بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السور الى علم الاصول فصل في العام العام اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله والخاص بخلافه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث عن احكام الامر بالحديث عن احكام العام والخاص فبدأ بالعام لانه الاصل ثم الخاص بعده والحديث عن العام والخاص هو من ضروريات اصول الفقه فان المباشرة للنصوص الشرعية والمتعاملة معها ليستنبط منها الاحكام الشرعية لابد ان ينظر وان يعرف دلائل العام ودلائل الخاص الذي يكون الذي يكون قد جاء ابتداء خاصا او جاء مخصصا لعموم سابق وهذه المباحث الاصل فيها انها مباحث لغوية ولذا فان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت سرقتهم تامة وعربيتهم فصيحة فانهم كانوا يعرفون هذه القواعد بالسرقة فهذه القواعد جلها مأخوذ من اللغة وهي مأخوذة من المعارف التي تعرف باللغة التي بعد ذلك اعدت في هذه المسائل اول مسألة اوردها المصنف في تعريف العام حيث قال هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية المدلول عبر المصنف بان العامة هو اللفظ ليخرج ما يقابل اللفظ كالمعاني فان المعاني وان كان لها عموم كما سيأتينا بعد قليل. لكن عمومها ليس من اللفظ وانما مما يؤخذ من مفهوم ذلك اللفظ. من المعنى ونحوه فيكون ذلك امرا منفصلا عن عموم الالفاظ. فكل مباحث التي سيتناولها المصنف في هذا الباب هي مباحث متعلقة بعموم اللفظ. لا بعموم المعنى الا مسائل معدودة سيأتي الاشارة اليها وقوله الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله اي مدلول ذلك اللفظ وذلك انه قد مر معنا ان هناك فرقا بين الاجزاء وبين الجزئيات فان الاجزاء المراد بها الابعاظ التي تكون مكونة للشيء بينما الجزئيات هي الاوصاف والاعراض التي تكون طارئة عليه وليست جزءا منه وهذا سبق معنا في الدرس الماظي فحينما ذكر المصنف ان اللفظ العام هو الدال على جميع الاجزاء اي على جميع المكونات للماهية التي تدل عليها هذا اللفظ وهذا يدلنا على ان اللفظ العام متعلق بالافراد فالعموم متعلق بالافراد بانه متكون من الاجزاء وليس متعلقا بالاوصاف كالاطلاق الاطلاق عموم اوصاف والعموم هنا عموم افراد ولذلك قال على جميع اجزاء الماهية ولم يقل على جميع جزئيات الماهية ثم قال المصنف والخاص بخلافه اي ان الخاص يخالف العام ويكون مقابلا له فيكون حينئذ هو اللفظ الدال على عظيم اجزاء ماهية مدلوله وليس على جميع اجزاء الماهية وينقتل وينقسم اللفظ الى ما لا اعم منه كالشيء والى ما لا اخص منه كزيد والى ما بينهما كالموجود وده نعم بين المصنف ان الالفاظ التي يتلفظ بها الناس قد لا تخرج عن ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون ذلك اللفظ عاما عموما مطلقا فلا يوجد لفظ اعم منه قال ومثاله التعبير بالشيء او اللفظ بالشيء فمن تلفظ بشيء فان الشيء يصدق على الموجود وعلى المعدوم ويصدق على القليل وعلى الكثير ويصدق على الحاضر وعلى غيره فالشيء لا يوجد لفظ اعم منه ولذلك حينما قال الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه فانه يدلنا على ان جميع المخلوقات هالكة هالكة كل شيء هالك الا وجهه سبحانه الا هو سبحانه وتعالى فانه لا يهلك ثم قال والى ما لا اخص منه فان هناك الفاظا يتلفظ بها الشخص ويقصد بذلك اللفظ شيئا لا اخص منه فهو دال على جزء لا يمكن اخذ اجزاء تحته وذلك مثل اسماء الاشخاص كزيد وعمرو فان زيدا هناك ما هو اعم منه كالانسان وكالشيء وكالموجود والمعلوم وغيره لكن لا يوجد اخص من زيد فلا يوجد كلمة تكون اخص من زيد تصدق على بعض جزئياته فان زيدا لابد ان يكون بجميع هذه الاجزاء ثم قال المصنف والى ما بينهما اي ان هناك الفاظا يتكلم بها الناس هي عامة باعتبار ما دونها وهي خاصة باعتبار ما اعلى منها. ومثل لذلك المصنف قوله كالموجود فانك اذا عبرت تلفظت بالموجود فان الموجود باعتبار زيد عام لان زيد وعمرو وخالد وابراهيم وغيرهم كلهم موجودون ودلنا فدل ذلك على ان الموجود لفظ اعم من زيد ومن كثير مما يكون اخص منه ولكن اذا نظرت لما هو اعلى منه كلفظ الشيء فان الشيء يشمل الموجود وغير الموجود ومثله ايضا لو عبرنا بالمعلوم فان الشيء يشمل المعلومة وغير المعلوم وهكذا اذا فالمعلوم والموجود هذا عام باعتبار ما هو اخص منه وهو خاص باعتبار ما هو اعم منه كالشيء ونحوه نعم. وهو من عوارض الالفاظ حقيقة. نعم العموم من عوارض الالفاظ حقيقة باجماع اهل العلم. كالاجماع بن مفلح والشيخ تقي الدين وكثير من الاصوليين يحكي الاجماع ان اللفظ من عوارض الالفاظ ومعنى قولنا انه من عوارض الالفاظ اي انه يطرأ على الالفاظ اذ بعظ الالفاظ يصدق على انها عامة وبعض الالفاظ يصدق على انها ليست بعامة فالعارض هو الصفة التي توجد وقد تنتفي احيانا فهو باتفاق انه من عوارض الالفاظ ولذلك سبق معنا في التعريف ان العام لفظ وهذا باجماع لا نزاع فيه بين احد وانما الخلاف بين الاصوليين واللغويين هل العموم من عوارض المعاني ام انه ليس من عوارض المعاني وذلك ان اللفظ قد يدل على معنى لا يكون منطوقا وانما يكون مفهوما من ذلك اللفظ فهل العموم من عوارض المعاني ام لا هذه المسألة سيأتينا الحديث عن اهم فروعها وهي مسألة عموم المفهوم لان المفهوم معنى وليس لفظا وستأتينا بعد قليل باذن الله عز وجل فاهم ثمرات عموم المعاني هي مسألة عموم المفهوم وسيأتي الاشارة اليها بعد قليل وكثير من اهل العلم يثبت ان للمعاني عموما وبعضهم ينفيه وبعضهم يقول كالطوفي ان من نفى ومن اثبت فلا فرق بينه من حيث الثمرة. لان من نفى عموم المعاني يثبته بغير العموم. كالقياس والالحاق ونحو ذلك. نعم وله صيغة عند الائمة الاربعة. نعم. قوله وله اي وللعموم صيغة عند الائمة الاربعة يعني بهم الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ولم يقل المصنف انه باتفاق اهل العلم لانه خالف في ذلك بعض من قال بالكلام النفسي فان من قال بالكلام النفسي واثباته كابي بكر الباقلاني نفى ان يكون للعموم صيغة وبعضهم اثبت وهذه كلام طويل جدا في هذا الباب وهو سبب عدم اثباتهم ان للعموم صيغة انهم يقولون ان الكلام كله بمعنى واحد فلا يكون له صيغة نعم وصيغته قوله وصيغته اي بدأ يتكلم عن صيغ العموم فاورد اهم صيغ العموم اولها اسماء الشروط والاستفهام. نعم. قوله اسماء الشروط والاستفهام الشرط له اسمى وسيأتي المصنف بتعديد اسمائها كمن ومهما واين واي وغيرها مما سيأتي بعد قليل وحيثما وغير ذلك واسماء الشروط هذه من اعلى صيغ العموم ليست هي الاعلى لان الاعلى هي اسماء التأكيد ككل وجميع ولكن من اعلى صيغ العموم كما قال الشيخ تقي الدين اسماء الشروط فهي في درجة عالية في اثبات العموم ولذا حكي ان لا خلاف في ان اسماء الشروط واسماء الاستفهام تدل على العموم وسيذكر المصنف بعد قليل امثلة لهذه الاسماء فقال كمن في من يعقل اول هذه قال كمن فيمن يعقل فان من هذه من صيغ العموم سواء اتت اسم شرط او جاءت كاسم استفهام وقد ذكر بعض اهل العلم انها ابلغ صيغ الشروط وخاصة اذا كانت شرطا او استفهاما كما في هذا السياق فمثال ان تكون من شرطية قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له فقوله من احيا هنا من اسم شرط لانه قال فهي له. فدل على ان هذا يشمل المسلم والذمي الذمي اذا احيا ارضا ميتة فانه يملك بالاحياء الارظى وهذا الذي استدل به العلماء بعموم من؟ في هذا السياق واما الاتيان بها في الاستفهام فمثل ما جاء في قصة ابراهيم عليه السلام حينما قالوا من فعل هذا بالهتنا فان من قصدهم به من العاقل الذي فعل ذلك ولم ينسبوا ذلك لشيء من غير العاقلات نعم وما فيما لا يعقل. نعم. ومن اسماء الشرط والاستفهام ما لكن ما تختلف عن من؟ فان من انما تستخدم في من يعقل وما تستخدم فيما لا يعقل ومن امثلة الاتيان بمن؟ بماء في الاستفهام في قصة موسى عليه السلام حينما قال له النبي قال له الله عز وجل انه سيمد في عمره بقدر ما يضع على يده على ثور على اعلى ظهر الثور فقال موسى عليه السلام ثم ماذا فقال الله عز وجل الموت. قال فالان فقوله ثم ماذا؟ اي ما هو الذي يكون بعده؟ مما هو ليس بعاقل وهو الموت اذا قال فهو الان وهذه من صيغ العموم فيما اذا كانت آآ استفهامية واما الشرطية ففي قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من اية لتسحرنا فمهما جاءتهم من الايات لن يقبلوا الايمان. نعم وفي الواضح الواضح هو لابي الوفاء ابن عقيل عن اخرين عن اخرين اي عن بعض علماء اللغة هكذا وجد في كتاب الواضح لابن عقيل ان هناك من علماء اللغة من قال ففيما وانها ليست خاصة بغير العاقل. فقال وفي الواضح عن اخرين ما التي هي من اسماء الشرط والاستفهام؟ نعم لهما وفي الواضح عن اخرين ما لهما في الخبر والاستفهام. ما يعني اسم ما هذا الشرط اسم الشرط واسم الاستفهام ما لهما ان يكونوا للعاقل ولغير العاقل في الخبر وفي الاستفهام مع مثال الاتيان به في الاستفهام عندما تسأل شخصا ما معك؟ فقد يكون الذي معه ادمي فيكون معه زيد او يكون معه عصا وهو ما لا يعقل فهذا استخدامها عند بعض اهل اللغة نعم واين وحيث للمكان؟ نعم هذا الاسم الثالث والرابع والصيغة الثالثة والرابعة من اسماء الشروط وهي اين وحيث ولكن اين وحيث ذكر المصنف انها عمومها للاماكن فاينما تولوا فثم وجه الله اي لاي مكان تولوا وجوهكم فثم وجه الله استدل بها على ان من عجز عن التوجه للقبلة لاي سبب فانه يتوجه لاي جهة وبناء على ذلك فان هذه الاية ليست منسوخة من جميع وجوهها بل هي منسوخة في حق المستطيع. فيلزمه التوجه للكعبة ويبقى محكما في حق غير المستطيع فيتوجه الى حيث ما توجه به وجهه ومثلها حيث وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في اي بلد في الشمال او في الجنوب او في شرق مكة او غربها فولوا وجوهكم شطر الكعبة نعم ومتى للزمان؟ ومتى ايضا لعموم الزمان نعم. واي للكل قوله واي بعضهم يقول بالتنوين فتقول اي اي للكل اي للزمان لعموم الزمان ولعموم المكان اي موضع وجدتك فعلت بك كذا او تقول هذي شرقية او تقول اي وقت او زمان جئت اعطيتك كذا فهي تصلح لعموم الزمان والمكان ايضا تعبيره للكل يشمل عمومها للعاقل ولغير العاقل وتعم من واي المضافة الى الشخص ضميرهما فاعلا كان او مفعولا. نعم. يقول المصنف وتعم من واي المظافة الى الشخص يعني هذان هذان الاسمان اذا اضيفا لشخص بعدهما فانها تعم ضميرهما اي المظهر فاعلا كان ذلك الظمير او كان مفعولا مثال ذلك اذا قال الرجل من قامت يخاطب نساءه قال من قامت فهي طالق من قامت فهي طالق او ايكن قامت فهي طالق فيعم قل لا شخص اضيف اليه يضيف الى من وهو التي تقوم المرأة التي تقوم سواء كانت الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة فيشمل نسائه جميعا هذا اذا كانت فاعلا هنا من قامت لو اردت ان تأتي بمثال للمفعول من اقمتها فهي طالق فيعم ظمير اقمتها فيكون مفعولا حينئذ فمن اقامها من نسائه الاربع فانها تطلب نعم والموصولات نعم قوله والموصولات اي الاسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي ومن اذا جيء بها كاسم موصول ليست اسم شرط ولا اسم استفهام وتعبير المصلى بالموصولات مراده بها الاسماء الموصولة وذلك ان الحروف الموصولة لا تعم مثل ان وما المصدريتين فانهما لا تعمان من امثلة الايات في العموم والاسماء الموصولة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك الذين يؤمنون يشمل جميع الذين يؤمنون بغض النظر عن هيئتهم. نعم والجموع المعرفة تعريف جنس. نعم. هذه ايضا من صيغ العموم وهو الجموع عرف قال المصنف الجموع ولم يقل الجمع لان الجموع تارة يكون بصيغة المذكر السالم وتارة يكون بصيغة فالمذكرة اسأل المؤنث السالم وتارة يكون صيغة جمع التكسير فاي صيغة جيء بها فانها تسمى جموع فلم يخصها بجمع دون جمع وقوله المعرف تعريف جنس بان يدخل على الجمع المذكر او المؤنث السالمين او جمع التكسير الجنسية وليست العهدية هنا آآ تعريف جنس اي دخول التي تفيد الجنس للعهد نعم وقيل لا تعم. نعم قيل قال وقيل لا تعم هذا القول بانها لا تعم نسب لبعض اهل اللغة واخذ به من اوردناه في الدرس الماظي او الذي قبله الذين قالوا ان الاجماع ليس بحجة فقالوا انه لا يدل على العموم بنوا على ذلك ان قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين انه لا يعم جميع المؤمنين وانما المراد بالمؤمنين بعضهم الا يكون ذلك؟ فلا تكون تلك الاية حجة على الاجماع هذا زعمهم والا فان عامة اهل اللغة الا ما حكي عن الفارسي وفيه نظر حكاية هذا القول عنه. وعامة الاصوليين من المذاهب الاربعة جميعا على ان صيغ الجموع كلها اذا عرفت بال التي تفيد الجنس فانها تفيد العموم. نعم والجموع المضافة نعم الجموع المضافة بان يأتي باحد صيغ الجمع السابقة التي تكلمنا عنها بصيغه المتعددة وتكون معرفة بالاضافة الى ما بعدها عندما تقول مسلمو مكة بتبيت جمع ثم اضيف الى مكة فيشمل كل اهل مكة وللمسلمين طبعا. نعم واسماء التوكي واسماء التأكيد. نعم. قال واسماء التأكيد والقارئ جزاه الله خير قال اولا واسماء التوكيد وهنا فائدة بمناسبة يعني قراءة اللفظين ذكر ابن منظور في اللسان ان الاصوب ان يقال اسماء التوكيد ولكن شهر في كتب كثير من الاصولين وغيرهم انهم يقولون اسماء التأكيد على العموم اسماء التوكيد المراد بها قل وجميع وغير ذلك من الصيغ لكن اشهرها كل وجميع وهناك الفاظ قد تكون مهجورة اذا قوله اسماء التأكيد هي بمعنى اسماء التوكيد وهي مثل كل وجميع او اجمعون او نحو ذلك فسجد الملائكة كلهم فهذه كلهم تدل على التأكيد نعم واسم الجنس المعرف تعريف جنس. نعم. قوله واسم الجنس. اسم الجنس المراد به ما ليس له واحد من لفظه فلا يؤخذ من هذا الاسم يعني يؤخذ منه واحد مثل المسلمون نأخذ منه المسلم واحد مثال ذلك قالوا عندما نقول النساء النساء اسمه جنس ليس له واحد يؤخذ منه ومثله كذلك قالوا الماء فان الماء الاصل فيه انه اسم جنس بعضهم يقول يشمل المفرد القليل ويشمل الكثير فحينئذ يكون من اسماء الجنس وهكذا كثير جدا الناس وغير ذلك يقول المصنف واسمه الجنس المعرف تعريف جنس فانه يفيد العموم انكحوا ما طاب لكم من النساء النساء عام ولا يخص الا بدليل فاخرج الدليل عدم جواز نكاح غير المسلمة مثلا او غير كتابية وهكذا نعم وعند الاكثر يعم الاسم المفرد المحلى بالالف واللام اذا لم يسبق تنكير. نعم هذه المسألة يعني يقول فيها المصنف وعند الاكثر لان فيها خلافا قيل ان هذا الخلاف قال ففيه الذي خالف المسألة السابقة وهو ابو هاشم الجبائي فعنده انه لا يعم الاسم المفرد المحلى بال الا بقرينة ودليل يقول المصنف عند اكثر الاصوليين والفقهاء واللغويين كذلك الاسم المفرد اذا حلي بال وهذه التي هي الالف واللام لم يكن قد سبقها تنكير اشهر مثال فيما اذا سبقه تنكير قول الله عز وجل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. هنا التنكير فعصى فرعون رسولا وهنا قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول مفرد محلى بالالف واللام لكنه لا يفيد العموم لجميع الرسل لم يك فرعون قد كفر بجميع الرسل وانما كفر بالرسول الذي سبق ذكره وكان قد اوتي بذكره منكرا ارسلنا الى فرعون رسولا فهذا يدل على ان الهنا فعصى فرعون الرسول قال في الرسول للعهد المذكور القريب وليست للجنس اذا المقصود ان المفرد اذا دخلت عليه ال للجنس فانه يدل على العموم واذا دخلت عليه التي للعهد فانه لا يدل على العموم ومن علامات وليست هي العلامة الوحيدة. ومن علامات معرفة ان للعهد وليست للجنس ان يكون قد سبق ذلك المفرد المحلى بال لفظ مثله منكر كما في الايات التي سبقت في قصة فرعون اذا فقول المصنف اذا لم يسبق بتنكير هذا ليس القيد الوحيد بل هناك بل هناك قيود اخر يمكن ان يعرف بها بان ال العهد وليست الجنس هذا المثال هذا صيغة العموم امثلتها كثيرة حينما قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان كل ما يصدق عليه انه خمر فانه يكون محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله خمر في بعض الفاظ الحديث فقليله خمر فدل ذلك على ان كل ما يصدق عليه انه خمر فانه يكون محرما. نعم والمفرد المضاف يعم. نعم المسألة السابقة كان تعريف المفرد بالالة للجنس دون العهد هذه الصيغة المفرد المعرف بالاضافة فحينما يقول الشخص على سبيل المثال زوجتي او زوجته هذا ايضا مضاف طالق فهذا يدل على ان جميع زوجاته ان كان له زوجات يطلقن بهذا اللفظ واخذ ذلك من قول ابن عباس فان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل قال ان زوجتي طالق فقال طلقت نساؤه كلهن فاخذ ابن عباس وتبعه جمهور العلماء ان المفرد اذا عرف بالاظافة لظمير او اسم مظهر فانه يدل على عمومه ومن اجل ثمراته الاثر الذي جاء عن ابن عباس واوردته لك قبل قليل نعم والنكرة المنفية على الاصح. نعم. قول المصنف والنكرة المنفية هذه من صيغ العموم النكرة تقابل المعرفة فكل اسم نكرة اسم منكر غير معرف لا بال ولا بالاظافة وغير ذلك من علامات التعريف. فانه اذا نفي جيء بها في سياق النفي فانه حينئذ يكون عاما على الاصح من قول اهل العلم مثال ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقول الله عز وجل ماء اسم جنس غير معرف يصدق على المفرد ويصدق على الكثير وجاء منكرا في سياق نفي فلم تجدوا ماء نستفيد من هذا ما استدل به الموفق ومن تبعه من اهل العلم ان الماء اذا كان قليلا ووقع فيه ما لم يغير احد اوصافه فانه لا يسلبه الطهورية لانه يدخل في عموم هذا الحديث فلم تجدوا ماء وهذا يصدق عليه انه ماء لانه اذا سلب احد اوصافه الثلاث فانه يخرج عن اسمي عن اسم الماء المطلق فحين اذ لا يجوز الوضوء به والله عز وجل لم يجز ويبح الانتقال للتيمم الا عند فقد الماء المطلق والماء المطلق اخذناه من هذه الاية اذ هذا يعم كل انواع المياه. ما لم يكن قد تغير احد اوصافه الثلاث للحديث حديث ابي هريرة عند ابن ماجة الذي تعرفونه الماء طهور لا يدجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه فهذا يكون تخصيصا للعموم في الحديث اه قول المصنف هنا اذا لم يسبق نعم. والنكرة المنفية عبروا بالمنفية لان النكرة في سياق الاثبات لا تعم وانما تكون تدل على اطلاق الاوصاف من امثلتها الكثيرة جدا في كلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من سلك طريقا هذه النكرة في السياق اثبات؟ فهو طريق واحد لكنه سكت عن وصفه فهو مطلق في وصفه مما يدل على ان لطلب العلم طرق متعددة. قد يكون تارة بالحفظ وتارة بالفهم وتارة بالقراءة وتارة بغيرها وقول المصنف هنا على الاصح قال ففي هذه المسألة بعض علماء اللغة ومنهم الامام الجليل ابو البقاء العكبري صاحب كتاب الاملاء واللباب وغيرها فانه خالف في هذه المسألة ورأى ان النكرة المنفية لا تدل على العموم. نعم والنكرة في سياق الشرط. نعم وكذا اذا جاءت في سياق الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا فدل على المتابعة في كل التكبيرات تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال وقال واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فكل السجود يلزم فيه المتابعة ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنس نعم. وفي الجمع المنكر وفي الجمع المنكر خلاف. نعم قال وفي الجمع المنكر يعني غير المعرف خلاف هل يدل على العموم ام لا فالجمهور على ان الجمع المنكر لا يدل على العموم وانما يكون دالا على اقل الجمع فقط. جاء رجال جاء رجال لا يدل على ان العموم جاء وانما جاء على اقل المقطوع به على اقل الجمع اما اثنان او ثلاثة كما سيأتي وهذا هو منصوص الامام احمد وقال بعضهم بل ان الجمع المنكر يدل على العموم لكنه خلاف قول الجمهور. نعم واقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان. نعم. قول المصنف اقل الجمع فائدة معرفة اقل الجمع انه اذا جاءت نصيغة جمع ولم تكن اه لو جاءتنا احد الفاظ الجموع احد الفاظ الجموع ولم تك ولم يكن ذلك اللفظ لفظ الجموع مما يفيد الاستغراق والعموم فاننا نقول في هذه الحالة انه يدل على اقل الجمع فلا بد ان يكون قد وجد اقل الجمع كما مر معنا في مسألة الجمع المنكر وما هو اقل الجمع طبعا اقل الجمع فيما اذا استخدمت الفاظ الجموع وابنية الجموع اقل الجمع؟ قال ثلاثة وهذا قول جماهير اهل العلم قال وقيل اثنان وهذا نسب لبعض اهل العلم والذي قرره المحققون ان الاصل ان اقل الجمع يصدق على الثلاثة ويجوز ويجوز ويكون حقيقة لا مجازا ان يطلق على الاثنين وهذا مثل مسألة الاخوة الجمع من الاخوة الذين يحجبون امهم عن الثلث الى السدس والبنات وغيرها الذين يرثون الثلثين والعام بعد التخصيص حقيقة وقيل مجاز. نعم قول المصنف العام بعد التخصيص يعني اذا جاءنا لفظ عام ثم ورد لفظ مخصص له بعد ذلك فقال المصنف هو حقيقة سواء كان ذلك اللفظ المخصص قد خصص سورة واحدة او اكثر فانه يكون حقيقة اي العام بعد التخصيص يكون حقيقة ولا يكون مجازا وهنا لابد ان ننتبه لهذه المسألة ان المحققين من اهل العلم يقولون انما محل الخلاف فيما اذا خصص العام بمنفصل واما اذا خصص العام بمتصل فباتفاق انه يكون حقيقة انما الخلاف في التخصيص بالمنفصل قول المصنف وقيل مجاز هذا القول نسب لابي الخطاب وفيه نظر والصواب ان ابا الخطاب في اكثر قوله واسرحه يرى القول الاول وهو ان العام بعد التخصيص يكون حقيقة وانما هو قول لبعضهم ثمرة ذلك ثمرة ذلك هي المسألة التي بعدها سيذكرها المصنف بعد قليل في قضية الاحتجاج بالعام بعد التخصيص فمن قال انه حقيقة فيقول يحتج به ومن قال انه مجاز قال لا يحتج به الا ان يرد دليل على ارادة هذا المجاز. نعم والعام بعد التخصيص بمبين حجة وقيل ليس بحجة. نعم العام بعد تخصيصه بمبين ي بمبين يعني بغير مجهول لان المصنف جاء بلفظه بمبين ليخرج التخصيص بالمجهول. جاء القوم الا جاء القوم الا بعضهم. من بعضهم لا اعرفه فهذا فيه خلاف مختلف عن هذا الخلاف. لكن لو قلت جاء القوم الا زيدا طبعا هذا متصل لكن نقول جاء القوم ثم قلت بعد ذلك لم يأتي زيد وان زيدا لم يحضر فيكون متصلا العام بعد التخصيص بمبين يكون حجة لانه حقيقة. قال المصنف وقيل ليس بحجة لانه يكون مجازا او مجملا يحتمل ومن امثلة ذلك عندما يأتينا بعض العموم هل نستدل به على العموم ام لا؟ مثل قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا الله عز وجل حينما اباح البيع قد خص من هذا البيع صور متعددة من البيوعات المحرمة التي يختل فيها شرط فلو جاءتنا مسألة جديدة لم يكن قد ورد النص بها او لم تكن معروفة في العصر المتقدم. فهل نستدل على جواز البيع بها ام لا؟ مثال ذلك. قالوا لو قال شخص هل يجوز بيعه بني الادميات وهو يباع الان في الرضاعة الصناعي الرضاعة الصناعية التي تكون من بنوك الحليب. فهل يجوز بيع لبن الادميات؟ نقول هل يجوز الاستدلال بهذا ذي الاية فنقول ان من قال ان العموم بعد تخصيصه حجة يقول يصح ومن قال انه يكون مجملا لا فلا يصح الاحتجاج به فيقول لا يصح والمراد الا في الاستثناء بمعلوم فانه حجة. نعم قول والمراد الا في الاستثناء بمعلوم طبعا المراد باستناء بمعلوم هذا المعلوم هو المتصل الذي تكلمنا عنه فانه يكون حجة باتفاق. نعم والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال تفضل كمل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل عكسه. نعم. هذه المسألة متعلقة بالعام في لفظ الشارع فقط وليس في الفاظ المكلفين لان مباحث العام تتعلق بالفاظ الشارع وبالفاظ المكلفين معا لكن هذه المسألة متعلقة بالفاظ الشارع. يقول المصنف والعام المستقل على سبب خاص بسؤال او بغير سؤال معنى قوله مستقل اللفظ يكون مستقلا اي عند السبب يقابله اللفظ غير المستقل عن سببه فان اللفظ غير المستقل عن سببه اذا افرد عن سببه لا يمكن فهمه معناه اتيك بغير المستقل ثم اتي بمثال المستقل مثال غير مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي فقال اني وقعت اهلي في نهار رمضان قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة هذا لفظ عام اعتق رقبة لفظ عام لكنه اذا لم تأتي به بعد سببه لا تفهم اعتق رقبة لماذا فلا يكون مفهوم المعنى فهذا غير مستقل وهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة المقصود معنا العامل مستقل الذي يمكن ان تفهم معناه دون سببه حينما جيء جاء احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بئر بضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يمكنك ان تفهم اللفظ العام الماء طهور لا ينجسه شيء. دون النظر بسببه. فهذا عام مستقيم عن سببه فلفظ العام يمكن فهمه دون النظر بسببه. هذا معنى قولنا العام المستقل. اذا هذا معنى الجملة الاولى. قوله على سبب خاص هذا العام قد يكون ورد لسبب وقد عني العلماء باسباب ورود الاحاديث واسباب نزول القرآن فالفوا في اسباب ورود الحديث واسباب نزول القرآن كثير من النصوص وردت على سبب خاص هذا السبب الخاص قد يكون سؤالا مثل ما سألوه عن بئر بضاعة فاجاب عليه الصلاة والسلام وقد يكون اللفظ العام نزل على سبب خاص من غير سؤال مثل اية اللعان حينما نزلت كانت بسبب آآ قصة هلال ابن امية رضي الله عنه حينما لعن من زوجته فهو لم يسأل وانما حدثت الواقعة فنزلت اية اللعان والتحريم التأبيد بينهما اذا قول المصنف العام المستقل يخرج غير المستقل على سبب خاص بسؤال او بغير سؤال بسؤال هو السبب يكون بسؤال وقد يكون السبب بغير سؤال. لماذا اورد الاشكالي؟ لان بعض الاصوليين فرق بين السبب اذا كان سؤالا وبعضهم يفرق بينه وبين السبب اذا لم يكن بسبب سؤال. قال المصنف هذا هو الخبر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فدائما نأخذ بعموم اللفظ ولا ننظر للسبب قال المصنف وقيل عكسه اي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهذا قول القاظي في كتابه الكفاية والصواب هو الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من الامثلة هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول انه العبرة بعمومه فننزل عليه كل ماء ام نقول هو خاص ببئر بضاعة؟ نقول العبرة بعمومه مثال اخر عندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسك وفي لفظ في اكثر من خمسة اوسك. في اقل من خمسة اوسق هل نقول رخص في العرايا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المدينة هل نقول ان هذا الحكم خاص بالفقراء ام نقول هو عام بالفقراء والاغنياء اذا كانت لهم حاجة الى فنقول ليس خاصا بالفقراء بل هو عام لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال المصنف والصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بي فلا تخص بالاجتهاد. نعم. قول المصنف وصورة السبب مر معنا قبل قليل ان العام يرد سبب سبب نزول او سبب ورود الحديث هذا السبب يقول المصنف سورة السبب اي سبب ورود الدليل العام قطعية الدخول لابد ان تدخل في اللفظ العام اوردها على هذا السبب سواء كان سؤالا او غير سؤال يدل على قطعية دخولها في هذا اللفظ العام ما ثمرت ذلك؟ قال فلا تخص بالاجتهاد لا تخص بالاجتهاد فتخرج هذه الصورة التي ورد السبب عليها ولا تأتي فتخصصها بدليل يحتمل التأويل. لا بد لاخراج صورة السبب ان يرد نص صريح في اخراجها قالوا واخراج صورة السبب نسخ لتلك السورة. وليس تخصيصا عند بعضهم وبعضهم يرى انها تكون حينئذ تخصيص لكن بنص مثال ذلك دخولها قطعا قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اذا قرأ القرآن اشملوا القرآن كله من الفاتحة الى غيرها وقول الله عز وجل فاستمعوا له فاستمعوا له يعم جميع الاوقات وجميع الاحوال قال الامام احمد اجمعوا على انها نزلت بالصلاة فحينئذ لا نقول انه اذا قرأ الامام الفاتحة او ما بعد الفاتحة الفاتحة لانها واجبة وما بعدها ليس بواجب انه اذا قرأ لا تستمع بل يجب عليك الاستماع ولا تقرأ لا فاتحة ولا غيرها وهذا من الدلالة على ان سورة السبب قطعية الدخول ولا تخص بالاجتهاد بل لا بد من نص يقول اقرأ حال قراءة الامام القراءة ولا يوجد ولذلك يقول العلماء لا تقرأ الفاتحة الا في السكتات ولا تقرأ الفاتحة عند استماع او عند قدرة المرء على سماع الامام فلا يقرأ الفاتحة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لأ ويجوز ان يراد بالمشترك معنياه مع نعم كمل والمجاز من لفظ واحد ويحمل عليه معا. يقول المصنف هنا طبعا المحقق جعلها جملتين وهي جملة واحدة يقول المصنف ويجوز ان ان يراد بالمشترك المراد بالمشترك اللفظ المشترك الذي يحتمل اكثر من صورة مثل القرء ومثل الشفق ومثل غير ذلك. قال ويجوز ان يراد بالمشترك معناياه معا المعنيان معا ويجوز ايضا ان يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد. اذا قوله هو الحقيقة والمجاز اي معطوفة على المشترك. اي ويجوز ان يراد الحقيقة والمجاز معا من لفظ واحد ويحمل عليهما اي ويحمل على جميع اللفظين المعنيين المشترك وجميع الحقيقة المعنيين في الحقيقة والمجاز. هذه امثلتها كثيرة جدا يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم اختلف العلماء هل النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ام العكس وعلى القولين فقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يدل على تحريم العقد على زوجة الاب سواء كان قد عقد بها او دخل ويحرم العقد عليها والدخول بها كذلك فحملناه على المعنيين الحقيقة والمجازة سواء قلنا هذا هو الحقيقة او ذلك المجاز كذلك قول الله عز وجل او لامستم النساء هذا من الالفاظ المشتركة لامستم يحمل على اللمس باليد ويحمل على الوقاع والجماع فنقول محمول عليهما معا فكلاهما يكون ناقضا ومفسدا للطهارة كذلك آآ والله يشهد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون النفاق يشمل النفاق الاصغر والنفاق الاكبر. والله يشهد ان الاثنين معا كاذبون لان النفاق الاصغر يكون بالكذب نعم ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام او مجمل فيرجع الى مخصص خارج. نعم. يقول المصنف ثم يعني اذا حملنا آآ الحقيقة اللفظ على الحقيقة والمجاز معا او حملناه على معني المشترك فهل الاستعمال في المعنيين معا ظاهر في ذلك يعني هو هو الظاهر والمقدم فاذا لم توجد قرينة حملناه على المعنيين الا ان توجد قرينة تحمله على احدهما دون الثاني وهذا معنى قوله ثم هل هو ظاهر في ذلك اي في حمله على المعنيين معا مع عدم القرينة فان وجدت القليلة حملناه على احد المعممين دون الثاني. قال كالعام او يكون مجملا فحينئذ يكون استعمال اللفظ في جميع معانيه المشتركة او في الحقيقة والمجاز انما نحمله على احدها ولا نحمله على ما زاد عنها الا بدليل او قرينة كحكم المجمل هذا قال المصنف فيرجع الى مخصص خارج هذا المخصص الخارج هو الذي حينئذ يكون آآ القرينة التي تدل على التخصيص او على العموم. قال المصنف فيه خلاف الخلاف على قولين. القول الاول ذكر ابن مفلح انه ظاهر كلام اصحاب الامام احمد والثاني هو الذي عليه جماهير اهل العلم وممن قال بالقول الثاني انه يكون كالمجمل القاضي وابن عقيم. نعم ونفي المساواة للعموم. طيب هذه مسألة وهي نفي المساواة للعموم مثالها قول الله عز وجل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هذه مساواة نفي مساواة بين الاثنين. قال المصنف للعموم معنى قول العموم اي انهم لا يستوون في كل شيء. لا في اعمالهم ولا في جزائهم ولا يستوون في قلوبهم ولا يستوون في اخلاقهم. وحينئذ فالمساواة عامة في كل ما يصح نفي المساواة بينهم في في كل ما يصح النفي لا في مطلق المساواة نعم هذي سهلة التي بعدها ودلالة الاضمار عامة طيب بدأ المصنف في مسألة اخرى وهو عموم غير الملفوظ عموم غير الملفوظ واورد المصنف ثلاثة امور اورد دلالة الاظمار ثم دلالة الفعل ثم بعد ذلك اورد دلالة المفهوم اذا هذه الامور تسمى دلالة اعفوا عموم غير الملفوظ فهو اللفظ ليس له عموم وانما لامر يكون معه. اول هذه المسائل قال المصنف ودلالة الاظمار عامة دلالة الاظمار هذه احد صور عموم المعاني التي ذكرناها قبل قليل وذلك بان يضمر بالخطاب من الكتاب او السنة شيء غير مذكور فيه ولا يمكن ان يتم الكلام ويكمل الا بذلك الاظمار فهل يكون عاما ام لا؟ مثاله قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قوله حرمت عليكم الميتة ما المحرم؟ نظمر اكلها نظمر دمها نظمر مطلق الانتفاع بها فنقول ان المظبر هنا عام ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعنة الله على اليهود حرمت عليهم لحوم حرمت عليهم شحوم الخنزير فجبلوها فطروا بها السفن. فدل على ان العموم مظمر حرمت الشحوم فيجب ان يضمر جميع الانتفاع بها الادهان اه جعلها في السفن ابتلاء السفن بها اكلها آآ اي اي اظمار؟ اذا هذا معنى قول المصنف دلالة الاظمار عامة وامثلتها كثيرة في النصوص الشرعية واستدلال الفقهاء فيه كثير. نعم وللصورة الثانية والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته فيقل تخصيصه. طيب. قول المصنف هو الفعل المتعدي يعني لو ان شخصا تلفظ بامر يتعلق بافعاله وكان هذا الفعل متعديا الى مفعول. لانكم تعلمون ان الافعال اما لازمة لا تتعدى الى مفعول او متعدية لمفعول او مفعولين نحن نتكلم عن المتعدي قال المصنف والفعل المتعدي اتى بالمتعدي ليخرج اللازم الى مفعول يعم مفعولاته ما معنى هذا الكلام؟ لو ان فعلا لو ان شخصا تلفظ بفعل متعد تلفظ بفعل متعد وسكت انتبه لهذا القيد المهم. وسكت عن ذكر المفعول فنقول يعم كل المفعولات لو ان شخصا قال والله لا اكل ما المفعول؟ لا اكل رزا لا اكل لحما لا اكل كذا وكذا فيعم كل المفعولات لا يجوز اذا اكل شيئا منها فانه يحنث لو قال لا اشرب اسمر كل ما يصدق عليه الشرب وهكذا. اذا هذه المسألة الفعل المتعدي الى مفعول ذلك المفعول لم يذكر بلفظ المتكلم فانه يعم كل المفعولات. اما لو ذكر المفعول فلا شك هنا اذن واضح انه لا يعم لانه يكون خاصا بذلك المذكور. قول المصنف فيقبل. طبعا هنا الكتاب النسخة معكم فيقل خطأ. خطأ قطعا. وانما فيقبل تخصيصه معنى قوله فيقبل تخصيصه سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده ان المخصصات متعددة فيصح ان يخصصه بالاستثناء فيقول والله لا اكل الا كذا او يخصصه بالنية فان النية تخصص في الادميين قال والله لا اكل وكان قد نوى صنفا معينا من المأكول انه يأكله او لا يأكله. فان التخصيص بالنية يكون صحيحا حينذاك والفعل الواقع لا يعم اقسام ولا يعم اقسامه وجهاته نحو قول الصحابي وجهاته نقف عند وجهاته قول المصنف والفعل المراد بالفعل هنا غير الفعل السابق. الفعل السابق الفعل الذي ورد في اللفظ. هنا الفعل الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قلنا ان فعله حجة ومر معنا التأسي به او فعل الصحابة حينما نقول ان فعلهم حجة وسبق معنا ان فعل الصحابي مذهب له. مرت هذه المسألة في اول الكتاب اذا الفعل الذي يكون حجة الواقع لا يعم اقسام ذلك الفعل ولا يعم جهاته او جهاته كلها لها وجه كذلك ان قلت انها جمع تكسير فتكون لا يعم جهاته وهكذا طيب اذا آآ قول المصنف الفعل الواقع من امثلة ذلك قناتي كنت مثلا صورة تعم الجهة والقسم حينما حكى ابن عمر وبلال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نقول هذه صلى في الكعبة فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة لها اقسام فان منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة فهل نقول ان دليل ان الحديث الوارد عن بلال رضي الله عنه يدل على جواز صلاة الفريضة في الكعبة نقول لا لان الفعل الواقع لا يعم اقسامه لا يعم جميع الاقسام ولا جميع الجهات نحو قول الصحيح وانما يثبت الحكم في مثل تلك الصورة التي ورد فيها الفعل وغيرها لابد من دليل يدل عليه اما من قياس او نفي فارق او نحو ذلك لكن ذات النص لا يجب نعم نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر. طيب. قول المصنف نحو انا اظن ان فيها سقطا. والصواب ونحوه لانها جملة استئنافية الا ان تقول انها هي جملة ومسألة جديدة جدا قال المصنف ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر هذه المسألة هي مسألة اذا قال الصحابي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا هل يكون ذلك نهيا عاما في جميع ما يصدق عليه ذلك الوصف وهو الغرر ام ليس كذلك لان قول الصحابي نهى عن الغرر هو ليس حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الرسول كقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبايعوا بالغرر لقلنا انه يدل على العموم اذ لفوا الرسول لكن هنا حكاية الصحابي لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على العموم ام لا يقول المصنف اه قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا لان الاصل ان الصحابي لم يقل هذه الكلمة وهو فقيه وهو فقيه فقه الشريعة وصحيح اللسان ولم يأتي بعد ما يدخل على لسانه مما يفسد عليه لسانه وفهمه الا وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم وهم الصحابي مقدم على من فهم من بعده ولا شك وتقدم معنا الكلام في حجية قول الصحابي رضي الله عنهم قال المصنف خلافا للاكثر فالاكثر يرون انه لا يكون كذلك من الاصوليين طبعا ليس الفقهاء واما الفقهاء فيستدلون به كثيرا وهذا مبني على اصل قول الصحابي هل هو حجة ام لا وهذا هو الذي بني عليه نهى عن بيع الغرر يشمل كل غرر بالبيوعات بالايجارات وغير ذلك نعم والمفهوم له عموم على الاصح. نعم هذه المسألة من المسائل التي تطبيقاتها كثيرة جدا في الفقه وهي من عموم المعاني كذلك اي عموم غير الملفوظ وهو المفهوم الذي سيأتينا تفصيله ونسميه بدليل الخطاب المفهوم انواع كالشرط والصفة واللقب والغاية وغيرها هذا المفهوم هو حجة عند كثير من اهل العلم ومن اوسع المذاهب في الاحتجاج بالمفهوم مذهب الامام احمد وفقهاء الحديث لانهم يقدمون النصوص على غيره وسيأتينا تفصيله ان شاء الله لكن هذا المفهوم هل له عموم ام لا مثال ذلك طبعا كلامنا هنا مبني كله على حجية المفهوم وكل من قال بعدم حجية المفهوم مطلقا كما نسب لاصحاب ابي حنيفة وليس بصحيح او لبعض صور المفهوم فمن باب اولى لا يقول بعموم مفهومه. يجب ان ننتبه لهذا القيد عموم المفهوم عند من قال بصحة هذا المفهوم. اما عموما او في هذه الواقعة بعينها لان المفهوم احيانا يكون غير معتبر مثل ان يكون خرج مخرج سؤال او غالب او نحو ذلك. طيب. حيث قلنا بالمفهوم وحجيته في الواقعة او على سبيل العموم. فهل له عموم ام لا مثال ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا مفهوم شرط بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبعضهم يقول عدد مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث امل الخبث هذا المفهوم هل له عموم الخبث احيانا قد يكون مما يغير اللون والطعم والرائحة وقد يكون الخبث مما لا يغير الطعم واللون او او الطعمة او الرائحة فالذين يقولون بالعموم يقولون كل نجاسة وقعت في الماء دون القلتين فانه يكون قد سلبه الطهورية لاجل ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين لم يحمل الخبث اذا وقع فيه وهي النجاسة فتسلب الطهورية من قال انه لا ليس للعموم لا عموما للمفهوم يقول ليس بلازم لان الماء القليل قد يسلب يحمل الخبث اذا غير احد اوصافه فاذا لم يغير احد اوصافه فانها صورة اخرى فحينئذ نحمله على بعضها دون بعضها هذا مثال وساذكر مثالين بعد قليل. قول المصنف على الاصح هذا قول جماهير الاصوليين. خالف في هذه المسألة جماعة من محققي اهل العلم كابي الوفا بن عقيل. والموفق بن قدامة والشيخ تقي الدين وانتصر وبقوة. الى ان العموم الى ان المفهوم لا عموم له والاقرب القول الثاني ان المفهوم لا عموم له اضرب لكم امثلته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة معنى ذلك ان الذي اه ليس دون ان الذي يكون خمسة اوسق فاكثر فيه صدقة هل هو عام يشمل الحلي وغيره ام لا من قال بعموم المفهوم استدل بهذا الحديث على ان الحلي فيه زكاة قال لان مفهوم الحديث ان كل من ملك فوق خمسة عفوا ليس فيما دون مائتي درهم صدقة خمسة اسقاط ذاك في في المطعومات هي ليس فيما دون مائتي درهم او عشرين دينارا صدقة اللي هو المثقال فاستدلوا به على ان مفهومه يشمل كلما زاد ولو كان حليا من قال ان العموم لا مفهوم له من قال ان المفهوم لا عموم له يقول هذا الحديث يصدق على بعض صوره ولا يلزم ان يكون دال على الحلي لا بد من دليل خاص في الحلي ولم يوجد فيقول اذا لا زكاة في الحل بل الدليل دل على عدمه من الامثلة الاخرى واختم بها امثلته بالعشرات جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم جمع هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر من غير مطر هذا لفظ الجيوب السختيان عن ابن عباس في مسلم فقوله من غير مطر مفهومه انه يجوز الجمع للمطر يجوز الجمع مطر هذا مفهوم واستدلوا بهذا المفهوم طيب هل يدل على جواز الجمع في المطر بين كل الصلوات بعض اهل العلم يقول نعم ان المفهوم له عموم فيجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين ومن يقول ان العموم لا مفهوم له يقول ورد النص بالجمع بين العشائين فقط فقد جاء عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه ذكر عن ان الصحابة وابن عمر انما جمعوا بين العشائين فيكون الاحتجاج بالمفهوم على احد صوره ولا يلزم عمومه. نعم فعلى الاول يخص بما يخص به العام. قوله فعلى الاول اي بان العموم بان المفهوم له عموم فانه يخص عموم المفهوم بما يخص به العام. ما الذي يخص به العام؟ الاستثناء وسائر المخصصات المتصلة المنفصلة ستأتي الدرس القادم. نعم القول الثاني لا يخص بل هو خارج ابتداء. لا بد من دليل يدل على الحاقه بحكم هذا المفهوم. اما القياس او ورود نص او ورود نص اخر ولا يلزم من اضمار شيء في المعطوف ان يضمر في المعطوف عليه. نعم. هذه المسألة هي التي يسميها الاصوليون بعطف الخاص على العام عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العامل المعطوف عليه ام لا يقول المصنف ولا يلزم من اظمار شيء في المعطوف ان يظمر في المعطوف عليه يعني اذا كان قد اظمر في المعطوف شيء خصصه لا يلزم ان يظمر في المعطوف عليه فيخصص به كذلك. قال خلافا للقاظي في بعظ كتبه والكفاية وخلافا للحنفية عندنا قبل ان نبدأ بالمثال طبعا هي ليس لها الا مثال واحد هو الذي يردد في كتب الاصول دائما يجب ان نعرف ان العطف هنا المراد به العطف بواو العاطفة واما اذا كانت الواو واوا استئنافية بحيث تكون الجملة الثانية كاملة فان هذه المسألة ليست واردة فلا يخصص. تخصص الجملة الاولى بالجملة الثانية المعطوفة عليها مثال ذلك الحديث الذي يروى انه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يقول الذين يقولون بان الجملة الاولى تخصص بالثانية يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا ذو عهد في عهده فيها اظمار اي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافل حربي. لماذا قلنا بحرب؟ لانه اصلا المعاهد كافر يجب ان نقول بكافر حربي اذا اظمرنا في الجملة الثانية بكافر حربي. فهل نغمرها في الاولى فنقول لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل بالذمي وهذا مذهب ابي حنيفة فمذهب ابي حنيفة ان المسلم اذا قتل ذميا اقتيد منه لاجل هذا الحديث فاظمروا في الجملة الاولى قوله لا يقتل آآ مؤمن بكافر اي بكافر ذمي بدليل ان الجملة المعطوفة عليها كذلك الجمهور يقولون لا هذا الحديث ان ثبت فان الواو هنا ليست واوا عاطفة وانما الواو واو استئنافية. لا يقتل مسلم بكافر مطلقا ولا ذو عهد حال كونه في العهد بل المعاهد لا يجوز قتله من غير سبب لا يجوز قتل معاهد فان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقوله في عهده اي في حال انه معاهد لم يمكث العهد ولم يأتي بما يفسد عهده وقد وتم تعلمون ان من خالف الشروط واشهرها الشروط العمرية فانه ينتقض عهده ويجوز قتله حينذاك والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور الا بدليل خارج. نعم هذه المسألة يقول فيها المصنف طبعا هذي المسألة من من الدلائل او المشهورة جدا هي التي يسمونها بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران هي دلالة استئنافية حتى عند الذين ينكرونها لكن يقول هي استئنافية وليست حجة في الاحكام يقول المصنف والقيراني بين شيئين القران بان بان يعطف بواو العاطفة دون الواو الاستئنافية بين شيئين والقران بين شيئين في اللفظ فلا بد ان يكون في لفظ المتكلم قال لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم في كل شيء الا في المذكور. وهذا معنى قولهم في الحكم غير المذكور المذكور يقتضي التسوية بغير المذكور لا يقتضي التسوية. قال الا بدليل خارج هذا واضح. وجود قياس وجود دليل يدل على التسوية في غيرها هذا من امثلته المشهورة قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزنا هذا السياق يدلنا على ان هذه الحيوانات اباح الله عز وجل ركوبها واباحت جعلها زينة هذا هو الحكم المذكور جاء بعض اهل العلم فقال دلالة الاقتران تدل على جواز اكل لحم البغال بان الخيل يجوز اكلها والبغال عفوا اه قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدل على تحريم او انا اخطأت. قال ان هذه الاية تدل بداية اقتران على تحريم اكل الخيل قال لان البغال والحمير محرمة باتفاق فلدلالة الاقتران بقي الخيل تحرمك ذلك وهذا مذهب مالك والجمهور يقول لا ان دلالة الاقتران انما هي في الحكم المذكور ولا تنتقل لغيره الا بدليل وامثلتها كثيرة جدا نعم وخطابه عليه السلام لواحد من الامة هل يعم غيره فيه خلاف؟ نعم بدأ المصنف في ذكر اشياء يكون فيها الخطاب خرج خاصا ولكنه يكون عاما يقول المصنف خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الامة هل يعم غيره اه اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه بحكم الله اكبر عشاق عشاق عشاق الله يجزاك خير يا شيخ الله نور نعم قول المصنف رحمه الله تعالى وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة هل يعم غيره؟ فيه خلاف عرفنا ان معنى قوله خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة اي من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه هل يعم غيره من الناس من الصحابة فمن بعدهم؟ قال المصنف فيه خلاف عادة الاصوليين والفقهاء اذا حكوا المسألة على هيئة سؤال فانه يدل على الخلاف الجمهور اهل العلم على ان خطابه عليه الصلاة والسلام لاحد امته يعم الجميع فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه وفي لفظ ووجهة فانه يشمل كل امرئ مات محرما فانه لا يخمر. رأسه حينذاك وذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه يخدع في البيع والشراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة هذا يدل على انه يجوز لكل احد ان يشترط شرطا في شرط خيار الشرط فيجوز خيار الشرط بان ينظر في السعر او ينظر بالا بان يكون ثمنه ليس زائدا عن ثمن مثله كان عندنا خيار خيار الغبن بان يزيد الثمن عن ثمن الذي يتغابن به الناس عادة فالفقهاء يثبتون فيه الخيار وان لم يشترطه واما الزيادة عن سعر المثل الا يثبت به الخيار ما لم يصل الى سعر الغبن الا بشرط الذي هو الاشتراط لحديث لا خلاف من الامثلة كذلك لما استأذن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا اليه من القمل في جسدهم فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم واباح لهم لبس الحرير. فنقول ان هذا يعم هذين الصحابيين وسائر الامة فكل من تضرر من لبس معين ولم يجد ما يقوم مقامه الا الحرير فيباح له ذلك وقال في ذلك بعض اهل العلم منهم ابو الحسن التميمي وغيره فقد قالوا ان آآ الاصل الا يعم الا بدليل. نعم وجمع الرجال لا يعم النساء. نعم. جمع الرجال المراد به الجمع المختص بالذكور بحيث يكون مفرده خاص بالرجال مثاله الرجال هذا الرجال جمع خاص بالرجال ولا يعم النساء ولا بالعكس ولا بالعكس اي الجمع المختص بالنساء الذي يكون مفرده خاص بالنساء مثل آآ يعني الالفاظ النساء ونحو ذلك فانه لا يشمل الرجال هذان بالاجماع ويعم الناس ونحوه الجميع. نعم. ويعم الناس. وهو الجمع الذي يشمل الذكور الرجال والنساء معنا والذكور والاناث معا مثل لفظ الناس. الناس هي لفظ اي يعم لفظ الناس ونحوه مثل ان يقول البشر الخلق يشمل الجميع او يعم الجميع من الذكور والنساء ونحو المسلمين نعم ونحن المسلمين كذلك يعم وهو الجمع المعرف بال وفعلوا مما مما يغلب فيه المذكر. يعم النساء تبعا على الاصح. نعم اذا جاء ضمير فعلوا لان هناك ضمائر فعلنا وفعلوا فاذا جاء بالظمير الذي هو غالبا ما يستخدم للذكور. وفعلوا مما يغلب فيه المذكر المذكر استخدم فيه لوجود غالبا لان النساء لهن ضمير اخر فانه يعم النساء على الاصح من قول اهل العلم دعنا نقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله في باقي الالفاظ غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اه بالنسبة للاسئلة التي يتعلق بالدرس آآ احد الاسئلة يقول ما هي اقل عدد الجمع لاداء اي صلاة الجمعة والجماعة نقول ان الجماعة والجمعة ليست داخلة في قاعدة اقل الجمع لان الجماعة تنعقد باتفاق اهل العلم باثنين وقد روي حديث في اسناده مقال عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما زاد جماعة ولم يقل جمع وانما قال جماعة اي جماعة في الصلاة فان ثبت فالمراد بها جماعة الصلاة ففرق بين جماعة الصلاة وبين الجمع واما الجمعة فان لاهل العلم اقوالا متعددة والجمهور على انها لا تنعقد الا باربعين وان يكون اولئك الاربعون مستوطنون وان يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بان يكونوا ذكورا آآ احرارا ونحو ذلك ومن قال من اهل العلم انها تنعقد باقل لم يقله مطلقا انتبه وانما قال حيث تعذر وجود الاربعين لان بعض الناس يفهم انه يجوز باقل من اربعين فتكون جماعة هنا باربعين وجماعة هنا بعشرة وهنا بخمسة وهنا بثلاثة اهل العلم براء من ان ينسب لهم هذا القول وانما قصدهم في البلد التي يتعذر فيها وجود الاربعين فقد يقال بجوازها حينئذ اذا هذه خارجة عن قاعدتنا تماما هذا اخونا يتكلم عن قضية الغرر الذي مر معنا قبل قليل فيقول صاحب محل صلى الله وسلم على محمد