بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الاولى تحريم القول على الله بلا علم. لقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في اولى القواعد الاربع التي يبنى عليها او تبنى عليها الاحكام قال القاعدة الاولى تحريم القول على الله بغير علم لقوله جل وعلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الاية اية عظيمة في كتاب الله عز وجل سميت المحرمات الاربع التي فيها باصول المحرمات واظلم الظلم فان الله عز وجل ذكر في هذه الاية اربع محرمات فبدأها بايسرها على عظيم الجرم فيها وهو فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم اتبعها بعظيم لكنه اعظم من الاول واشد وانكى وهو الاثم والبغي على الغير والاعتداء لان المرء اذا اعتدى على غيره فانه يتعلق به حق الغير من العباد وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا فانها مبنية على المسامحة والله غفور رحيم ثم ذكر السبب الثالث من اسباب الظلم وهو الشرك بالله عز وجل وهو اعظم من من الذنبين السابقين قبله ثم ختم الاية باعظم الذنوب اثما واشدها جرما الا وهو القول على الله بغير علم ولذا قال غير واحد من السلف واقره عليه كثير من اهل العلم ان ترتيب المحرمات في هذه الاية بدأ بعظيم هو اسهل الاربعة وختم باشد الاربعة اثما وهو القول على الله بغير علم وهذه الاية انزلها الله عز وجل في مكة قبل فرض الحلال والحرام وقبل تحريم جل الاحكام والسبب في كونها كذلك ان هذه الامور الاربعة تختص بخصائص ليست لغيرها من المحرمات فاول هذه الخصائص المتعلقة بالمحرمات الاربع ان الشرائع كلها قد اتفقت على تحريمها ان الشرائع كلها قد اتفقت على تحريم هذه المحرمات الاربع وما عدا ذلك فالشرائع مختلفة في اباحة شيء دون غيره والامر الثاني ان هذه المحرمات الاربع واشدها القول على الله عز وجل بغير حلم انها كلها من من الشر المحض الذي لا مصلحة فيه لا مصلحة فيها مطلقا وانما هي شر محض فلا يجري فيه تقدير الاصلح في حال دون حال وانما هي من الشر المحض وينبني على ذلك الخصيصة الثالثة فنقول ان هذه المحرمات الاربع تحرم مطلقا فلا تجوز بحال ولا تجوز عند ضرورة وانما هي محرمة في كل حال وهذه الخصائص الثلاث التي خصت بها المحرمات الاربع ذكرها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى وهذا يدلنا على عظم هذه الذنوب الاربع لذا حرمها الله عز وجل في مكة قبل فرظ الحلال والحرام ونفى التحريم عما سواها اذ مفهوم الحصر في الاية في قوله جل وعلا قل انما حرم ربي فان اذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها لكنها تجعلها مفيدة للحصر فمفهوم الحصر من هذه الاية ان ما عدا هذه الامور الاربعة ليس محرما ليس محرما وهذا كان في مكة قبل فرض الحلال والحرام وبناء على ذلك فنقول ان القول على الله عز وجل بغير علم من اعظم الذنوب بل هو اخطر من الشرك ولذا قال غير واحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله جل وعلا نعم قد لا يوفق على ذلك. وهذا ان قالها الجويني قد لا يوافق على ذلك لكنه قد قيل لخطورة القول على الله بغير علم اذ القول على الله عز وجل بغير علم يكون في احد امرين اما في القضايا الخبرية والامور الغيبية واما في الاحكام العملية في الحلال والحرام نبدأ بالامر الاول وهو القول على الله عز وجل في القضايا الغيبية والامور والامور الخبرية والقضايا الغيبية والامور الخبرية على ثلاثة انواع نوع يتعلق بذاته جل وعلا نوع يتعلق بذاته جل وعلا ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا والنوع الثالث يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا وهذه الامور الثلاثة كلها من الامور الغيبية التي لا يجوز فيها القول على الله بغير علم وما ضل من ضل من الفرق في باب الاسماء والصفات الا بسبب قولهم على الله بغير حلم فاثبتوا لله عز وجل اشياء لم يثبتها لنفسه او انكروا واول وحرفوا اشياء اثبتها لنفسه جل وعلا واعلم الخلق به سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم اثبت ذلك فكيف يكون لاحد بعده ان ينفي او يؤول ما اثبته عليه الصلاة والسلام ولذلك فان من القول على الله بغير علم ولا شك الاعتداء في اثبات اسم او صفة له جل وعلا سواء من حيث التجسيم ووصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى او من حيث التأويل والتعطيل فالكل سواء كما قال نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري رحمه الله تعالى ما اول احد الا وقد جسم المقصود من هذا الكلام كله انه لا يجوز اولا الحديث في ذاته جل وعلا الا بما جاءنا من الوحي فاخبر به عن نفسه جل وعلا او اخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لا نزيد في ذلك حرفا ولا ننقص منه حرفا الامر الثاني من المغيبات التي لا يجوز فيها الكلام والقول بغير علم ما حدث من اخبار قبلنا ولذلك فان الله عز وجل قص لنا من قصص ادم وموسى وعيسى وسائر الانبياء واخبرنا بعض خبر بني اسرائيل وبناء على ذلك فان هذه نصدقها ونأتي بها على وجهها واما ان نتأولها ونحملها على غير وجهها كما لو قال قائل وقد قال ان ادم ليس ابا للبشر وانما البشر لهم اباء متعددون كل واحد منهم يسمى ادم فلكل عرق من البشر جد يدعى ادم وانما قصة ادم في كتاب الله عز وجل انما هي مثل ضرب بالصراع بين الحق والباطل وهذا ولا شك قول على الله عز وجل بغير علم ومن ما نهينا عنه ان نتأول ما جاءنا من الاخبار السابقة ولذلك انظر كيف ان نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح لما خبر بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام لما ختم القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت موسى طبرا ليخبرنا الله عز وجل من قصصه او نحو مما قال صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما اخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل واوحاه اليه سبحانه وتعالى الامر الثالث من المغيبات التي لا يجوز الكلام فيها الا بعلم ما سيكون في اخر الزمان من حوادث وفتن وملاحم ومحن ولذلك فان الائمة كانوا يشددون في ذلك اشد التشدد وكانوا عليهم رحمة الله يحذرون من الخوض فيها من غير علم فقد جاء ان المتوكل ارسل الامام احمد يسأله عن الملاحم التي تكون في اخر الزمان فرد عليه الامام احمد فقال انه لم يصح منها شيء اي من الملاحم وهذا يدل على ان الواجب على المسلم فيما سيكون في اخر الزمان من اشراط الساعة وعلاماتها واماراتها وفتن اخر الزمان وملاحمه ان يقف عندما ورد به النص والبعض من الناس يعتمد على على ظعيف المنقول او على واهنه ومكذوبه وما اكثره في الفتن التي تكون في اخر الزمان واخرون تكلفوا تكلفا شديدا حتى اصبحوا يأولون النصوص على وجهها وهذا ولا شك من القول على الله بغير علم وما قصة هرمجدون التي يعرفها الجميع وغيرها من كتابات المعاصرين الا من هذا الباب ولا شك انه قول على الله عز وجل بغير علم بما يتعلق بالمغيبات الامر الثاني الذي فيه القول على الله عز وجل وان الامر الاول ما يتعلق مغيبات والقضايا الخبرية والامر الثاني يتعلق بالاحكام الشرعية والفروع والمسائل والدقائق التي يتعبد بها العبد لله عز وجل وقد ذكر اهل العلم وهذه مسألة مهمة ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان القول على الله عز وجل في الاحكام يكون بفعل واحد من خمسة امور فمن فعل شيئا من هذه الامور الخمسة فانه يكون قد قال على الله عز وجل بغير علم فاول هذه الامور الخمسة قالوا ان يفسر المرء نصوص الوحيين من غير علم ولذا جاء ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن اية في كتاب الله عز وجل قال اي سماء تقلني واي ارض قال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم ولما سئل ولما سئل عمر خليفته عن الاية نفسها وهي معنى الاب قال ويح عمر وام عمر وابيه ان قال في كتاب الله ما لا يعلم ولذلك فان الاجتراء على النصوص بتفسيرها مذموم ولا شك ولذا جاء عن السلف التشديد في تفسير نصوص الوحيين من الكتاب والسنة حتى لقد روى الميموني عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كره تفسير غريب الحديث لكل احد قال لا تفسر غريب الحديث ما يفسره اي احد لما في ذلك من القول على الله بغير علم الا ان يكون بواحدة من الامور الثلاثة التي قال عنها ابن عباس ان تفسير الله ان تفسير ان كلام الله عز وجل يعرف تفسيره باحد امور ثلاث فبعضه يعرف من كلام الناس فنحن جميعا اذا قلنا الحمد لله نعرف معنى الحمد نعرف معنى كلمة الحمد لله والنوع الثاني ما يعرف من غريب العرب من غريب كلم العرب ووحشيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما عرفت معنى فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض حتى اختصم لي اعرابيان في بئر فقال احدهما انا فطرتها قبله اي شققتها قال والنوع الثالث لا يعرفه الا اهل العلم الذين نظروا في النصوص فلم يضربوا بعضها ببعض فحملوا مطلقها على على مقيدها وعامها على مخصوصها وعرفوا ناسخها من منسوخها ثم طبقوا دلائل الالفاظ بفحوى الخطاب ولحنه ومعناه ودليله وغير ذلك من دلائل الالفاظ المعروفة عندهم قال والجزء الرابع اختص الله عز وجل بعلمه الا يعلمه الا هو سواء من حيث الحقيقة كمعنى الف لام ميم او من حيث الكيفية كصفاته جل وعلا وغير ذلك من المسائل نعم هذا الامر الاول الامر الثاني مما يكون به المرء ان اجترأ عليه من غير علم فانه يكون من القائلين على الله عز وجل بغير علم قالوا تصحيح الاحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فانه لا يحق لكل احد ان يصحح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لان هذا من الامور الخطيرة اذ عندما تجزم بان هذا حديث بان هذا حديث صحيح او ضعيف فانك تثبت شيئا للشرع او تنفيه عنه فان لم تكن متأهلا لذلك فانك في هذه الحالة تكون ممن اجترأ وتقول على الله بغير علم ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى الامام ابا عمرو بن الصلاح من اشهر المحدثين في زمانه صاحب المقدمة يذكر في مقدمته ان مسألة التصحيح للاحاديث والتضعيف قد انقطع وانه لا يحق التصحيح والتضعيف لاي احد وكلامه هذا انما خرج منه رحمه الله تعالى مخرج التشديد وليس مخرج المنع بدليل انه اعني ابا عمرو في كتابه مشكل الوسيط وهو مطبوع صحح احاديث وظعف اخر ولذلك فان الحافظ جلال الدين السيوطي الف رسالة مطبوعة في معنى حد كلام ابي عمرو انه لا يصح التصحيح والتضعيف بعد القرن الرابع وحمله على التشديد في هذه بهذا الامر وفي هذه الفعلة وانه ليس لكل احد ان يصحح او يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقول ذلك وانت ترى اقواما يجترئون على احاديث تتابع الائمة على تصحيحها والعمل بها فيقوم بتضعيفها لمجرد هواه او العكس تكون احاديث بشدة الضعف والوهم فيقوم بتصحيح بتصحيحها والاحتجاج بها لا لشيء الا لرغبة في نفسه وهذا من الامور الخطيرة نعم ان كان المرء من اهل العلم فان اهل العلم قديما وسنتكلم عن هذه المسألة بعد ما زال بعضهم ينكر احاديث وحروفا ولذلك فان الحافظ ابا الحسن الدار قطني رحمه الله تعالى الف كتاب الالزامات في تتبع او في كتاب التتبع في تتبع بعض الاحاديث على الشيخين او على مسلم بالخصوص ومثله يقال مع ابي الفضل ابن الشهيد وابي مسعود الدمشقي وابي علي الجياني وغيرهم اذا المقصود ان المرأة يجب عليه ان يحتاط في مسألة التصحيح والتضعيف وليعلم ان هذه انما هي وظيفة اهل العلم وليضع خشية الله عز وجل ومراقبته بين عينيه اذا اراد ان يحكم على حديث صحة او ضعفا الامر الثالث الذي يكون به المرء قائلا على الله من غير علم ان اجترأ عليه بهواه وبرأيه من غير بصيرة ولا هدى عندما يستدل بحديث لا يعلم صحته وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله ان من استدل بحديث لا يعلم صحته فانه من القائلين على الله بغير علم كذا نص الشيخ وهذا حقيقة ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حدث عني بحديث يرى ان يظنوا انه كذب فهو احد الكاذبين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ستين من الصحابة او اكثر انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فمن حدث بحديث كذب فانه يخشى عليه ان يدخل في الوعيد الشديد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال فليتبوأ مقعده من النار اي الكاذب ومن حدث بحديث كذب يرى يظن انه كذب فهو مثله على لسان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولذلك فان من استدل على مسألة فقهية او استدل على مسألة اخبارية اخبارية اي سواء مما مضى او مما يلحق او اثبت صفة من الصفات بحديث بحديث ضعيف فانه ولا شك ممنوع ومثله من استدل بشيء لا يعلم صحته ولا ضعفه وهذا قد اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حدثوا عن بني اسرائيل ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فهنا عندما اباح لنا الشرع التحديث عن بني اسرائيل قال لا تصدق ولا تكذب لانها قضايا خبرية فنكلوا علمها الى الله عز وجل وانت تعلم القاعدة المشهورة عند العقلاء وفي الفقه ايضا ان عدم العلم ليس علما بالعدم فعندما لا تعلم الصدق من الكذب فيبقى في مجال الخبر الذي لا يعلم صدقه من كذبه الامر الرابع الذي يكون به المرء قائلا على الله بغير علم ان قاله من غير علم قالوا من قال في مسألة اخبارية او عملية من قال في مسألة من غير بذل وسع منه يعني قال هكذا ابتداء من غير نظر ولا استدلال ومن غير بحث ولا تمحيص ومن غير خبر للموضوع وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وحسنه بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قال برأيه في القرآن فقد اخطأ وان اصاب من قال برأيه في القرآن فقد اخطأ وان اصاب وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وان كان فيه علة ضعفها اخرون ولكن هذا حق فان المرء لو قال في الكتاب والسنة في القضايا الاخبارية او في القضايا العملية برأيه من غير بذل وسع ومن غير ادامة نظر فانه من التعجل في الفتوى ومن التعجل في القول على الله بغير علم ولذا منع وما زال اهل العلم اذا سئلوا المسألة جعلوا السائل ينتظر حتى ان امام دار الهجرة ما لك بن انس عليه رحمة الله ورضوانه سئل مرة مسألة فارجأ السائل اياما تجاوز الشهر وبعد ذلك قال لا اعلم فالانسان اذا استعجل في اجابته وفي فتياه كان ذلك مذموما الا لمن كان عالما بالمسألة قبل بان يكون قد مر عليه مرت عليه تلك الحوادث. ونحن قلنا بالامس ان معرفة الفروع الفقهية تجعل المسائل تمر ولذلك فان الفقيه بالخصوص اذا نزلت بك المسألة لاول مرة الا تستعجل في اجابتها بل ارجع واسأل اهل العلم وناظرهم وذاكرهم وقد جاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمة انك اذا سئلت عن مسألة اتعرف الحكم فيها؟ فاجب وان لم تعرف الحكم فيها فارجع الى اهل العلم فاسألهم فان لم تعلم فقل لا ادري فانها تكفيك ثلثي اسئلة الناس يجب ان يكون ثلثي اجابتك لا اعلم والثلث الباقي بعضه كنت تعلمه فسألت عنه وبعضه سألت عنه فنقلت الاجابة الامر الاخير قالوا الامر الخامس ان يتكلم احد في شرع الله جل وعلا خبرا او تكليفا وهو غير متأهل وهو غير متأهل ليس من اهل الفتيا ولا من اهل النظر والاجتهاد وما جاءت المصائب على المسلمين الا حينما تكلم الرويبضة منهم وقال الجهال في شرع الله عز وجل وخابوا حتى لقد قال او نسب لعلي رضي الله عنه انه قال لو ان كل جاهل سكت ما حدثت في الاسلام فتنة فكل الفتن انما حدثت لانه قد خاض فيها الجهال وتكلموا وقالوا في شرع الله عز وجل بغير علم فهم غير متأهلين لا علما بالكتاب والسنة ولا علما بعلوم الالة ولا استظهارا لها ولا غير ذلك وقد ذكرت لكم بالامس ان الفقهاء قد اشترطوا لمن يحق له ان يجتهد انه لا بد ان يكون حافظا بايات الاحكام على الاقل واختلف في عدها وقال الشيخ تقي الدين بل ان اللازم لمن اراد ان يتكلم في الحلال والحرام ان يكون حافظا القرآن كله اذ ما من اية الا ويستفاد منها فقه بطريق او باخر حتى الاخبار بدليل ان ابن عباس استفاد بدلالة الاشارة من بعض الاخبار والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وفي قوله جل وعلا وحمله وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا في كتاب الله ففهم ابن عباس من هاتين الايتين ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فالحمل والرضاعة فاذا كانت الرضاعة اربعة وعشرين فالحمل ستة اشهر وهذا من باب الاخبار فحتى الايات الخبرية يستفاد منها بعض الاحكام الشرعية وبناء على ذلك اذا عرفنا هذه الامور الخمسة فانه يلزم المؤمن ان يعتني بها غاية العناية لان في الاجتراء عليها تجاوزها من غير علم من اعظم الاثم واشده عند الله عز وجل الذي لا مصلحة فيه مطلقا. لا تقل انه لا يوجد احد يفتي فسافتي بغير علم فانه لا مصلحة مطلقا. كما قلنا في ابتداء الحديث وهي مما اتفقت الشرائع على تحريمها ولا يجوز قليله من كثيره وقبل ان اختم هذه القاعدة اود ان انبه لمسألتين المسألة الاولى منهما ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لما نظروا في هذه الاية وفي غيرها من المعاني الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي رواه الدارمي وان كان فيه ارسال اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار بالغوا في التحرز بالغوا ليس تحرزوا بل بالغوا في التحرز من القول على الله بغير علم ومن اثار مبالغتهم في التحرز على الله على القول على الله بغير علم مسائل الامر الاول انهم تأدبوا في الفاظهم حين الفتوى تأدبوا في الفاظهم فكان بعضهم يبالغ فيقول لا تقل هذا حكم الله لا تقل هذا حكم الله وانما قل هذا اجتهاد الا ما وضح نصا صريحا في الكتاب والسنة كتحريم الزنا وتحريم السرقة لا شك ان هذا حكم الله عز وجل والدين واستدلوا بما جاء وذكره ابن القيم في الاعلام واستدلوا بما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة اذا نزلت بقوم فخذهم بحكمك ولا تأخذهم بحكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم ما تدري ولذلك يقولون فالانسان يجتهد في لفظه مفتيا كان او مخبرا فيقول هذا ما ادى اليه اجتهادي الامر الثاني ان من شدة اجتهادهم في الالفاظ ان بعضهم بالغ اكثر فكان يقول لا تقل احل الله ولا حرم الله وقد صح عن الربيع ابن خيثم رظي الله عنه انه قال لا تقل احل الله فيقول الله كذبت لم احله ولا تقل حرم الله فيقول الله كذبت لم احرمه ولذلك لما كان الامر كذلك كان الفقهاء المتقدمون من سلف هذه الامة يتحرزون في الفاظهم اشد التحرز فاذا رأوا في مسألة خلافا عبروا عند التحريم بالكراهية اكره ذلك واذا رأوا فيها نظرا لاهل العلم قال لم يعجبني وهذا كثير في كلام الامام مالك وفي كلام الامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمة المسلمين رحمة الله عليهم وهذان الملحظان في التحرز في الالفاظ اشار لهم لهما ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين واطال عليهما فمن رجع الى كلام العلامة ابن القيم فانه سيكون موفيا ولا شك الامر الثاني ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قل الامر الاول انهم يتحرزون في الفاظهم الامر الثاني انهم كانوا يربون طلاب العلم عندهم على قول لا ادري على قول لا ادري حتى لقد قال محمد ابن عجلان ومالك الامام من قال لا ادري من ترك قول لا ادري فقد اصيبت مقاتله فقد اصيبت مقاتله وكان الشعبي يقول ان قول العالم لا ادري نصف العلم وسئل بعض السلف في مسألة فقال له صاحبه قل لا ادري فلأن تورث طلابك لا ادري يعني تعلمهم قول لا ادري خير من ان تعلمهم علما كثيرا ولذلك فان المرء اولا يروض نفسه على هذه الكلمة ويروض من عنده من طلبة العلم ومن يجالسه ويذاكره هذه الكلمة وليتذكر ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا ان كل من من افتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون ولذلك جاء ان الشعبي حدث بعض اظن حدث الاعشى وهذه المسألة ذكرها الامام احمد ونقلها عنها بن هانئ في مسائله ان الشعب سأل او او خبر اعمش قبر الاعمش بهذا الحديث فقال الاعمش ليتك اخبرتنا به قبل لكنا قد امتنعنا من كثير مما نفتي به فانظر كيف ان المسلم وطالب العلم يذاكر اخاه وينبهوا من عنده على انتباهي لكلمة لا ادري ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة الامر الثالث وهي مسألة تتعلق بالانكار في المسائل الخلافية وهذه المسألة تتعلق من القول على الله بغير علم المسألة الثالثة مسألة الانكار في المسائل الخلافية فقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المرء كلما زاد علمه قل انكاره كلما زاد علمه قل انكاره الانكار في المسائل الخلافية من المسائل التي طال فيها الكلام وتفرع فيها تفرعا شديدا حتى نزلت في غير ما اريد منها ومحصن الكلام فيها كما قره الشيخ تقي الدين في بيان الدليل وفي غيرها من كتبه ان الصواب اولا ان نقول انه لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية اولا يجب ان نقيدها ما نقول لا انكار في المسائل الخلافية بل نقول لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية فكل خلاف ليس له حظ من النظر لا اعتبار به لا سواء من جهة القائل غير المتأهل او من حيث المقول بان يكون معتمدا على حديث ضعيف او منكر او لا دليل يعضده قوي وهذا الانكار في المسائل الخلافية نقول هو على نوعين انكار للقول وانكار للعمل وانتبه لهذه المسألة ان الانكار في المسائل الخلافية الاجتهادية على نوعين انكار للقول وانكار للعمل الانكار القول المراد بانكار القول اي مبادلة الحجة بالحجة وتضعيف القول وتظعيف مستنده والرد عليه وانكار القول مشروع باجماع الامة لا خلاف فيه بدليل ما من كتاب من كتب الفقه الا وفيه رد على الاقوال الخلافية الاجتهادية فانكار القول ليس ممنوعا وما زال اهل العلم يقارع بعضهم بعضا بالحجة وبالدليل والبرهان والمناظرات قائمة بينهم اذا انكار القول ليس مرادا من هذه القاعدة الامر الثاني انكار العمل والمراد بانكار العمل ان يعمل شخص بهذه المسألة الخلافية خلاف الذي تراه فهذه هي التي تندرج تحت قاعدتنا فنقول لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية هذه التي لا انكار فيها اما انكار القول فباتفاق المسلمين فيه انكار ولكن بثلاثة شروط الشرط الاول الذي قلناه قبل ان يكون الخلاف معتبرا ما يأتي شخص بخلاف باطل لم يقل به احد فيحدث هذا القول الجديد ثم يزعم انها مسألة خلافية نقول قول باطل فيها انكار قول وانكار عمل هذا واحد. اذا لابد ان يكون الخلاف معتبر وليس كل خلاف معتبر الا خلاف له حظ من النظر الامر الثاني انه لابد ان يكون المرء قد ذهب لهذا القول عن اجتهاد صحيح او عن تقليد سائغ عن اجتهاد صحيح هو من اهل النظر فرجحه ليس عن هوى لان بعض الناس يرى المسألة فيها هوى نضرب مثالا بعيدا عندما يقول شخص لانه في تلك السنة مستعجل في الحج انه لا يجب المبيت بمنى وان رمي الجمار سنة وان كذا كذا كذا لانه في تلك السنة مستعجل فنقول لا شك انه غير صحيح لانه عن هوى اذا لابد ان يكون اخذه عن اجتهاد صحيح او عن تقليد سائغ سأل شيخا يثق فيه في علمه وديانته لم يكن ملفقا وهذا هو التلفيق يأخذ من فلان ما اعجبه ومن فلان ما اعجبه ولذلك الامام احمد لما سئل عن لبس جلد الثعلب قال انه حرام فقيل انكر على من لبسه قال ان كان متأولا شف ان كان متأولا فلا وان كان جاهلا لا يعرف الحكم فانكر عليه. اي انكار ايش؟ العمل. اما انكار القول فلا شك فيه تقارع الحجة بالحجة نعم المسألة التي شدد فيها اهل العلم الامر الاخير وهو الامر الرابع اظن او الخامس انهم الشرط الثالث قلنا اول شرط انه لابد ان يكون قولا صحيحا الامر الثاني ان يكون ذهب اليه عن اجتهاد صحيح او تقليد سائغ الذي اخذه عن هوى او اخذه عن جهل فانه ينكر عليه امر نعم ربما لا المتأهل هو الاجتهاد داخل فيه نعم يبدو انها الى شرطين كافيين شرطان كاهن طيب آآ الامر الاخير عند اهل العلم او قبل الاخير ثم ننتقل للقاعدة الثانية وهي مسألة ما يتعلق بان اهل العلم بالغوا في قضية ان الشخص لا يقول على الله بغير علم فالزم المفتي اضافة لما يكون من عقاب عند الله عز وجل فان اجرأ الناس فتيا اجرأهم على النار كما جاء في الحديث ومن اهل العلم من صححه على ارسال فيه وانقطاع بناء على المعنى وانتم تعرفون كلام ابن القيم في المنار المنيف اذ قال ان من الاحاديث ما يجزم القارئ لها والناظر فيها مع دربته في الاحاديث نظرا واعتبارا ان يحكم بصحتها ولذلك هذا الحديث مع انقطاعه فان الشيخ ابن باز كان يقول انه حديث صحيح فان معناه قوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار ومع ذلك فان الفقهاء الزموا المفتي اذا افتى بغير علم وترتب على فتياه ضمان شيء انه يضمن هذه المتلفات يظمنها فعلى سبيل المثال لو ان مفتيا افتى بامرأة وزوجها بانفساخ العقد بينهما فترتب على ذلك مثلا المهر وبان ان فتيان هذه كانت باطلة فيلزمه الظمان لو افتى مفت لامرئ بجواز طعام او شراب لا يحل له فاستهلكه اخذه من مال اخر بحجة مسألة الظفر مثلا وكان التاؤه عن غير علم فانه يضمن ذلك وقد نص اهل العلم قديما ومتوسطين على ان المفتي اذا افتى من غير علم بان لم يبذل كامل وسعه او كان غير متأهل ونحو ذلك انه يضمن في فتياه يضمن فما ترتب على فتياه من مال ومن ضمان متلفات فانه يلزمه ان يضمنها وقبل ان ننتقل من هذه القاعدة اختم بكلمة مهمة جدا وهو انه قد جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من اعلم الناس بالمنافقين بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر اوصافا كثيرة في المنافقين ومما ذكر عن اوصاف المنافقين ان من اكثر من يقع منه النفاق يكون او ان ان ان المنتسبين للعلم قد يقع فيهم النفاق اكثر من غيرهم حتى انه قد روى الفريابي في صفة المنافقين عن حذيفة رضي الله عنه انه سئل من المنافق قال الذي يصف الاسلام يحسن وصف الاسلام يتكلم عن الدين باحسن كلام ولكنه لا يعمل به وقال ان المنافق اذا قرأ القرآن لا يغادر منه الفا ولا واوا يلوكه كما تلوك البقرة لسانها والنبي صلى الله عليه وسلم اشار في بعض الاحاديث ان اكثر من يجب عليه ان يراجع قلبه في جانب النفاق والرياء هم طلبة العلم بالخصوص فجاء عند الامام احمد والحاكم وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العي يعني فقر اللسان العي والبذاذة من الايمان والكبر والبيان شعبتان من النفاق فان يكون المرء فصيحا في لسانه طلقا فيه فانه يخشى عليه الرياء اذ عندما يتكلم المرء ويرمقه الناس بابصارهم فاذا كان مفتيا فتكلم فافتى اخذوا قوله على وجهه فامتثلوا امره واستنوا بما يشير فانه يقع في نفسه من الرياء ما لا يقع في غير نفس غيره وقد اشار لذلك النووي عليه رحمة الله في بستان العارفين فانه قال كلاما مؤداه ان العلم افضل من العبادة ولا شك ولكن لم؟ هو يقول ذلك لم نرى الكرامات تظهر على يد العباد اكثر مما تظهر على يد العلماء طبعا هذي مبنية على مسألة وهي هل ان الكرامة من شرطها الصلاح الصحيح وهو قول جماهير اهل السنة معتقد اهل السنة انه لا يلزم فقد يظهر الله عز وجل كرامة على يد رجل فاسق ليعز الدين او يقوي ايمان هذا الرجل الفاسق الا تلازم بين الكرامة وبين الصلاح قال النووي لان العالم او الفقيه اذا تكلم انصت الناس اليه واذا افتى اخذوا بقوله واذا اشار امتثلوا امره فيقع في نفسه من الرياء ما لا يقع اقول هذا لماذا لان كثيرا من طلبة العلم ربما يسأل عن المسألة واختها فيكون قائما مقاما عاليا على منبر او في محاضرة ونحوها فيستحي ان يقول لا ادري او يستحي الا يجيب وهنا تأتي المشكلة فلان تتعلم ويعتاد لسانك هذه الكلمة خير الوفا من ان تقتحم جراثيم جهنم وان يكون قلب وان يكون قلبك قد ورد عليه شيء من الرياء فتقول على الله بغير علم خشية ان يقال ان فلانا لا يعلم او لم يحد جوابا ليقولوا ما يقولوا ما عليك يجب على طالب العلم بالخصوص ان يكون اول من يراقب اولا واخيرا هو الله عز وجل والناس انما هم تبع لا تهتم بكثرة الناس وانما راقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك في قولك وعملك ولذلك كان كثير من اهل العلم قبل الفتوى من السلف اعني كان يسأل الله عز وجل الاعانة قبل الدرس وقبل الفتوى ولذلك يعني اردت ان اذكر نفسي واذكر اخواني قبل ان نختم هذه القاعدة العظيمة نعم القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لاحد ان يحرمه او يوجبه او يستحبه او يكرهه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير النسيان. فلا تسألوا عنها نعم هذه القاعدة الثانية قاعدة عظيمة وهي قاعدة اصولية وقاعدة فقهية معا وقبل ان ابدأ بمعنى هاتين القاعدتين على سبيل الاختصار لاجل الوقت فاني ساتكلم عن هذه الاية وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فربنا جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فنهى الله عز وجل المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فاولا هذه الاية متجهة متجه الخطاب فيها الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها امران الامر الاول الدلالة على ان يتمسكوا بالاصل وهو البراءة كما سيأتي معنا والامر الثاني عدم السؤال عدم السؤال والاكثار منه لان كثرة السؤال قد تهون من المأمور في نفس الممتثل ومن اهل العلم من قال ان هذه الاية عامة لاصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم فيكون لا تسألوا اي لا تبحثوا ليس السؤال الذي يرجو منه الجواب وانما لا تبحث عن اشياء الاصل فيها الاباحة فتبحث عن تحريمها فتبحث عن تحريمها فتكون موافقة لمعنى القاعدة ثم ذكر المصنف حديث ابي ثعلبة وحديث ابي ثعلبة رواه الطبراني والبزار والدار قطني وغيرهم وحسن اسناده ابو المظفر السمعاني والنووي وغير واحد من اهل العلم حسنوا اسناده وان كان فيه علتان وهو الانقطاع بين مكحول وابي ثعلبة وهل هو موقوف او انه مرفوع فانه ولو كان موقوفا فان له حكم الرفع من حيث المعنى ومن حيث جزالة اللفظ وقوته وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذه الاية وهذا الحديث نستنبط منها قاعدتان قاعدة الاصولية وقاعدة فقهية واللفظ فيهما واحد وقبل ان ابدأ بذكر هاتين القاعدتين وشرحهما يجب ان نفرق ما الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية القاعدة الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم يستنبط بواسطتها الحكم بمعنى انها اجمالية دليل اجمالي وليست تفصيلي فمثلا عندما نقول الاصل في الاوامر الوجوب هذه قاعدة اصولية طيب اعطني حكما تستفيد منه بهذه القاعدة لا شيء حتى تذهب بدليل فتطبق هذه القاعدة عليه فتقول مثلا ان الله عز وجل قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اقيموا امر فالاصل فيه الوجوب اذا اقامة الصلاة واجبة اذا يستنبط بواسطتها ليس بها منها واما القاعدة الفقهية فانها التي يؤخذ منها الحكم بالامكان عن طريق القاعدة وحدها ان تأخذ حكما منها ان تأخذ حكما منها مثاله الاعمال بالنيات هذه قاعدة فتقول لا تصح مثل ما قلنا امس لا يصح الوضوء الا لمن نوى لا يصح الوقوف بعرفة الا لمن نوى وهكذا لان عندك القاعدة واستقطعت ان تخرج منها حكما طيب نبدأ اولا بالقاعدة الاصولية التي استنبطت من هذا الحديث بالخصوص القاعدة هي ما يسمى بدليل الاستصحاب العقلي تم بدليل الاستصحاب العقلي او تسمى بالبراءة الاصلية البراءة الاصلية وقبل ان اشرح هذا الدليل من عني باصول الفقه يعلم ان دليل البراءة نوعان هناك دليل الاستصحاب العقدي وهناك دليل الاستصحاب الشرعي ان دليل الاستصحاب نوعان هناك دليل للاستصحاب الشرعي وهناك دليل استصحاب العقل نحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي الذي دل عليه هذا الحديث لاني ساعود بعد قليل لذكر دريس اصحاب الشرع ومعناه دليل استصحاب العقل ما معناه معناه اننا نستمسك بالبراءة الاولى الاصلية ويكون ذلك في صورتين كما ذكر الاصوليون تكون في صورتين فقط الصورة الاولى ان نقول ان الاصل في المنافع الحل ان الاصل في المنافع الحلم والامر الثالث فهذا استصحاب للحلية والامر الثاني ان نقول هو استصحاب العدم الاصلي وهو الاباحة وعدم التكليف الى الامران الذي يتحقق منهما دليل الاستصحاب العقلي امران الامر الاول ان الاصل في المنافع وليس في الاعيان انتبه عكس المنافع الاعيان. ساتكلم عن الاعيان بعد قليل ان الاصل في المنافع ماذا الاباحة والامر الثاني التمسك باستصحاب ايش عدم التكليف وهو ايش العدم الاصلي استصحاب العدم الاصلي انه لا يوجد شيء وهو عدم التكليف او الاباحة هذان الامران اذا عرفتهما هما اللذان يسميان بالاستصحاب دليل العقل او الدليل العقلي وقد حكي اجماع المسلمين حكي. نقله الشيخ تقي الدين قال حكاه بعضهم اجماع المسلمين على اعمال هذين الدليلين دليل الاباحة في المنافع ودليل البراءة الاصلية او العدم الاصلي دليل العدم الاصلي او استصحاب العدم الاصلي باجماع المسلمين على الاعمال بهما. ما خالف من الاصوليين فخلافه الحقيقة يتجه لغيره وليس لهذا وبناء على ذلك فاننا نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن اشياء غير النسيان فلا تسألوا عنها اذا هي في الاصل مباحة. استمسك بالاصل وهو الاباحة اذ لو كان محرما لبينه لنا الله سبحانه وتعالى وكثير من الاحاديث والايات تقول ان ما عدا ذلك مباح مثل الاية التي مرت معنا. قل انما حرم ربي الفواحش. اذا ما عدا ذلك فهو مباح. طيب ينبني على ذلك مسائل او اصول سنذكرها من باب التطبيق والتفريق لهذه القاعدة على سبيل السرعة اولا سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل وهو دليل الاصل عندما نتكلم عن المطعومات المأكولات فاننا نقول ان الاصل في المطعومات ماذا الحلم فكلما رأيت مطعوما حل اكله سواء عرفت اسمه او لم تعرف اسمه رأيت نباتا جديدا ما دام انه ليس بضار فانه حلال نبات لاول مرة تراه فانه يكون حلالا تمسكا قاعدة الاولى وهي الاصل الاباحة الاصلية او الاستصحاب العقلي استصحابنا الاباحة العقل استصحب العقل وهو استصحب الاباحة ابتداء فكل مطعوم جاز اكله واستثني من ذلك شيء واحد وهو قضية اللحوم فهل اللحوم اللحم الاصل فيه الاباحة ام ان الاصل فيه التحريم لماذا خلنا نعطيكم الصور الصورة الاولى لو جاءك حيوان جديد لا تنطبق عليه قواعد الاباحة ولا التحريم هذا في الحيوانات ثم سيتكلم في اللحوم فهل الاصل فيه انه حلال ام حرام حيوان جديد لم يسمى ليس ذا مخلب ولا ناب يفترس بهما وليس من القواعد المشهورة هذا واحد لا اعطيك الان مثال وفيه خلاف طيب مثال ثاني وجدت لحما مذبوحا لحم غنم او ابل او غير ذلك مما يؤكل لكن لا تعرف ذابحه اهو مسلم ام ليس بمسلم اهو سمى الله عز وجل عليه ام لم يسمي الله عز وجل عليه فهل نقول ان الاصل في اللحوم الاباحة ام الحظر قولان لاهل العلم فمنهم وهو القول الضعيف من قال ان الاصل في اللحوم الحظر واستدلوا بحديث الصيد من ارسل كلبه ووجد معه كلبا اخر قال لا تأكله لانه لا يعرف من ايهما والصحيح ان الاصل في اللحوم الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئل عن القوم يعني يجدون اللحم ولا يعلمون فسمي عليه ام لم يسمى؟ قال سم انت فدل على ان الاصل ماذا؟ الاباحة فكل حيوان تراه جديدا يعني ليس داخلا في اي قاعدة الاصل فيه انه يجوز اكله مثلا طير جديد جائنا الكنغر هذا الكنغر هل يجوز اكله شكله غريب هناك قواعد تتعارض فيه وليس من قواعد النصين في قواعد ضعيفة في الاكل تعرفون قواعد ضعيفة مثل اتفاق الاسم هذي قاعدة فقهية ضعيفة يقول انما اتفق الاسم فيه حرف مثل خنزير البحر يقولون حرام لانه اتفق الاسم مع خنزير البرق والحقيقة ان اتفاق الاسماء لا يؤثر بدليل انه قد تغير اسم خنزير البحر الان يسمى اظن طقمة اظن فعندما تغير الاسم هل تتغير الحقائق لا تتغير. اذا هذه قاعدة ضعيفة نندعها لازم نتكلم عن القواعد القوية مثل ان يكون ذا ذا ناب يفترس به او مخلب يفترس به. الكنغر نقول نبقى على الاصل وهو الاباحة وهذا هو الصحيح الا اذا قوي الحاضر اللي هو المانع فانك تمتنع مثال ذلك عندما ترى دما لحما مذبوحا مذكى بطريقة امامك رأيت انه امامك مذكى لكن لم ترد تذكيته ولكنك لا تعلم هل الذي كمسلم وكتاب او كتابي او انه وثني فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم. فان كان الغالب عليه اهل اسلام واهل كتاب فالحلم لانه النظر للغالب وان كان يغلب عليه اهل وثنية عباد بوذا مثلا او عباد او هندوس فالغالب عليهم فهنا الحاضر قوي فيسمى تعارض اصلان. وليس تمسك بدليل البراءة العقلي. هذي قاعدة اخرى فهي خارجة عن قاعدتنا. فالصحيح ان المطعومات لحما او غيره كله كلها ماذا الحلم هذا واحد مثال اخر يقولون ان الاصل في العقود الصحة الاصل في العقود الصحة كل تصرف يتصرفه المسلم سواء كان من العقود ذات الارادة الواحدة كالهبة والوقف وغير ذلك او من العقود ذات الارادة الثنائية فالاصل فيها انها صحيحة ليست حراما لماذا؟ لان الله عز وجل سكت عن اشياء ما قال لنا هذا العقد حلال او حرام جاءنا عقد جديد نقول هو حلال اي عقد يأتيك وهي تسمى عقود غير مسماه عقود جديدة عقود جديدة فكل عقد يتعامل به الناس الاصل فيه الجواز ما لم تأتي احدى قواعد ثلاث تحرمه ما هي القواعد الثلاثة المحرمة في العقود قالوا اما ان يكون من باب الربا او ان يكون من باب الغرر او ان يكون من باب القمار اذا انتفت عنه هذه القواعد الثلاث فيبقى على الاصل وهو ماذا الاباحة انتهينا مثال ذلك عندما يأتينا شخص ويقول ان عقدين في عقد حرام مثلا اعطيكم مثال مع ضيق الوقت من عندي كلاما كثير عندما يأتي شخص فيقول ان العقد الفلاني لنقل انه عقد المقاولة او عقد التوريد زين انه حرام. لماذا؟ لانه عقدان في عقد عقدان في عقد لماذا؟ لان فيه شراء تشتري منهم السلعة وفيه اجارة لانه تبني لهم وفيه استصناع وفيه اكثر من عقد قال حرام خل نطبق عليه هل هو قول على الله بغير علم ام لا نقول اولا من اين اتيت بان العقدين في عقد حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة او قال عقدان في عقد قال عقد ان في بيعتين في بيعة والصحيح ان بجمع الادلة والنصوص ان معنى البيعتين في بيعة هو بيع العينة بيوع العينة وبناء على ذلك فيجوز العقد وقد شرط فيه عقد اخر تمسكا بماذا الاصل وهو الصحة لان الحاضر غير صحيح. نعم الدليل ثابت نهى عن بيعتين في بيعة. لكن تأويل الحديث والقول فيه وفي تفسيره وهو الامر الثاني ذكرت لكم قبل قليل. تفسير احاديث بالرأي انه وغير مسلم وان قال به من اهل العلم من قالوا هم يشملون بالحنابل والشافية فانظر كيف اننا رجعنا عندما تبطل او تضعف حديث الذي قول كما سيأتي معنا في تطبيق الشيخ في الامثلة ان شاء الله في الدرس الاخير وقبله انه مباشرة تنتقل تتمسك بالاصل والاصل في العقود الصحة وفي المطعومات ماذا؟ الاباحة الامر الاخير ما بقي الا خمس دقائق ان الاصل في التصرفات انتهينا من المطعومات والان ثم تكلمنا عن العقود الان التصرفات افعالك لان التصرف اشمل من العقد يشمل العقود ويشمل غيرها. كالجنايات وغيرها يقولون الاصل في التصرفات الجواز يجوز لك ان تتصرف كيفما شئت وان تفعل ما شئت الاصل انه يجوز وسكت عن اشياء منها تصرفاتك افعل ما شئت اي اي تصرف يجوز لك فعله قالوا الا اربعة امور جاء النص باستثنائها مما جاء في الحديث وحرم عليكم اشياء مما حرمه الله عز وجل اربعة اشياء ما هي هذه الاشياء الاربعة قالوا اول هذه الامور الاربعة يعني اذا ما لم يكن من الامور الاربعة التي ورد النص بها اذا مثل ما قلنا في العقد العقود كلها جائزة ما عدا ايش ثلاثة اشياء ولها صور الثلاث اشياء والتصرفات كلها جائزة ما عدا اربعة اشياء الامر الاول قالوا الابضاع فان الاصل في الاضلاع التحريم ما يجوز لك ان تطأ اي امرأة لانه استثني الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ودائما المستثنى او غالبا على خلاف بين الاصوليين واللغويين لابد ان يكون اقل من المستثنى منه فلا يجوز من الاضلاع الا الزوجة وملك اليمين وما عدا ذلك فالاصل التحريم حرام وبناء على ذلك لو اشتبهت امرأة بغيرها الاصل التحريم وهكذا اذن الأمر الأول مما يستثنى من التصرفات الأبظع الامر الثاني قالوا العبادات الاصل في العبادات التحريم ما يجوز ان تتعبد الله بما شئت ما يجوز من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلذلك ما يجوز ان تتعبد الله بزيادة صلاة او بذكر جماعي او بهيئة معينة او بعدد معين او بفضل معين الا بنص ما يجوز نتعبد الله عز وجل بما ورد الامر الثالث قالوا الاصل في الاموال العصمة ما معنى العصمة؟ يعني انها ملك اشخاص الا المباحات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث فالمال ما يجوز لك ان تعتدي على مال غيرك لانه مال لغيرك وهو معصوم الامر الرابع قالوا الاصل في النفوس الحرمة ما يجوز تقتل اي شخص الا ان يكون جاز قتله كان يكون قتل اخر من باب القصاص او ان يكون زانيا ونحو ذلك اذا هذي الامور الاربعة هي المستثناة من اصل ايش التصرفات طيب وانا ذكرت يعني هنا قواعد فقهية مستخرجة عن القاعدة الاصلية. فقط نذكر فائدة قبل قليل قلنا فرقنا بين ايش الاستصحاب العقلي والاستصحاب الشرقي ما هو الاستصحاب الشرعي؟ سهل جدا. التمسك بالعموميات بعمومات الادلة وبالاجماع واستصحاب الدليل مرة اخرى استصحاب العموم واستصحاب الاجماع وهذي مسألة خلافية كبيرة جدا من المسائل المتفرعة عليها مثلا احنا ذكرنا الاستصحاب الاول ذكرنا من المسائل المتفرعة عليه استصحاب الشرع او الدليل الشرعي من الامثلة المتفرعة عليه عندما يقول الشخص من الفقهاء مثلا يقول طبعا الادلة الشرعية هذي عليها الاولى الاولى متفق عليها. الثانية مختلف فيها يتفرع على دليل التمسك بالعمومات باستصحاب العمومات الشرعية والاجماع عندما يقول الفقهاء مثلا ان الاصل في المسلم العدالة يقول اصلا في المسلم العدالة اذا جاءك شخص مجهول الاصل فيه انه عدل مشهور هذا في كتب كثير من الفقهاء من اهل العلم وهذا رأي الشيخ تقي الدين نقل عنه القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف قال ان هذا غير صحيح ليس الاصل في المسلم العدالة بل الاصل في الناس جميعا انهم ظالمون لانفسهم والعصر ان الانسان لفي خسر اي كل الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم قلة. فالاصل والغالب انه ظالم فلذلك لا بد من البحث فلذلك حتى في رواية الحديث المجهول لا تقبل روايته ولا يصحح حديثه الا ان ترتفع عنه جهالة العين والحكم اذا وهذا الطبع المتفرع عليها في قضية الشهادة هم الذي يقبل بناء على ذلك ايضا من الامثلة مثلا عندما نقول مثلا قاعدة مثلا في حديث محارب اندثار عن ابن عمر عند الترمذي طبعا ذكرت محاربا لان الكلام في الحديث في قضية محارب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق استنبط منها شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاصل النهي عن الطلاق وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعارضه فيها غيره. يقول لا ليس النهي عن الطلاق بل اباحة الطلاق وهل الاصل الاحتياط في الطلاق من عدمه تنبني على هذا الاصل طيب اختم حديثي بالقاعدة الاخرى احنا قلنا استنبطنا من هذا الحديث والاية قاعدتان قاعدة اصولية وهي دليل الاستصحاب العقلي او البراءة الاصلية وهي امران ان الاصل في المنافع الحل والامر الثاني وهو استصحاب العدم الاصلي وهو عدم التكليف او الاباحة استنبط من هذه القاعدة ايضا قاعدة فقهية بحيث ان الفروع مباشرة تستنبط منها اذا ان الفروع مباشرة تستنبط من هذه القاعدة الفقهية وهذه القاعدة الفقهية هي ان الاصل براءة الذمة ان الاصل براءة الذمة فيقولون ان الشخص الاصل ان ذمته بريئة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت فالاصل ان ذمة الشخص بريئة غير مشغولة بشيء فعلى ذلك مثلا عندما يدعي شخص على اخر شيئا فالاصل ان المدعى عليه بريء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر فالاقوى منهما هو من المدعى عليه المدعى عليه ولذلك تقدم بينة المدعى عليه اذا تعارضتها على الاصح اذا تعارضت بينت المدعي والمدعي عليه تقدم بينة المدعى عليه لانه هو الذي بيده العين وهو الاقوى جانبا خلافا لمشهور مذهب الحنابلة فان قول الحنابلة لم يعمل به حتى عندنا لا يعمل به انه تقدم بينة الخارج غير صحيحة الامر الثاني عند التقدير عندما يثبت الحكم ولكن يختلف في التقدير مثلا لشخصان احدهما داخل واخر خارج او او مدعي ومدعى عليه اختلف في التقدير ثبت الحكم انا اخذت سيارتك عارية ثم اتلفتها ثم اتلفتها ان تقول ان قيمتها كذا مئة الف او لونها كذا وانا اقول ليس تقدير قيمة وانما تقدير الحقيقة وانا اقول لا ان تقول مثلا انها من النوع الغالي سيارة مرسيدس مثلا وانا اقول لك لا ان من النوع الرخيص فالقول قول من قول الغارم اللي هو انا لماذا؟ لان الاصل ان انا اللي سادفع المال. الاصل ان ذمتي بريئة الاصل ان ذمتي بريئة اذا نأخذ بان الاصل براءة الذمة في مسألتين في الاثبات في قول في اثبات الحق وفي تقديره يؤخذ قول المدعى عليه ما لم تأتي بينة تنقل عن هذا الاصل وهو البراءة ايضا في الميت اذا مات الشخص هل نقول ان عليه دين ام ليس عليه دين؟ الاصل ان لا دين عليه الان ما لم يأتي الشخص ببينة وهكذا مسائلها مئات او بالوف المئات من المسائل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليك يا شيخ يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي فضيلتكم في مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وما افضل كتاب اصول يكون منه التحضير للدرس والمراجعة اما مذكرة الشيخ محمد الامين الشنقيطي فهي من اجمل الكتب اولا لان الشيخ عليه رحمة الله من اهل هذا الفن ممن آآ صاغه ويعني حتى تجده في كلامه في التفسير تجد انه ضابط لهذا الفن. هذا الجانب الاول الجانب الثاني ان هذه المذكرة املاها من ذهنه والشخص اذا املى من ذهنه ليس كمن ينقل من الكتب انظروا الفرق الذي ينقل من الكتب سينقل عبارات الاخرين. والشيخ نقل من ذهنه ولذلك كانت اسهل عبارة لان زمانه قريب من زماننا. الشيخ مات عام اثنين وتسعين وثلاث مئة والف من الهجرة عليه رحمة الله فعباراته قريبة من لغات زماننا جدا وهو محافظ على لغة الاصوليين في نفس الوقت وصاغها من ذهنه ودائما تنظر في كلام الذي يصوغ من ذهنه احسن مما من الشخص الذي ينقل ولذلك فرقت الروضة عن شرح مختصر الروضة للطوفي ان الروظة اخذ عبارات ابي حامد مع زيادة عبارات من التمهيد لابي الخطاب والعدة وزيادة بعض الامور ولذلك تجد بعض الكلمات تركيبه يختلف الاسلوب الاول عن الثاني بخلاف شرح الروضة للطوفي فان الطوفي اعاد سبكا هذه المباحث باسلوب اقرب للسلاسة والادب لان ابا سليمان الطوفي صاحب شرح الروضة صاحب ادب فكان اسلوبه اسهل فاذا استصعبت شيئا من الروضة ارجع اما للمذكرة للشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمة الله او لشرح مختصر الروضة الطوفي اما اسهل ما يراجع له فحسب ما تحضر هل تحضر كمدرس او كطالب او غير ذلك بكل شيء له فنونة. احسن الله اليك هل ينبغي لطالب العلم ان يقلد احد المتأخرين في تصحيح وتضعيف الاحاديث؟ بالنسبة لتصحيح الاحاديث وتضعيفها ان كان الذي يقلد من اهل الشأن والعلم كالشيخ ناصر الدين الالباني او الشيخ بن باز فلا شك انهم ائمة بهذا الباب وغيرهم ليس ليس حصرا هذه الاثنين. كثير ممن كتب ولكن للاسف انه جاء في هذا الزمان غرائب من الاشخاص ومن الالات فقد وقفت على برنامج لا ادري انزله صاحبه ام لا برنامج حاسوب بكمبيوتر يحكم على الاحاديث صحيحة وضعيفة بحيث انه يجعل السلسلة امامه ثم يذكر كلام الحافظ على هذه فاذا كان قال ثقة ثقة ثقة ثقة اذا فالحديث صحيح. ثقة ثقة ثقة ظعيف ثقة فالحديث ظعيف ثقة فيه صدوق اذا الحديث حسن منذ متى كان الحكم على الاحاديث؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين اين السلامة من العلال والشذوذ الذي يعرفه اهل الشأن المقصود انه اذا كان المرء ممن عرف وشهد له بالعلم وكان متأهلا فلا شك وذكرت لك امثلة له احسن الله اليك كيف يحفظ المسلم نفسه من القول على الله بلا علم وهل هناك كتب تتكلم عن هذا الموضوع اظن نصف محاضرتنا اليوم كلها عن هذا الموضوع يعني ما اما الكتب فكثيرة يعني من احسنها كتاب اعلام الموقعين وقيل بكسر الهمز وفتحه اعلام واعلام ولكن الظاهر الاظهر لغة الاعلام بمعنى اخبار ففيه مباحث لطيفة جدا في هذا الموضوع. نعم احسن الله اليك نرى حالنا اليوم في الفتوى من بعض مشايخنا في حل الحرام فمن اين نأخذ الفتوى الصحيحة القاعدة قالها اهل العلم بغير يعني في في اكثر من لحظة ومن اجمل الالفاظ وهي معناها واحد ما قاله ابو محمد الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني الذي يسمى بالامام مالك الصغير لان من بعده يسمى المتأخرون او يسمون بالمتأخرين من المالكية ومن قبله المتقدمين. فهو فاصل وهو حق له ذلك يقول ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني ان الواجب على المجتهد ان ينظر في الادلة وغيره من المقلدين او المستفتين الواجب عليهم النظر في الرجال بمعنى وهذه القاعدة ذكرها ايضا ابو الخطاب الكلذاني والغزالي وابن قدامة وكثير من اهل العلم. معنى هذا الكلام واختم بهذا السؤال ان الواجب على طالب العلم ان ينظر في المفتين فينظر الاعلم عنده والادين عنده فيأخذ برأيه ان لم يكن هو مجتهد او له الحق في النظر في الادلة ينظر الاعلم والادين وليس العلم بالتشهي ولا بطلاقة اللسان لا وانما بشهادة اهل العلم فانما يعلم الفضل اهله ولذلك يقول الامام مالك ما شهدت ما افتيت حتى شهد لي سبعون معمما اني اهل من اهل الفتوى قال بن ناصر الدين ولم يك في ذلك الزمان الا فقيه فاذا شهد الفقهاء لامرئ انه من اهل الفقه او المحدثون لامرئ انه صاحب صنعة في التصحيح والتضعيف هو حكمها لان الاحكام تبنى على التصحيح والتضعيف فانه يقلد ولا شك. هذا الامر اول او انه اعلم من غيره. الامر الثاني من حيث الديانة بان ترى اثر العبادة والورع في فعله وفي عمله اذ كما قال ابن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي باجماع لا تقبل فتوى الفاسق ولا شك ان الفسق نسبي فالفاسق الاكبر او الفسق الاكبر لا شك لا يقبل واعظمه الشرك او ظهوره. واما الفسق الذي يكون ببعض الذنوب فمن ذا الذي منه الا ان يتداركنا الله عز وجل برحمته. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد