الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم دروس الدورة العلمية السابعة عشر. والتي القيت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. في الفترة الى الثامن والعشرين من شهر رجب الى العاشر من شهر شعبان لعام الف واربعمئة وواحد وثلاثين من الهجرة النبوية. ومع شرح كتاب اربع قواعد تدور الاحكام عليها. للامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبدالسلام ابن محمد الشويعر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله هذه اربع قواعد التي تدور الاحكام عليها وهي من اعظم ما انعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وامته حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في الفاظ قليلة. وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الاربع وهي ان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل يريد منا ان نعرف نعمة الله ونشكرها قال لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم. قال امام الحجاز محمد بن شهاب الزهري معناه ان الله يجمع له المعاني الكثيرة في الفاظ قليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره بسنته واهدى الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاننا في هذا اليوم وبضعة ايام بعده نتذاكر في هذا المسجد ونتدارس علما دقيقا من علوم الشريعة انما بلغه الكمل من الفقهاء وانما ظبطه المتقدمون منهم نتدارس في هذه الايام رسالة لطيفة وجيزة في الفاظها ومبانيها لكنها عظيمة في معانيها عليه اذ جمعت قواعد اربع تدور عليها الاحكام من الفقه والعقائد وعلم السلوك والاداب وهذه الامور الثلاث التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى يصدق على جميعها انها من الفقه في الدين وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اعظم الناس درجة واعلاهم منزلة من فقه في دين الله عز وجل ففي صحيح البخاري من حديث حميد بن عبدالرحمن عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا والفقه في الدين يشمل امورا ثلاث هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى فاولها العلم به سبحانه وتعالى وباسمائه وصفاته فان المرء كلما ازداد علما به جل وعلا وتسليما لما وصف به سبحانه وتعالى نفسه كلما كان اقوى ايمانا واتم احسانا ولذلك العالمون به سبحانه وتعالى هم العالمون بشرعه المستنبطون لاسمائه وصفاته من نصوصه جل وعلا وما اوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى غير واحد من اهل العلم يسمي هذا الامر اعني العلم بالله جل وعلا وبصفاته وباسمائه وبنعوته يسمي ذلك بالفقه الاكبر او بالكبير اذ ذلك فقه ولا شك الامر الثاني العلم بافعال العباد في عقدهم وابرامهم وحلهم وترحالهم وهذا هو ما يسمى بعلم الحلال والحرام والله سبحانه وتعالى يحب من عباده العلماء ويرفعهم جل وعلا درجات في الدنيا وفي الاخرى ولذلك كان العالم بالحلال والحرام اقرب اليه جل وعلا من غيره فانه يحسن في عبادته ما لا يحسن غيره وقد روى الامام احمد باسناد صحيح من حديث عمار رضي الله عنه انه صلى مرة فاسرع في صلاته ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان المرء ليصلي وليس له من صلاته اي من اجل صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى عد عشرها صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم مع انك ترى الرجلين يستويان في افعال الصلاة وفي طولها وقصرها ولكن الاول منهما الذي تم اجره وكمل ثوابه هو الذي وافق فعله فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فحينما رفع يديه علم انه برفع يديه مستن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندما هوى لسجوده او قبض ركبتيه عند ركوعه ونحو ذلك من الافعال علم ان هذه الافعال انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها هذا الرجل مستنا واما الاخر فانه فعل كثيرا من الافعال توافقا من غير قصد فلذا نقص اجره وهذا احد السببين والسبب اخر ما وقر في النفوس من الاخلاص لله جل وعلا والامر الثالث من الفقه هو الفقه في السلوك والاداب. وان المرء لا يرزق العلم الصحيح حتى يكون ادبه وسلوكه وهديه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فانه قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه قال انما العلم الخشية. فمن كان علمه تاما وافقه صحيحا فانه باذن الله عز وجل يظهر ذلك على سلوكه وعلى ادبه وعلى خلقه وهذا هو النوع الثالث من فلا تعجب بعد ذلك حينما يأتي رجل لعبدالله ابن مبارك رحمه الله تعالى فيسأله عن بعظ العلم فيقول له عبد الله بن المبارك لنحن احوج الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم وهذه الامور الثلاثة هي التي عناها الشيخ قبل قليل بان هذه القواعد الاربع ترجع اليها جميعا وقبل ان نتكلم في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فانه يحسن بنا ان نذكر مقدمات بين يدي هذا الكتاب تفيد المبتدي ولا يعدم المتخصص والمنتهي من فوائد مما ذكره اهل العلم في هذا الباب فاول هذه المسائل اننا عندما تكلمنا عن الفقه في الدين وتكلمنا عن اجر من تعلم هذا العلم العظيم فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذكروا ان علوم الفقه تكون بسب ادراك سبعة اشياء ان هناك سبعة امور من ادركها فقد ادرك الفقه كله وتمت له علوم الفقه فادرك بعد ذلك ملكة الفقه التي عنيها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال من يرد الله به خيرا يفقهه. قال ابن مالك صاحب الالفية وذلك بان يكون بهذا النطق ذلك بان يكون فقيه نفس قد اوتي الفقه وملكه او وقدر عليه فاصبح ذا صنعة ذا صنعة له اول هذه الامور السبعة قالوا ان يعرف المرء الحوادث ويعرف دقائق الفروع ولذلك فان كثيرا من اهل العلم كابي الوفا ابن عقيل وابن البنا وغيرهم كما نقل بن مفلح في كتابه الاصول قالوا ان اول ما يلزم المرء اذا اراد ان يتعلم الفقه ان يتعلم الفروع فروع المسائل فيعنى المرء بتعداد فروع المسائل وماذا قال اهل العلم فيها فان معرفة الفروع مما يكسب المرء ملكة الفقه وصنعته ومعرفة المسائل منثورة في كتب الفقه وهي التي تسمى بالكتب المجردة اي التي جردت فيها الفروع تجريدا او التي يسميها بعضهم بكتب التعليق كما هي طريقة المتقدمين من اهل العلم فانهم يسمون الكتب التي بثت فيها الفروع بثا من غير عناية بتدليل ولا تعليل ولا غيره تسمى بالتعليق والمتأخرون يسمونها كتب التجريب فتجرد فيها الفروع فاذا نظر المرء في الفروع الكثيرة وعرف احكامها وعرف تنزيلها فانه يكون بذلك قد نال درجة من درجات الفقه وليس الفقه وليس الفقه كله في هذه الدرجة وانما هناك درجات اخر وعلوم متعددة لابد للفقيه التام من الحصول والنيل عليها. او ونيلها الامر الثاني مما يتحقق للمرء به علم الفقه ان يعرف المرء الجمع والفرق فيعرف ما تجتمع به المسائل وما تفترق به المسائل التي في الظاهر مشتبهة ان كان الفرق مؤثرا وهذا الجمع والفرق هو اول درجات التفقه على الحقيقة. اذ فيها اعمال للذهن وكد اللهو واستظهار لدقائق هذا العلم فاذا نظر المرء لمسائل متشابهة متشابهة متناظرة ثم عرف الفرق بينها في الحكم والسبب المؤثر في هذا التفريق فانه يكون في ذلك فقيها ولا شك قال اهل العلم ومظنة معرفة الجمع والفرق انما هي في الكتب التي تعنى بالتعليل والكتب التي تعنى بالمناظرة ففي كتب الفقه كتب تعنى بالتعليم واعني بالتعليل ارجاع المسائل لاصولها وعللها وكذلك كتب المناظرة التي ترد على المذاهب ففي كل مذهب يرد على القول الاخر كما في كتاب المغني فانه يعلل ثم يناظر الاقوال الاخرى في ذكر دليلهم والرد عليه ففي هذا بيان للوجه والفرق وما استثني من الاصول التي في ظاهرها متشابهة العلم الثالث من العلوم التي هي من علوم الفقه لكن للسلف رأي فيه وهو ما يسمى ببناء المسائل او ما يعبر عنه بعض اهل الفقه كابي محمد الجويني والد امام الحرمين بالمسلسلات وذلك ان تبنى المسألة الفقهية على مسألة فقهية اخرى بان تبنى المسألة على مسألة فقهية اخرى وهذه الطريقة باول الامر ذمها اهل العلم وكانوا يسمون من يعني بالمسلسلات بالارأيتيين الذين اذا فرعت لهم فرعا واعطيت لهم حكما قالوا ارأيت ان كان كذا او كان كذا وهذا الذي ذمه اهل العلم ابتداء لان الانشغال بالمسلسلات عن العناية بالتعليل والتدليل ومعرفة الجمع والفرق هو انشغال بالمفضول عن الفاضل ولذلك جاء ان قتادة ابن دعامة السدوسية رحمه الله تعالى لما قدم الكوفة جاء له بعض فقهاء الكوفة فارادوا ان يسألوه مسألة فقالوا قبل ان يأتوه ان روى فيها اثرا فقد كذب لانها مسألة مولدة وان افتى فيها برأيه لنأتينه بمسائل اي مسلسلات يبنى بعضها على بعض فنخطط فلما سألوه هذه المسائل وبدأوا يقولون ارأيت ان كان كذا او ارأيت ان كان كذا قال لقد نهينا عن التعمق في الدين وعن سؤالي وعن السؤال عما لم يقع. اذا الذي ذمه اهل العلم من الرأي انما ذموا المسلسلات ولم يذموا الفروع الفقهية مطلقا ولذلك ترافقهاء الحديث والمعنيين والمعنيين به منذ الزمن الاول كثيرا ما يذكرون اجتهاد المتقدمين من الفقهاء كالصحابة وكبار التابعين وتابعي تابعيهم كابراهيم النخعي والشعبي وغيره وهؤلاء لهم ارائهم واجتهادهم فذكر الفروع المجردة ليس مذموما. وانما المذموم تسلسل المسائل وتتبعها وبناء المسائل بعضها على بعض فذاك المذموم الذي يجعل صاحبه مشتغلا بالمفضول عن الفاضل ولكن بناء المسائل يقول اهل العلم ليس مذموما على الاطلاق اذ هو مفيد في حالتين الحالة الاولى عند تقعيد المسألة فانك اذا اردت ان تقعد مسألة وتظهر شيئا راجحا فيها فانك لا بد من ان تنظر في لوازمها وما ينبني عليها وكذا في الامر الثاني عند نقضك لقول ما فانك اذا اردت ان تنقظ قول وان تظعفه فان لك في نقض القول المخالف فقها وتضعيفه وسائل متعددة من هذه الوسائل الحكم عليه بالبطلان بلازمه بلازمه فان تقول ان هذا القول يلزم منه كذا وكذا ولازم القول هو من بناء المسائل بعضها على بعض وهي من الطرق المعتبرة عند الفقهاء عند عند الاستدلال وعند النقض بعد ذلك وانما منع متقدموا اهل العلم من بناء المسائل والتفقه بها دون النظر في النصوص والمعاني الشرعية المعتبرة الامر الرابع من علوم الفقه التي لابد للمرء ان يتعلمها وان يحرص عليها وهو الذي يسمى بالمطارحات بمعنى ان يعنى المرء بان يطرح المسائل على غيره فيستفيد منهم فيها ويتلقى المسائل منهم فيدلي برأيه ليس من باب الافتاء وانما من باب كد الذهن وقدحه لتستخرج المسائل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل اصحابه عن عدد من المسائل وكذا الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. ولذا يقول الغزالي ابو حامد في كتابه شفاء العليل او شفاء الغليل ان المرء لا يمكن ان يكون فقيها عالما بمسائل التعليل والتخييل الا بادراكه امورا اربع ومنها ان ان يديم مجالسة الفقهاء وان يكثر المناظرة معهم فان مناظرة الفقهاء تقدح الذهن وتكسب الملكة وتجعل المرء ذا صنعة في الفقه محسن لها ولا شك الامر الخامس من علوم الفقه قالوا هي الممتحنات والمطارحات والمراد بالممتحنات والمراد بالممتحنات والحيل العلم الخامس هو الممتحنات والحيل والمراد بالممتحنات والحيل هي المستثناة من الاصول فيعرف المرء ما هي المستثناة الممتحنات يمتحن بها فيقال ان هذه القاعدة يخرج منها شيء على الهيئة الفلانية وهل تسمى بالممتحنات والممتحنات فرع العلماء عليها فروعا من العلم فذكروا من الفروع المتفرعة على الممتحنات ما يتعلق بالحيل ولا شك ان الحيل مذمومة وصاحبها مذموم في دينه قبل ان يذم في علمه اذ سخر علمه للبحث عن جزئيات الامور والنظر في ظواهرها. واما الممتحنات التي رغب فيها اهل العلم فهي ما يسمى بالمعايات والالغاز فيذكر الفقيه لصاحبه مسائل مستثناة من اصولها يعانيه بها ويلغز عليه بها ليعرف دقة ذهنه مدى فهمه للمسائل ومستثنياتها ولذلك فان هذه الممتحنات هي في الحقيقة معرفة مستثنيات الاصول اي القواعد العامة ما الذي يستثنى منها وهذا نظائره كثيرة عندما نتكلم عن القواعد والظوابط الفقهية المسألة قبل الاخيرة وهو العلم السادس معرفة الافراد والغرائب فكما ان المرء الفقيه لابد له ان يعرف الفروع والحوادث وحكم الفقهاء فيها فلابد له ان يعرف افراد الفقهاء وغرائبهم والمسائل التي شدوا فيها ولم يعتد بخلافهم فيها بان معرفتهم لان معرفته لهذه الغرائب رد للقول ولمن تبعه فمعرفة الغرائب مقصود وهو من المسائل او من دقيق علم الفقه ولا شك الامر السابع والاخير هو ما نحن فيه وهو معرفة القواعد الكلية والضوابط التي تجمع تجمع فروعا متعددة وجموعا متنوعة وهذا العلم من دقيق العلم ولا شك. فكما ان العلوم السابقة وخاصة الستة الاخيرة هي من دقيق العلم لا يجيدها الا المتخصص تخصصا دقيقا الذي بذل جل وقته لاجل علم الفقه فكذلك القواعد الفقهية فانها من دقيق العلم لا يناله ويعنى به ويضبطه الا المقدمون ممن عني بهذا الباب العظيم هذه هي المسألة الاولى التي اود الحديث عنها وهي مسألة علوم الفقه التي اذا عرفها المرء ولو نسبيا في بعضها فانه يكون قد اوتي الفقه بمعنى الملكة وليس الفقه بمعنى بمعنى الحفظ والفهم وهذان المعنيان جاءا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه اي يفهمه وان جاءت الرواية الاخرى يفقهه فانه بمعنى ان يكون فقيه نفس يكون الفقه له صنعة وملكة يستطيع ان يستنبط الاحكام بعد ذلك هذه القواعد التي سنذكر في هذه الايام اربع قواعد منها اطال العلماء في الحديث عنها وفي جمعها وفي التفريع عليها فسموا التفريع عليها تخريجا وسموا وسموا جمعها تقعيدا وسموا اصولها واستمدادها اصولا للفقه او جزءا من اصول الفقه هذه المسائل قواعد الفقه هي قواعد كثيرة لا تحصى وهي متنوعة ولا شك فبعضها يكون على هيئة جملة قصيرة وبعضها يكون على هيئة جملة طويلة وبعضها لا يمكن جعله لا على هيئة جملة وانما على هيئة جمل كما سيمر معنا. هذا من جانب من جانب اخر فان قواعد الفقه احيانا تكون يدخل تحتها جميع ابواب الفقه واحيانا تكون هذه القواعد مخصوصة بباب او بابين من ابواب الفقه دون ما عداها ومن جانب ثالث ان هذه القواعد الفقهية احيانا تكون تكون تكون متفقا عليها بين اهل العلم واحيانا تكون مختلفا فيها اذا عرفت هذه الامور الثلاث عرفت ان المراد بالقواعد الفقهية هي جمل ومعان يضعها الفقهاء تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة هذا ملخص القول في معنى القواعد الفقهية ان تكون هناك جملة يمكن ان يندرج تحتها قروع فقهية كثيرة هذه القواعد الفقهية من المسائل المهمة معها ان ان نعلم ان نعلم كيف نتعامل معها كيف يتعامل المرء مع القواعد الفقهية والتعامل مع القواعد الفقهية من جهتين من جهة تقعيدها واستخراجها ومن جهة استثمارها والتخريج عليها اذا الناس يتعاملون او الفقهاء واعني بالناس الفقهاء الفقهاء يتعاملون مع القواعد الفقهية من جهتين اولا من جهة تقعيدها واستخراجها ثم يتعاملون معها من جهة اخرى من جهة استثمارها والتخريج عليها فنبدأ بالجانب الاول وهو كيف تصاغ هذه القاعدة وكيف تستخرج وكيف تقعد هذه القواعد نقول ما من قاعدة فقهية على الاطلاق الا ولا بد انها مستخرجة من احد امرين ما من قاعدة على الاطلاق الا ولا بد وان تكون مستخرجة من احد امرين الامر الاول ان تكون مستخرجة من نص واعني بالنص كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا النوع من القواعد لا شك انه في الدرجة العالية والمنزلة السامية ولذا فان القواعد الاربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وستمر معنا كلها من هذا النوع وهذا من حرصه رحمه الله تعالى على التمسك بالسنة فقد يكون استخراجها من النصوص من باب النص بان ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها كقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار وغير ذلك كثير وقد جمع ابو عبدالله المقري جزءا كبيرا في الاحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتندرج تحت او ويندرج تحت كل حديث فروع كثيرة في كتاب سماه عمل من طب لمن احب جمع فيه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قواعد في ذاتها وقد يكون الاستخراج من النص من باب الاستنباط والفهم في غير الحديث قليلا فيستنبط منه القاعدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فاستنبط منها بعض الفقهاء ان الضرر يزال وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طرأ على احدكم في صلاته شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا استنبط منها الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اليقين لا يزول بالشك اذا القواعد من باب في الجانب الاول تستخرج من النصوص الشرعية اما نصا من الشارع او استنباطا منها النوع الثاني من المصادر التي تستقى منها النصوص قالوا هو الاستقراء فيأتي الفقيه فيستقرأ الفروع الفقهية وينظر في هذه الفروع نظرا طويلا ثم بعد ذلك يستخرج من هذه الفروع مناطا وقاعدة فهذه فهذا المناط وهذه القاعدة ان صيغت على هيئة معينة فانها هي التي تسمى بالقاعدة الفقهية والاستقراء جرى عليه اهل العلم منذ القدم جرى عليه اهل العلم منذ القدم وما زالوا يستخدمونه في استخراج الفروع والمناطات وقد ذكر بن مفلح رحمه الله تعالى ان لاهل العلم مسلكين في الاحتجاج بالاستقراء قال وجمهور اهل العلم على ان الاستقراء حجة حجة في استنباط الاحكام اي في استقراء المناطات انه يكون حجة في في استنباط الاحكام بعد ذلك اذا عرفنا ذلك فان النوع الاول لا شك اقوى من النوع الثاني اي القواعد التي نص عليها من جانب قوة مرجعها ومن جانب انها لا تقبل خلافا ومن جانب انه ليست باجتهاد وانما هي بنص من الشارع من الشارع مباشرة وهذه القواعد التي استقرأها الفقهاء من مناطات الفقهاء او استقرأها الفقهاء من فروعهم واستخرجوا هذه المناطات كثيرة جدا لا تكاد تحصر واذا اردت ان تعرف اين تجد هذه القواعد في كلام المتقدمين من اهل العلم قبل ان تجمع فما عليك الا ان تنظر في كتب الفقه المعللة فاذا وجدت العلل فانك عرفت القواعد اذا فالقاعدة هي العلة في كثير من الاحيان تصاب القاعدة على هيئة علة ولذا لما جاءك كثير من المتأخرين كالاسنوي انما استخرج القواعد من شرح الرافعي وهو الشرح الكبير من العلل اخرجها من العلل عندما يذكر الحكم ويعلله هذه العلة يستخرج منها المناطات التي هي تسمى القواعد الفقهية هنا مسألة مهمة ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي مسألة دقيقة ولكنها ذات اهمية من عني بالفقه وحرص عليه فانه سيجد في هذه المسألة فائدة عظيمة فان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان الفقهاء المحققين اعني الذين هم عندهم ملكة الفقه المقصود والذين كان لهم اثر جلي في بروز كثير من الكتب التي جعلها المتأخرون اصلا لها اصلا لهم يبنون عليها قال ان هؤلاء على طريقتين فبعضهم يسمى باصحاب الطرد وبعضهم يسمى باصحاب التأثير بعضهم يسمى باصحاب الطرد وبعضهم يسمى باصحاب التأثير فاما اصحاب الطرد فهم الذين يلزمون بطرد العلة يلزمون بطرد العلة اي اذا ذكروا قاعدة او مناطا قالوا لا بد ان يكون موجودا دائما ولا يتخلف يقول الشيخ وهذه الطريقة كانت غالبة على فقهاء العراق في القرن الرابع واول الخامس كالقاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي المالكي والشيخ ابو اسحاق والشيخ ابي اسحاق الشيرازي والقاضي ابي يعلى بن الفر الحنبلي وغيرهم رحمة الله على الجميع فهؤلاء في اول او القاضي في اول امره كانت طريقتهم طريقة اصحاب الطرد ويعنون بالطرد الطرد الشبهي ولا يعنون الطرد المطلق فان الطرد المطلق ليس بمؤثر ولا شك هؤلاء طريقتهم في الطرد جعلتهم يجعلون القواعد التي يصوغونها دقيقة في الفاظها جدا فالفاظها دقيقة جدا محررة العبارات منضبطة في قياسها ولكن عيب طريقتهم هذه انهم جعلوه طريقة الطرد انهم لا يعنون بالتأثير ما هو علاقة القاعدة بالحكم فكانت الفاظهم وقواعدهم دقيقة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان طريقة هؤلاء والفاظهم هي التي تستخرج منها القواعد الكلية القواعد الكلية تستخرج من طريقة اصحاب الطرد وصدق الشيخ فان اول من كتب في القواعد الفقهية كالقاضي حسين المروزي وغيره انما هو من اصحاب وفي ذلك من اصحاب طريقة الطرد ومن اصحاب ذلك الزمان فهو الذي صاغ القواعد الاربع التي زيد عليها بعد ذلك ما زيد كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله اذا الطريقة الاولى طريقة اصحاب الطرد ميزتهم ماذا انهم يعنون بتحرير الالفاظ وظبط الاقيسة ودقة العبارات ولذا تجد عباراتهم دقيقة لا تكاد تنخرم الا في النادر واذا استنبطت منها القواعد الفقهية غير ان من عيوبهم انهم لا ينظرون ما هو وجه التأثير والعلاقة بين هذا الظابط والمناط الذي ذكروه وبين الحكم المستخرج منه الطريقة الثانية هي طريقة اصحاب التأثير الذين بينوا ان يذكرون القواعد ويذكرون علاقة القاعدة بالفرع المستخرج منه واصحاب التأثير ميزتهم انهم يذكرون القاعدة ويذكرون مستثنياتها كثيرا فيجعلون لكل مستثنى مؤثر اخرجه من اصل هذه القاعدة ان له ما استثني منه واخرجه عن هذه القاعدة ولذلك فانهم يلتزمون دائما ببيان تأثير العلة في الحكم بخلاف اصحاب الطرد وهؤلاء طريقتهم تفيد بيانت بيان المناسبة بين الحكم والعلة ومن عني بهذه الطريقة عني بالمقاصد الشرعية عني بالمقاصد الشرعية وعني بالمعاني ونظرا للنيات ولم ينظر للمباني يقول الشيخ تقي الدين والقاضي ابو يعلى في اخر امره رجع لهذه الطريقة وقال ان هذه الطريقة هي طريقة فقهاء اهل الحديث كاحمد وغيره يقول الشيخ وكلا الطريقتان او وكلا الطريقتين كل له ميزاته وفوائده ولا شك فالاوائل استفدنا منهم ظبط القواعد وتحرير العبارات والاواخر استفدنا منهم بيان التأثير والمناسبة بين المناط والعلة وبين الحكم المستخرج منها نعم الامر الثاني قلنا اننا نتعامل مع القواعد من جهتين من جهة التقعيد والاستخراج وذكرنا بعض المسائل فيها ثم نذكر بعد ذلك الامر الثاني ان المرء اذا عرف هذه القواعد واستخرجها اما هو بنفسه عن طريق التقعيد والنظر في الادلة او اخذها من كتب الفقهاء وعرفنا كيف تستخرج من كتب الفقهاء اما الفقهاء المتقدمون فانها تستخرج من من ايش التعليلات في الغالب في الغالب انها تؤخذ من التعديلات او من اجابات الفتوى عند من كانت اجابته قصيرة كمتقدمي اهل العلم كابراهيم النخعي وغيره اذا وجدت هذه القواعد باستخراج من المرء نفسه او نقلا عن غيره فكيف يمكنه ان يستثمر هذه النصوص عفوا كيف يستثمر هذه القواعد والضوابط والمناطات الفقهية كيف يمكن ان تستثمرها وان تخرج منها فروعا فقهية هذه المسألة من المسائل التي طال الجدل حولها عند المعاصرين كثيرا ولكننا يمكن ان نفصل القول فيها باختصار شديد الى قسمين فاذا وضح هذان القسمان فانه بامر الله عز وجل ينحل كثير من الاشكال المنقول عن المتقدمين من اهل العلم كما سيمر معنا نقول ان اولا ان هذه القواعد الفقهية الفقهاء استخدموا استخدموها لاحد امرين الامر الاول لاستنباط الحكم الفقهي منها او الفرع الفقهي منها والامر الثاني بنسبة هذا الحكم الذي استخرج منها الى مقعد القاعدة بمعنى ان احمد او الشافعي او مالك او ابا حنيفة او غيرهم من الائمة عندما يذكر قاعدة ما فاننا عندما نستخرج من هذه القاعدة حكما فاستخراج الحكم من هذه القاعدة هو الاستثمار بعد ما نستثمر الحكم وتخرجه هل يصح ان تنسب هذا الحكم للامام ام لا يصح اذا فرق بين المسألتين الاستخراج والتعليل بها والاستدلال بها. ثم ثانيا نسبة هذا القول للائمة نبدأ بالمسألة الاولى وهو قضية الاستدلال بالقاعدة لاستخراج الحكم الشرعي جرت طريقة الفقهاء جميعا على انهم يذكرون القاعدة دائما في مقام الدليل ولذا لا فانك لا تنظر في كتاب من كتب الفقه لا تنظر في كتاب من كتب الفقه الا وهم يعللون الاحكام بقاعدة لابد ان يعل ليها بقاعدة او بقياس شبه او بغير ذلك. يقول لك مثلا قياس شبه هذا البيع جائز كالاجارة او كالعتق او يشبه بعقد اخر هذا يسمى قياس شبه وهو كثير عند الفقهاء كثير من ناحية الاستقدام وان ضعفوه من حيث الاستدلال القاعدة الفقهية كثيرا ما تجد الفقهاء يستخدمونه فلذلك عمل الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة والتعليل بها ولا شك العمل عملهم على الاستدلال بها نضرب مثالا اذكر اي قاعدة شئت لنقل لا عبرة بالشك الطارئ يعني انه اذا انتهى العمل ثم طرأ عليك شك بعد انتهاء العبادة فلا شك فيه فلا عبرة به ملغي فلو ان امرأ بعد انتهائه من طواف بالبيت قال انما طفت سبعا وكان شاكا ليس جازما وهنا نقول له لا عبرة بالشك الطارئ بعد انتهاء العبادة فنقول ماذا تعتبر يعتبر طوافك صحيح لكن لو كان الشك في اثناء العبادة فلا يسمى طارئا بعد والامر الثاني لو كنت جاسما فانه لا يسمى اصلا شك وهنا ماذا فعلنا استخرجنا حكما جديدا لم يك منصوصا في كلام الاوائل استخرجناه من اين من قاعدة فقهية نصوا عليها اذا عرفنا الامر الاول كيف نستخرجها؟ وان عمل الفقهاء عليه؟ نعم اذا كانت القاعدة ضعيفة بان كانت استقرائية فلا شك انها ليست في درجة المنصوص عليها فان القاعدة المنصوص عليها الاستخراج منها هو استخراج من النص الشرعي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وهذا اللفظ الصحيح فيأتي امرء فيقول ان من انغمس في الماء ثم خرج منه ولم ينوي الا بعد انغماسه او كان يمشي في الطريق فسقط عليه ماء كثير كان عليه حدث اكبر بعدم اشتراط الموالاة فجاءه ماء فعمم بدنه فانه نقول فاننا في هذه الحالة نقول ان ذلك لا يرفع الحدث لانك لم تنوي ما الدليل على ذلك القاعدة التي اصلها النص الاعمال بالنيات هذي قوية جدا تضعف عندما تكون قاعدة ماذا؟ استقرائية. تضعف عندما تكون القاعدة استقرائية خلافية لان هناك قواعد في مذهب دون مذهب وهكذا اذا الامر الاول وهو الاستدلال بالقاعدة كل الفقهاء من حيث العمل يستدلون بالقواعد كل الفقهاء من حيث العمل يستدلون بالقواعد وقبل ان انتقل للمسألة الثانية اود ان ابين مسلكا مهما وجد في هذا الزمان عندما كثر العناية بعلم القواعد فان كثيرا من المتفقهات المعنيين بالفقه ظنوا ان الاكتفاء بالقواعد ممكن وان المرء يستطيع ان يستنبط الاحكام من نظره في القواعد دون نظره في الفروع وهذا غير صحيح. فحنا قلنا قبل ان المرأة لا يمكن ان يكون فقيها الا بمعرفته الفروع قبل كل شيء ولذلك قال اهل العلم كابي الوفا ابن عقيل وذكرت لكم ابن البنا صاحب المقنع وغيره يقولون انه لا يصح لك ان نتعلم الاصول التي هي القواعد او هي جزء من القواعد حتى تتعلم الفروع لابد ان تعرف الفروع وانتم تعرفون كلمة الفقهاء المشهورة ان المرء يبدأ الفقه بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق قالوا واياك والتلفيق اما التعليق فهو معرفة الفروع مجردة واما التحقيق فمعرفتها مع دليلها النص او تعليلها وهو القاعدة والمأخذ والتدقيق هو معرفة الخلاف. العالي ومعرفة المفاريد عند اهل العلم. وكيف يرد عليهم في هذه المسائل والمعايات كالعلم فاذا نال المرء هذه الدرجات الثلاث كان فقيها وهي الامور السبعة التي ذكرت لكم في ابتداء حديثي المقصود من هذا الكلام ان النظر في القواعد كاستبدال صحيح لكنه ليس لكل احد بل لابد ان يكون المرء قبل كل شيء محصن بالكتاب والسنة لان من شرط الاجتهاد ان يكون المرء عالما بالكتاب عالما بالسنة ولئن كان الاصوليون يشترطون في حفظ الكتاب حفظ ايات الاحكام اربعين اية او اكثر فالصحيح انه لا يصح الاجتهاد كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتاب المسودة الا ان يكون المرء حافظا القرآن كله كيف لشخص يحفظ المنظومات والمتون ويترك حفظ كتاب الله عز وجل؟ هذا يدل على ان المرأة غير موفقة الا ان يشاء الله عز وجل من صعب عليه الحفظ. ولذلك الشيخ قال لابد من حفظ الكتاب كاملا اي القرآن لمن كان مجتهدا. واشار لذلك الامام احمد فقد الميموني انه سأل احمد عن الرجل يكون عنده الايتام ايسمعهم الحديث؟ قال لا يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث نعم انا قصدي من هذا ان اؤكد على مسألة مهمة ان الاستنباط من الاحكام وان كان صحيحا فانه ليس لكل احد ولذلك ترى من غريب الفتاوى في زماننا وعجائب الحوادث والاجتهاد من اجل اسبابه واغربها النظر في القواعد مباشرة من غير نظر للفروع ومن غير معرفة للخلاف المعتد به وغير المعتد به وهذه المسائل الشاذة التي قيل بها ما حدها وهل انكرها اهل العلم ام اعتبروا الخلاف فيها وغير ذلك من المسائل وهذا ملحظ دقيق من عرفه كان عارفا بالفقه ولا شك نعم اذا قلنا ان الامر الاول هل يصح التخريج عن القواعد الفقهية؟ نعم يصح لمتمكن من الكتاب والسنة عارف بالفروع ومآخذ المسائل ولا شك المسألة الثانية عندما تخرج حكما على قاعدة عندما تخرج فرعا وحكما فقهيا على قاعدة فهل يصح لك ان تنسب هذا الحكم المخرج والفرع المنزل للامام الذي قعد القاعدة ام لا؟ انا اقول ان الخلاف المحكي في الكتب انما هو في الجزئية الثانية دون الجزئية الاولى ولذلك قالوا ان ابن بشير من فقهاء المالكية وقد طبع اول كتابه التنبيه كان فقهاء المالكية لا يعتدون باجتهاده وما نسبه لمذهب مالك في كتابه التنبيه قالوا والسبب انه يخرج على القواعد مباشرة ينظر في القواعد ويخرج عليها فروعا ويقول هذا مذهب مالك فلذا نص ابن دقيق العيد وغيره على ان اراء ابناء ان اراء ابن بشير غير معتبرة نعم هي تذكر بانه رجل يعني عني بهذا الجانب هو والمازري اه اللحم وغيرهم كان لهم دور في التجديد في تلك المرحلة. ايضا ابن نجيم في كتابه الفوائد الزينية وقد طبع نص على ان المرء اذا استخرج فتوى من قاعدة فانه لا يصح له ان ينسب هذه القاعدة للامام وهذا كلامهم واما فقهاء الحنابلة فانهم يتوسعون في هذا الباب كما نص الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقال انهم اذا خرجوا حكما على قاعدة من القواعد الامام احمد فانهم ينسبونها رواية لاحمد ولذلك اذا سمي الوجه وجها عند الحنابلة فانهم يعنون به ما استخرجه فقهاء الحنابلة المعتبرون اصحاب الوجوه من اصول احمد وقواعده الفقهية والاصولية التي تستثمر بها النصوص اذا الخلاف بين اهل العلم بصحة نسبة هذا الفرع المخرج الى صاحب القاعدة. وليس الخلاف في في الاستدلال بالقاعدة والتعليل بها نعم آآ اختم بمسألة ثم ابدأ بشرح كلام الشيخ وان كنت اطلت عليكم اطالة بينة لكن اعذروني آآ لاني اعلم ان من الحاضرين من هو متخصص ربما في هذا فربما اقدم له شيئا آآ يعني اضافة لما عنده تحديد القواعد الفقهية بعدد معين الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في اول كتابه قال هذه اربع قواعد هل تعد نبدأ الان في شرح كلام الشيخ طريقة اهل العلم هل عدوا قواعد؟ ردوا لها الاحكام ام لم يردوا اولا الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل ان كل الاحكام الشرعية تعود اليها وانما قال ان جل الاحكام تعود اليها تدور الاحكام عليها فليس المرء مكتفيا بها عما سواها ليس المرء مكتفيا بها عما سواها ولذلك فان ابن السبكي في الاشباه والنظائر لما ذكر ان بعض الفقهاء ذكر اربعة قواعد او خمس وسأذكرها لكم بعد قليل ترجع اليها احكام الشريعة قال ان هذا من الصعوبة بمكان يكون فيه تكلف ان ترجع احكام الشريعة الى خمسة قواعد فقط او الى خمس قواعد فقط فيه تكلف ومشقة قال ولو اردت ان ترجع احكام الشريعة فانها ترجع على الاقل الى مئتي قاعدة وليس الى خمس والخمس التي ذكرها هي المشهورة التي تعرفونها جميعا ولها قصة فان اول من ابتدأ بذكر هذه القواعد الكلية او الكبرى الخمس الفقيه الشافعي الكبير القاضي حسين المروزي المتوفى سنة اربعمئة واثنين وستين من الهجرة فان القاضي حسين وقد طبعت فتاويه وكتابه التعليقة قال ارجعت الفقه الى اربع قواعد من عرف هذه القواعد الاربع عرف الفقه ما هي القواعد الاربع قال القاعدة الاولى ان المشقة تجلب التيسير والقاعدة الثانية ان العادة محكمة والقاعدة الثالثة ان الضرر يزال والقاعدة الرابعة ان اليقين لا يزول الا بالشك. هذه اربع سنة اربع مئة واثنين وستين جاء العلائي في القرن الثامن فنقل عن بعض الفضلاء لا اعلم هل هم مشايخ او غيرهم؟ قال زاد قاعدة خامسة وهي ماذا اول واحد تقدمونه عادة وهي الامور بمقاصدها فارجعوه الى خمس جاء الحصني في كتاب القواعد فكتب في هامش كتابه ليس في المتن ان هناك قاعدة سادسة لابد من ارجاع الامور اليها وهو ان الميسورة لا يسقط بالمعسور فجعلها ستا جاء شخص بعده ازاد سابعة فقال ان اعمال الكلام اولى من اهماله هذه اناطتها باربع او بخمس او بست او بسبع نعم هي قواعد تندرج تحتها العديد من الفروع مئات او الوف المسائل لكن القول بان كل الدين يرجع لهذه القواعد فيها تكلف ولذلك الكلام الصحيح الدقيق الارجاع الى حديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم واني ناقل لك كلاما لامامين من ائمة الحديث اعني به الامام اعني بهما الامام احمد وتلميذه ابا داود السجستاني صاحب السنن نظروا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واظهروا الاحاديث التي عليها مدار الدين. وانظر الفرق بين القاعدة وبين الحديث لان الحديث قد تستخرج منه اكثر من قاعدة بخلاف القاعدة فانها دون ذلك والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا قال اوتيت جوامع الكلم فانت لا ان تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحرى من ان تستدل بكلام غيره فعندما تستدل على مسألة في النية فتقول لان الاعمال بالنيات اولى من ان تقول لان الامور بمقاصدها. اليس كذلك فيقول لكلامك نور وفي وجهك نور ايظا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر والله امرأ سمع مقالتي فاداها كما سمعها ولذلك يقولون ان في وجوه اهل الحديث نورا يقول احمد بن سهل كما نقل ابن ابي يعلى في الطبقات قال احمد اي الامام احمد ان الاحكام نظرت فاذا الاحكام تدور على ثلاثة احاديث حديث عمر رضي الله عنه الاعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وجاء في رواية اخرى عن احمد انه زاد حديثا رابعا من رواية عبد الله بن احمد وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث المعروف وهذا الحديث مفيد في الادب والفقه والتوحيد واما تلميذه ابو داوود ابن ابو داوود السجستاني فان ابا بكر ابن داسه راوي السنن عنه قال قال لي ابو داوود نظرت في الاحاديث فجمعت نحو من مئة وخمسين الف حديث فانتقيت من هذه المئة والخمسين الف حديث اربعة الاف وثمانمائة حديث اودعتها في كتاب السنن ثم نظرت في هذه الاحاديث الاربعة الاف والثمان مئة فوجدت ان الدين يدور على اربعة احاديث الاحكام تدور على اربعة احاديث الحديث الاول مثل احمد الاعمال بالنيات والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين. حديث النعمان. والحديث الثالث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحديث الرابع لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا الكلام حسن ولذلك فان ابا عمرو ابن الصلاح جمع الاحاديث التي عليها ما دار الدين في اخر مقدمته فزاد عليها النووي عددا من الاحاديث واصبحت بالاربعين النووية فاصل الاربعين النووية جمعها من ابو عمرو بن الصلاح واصلها قالها ابو داوود واحمد فكل واحد من اهل العلم يزيد عليها حتى وصلت الاربعين هذه الاحاديث الاربعة التي عدها احمد او عدها ابو داوود هي التي عليها اصول الدين هي التي عليها اصول الدين وقواعده وهذه القواعد الاربع التي ستمر معنا ان شاء الله في الايام القادمة هي مستنبطة هي مستنبطة من هذه الاحاديث هي في الحقيقة الاصل مأخوذة من حديث النعمان ابن بشير ومن غيره من الاحاديث كما سيمر معنا نعم يقول الشيخ هذه اربع قواعد او هذه اربع قواعد التي تدور الاحكام عليها بينا معنى كيف تدور الاحكام عليها من حيث انه في في الاغلب وليس على الاطلاق ولذلك هناك مسألة مهمة لنذكرها الان مناسبة وهي هل القاعدة الفقهية تكون كلية ام اغلبية فنقول نعم انها كلية ولا يخرج عنها شيء الا لقاعدة اخرى لغلبة القاعدة الثانية لاوصاف القاعدة الثانية اما لغلبة الاشباه او لغير ذلك او المتعلق تخرج عن اصل هذه القاعدة قال وهي من اعظم ما انعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وامته حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان هذه المسألة مهمة جدا وهو ان الله عز وجل اكمل لنا الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي جاء يهودي الى عمر رضي الله عنه فقال لو انزلت علينا معشر يهود هذه الاية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر فاني اعلم متى نزلت نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه عليه وسلم قائل فهذا الدين كامل من حيث الاحكام فمهما تولدت من الاحكام ومهما نزلت من النوازل فلابد ان يكون الشرع او لابد ان يكون في الشرع حكما لها ولذلك يقول امام الحرمين الجويني والفروع الفقهية من الكثرة بمكان من من الكثرة بمكان ولا يمكن الاعتماد على النص يقصد بالنص يعني ما نص الشارع على حكمه ليس النص للقرآن والسنة بلا شك انهما كافيان ولا يمكن ولا يكتفى بالاعتماد على النص فيها اذ النص لا يكفي بعشر معشارها وانما ننظر في القواعد العامة التي تدل عليه او دلت عليها النصوص فمن خصائص هذا الدين انه دل على قواعد تستنبط منه احكام كثيرة وفروع متعددة وهذا من خصائص الدين ومن توفيق الله عز وجل لنا قال ومع ذلك جمعه لهم سبحانه او له سبحانه وتعالى في الفاظ قليلة اي للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الاربع وهو ان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل يريد منا ان نعرف نعمة الله ونشكرها قال لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم قال امام الحجازي محمد بن شهاب الزهري معناه ان الله يجمع له المعاني الكثيرة بالفاظ قليلة قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم واثرها في المتفقه من جهات الجهة الاولى ان المرء اذا دعا بجوامع الكلم كان احرى ان يستجاب له اولا من حيث الدعاء بجوامع الكذب ولذلك روى ابو داوود من حديث عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الدعاء بجوامع الكلم ويكره ما سوى ذلك فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بجوامع الكلم احرى لاستجابة الدعاء والسلف رحمهم الله تعالى كرهوا من سأل دقائق الامور فقد جاء في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يدعو الله عز وجل ويقول يا رب اللهم اني اسألك القصر الابيض على يمين الداخل في الجنة فقال ابوه رضي الله عنه دعا عنك اسأل الله الجنة واستعذ بالنار فاني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء استنبط بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث ان سؤال دقائق الامور مما يكره والسبب في ذلك ان المرأة اذا دعا الله دعاء مجملا فانه اذا جاءه جزء مما دعا عرف تحقق هذا الدعاء واما من يسأل الدقائق فان جاءهم بعض ما سأل فانه لم يتحقق مسألة لانه سأل بالدقائق مثال ذلك عندما يقول امرؤ اللهم اني اسألك العفو والعافية اسألك العفو والعافية العافية هنا هي الشفاء والصحة فمهما جاءه صحة في يوم ونشط من مرضه بضعة ايام فهو عافية من ربه جل وعلا ولا شك. عافية نسبية. واما من سأل الله عز وجل دقائق السؤال في بدنه ان يشفى من كذا وان تزول البثرة الفلانية من جسدي وكذا وكذا وكذا كل شيء باسمه فربما لم يتحقق بعض ما دعا فحين اذ يضعف تعلقه بالدعاء ولا يقوى فمن اجيب دعاؤه قوي تعلقه بالدعاء وزاد رجاؤه بربه جل وعلا. هذه من الحكم التي ذكرها بعض اهل العلم ولا شك ان الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل الامر الثاني الاستفادة من جوامع الكلم في الاستدلال فالفقيه اذا لم يعطر كلامه بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبل ذلك كلام الله عز وجل فانها علامة سوء فيه وللاسف انك ترى بعض المتفقهة اذا اراد ان يستدل قال قال الناظم قال الناظم ولا يقول قال الله عز وجل وهذا امر قديم ومعروف فقد روى الضياء المقدسي عن ابي الزناد وهو في طبقة تابع التابعين يروي عن الاعرج عن ابي هريرة انه قال رأيت ازهد الناس في القرآن هؤلاء الذين يتفقهون ليسوا فقهاء على الحقيقة وانما يتفقهون فتجدهم يعنون بنقل النصوص كلام البشر ولا يعنون بكلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك كما ذكرت لكم عن الامام احمد يقول لا تبدأ بالحديث حتى تعرف القرآن واذا عرفت القرآن فاعلم الحديث بعده وهنا مسألة تتعلق بالفقيه او طالب الفقه في فيما يحفظ من الحديث فان العناية بحفظ الحديث لا شك مهم واعظم الحديث يحفظ احاديث الاحكام احاديث الاحكام وهي التي تندرج تحتها فروع كثيرة ويكثر الاستدلال بها فكم من كلمة تزاد او تنقص او حرف او حركة تغير فيتغير الحكم ولنضرب بذلك مثالا بين فقهاء السنة ومثال ومثالا اخر بينهم مع غيرهم فالمثال الاول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذكاة الجنين ذكاة امه فجماهير اهل العلم يقولون ان الذكاة الثانية مرفوعة خبر فمعنى ذلك اذا ذبحت شاة مثلا وفي بطنها جنين فان ذبح امها ذكاة للجنين فيجوز ان اذا بقرت بطنها بعد الذكاة ان تأكل الجنين ولو بقي رأسه عليه بان زكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة امه ومن الفقهاء وهم الحنفية من يقول ذكاة الجنين ذكاة نصب على الحالية زكاة امه ان يذكى الجنين كما تذكى امه فلا يجوز اكله حتى يبقر البطن وفيه حياة مستقرة ثم يدكى والا فلا يجوز اكله انظروا كيف ان حركة واحدة في الحديث غيرت الحكم بين فقهاء الجمهور وفقهاء الحنفية مما يدلون على ان العناية احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظ احاديث الاحكام من الاهمية بمكان مثال اخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة اهل السنة كلهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة اي كل ما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم والانبياء قبله ان ذلك كله صدقة لا يوجد لا يجوز ان يورث وهذا دل عليه اللفظ الاخر صريح في ذلك ومن اهل البدع من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ما تركناه صدقة لا نورث ما تركناه صدقة اذا الذي لا يورث منا الذي تركناه صدقة الذي لا يورث منا ماذا الذي تركناه صدقة. اذا ما لم نتصدق به ماذا؟ يورث. اذا ما الفرق بين الانبياء وغيرهم لا فرق وهذا تعطيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعطيل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل هو صريح في ذلك واضح ولما احتج به على لو اخبرت به فاطمة رضي الله عنها رضيت بعدما كانت غير عالمة به وكذا علي وابن وعمه العباس رضي الله عنه تميم فالمقصود ان طالب العلم الزم ما عليه ان يعنى بعد كتاب الله عز وجل بحفظ احاديث الاحكام وهناك من كتب احاديث الاحكام ما ظبط لفظه وعني مؤلفوه به فعمدة الاحكام لحافظ عبدالغني المقدسي المتوفى على رأس سنة الستمائة عني ببيان الالفاظ الدقيقة التي تستنبط منها الاحكام وكذا الشيخ جمال الدين المرداوي في كتابه ومثله الحافظ ابن حجر فالمقصود ان طالب العلم يلزمه ان يعنى بحفظ احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الامر الثالث وهو المهم نعم الامر الاول قلنا في الدعاء والامر الثاني قلنا من حيث الحفظ والامر الثالث من حيث الاستدلال لابد له ان يكثر من الاستدلال به الامر الرابع ان طالب العلم لابد له ان يعنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفقه فلا يحرم نفسه النظر في الحديث وليس معنى اننا عندما نقول ان التفقه يكون من طريق الحديث اننا لا ننظر في المختصرات الفقهية فان اهل العلم منذ الزمان الاول كانت طريقتهم ودأبهم انهم يجمعون بين الثنتين بين النظر في الحديث وبين النظر في المختصرات من حين ان شئت المختصرات والفت وبثت بين اهل العلم ويستدل لذلك بما جاء من حديث ابي هريرة وابي الدرداء بنحوه والحديث الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة قالوا والنكرة اذا كانت في سياق الاثبات عمت عموم اوصاف واذا كانت في سياق النفي عمت عموم اشخاص فهنا النكرة طريق من سلك طريقا نكرة في سياق اثبات انتهى الدرس ها نكمل زين فهنا طريق نكرة في سياق الاثبات فتكون عامة فدل ذلك على ان هناك اكثر من طريق لتحصيل العلم الشرعي اكثر من طريق لتحصيل العلم الشرعي وما زال اهل العلم منذ القدم يتفقهون بطريق المختصرات وانما ذموا تنزيل المختصرات منزلة النصوص بحيث ان يعنى بمفهومها ومنطوقها وان يعنى بها عناية عظيمة حتى انه تطبق عليها دلائل الالفاظ طبق عليها دلائل الالفاظ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك فيكد الطالب ذهنه في المختصرات ويطوى ويظيع عمره فيها من غير تجاوز لها هي مرحلة في التفقه يعتني بها المرء في المختصرات الفقهية لكن لابد له بعد ذلك من ان ينتقل لغيرها من المطولات وقبلها نصوص وبعدها ايضا نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. اليوم اخذنا المقدمة وغدا بمشيئة الله عز وجل نأخذ في ثلاث قواعد كل يوم نأخذ قاعدة مع فروعها والقواعد المتفرعة عليها ثم ان شاء الله نذكر التطبيق في اخر درسين بمشيئة الله عز وجل معذرة للاطالة اليوم والدخول في جزئيات قد تكون فيها بعض الاسحاب. اسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد