بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين القاعدة الثالثة ان ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق اهل الزيغ كالرافضة والخوارج قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والواجب على المسلم اتباع المحكم وان عرف معنى التشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه والا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم امنا به كل من عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فهذه هي القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى وهي قاعدة تتعلق بالمشتبه من الادلة والمتشابه منها والقاعدة التي بعدها تتعلق بالمشتبه من الاقوال والاحكام ولذلك نفارق بين هذه القاعدة ودليلها وهي الاية والقاعدة التي بعدها باعتبار القول والحكم وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة واستنبطها من اية عظيمة في كتاب الله عز وجل وهي قوله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون من العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب هاتان الايتان العظيمتان عظيمتان في مدلولهما وما يستنبط منهما وقبل ان نتكلم عن المسألة التي ذكرها الشيخ يحسن بنا ان نمر مرورا سريعا على معنى هذه الاية مع التعريج على بعض المعاني التي اشار لها الشيخ محمد رحمه الله تعالى فربنا جل وعلا يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب فبين الله سبحانه وتعالى ان الايات على نوعين منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه فقوله جل وعلا منها من تبعيضية تدل على ان البعض محكم والبعض متشابه والمحكمة هي التي لا اختلاف في معناها وفي ظهور دلالتها واما المتشابه فهو الذي يقابل المحكم هنا اذ بضدها تتبين الاشياء والمراد بالمتشابه احد امرين اما ان تكون متشابهة بمعنى انها تحتمل معاني متعددة وغير واضح اي هذه المعاني هو المراد واما ان تحتمل ان يكون معنى المتشابه اي غير المفهوم اي غير المفهوم بمعنى ان المخاطبين لا يفهمون معنى هذه الايات ونحن بالامس مر معنا ان ما في كتاب الله عز وجل اما خبر واما امر الا له الخلق والامر فاما ما يتعلق بالاخبار فاما ما يتعلق بالاخبار فان الله عز وجل لم يخبرنا بما لا نفقه ولا نعلم وانما بين لنا المعاني وانما جهلنا دقائق الامور فيها اما لكون اللفظ لا يعرب عن المعنى حقيقة واما لعدم الاستفصال فيها لحكمة ارادها الله عز وجل واما المعنى الثاني من المتشابه هو ان يكون بعضها يعني ان يكون اللفظ محتملا لمعنيين ليس بعضها ارجح من بعض فانه ايضا وارد في الاخبار وفي الاحكام معا وقد اطال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في الدلالة على انه ما من شيء في كتاب الله عز وجل الا وهو واضح وانه لا يوجد شيء في كتاب الله عز وجل لا معنى له اي بالمعنى الثاني سواء كان من باب الاخبار او من باب الاوامر حتى الحروف المقطعة في اوائل السور فان لها معنى اراده الله عز وجل بذكرها فقد يكون معناها او من المعاني التي ذكرها اهل العلم بيان ان هذا القرآن انما هو مكون من هذه الحروف فمن عرف هذه الحروف ونطقها ثم عجز بعد ذلك عن تركيب معان مشابهة لهذا الكتاب العظيم فان هذه غاية في الاعجاز وهذه احدى المعاني والحكم من ذكر الحروف المقطعة والا فهي حروف كما هي وليس يقصد بها غيرها كما ظن بعض الناس انه يحسب بها حساب الجمل فيحسب بها اخر الزمان او نحو ذلك من المعاني الباطلة اذا المقصود من هذا الكلام ان المتشابه في هذه الاية من الايات والاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل امرين اما المتشابه بمعنى الذي لا يفهم معناه وهذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة مطلقا لا يوجد وان وجد على تكلف فهو لا تعلق له بافعال المكلفين ولا من الاخبار التي يبنى عليها الاعتقاد كما قرره الشاطبي في الموافقات واطال تقرير ذلك واما المعنى الثاني من المتشابه وهو ان يكون الدليل او اللفظ دالا على معنيين او اكثر ليس احدهما بارجح من الاخر ولم يستبن المراد منه ما للمتلقي فان هذا هو المقصود ولا شك في كتاب الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب ام الكتاب اي اصله ومرجعه فجميع الايات المتشابهة ترد الى المحكم ترد الى المحكم لتستنبط منه وهذه الكلمة معنى ام الكتاب يستفاد منها ان المرء اذا اشكل عليه شيء من المتشابه من النصوص رده الى المحكم لايضاح معناه واستظهاره فاما الذي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فبين الله عز وجل ان الذين في قلوبهم زيغ اي ميل عن الحق وهوى وعدم رغبة او عدم تجرد للوصول الى الحق فانهم الذين يكثرون من الاستدلال بالمتشابه فانهم يكثرون من الاستدلال بالمتشابه ولذلك جاء عن ابي امامة رضي الله عنه حديثان في تفسير الذين في قلوبهم زيغ فجاء احدهما ان المراد بالذين في قلوبهم زيغ انهم الخوارج الذين يحكمون او يعملون الايات المتشابهة ولا يردونها الى المحكم من القرآن وهذا هو الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال والاستدلال بلفظ المتشابه هو طريق اهل الزيغ كالرافضة والخوارج فان النص على الخوارج نص عليه ابو امامة وجاء في بعض الروايات انه رفعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ومن عجيب ما جاء عن ابي امامة كما عند الطبراني في المعجم انه قال لما زاغوا ازيغ فضلوا عن الهدى ثم قال اقرأ بعد مئتين فقرأ الذي معه قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال اولئك الذين زاغوا فما من امرئ يظل عن طريق الهدى ويزيغ عنه ويتبدل عنه الى غيره الا يكون اول امره الاستدلال بالمتشابه من كتاب الله عز وجل ولذا كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت افعال اهل الردة ومقاتلتهم كان يكثر من دعاء الله عز وجل وقراءة الاية التي بعد هذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فالانسان اذا عرف الحق وزاغ عنه فانها علامة شؤم ولا شك ما لم يرجع الى الطريق المستقيم واول درجات هذا الزيغ ان يتتبع المتشابها من القرآن ومن الادلة وينظر في غرائب الاقوال فيأخذ بها ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يبوبون بابا في اوائل كتبهم بالتحذير من طريق اهل الزيغ الذين يستدلون بالمتشابه فالاجور في كتاب الشريعة وابن منده وغيره من الائمة وابن بطة كلهم عقدوا بابا في بيان هذه الاية وتفسيرها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فاذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين ذكر الله وكان اهل العلم قديما كشعبة وغيره ينكرون على من يحدث بغرائب الحديث ويعنون بغريب الحديث احد امرين اما غريبه من حيث الاسناد فيكون المرء بذلك مظعفا اذ يروي شيئا قد تفرد به او يقصدون به غريب المتن مما فيه اشكال ولبس على كثير من الناس فنهوا عن التحديث به لاجل ذلك فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والعجيب ان من الناس من اخذ هذه الاية التي حذر الله فيها من اتباع المتشابه فاستدل بها على قوله المتشابه فاستدل بهذه الاية اقوام على جواز تأويل صفات الله عز وجل بحجة ان صفاته سبحانه وتعالى واسمائه من المتشابه الذي لا يدرك معناه او تعارض مع العقول فقالوا انه يلزم تأويله لان هذا فعل الراسخين والحقيقة ان اولئك الذين استدلوا بهذه الاية اتوا من عدم فهمها ومن عدم حسن تنزيل الاسماء والصفات فيها فان اهل العلم قالوا ان الله لا يمكن ان يخاطبنا بشيء لا نفقه معناه فمن قال منهم ان هذه الصفات لا معنى له نفقهه ونعلمه فانه ولا بد فانه لا بد بعد ذلك ان يفوظ معانيها وهذا امر خطير واما ان ينكرها عن اصولها فيحولها الى التأويل وهذا مثله ايضا من صرفها عن ظواهرها فنقلتها عن المعنى الصحيح الى المعنى غير المراد ولذلك فان المؤمن يؤمن بالمحكم كله واما المتشابه فانه يرده الى المحكم او يسكت عنه حتى يستبين له ثم قال جل وعلا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ولاهل العلم رأيان في قضية الوقف والوصل في هذه الاية وجمهورهم على الوقف فيها المتشابه لا يعلم معناه الا الله سبحانه وتعالى واثنى الله سبحانه وتعالى على اهل العلم بانهم يكلون علمه الى الله عز وجل ويكلون الايمان به وعلى ذلك فيكون دائرة اهل العلم الراسخين اوسع من المعنى الثاني وهنا لم ينفي الله عز وجل حتى من رأى الوقف وهو قول الجمهور لم ينفي الله عز وجل عن احد انه لا يعلم تأويله وانما الجزم بمعنى تأويل المتشابه لا يعلم به الا الله ومن اهل العلم من قال انه الوصل فيكون المعنى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون بالعلم يعلمون تأويله ايضا وممن ذهب لذلك ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله واهل العلم رحمهم الله تعالى بينوا معنى الراسخين في العلم وقالوا ان المراد بالراسخ ينظر له من جهتين ينظر من استئهاله بنفسه وما حواه في العلم وذكروا بذلك شروطا كثيرة مبسوطة في باب الاجتهاد غير ان من اهل العلم وهو القفال الشاشي من فقهاء الشافعية لما ذكر شروط الاجتهاد قال ان هذه الشروط لا تكاد توجد في احد من اهل الزمان لشدتها بصعوبة تحققها عند كثير من الناس ولكن ربما يتحقق بعضها فيصل المرء الى ما اراد والامر الثاني الذي يعرف به المرء بانه من اهل العلم قالوا هذا ما يسمى بالاوصاف الظاهرية فان هناك اوصافا ظاهرية يعرف بها المرء الذي يكون من اهل العلم ومن لا يكون كذلك وقد اشرنا بالامس ان اهل العلم كابن ابي زيد القيرواني والموفق وابي الخطاب والغزالي وغيرهم من اهل العلم كثير قد ذكروا علامات ظاهرية يستدل بها على معرفة العالم من غيره ومجملها امران ان يكون المرء عالما دينا ان يكون المرء عالما بينة فاما العلم اولا فانه يعرف ان المرء من اهل العلم بطرق الطريق الاول انه يعرف ان هذا المرء من اهل العلم بسعة محفوظه واخص من ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن ذلك بالامس وانهما شرط للاجتهاد والعلم والا كيف يكون المرء عالما وهو غير حافظ لشيء من نصوص الوحيين الامر الثاني انه لابد ان يكون المرء قد عرف بالعلم وتحصيله وطال عمره فيه ولذلك جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تزال هذه الامة بخير ما اخذوا العلم عن الاكابر اي كبار العلم والسن وقد جاء عن ايوب السختياني شيخ الامام مالك انه قال ان من نعمة الله عز وجل على الحدث والاعجمي اذا اسلم ان يوفق لشيخ من اهل السنة فقول ايوب رحمه الله تعالى يدلنا على امرين الامر الاول ان المرء يعرف بكون انك انه عالم بكونه شيخا اي كبيرا في السن اذ كبر السن دليل على طول الباع وكثرة الممارسة للعلم والاخذ له عن اهله والامر الثاني ان يكون من اهل السنة اي على طريق الاتباع ولذا كان اهل العلم قديما يشددون في معنى ان المرء لا يتصدر حتى يبلغ من العمر سنا فقد عقد الرامهرمزي في المحدث الفاصل بابا في ان المرء لا يتصدر في العلم والحديث الا ان يبلغ اربعين ونقل ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الامام احمد ان ان عبد الله ابن الحجاج قال دخلت بغداد سنة مئتين وثلاثة فسألت عن احمد فقالوا انه في بيته معتزل لا يحدث فذهبت الى خرسانة وجئت في السنة القابلة سنة اربع ومئتين فسألت عن احمد فقالوا هو يحدث في جامع المنصور اكبر جوامع بغداد قال فاتيته فاذا حلقته اكبر الحلق قال ابن الجوزي وفي هذه السنة بلغ احمد اربعين عاما فمن علامات ان المرء من اهل العلم ان يكون ذا باع قد شاب عارظاه في تحصيله والامر الثالث ان يثني على المرء اهل العلم بذلك وقد صح من حديث انس رضي الله عنه انه مر على النبي صلى الله عليه واله وسلم بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت فسئل ما وجبت يا رسول الله؟ قال فاما الجنازة الاولى فاثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والثانية اثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار انتم شهداء الله في ارضه فاذا اثنى اهل العلم على امرئ بالعلم والفهم فان هذه علامة كونه من اهل العلم وقد جاء عن ابراهيم النخعي وغيره من السلف انهم كانوا يسألون عن المرء قبل الاخذ عنه وذلك لمعرفة كونه من اهل العلم من عدمه وقد امر الله عز وجل بالرجوع للراسخين في العلم والامر الثاني ان يكون المرء ذا دين وورع وخشية لله عز وجل وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وروي موقوفا انه قال انما العلم الخشية فاذا كان العلم يورث صاحبه خشية وتقوى لله سبحانه فهذه علامة توفيق وسداد ورجحان لهذا الشخص ولا شك ولا شك انه اذا اكتمل هذان الوصفان في امرئ فانه عين الكمال وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه قل ما يكمل هذان الوصفان في احد قل ما يكمن الوصفان وصف العلم والعبادة والديانة في امرئ وانه في كثير من الاحيان ما يغلو احد الوصفين على الاخر فتجد المرء عابدا مقصرا في العلم او تجده عنده من المحفوظ والعلم غير انه مقصر في العبادة قال فاذا وجدت امرأ قد جمع هذين الوصفين فاشدد عليه بكلتا يديك فانه اشد ندرة من الكبريت الاحمر وقليل من يتصف بذلك بالازمنة الاولى ناهيك عن الازمنة المتأخرة ثم ختم الله عز وجل هذه الايات بقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهذا حق فان المؤمن يجب عليه ان يكثر من سؤال الله عز وجل الهداية في العلم وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفتتح قيام الليل فيقول وهو في عبادة فيرجى اجابة دعائه وفي ظلمة وعبادة سر فهو من مواطن الاجابة فيما يظهر فكان يقول ويفتتح صلاته فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم والمؤمن يسأل الله عز وجل كثيرا الهداية الى الحق ويسأله سبحانه وتعالى الدلالة دلالة التوفيق منه سبحانه فان المرء ولا شك ضعيف بنفسه وانما قوته واستمداده منه سبحانه وتعالى وتقوى طاعة المرء بذكر الله عز وجل وان لم يك دعاء بالتوفيق فقد جاء من حديث عطية العوف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله عز وجل من شغله ذكري عن مسائلتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين فمن شغل بذكر الله عز وجل من من قراءة القرآن العظيم واستغفاره جل وعلا وتهليله وتمجيده وتسبيحه وذكر الاذكار طرفي النهار صبحا وعشيا فان هذه علامة لتوفيق الله عز وجل له ووصوله الى مأرب. مأربه ولذا كان الشيخ تقي الدين كما نقل عنه ابن القيم حريصا على اذكاره وادعيته فلما سئل عن ذلك قال ان هذه غدوتي فاذا لم افعلها ظعفت قوتي فلذلك فان ذكر الله عز وجل والاستمرار على الذكر وقراءة القرآن مما يزيد الطالب طالب العلم علما وتوفيقا ورشادا وقد قيل للامام احمد لما حضرته الوفاة او قبل وفاته من نسأل بعدك قال سلوا عبدالوهاب الوراق فاستعجب سائلوه من ذلك اذ ربما عرفوا من اصحابه وجلاسه من هو اعلم من عبدالوهاب فكأن احمد لما رأى استعجابهم من ذلك قال ان عبد الوهاب رجل ورع صاحب ديانة ومثله يوفق للحق فالمرء اذا كان ذا عبادة وذكر لله عز وجل ودعاء وسؤال وفق للحق بامر الله عز وجل نعم بعد هذه المعاني والرجوع لها نتكلم عن دلالة هذه القاعدة من حيث المعنى الاصولي وهذه القاعدة تتعلق بالادلة ولا تتعلق باحكام باحكام المسائل ونحن بالامس قلنا انما يتعلق بكيفية استثمار الادلة واستنباط الاحكام منها فانه يسمى قاعدة اصولية لان هذه الاية تتعلق والقاعدة تتعلق بالادلة من الكتاب والسنة ونحن قلنا قبل ايضا قبل قليل ان المراد بالمتشابه ان يكون النص محتملا لمعنيين ان يكون النص محتملا لمعنيين متشابهين وفي هذه الحالة لا يستطيع المرء ان يحكم بصحتي وارجحية احد القولين للمعنى الاخر ويمكن للمرء ان من اهل العلم طبعا ويمكن للمرء من اهل العلم ان يدرأ المتشابه من النصوص ويردها الى المحكم باحد ثلاثة اشياء او بمعرفة ثلاثة اشياء وكل واحد من هذه الامور الثلاثة معرفته وبسطه يحتاج الى اوقات طويلة بل ان علم اصول الفقه كله مبني على هذه الامور الثلاثة وساذكرها بعد قليل وستعلم ان اصول الفقه كله مندرج تحت هذه الامور الثلاثة التي من عرفها استطاع ان يرد المتشابه الى المحكم ويكون بذلك من اهل العلم الراسخين الذين يعرفون تأويله الامر الاول ان يعرف الادلة الشرعية وقوة الاحتجاج بها وما هو الصالح منها للاحتجاج وغير الصالح للاحتجاج هذا الامر الاول الامر الثالث يعني يعرف قوة الدليل الاولى قوة الدليل الثاني ان يعرف قوة الدلالة الثاني ان يعرف قوة الدلالة وذلك بان يعرف دلائل هذه الادلة وما المقدم من الدلائل بعضها على بعض ثم ثالثا يعرف قواعد الجمع والترجيح بين الادلة يعرف قوة الدليل وقوة الدلالة وقواعد الترجيح الجمع والترجيح بين الادلة ولو نظرت في مباحث اصول الفقه ستجدها بلا استثناء تتعلق بهذه الامور الا ما يتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد ومعاني ومعاني بعض المصطلحات اذ الامر الاول ما يتعلق بمعرفة قوة الادلة فان ينظر المرء في الادلة الشرعية فيعرف المتفق منها افيعرف المتفق عليها منها والمختلف فيه منها فيستدل بالمتفق عليه واما المختلف فيه فينظر ما الراجح منها فيستدل به وما المرجوح في ترك الاستدلال به وحينئذ يكون قد رد كثيرا من الاحاديث من الادلة الظعيفة التي هي في مقابلة الادلة القوية فاقوى الادلة فاقوى الادلة واصلها ولا شك كتاب الله عز وجل بل قيل ان الادلة كلها تعود الى كتاب الله عز وجل اذ السنة ما عرفنا دلالتها ولا قوتها الا بالكتاب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فمردها الى الكتاب والاجماع لا يكون اجماعا الا بمعرفة الكتاب والسنة والقياس لا يكون صحيحا الا ان يكون الاصل المقاس عليه من الكتاب او السنة وسائر الادلة المقبولة من الادلة المختلف فيها مرده الى ذلك واما الادلة المختلف فيها فانها اذا عارضت شيئا من الادلة الصحيحة فالواجب ردها ولنظرب لذلك بمثال وهو الدليل المسمى بالعمل فان من الفقهاء من يعملون دليلا يسمونه العمل المطلق فيقولون ان عمل اهل بلدة معينة دليل بذاته والحقيقة ان هذا ليس دليلا ولا يصح الاحتجاج به في رد الادلة وان كان من قال به من الائمة كان له معنى صحيح في ذكر في ذكره ابتداء فان الامام ما لك رحمه الله تعالى عندما اعمل عمل اهل المدينة في العمل المطلق لم يكن قصده انه دليل مستقل بذاته وانما اراد بيان ان عمل اهل المدينة وفهمهم للادلة فهم مرجح فهم مرجح وليس انه دليل بذاته وفرق بين التعبيرين اليس العمل المطلق دليلا وانما هو مرجح من المرجحات فالواجب ان ينقل الى المبحث الثالث وهو معرفة المرجحات من المسائل التي تثار هذا باحثها طويلة اذا عرفت قوة الادلة وان بعظها اقوى من بعظ فهل يصح لك ان تقول انه اذا تعارض دليل من الكتاب والسنة قدمنا الدليل من القرآن على الدليل من السنة ام لا يصح اذا قلنا الاول ستعرف الصحيح الذي يصح الاحتجاج به وما لا يصح الاحتجاج به ثم تعرف قوة الدليل فهل الدليل من الكتاب اقوى من الدليل من السنة الصحيح ان من قال ان دلالة القرآن من حيث القوة لا من حيث الدلالة اقوى من السنة فيه نظر وقد اطال بعض المعاصرين وهو الشيخ عبدالغني عبد الخالق عليه رحمة الله في ابطال قول من قال ان الدليل اقوى من حيث الحجية من السنة وقال غير صحيح بل هما سواء في ذلك بل هما سواء في ذلك وانه ما قال بهذا الرأي الا بعض المعتزلة وانتشر ذلك عند كثير من المتأخرين والصحيح ان الكتاب والسنة في درجة واحدة من حيث القوة واعني بالقوة قوة قوة الحجية قوة الحجية لا قوة الدلالة اما قوة الدلالة فقد تكون السنة احيانا اقوى فالنص من السنة مقدم على المفهوم من القرآن ونحو ذلك اذا فالكتاب والسنة في درجة واحدة من حيث القوة قوة الدليل وصحة الاحتجاج بها واما الاجماع فان الاجماع اذا كان صحيحا فمرده اليهما وعلى ذلك فان العلماء لو اجمعوا على عدم العمل بحديث مثل ما قال الترمذي في السنن كل ما ذكرته من الاحاديث فعليه العمل او قال به طائفة من اهل العلم الا حديثين او ثلاثة وعد من هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل فانه لم يقل احد من اهل العلم بان من غسل ميتا وغسله انه يغتسل نعم من الفقهاء وهو المذهب قالوا انه يتوضأ لكن لم يقل احد بوجوب الاغتسال ومثله يقال في حديث اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاقتلوه وزاد عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل احاديث اخر قال ان العلماء اجمعوا على عدم العمل بها فهل نقول هنا ان المقدم في القوة هو النص من الكتاب او السنة ام الاجماع الحق انه لا يمكن ان يكون هناك اجماع بدون مستند له ودليل عليه وعلى ذلك فان الاجماع لا يكون ناسخا بنفسه وانما لغيره وقد فقد ينقل الدليل الثاني وقد لا ينقل فقد ينقل الدليل الثاني وقد لا ينقل وفهم الحديث قد يزيل الاشكال في ذلك فقد نقل الشيخ تقي الدين في فهم الحديث الثاني مثلا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شرب الثالثة فاقتلوه انه من باب التعزير لا من باب الحد فلذا حكي الاجماع على عدم العمل به في باب الحدود لكن يبقى العمل به في باب التعزير فلولي الامر التعزير بما يرى فيه مصلحة ولو كان بازهاق النفس كما هو مذهب الامام مالك عليه رحمة الله واما الامر الاول من غسل ميتا او من غسل ميتا فليغتسل فانه محمول على الندب عند بعضهم او محمول على المعنى اللغوي او على انه منسوخ ولم ينقل الناسخ وانما نقل الينا الاجماع على وجود الناسخ دون الدليل نعم فهذه مسألة مهمة انما نشير لرؤوس المسائل فيها وهو ان الامر الاول معرفة الادلة ما المحتج به وغير المحتج؟ ثم تعرف ايها اقوى من حيث الدلالة ومن اشهر المسائل فيها المسألة المشهورة هل يقدم القياس على النص ام ان النص مقدم على القياس فمن قال من الفقهاء وهم كثير وليس الاكثر قالوا ان القياس مقدم على النص فان اولئك لم يقصدوا قط القياس قياس العلة الذي هو جمع او الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما وانما عنوا بذلك القياس بمعنى القاعدة العامة بمعنى القاعدة العامة فتكون القاعدة العامة المستقرة من النصوص تكون مقدمة على بعض النصوص والحقيقة ان النص مقدم ولا شك من مباحث هذه المسائل هل الحديث الظعيف يجوز الاستدلال به على الاحكام ام لا والحديث المرسل هل يجوز الاستدلال به على الاحكام ام لا ايكون مقدما على القياس وعلى قول الصحابي من الادلة الظعيفة ام لا وهذا الكلام المشهور فيها وطريقة فقهاء الحديث ما نقله الشافعي في كتاب الرسالة ان المرسل يجوز الاحتجاج به بشرائط اربع معروفة ومشهورة ولذلك فان ابا داود السجستاني الف كتاب المراسيل لبيان ان هناك كثير من الابواب الفقهية انما الاعتماد فيها على احاديث مرسلة وفي رسالته لاهل مكة قال وما سكت عنه فهو صالح اي صالح للاحتجاج اذ لا معارض له من الادلة الصحيحة ولا من النظر الصحيح فيكون مقويا للاحتجاج او القول الذي يعني يدل عليه هذا الدليل يعضده هذا الاثر وان كان فيه بعض وعف المبحث الثاني مما يحتاجه المرء لدرء التعارض قالوا ان يعرف قوة قوة دلالة النص ان يعرف قوة دلالة النص والدلائل اللفظية الوضعية اي التي دل عليها وضع اللفظ ليست العقلية ولا الطبعية العقلية والطبيعية عندما يتكلم شخص تعلم انه حي والطبعية عندما يشعل تعلم ان فيه مرض هذه ليست مقصودة عندنا وانما نتكلم عن الدلائل الوضعية اللفظية الدلائل الوضعية اللفظية يجب على طالب العلم ان يعرفها ولو على سبيل الاجمال ونمر عليها في وقت مختصر جدا فنقول ان هذه الدلائل اللفظية الوضعية على ثلاثة اقسام القسم الاول هو ما يسمى بالمنطوق الصريح وهذا هو المشهور عند الاصوليين ويبحثونه تحت مباحث النص والظاهر النص والظاهر والمؤول ويبحثون تحته العموم والخصوص والاطلاق والتقييد النوع الثاني منه اي من الدلائل اللفظية الوضعية المنطوق غير الصريح المنطوق غير الصريح وهذا مثل دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة التي سبق التمثيل عليها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك الايماء والتنبيه على بعض المسائل مثل الايماء والتنبيه في العلل قاء فتوضأ مما يدل على ان الوضوء انما سببه القيء. فالقيء يكون ناقضا للوضوء فهذه دلالة على الحكم من باب المنطوق غير الصريح من باب الاناء والتنبيه على الحكم ان القيء هو السبب الوضوء فيكون ناقضا للوضوء والنوع الثالث من انواع الدلالة هو دلالة المفهوم اذا دلالة المنطوق الصريح ودلالة المنطوق غير الصريح ودلالة المفهوم ودلالة المفهوم تنقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فاما مفهوم الموافقة فهو ذكر او فهم باعتبار انها مفهوم فهم غير المنطوق غير المنطوق من دلالة او من سياق المنطوق فهم غير المنطوق من سياق المنطوق وسميت موافقة لانها توافق المنطوق في السلب والايجاب فان كان المنطوق في اثبات فانك تفهم منها اثباتا وان كان المنطوق في نفي فانك تفهم منها نفيا ومثال ذلك قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف فنهى الله عز وجل عن التأفيف ففهم من تحريم التأفيف تحريم الضرب فهنا نهي فهم منه نهي فيسمى مفهوم موافقة مفهوم المخالفة ان تفهم من السالب ايجابا ومن الايجاب سلبا وهذه امثلتها كثيرة وستأتي لنا بعد قليل نبدأ اولا من او بمفهوم الموافقة فان مفهوم الموافقة ينقسم عند اهل العلم الى قسمين مفهوم موافقة اولوي ومفهوم موافقة مساوي فاما مفهوم الموافقة الاولوي فهو الذي يسميه الفقهاء بفحوى الخطاب ومثاله الاية التي مرت معنا فلا تقل لهما اف من باب اولى لا تضربهما وهذا من باب السالب لا تضرب لا تقل اف وقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نهي من الله عز وجل عن الاكل فمن باب اولى ان يكون النهي عن الاتلاف من غير مصلحة كأن احرق مال مسلم من باب اولى دل عليه هذه الاية وهذا باجماع اهل العلم هو حجة وما كابر فيه بعض الفقهاء كابي محمد ابن حزم فقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية هو مكابرة بمعنى انه ولا بد ان يعمل مفهوم الموافقة الاولوي لا بد ولكنه من باب المكابرة والالزام ذكرنا امس قضية الالزام والتسلسل اراد ان ينكر قياس العلة شيئا فشيئا حتى قال بانكار فهو الخطاب والسبب ان ابن حزم انكر فحو الخطاب هو ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يسمي تحوى الخطاب بالقياس الجلي كان يسميه في القياس الجلي اي الذي لا خفاء فيه ولا لبس لان القياس عند الشافعي رحمه الله تعالى اوسع من القياس عند المتأخرين الذي هو قياس العلة فكان يدخل كثيرا من مباحث المعاني في القياس فاراد الشافعي فاراد ابن حزم ان يرد القياس بشتى صوره حتى ما سماه الشافعي قياسا فرده وانما كان رده كما قال الشيخ تقي الدين مكابرة والا فانه يعمله ولا شك المساوي عند اهل العلم الموافق المساوي يسمونه بلحن الخطاب بلحن الخطاب وهذا كثير يقابل مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة وهو فهم او الفهم من تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ظده فهم تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ضده فاذا خص الشارع او المتكلم عموما في غير نصوص الوحيين شيئا معينا فمفهوم ظده اذا نفي عكسه فانه يكون مفهوم مخالفة ومفهوم المخالفة عند اهل العلم يسمونه بدليل الخطاب يسمونه بدليل الخطاب وذكر الشيخ تقي الدين ايضا ان اول من سماه بدليل الخطاب انما هو ابو بكر بن فورك ولذلك فان من قبله قد يتجوز فيسمي القياس بدليل الخطاب سمي القياس دليل الخطاب وهنا مسألة تتعلق قبل ان ننتقل لانواع مفهوم المخالفة وقواعد الترجيح في قضية التعارض فعندما يتعارض مفهوم دليل مفهوم مخالفة لدليل مع عموم اخر فهل يقدم المفهوم ام العموم شوف كيف هذي من المسائل قضية رد المتشابه الى المحكم اذا تعارض مفهوم مع عموم فايهما يقدم الذي رجح الشيخ تقي الدين ونسبه لقول كثير من اهل العلم ان المفهوم اولى من العموم فيقدم مفهوم المخالفة على العموم واستمر ان شاء الله معنا امثلة بعد قليل طيب من امثلة مفهوم المخالفة قالوا مفهوم المخالفة صوره كثيرة تصل الى عشرة او اكثر اول صور مفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم الصفة ومعنى مفهوم الصفة ان يصف المتكلم سواء كان من خطاب الشرع او غيره طبعا شيئا بصفة معينة فهل يفهم منه ان ما خالف هذه الصفة ينتفي عنه هذا الحكم ام لا طبعا من صور مفهوم الصفة بعضهم يجعله من مفهوم الصفة وبعضهم يجعله غيرها مفهوم اللقب الاسم مثل لو خص باسم معين ومثال ذلك قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهنا اجاز الله عز وجل لمن لم يجد لمن لم يجد طولا اي قدرة مالية على زواج الحرة جاز له ان يتزوج الامة المؤمنة من فتياتكم المؤمنات وانظر هنا انه وصف الاماء وهن الفتيات بمعنى اماء بانهن ماذا مؤمنات طيب هذه الصفة اقلبها اقلب المؤمنة عكس المؤمنة ماذا غير المؤمنة نقول غير المؤمنة اللي هي الكافرة طيب اقلب الحكم لا يجوز لمن لم يستطع طولا ان يتزوج امة كافرة هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة في ماذا بالصفة والصحيح ان جل انواع مفاهيم المخالفة حجة وعمل الفقهاء عليه حتى لقد قال احمد حتى لقد قال الشيخ تقي الدين ان احمد وفقهاء الحديث من اكثر الناس اعمالا للمفهوم المخالفة ولذلك لن اتكلم في حجيتي لضيق الوقت هذا النوع الاول لو يكفي فقط اننا نعرف انواع المفاهيم المخالفة يكفي اليوم النوع الثاني من المفهوم مفهوم الصفة نعم هذه الصفة انتهينا منه مفهوم التقسيم التقسيم بمعنى ان يأتي المتكلم في قسم الشيء الى قسمين اما ان يكون كذا او كذا ثم يثبت حكما لاحد القسمين ايدلنا ذلك على نفي الحكم عن القسم الاخر مثال ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال ان السيد تستأذن والبكر تستأمر معنى ذلك ان الثيب لو استأمرت وسكتت لا يقبل سكوتها لا يقبل سكوته لان هذا يدل عليه ماذا فهو مفهوم المخالفة الذي هو نوع ماذا؟ التقسيم قسم الى امرين مختلفين فيفهم من هذا التقسيم ماذا انه يثبت الحكم هنا ما لا يثبت للثاني ومفهوم التقسيم اقوى من مفهوم الصفة اقوى بدليل ان هذه مفهوم تقسيم وصفة معا يجتمع عندنا مفهومان لانه قال الثيب اي المرأة الثيب فمفهوم المخالفة ان غير الثيب لا تكونوا كذلك وقد يكون الدلالة الواحدة بمفهومين او ثلاثة او اربعة تفهمها من دليل من دليل واحد النوع الثالث من مفاهيم المخالفة ما يسمى بمفهوم الشرط ومعنى مفهوم الشرط ان يعلق المتكلم الحكم على شرط فهل يفهم من انتثاء الشرط انتفاء الحكم ام لا نعم بل قيل ان هذا المفهوم من اقوى المفاهيم وهو مفهوم الشرط حتى لقد قال بعضهم ان الشرط ما يلزم من انتفائه الانتفاع لا لذاته طيب من امثلة مفهوم الشرط كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانها من اقوى المفاهيم ولكن منها قول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن اي المطلقة فاوجب الله عز وجل الانفاق على من على الولاة الحمل سواء كانت مطلقة بائنا او مطلقة رجعية. اما الرجعية فلا شك لانها زوجة طيب المطلقة البائن اذا لم تكن ذات حمل رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بان طلق الطلقة الثالثة ففي عدتها ثلاثة اشهر الاجماع وما قال في ذلك الا ابن اللبان هنا نكتة خلنا نشرح هذي ثم اعود النكتة فان المطلقة البائن لا نفقة لها. ما ينفق عليها زوجها. لماذا؟ ليست زوجة وليست ذات حمل لوجود مفهوم الشرط لوجود مفهوم الشرط هنا مسألة اذكر لنا هذه المسألة وهو قضية هل نرجع للدرس الماظي او الذي قبله قلت لكم ان احداث قول جديد وقد اجمع على خلافه قول ماذا باطل ويعتبر من قال به قال بشاة سأذكر لكم موقفا لاحد العلماء الاجلاء وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله الشيخ تقي الدين لما جاء في مسألة عدد النساء قال ان المرأة لها عدتان او نوعان من العدد فان كان المقصود مصلحة الزوج لكي يراجعها فانها تمكث ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض وان لم تك حائضا فانها ماذا تمكث بالاشهر او حامل حتى تضع حمله وان لم يكن للزوج رجعة عليها بان كان فسخ والفسخ ليس للحق للزوج ان يعود. سائر الفسوخ بخلع لاعسان بنفقة عنين ونحو ذلك. ليس له حق الرجوع له فانها انما تعتد بحيضة فيكون كسائر فسوخ استبراء رحم قال ولا يستثنى من ذلك الا سورة واحدة التي قلناها قبل قليل وهي ماذا المطلقة البائن ثلاثا ليس له الحق ان يرجع قال ولا اعلم احدا قال مطلقا بهذا القول والا فانه قول الرابح وذلك تركته. قال من حيث النظر ارى هذا القول. لكني لا اقول به لماذا لانه لم يقل به احد الا يحل لاحد ان يقول بذلك وان ادى نظره الى هذا الشيء مع علم الشيخ تقي الدين ان ابن اللبان من فقهاء الشافعية الفرض المشهور قد قال بهذا القول ولكن قول ابن اللبان مسبوق بالاجماع ولذلك دائما الانسان يجب عليه ان يقف عند مسائل اجماعية وان الخلاف الشامل في المسائل الاجماعية لا عبرة به. طبعا الذي ذكر خلاف ابن لبان ابن القيم لما نقل كلام الشيخ ولذلك اخطأ من اخطأ على الشيخ عندما قال ان الشيخ يقول ان المطلقة باء ثلاث عدتها حيضة واحدة اخطأ على الشيخ نعم نقلها من اهل العلم المتوفين اناس والصحيح ان الشيخ استثنى هذه من القاعدة بنصه كما نقلها عن ابن القيم رحمه الله تعالى المفهوم الرابع قالوا مفهوم الغاية والغاية تكون باحد حروف كحتى والى ونحو ذلك اما بعد هذه الغاية فما بعد هذه الغاية تأخذ خلاف حكم ما قبلها ومثال ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فغسل ما زاد على المرفق غير مشروع مطلقا ما زاد عن المرفق غير مشروع غسله مطلقا ما الدليل على ذلك مفهوم الغاية قول الله عز وجل واتموا الصيام الى الليل فدل ذلك على ان الوصال غير مشروع غير مشروع ليس من الصيام الوصال قد يثبت بدليل اخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد هذا امر مستقل لكنه ليس من صيام الليل الوصال ومفهوم الغاية ايضا على الصحيح هو حجة المفهوم الخامس وهم من المسائل المشكلة وهو قيل انه من اضعف المفاهيم مفهوم العدد وساذكر فيه مسألة واذكر لكم كيف ان للفقهاء فيه مسالك في الفهم مفهوم العدد ما هو قالوا ان يعلق الحكم على عدد فهل يدل لما نقول فهل يدل الاشارة للخلاف فهل يدل انتفاء هذا العدد على انتفاء الحكم ام لا مثال ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سلمان رضي الله عنه بان يستجمر بثلاث بثلاث من الحجارة فهل نقول انه اذا نقص عن الثلاث فانه لا يطهر المحل تقول نعم لابد من الثلاث وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالثلاث فمفهوم الثلاثة مفهوم صحيح فلا يجوز الاستجمار باقل من ثلاث من استجمر باقل من ثلاث فانه لم يطهر محله. يجب ان يزيد حتى يتم ثلاثا بخلاف الاستنجاء بالماء فان الاستنجاء لا لا تقيد فيه بعدد وانما المقصود ازالة النجاسة الا في النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما قيس عليها عند من يرى القياس الاولوي او يرى القياس المساوي في هذه المسألة اما فقهاء الحنابلة فانهم رأوا القياس الاضعف وقولهم ضعيف حينما قالوا ان كل نجاسة تغسل سبعا وهذا القول ضعيف والصحيح انه لا يقاس على نجاسة الكلب في حديث ابي هريرة يغسل سبعا. وحديث عبد الله بن مغفل الا القياس الاولوي كالخنزير مثلا او المساوي كباقي السباع عند من يرى هذا القياس وفيه خلاف او ينفي القياس بالكلية كقول مالك وضحت هذه المسألة فمن غسل اقل من سبع فانه في هذه الحالة يكون لم يطهر اناءه من بلوغ الكلب انظر ساسألكم الان عن مسألة وانظروا كيف وجهت هذه المسألة ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هنا المفهوم مفهوم ايش عدد لانها سين ولا تيم ما مفهوم هذا المفهوم اني اعكس الحكم طيب اول شي نبدأ بالعدد خالف العدد اقل من اثنين نعكس الحكم يحمل الخبث اذا تفهم من مفهوم العدد ماذا وهذا المثال سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم والذي بعده ان الماء اذا كان اقل من قلتين يكون ماذا يكون نجسا اذا لاقته نجاسة ولو لم تغير احد اوصافه الثلاثة المفهوم صحيح ولا ليس بصحيح صحيح وقلنا انه حجة طيب من قال ان هذا القول غير صحيح وسيمر معنا ان المؤلف والشيخ تقي الدين قالوا ان هذا القول غير صحيح بما يوجهون هذا المفهوم مفهوم العدد باسمكم الغاية مع انكم تقولون ان مفهوم العدد حجة لماذا لم تعملوا به هنا ليس لوجود دليل اخر نفس وجه لهذا الذي يعرف كلام الشيخ طبعا الشيخ ماذا يقول تقييد الدين يقول نحن نعم نقول ان مفهوم العدد حجة ولكن نقول لا يلزم ان المفهوم يكون من جميع الوجوه بل من وجه دون وجه فنقول هنا في الماء ان الماء اذا كان اقل من قلتين اذا كان اقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فانه يتأثر بسرعة فيتغير لونه او وصفه او او لونه او طعمه او ريحه بخلاف الماء الكثير الذي جاوز القلتين فان وقوع النجاسة التي فيه تذهب في اجزائه فهو تأثر من وجه دون وجه وليس من سائر الوجوه يخالفه فلذلك خص مفهوم العدد بهذه الجزئية. هذا من جانب ومن جانب اخر قال ان لانه هو نفسه قال ان المفهوم اقوى من العموم فكيف تقول ان عموم الحديث ان الماء لا يغيره شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فلذلك قال الرد على ذلك نقول ان مفهوم العدد يكون في من وجه ولا يلزم ان يكون من جميع الوجوه وسيمر مع النفس هذا الكلام مرة اخرى لذلك ذكرته الان آآ كاد الدرس ان ينتهي لكن نمر على اخر يعني مفهومين المفهوم الاخير او قبل الاخير مفهوم الحصر بمعنى انه يؤتى باحد الفاظ الحصر الثلاثة ومنها ما سبق معنا سابقا وهو ان اذا دخلت عليها ماء الكافة فاذا حصر المتكلم الكلام او الحكم في شيء معين دل ذلك على انتثائه عما عداه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فحصر الولاء لمن اعتق فمن اشترى الولاء او وهب اليه فانه لا ينتقل اليه. فالولاء انما انما هو خاص بالمعتق من ايضا صور المفهوم مفهوم الظرف الظرف الزماني والظرف المكاني ودليله او مثاله قول النبي صلى الله عليه واله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله من يوم الجمعة فمفهومه انه في غير يوم الجمعة يجوز البيع ولذلك فان من الفقهاء من يقول ان آآ ان البيع والشراء في وقت الصلاة في غير وقت صلاة الجمعة صحيح صحيح من حيث الصحة والفساد لا من حيث الجواز عدمه وان من حيث الصحة والفساد واما في وقت صلاة الجمعة فانه باطل هذا عند من يرى ان هذا النهي يقتضي الفساد لكونه متجها لذات الفعل وهو مشهور المذهب ومن اهل العلم يقول ان النهي في هذه الاية متجه لوصف واوصاف الحكم فلا يقتضي فساد الحكم وهو عقد التبايع يعني هذه من اهم المفاهيم المتعلقة بمفهوم المخالفة كان بودنا اليوم لكن ربما اني اطلت في المقدمة ان نتكلم عن قواعد التعارض سنمر عليها غدا بمشيئة الله عز وجل مع ذكر القاعدة الرابعة ليكون الدرس الاخير او الذي بعده في التطبيق من كتاب الطهارة لانه سهل بتيسير الله عز وجل واعانته. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالامس سألني احد الاخوة ان اذنتم عن مسألة قال انها ترد له وترد على او لكثير من الناس وهي مسألة الوسواس ورغب لي ان يكون الكلام فيها يعني علانية. من الاشكالات التي تقع عند كثير من الناس قضية الوسواس وهي تتعلق باليقين هل يزول بالشك اذا تعارض عند الشخص شيء هل يبني على اليقين دائما ام لا قضية انك تبني على اليقين دائما يستثنى منها حالتان احدهما التي نص عليها الامام احمد قال من كان له غلبة ظن بنى على غلبة ظنه وهذي لها صور حتى في سجود السهو فان من بنى على غلبة ظنه كان سجوده بعد سلامه ومن بنى على كان سجوده قبل السلام هذه مسألة اخرى المسألة الثانية التي استثنها اهل العلم قالوا الموسوس والمراد بالموسوس هو الذي اذا فعل عبادة من العبادات قال او تردد هل فعلتها ام لم افعلها والشخص اذا ابتلي بهذا الامر فليعلم انه قد ابتلي بمرض وقد جاء عن زروق المتوفى سنة ثمان مئة وتسعة وتسعين احد شراح خليل والرسالة انه قال الوسواس اوله دين واخره مرظ وجاء عن ابراهيم التيمي انه قال ان الشيطان يأتي لاحدكم من باب الشهوات فاذا عجز عنه اتاه من باب الشبهات فاذا عجز عنه اتاه من باب الوسواس لانه اذا دخل الوسواس على امرئ افسد عليه دينه وافسد عليه دنياه معا وقول زروق ان اوله دين اي يدخل الشيطان به عن طريق الدين ليس انه من الدين في شيء مطلقا ولئن كان بعض الجهلة من المتقدمين يثني على امرئ من الناس بان فيه وسواس يثني عليه يقول في بعض التراجم وكان موسوسا من باب الثناء فهذا جهل من اولئك المتقدمين فليس الوسواس من الدين ولذلك كان اهل العلم يشددون في قضية ان العبادة لا يجوز تكرارها بعض الناس يقول صليت هل يجوز لي ان اصلي مرة اخرى نقول لا يجوز لان تكرار العبادة الواجبة مرتين منهي عنه السنن نعم الاكثار منها مندوب واما تكرارها فحرام وعلى ذلك فان من اصيب بوسواس فانه يجب عليه امور بحسب الترتيب التالي اولا يجب عليه ان يسأل الله عز وجل الشفاء وقد جاء من حديث انس قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين فكان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم اني اسألك العفو والعافية مرض مرض من الامراض وبناء على ذلك يدعو الله عز وجل بشفائه الامر الثاني يجب عليه ان يغالب نفسه بمعنى اذا جاءه الشيطان وقال انت صليت ثنتين او ثلاث يقول ماذا؟ صليت ثلاثا هل احدثت او لم تحدث نقول لا لم تحدث اتبني على الاكثر وليس على اليقين اذا استثنى اهل العلم في من يعني لا يبني على اليقين الموسوس يبني على عكس اليقين وهو الاكثر مهما كان الاكثر انتقض او لم ينتقض لم ينتقض خرج منك ريح او لم يخرج تمسك بالاصل لم يخرج شيء وهكذا الاصل عندك هو الاكثر الامر الثالث ان تأتي من الوسائل ما يدفع عنك هذا الشيء وشكك حتى لو خرج ولذلك جاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود ان الشخص اذا انتهى من وضوئه فانه يستحب له ان ينضح ثوبه ملابسه بماء حتى اذا احس بخروج شيء ظن انه من الماء الذي نضحه وانه ليس شيئا خارجا منه الامر الرابع انه يجب عليه الا يجلس وحده لان الوسواس كما قلنا من الشيطان والشيطان يكون قريب من الشخص اذا كان وحده واما اذا كان من مع جماعة فانه ابعد وانما يأكل الغنم الذئب من الغنم القاسية وكثير من اولئك الموسوسين اذا كان حاضرا مع احد استحى فترك بعظ افعاله حتى ان بعضهم يقول اني لا اخطئ في صلاة الجماعة وانما اخطأ في صلاتي عندما اصلي فذا فلذلك ليكن المرء قدر استطاعته مع الناس ولا يجلس وحده ولا يفكر في هذه المواضيع فانها تزداد معه ثم اختم اخيرا على سبيل الايجاز انه اذا لم تنفع هذه الامور ولم تستطع ان تغالب نفسك فيجب على المرء ان يذهب لطبيب طبيب نفسي لان هذا مرض من الامراض؟ نعم القرآن يشفي الله عز وجل به من الامراض العضوية والامراض النفسية والامراض الروحانية وكالسحر والعين وهذا من الامراظ النفسية التي تكون لها جلسات علاجية تنفع فيه بامر الله عز وجل. هذا على سبيل ايجاز سؤال اخينا الكريم بالامس احسن الله اليك يقول السائل ما هي شروط احتجاج الحديث المرسل نعم ذكر الامام الشافعي اربعة شروط الشرط الاول قال ان يكون هذا الذي ارسله ثقة في نفسه فلا يقبل ارسال الضعيف على سبيل المثال ابو العالية الرياحي ضعيف فمراسيره ضعيفة مثله لذلك قيل هي على اسمه كالريح وهو رياح هذا واحد الامر الثاني ان يكون هذا الرجل الذي يرسل يعرف انه لا يرسل الا عن ثقة فبعد النظر في احاديثه وبعد سبرها نعرف انه لم يرسل الا عن ثقة لا يرسل عن الضعفاء والكذابين وقد جاء عن بعض المرسلين انه ربما روى عن ضعفاء كما نص على ذلك المتقدم بعض متقدمي اهل العلم الامر الثالث قالوا ان يكون هذا الحديث المرسل قد دلت عليه شواهد اخر اما من قول صحابي او حديث ضعيف اي شواهد تشهد لصحته هذا الامر الثالث الامر الرابع الا يكون قد خالف ما هو اقوى منه ما يخالف حديثا صحيحا فما نقول كل حديث مرسل اذا وجدت فيه الشروط الثلاثة الاولى. لا اذا وجد حديث صحيح اقوى منه فانه يعمل بالحديث الصحيح المسند الاقوى من هذا المرسل اذا وجدت هذه الاحاديث الاربعة او هذه الشروط العفو الاربعة اذا وجدت فانه في الغالب ان هذا الحديث يعني اغلب الفقهاء يعمل به وهي التي بنى عليها ابو داوود السجستاني كتاب المراسيل في ذكر المراسيل التي يعتمدها الفقهاء احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للانسان ان يبيع الملابس التي فيها صور نعم تنبني على ان ما لم يجز قاعدة ما لم يجز كل ما كل ما لم يجز اقتناؤه لم يجز بيعه في الجملة في الجملة هناك مستثنيات قليلة جدا بخلاف العكس العكس يجوز لك ان تقتني شيئا ولا يجوز لك بيعه مثل الاختصاص كالكلب يجوز لك ان تقتنيه من باب الاختصاص والسنور القط يجوز لك ان تقتنيه ولكن لا يجوز لك بيعه. يورث لكن لا يباع من باب الاختصاص لا من ملك الاعيان فكلما جاز فما فيه الصور ينظر في كيفية الصورة وهل هي مهانة ام ليست مهانة؟ ونحو ذلك؟ فكل ما لم يجز استخدامه لم يجوز بيعه نعم نعم قد يجوز استخدامه في صورة دون صورة مثل النمرقة التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقال لتجعلها تحت ثيابها. فهنا تستخدم في صورة دون صورة وهكذا او في يعني في حالة دون حالة اجاز بيعها وتملكها نعم احسن الله اليك يقول السائل اذكر لنا ايات متشابهة وارجعها الى المحكم. كمثال اه الشيخ محمد الامين الشنقيطي له كتاب جميل اسمه دفع ايات دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب جمع فيه العديد من الايات المتشابهة التي يظن تشابهها ومن بعده جاء ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وفي تأويل مختلف الحديث له كتابان ثم الطحاوي وغيرهم من الائمة جمعوا النصوص فقد يكون الاستدلال من باب المتشابه من من الكفار انفسهم فقد يستدل بعض الكفار بايات متشابهة من كتاب الله عز وجل فقد ذكر ابو سليمان الطوفي في كتابه الاكسير الى علم التفسير انهما من فرقة من المسلمين بل ومن الكفار الا واستدلت باية من الكتاب من باب المتشابه من اكثر الامم من يقول بتناسق الارواح فان جميع الاديان الكتابية يهود والنصارى ومن سن سنتهم كالمجوس كلهم لا يقود بتناسق الارواح وتعرفون تناسق الارواح معناه ان الشخص اذا مات انتقلت روحه الى غيره فان كان محسنا في حياته انتقلت روحه لكائن اعلى كملك او عالم وان كان خسيسا ولصا نزلت روحه لكائن اضعف حتى تكون في كلب ونحو ذلك. هذا يسمى تناسخ الارواح ممن مما قال به هؤلاء الذين يقولون بتناسخ الارواح استدلوا بكتاب الله عز وجل فقالوا ان الله عز وجل يقول وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم اذا الروح منك روحكم انظر كيف فهموا هذا من المتشابه فنرده بان امم امثالكم من حيث انهم مخلوقة لا من حيث الروح والدلالة لا تدل عليه شوف هذا من اكثر الامم قالت ذلك الزنادقة الذين يرمون الدين استدلوا بحوادث مثال ذلك قيل انه لما جاء الجنابي رئيس القرامطة فدخل مكة فقتل من قتل من اهل مكة. جاء بعض الزنادقة وهم في كل زمان ومكان فقال ربكم يقول يعني المسلمين ومن دخله كان امنا انظروا اهل مكة يقتلون من دخله كان امنا خبر دخل الناس مكة في عهد القرامطة ولم يأمنوا كيف فكذبوا الخبر فاستدلوا بمتشابههم كفار فرد عليهم احد علماء مكة فقال ان هذا خبر اريد به الامر اي ومن دخله فامنوه اذ من لسان العرب ان الخبر قد يكون امرا الم يقل الله عز وجل حتى في الاحكام الشرعية والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اي ليرضعن يجب على المرأة ان ترضع وليدها يجب وجوبا حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الا ان يكون هناك ما يمنع من الموانع المنجيزة شرعا ولذلك اذا هذا من من الزنادقة ومن الملاحدة من الفرق المتشابه كثير جدا الخوارج الم يستدلوا فقالوا لا حكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون هذا استدلال بالمتشابه وهناك احاديث كثر تعارضه. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم قال انما هو كفر دون كفر كما صح من حديث عبد الرزاق عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس واسناد صحيح المقصود ان الايات كثيرة جدا وهي طريقة اهل البدع وقد يوجد الاستدلال بالمتشابه من الفقهاء احيانا مما يدل على ان المرء يخطئ وسنتكلم عنها ان شاء الله غدا في القاعدة كيف ان من الاقوال ما هو ضعيف وقوي؟ وكيف نعرف القول من ضعيف غدا ولو اردنا ان نذكر ايات كثيرة جدا جدا جدا. نعم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته