بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الفوا رحمه الله القاعدة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فمن لم يفطن لهذه القاعدة واراد ان يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ظل واضل فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وهذه القاعدة هي ثمرة القواعد الاربع السابقة وذلك ان القاعدة الاولى وذلك ان القاعدة الاولى متعلقة بالشخص الذي يتكلم في الادلة تحليلا وتحريما فهو ناطق عن الله عز وجل موقع عنه سبحانه وتعالى فبين له الشيخ رحمه الله تعالى ان القول على الله عز وجل بغير علم ان ذلك من اعظم الاثم بل هو من بل هو اشد من الشرك به سبحانه جل وعلا ولذا فانه لا يحق لغير المتأهل او ناقص التأهيل او ناقص النظر في المسألة ان يحكم على مسألة بشيء ثم ذكر القاعدة الثانية والثالثة وهما متعلقتان بالنظر في الادلة بالنظر في الادلة فذكر الشيخ في القاعدة الثانية انه لا يلزم من كل مسألة ان يكون فيها دليل منصوص فكم من المسائل الكثيرة التي لا ادلة فيها والشرع عندما لا ينص على دليل فانما يحيلنا الى الاصل وهو الاباحة او الجواز او الصحة على التفصيل الذي ذكرناه في الاصول ما لم ما لم يوجد ناقل له عن الاصل وذكرنا المستثنيات في محله ثم ذكر الشيخ في الدليل او في القاعدة الرابعة ان النظر في الادلة نظر في كثير من احيانه يكون مشكلا ومشتبها فان في نصوص الوحيين نصوص مشتبهة تشكل على اكثر الناس ولا يكاد يعرف وجه الصواب فيها الا من وفق من الراسخين من اهل العلم ولذا اراد الشيخ ان يقرر بالقاعدة الثالثة معرفة اسباب الاشتباه بين النصوص وكيف درء هذا الاشتباه برد المتشابه الى المحكم وان هذا الامر ليس لكل احد وانما هو للراسخين في العلم ولذا ذكرت لكم بالامس ان القاعدة الثالثة يندرج فيها جل مسائل اصول الفقه ناهيك عن تفريعات الاصول جزئيات المسائل المتفرعة عليها وهذه القاعدة الرابعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الثمرة وهو القول فاراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يقول ان القول الذي يرجحه المرء بعد تأهيله وبعد نظره ليعلم انه ليس قولا جازما ليس قولا جازما الا في مسائل معدودة جعلها جعلها الله عز وجل من الحلال البين او من الحرام البين ولذلك صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اذا لنبني هذه القاعدة على هذا الحديث الجليل العظيم الذي من جعله امام عينيه ونصبهما استبان له كثير من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين اي واضح وجلي والحرام بين اي واضح وجلي وبين هذا الحرام الذي بينه الله عز وجل واجلاه والحلال الذي اوضحه سبحانه وتعالى وابانه امور مشتبهات ومعنى الامور المشتبهات اي المسائل التي لا نص في حكمها هذا واحد او انه لا اجماع عليها وقد جاء عن الامام احمد واسحاق بن راهوية انهما فسرا المتشابه بذلك اذا الامور المشتبهات هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيها وفيها اختلاف بين اهل العلم فما كان فيها نص صريح فلا شك انه من الحلال البين او من الحرام البين او من الواجب البين ونحو ذلك فقول الله عز وجل اقيموا الصلاة نص صريح في ايجابها وتحريم الزنا وتحريم السرقة واباحة الاطعمة والحيوانات او كثير منها هو من النص البين الذي لا اشكال فيه والحرام سواء حلا او اباحة واما المشتبه غتارة يكون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص وتارة يكون في تحقيق المناط اي بسبب الاختلاف في القاعدة ولكن القاعدة متفق عليها ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة ان الحائض لا تقضوا الصلاة قال الزهري محمد ابن شهاب اجمع المسلمون على ذلك وكم من الاحكام لا سنة فيها اذا فالاجماع او السنة التي هي من باب النص هي التي تنقل الحكم من كونه مشتبها الى كونه محكما وصريحا وبينا الناظر بين الادلة اذا جاءه الحكم البين لزمه لزومه وعدم الخروج عنه ومن خرج عن الحكم البين فلا شك ان قوله شاذ باطل كائنا من كان كائنا من كان ولكن نعم قد يعذر في خطأه ويؤجر عليه مثل ما كان من بعض الصحابة ومن بعض المجتهدين فان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مثلا كان يرى ان اكل البرد ليس مفطرا وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكن القول غير صحيح والقاعدة قلنا الرابعة متعلقة بالقول لا بالشخص او انه رضي الله عنه ايضا كان يرى ان الاستجمار هو الذي للرجال وان الاستنجاء بالماء انما هو خاص بالنساء فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال وايضا هذا القول النصوص الصريحة البينة تخالفه فكان اجتهاده رضي الله عنه مأجور هو عليه ولكنه لا يتابع عليه فان القول يحكم بعدم صحته يبقى عندنا المسألة المهمة وهي قضية المشتبه اذا المشتبه كل مسألة اختلف العلماء فيها على قولين وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح صحيح الاعتبار وصحيح المستند فانه يسمى من المسائل المشتبهة ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن اي لا يعلم المسائل المشتبهة كثير من الناس يقول اهل العلم ومعنى كون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة هو احد امرين اما انه قد اخطأ في الاجتهاد فيها فيكون لا لم يعلم المسألة المشتبهة فكل مسألة فيها خلاف على قولين او اكثر. فاخطأ بعض الفقهاء في المسألة فانه يكون داخلا في من لم يعلم المشتبه لانه اخطأ الثاني من لم يظهر له رجحان احد القولين وهو المتوقف من توقف في المسألة فانه ليس عالما لها. سنتكلم عن احكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على ان بعض الناس يعلمها وهذا دليل على ان الامور المشتبهة وهي الاحكام الخلافية لابد ان يكون الحق مع احد مع احد الناس ولا شك لابد فلا يمكن ان تجمع امة محمد صلى الله عليه واله وسلم وهل سنحتاجها بعد قليل على قولين او ثلاثة الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمعوا على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم وهل سنحتاجها بعد قليل على قولين او ثلاثة الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمعوا على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس الرد على المعتزلة حينما قالوا ان الحق متعدد ومعتقد اهل السنة والجماعة ان الحق واحد ومن خالف الحق فانه يسمى مخطئا او متأولا وسائر الامور الاخرى او التعبيرات الاخرى اذا الذي لا يعلم المشتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس هو من اخطأ او من جهل الحكم من اخطأ فانه ليس بعالم فيها ومن جهل الحكم بعدم النظر بالكلية او حال النظر والتوقف والتوقف فانه يسمى لا يعلم المشتبه لا يعلم المشتبه قبل ان نتكلم عن هذه الاقوال المشتبهة ونظر المجتهد فيها وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما سيأتي فان سبب الاشتباه بالاقوال بين اهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى اسباب الخلاف سبب خلاف العلماء واسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها الان لكني احيلكم على كتابين عظيمين هما الاصل في ذكر اسباب الخلاف ولا يستغني واعني بهذه الكلمة ما اعني ولا يستغني طالب علم وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة اسباب الخلاف لان من لم يعرف الاسباب فانه ربما وقع في بعظ هذي الاسباب التي فيها الخطأ في ظني ان اجل كتابين كتب في هذا الموضوع هو كتاب الانصاف باسباب الاختلاف لابن السيد البطل يوسي بكسر السين وليس ابن السيد وانما ابن السيد هكذا اسمه السيب الانصاف باسباب الاختلاف وطبع باسم التنبيه باسباب اختلاف العلماء او الفقهاء والكتاب الثاني كتاب رفع المنام للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله وهو الذي لخصه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولخصه كثيرون فمعرفة اسباب الخلاف مهمة جدا للتصور الصحيح للاجتهاد والتنزيل ولذلك من نظر في تخريج المسائل ورام تنزيلا الوقائع على الاصول او تفريعها والحاقها وبنائها على المسائل السابقة فلابد له ولا شك ان ينظر في اسباب اختلاف العلماء نعم نصل للنتيجة التي نختم بها هذه القاعدة قبل ان نبدأ بالتطبيق وهو ان المجتهد الناظر في الادلة وقد ذكرت لكم في الابتداء وما زلت اكررها ان هذه القواعد انما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبة وانما لمنتهيهم الذين تعلموا العلم وبدأوا في النظر والترجيح بين الاقوال ان طالب العلم اذا كان قد تأهل وزرع الورع فيه كما هو في القاعدة الاولى ثم عرف النظر في الادلة وكيف يزيل الاشتباه بينها في القاعدة الثانية والثالثة واستمسك بالاصل ولم يعنى بتتبع الادلة الدقيقة وان كانت ضعيفة مع وجود الاصل فترجح له قول فان هناك قواعد ذكرها اهل العلم مستنبطة من هذا الحديث بالتعامل مع القول الذي يرجع اليه اول هذه المسائل ان هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب ان يكون قولا معتمدا فلا يجوز للشخص ان يأتي بقول لم يسبق اليه مطلقا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا لا يعلمهن كثير من الناس فلابد ان يكون بعض الناس عالما لها مطلعا عليها لابد ولذلك لا تخلو امة محمد صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق ويدل ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. تشمل كل شيء ومنها الاجتهاد الفقهي لابد ان يكون ظاهرا فمن اتى بقول لم يسبق اليه فخرق اجماعا فانه ولا شك فان قوله باطل وذكرنا بالامس مثالا كيف ان من اهل العلم من ترجح له قول ولكن قال لما علمت ان هذا القول لم يقل به احد لا يحل لي ان اقول به طيب هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الاجماع اكتفي بمسألتين لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد اليوم ان شاء الله اول مسألة مسألة مشهورة وكثيرا ما تصير يعني يحتاجها كثير ممن ينظر في الادلة ويرجح بين الاقوال وهي مسألة هل يجوز تقليد الميت؟ ام لا يجوز ما معنى تقليد الميت ان يكون هذا القول ان يجتهد المجتهد فيؤديه اجتهاده الى قول ما وهذا القول الذي اداه اليه اجتهاده لم يقل به احد من اهل عصره ولا الزمان الذي قبله وانما اخر واحد قال به كان بينه وبينه لنقل كم الف سنة منذ الف سنة هجر هذا القول لكن كان موجودا ومعتبرا قبل الف سنة فهل يجوز تقليد الميت ام لا يجوز؟ مثال ذلك من اشهر المسائل التي عنفت على الشيخ فقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله في قضية مسألة الحلف بالطلاق والحكم بان الطلاق الثلاث واحدة فانه نبدأ بالثانية قال ان من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فانها تقع واحدة بان يقول لامرأته انت طالق بالثلاث ومن رد عليه قال ان هذا القول كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من عهد عمر الثلاث واحدة فلما رأى عمر كثرة او تسارع الناس الى الطلاق قال لو امضيناها عليهم ثلاثا اذا كان اشخاص يقولون بذلك بل وافتى بعض التابعين بذلك كابن ابي ليلى وغيره وجمع بعض المعاصرين رسالة في من افتى بذلك ثم ترك هذا القول ترك هذا القول سنين فجاء شخص في القرن الثامن الشيخ تقي الدين فاحيا هذا القول مرة اخرى هذا يسمى تقليد الميت اي لا يوجد تسلسل بالتقليد. تسلسل ماذا اني اخذت هذا القول عن فلان وفلان اخذه عن صاحبه او عن شيخه الى ان وصلوا لي الاختلاف الموجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم مسألة تقليد الميت جماهير اهل العلم قاطبة على انه يجوز تقليد الميت يجوز ان تأخذ قولا معتبرا وان لم يقل به احد من المتبوعين المعاصرين او الذين قبلهم. فيكون هناك انقطع ترك هذا القول وخالف بعض الاصوليين اظنه الرازي وغيره فقالوا ان او الباقلاني بل ابو بكر الباقلاني فقال انه لا يجوز تقليد الميت لا يجوز ما دليله على عدم جواز تقليد الميت؟ قال ان ترك العلماء لهذا القول دليل على الاجماع على خلافه الاجماع على خلاف لكن نرد عليه نقول ماذا الاجماع المتأخر منقوظ بالاجماع المتقدم فان الاجماع المتقدم كان على وجود قولين فلا يصح الاجماع المتأخر على الغاء الاجماع المتقدم فالصحيح انه يجوز للشخص ان يقلد الميت كما هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء بشرط ان يكون ما اداه اليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح وليس عن طريق التشهي هذا من جانب من جانب اخر ان من اهل العلم وهذا رأيي من رجب رحمه الله تعالى وغيره يزيد شرطا ثانيا في تقليد من الميت احنا قلنا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون قد ادى اداه الى ذلك الاجتهاد الصحيح ما في تقليدنا يقول ابن ابن رجب لابد ان يكون المذهب الذي نقل نقل نقلا صحيحا محررا موضحة ادلته لابد ان يكون موقنا نقلا صحيحا وبنى على ذلك ابن رجب ان غير المذاهب الاربعة لم تنقل نقلا صحيحا وانما نقلت كتبع ولم تحرر المذاهب غير الاربعة المتبوعة فكان ابن رجب في رسالة مطبوعة له سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة يقول نعم يجوز تقليد الميت لكن عدم مجاوزة الاربعة هو الاولى لانها نقلت نقلا صحيحا وعرف فهم القول وما المراد به وكلام من رجب من جانب الاحتياط حسن من جانب الاحتياط لان من الناس من ينظر في كتب الاثار يرى في كتب الاثار فينقل قولا لا يلزم ان صاحبه قد قال به فانت انظر على سبيل المثال ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة من اثار عن بعض السلف. في الاجتهاد الغريب بالامكان عندما تنظر له نظرا دقيقا تجد انه متأول فيه له تأويل وتوجيه كما جاء عن بعض الفقهاء انه لبس خاتما من ذهب متقدمين يعني من من متقدمي الفقهاء الذي نقل عنهم ابن ابي شيبة فهنا بامكان تأويله يمكن تأويله بمعنى او باخر انه ربما قد يكون لحاجة كما اجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة ان يلبس جزءا من ثوبا او جزء ثوب من حرير وهكذا فاذا هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة وتأوى قد تبع ابن رجب في ذلك ابا عمرو بن الصلاح فان ابا عمرو بن الصلاح وكلا الرجلين من علماء الحديث الائمة فيه فان ابا عمرو بن الصلاح في فتاويه نص على هذه المسألة وقال انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة في الجملة الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع في منهاج السنة قال ان غير المذاهب الاربعة لا تتفردوا بقول فيه دليل صحيح وان تفردت بقول وكان الدليل يعضد هذا القول فلا بد ان يوجد بالاستقراء من الشيخ والشيخ من هو في العلم والاستقراء لابد ان يوجد في هذه المذاهب الاربعة اما في مشهور المذهب او في الرواية الثاني والقول الثاني ما يوافق هذا القول الاوائل نظروا للاستدلال والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء. لا بد وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الائمة الثلاثة العلماء في الفقه والحديث معا اعني ابا عمرو ابن الصلاح وابا الفرج ابن الجوزي توفى سنة خمسة وتسعين والسبعمائة ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم ايضا لا شك انه يلزم المؤمن طالب العلم الحريص على السنة ان ان يتبع ذلك لكي لا يأخذ بقول غير محرم غير مفهوم ولذلك جاء في هذا الزمان من يأتي باقوال غريبة جدا ليس اقصد في هذه الاسابيع وانما من عقود من عقود يعني من عشرات السنين في هذا القرن الاخير من يأتي باقوال غريبة جدا وينسبها لبعض فقهاء السلف مع عدم علمه لكلامهم او بكلامهم لا نعم آآ المسألة التي بعدها وهي هل يجوز احداث قول ثالث ام لا يجوز اذا المجتهد اذا اجتهد واداه اجتهاده الى قول ما فهل يجوز له ان يحدث قولا ثالثا منع او قولا جديدا العبارة يسمونها الفقهاء او الاصوليون يسمونها باحداث القول الجديد معنى هذه المسألة اذا كان في مسألة ما قولان فنظر طالب علم متأهل وانتبه لهذا القيد فنظر طالب علم متأهل في المسألة نظرا كاملا الشروط التي سبقت فصلناها فاداه اجتهاده ونظر في الاقوال فوجد ان في المسألة قولان فاداه اجتهاده الى قول ثالث يخالف هذين القولين فهل يصح ذلك ام لا من اهل العلم من يقول لا يصح لماذا لا يصح قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. اذا لابد ان يكون الحق موجود في احد القولين وكأن الامة قد اجمعت على ان الحق موجود اما في القول الاول او في القول الثاني او في الثالث ان كان فيها ثلاث اقوال وهكذا ولا يمكن ان يكون الزمان وخاصة في زماننا الان في القرن الخامس عشر خمسة عشر قرنا لم يعرفوا الحق ما عرف الا الان ما يمكن مثال ذلك لو قال شخص ان الوصية الواجبة تعرفون الوصية الواجبة وهي الوصية لابن لابن المتوفى ان الوصية واجبة شرعا هذا قول جديد لم يقال به مطلقا محد قال به قبل ما احد قال وما اكثر الاقوال التي تقال في هذا الزمن طيب لاهل العلم في هذه مسلكان وقول ثالث وسط. المسلكان تعرفونهما القول الاول انه يجوز احداث قول جديد وهذا قول الظاهرية لانهم من اوسع الناس في احداث الاقوال الجديدة وبعض الاصوليين يقول وجدته ينسب للظاهرية ولم اجده في كلامهم ينسب لهم ولكن لم اجده في كلامهم لانه ربما نسب اليهم في كتب الاصول من باب فعلهم وطريقتهم وليس من باب نصه وقال به ايضا بعض الحنفية وقال اخرون انه لا يجوز احداث قول وذكرت لكم دليلهم قبل قليل وهناك طريقة وسط رجحها المحققون من الاصوليين كالامد وابن الحاجب والطوفي والرازي وهؤلاء من اشهر المتأخرين بل قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر ان طريقة الفقهاء جميعا على هذا وهو انه يجوز احداث قول ثالث جديد بشرط الا يرفع الاقوال التي قبله بشرط الا يرفعها كيف يرفعها ان يكون هناك المسألة قولان قول يجوز وقول سنة فيأتي صاحب القول الجليل فيقول حرام رفعت القولين يعني لا هو يجوز وليس سنة اذا هذا رفع رفع للقول لكن متى لا يكون رفعا اذا اتيت بوسط احدهما قال واجب والاخر قال مباح رجح المرء الندب هنا مقبول سنتكلم عنها وانها هي طريقة الأئمة وهي ما تسمى بمراعاة الخلاف او كان من باب التلفيق بين القولين والتلفيق بين القولين ان يقول يكون واجبا في الصورة الفلانية والفلانية ويكون مباحا في الصورة الفلانية والفلانية او عند وجود هذا الشرط يجعل الصورة يزيد التقسيم وهكذا اذا فطريقة المحققين من الفقهاء والاصوليين انه يجوز احداث قول ثالث بشرط ماذا الا يرفع القولين قبله ان كان في المسألة قولين بعد ان يختار المرء قولا ويرجحه وقلنا لابد ان يكون قولا معتبرا وذكرت لكم مسألتين دقيقتين لا بد ان يعرفهما المرء اذا رجح المرء قولا معينا فما الذي يجب عليه حين ذاك استنباطا من حديث النعمان وهذه هي القاعدة الرابعة معنا فقالوا اول شيء يجب عليه يلزمه الا يجزم جزما كليا بصحة قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتبه فيها خلاف المسألة خلافية لا يعلمهن كثير من الناس وما يدريك انك انت من القلة الذين علموا. لكن تقول ظهر لي وذكرت لكم كيف ان الائمة قبل كانوا اذا رجحوا مسألة تأدبوا في الاختيار حتى ان بعضهم وهي طريقة فقهاء الاوائل الذين جمعوا العلم والديانة والسنة كان اذا اراد ان يقول انها حرام يقول اكره من كمال الادب بانه غير جازم ولا يجزم بالتحريم الا في المحكم البين الواضح من الاحكام هاي طريقة ائمة كثير جدا من نظر في المصنفات وكتب الاثار وجدها ولذلك هناك كلمة عظيمة لامام عظيم وهو محمد ابن ادريس الشافعي حينما قال كلمة رائعة قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب فطالب العلم دائما يقول قولي صواب ليس من النوع الذي يقول قولي خطأ انت لست طالب علم اذا انت لا تعرف القول لست مجتهدا ولكن مع ترجيحك القول فقل يحتمل الخطأ هو صواب لكنه يحتمل الخطأ وهذا من باب التواضع في الدين وقد جاء عن مجاهد انه قال كما في البخاري لا ينال العلم مستح ولا مستكبر الاستكبار قد يكون في حال الطلب او في حال البذل او في حال الاجتهاد الاجتهاد اذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عز وجل الاعانة فيها والسداد ومع ذلك يتأدب باجتهاده ولذلك ينبني على ان عدم الجزم وهذي مسألة مهمة ينبني على ان المرء اذا لم يجزم بقوله فانه يتأدب مع من اختار قولا اخر يتأدب معه وانظر لطريقة الائمة رحمة الله عليهم جميعا فان الامام احمد سئل ااصلي خلف من يقنت يقنت في صلاة الفجر. احمد يرجح انه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر وانما كان يقنت من المذاهب الاربعة اتباع الشافعي يرون القنوت جهرا في الفجر واتباع الامام مالك يرون القنوت سرا في هذه الصلاة فلما قيل لاحمد في ذلك قال الا اصلي خلف الشافعي انظر كيف ادب اهل العلم مع بعضهم ما دامت المسألة من المسائل المشتبهة فانك لا تترك الصلاة خلف امرئ فعل شيئا من مسائل خلافية التي فيها الخلاف سائغ ومقبول فتصلي خلفه وربما ترفع يديك تصلي خلف امرئ مثلا يعني لا يرى نقض الوضوء باكل لحم الجزور فتراه قبل قليل اكل لحم جزور اي ابل ثم كبر بك اماما فتصلي خلفه تصلي خلف امرئ مثلا لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر وانت ترجح ذلك وانتقام وتأكدت من فعل ذلك او بمس المرأة وانت ترجح نقض الوضوء فتصلي خلفه ولا شك ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل انصلي؟ قال ان كان من المسائل المشتبهة التي فيها خلاف صلي خلفه وان كان مما لا خلاف فيه او كانت المسألة مما ظهر النص فيها فلا تصلي خلفه فمن قال بخلق القرآن هذا نص احمد او قال باباحة المسكر باعتبار انه مسكر بالكلية لم يقل به احد تجوز بعض الفساق في ذلك الزمان فاباحها مطلقا ونسب ذلك لمذهب الامام ابي حنيفة وليس الامر كذلك نعم الامر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة ان المرء اذا رجح شيئا ان المرأة اذا رجح شيئا قد يرجحه ولا يعمل به من باب الورع وهذا الباب باب عظيم كم غفل عنه كثير من طلبة العلم للاسف فان باب الورع اول ما يجب على طالب العلم اذا استمكن ان يقرأ فيه لانك ربما يترجح لك القول فتتركه لا تعمل به من باب الورع وهذا معنى قول بعضهم انهم يعني يقصد العلماء العباد وليس الجهال من العباد وانما العلماء تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام ولكن الورع عندما يكون لا يكون على الناس وانما لك في خاصتك ولذا روى محمد ابن طاهر القيصراني في كتاب السماع ان سفيان ابن عيينة المكي وهو فقيه من فقهاء الحديث في مكة كان يقول الورع كل يحسنه. كلنا نحسن الورع ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة ان يكون الثقة العالم بذل جهده الورع يقول ابن القيم في اعلام الموقعين لا يفتي به المرء وانما يكون له في خاصة نفسه ولذا احمد لما دخل ابنه في القضاء كان لا يرى جواز اخذ الاجرة على تولي القضاء وسائر القرب فكان يرسل لهم بالطعام فكان لا يمنع ابناءه من الاكل منه. وانما يمتنع هو نفسه الورع يكون لك انت ولا تلزم الاخرين به وكثير من طلبة العلم قد يأخذ في المسألة بالورع في نفسه فنقول نعم احسنت ولا شك ولكن ليس لك ان تلزم غيرك بالورع. الورع شيء والاجتهاد شيء اما ان تشتهي تترجح لك نعم تفتي به ان كنت من اهل الفتوى او تتوقف فتأخذ وسنتكلم الان بعد قليل عن التوقف او تتورع في نفسك ولا تلزم احدا حتى اهلك ما تلزم اهلك فقد تشدد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة كما ذكرت لكم في قصة احمد مع ابنه صالح لما ولي قضاء حلب ايظا ما يتعلق بجانب الورع او او الامر الثالث نجعله امرا ثالثا الامر الثالث قلنا اذا رجح المرء قولا فانه اولا لا يجزم بصحته وان كان ينافح عنه وبقوة وينتصر له لابد لك ان تنتصر قوله صحيح الامر الثاني انه في خاصة نفسه قد يعمل قد يعمل بالورع وقد تفيد التقليل لانهم قليل من الناس من يغلب عليه الورع وهذا من قديم الزمان والف ابو بكر المروذي رسالة في الورع الامر الثالث احيانا ان الفقهاء قد يرجحون قولا شوف قد يرجحون قولا وقلنا ان الورع بماذا بخاصة المرء نفسه اليس كذلك؟ القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوى ان ان اهل العلم قد يرجحوا في المسألة قولا ولكنه يقول بخلافه اما مراعاة الخلاف واكثر من يعمل مراعاة الخلاف مالك واحمد واما سدا للذريعة ومالك واحمد من اشد الناس سد للذريعة والصحيح ان الشافعي ايضا يقول بسد الذريعة انا اقصد بالشافعي الامام دون اصحابه لان الشافعي نص على انه يترك الاضحية احيانا خشية ان يظن انها واجبة. هذا ما هو اليس سدا للذريعة؟ بلى فاما فالشافعي كان يقول بسد الذريعة او احيانا تكون من باب الاحتياط والاحتياط له تعلق بسد الذرائع من جانب وبمرعاة الخلاف من جانب اخر ولذلك فان بعض اهل العلم قالوا ان فلانا لما افتى بهذه المسألة يقصد ذكرها بالرجب بالفتح قال ان احمد لما افتى في هذه المسألة بكذا انما افتاها من باب الاحتياط فلا يقاس عليها غيرها. منها احتياطا ليس حرمها وانما قال بالتحريم احتياطا وهذه مسائل طويلة جدا فان كل واحدة من هذه الثلاث فيها رسائل كتبت فيها لا مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده لان مراعاة الخلاف قد يكون قبل الوقوع وقد يكون بعده قبل الوقوع اي قبل وقوع المسألة وبعده اي بعد الوقوع مثل بعد الوقوع عندما يأتي شخص وقع في شيء معين بامر محرم ما والخلاف فيه قوي وهذي خاصة بالمفتين وليست لاي احد وهو المفتي يرجح منعه ولكن نظر لان هذا وقع فيه جهلا او كذا فمراعاة للخلاف افتي بها يسمى ما بعد الوقوع ما بعد الوقوع او يحيله او يحيله الى احد ممن يفتي كما قال كما سئل احمد في بعض المسائل بعد الوقوع فاحاله الى حلقة المدنيين وهكذا اما قبل الوقوع فهو الحكم على المباح بانه مندوب لان من اهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه او الحكم على المباح بانه مكروه لان من اهل العلم المعتبرين من قال بتحريمه هذا ما يسمى ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع المسألة الاخيرة وبها ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق وهي مسألة قلنا اذا بدأنا اولا بما هو القول الذي يختار؟ وما الذي لا يصح اختياره؟ ولو ادى اليه اجتهاده فان اقوالا لا تلغى فاذا اختار المرء قولا ورجحه وهي المسألة الثانية لابد له فيه من التواضع فيه وعدم الجزم وان يعني يكون ورعا في نفسه لان المرء اذا كان ورعا في نفسه فان الهوى يقل في فتواه ولا شك ثم امر ثالث اننا نعرف ان من اهل العلم من اعمل بعض القواعد وان تجوز البعض فسماها ادلة كسد الذرائع والاحتياط ومراعاة الخلاف وغير ذلك من القواعد وهذا يجعل الشخص قد يقود بغير ما يقول به يعني ما اداه اليه اجتهاده في المسائل الدقيقة احيانا المسألة الثالثة معنى ان المرأة اذا اجتهد وبذل وسعه ولم يترجح له شيء ما الذي يفعله نعم ان المرأة اذا اجتهد في مسألة وبذل وسعها ونظر في الادلة وخبرها نظر في كل دليل يستطيع الوصول اليه فبحث فيه ووجه الدلالة فيه ونحو ذلك من الامور ولكن وجد ان الادلة عنده متعارضة وان الاقيسة واعني بالاقيسة هنا القاعدة بالمعنى العام وليس قياس العلة. فان هذا هو تعبير الفقهاء دون الاصوليين وان الاقيصة عنده متساوية الم يستطع ان يرجح شيئا على شيء فما الحكم في هذه المسألة وقبل ان ابدأ في ذكر الحكم لابد ان نعرف انه لا يمكن بلا استثناء ان يوجد رجل يجتهد في كل مسألة لا يوجد لا يوجد وانت اذا نظرت نظرت الى الائمة المتبوعين الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وهم من هم في العلم والفقه كلهم بلا استثناء ورد عنه مما نقل فقط عشرات المسائل يقول لا ادري لا ادري يتوقف ناهيك عن من دونهم وقد ذكرت لكم انه قد صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا من افتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون الذي يجتهد في كل مسألة حق له ان يقال عنه انه مجنون اما انه ظالم مجنون لانه ظلم نفسه او انه يتقول على الله بغير علم. الذهن لا يمكن ان يكون مدركا. متصورا جميع المسائل وان يكون مستحضرا لاجتهاد فيها وما اعجب كلمة للشافعي حينما قال اعلم ان لذهنك منتهى كما ان لبصرك منتهى. اتى بها في الرد على اهل الكلام. الذين لم يفهموا معنى الصفات ونقول هنا نطبقها ايضا في الفقه فان لذهنك منتهى لا بد ان ينتهي اليه كما ان البصر منتهى ولو كنت في عناة سيقف بصرك ولذلك لا يمكن ان يوجد بلا استثناء من يجيب عن كل مسألة يكفيك ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم افضل الامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم توقفوا في كثير من المسائل وذكرت لكم في الدرس الاول كيف انهم نقل عنهم ذلك ناهيك عن الفقهاء وهم دونهم ولا شك طيب اذا توقف المرء في مسألة اذا اذا لم يترجح له شيء فانه يسمى عند الفقهاء بالتوقف توقف المجتهد توقف قد يكون توقفا وقتيا يومين ثلاثة اربعة اسبوع وقد يكون توقفا الى ما لا منتهى له والتوقف كثير عند اهل العلم بل اقول لك ان المرء كلما زاد علمه كثر توقفه جاء ان الاثرم ابا بكر صاحب احمد قيل له لم احمد دائما اذا سئل عن مسألة قال لا ادري توقف يعني قال لعلمه بالخلاف فمن علم الخلافة وكان ذا علم توقف ومن علم الخلافة وكان جاهلا ذهب للرخص فزاق اذا ليس معرفة الخلاف دائما حسنة هي حسنة للعالم تزيده ورعا وخوفا واما المبتدأ فانه مباشرة يزيغ ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصا فيقول له حرام فيها خلاف لذا يقال فيها خلاف معناه انه كانه مكروه يعني او انه جائز فبعض الناس الجاهل لا يعطى الخلاف كما قال ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي ذكر ان المستفتي لا يعطى الخلاف لانه يضعف هذا الامر في نفسه او يضعف ذكر الخلاف الامر في نفسه اذا التوقف هذا دليل على علم الرجل وليس عيبا فيه مطلقا. بل هي علامة خيرية فيه ولا شك علامة ورع وعلامة علم ورع انه خاف من الله عز وجل فلم يفت بغير علم وعلامة علم لاني ذكرت لكم ان الاثرم قال لعلمه بالخلاف توقف المرء كلما زاد علمه زاد زاد ورعه وكثر توقفه ولذلك نقلوا عن غير واحد من اهل العلم انه لما كبر سنه امتنع من الفتوى لا عن جهل ولا عن خرف ولا تغير باخرة وانما فعل ذلك ورعا وخوفا ورع بدأ يخاف من الله عز وجل اتذمم الناس بما بالكاد نفسي نفسي فلذلك التوقف ليس مذمة مطلقا بل هي علامة خيرية. طيب اذا التوقف اذا توقف المجتهد في مسألة فان الاصوليين قد قرروا ان التوقف ليس مذهبا ليس مذهب ما يمكن تقول المسألة فيها قولان قول بالجواز وقول بالاباحة وقول بالتوقف او بالوقف ما في شيء ليس مذهب اذا ما الذي يجب على المرء اذا توقف هل نقول نعطل الاحكام؟ لا فعند التوقف يذهب المرء للتقليد. لابد ان تسأل وتقلد الاوثق عندك علما وديانة فتأخذ برأيه وقد يكون الذي تقلده اما شخصا حاضرا حيا تستفتيه فتأخذ برأيه وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الارجح في نظرك الذي تأخذ برأيه واما ان يكون شخصا ميتا وهذا ما يسمى بتقليد المذاهب المتبوعة وهنا مسألة ائذنوا لي فيها وهي قضية الحديث عن تقليد المذاهب المتبوعة فان الناس في تقليد المذاهب المتبوعة الاربعة طرفان ووسط فاقوام غلوا غلوا شديدا فقالوا ان الحق لابد ان يكون في احد هذه المذاهب حتى انهما من مذهب الا وصنفت فيه مصنفات تقول ان هذا المذهب هو الاصح وما عداه هو الاضعف وهذا غير صحيح ومن اثر ذلك ان احدهم تأتيه بالدليل البين الواضح الجلي كالشمس ثم تقول له هذا يخالف ما تعمل؟ فيقول لك لا لا لا اعمل بذلك وانما اعمل بما قال فلان وفلان. لا شك ان هذا مذموم وهذا هو التعصب. والتقليد المذموم اخرون ارادوا ان يفروا من هذا وقصدهم حسن ولكنهم ربما لم يصيبوا في طريقة او في الطريقة التي يفرون منها فقالوا لا تقليد مطلقا وانا قلت لكم قبل قليل ما الذي يقابل التقرير اجتهاد؟ لا يوجد شخص مجتهد في كل مسألة لا يوجد لا يوجد وان قال لك فهو مجنون كما قال ابن عباس ابن مسعود لا يوجد. لا يمكن العقل يقتضي العدم والوجود يدل عليه ما يوجد اذا لا بد ان تقلد احدا فلذلك يبدأ يحار الشخص او يأتي بغرائب اجتهاد ونحو ذلك فيأتي باقوال شاذة او يلفق قولا جديدا فيه رفع لاحد القولين او او او والمسائل كثيرة في هذا الباب ولذلك كلا الطرفين ثمين الوسط هو ماذا ان تعرف ان التقليد يستفاد منه امران التقليد المذاهب والتمذهب باحد المذاهب من غير استثناء يستفاد منه امران الامر الاول التفقه انك تبني على طريقة معينة العلم الان اصبح كثيرا والكتب طويلة جدا المؤلف الواحد بعشرات المجلدات الان ما شاء الله وصلوا مئات بعض الكتب فلو اردت ان تقرأ هذا الكتاب الواحد ربما اخذ منك سنين ولكن ان تتفقه في مذهب ما اسهل بترتيب العلم عليك فان العلم درجات اذا ظبطت الدرجة الاولى استطعت ان ترقى الدرجة الثانية وهكذا وهكذا لم تستطع ان ترقى الدرجة الاولى والثانية لا يمكن ان تصل للخامسة لانها اصبحت الخامسة في طولك وهكذا وانما هي طريقة سار عليها اهل العلم منذ القدم هذا واحد الامر الثاني وانتبه لهذه الكلمة انه عند التوقف في المسألة لم يترجح لك دليل فترجع للمذهب الذي تفقهت فيه فتأخذ بقوله وخاصة ان المذهب اللي تفقهت فيه من مذاهب المتبعة فهو من المسائل المختلفة فترجع لقولهم انظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين يلخص لك الكلام الذي قلته قبل قليل كاملا ذكر ابن القيم ان رجلا جاء للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله فقال انا في بلد يغلب عليه اهل المذهب الفلاني وكان يرى ان هذا الرجل ان اهل هذا المذهب ابعد عن الدليل قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعة الاربعة ان ان اصحابها يمكن بعيدين انهم يكونون بعيدين عن الدليل كثيرا او في كثير من المسائل فقال لي الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال اني اريد ان اترك هذا المذهب. ما رأيك رد عليه الشيخ ماذا؟ قال لا قال لان الامور والمسائل ثلاث احيانا تكون المسألة التي ترد عليك تترجح عندك دليلا ما يوافق مذهبك فانت هنا عملت بالدليل وقد وافق مذهبك فابق على مذهبك فيها. لا شك هذا واحد الحالة الثانية اذا كان الدليل قد صح عندك على خلاف مذهبك فلا يحل لك ان تبقى على مذهبك هذه المسألة او تعمل به ولابد ان تعمل بخلافهم فهنا عملت بالدليل وهو الواجب ولم يقل احد من الفقهاء مطلقا الا بعض المالكية وهو اظن اسمه لصاحب الشرح الالفي كاد فيه او لا ليست هذا فيه تاودي التاودي قال ان المشهور مقدم على الراجح دليلا وانكره عليه جميع فقهاء المالكية وغير المذاهب بل الراجح دليل مقدم على مشهور من المذهب لا شك لكن لمن؟ لمن ترجح له الحالة الثالثة ان تتوقف ما وضح لك دليل ايهما الراجحون او هنا فلا عليك ان تأخذ بمذهبك لان هذه المسألة مشتبهة ولذلك من الخطأ ان يقول الشخص ان الحق في مذهب زيد دون عمرو وقد بالغ الشيخ تقييم وقال ان من قال ان الصواب في احد المذاهب الاربعة دون ما عداه فانه يخشى عليه من الكفر نقل عنه بن مفلح في الفروع لماذا؟ لانه جعل الشرع كله في مذهب واحد ما يصح وانما هي طريقة للتفقه واحد وثانيا ماذا اذا توقفت في المسألة ولم يترجح لك شيء فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختار المذهب الذي في بلدك وعليه اهلك وفيه فقهاء اهل بلدتك فان المرء لا يكون شاذا في عمله فيعمل بما هم عليه هذه طريقة اهل العلم منذ الزمن الاول منذ الزمن الاول وفي هذا تعرف ان ولذلك اذا عرفت هذه الطريقة وكلام الشيخ تقليد الدين في الامور الثلاثة انحل لك كثير من الاشكالات في الباب التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدليل وترجح لا يجوز لك التقدير ما دام قد ترجح لك الدليل ويجب التقليد عندما تتوقف ويجب عليك وجوبا لكن متى؟ لمن؟ هنا يأتي الاشكال ويأتي القواعد اللي ذكرت لكم في الحي وفي الميت اه هذه اهم المسائل المتعلقة بهذه القواعد الاربع امر عليها بسرعة ثم نقرأ المسائل التي بعدها اليوم نبدأ بمسألة ثم تبقى معنا ثلاثة او اربع في الاسبوع القادم او في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل اذا الشيخ رحمه الله تعالى نلخص هذه القواعد الاربعة اقول ان الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه او التفسير او الحديث او علوم الادب او الوعد والوعيد وقال ان كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية ليس المبتدأ وانما من تعامل معها متوسطا كان او ملتهيا لا بد ان يعرف قواعد اربع القاعدة الاولى متعلقة به هو ذات الشخص انه لا يجوز له ان يقول على الله بغير علم من الذي يقول على الله بغير علم من تكلم وكان غير متأهل ذكرنا خمس صفات تذكرون من تكلم غير متأهل اذا يجب عليك ان تتأهل. الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وتصحيح الحديث والظعيف الى غير الامور الخمسة ذكرت لكم من فعلها كان او تحققت فيه الامور الخمسة فانه يكون متكلم بعلم اذا تتعلق بتأهيل الشخص ثم ذكر القاعدة الثانية بانه لا يلزم ان يوجد الدليل في كل مسألة الا تتكلف البحث عن الادلة؟ لا تتكلف وهناك ادلة ملغية بالكلية شرعا وهناك ادلة ضعيفة جدا دلالتها ضعيفة لا يلزم بل ان الدليل عدم الدليل بل ان الدليل عدم الدليل فعدم الدليل نستمسك بالاصل وهو البراءة والاباحة والصحة ونحو ذلك ثم قال لك ثالثا وان وجدت دليلا فاعلم ان من الادلة ادلة مشتبهة دقيقة وهذه لابد من ردها الى المحكم. من الذي يردها المحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح وقواعد قواعد الترجيح بين الادلة وهذي ما ذكرناها لضيق الوقت وقواعد دلائل الالفاظ ومعرفة قوة الادلة ثم بعد ذلك اذا رجحت قولا فاعلم ان هذا القول له شروط فان كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه لان ما في ترجيح لك الحلال بين والحرام بين وان كان من المسائل الخلافية فهناك ادب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته من حيث ما الذي يصح اختياره؟ وما الذي لا يصح؟ ثم اذا اخترت قولا فان هناك اداب شرعية تتعلق بهذا الجانب وهذا معنى كلمة الشخص رحمه الله تعالى فمن لم يتفطن لهذه الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال فمن لم يتفطن لهذه القاعدة واراد ان يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل واضل لابد ان يكون المسألة هي خلاف هذا من الادب وقلنا عدم انكار الخلاف اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد