل ذلك الشيء المأمور به بمعنى ان يريد كونه ان يريد المتكلم كون ذلك الشيء المفعول وعندما نقول انه لا يشترط الارادة او تشترط الارادة قد نقول ان كلا الكلمتين فيها نظر. اذ من المتقرع اهل العلم ان الارادة نوعان. وهذا التقرير قديم جدا ليس حادثا في القرن السابع. بل ذكره ابن الزاهوني وذكر ان هذا هو كلام السلف وكلام الامام احمد واصحاب احمد وغيرهم من المتقدمين السلف ان الارادة نوعان ارادة كونية وارادة شرعية فالارادة الكونية هي بمعنى محبة الله عز وجل ورغبته. وبمحبة الله عز وجل وارادته كوني هذا الفعل من العبد فنقول ان ارادة المأمور ارادة شرعية موجودة. واما التي لا يشترط وجودها فهي الارادة الكونية بمعنى كون ذلك الفعل وتحققه. وبناء على ذلك فاننا نقول ان هذه الجملة تكون صحيحة اذا زدت فتقول ان قول المصنف ولا يشترط كون الامر امرا ارادته اي ارادته الارادة الكونية وبذلك ينحل الإشكال ويكون فيه وضوح المسألة والفرق بين كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى وبين من اطلق مثل ابي الفرج الشيرازي ومثل شاعر عندما قالوا لا تشترط الارادة المطلقة وهذا غير صريح وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح فينتبه لهذه المسألة وهي دقيقة واغلب الحاضرين يعرف يعرف يعرفها نعم وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. نعم. هذه المسألة متعلقة بصورة سبق الاشارة اليها حينما المصنف ان الامر هو استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما يقوم مقامه. فهل فما يقوم مقامه؟ مر معنا انه ليس حقيقة اذ الحقيقة انما هو القول. وهو الذي ذكره هنا. فقال المصنف وهو اي الامر حقيقة في القول المخصوص. في القول مخصوص معنى القول المخصوص اي بصيغته التي ستأتينا بعد قليل هو حقيقة فيه. وهذا باتفاق لا احد ينازع ان المخصوص بانه امر بالصيغ التي ستأتي انه يكون حينئذ حقيقة في الامر. هو حقيقة فيه قال مجاز في الفعل. وهبين المصنف ان الصواب ان الفعل يتحقق به الامر لا لكنه ليس حقيقة فيه وانما هو مجاز. ونحن نعلم ان المجاز لابد فيه من دلالة تكون محتفة به لتدل على المعنى ولابد من علاقة كذلك. ومن ثمرة هذه المسألة مسألة سبقت معنا في بيان عند الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل تدل على الوجوب اذا كانت مجردة فلم تك بيانا لمجمل ولم تك مقترنة بما يدل على اباحتها او ندبها كالجبلي والعادي ونحوه. وانما كانت مطلقة فهل تدل على الوجوب ام لا؟ تبنى تلك المسألة على هذه المسألة المذكورة هنا نبه عليه ابو الخطاب وغيره. تفضل شيخنا. وله صيغة تدل بمجردها عليه. نعم. هذه مسألة وهي مسألة صيغة الامر. هل للامر صيغة ام ليست له صيغة ذكر المصنف ان للامر صيغة تدل بمجردها عليه. فقوله وله اي وللامر صيغة ساذكر هذه الصيغة بعد قليل تدل بمجردها قوله بمجردها اي اذا وردت تلك الصيغة مجردة عن القرائن الدالة على ان تلك الصيغة للامر والقرائن الدالة على ان تلك الصيغة لغير الامر. فقد يحتف بالصيغة قرائن تدل على انه لغير امر كما سيأتينا بعد قليل في الامثلة. فاذا لم لم تحتف الصيغة حين تدل على الامر وعدمه فنقول اذا كان مجردا فانها تدل عليه اي على كونه امرا. وهذه الدلالة دلالة لغوية هذه الدلالة دلالة لغوية. وليست دلالة شرعية. اذ اجمع اللغويون على ان للامر صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. فمن صيغه الصريحة الاربعة المشهورة صيغة افعل. وهي اشهر صيغ فقد اجمع اللغويون على ذلك وان او ان نفعل صيغة امر ومنها دخول لام الامر على الفعل المضارع تفعل كذا لتفعل كذا. ومن هذه الصيغ ما يسمى باسم فعل الامر. عليكم انفسكم لا من ضل اذا اهتديتم ومن الصيغ كذلك المصدر النائب عن فعل الامر. ومنه قول الله عز وجل وبالوالدين احسانا اي احسنوا بالوالدين. فهذه صيغ الامر الصريحة واما صيغ الامر غير الصريحة فتصل ستا ربما تزيد عن ذلك. اذا قول المصنف وله صيغة اي للامر صيغة صريحة وصيغة غير صريحة باتفاق اللغويين والدلالة دلالة لغوية. واما من انكر ان للامر صيغة فان هذا بناه على اصل كلامي عنده. ولم يبنه على دلالة لغوية وذلك ان عنده ان الكلام كله صيغه واحدة وان الكلام في الفؤاد وانما اللسان على الفؤاد دليلا. فعندهم الكلام النفسي ولذلك فان المحققين يقولون انهم خالفوا ذلك. في جعله وتأولوا لا يستطيع ان ينكر نفي الصيغة بالكلية. نبه لذلك جماعة ابن السبكي وبعض الشراح جمع الجوامع. المقصود ان الاتفاق اللغوي وهو الحجة ان للامر صيغة وهذا يدل على هذا الاصل في اثبات الكلام وان الكلام هو المسموع كما قرر النبوي وغيره في عدد من الكتب ثم اورد بعد ذلك مبحثا سيقرأه القارب بعد قليل وهو ان هذه الصيغة قد تكون امرا قد تكون لغير الامر فان وجدت قرينة تصرفه عن الامر انصرف الى تلك الصيغ الى تلك المعاني الاخرى ان وجدت قرينة تدل على كونه للامر فانه يثبت عليها. فان تجرد عن القرائن جميعا فاننا نقول انه وسنرجع لتفصيل ما معنى الامر. تفضل شيخ. وترد صيغة افعل لمعان. نعم. قول المصنف ترد صيغة افعل. اورد المصنف افعل لانها اشهر الصيغ ولانها هي ام الباب. وقال انها ترد لمعان عرفنا ما معنى هذه المعاني او في ما المقصود من ذكر هذه المعاني لكي نفرق بين الصيغة الحقيقية وهي الامر وما عداها فلا بد من قرينة تدل عليه. الوجوب والندب. نعم بدأ باول معنيين وهو الوجوب والندب وهما المعنى الاصلي للحقيقة الامر فانه يدل على الوجوب والندم كما سيأتي بعد قليل. فالوجوب مثل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فانه يدل على الوجوب. والندب كقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ومكاتبة الرقيق ليست اجبة في قول عامة اهل العلم وانما هي للندب يدل على صرفه عن الوجوب للندب قرينة يعني مذكورة في محلها والارشاد نعم قال المصنف والارشاد الفرق بين الارشاد والندب ان الندب تكون مصلحته اخروية فقط او هي الغالبة وبينما الارشاد مصلحته دنيوية. ولاجل الفرق بين الندب والارشاد بين اهل العلم ان ما كان الدليل عليه الارشاد فاننا نقول انه مستحب وما كان الدليل عليه للندب فنسميه مسنون لان مصلحته اخروية. ومن امثلة ما جاء النص فيه بصيغة افعل وكان المراد به الارشاد لمصلحة دنيوية اي الندب لمصلحة دنيوية فهو قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم فان اشهاد المتبايعين على بيعهما فيه مصلحة لهما في حفظ حقوقهما. نعم. والاباحة والاباحة هذا المعنى الرابع ومثاله الذي سيأتينا بعد ذلك. واذا حللتم فاصطادوا فقوله فاصطادوا امر لكنه للاباحة بقرينة تقدم الحاضر والتهديد والتهديد مثل قول الله عز وجل قل تمتعوا والامتنان مثل قول الله عز وجل كلوا مما رزقكم الله جاء في سياق الامتنان ولذلك فان من القرائن الكاشفة على المعاني هي دلالة السياق التي سماها جماعة كالشمس الزركشي بالسياق والسباق وسيأتينا هذه الدلالة ان شاء الله في التخصيص لان من دلائل السياق والسباق التخصيص فان السياق مؤثر في تخصيص النص وفي صرفه لاي معانيه المشتركة الدالة التي يدل عليها اللفظ. نعم. والاكرام والاكرام مثل قول الله عز وجل ادخلوها بسلام قالها اكراما لاهل الجنة عند دخولها. والتسخير نعم التسخير المراد به الانتقال من حالة الى حالة مهينة اذا كانت الحاجة الثانية حالة مهينة مزرية بصاحبها فتسمى تسخيرا. ومنها قول الله عز وجل كونوا قردة نعم والتعجيز والتعجيز التعجيز فيه شبه بالتسخير ولكن التسخير فيه زيادة فانه انتقال من صفة الى صفة مهينة. بينما التعجيز هو التكوين. الانتقال من صفة الى صفة يعجز عنها. وبعضهم يجعل التسخير والتعجيز امثلتها واحدة لانه قد يكون الجملة واحدة ولكن نقول مما يصلح ان يكون تعجيزا وليس فيه تسخيرا قول الله عز وجل فاتوا بسورة فالاتيان بسورة بمثل القرآن فيها تعجيز. نعم. والاهانة مثل قول الله عز وجل دق انك العزيز الكريم او العزيز الكريمان والتسوية نعم مثل قول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا يعني سواء صبرتم صبرتم او لم تصبروا فانها والدعاء مثل قول اللهم اغفر لي. فقول العبد لله عز وجل بتذلل اللهم اغفر لي يدل ذلك على ان هذا دعاء فالتذلل والخضوع والتضرع له سبحانه وتعالى يدل على يعني كمال الدعاء والتمني. نعم والتمني قد يكون الشخص يتمنى شيئا فيصوغه بصيغة افعل. كقول امرئ القيس الا ايها الليل الطويل النجلي ولم يأمره بالانجلاء وانما يتمنى ان هذا الليل الطويل ينجلي ويظهر الصباح بعده. والاحتقار والاحتقار لمن وجد وجهت له هذه الصيغة كما احتقر الذين قيل لهم القوا ما انتم ملقون. فقول الله تعالى القوا ما انتم ملقون هذا احتقار لاولئك القوم يعني لن ينفع الذي تلقونه وانتم وما تفعلونه محتقر. والتكوين والتكوين مثل قوله جل وعلا كن فيكون، فقوله كن هذا امر تكوين. امر كوني فهو امر تكوين. نعم. والخبر والخبر قد يأتي الامر ويراد بها الخبر. وهنا نكتة اريدها للفائدة انه يمثل لصيغة الامر الذي اريد به الخبر. بخلاف الامر الذي اريد به الامر هذا سيأتي بعد قليل. نحن نتكلم عن الخبر عن الامر الذي يراد به الخبر. مثل له بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يعظ اخاه في الحياء قال دعه فان مما ادرك الناس من كلام النبوة من لم يستح اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع صيغة افعل. كثير من اهل اللغة ومن فقهاء ومنهم ابو عبيد القاسم السلام ومنهم محمد بن مسلم بن قتيبة الامام اللغوي المشهور ووافقهم ابن القيم في احد كتبه ان المراد بهذا الحديث الخبر. فيكون معنى هذا الحديث اصنع ما شئت اي ان الذي لا يستحيي فانه يصنع ما يشاء فيكون هذا صيغة تفعل بمعنى الخبر فكأنه يخبر ان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء فهي خبر محظوظ هذا قول اغلب يعني المحققين من لغويين. وقيل ان هذه افعل تصلح ان تكون مثالا للتهديد الذي سبق معنا قبل قليل فيكون قوله اذا لم تستحي تستحي فافعل ما شئت فانك فيهددك فانك سيأتيك من العقوبة ويأتيك من من من الشدة بعد ذلك ما يكون زاجرا لك. فيكون من باب التهديد. وقيل والقول الثاني هذا قال به ابن في موضع اخر اظنه في المدارج وقيل ان صيغة فعل هنا اصنع ما شئت يراد بها الاباحة اي ابيح لك كل شيء لان الحياء يحجز صاحبه عن كثير من الامور. وهذا ذكره الطوفي لكن فيه نظر. والاغلب ان ما ذكر محقق علماء اللغة المتقدمون اللي ذكرت لكم قبل قليل كابي عبيد قاسم السلام وابن قتيبة هو المراد وان قوله اصنع عليه الصلاة اصنع ما شئت ان المراد بذلك افعل بمعنى الخبر. اي يصنع ما يشاء. نعم. والامر المجرد عن قرينة تقتضي الوجوب وقيل الندب وقيل الاباحة وقيل الوقف. نعم. هذه المسألة لكي نفهمها اريدك ان تمشي معي بالتدريب مسألة مسألة. اول مسألة معنا انه مر معنا ان الصيغة لها معان اورد المصنف ستة عشر معنى اخرها الخبر ستة عشر. هذه المعاني التي ترد لها الصيغة هي حقيقة في الامر فقط وما لم يكن امرا فانه لا يكون فيه حقيقة. هذه المعلومة الاولى نمشي فيها. الامر الثاني ان الامر عند فقهائنا وعند المحققين يشمل امرين على سبيل الحقيقة معا الوجوب والندب معا. فيشمل الوجوب والندب. اذا فيكون حقيقة في الوجوب ويكون حقيقة في الندب معا. اذا كان كذلك فان كلامنا الان فيما لو وردت صيغة امر وكانت تلك الصيغة مجردة عن القرائن فحينئذ بماذا تصرف لاي من الحقائق؟ لان قلت لكم عند اللفظ الامر حقيقة في الوجوب والندب عند المحققين ومنهم من قال انه حقيقة في الوجوب فقط ومنهم من قال حقيقة في الندب فقط ومنهم من قال في الاباحة ومنهم من قال التوقف. وبناء على ذلك فاذا جاءنا امر مجرد فهل يقتضي الوجوب ام تدبع ام غيره؟ اذا هناك مسألتان فرق بينهما هو حقيقة في الوجوب والندب معا واذا جاء مجرد فانه يقتضي الوجوب. واضح المسألة. اذا هو حقيقة في الوجوب انا ذكرت لك بناء على ما ذكره المصنف. هو حقيقة تنفي الوجوب والندب. واذا جاء مجردا فانه حينئذ يكون للوجوب. فاذا جاء ما يصرفه عن الوجوب فانه يبقى حقيقة في الندب. وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. يقول المصنف والامر المجرد قرينة يقتضي الوجوب هذا القول الاول انه يقتضي الوجوب. طبعا المسألة فيها اقوال متعددة. ابلغ اه بلغت عند صاحب القواعد الاصولية نحو من خمسة عشر قولا. والمصنف اورد اربعة اقوال. القول الاول ان الامر المجرد يقتضي الوجوب. فحينئذ يكون حقيقة في الوجوب والندب وفي نفس الوقت يقتضي الوجوب وهو مقدم على الحقيقة. وهو مقدم على الندب. عفوا وهو مقدم على الندب. وهذا قول اكثر العلماء اكثر العلماء يقولوا بذلك. قال المصنف وقيل يقتضي الندب. وهذا القول قال به بعض اصحاب الامام وبعض اصحاب الامام الشافعي ونسبت رواية للامام احمد. والاصوب ان قول عامة الفقهاء الاول ثم قال المصنف وقيل الاباحة وهذا بناء على من قال ان الامر حقيقة في الاباحة فيقتضي الاباحة حتى تبعا فهو عنده حقيقة في الاباحة لا في الوجوب. ثم قال وقيل الوقف لا ندري حتى تلد قرينه. وهذا القول في الحقيقة مشكل اذ يقتضي عدم العمل باي من من دلائل الامر المجرد. فلابد ان توجد قرينة. ولذلك فان بعض الاصوليين يقول ان الوقف هنا ليس وقفا مطلقا. بل انه وقف يؤول الى الوجوب او الى الندب. ولذلك فان بعضهم انكر ان يوجد قول بان الامر المجرد يتوقف فيه. بل لابد فيه من اثبات حكمه. ومنهم ابن اللحام فانه لم يذكر هذا القول وهو الوقوف نعم تفضل شيخ طبعا هذه المسألة هل لها ثمرة ام لا؟ نقول نعمان لها يعني ثمرات متعددة وكثيرة جدا فكثيرا ما يأتيك امر ولا تعرف له فتبحث. طالب العلم والمجتهد يبحث فلا يجد صارفا يصرف ذلك الامر ولا مؤكدا لتأكيد الوجوب في مدن ذلك الامر. فحينئذ نقول الاصل حينئذ ان الامر يقتضي الوجوب حتى تجد قرينة اما مؤكدة واما صارفة. فالاصل تتمسك به. ولذلك فان هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء ان ابن مسعود رضي الله دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي قبل دخول ابن مسعود قد سمع رجلين يتلاحيان يعني يرفع احدهما صوته على الاخر فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا فكان ذلك الامر منه صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا لفظا واشارة معا مع دخول ابن مسعود رضي الله عنه فجلس عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سمع الامر المجرد ولم يعرف كالقرينة الصارفة اللي ان القرينة الصارفة هو تخصيص بعض الناس بهذا الامر وهما اللذان الصحابيان رضي الله عنهما اللذان تلاحيا امامه صلى الله الله عليه واله وسلم. اذا فالامر المجرد يعرف احيانا بسبب اه لسياق او لاخر. يكون الالتزام باقتضائه الوجود نعم. واذا ورد بعد الحظر فللوجوب او ان كان بلفظ امرتكم او انت مأمور. لا افعل او للاباحة او الندب او كما كان قبل الحظر اقوال. نعم. هذه مسألة سبق الاشارة لبعضها وهي مسألة اذا ورد الامر بعد الحظر فهل يكون ذلك فما حكم صيغة افعل بعد ذلك؟ مثال ذلك اذا جاء حظر بالنهي عن شيء ثم بعد ذلك فجاء الامر بفعل ذلك المنهي عنه. لا تفعل كذا ثم قيل افعل كذا بصيغة افعل وهي صيغة الامر الصريحة فنقول هل هذه قرينة صارفة للامر عن دلالة الوجوب لغيره ام لا؟ ذكر مصنف نحوا من اربعة اقوال. القول الاول قال المصنف واذا ورد اي الامر وبعضهم يقول اذا وردت صيغة افعل كذا الباقلاني ومن تبعه كالقاضي ابي يعلى. بعد الحظر اذا وردت بعد الحظر فما حكمها؟ قبل ان اذكر الاقوال لابد ان نذكر بشرط الا توجد قرينة تدل على الحكم. ان وجدت قرينة تدل على الحكم. اما الوجوب او او الاباحة وغيرها فنعمل بالقرين انما كلامنا هنا حيث لا قرينه. قال المصنف فالوجوب هذا القول الاول. وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب المحصول ومن تبعه ملخصيه الكثر جدا. والقول الثاني قال او ان كان الامر ان كان بلفظي امرتكم او انت مأمور لا افعل يعني بمعنى اذا كان الامر بلفظ امرتكم او كان بلفظ انتم مأمورون حينئذ تكون صيغة الامر للوجوب. واما اذا كانت صيغة الامر التي جاءت بعد النهي بصيغة افعل افعل كذا بصيغة افعل فانه في هذه الحالة يكون دالا للاباحة. فيقول قول فيكون قول المصنف وانتبه هذه الجملة لا افعل اي لا اذا ورد الامر بصيغة افعل فانه لا يدل على الوجوب. وانما يدل على الاباحة. وضحت؟ هذا القول القول الثاني هو الذي ذهب اليه ابو البركة مجد الدين صاحب المسودة مجد الدين ابن تيمية صاحب المسودة والمحرر ويسمى صاحب المحرر غالبا لانه اشهر كتبه القول الثالث قال المصنف او للاباحة وهذا هو القول المعتمد عند عامة اصحاب الامام احمد وهو الظاهر جزم به ابو محمد التميمي نسبه الامام نسبه للامام احمد. ومشى عليه المحققون كالقاضي ابي يعلى وابي الخطاب وابن قيم وغيرهم ان الامر بعد الحظر للاباحة. وهذا هو المعتمد ولذلك فان المصنف الاولى به ان يقدمه وان يجعله اول الاقوال قال لا يجعله متوسطا. القول الرابع قال او للندب. وممن قال ان الامر بعد الحظر الندب القاضي حسين المروزي الامام الجليل وهو من اجلة المراوزة من اصحاب الشافعي بان اصحاب الشافعي اما عراقيون واما مراوزه الى ان جاء الجمع بين الطريقتين ومن اوائل من جمع بين الطريقتين ابو المعالي الجويني في نهاية المطلب ومن تبعه ومن وافقه في عصره واجل الخرسانيين القفال وابو حامد. المروزي ثم بعدهم وقد اجاد في التصنيف القاضي حسين المروزي. فاجله تعليقته وتعليقة ابي حامد القاضي حسين في مقدمة تعليقاته المطبوعة له مباحث اصولية ومما مال فيها الى ان الامر بعد الحظر يكون للندب مطلقا القول الخامس اظن او الرابع خامس اظن او الرابع لا ادري نسيت. قال او كما كان قبل الحظر. فيعود الى حاله كما كان قبل الحظر فقد يكون للندب وقد يكون لغيره. والحقيقة ان هذا القول في كثير من صوره يعود للقول بالاباحة. لاننا نعلم ان استصحاب البراءة الاصلية يقتضي الاباحة. وهذا القول هو احد قولي القاضي وقلت انه يعود القول الاول لان القاضي مرة قال انه للاباحة ومرة قال انه لما كان عليه قبل الحظر. ولعل الاقرب انه للاباحة. ويعرف ذلك بدلائل متعددة لكن الوقت طيب. طيب اذكر بعض الامثلة المبنية على هذه القاعدة. من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين ان يقرأوا خلفه بشيء من القرآن لا تقرأوا خلفي بل الله عز وجل لما انزل قوله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الامام احمد اجمع انها في الصلاة فلا يجوز القراءة خلف الامام. ثم جاء الامر بعده. لا تقرأوا خلف الا بفاتحة الكتاب او اقرأوا فاتحة الكتاب او مهما تعدت الالفاظ وقد جمع الفاظ القراءة البخاري كما تعلمون القراءة خلف الامام ثم البيهقي فنقول ان الامر بقراءة الفاتحة جاء بعد حظر. فيكون للاباحة فقراءة الفاتحة مباحة خلف الامام. وانما نقول باستحبابها لدليل اخر. وهو مراعاة خلاف من قال بوجوبها. او اجل لذلك لا تقرأ الا في السكتات او في السرية. ولا نقول بالوجوب. فدليل الاستحباب دليل اخر. واما هذا اللفظ فانه يدل على الاباحة لانه جاء بعد حظر. الاية واذا حللتم فاصطادوا حرم على المحرم. ان يصطاد فاذا احل بمعنى تحلل من احرامه وكان خارج الحرمين البقعة فانه يجوز له ان يصطاد ولا انه يدل على ندب ولا نقول انه يدل على وجوب فحينئذ وهذا لا قرينة فيه فحين اذ يكون كذلك. من الامثلة كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقا. اني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزوروها هذه تدل على الإباحة لا تدل على جواز ولا على غيره. متى نقول ندب للرجل ان يزور؟ لمعنى اخر. فإنها تذكر الاخرة جاءت القرينة التي تدل على ان هذه الاباحة ان هذه الصيغة للاباحة والندب. فهي اباحت وندبت معا اذا المقصود ان طريقة كثير من اهل العلم وهو الاقرب ان كل امر بعد نهي فانه الاباحة منه فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع نقول ان التعدد مباح ليس سنة وليس واجبا مع انها صيغة امر. صيغة افعل فنقول السبب ان ان هذا جاء بعد حظر حينما حظر من النكاح التي التي في حجره نكاح المرأة التي في حجره ايموليته فابيح بعد ذلك فهو امر بعد حظر ولذلك فان الشافعي وابا حنيفة واحمد كلاهما كلهم نصوا على ان الاصل في الزوجة الثانية وما بعدها انما هو مباح وليس مسنونا. وانما هو مباح. نعم. نعم. وعكسه التحريم. وقيل الكراهة وقيل الاباحة نعم قوله وعكسه اي ورود النهي بعد بعد الامر. ورود النهي بعد الامر. فقال فيه ثلاثة اقوال قيل التحريم فكل نهي ورد بعد الامر فهو محرم هذا جزء به المرداوي. وقيل انه الكراهة وهذا الذي ذهب اليه ابو الخطاب وابو الفرج الشيرازي. ثم الدمشقي قال وقيل الاباحة وهذا الذي ذهب اليه الموفق. نعم. والامر طبعا من امثلتها ان صلى الله عليه واله وسلم آآ امر ابتداء بقتل الكلاب. ثم بعد ذلك نهى عن قتلها فالنهي عن قتل الكلاب بعد الامر بقتلها جميعا. هل يدل على تحريم القتل؟ وهو المعتمد عند متأخر فقهائنا؟ ام يدل على كراهة تحريم قتل الكلاب ام يدل على اباحته والمعتمد عند الفقهاء ان ان النهي بعد الامر يدل على التحريم هذا المعتمد عند المتأخرين نعم. والامر بعد الاستئذان للاباحة؟ نعم. قول المصنف والامر بعد الاستئذان الاستئذان اي من السائل. للنبي صلى الله عليه وسلم وغالبا يكون المستأذن ادنى منزلة من المستأذن فيكون اعلى منه. قال للاباحة بان يأتي المستأذن فيقول اأفعل كذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل. من امثلة ذلك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ان قد ماتت حتف نفسها وان عليها صوما افاصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها دين الله احق بالوفاء او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله نصوم ليس الامر ليس الوجوب ولا نقول انه للندب وانما هو اباحة وانما يندب للقريب من باب البر والاحسان لقريبه. فالندب للبر والاحسان لا باعتبار الصيغة واذا صرف الامر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والاباحة. نعم. يقول المصنف اذا صرف الامر عن الوجوب كيف يصرف الامر عن الوجوب؟ نقول يصرف الامر عن الوجوب باحد امرين. الامر الاول سبق معنا وهو ورود قرينة. تدل تلك على ان الامر ليس للوجوب. ولم تدل على غير ذلك. فقط قالت ان دلت القرينة على انه ليس للوجوب اذا القرينة الدالة على عدم الوجوب من غير دلالة على معنى اخر من المعاني الستة عشر التي سبق ايرادها. الامر الثاني الصرف للهجوم ان يكون الصرف للوجوب عن الوجوب بالنسخ. فقد ينسخ الوجوب. فيبقى الحكم باقيا. اذا صرف الامر عن الوجوب بالنسخ او بالقرينة لا ينفي بل يجوز معه الاحتجاج به اي بصيغة الامر التي صرف عن الوجوب في الندب. ولو لم توجد قرينة تدل على الندب. او اباحة اذا وجدت قرينة كقرينة التخيير. من الامثلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر جاء مشروعية اه الوضوء مما مسته النار. ثم نسخ. فنقول نسخ الوجوب فبقي اما الاباحة او الندب. واختار جمع من المحققين ان الندب باق فكل ما مسته النار من اللحوم ونحوها فان من اكلها يندب له الوضوء بعدها. نص عليه فقهاؤنا صراحة بدلالة الامر الذي نسخ وجوبه وبقي الدلالة منه على الندب او الاباحة. هذا مثال. من الامثلة كذلك انه جاء في كتاب الله عز وجل ابتداء الامر بالوضوء لكل صلاة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاة. فدل على ان القيام لكل صلاة تجب له يجب له الوضوء نسخ ذلك بعدم وجوب الوضوء الا اذا وجد ناقض من نواقض الوضوء التي عددها الفقهاء على اختلاف بينهم. فنقول يبقى باب الوضوء لكل صلاة من الصلوات المفروضة. ولو لم ينتقض الوضوء بعد ذلك. وهذا استدلال بصيغة الوجوب بعد صرف الوجوب اما اما يقول بنسخ او بقرينة تدل على عدم الوجوب. لان بعض اهل العلم يقول انه نسخ الوضوء لكل صلاة وبعضهم يقول انه جاءت القرينة الصارفة له النتيجة واحدة. من امثلة ذلك ايضا والامثلة كثيرة جدا قول الله عز وجل قم الليل الا قليلا هذا الاصل انه واجب على النبي وغيره. بعض اهل العلم يقول جاء الدليل الصارف عن وجوب لغيره عن غير عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول نسخ. وعلى العموم هل نقول ان غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه يستحب له ذلك ام لا؟ ذهب بعض اهل العلم منهم ابن عمر رضي الله عنه. والشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية. ووافقه ابن مفلح في الفروع انه لمن لم يتضرر ولا مشقة عليه لا مشقة عليه في بدنه ولا في ماله واهله وزوجه انه يشرع له تحب ان يقوم اكثر الليل. وهذا طبعا لمن اعتاد قيام الليل. او نقول في المواسم الفاضلة كرمضان وغيره. اذا فتكون هذه الاية بل بصيغة افعل فيها على الندب او على الاباحة. نعم. والامر المطلق لا يقتضي التكرار. وقيل وعلى الاول لا يقتضي الا فعل مرة. نعم هذه المسألة وهي مسألة التكرار. الامر هل يقتضي التكرار ومعنى التكرار؟ يعني الاتيان بالفعل مرة بعد مرة وبعضهم يقول لا تقل ذلك مثل الهندي. الصفي الهندي يقول لا تقل هذه العبارة وانما قل هو الاتيان بمثل الفعل الاول. لان الفعل اول ليس فيه اعادة لانه صحيح. فلا فلا يكون فيه اعادة للفعل. وانما يقال الاتيان بمثل الفعل الاول. والاختلاف اختلاف عبارات بالنسبة لتكرار الفعل نقول ان له احوالا اما ان يدل القرين على التكرار فهذا لا شك انه كذلك. واما ان ان تدل القرينة وسيأتي بعض القرائن الدال على التكرار واما ان تدل القرينة على عدم التكرار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة في العمر فهذا يدل على عدم تكراره الكلام انما هو في المجرد. المجرد الامر المجرد عن القرينة للتكرار وعدمه. نقول ان هناك قرائن تمنع التكرار فقد تكون القرينة قرينة عقلية. فان من الاوامر الشرعية عقلا لا يجوز تكراره كالامر بالقصاص بقتل فان قتل القاتل عقله لا يمكن ان يذبح مرتين وثلاثا واربعا. وقد يكون المانع من التكرار امرا شرعيا مثل اعتاق العبد المملوك فان فانه اذا اعتق مرة فلا يعتق مرة اخرى فلا يكون فيه تكرار على المحل الواحد. وقد يكون المنع من التكرار للاستغراق. مثل لما لو قيل لو قيل صم الدهر كله. فالدهر كله لا يتكرر بان لانه استغرق بهذا الامر. وقد يكون المانع من التكرار هو الدلالة الحالية بان يكون الامر الذي سيق سيق مرة اخرى لاجل التأكيد. اذا انتفت هذه الامور فهذا الذي عنه المصنف. قال المصنف الامر عبر مصنف الامر ليخرج الناهي سيأتي حكمه. قال المطلق ليخرج المقيد الدال القرين على التكرار او عدم التكرار عدم التكرار مثل الحج والتكرار مثل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله. قال لا يقتضي التكرار هذا القول الاول المسألة وهذا هو قول جمهور العلماء وممن ذهب لهذا القول الموفق وابي الخطاب والشيخ تقي الدين يقولون ان امر المطلق عن القرائن لا يقتضي التكرار فان فعله مرة واحدة يكفي. قال وقيل بلى. معنى قوله بلى اي بلى يقتضي التكرار صيغة افعل ونحوها من الصيغ. وهذا الذي جزم به اكثر اصحاب الامام احمد. كابن عقيم والقاضي وابن حمدان وكثير من المتأخرين وابن القيم وغيرهم ذهبوا الى انه يقظ التكرار. بل اكثر اصحاب احمد على الاول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تنبني عليه وهي ما الذي ينبني على ان الامر؟ هل يقصد التكرار ام لا؟ مسائل متعددة. من هذه المسائل التي ذكرها المصنف وهي قوله وعلى الاول لا يقتضي الا فعل مرة. وقيل يحتمل التكرار وقيل الوقف بما زاد عن المرة. يعني يقول المصنف ان الذين قالوا ان الامر لا يقتضي التكرار. احنا قوله على الاول اي على القول بان الامر لا يقتضي التكرار فانه لا يقتضي فعله مرة اخرى الا فعل مرة واحدة فقط ولا يزيد عليها. وهذا قول الحنفية. قال وقيل ان اللفظ لا نقول انه لا يقتضي الفعل بل انه نقول لا يدل على التكرار ويحتمل احتمال ويحتمل التكرار. انظر الفرق بين الاول والثاني. القائلون بعدم التكرار بعضهم يقول لا يقتضيه لا يقتضي الا الفعل مرة. قال وقيل وهو قال وهم الحنفية ثم قال وقيل يحتمل التكرار اي اننا لا نقول انه لا يحتمل الصيغة وانما تحتمل لكنها صريحة في عدم التكرار وهناك احتمال يدل على التكرار. ثم ذكر القول الثالث قال وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. فما زاد عن مرة واحدة نتوقف نقول لا ندري حتى يرد دليل. وهذه يعني تفريع على القول بعدم التكرار. ما الذي ينبغي على هذه المسألة من الفروع الفقهية؟ هناك عدد الفروع الفقهية المتعددة منها لو ان امرأ سمع مؤذنين او ثلاثة وكل اذان من هذه الاذان صحيح يعني ليس فيها تعدي فهل يشرع له التكرار مع الاول؟ ومع الثاني ومع الثالث ومع الرابع والعاشر وهكذا نقول انما من قال ان الامر يقتضي التكرار سواء كان الامر امر وجوب او امر ندب فانه يشرع تكرار ابت المؤذن اذا تكرر المؤذن وهذا الذي نص عليه اصحاب الامام احمد بناء على اصلهم المشهور عندهم ان الامر يقتضي التكرار وكذلك مسألة اخرى بنيت على هذا الاصل بنها عليه ابن القيم وهو حينما تكون في مجلس من المجالس كمجلس علم فيرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة. بنى ابن القيم على هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل مرة؟ ام يكتفى مرة على هذه الاصل هل الامر يقتضي التكرار ام يكتفى باول مرة؟ بناه ابن القيم في كتابه مشهور جلاء الافهام. ومما يبنى على هذه المسألة ايضا مسألة ثالثة ورابعة وعاشرة منها على سبيل المثال ضيق الوقت التيمم بكل صلاة مفروضة هل يعاد له وبني عليه الاصل مشهور؟ هل التيمم مبيح ام ام انه رافع؟ نعم. واذا علق الامر على علة ثابتة وجب تكراره. نعم هذه قرينة على التكرار من القرائن الدالة على التكرار تعليق الحكم على علة فاذا علق على علة وكانت هذه العلة ثابتة وجب تكراره اي تكرار الفعل الذي علق عليه ودل الامر على لزوم فعله او على مطلق فعله سواء على سبيل اللزوم او عدمه. بتكرارها اي بتكرار وجود العلة وهذا باجماع حكى الاجماع جماعة كابي عمرو ابن الحاجب وابن مفلح وغيره. نعم. وفي المعلق على شرط خلاف. نعم قال المصنف وفي الامن وفي المعلق اي وفي الامر المعلق على شرط والحق بها المعلق على صفة كثير من اهل العلم كابن عقيل وغيره قال لا فرق الى المعلق على الشرط والمعلق على صفة. مثل لو لو ورد حديث بمعنى ان يقال اذا غربت الشمس فصلي المغرب. فلما علق الامر فصل المغرب على شرط وهي غروب الشمس. هل يدل ذلك على انها قرينة تلزم عند كل غروب شمس صلاة المغرب ام لا؟ ذكر المصنف ان في المسألة خلافا. والخلاف في المسألة على قولين. القول الاول انه لا يقتضي التكرار وهذا الذي ذهب اليه ابو الخطاب والموفق وقيل انه يقتضي التكرار وهذا الذي ذهب اليه القاضي ابو يعلى وابو البركات وحفيده الشيخ تقي الدين. ومن امثلتي او من الفروع المبنية على هذه المسألة في الامر المعلق من كلام الله عز وجل ومن كلام المكلفين. فاما من كلام الله عز وجل فقول الله عز وجل في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو ان امرأ تعدد اعتداؤه على صيد وهو محرم فهل تجب عليه جزاء ام جزاءان ام اكثر من ذلك؟ نقول هذه مبنية على هذا الاصل ببنائها على هذا الاصل ابن اللحام وغيره. واما كلام المكلفين فلو ان رجلا علق طلاق امرأته بدخول دار. فاذا تكرر دخولها هل او تكرر فعل المشروط تعدد الشروط الذي علق على الشرط فهل يتكرر الطلاق او تتكرر اليمين ام لا نعم ومقتضى الامر المطلق الفور هذه من المسائل المهمة وهي قضية هل الامر المطلق يقتضي فورية ام لا؟ وعبر المصنف بالمطلق ليخرج ما سبق الا توجد قرينة او دليل يدل على الفورية او عدمها. والمراد بالفورية اي لزوم فعل المأمور به عقيدة الامر وعقيبة تحقق شرطه معا. وهذا معنى قول مصنف ومقتضى الامر المطلق الفور. وهذا قول المحققين من اهل العلم خلافا لمن؟ لما يعني ذكر استقراء لبعض فروع الشافعية انهم يقولون انه لا يجب. وينبني على ان الامر الفور مسائله كثيرة جدا. اورد لكم منها مسألة الا وهي قول الله عز وجل واتوا الزكاة. اخذ اهل العلم انه يجب الفورية في اداء الزكاة. وبناء على ذلك ذكر اهل العلم ومنهم الطحاوي وغيره ان من وجبت عليه الزكاة في اول النهار فاخرها الى اخر النهار فانه يأثم. فانه يأثم. وقد الف ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في غاية النفاسة. سماها في اخراج الزكاة على الفور. بين ان الاخراج على الفور ان الامر كونه على الفور في الزكاة يترتب عليه حكمان. الحكم الاول الضمان عند تلاف تلف العين وهذا مسلم. فمن وجبت عليه الزكاة في وقت معين فاخرها لعذر او لغير عذر ثم تلف الماله كله ثم تلف ماله كل كله فانه في هذه الحال يلزمه ضمان الزكاة. الامر الثاني الاثم قال انه يخصص ذلك فيجوز تأخيرها زمنا يسيرا لحاجة فاذا اجتمع القيدان التأخير زمنا يسيرا وكان التأخير لحاجة جاز استثني ذلك قال لقرينة فعل الصحابة. والف فيها رسالة في غاية النفاسة وهي صغيرة تقرأ في مجلس في بعد عصرها تجلس وتقرأها. وتستفيد منها من الامور المتعلقة بقضية الفورية في في الاوامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف اللقطة ولذلك ان من التقط لقطة وتأخر في تعريفها اضافة لكونه اثم بذلك فان يده تنقلب من كونها يد امانة الى كونها ضمان لانه خالف الامر وتأخر في التعريف. انظر خالف الامر بتأخره عن التعريف وهو الفورية. ولذلك نقول ان كل امر يدل على الفور حتى القضاء. فان القضاء يدل على الفور. فكل صلاة فاتتك يجب عليك ان تصليها من حين تذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا فجائية فدل على الفورية. الا ان تدل القرين على عدم الفور مثل قظاء رمظان فان قظاء رمظان واجب على الفور في قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر لكن جاء النص باستثناء يجوز التأخير اليه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان علي الصوم من رمضان فاؤخره الى شعبان القادم لمكان النبي صلى الله عليه فيجوز تأخير الصيام الى شعبان لا ما بعده ما بعده يبقى على الحظر. نعم. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن امر باحد اضضاده من حيث المعنى لا الصيغة. هذه مسألتان المسألة الاولى الامر بالشيء نهي عن ضده. من حيث المعنى لا الصيغة لان قول المصنف من حيث المعنى والصيغة يعود لمسألتين. بمعنى ما معنى هذه المسألة؟ معناها اننا نقول ان الامر اذا ورد فانه يدل على المنع من ضده. وهذا المنع من ضده دل عليه الامر بمجرد وروده لكنه لم تدل عليه بالصيغة. وانما دلت عليه بالمعنى وهو اللزوم. انظر الفرق بين الثنتين. هو ابن حيث المعنى الذي هو اللزوم وليس بمعنى وليس من الصيغة. خلافا لمن قال انها تدل عليه بالصيغة لانهم يقولون افعل ولا تفعل سوى اذ الكلام عندهم واحد. وهم القائلون بالكلام النفسي فيقولون ان الامر بالشيء نهي عن ظده لفظا وصيغة. نقول لا ليس لفظا ولا صيغة ليس لفظا ليس لفظا وانما معنى. بخلاف ايضا اخرون من المعتزلة الذين يقولون ان الامر بشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا لابد من دليل وارد. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وهي قوله النهي عنه اي عن الشيء امر باحد اضضاده. ليس بجميع الاضداد وانما امر باحد الاضداد لكي يتلبس باحد اضضاده لانكم تعلمون ان الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان فلو لم يك للشيء الا نقيض واحد فنقول انه يكون امرا بالنقيض. هو امر بالنقيض اذ لا يتحقق الشيء الا او لا يتحقق الشيء الا بترك نقيضه ولا يتحقق ترك النقيض الا بفعل نقيضه لكن الضد قد يرتفعان. ولذلك فاننا نقول النهي عن الشيء امر باحد اضداده لا بجميع اضضاده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة كذلك. وامر الندب كالايجاب من تفريعاتها الفقهية مسألة لطيفة. استدل بها فقهاؤنا وهي مسألة الصلاة في الكعبة فان الله عز وجل امرنا باستقبال الكعبة اليس كذلك؟ ما هو ضدها؟ استدبار الكعبة نحن يلزمون باستدبار الكعبة من حيث المعنى. فحينئذ نقول من صلى داخل الكعبة فقد استقبل بعضها. واستدبر بعضها وقد نهينا عن ضد الاستقبال فحينئذ نقول لا يصح الصلاة في داخل الكعبة الا النافلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالفرائض لا يصح صلاتها داخل الكعبة لان فيها فعلا لضد المأمور به وهو استدبار بعض بخلاف من صلى على طرف الكعبة حينما كان سطحها لا جدار فيه فترة من الفترات قديما جدا يعني قبل البناء الذي كان قبل خمسمائة سنة كان السطح لا جدار له. فلو صلى ولم يستدبر شيئا منها او كان في اخر الباب. ولم يستدبر شيئا ولو يسيرا من الكعبة نقول تصح صلاته الفريضة في داخل الكعبة. نعم. وامر الندب كالايجاب. نعم قول المصنف امر الندب في كالايجاب اي فيما سبق في قضية انه يقتضي التكرار فيما يتعلق بانه حقيقة كالامر فيما يتعلق انه للفورية كذلك فيما يتعلق ان الامر بشيء نهي عن ظده وهكذا. لكن يجب ان نعلم ان الامر امر الندب بالشيء ما هو ضده. هذه المسألة تكلمت عنها قبل ان ضد الادب تارة يكون الكراهة وتارة يكون خلاف الاولى. انتبه لهذه المسألة. وان فقهائنا يفرقون بين الامرين وان الكراهة لابد لها من دليل اما نهي مصروف عن التحريم الى الكراهة او ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للشيء فيكون من الرواتب مؤكدة ومقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. نعم هذه المسألة بين فيها المصلي ما هي ثمرة امتثال الامر؟ وان ثمرة امتثال الامر عند الفقهاء هو الاجزاء. هو الاجزاء بخلاف من قال من المتكلمين شيئا خلاف ذلك. ولذلك لم يذكر قوله قال ومقتضى الامر اي مقتضى فعل المأمور. الذي دل عليه الامر حصول اجزاء وذلك ان الاجزاء عند الفقهاء هو امتثال الامر على وجه ما امر به الامر. قال بفعل المأمور لان فعل المأمور هو امتثال الامر. هو امتثال الامر. سواء كان المأمور به واجبا او كان المأمور به مندوبا اليه. قال بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. المصححات يعني اتى بشروطه واتى باركانه واتى بواجباته وامتنع من ذكر موانع فساده وبطلانه. فهذه تسمى مصححات. وهذا باجماع لا خلاف فيه بين الفقهاء مطلقا نعم. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته. وقيل لا. نعم هذه مسألة من المسائل التي لها ثمرة كبيرة جدا في يقول المصنف ان الواجب المؤقت مر معناه ان الواجب نوعان واجب مؤقت وواجب مطلق فالمطلق هو الذي ليس له نهاية لفعله. واما المقيد واما المؤقت فهو الذي له نهاية لفعله. مثل الصلوات الخمس هذه مؤقتة بانتهاء مواقيتها ورمضان كذلك. والمؤقت تارة يكون مضيقا وتارة يكون موسعا كما تعلمون. والمظيق هو هو هو المؤقت الذي لا يسع الا لفعل المأمور به فقط ولا يسع لغيره. كرمضان لا يسع الا للصيام نهار ثلاثين يوما ولا يسع فعل غيره معه والموسع المؤقت الموسع كمواقيت الصلوات الخمس فانه يمكن فعل الفريضة وفعل غيرها معها. يقول المصنف ان الواجب المؤقت يعني الذي اقت بزمان ينقضي وقته بخروج ذلك الزمان يسقط بذهاب وقته سواء كان كان وقته موسعا او كان وقته مضيقا. قال وقيل لا. معنى قوله لا اي لا يسقط بخروج وقته بل يبقى في الذمة. بل يبقى في الذمة واجبا. ما الذي ترتب على الوجوب؟ يترتب عفوا. ما الذي يترتب على كون الوجوب مؤقتا يترتب على كون الوجوب مؤقتا اننا نقول اثم بمخالفته فعله في الوقت فيأثم لكن تبقى ذمته مشغولة. انظر ماذا قال ثم قال المصنف وقظاؤه وقضاؤه بامر جديد على الاول. نعم عام يقول الشيخ انظر هذه هي الثمرة المهمة. يقول الشيخ انه على القول الاول وهو قول الجمهور انه يسقط آآ عفوا هو القول الجمهور الثاني القول الاول بانه يسقط بذهاب وقته اذا سقط الوجوب بانتهاء الوقت فلا يقضى الا اذا ورد امر جديد من الشارع بالامر بقضائه. واما قول الجمهور الثاني الذي ذهب اليه عامة اهل العلم فيقولون لا. اذا انتهى الواجب المؤقت فانه في هذه اذا خرج وقت الواجب المؤقت فانه يبقى واجبا في ذمة المأمور. ويجب عليه قضاؤه بالامر الاول اضرب لك مثالا واضحا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها. هذا امر جديد في عبادة مؤقتة وهي الصلاة. ان من نام عنها او نسيها فانه يقضيها اذا ذكرها. فالقضاء هنا ورد بامر جديد. طيب ما الذي لم يرد به امر جديد نقول غير النائم والناسي وهو المتعمد. من تعمد ان يترك صلاة حتى يخرج وقتها فهل تصح منه وتقبل منه ان يقضيها ام لا؟ من قال انه لابد من امر للقضاء وهم القائلون بالقول الاول ومنهم الشيخ تقي الدين يقول لا تقبل منه. لخروج وقتها بل يجب عليه التوبة والانابة وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. واما جمهور العلماء فيقولون ان الواجب المؤقت اذا خرج وقت فانه لا يسقط وجوبه فيكون قضاؤه واجبا بالامر الاول الذي اوجب الواجب المؤقت ومثله نقول ايضا في الصيام. فان الصيام ذهب بعض اهل العلم وهو قول قوي عند بعض المالك. كثير من المالكية انه اذا خرج وقت شهر وقت رمضان وقد افطر المرء متعمدا. لان المسافر والمريظ في كتاب الله عدة من ايام اخر واما غيرهما فسكت القرآن عنه. فاما ان نقول ان غيرهم وجب قظاؤه بالامر الاول او نقول من باب القياس الاولوي على هؤلاء. ولكن قال بعض اصحاب الامام مالك لا قضاء على المتعمد واستدلوا بخبر في اسناده مقاله حديث ابي هريرة. من افطر يوما رمظان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. نعم. والامر بالامر بشيء ليس امرا به. نعم هذه مسألة اه تتعلق بالامر بالامر. معنى هذه المسألة اذا امر الشارع اخر امر الشارع ونقصد بالشارع النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعتبار انه هو المبلغ عن الله عز وجل. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بان يأمر غيره. فقوله الامر الامر ان يأمر غيره بكذا وانتبه الفرق بين ان يأمر النبي بالامر وبين ان يأمر النبي بالتبليغ. انتبه الفرق بين الثنتين الامر بالتبليغ امر به باجماع. بينما الامر بالامر هذه مسألتنا. ذكر المصنف ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به مثاله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر