بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السوء الى علم الاصول فصل. في التخصيص المنفصل يجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا من عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد توقفنا في الدرس الماظي عند عندما يتعلق بالمخصصات المتصلة. ونبدأ في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بالمخصصات المنفصلة. ثم ما يتبع ذلك من الحديث عن المجمل والمبين ونحو ذلك. قول المصنف فصل في التخصيص المنفصل قوله في التخصيص. اتى بفيه الظرفية ليدلنا على ان المصنف انما اشار اشارة لبعض المسائل المتعلقة بالتخصيص لا انه اورد جميع احكام التخصيص وهو كذلك فان المصنف قد اورد نحوا من عشرة او اكثر ربما بواحد او باثنين فاورد المصنف احون من عشرة من المخصصات وهذه المخصصات العشرة التي اوردها المصنف كثير من اهل العلم يجملها في ثلاثة فيقول ان مخصصات المنفصلة هي العقل والحس والسمع وبعضهم يقول النقل. وبعضهم يجعل المخصصات تنقسم الى قسمين العقل والسمع فيدخل الحس التخصيص بالحس فيدخله في التخصيص بالعقل كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وقد مر معنا في الدرس الماضي ان المخصصات نوعان اما متصلة واما ان تكون منفصلة فالمتصلة هي التي تكون في نفس الجملة التي يكون فيها لفظ العموم كالاستثناء والصفة ونحو ذلك من المخصصات المتصلة. واما المخصصات المنفصلة فانها تكون منفصلة عن لفظ العموم في النص اذ العموم متعلق بالنصوص الشرعية اما من الكتاب او السنة ثم يأتي مخصص ليس واردا في ذات اللفظ عمومه ويقيد اطلاقه كذلك. بدأ المصنف باول هذه المخصصات فقال يجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر هذا هو المخصص الاول وهو التخصيص بالعقل. ومعنى التخصيص بالعقل ان يأتي لفظ عام في الكتاب او في السنة ثم يخص عمومه بامر يدرك بدليل العقل. بامر يدرك بدليل العقل. وتعبير المصنف بان التخصيص يكون بالعقل يشمل دليلي العقل. العقل بالدليل العقل ضروري بالدليل الظروري الذي هو العقل الضروري او بالعقل النظري. وقد وقد سبق معنا في اول الكتاب ان القطعي قد يكون نظريا وقد يكون ظروريا. وكلا الامرين وارد وساذكر له مثالا بعد قليل. اذا فقول المصنف يجوز التخصيص بالعقل اي يجوز التخصيص العمومي من الكتاب والسنة بدليل العقل اي بالدليل الذي يدركه العقل سواء كان ضروريا او كان نظريا. وقول المصنف عند الاكثر اي عند اكثر اهل العلم. ونسب خلاف في هذا المسألة لبعض المتكلمين وذكر بعض المحققين كالموفق ابي ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة رحمه الله تعالى ان المخالفين في هذه المسألة خلافهم لفظي. لان الذي يقول ان العقل ليس بمخصص هو في الحقيقة يقول انه ليس بمخصص منفصل. وانما هو في معنى المخصص المتصل. اذ من حين ورد هذا النص علمنا بالعقل ان هذه الصورة مستثناة. فحينئذ ليس مخصصا منفصلا. ومر معنا في الدرس الماضي كذا ان بعضا من اهل العلم يقول ان المخصصات انما هي المنفصلة. واما المتصلة فليست بمخصص. لان تصل يكون مع صلته كالجملة الواحدة. فالاستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد. فحينما تقول عشرة الا واحد انك قلت تسعة ولكن اختلفت العبارة واللفظ. فحين اذ يقولون لا مخصص متصل. وانما هو ورد اللفظ ووضع لارادة بعض الصور المقصودة بهذا اللفظ. فلا نسميه فالنزاع لفظي لا شك. وليس له اي ثمرة كما تقدم معنا. اذا فقول المصنف هنا عند الاكثر اي عند اكثر الاصوليين ومن خالف من بعض المتكلمين فخلافه لفظي هل يسمى التخصيص بالعقل تخصيصا ام لا يسمى تخصيصا وانما يعد من اللفظ الذي خرجت بعض الفاظه ابتداء بارادة المتكلم وهو مفهوم عند المتلقي. فيكون من المخصصات المتصلة وهل تسمى مخصصا ام لا؟ تقدم الاشارة اليه. هذه المسألة من امثلتها قالوا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فهذا مما نعلم يعلم الناس جميعا ضرورة بالعقل ان الله عز وجل ليس بمخلوق وهذا من المعلوم والموجود فطرة وعقلا ضروريا عدم خلقه سبحانه وتعالى فيكون حينئذ قوله كل شيء هذا عموم لانه اوتي باحدى صيغ العموم وهي كل وهو من اصلح صيغ وخص بالعقل الضروري الذي هو الخالق سبحانه وتعالى فلا يكون مخلوقا وهذا واضح. ومن امثلتها الفقهية. قالوا قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج بيتي فقوله على الناس هذه من صيغ العموم فقد مر معنا ان اسماء الجنس كالناس وغيرها تفيد العموم اي تعم جميع الناس ومما اخرجه دليل العقل النظري للضروري عدم وجوب التكليف على فاقد الاهل كالمجنون والصغير. فحين اذ نقول قد دل دليل العقل على اخراج. فاقد الاهلية بدليل عقل النظر الذي لابد له من مقدمات دالة عليه. فهو مخصص بدليل العقل وهو مخصص كذلك بدليل نقل فعندما نقول مخصص بدليل واحد لا ينفي ورود دليل اخر يخصصه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة هذا من باب التخصيص النقلي لكن لا مانع ان يكون الدليل العموم الواحد له مخصصان عقلي ونقلي والنقلي بانواع متعددة. اذا عرفنا المخصص الاول وما يتعلق به وبعض المسائل المتعلقة به فقها وكذا كل نص شرعي في ايجاد عبادة على الناس من عبادات التكليفية وعبرت بالتكليفية لاخراج الوضع كالزكاة مثلا فان الزكاة تجب عند ملك النصاب فنقول ملك النصاب من الاحكام المتعلق بالحكم عند جانب وضعي وهو وجود هذا الشرط فلا يتعلق بالصغر والكبر. ولذلك قال عمر وعلي رضي الله عنه هما افجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فحينئذ نقول ان كل حكم تكليفي جاء بصيغة العموم على الناس جميعا فان العقل النظري يخرج منه غير المكلفين. نعم. ويجوز بالحس والنص. قول المصنف بالحس هذا هو المخصص الثاني. وعبر بقوله بالحس يعني انه اذا ورد نص عام في الكتاب او السنة ثم جاء بالحس والمراد بالحس اي ما يدرك باحد الحواس وغالبا ما يكون بالمشاهدة وقد يكون بالسمع وقد يكون باللمس وقد يكون بغير ذلك. فهذا الحس قالوا انه يكون من المخصصات المنفصلة لانه امر منفصل عن لفظ العموم الوارد في الكتاب والسنة مثال ذلك قالوا قول الله عز وجل تدمر كل شيء الله عز وجل حينما ارسل ريحا شديدة تدمر كل شيء علمنا بما ادركناه بحس النظر. ان السماوات لم تدمر وان الجبال لم تدمر وان شيئا كثيرا على الارض لم يدمر. فدل ذلك على ان الحس المشاهد بالعين اخرج هذه المسائل فحينئذ نقول ان هذا العموم مخصص بالحس. اذا عرفت ذلك فان من اهل العلم رحمهم الله تعالى من يقول ان من ان قول الله عز وجل في هذه الاية وفي غيرها من الايات انها على لفظ العموم. وليست مخصصة. وهذا الذي قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه على ذلك ابو العباس الشيخ تقي الدين. وليس معنى قولهم انها على العموم ان ما اخرجه الحس ليس داخلا في ظاهر اللفظ. وانما مرادهم ان التخصيص حسي ليس في الحقيقة مخصصا منفصلا. وان مجيء باللفظ ابتداء وقد اذا به اخراج ما ادرك بالحس. وقد اطال الشيخ تقي الدين في تقرير كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان ان الحس يجب الا نسميه مخصصا. وهذه فيها فائدة في الادب مع كلام الله عز وجل. فنقول ان عموما في كتاب الله عز وجل باق على عمومه. اذا كان ما يقال انه مخصص اما من العقل او من الحس بل يبقى على عمومه كما عبر الشافعي وما كان قد دل العقل على اخراجه او الحس على اخراجه فاننا لا نسميه تخصيصا منفصلا انما نقول اللفظ ابتداء دل على ارادة هذا المعنى فيكون من العموم الذي اريد به الخصوص. ابتداء ولا يكون مخصصا بعد ذلك وهذه المسألة المشهورة سيأتي الاشارة اليها هل كل عموم دخله تخصيص ام لا سيأتي في نهاية الباب. من المسائل الفقهية المبنية على التخصيص بالحس. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الاعمال بالنية او بالنيات فان قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال جمع معرف بال وهو من صيغ العموم كما تقدم معنا وحينئذ فنقول ان هذا اللفظ يدل على ان كل عمل لا بد فيه من نية لكن قدم لنا الحس على انه يمكن ان يأكل المرء ويشرب من غير نية فيتغذى بدنه. نقول هذا حس لكنه نقول ليس مرادا على قول الشافعي ومن وافقه ليس مرادا بالنص ابتداء. وانما المراد بالنص الاعمال التي يتعبد بها لله عز وجل ويثاب او عليها هي التي تكون بالنية. نعم. والنص نعم قوله والنص اي ويجوز التخصيص بالنص. والتخصيص النص باجماع اهل العلم هو جائز لا خلاف فيه. ومعنى ذلك ان يكون هناك نصان. احد النصين عام فيه بصيغة عموم والنص الثاني فيه صيغة خصوص وسيأتي امثلته بعد قليل. نعم. وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لقوة الخاص. نعم. قول المصنف وسواء كان العام كتابا او سنة اذا ورد نصان احدهما عام والاخر خاص. فان العام قد كتابا والخاص قد يكون سنة. وقد تكون السنة عكس ذلك يكون العام فقد يكون العام كتابا او يكون سنة وقد تكون السنة كذلك. اما عامة او سنة فاصبحت الصور اربع ان يكون العام كتابا والمخصص كتابا كذلك. او يكون العام من السنة والمخصص من السنة كذلك. والثالث ان يكون العام من الكتاب والمخصص من السنة. والرابع ان يكون العام من السنة والمخصص من الكتاب وهو القرآن. فاصبحت الصور اربعا. وهذا معنى قول المصنف سواء كان العام كتابا او سنة ولذلك فان الصورتين من هاتين السور متفق عليها. وهو ان يكون العام والخاص كلاهما من الكتاب او العام والخاص كلاهما من السنة فانه حينئذ يخصص الخاص العام وهذا معنى قوله سواء كان العام كتابا او سنة. الامر الثاني قوله متقدما او متأخرا. المراد بالتقدم والتأخر النزول باعتبار الكتاب او تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار السنة. وبناء على ذلك فقد يكون العام متقدما والخاص متأخرا. وهذا هو الاصل. فحين اذ يجوز ان يخصص الخاص العام فيخصص الخاص العام في الجملة واقوله في الجملة لان بعض اهل العلم يقولون بالتخصيص لكن يختلفون في تسميته معهم. الصورة الثانية ان يقترن العام والخاص بخطاب واحد مثل ان يرد استثناء او صفة كما تقدم معنا في المخصصات المتصلة وهذا ايضا يكون مخصصا ولا شك ما تقدم معنا. وانما النزاع هل يسمى مخصصا او لا يسمى؟ والا النتيجة واحدة. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف وهو ان يتقدم الخاص ويتأخر العام. فيأتي لفظ خاص متقدما في نزول ثم يأتي بعده عام بعده في النزول. فهذا عامة اهل العلم وهو الذي جزم به المصنف انه يكون مخصصا كذلك. ولو كان العام متأخر. فيكون العام حينئذ من العام الذي اريد به الخصوص لتقدم النص المخصص له. وسيشير المصنف للخلاف بعد قليل مع المثال. نعم عنه يقدم المتأخر خاصا كان او عاما. نعم. قول المصنف عنه اي وعن الامام احمد وفاقا للامام ابي ابي حنيفة انه يقدم الخاص انه يقدم المتأخر خاصا كان او عاما. قوله يقدم المتأخر خاصا هذا بلا نزاع انه يقدم المتأخر اذا كان خاصا. في الجملة لكم انه يقدم المتأخر اذا كان خاصا والمتقدم عاما. وانما النزاع في الجملة الثانية في قوله او عاما بمعنى اذا تقدم العام على الخاص فباتفاق الخاص يكون مخصصا فيقدم عليه. وعبر بقوله يقدم لاني ذكرت لكم قبل قليل انه يقدم وجها واحدا لكن هل يسمى تخصيصا او نسخا؟ هذه مسألة اخرى واما اذا كان المتأخر هو العام والمتقدم هو الخاص. فايهما يقدم الجمهور الذي قدمه ان المقدم هو الخاص ولو كان قد ورد اولا. وقال ابو حنيفة وافقه احمد في رواية وساذكر من اين اخذت هذه الرواية انه يقدم المتأخر نزولا ولو كان عاما. واخذ كلام احمد مما نقله عبد الله عنه انه قال ذهبوا للخبرين جميعا استعمل الاخبار حتى تأتي الدلالة بان الخبر قبل الخبر فيكون الاخير اولى واخذ ذلك من قول محمد ابن شهاب الزهري انهم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون احدث فالاحدث مما اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا ظاهر فهمه ابو عبد الله بن حامد ان احمد يقول بذلك. ولكن نقول قول الزهري واحمد مرادهم فيما اذا تعارض من كل وجه ولم يمكن السمع فحينئذ يكون الاخير منه مناسخا. واما اذا امكن الجمع فلا يسار للاخير وانما يعمل به مال معا فيكون الخاص مخصصا للعام. كما يكون المقيد وكما يكون المقيد مقيدا للعام اذن نوجه كلام احمد وان خرج منها ابن حامد ما يوافق قول ابي حنيفة لكن الظاهر ان نصوص الاحمد الصريحة وفاقا للشافعي ومالك الله جميعا ان الخاصة مقدم مطلقا سواء كان هو الاول ورودا ام الاخر ام الاخ؟ من امثلة ذلك عندما جاءت ايتان في كتاب الله عز وجل فانزل الله عز وجل اولا اية الوضوء ثم نزلت بعده اية اخرى في قول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا فهذا اخر نزولا فهل يكون ما في هذه الاية من المقيدات في الاية الثانية يكون مقيدا للاول ام لا؟ هنا يأتي محل الاشكال بقي قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها انه قال يقدم المتأخر على مطلقا هذا القول الثاني بقي اذا جهل المتقدم فايهما الذي يقدم جهل المتقدم من المتأخر هنا اختلفت قول احمد عن ابي حنيفة قول احمد في الرواية الثانية عن ابي حنيفة فابو حنيفة قال يتوقف وقال احمد اذا جهل المتقدم والمتأخر فانه يقدم الخاص مطلقا. نعم. وعنه لا خص عموم السنة بالكتاب. نعم. قول المصنف عنه اي وعن احمد لا يخص عموم السنة بالكتاب. نقل عن الامام احمد ان السنة تخصص العموم. في الجملة الا ما استثني من مسألة ساذكرها بعد قليل. ونقل عنه او فهم تخريج في رواية عنه. خرجها بن حامد كذلك ان الكتاب فلا يخصص السنة منين اخذتها يا ابن حامد هذه المسألة؟ قال مما جاء عن احمد انه قال السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. فخرج منها ابن حامد قولا لاحمد ان احمد يقول في رواية وقول عنه ومخرج ان الاصل ان السنة هي التي تخصص القرآن وتفسره. ولا يكون القرآن مفسرا ومخصصا وهذا فهم من ابن حامد من كلام احمد لم يوافقه عليه غالب اصحاب الامام احمد بل ان نصوص كلها تدل على ان السنة ان الكتاب قد يكون مخصصا للسنة. واما مثال ان يكون الكتاب مخصصا السنة فقليل جدا حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان امثلته عزيزة جدا قل ما يوجد مثال لكتاب الله عز وجل يكون خاصا فيكون مخصصا للفظ عام في السنة لكن من الامثلة التي اوردها اهل العلم رحمهم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابينا من حي فهو كميتته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اوبين من حي هذا لفظ عام لان ما اسم موصول بمعنى الذي؟ اي الذي ابينا من حي فيكون من الفاظ العموم وما كما سبق معنا لغير العاقل وهو من الفاظ العموم فحينئذ فيكون كل ما ابين من الحي فانه يكون حكمه حكم الميتة. فيشمل ذلك الاشعار الشعر يشمل ذلك الريش يشمل ذلك الظفر يشمل ذلك القرن وغير ذلك. فجاءت فجاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على اخراج ما ذكرت قلت لك قبل قليل وانها ان ابينت من الحي فلا تكون حكمها حكم الميتة بل هي حلال. فيقول الله عز وجل من اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فاباح الله عز وجل هذه الاشياء من الحي من الحيوانات. فيكون هذا مثالا لعام من السنة خصصه لفظ خاص من الكتاب. وعلى العموم كما ذكرت لكم الامثلة. لذلك قليلة جدا بل هي عزيزة. نعم لا يخص عموم الكتاب بخبر واحد. نعم قول المصنف عنه هذا من المصطلحات التي سبق الاشارة اليها ولكن انبه مرة اخرى ان تعبير عنه في الغالب انهم يقصدون وعن احمد رواية منصوصة. فاذا قالوا وعنه اي عن احمد رواية منصوصة تلفظ بها احمد واما اذا لم يكن احمد قد قالها فلا يقرن عنه الا تجوزا في القليل. لماذا قلت هذا الكلام؟ لان هذه المسألة التي سيشير اليها المصنف انما نسبها رواية لاحمد ابو علي بن شهاب العكبري فقط. فيما نقله ابن مفلح واما ابو فذكر ان هذا وجه لبعض اصحاب الامام احمد. وهو الصواب فان اصول احمد تقتضي عدم صحة ذلك لا يصح ويضعف جعل هذا رواية منصوص عن احمد وهو عدم التخصيص بخبر الواحد. لان اصول احمد تعظيم الاثر النقل والاخبار فانه يرى حجية خبر الواحد بل ان ابا علي بن ابي موسى كما مر معنا كما تذكرون الشريف ابو علي بن ابي موسى نقل ان انه خبر الواحد قد يفيد العلم الضروري في مسائل معينة وذكر وذكرت لكم اربع توجيهات او ثلاث توجيهات في محله وبناء على ذلك فان الاقرب ما ذكره ابو الخطاب ان هذا تخريج خرجه بعضهم اي بعض المتأخرين فيكون وجها ولا يكون رواية منصوصة وقد جاء عن الموفق رحمه الله تعالى انه حكى الاجماع على خلافه وان خبر الواحد يخصص فحين اذ يكون هذا خلافا غير مقبول وانما يكون ضعيفا. نعم. والاجماع مخصص ولو عمل اهل الاجماع في نص خاص تضمن ناسخا. نعم. هذه المسألة في ذكر المخصص الرابع من المخصصات. وهو الاجماع. والمراد بالاجماع الذي استوفى وتقدم الحديث عنه. سواء في ذلك كان الاجماع اجماع قطعيا. او كان الاجماع اجماعا ظنيا. فكلاهما يكون مخصص فكلاهما يكون مخصصا. من امثلة الاجماع المخصص وهو كثير يريده العلماء ما جاء في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فاباح الله عز وجل في هذه الاية نكاح اكثر من امرأة الى اربع ثم انعقد الاجماع على ان من كان قنا اي مملوكا فليس له ان ينكح اربعا. وانما اقصى ما ينكح انما هو اثنتان. قال الحكم ابن عتيبة رضي الله عنه هو احد التابعين اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان العبد ليس له ان ينكح اكثر من ثنتين فهذا اجماع مخصص لعموم الايات. وقد حكي اتفاق اهل العلم على ان الاجماع يخصص ان الاجماع يخصص. وقد سبق معنا هناك في كتاب الاجماع انه لا يمكن ان ينعقد اجماع بلا دليل. فلابد له من مستند. لكن قد يخفى ذلك المستند عن بعض الناس في بعض الازمنة. كما قد يخفى الدليل القوي لذلك الاجماع ويظهر الدليل الضعيف في ذلك الاجماع في بعض الاماكن او الاوقات لا يمكن ان تجتمع امة محمد على قول من غير مستند او دليل. ولذلك مر معنا ان الاجماع مرده الى الكتاب والسنة قطع. اما لفظا فحوا او دليلا. واما معنى الخطاب وهو القياس. فلابد ان يكون بالاجماع مستند وهذا الذي نبه اليه مصنف الجملة التي بعدها فقال ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تظمن ناسخا. فكأنه يقول قل ان الاجماع اذا انعقد على تخصيص نص عمل به. واما اذا اجمعت الامة كلها على عدم العمل بحديث فلا يكون اجماعهم هو الناسخ. اذ الاجماع لا ينسخ ومر معنا ايضا في الدرس قبل الماضي. وانما الناسخ هو دليل اجمع الذي قد يكون خفي عن بعض الناس. لا يمكن ان الاجماع ينسخ مطلقا. وانما الاجماع قد تضمن دليلا ومستندا يرجع اليه وهذا معنى قوله ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تظمن ناسخا واما اذا عملوا بخلاف نص عام فقد يكون مخصصا. وعبر مصنف بقوله عمل ليشمل الاجماع القوري والاجماع فعلي ويشمل مسألة يريدها الترمذي رحمه الله تعالى اعني ابا عيسى الترمذي صاحب السنن وهو ترك العمل فقد ذكر ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الحديثين. قال ان اهل العلم لم يعملوا بهم لم يعمل الناس بهما الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم قال في الثالثة او في الرابعة فاقتلوه الحديث الثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر. فنقول ان الحقيقة قوله انه لم يعملوا به غير صحيح بل قد عمل به فلا اجماع على تركه بالكلية. وانما الاجماع هو في الحقيقة مخصص. لمعنى هذا الحديثين تقدم الاشارة اليه في محله. نعم. ويخص العام بالمفهوم على الاصح. نعم هذا هو المخصص الخامس من السمعية والنقلية وهو المفهوم. وذلك ان اللفظ الذي يتلفظ يأتي في كتاب الله عز وجل او يأتي في السنة منطوق وله مفهوم له منطوق ومفهوم. سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم في الغد عن احكام المفهوم لكن هنا سنتكلم عن التخصيص بالمفهوم. سورة التخصيص بالمفهوم ان يرد عندنا دليلان احد الدليلين عام لجميع افراد الناس. ثم الدليل الاخر منطوقه ليس خاصا وانما مفهوم يكون خاصا مثال ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت تربة ارضي طهورا. فقوله جعلت تربة الارض طهورا عام. لكل تربة على الارض. انه يجوز التطهر بها ويجوز الصلاة عليها. فقوله بهذه الصفة كل تراب كل تراب اه جاء حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت كل ارض طيبة طهورا. فالاتيان بلفظ طيبة مخصص. فنقول ان هذا مخصص لعموم الحديث الاول. لكن ليس بمنطوقه وانما بمفهومه. لان مفهوم الحديث الثاني ان غير الطيبة الذي يشمل النجسة ويشمل المغصوبة ان غير طيبة مفهومها لا تكون طهورة وتكون طهورا المتيمم فلا يصح له ان يتطهر بها فنقول ان مفهوم الحديث الثاني مخصص لعموم منطوق الحديث الاول هذا معناه قولنا ان المفهوم يخصص مثال اخر قول الله عز وجل النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فقوله النفس بالنفس يدل على ان كل نفس تقاد بنفس فكل من قتل نفسا اخرى يقاد بها. ثم جاء بعد ذلك والحر بالحر مفهوم الحر بالحر انه اذا اختلف الجاني عن المجني عليه من حيث الحرية هي وعدمها انه لا يقاد به. لا يقاد به. فحينئذ نقول قد خص قول الله عز وجل النفس بالنفس بمفهوم الحرب الحر وهو ان وهو الذي صرحت به السنة افلا يقاد الحر اذا قتل قنا؟ لان مفهومها ان انه لا يقاد الحر بغير الحر وهذا المفهوم هو الذي خصص. واما المفهوم الثاني وهو عدم القود لغير بالحر بالحر فنقول انه لم يعمل به لانه مر معنا في الدرس الماظي ان المفهوم لا عموم له فيكفي للاخذ بالمفهوم اخذ احد صوره. فاكتفينا بمفهوم الحر بالحر بصورة واحدة. انه لا يقاد الحر بالقن واما الصورة الثانية فلم نأخذ بعمومها لورود النص الذي يدل على عدم الاخذ بالعموم. اذا قول المصنف ويخص العام بالمفهوم عرفنا مثاله قبل قليل. نأتي لتحليل كلام المصنف. قوله ويخص العام اي اللفظ العام من الكتاب والسنة بالمفهوم المراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة. واما مفهوم واما مفهوم الموافقة فانه باتفاق اهل العلم انه يخص به. وسيأتينا ان شاء الله ان كثيرا من اهل العلم كابي البركات وغيره يقولون ان مفهوم الموافقة في الحقيقة هو ملحق بالنطق. وليس من دلالة وليس من دلالة المفهوم المخالفة. وسيأتي الاشارة اليه في الدرس القادم ان شاء الله. ولذلك الخلاف الذي سيأتي بعد قليل حينما قال المصنف على الاصح مراده مفهوم المخالفة فقط دون مفهوم الموافقة وامثلته التي سبقت قبل قليل لان المصنف لو سكت فقال ويخص العام بمفهوم لقلنا بمفهوم الموافقة والمخالفة ولكن لما قال على الاصح عرفنا ان مراده مفهوم المخالفة لان مفهوم الموافقة حكي الاتفاق على انه يخص به يخص به العموم. من امثلة تخصيص العموم بمفهوم الموافقة المجمع عليه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لي الواجد يحل عقوبته. لي الواجد يحل عقوبته. لي الواجد يعني الغني الذي يماطل المدين يبيح عقوبته بالحبس وغيره هذا عام. فكل مماطل ومدين يجوز ان يحبس الى حين السداد. وهذا لفظ عام. جاء في قول الله عز وجل الا تقل لهما اف. مفهوم الموافقة فيها الاولوي ان الابن لا يقول لابيه اف ولا يعاقبه من باب اولى لا يقول لهما اف من طوق ومفهوم الموافقة انه لا يعاقبه ولا يضربه ونحو ذلك. فنقول ان مفهوم الموافقة في الاية دل على تخصيص الحديث فحينئذ قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لا يجوز ان يحبس اب بدين ابنه بل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته وعرضه. قال راوي الحديث وهو كيع ابن الجراح يحل عقوبته نفسه ويحل عرضه بشكواه للقاضي. فخصصها فقهاؤنا بمفهوم الفحوى. فقالوا لا يجوز ان تسمع دعوى الابن على ابيه في دين. فمهما كان الاب دائنا لابنه. واراد ابنه ان يرفع عليه دعوة امام القضاء لسداد الدين الذي في ذمة ابيه لا تسمع الدعوة. ما دام ابوه حيا فان مات تسمع الدعوة في تركته او على الورثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل عقوبته وعرظه عرظه وشكواه. فيشتكى الى القظاء. فمفهوم الاولوي في اية خصص الاب واخرجه. وهذه الدلالة الدلالة الصورة بعينها متفق عليها في الجملة. عندنا قول تصنف على الاصح ساقف معها بان المصنف يكررها كثيرا لا ادري انا قلتها قبل ام لا. قول المصنف على الاصح فيها مصطلحان لا طرح واحد مصطلح على ومصطلح الاصح مصطلح على هذا مصطلح خاص بفقهاء مذهب الامام احمد فانهم يفرقون بين على وفي. فتارة يقولون على الاصح. وتارة يقولون في الاصح فرق بين قولهم عدا وفي ان ان كليهما اشارة للخلاف. لكن اذا قالوا على معناه ان الخلاف على وجهين وانما هي من اقوال اصحاب احمد ليست من نصوص احمد. وان قالوا في فمعناه ان الخلاف في خلاف في روايات احمد نفسه. وهي روايات منصوصة. هذا المصطلح الاول. المصطلح الثاني قول اصح وعبارة الاصح هذا مصطلح مشهور بين المذاهب الاربعة جميعا. فانهم يفرقون بين الصحيح والاصح. فاذا قالوا صحيح فانه يدل على ان هناك قولا اخر يقابله لكنه ضعيف. واما اذا قالوا اصح فانه يدل على لان هناك قولا يقابله هو لا نقول ضعيف جدا وانما هو له وجه وحظ من النظر. وخلافه لكن هذا اصح منه. اذا فقول المصنف على الاصح نستفيد منها ثلاثة فوائد. الفائدة الاولى ان في المسألة خلافا. واخذناها من قوله الاصح والفائدة الثانية ان الخلاف قوي وليس ضعيفا اذ لو قال على الصحيح لكان الخلاف ضعيفا ولكن لما قال الاصح فدل على ان الخلاف قوي. والفائدة الثالثة حينما قال على فدلنا على ان الخلاف خلاف ان الخلاف خلاف اوجه. وليس الخلاف وخلاف روايات منصوصة عن احمد هذا اختصار للمسألة. فالخلاف على وجهين. الوجه المقدم الذي جزم به المصنف وهو الذي الاصح كما قال المصنف ان المفهوم يخص العموم. وهذا الذي عليه الاكثر. وخال في ذلك القاضي في كتابه الكفاية لما ذكره في العدة وفي غيرها من كتبه. فذكر ان المفهوم لا يخصص العموم ترى الشيخ تقي الدين انه زعم بعض اصحابنا هكذا قال الشيخ تقيدا زعم بعض اصحابنا ان الاكثر ان المفهوم لا يخص العموم قال وليس كذلك بل هو وخطأ بل اكثرهم ان المفهوم يخصص العموم وهذا الذي جعل المصنف يقول على الاصح اذ من قواعد الترجيح قول الاكثر نعم وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره. نعم قول المصنف وفعله عليه السلام يخص العموم هذا هو المخصص السادس من المخصصات وهو فعله صلى الله عليه وسلم. والمراد بفعله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لان القرآن يأتي بلفظ ثم تأتي السنة مبينة له. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل فالسنة تبين للناس. فيشمل ذلك السنة القولية وتقدم معنى ان السنة تخصص القرآن باجماع في الجملة وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا للعموم. وقد ذكر ابو البركات ان الامام احمد نص على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص في مواضع كثيرة. وكان يخصص كثيرا من عمومات الكتاب والسنة بفعله صلى الله عليه وسلم من امثلة ذلك ان من العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فقول الله عز وجل لا تقربوهن يشمل كل قرب سواء كان القرب بمباشرة مماسة او بغير مماسة في موضع الحرث او لغيره. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره كذلك. يدل على التخصيص وساضرب مثالا يدل على الفعل والتقرير معا. وهو قول عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها كانت اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزر. فما فيباشرها فيما فوق ذلك. فهذا يدلنا على ان في غير موضع الحرث او في غير موضع الازار على خلاف بين اهل العلم في دلالة حديث عائشة فحينئذ نقول انه جائز فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يمثله للتقرير فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون مخصصا. هذا المخصص السادس المخصص السابع قرأه القارئ قبل قليل مشكورا جزاه الله خيرا وهو قوله كتقريره. اي ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا للعامي من الكتاب والسنة. والمراد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله واحد من اصحابه رضي الله عنهم بمحظره صلى الله عليه وسلم او علمه صلى الله عليه وسلم وعلم انه قد علمه ولم او واقره اما بسكوت او اقره باقرار صريح عليه الصلاة والسلام. فانه يكون مخصصا. من امثلة ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة وعد من هذه الثلاثة الحمار وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه انه اتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان راكبا اتانا اتانا يرتع بين صفوف المصلين. فنأخذ من ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فكان سنة حكمين. الحكم الاول ان هذا دل على تخصيص المأموم. فان المأموم لا تنقطع صلاته بما يكون مارا امامه لان الاتانا مر امام المصلين فلم تقطع صلاتهم. ومن اهل العلم من قال ان هذا الحديث يدل كذلك على ان الحمار مخصوص من الحديث فاستثني بهذا الحديث التقريري منه صلى الله عليه وسلم لان هذا قريب منه عليه الصلاة والسلام وغالب الظن انه قد علم به. فحينئذ نقول انه يكون قد خص بتقريره عليه الصلاة والسلام. ومن التخصيص بذلك ما جاء من حديث قيس ابن قهد رضي الله عنه انه صلى بعد صلاة الفجر ركعتين فسأله النبي صلى الله الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين فاخبره رضي الله عنه انها قضاء للسنة الراتبة قبلها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ان ثبت وانا اؤكد عليه ان ثبت. لان جمع من اهل العلم يظعفه كالامام احمد. نقول ان ثبت فانه يدل على حكمين الحكم الاول انه يجوز قضاء السنة الراتبة. والعموم وهو من عموم المعاني التي دلت عليها الشريعة ان السنن كلها اذا فات محلها لا يقضى. وقد سبق معنا في اول العموم ان العموم يرد في الالفاظ ويرد في المعاني. فيكون مخصصا لعموم المعاني وقد يكون كذلك مخصصا لعموم اللفظ وهو النهي عن اوقات وهو النهي عن الصلاة في اوقات النهي الخمسة ومنها بعد طلوع الفجر فيخص من ذلك السنة الراتبة ان صح الحديث اقول. نعم. ومذهب الصحابي يخص العموم ان قيل هو حجة والا فلا عند الاكثر. نعم. قول المصنف ومذهب الصحابي عبر المصنف بمذهب الصحابي وسيأتينا ان شاء الله تفصيل بتوصل عن هذه المسألة لكي يشمل امرين. يشمل قوله ويشمل فعله. فان قول الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده عليه الصلاة والسلام هذا اختلف اهل العلم فيه على قولين فمنهم من يرى انه حجة بشروط ستأتي ومنهم من يرى وهو الاكثر انه ليس بحجة والاكثر من المتأخرين. واما المتقدمون وسيأتي ان شاء الله انه الاصح من قوله الشافعي الاخذ بقول الصحابي وسيأتي ان شاء الله في محله الكلام في هذه المسألة. لماذا ذكرت الخلاف في حجة قول الصحاب؟ لانه سيأتينا تفسير قول المصنف عند الاكثر. قال المصنف ومذهب الصحابي يخص العموم ان قيل هو حجة. ان قيل هو حجة. لما اراد اهل العلم يتكلمون عن الاحتجاج بتخصيص اللفظ العام باقوال الصحابة لهم طريقتان في عرظ المسألة احدى الطريقتين انهم يقولون ان المسألة مبنية على حجية قول الصحابي. فمن قال ان قول الصحابي حجة قال يخص للعموم. ومن قال ان قول الصحابي ليس بحجة قال لا يخص به العموم. هذه طريقة وهناك طريقة اخرى تقول بل نطلق الخلاف. لان بعض اصحاب الشافعي الذين صرحوا بان قول الصحابي في حجة قالوا لكن لا يخص به العموم فيكون حجة فيما لم يرد فيه نص واما ان ورد عموم فيقدم عليه ولكن المصنف مشى على الطريقة الاولى وهو الذي ساشرحه. اذا قول المصنف هو مذهب الصحابي يخص به العموم ان قيل هو حجة فكل من قال انه حجة فانه يخص به عموم الكتاب والسنة. طيب قول المصنف ان قيل له حجة اريدك ان تعلم ان قوله ان قيله حجة اي قيل قولا وقيل شرطا. ما معنى قولنا قولا وشرطا ان قيل بان قول الصحابي حجة. ومن قال ان قول الصحابي ليس بحجة يخرج عن هذه المسألة لخروجه من القيد. واما قولنا شرط فنقول ان من قال ان قول الصحابي حجة فانه يشترط شروطا. فمن هذه الشروط الا يخالفه صحابي اخر. فان خولف من صحابي اخر فلا يكون حجة. فحينئذ نقول ان قيل انه حجة كدليل وقول وقيل بانه حج في نوع تلك المسألة بان توفرت فيه شروط الاحتجاج بقول الصحابي لم يخالف نصا من كتاب او سنة نصا صريحا. ولم يخالف قول صحابي اخر وسيأتي شرطان اخران في محله قول المصنف والا فلا اي وان لم نقل انه حجة فلا. قوله عند الاكثر يحتمل ايضا معنيين. اي ان الاكثر يقولون ليس بحجة فحين اذ لا يكون مخصصا لعموم الكتاب والسنة. ويحتمل ولا تعارض بين احتمالين ان الاكثر ليس بمخصص وهذا واضح لان الاكثر يقولون انه ليس بحجة. هذا القول الثاني قول على يعني هو عفوا هذا القول الاول وهو ان مذهب الصحابي يخصص العموم هو المعتمد عند الامام احمد ويعمل به كثيرا. بل قد عليه الامام احمد رحمه الله تعالى. فقد جاء عن الامام احمد في رواية عبدالله انه قال اذا جاءت الاية تحتمل العموم ما عملت به السنة فخذ به. فان لم يكن فعليك بفعل الصحابة. او نحو مما قال احمد فدل ذلك على ان احمد يرى ان قول الصحابي وفعله يخصص عموم الاية ما دام محتمل للعموم. ما دام محتمل بالعموم وكثيرا ما يخصص احمد العمومات باقوال الصحابة وهذا كثير جدا جدا جدا بل هو اكثر من ان يعني يعد في كلام احمد وساذكر بعض امثلته عندما نأتي للمسألة التي اوردها المصنف. نعم. وقال وقال والعباس يخصه ان سمع العامة وخالفه. والا فمحتمل. نعم قول المصنف وقال ابو العباس مراده بابي العباس الشيخ تقي الدين. ابو العباس احمد بن عبد الحميد ابن تيمية رحمه الله تعالى اتى برأي فيه نوع تردد فانه قال يخصه اي قول الصحابي ومذهبه يخص العامة ان سمع اي ان سمع الصحابي ذلك العام. كيف نعرف ان الصحابي سمع العام؟ اما بان يكون هو الراوي لللفظ العام او يكون الصحابي رضي الله عنه ورد عندنا انه سمعه بان بلغه صحابي اخر او قاله بمحضره او نحو ذلك قال ان سمع العامة وخالفه. فحينئذ نعلم ان مخالفة الصحابي لهذا العام انما هو لدليل. قال والا اي وان لم نعلم انه قد سمعه فمحتمل. هنا قوله محتمل يدل على انه ليس ساقط. قول الصحابي في في تخصيص العام وانما يكون تكون دلالته ضعيفة اضعف من دلالة قول الصحابي اذا كان هو راويا للحديث اذا فقوله هنا محتمل اي يضعف الاستدلال به. لا انه يسقط الاستدلال. ولذلك قلت لكم ان كلام هنا فيه نوع تردد وهذا التفسير اللي ذكرت لكم في كلام الشيخ تقي الدين هو الذي جزم به فيما يظهر كلام ابن مفلح والمرداوي وغيره في تفسير كلام الشيخ ان قوله محتمل اي ليس بساقط وانما هو ضعيف الاستدلال. قلت لكم ان الامثلة في ذلك عند اهل العلم متقدمين كثيرة جدا لكن اضرب مثال لضيق الوقت. الاية التي سبقت مع الا وهي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. هذه عامة تشمل كل نفس اذا قتلت نفسا اخرى جاء عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة انهم قالوا ان الاب اذا قتل ابنه فانه لا يقاد به. فحين اذ قول الصحابة رضوان الله عليهم يكون مخصصا للعموم. فانه قول صحابي كعمر نعم روي فيه حديث لكن لم يثبت الحديث فنقول ان الحديث يضد الاحتجاج به قول الصحابي وقول الصحابي اذا لم يعلم لم يعلم له مخالف وخاصة مثل عمر لانه احد الخلفاء الاربعة. فقوله اقوى فيكون مخصصا. ويجمع ذلك ادلة اخرى لا يمنع ان يكون هناك ادلة اخرى تدل على ان الاب اذا قتل ابنه فانه لا يقاد به من باب القصاص. ويمكن ان يقاد ان يقتل به من باب الحد. عند من رأى قتل الغيلة كاصحاب الامام مالك رحمهم الله جميعا. نعم. والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق على الاصح. نعم هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا. حتى قال الشهاب القرافي حتى قال الشهاب القرافي رحمه الله تعالى في كتابيه العقد منظوم وفي شرحه للتنقيح ان هذه المسألة موضع صعب. تحقيقه على كثير من الفضلاء والفقهاء اه هكذا ذكر ان هذه المسألة مسألة صعبة. ولكن الحقيقة انه قد بينها تبيينا سهلا. واوضحها توضيحا اذا عرفت محترازاتها وضحت عندك المسألة. قول المصنف والعادة الفعلية لا تخص العموم. المراد بالعادة تحتمل امرين احدهما هي المرادة والثانية ليست مرادة. العادة اما ان تكون العادة من مما يكون في زمن التشريع. واما ان تكون العادة بعد زمن التشريع. اما ان تكون في زمن من التشريع واما ان تكون بعد زمن التشريع. المراد بهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء العادة التي تكون في زمن التشريع فقط. وكل عادة بعد زمن التشريع فانه لا يصح التخصيص بها يحمل من نقل الاجماع من اهل العلم وهم جمع من اهل العلم وشددوا في خلاف في هذه المسألة ويقولون العادة باجماع لا تكون مخصصة عادة المكلفين بعد زمن التشريع لا تكون مخصصة مطلقا. اذا هذه مسألة وقيد مهم جدا. ومن قال من هكذا عبروا قالوا ومن قال من المتأخرين ان عادة المتأخرين تخصص الاجماع فهو قول ساقط ملغي. هذا يقول به ربما الان بدأ يحييه هكذا لي هوى في نفسه بعض الناس ليلغي بعض الاشياء الشرعية التي يريدها. اذا هذا الامر الاول الذي افظله اهل العلم وهو العادة بعد ده زمن التشريق. الامر الثاني ان المصنف عبر بقوله العادة الفعلية. ليخرج لنا العادة القولية. لان العادة القولية هي التي سبق معنا الحديث عنها وتسمى الحقيقة الشرعية. فان الحقائق الشرعية حقيقة. وليست من باب التخصيص والحقيقة الشرعية موجودة عندنا كما عبر مصنف بل عامة اهل العلم على ان هناك حقائق شرعية فالشرع اطلق الصلاة لمعنى مخصوص والصيام لمعنى مخصوص فان العادة فيها شرعية وهي الحقيقة الشرعية. طيب قول المصنف العادة الفعلية لا تخص ولا تقيدوا المطلق. دائما مسائل تخصيص العموم دائما يقرن بها تقييد المطلق. ولذلك المخصصات السابقة الثمان قد يؤتى لها بمثال تقليد مطلق. فدائما تخصيص العموم وتقييد المطلق متشابها. لكن تخصيص العموم للافراد التقييد المطلق للصفات وسنتكلم عن المطلق ان شاء الله في الدرس القادم او اليوم. قال على الاصح عرفنا قبل قليل ان قول المصنف على الاصح نستفيد منها الخلاف بعد الامام احمد وان الخلاف فيها قوي لانه قال على الاصح. طيب الجمهور من اهل العلم وحكي اجماع لكن نقول اجمع محمول على العادة المتأخرة على انه لا يخصص بالعادة. وروي وقيل انه يخصص بالعادة. وممن قال انه يخصص بالعادة جمع من اهل العلم. منهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم بل نقل القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي البغدادي. وهو شيخ العراقيين من اصحاب الامام مالك لانكم تعرفون ان رؤوس العراقيين ثلاثة نصحب الامام مالك اشهد ان محمدا رسول الله نعم اه اجازة للوقت نقول من امثلة تخصيص العام بالعادة الفعلية التي كانت في زمن التشريع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة هكذا ورد في الحديث اي مسح على في الوضوء وقوله على العمامة يشمل كل العمائم مهما كانت هيئتها صماء او محنكة ذات دؤابة او غير ذلك. ولكن اهل العلمي رحمه الله تعالى خصه جواز المسح على العمامة بما اذا كانت محنكة او ذات دؤابة. لانها هي العمامة التي كان يلبسها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التخصيص بالعادة بالعادة الفعلية في زمن التشريع ومن امثلته كذلك ما يتعلق بالمسح خمار فان مسح الخمار قد ورد في حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحمله من قال بجواز المسح على الخمار في الوضوء وهو من مفردات مذهب احمد بالخمار الذي يكون محنكا لان لان الذي جاز الذي كان يلبس من الخمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم انما هو المحنك دون ما سواه وهم. واما مثال ما لم يحمل فيه فقالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام يدا بيد. فلا فلو فرض ان الطعام انما كان في عهد الصحابة هو البر فقط دون ما عداه؟ فهل نقول ان هذا يدل على تخصيص البر ربا دون ما عداه نقول لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل لقلن ان هذا ممكن ان يحتمل هذا الشيب. وعلى العموم فان العادة الفعلية تكون مخصصة بقيود. وهذا هو الذي سماها بعض اهل العلم من محققين انها مسألة قصر العام على سببه. وقد تقدم معنا في مسألة قصر العام على سببه ان من اهل العلم معين يقصر العام على سببه فيكون مخصصا فهذا منه. فالعادة الفعلية هي عينها مسألة قصر العامي على سببه. نعم. ولا يخص والعام بمقصوده عند الجمهور. نعم مسألة قصر العام بمقصودي هذه من المسائل المهمة التي كان بودي ان اتوسع فيها. وهي التي يسميها العلماء التخصيص بالعلة ومعنى قولنا التخصيص بالعلة بمعنى ان يجعل للحكم الوارد في النص اذا كان عاما علة هذه العلة تقصره على بعض صوره غير المنصوصة وانت بالعبارات غير المنصوصة لان العلة وهذه مسألة مهمة العلة اذا اخرجت الصورة المنصوصة عن الحكم فان هذا يدل على ان العلة غير صحيحة. واما اذا كانت العلة مخصصة للعام فانه في هذه الحالة يمكن ان تصح عند بعض اهل العلم. وقول المصنف لا يصح تخصيص العام بمقصوده عند الجمهور يدل على ان المسألة فيها قولان. فجمهور اهل العلم على ان العلة لا تخصص بالمقصود. وذكر جمع من اهل العلم ومنهم القاضي عبد الوهاب. ذكر ان متقدمي اصحاب الامام مالك على هذا الرأي. ومنهم الصحيح عند بعض المحققين عن الامام احمد كالشيخ تقي الدين وتلميذه انه يخصص بالمقصود. لانكم تعلمون ان العلة عند المحققين من اهل العلم انها لابد ان تكون مشتملة على حكمة. لان افعال الله عز وجل معللة. وليست امارة محضة تم فتوجد عندها الاحكام من غير وجود حكمة. فالاصل تعليم. ولذلك قال الامدي ان من شرط العلة ان تكون فيها معنى الباعث وحينئذ فنقول ان العلة الاصل فيها ان تكون معللة. فان لم يكن وصف يدل على مشتمل على العلة والحكمة فانه يصح التعليل بالحكمة اذا كانت الحكمة منضبطة كالمشقة عند القيام في الصلاة ونحو ذلك فان لم تكن الحكمة منضبطة جاز التعليل بمظنة الحكمة وهذه الامور الثلاث كلها مقاصد. فيجوز التخصيص بالعلة وهو التخصيص بالمقصد. من امثلة ذلك على سبيل الايجاز. ما جاء عن بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل قالوا ان المراد بالذهب بالذهب في هذا الحديث مع انه لفظ عام الذهب الذي لا يكون مصنوعا لان الصنعة تخرجه من كونه ثمنا الى كونه عروظا. ولذلك جوز بعظ اهل العلم كبعظ الصحابة رضوان الله عليهم جريان ربا الفضل في المصنوع من الذهب. فعله بعض الصحابة. قالوا لان المقصود من الذهب والفضة في حديث جريان الربا انما هو ما كان تقوم به الاشياء واما ما لم يكن كذلك فلا. ولذلك فانه يجوز شراء عقد مصنوع وزنه خمس جرامات بذهب تبر سبع او عشر جرامات مثلا فلا يلزم التماثل في مقدار الوزن في الذهب. ولماذا قالوا وهذا قالوا من باب تخصيص اللفظ العام وهو الذهب بالذهب بالعلة وهو المقصود لان المقصود الثمانية ومثله ايضا قد يقال في اشياء كثيرة مثل قضية زكاة الحلي. فان الحديث جاء عاما. فان الحديث جاء عاما في الزكاة للذهب في الرقة اي الفظة الزكاة. فنقول انه قد يخصص منه الحلي باعتبار ان المقصود الذهب الذي هو ثمن. ويكنز والذين يكنزون الذهب والفضة بينما المستعمل الذي تلبسه المرأة او تعيره خارج عن هذا المعنى. طبعا يؤيده ايضا ادلة اخرى من اقوال الصحابة كعائشة عليه مفهوم قوله الرقة لان قال ابو عبيدة قاسم ان في الرقة وليست الرقة في الرقة اي التبر. والمضروب واما المصنوع فلا يدخل في هذا الحديث نعم. ورجوع الضمير الى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الاصح. معنى هذه الجملة انه اذا ورد جملتان متعاطفتان او بثم او بغيرها او كان لفظ عام مكون من افراد ثم جاءت بعده جملة اخرى تلك الجملة الاخرى مخصوصة بظمير فيها فلا يعود للجميع. فقوله ورجوع الظمير الى بعظ العام المعطوف بعظه على بعظ مثلا او المذكور في صيغة جمع لا يخصص جميع العام وانما يخصص الوالد فيه فقط على الاصح. من اشهر الامثلة في ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم جاء بعدها في نفس الاية وهو الظمير الذي بعدها في قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. قوله في ذلك يعود للرجعية فقط دون من عداها. فان غير الرجعية لا ليس لها ليس لزوجها ان يراجعها كل الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد