سم الشيخ احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله ان اربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير او في علم الاصول او في علم اعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك او في علم الحديث او في علم الحلال والحرام والاحكام الذي يسمى علم الفقه او في علم الوعد والوعيد او في غير ذلك من انواع علوم الدين وانا امثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه واجعله كله في باب واحد منه وهو الباب الاول باب المياه نعم اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى قبل ان يذكر الامثلة الاربعة والخمسة بذكر ان هذه القواعد الاربعة تجري في كل العلوم الشرعية فهي تجري اولا في علم التفسير فان من المفسرين من قال على الله بغير علم وان من المفسرين من اخطأ في تأويل بعض الاخبار وبعض الايات سواء كانت تتعلق بالقضايا الخبرية او الاحكام العملية كذلك في علم الاصول والمراد بعلم الاصول اي اصول الدين وهو العقائد او انه يقصد باصول اصول الفقه والظاهر انه يقصد علم العقائد لانه لم يذكره بعد ذلك ولذلك فان من الناس من اخطأ في باب العقائد سواء من الخوارج او الرافضة او غيرهم من الفرق او بعض اهل السنة فان من اهل السنة من اخطأ في تأويل صفة او صفتين من صفات الرحمن جل وعلا ولولا ان ذلك قد يكون فيه غظاظة على الرجل وهو من اهل السنة لذكر ذلك والكل يعرفه لمن اراد البحث قال او في اعمال او في علم اعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك علم السلوك هو ما يتعلق باعمال القلوب فان من الناس من اخطأ في بعض الافعال كأعمال لان القلب له امران له اعتقاد وله عمل القلب له امران اعتقاد وعمل اعتقاد القلب هو التصديق التصديق والايمان بهذا الشيء واما عمله فهو التوكل والرجاء والمحبة اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله ولذلك فان الايمان يزيد وينقص بحسب العمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الاركان ونحو ذلك وكذلك ايضا في التصديق فليس الناس سواء فيه فان الناس انا اعلمكم بالله واتقاكم له العلم يدل على كمال التصور وكمال التصديق حتى لقد قال الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين وهذا خارج عن موضوعنا انه ما من تصور الا ويوجد تصور اعلى منه ما من تصور الا بوجود تصور اعلى منه واعلم الناس واكملهم تصورا بحقائق الايمان هم الانبياء. فلذلك اكمل الناس ايمانا انبياء. من جانب التصديق والتصور ولذلك نجد من اهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيرا حتى ترك الاسباب ولم ير الاعتقاد فيها عفوا ومن يرى تأثيرها في الواقع لا يظن انه ان توكل سيرزق وان لم يعمل قال او في علم الحديث ومثلنا ايضا ان تفسير الغريب الحديث ومن قول على الله بغير حلم. وذكرنا ايضا تصحيح الحديث تصحيح الاحاديث انه ايضا من قول على الله بغير علم وكذا في تأويله ومختلفه ومشكله كما سبق او في علم الحلال والحرام الذي يسمى علم الفقه وهو اكثر الامثلة وسيذكرها الشيخ او في علم الوعد والوعيد وهو الوعد وكثير من الناس يخطئ في باب الوعظ ويظن ان باب الوعظ باب سهل فلذلك ربما وعظ الناس بما لم يشرع الله عز وجل وقد روى ابن عساكر ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قيل له ان فلانا في بلدة كذا اظن موصل او غيرها يعظ الناس بهيئة مخالفة فقال قولوا له يعظ بالكتاب والسنة فان من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله فان من الناس من يأتي في في المواعظ فيزيد في الوعظ فيقول على الله مثلا نأتي في القاعدة الاولى بغير علم فقد يقول على الله بغير علم فيجعل من العقوبات الشديدة ما لم يشرع الله عز وجل او يرتب عقوبة شديدة على ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الوعظ ايضا ثم ذكر الشيخ انه سيذكر فنا من الفنون يمثل به وهو علم الفقه وقد ذكر الشيخ في هذه خمس مسائل رد فيها على مشهور مذهب الحنابلة فان مذهب الحنابلة المتأخرين اعني بهم المتأخرين بهذه الامور الخمس ما رد عليهم فيه فاراد الشيخ ان يقول لهم ان هذه القول الذي تقولون به فيه ضعف فيه ظعف فاراد بهذه الرسالة ان يقول لطالب العلم شف ان هذا الكتاب الذي اقرؤه انا وادرسه عليك ويدرس المساجد عندك انك اذا عرفت هذه القواعد الاربع عرفت نطبقها عليه ستجد ان فيه خطأ فما من كتاب حاشا كتاب الله عز وجل الا وفيه خطأ وهذا يدل على قضية ان المرء اذا تجرد في النظر بالادلة فانه اذا جاءه القول في مذهب اي مذهب فانه يتركه ويترجح له الدليل الذي يعمل به وانما يسار للتقليد انما هو عند التفقه في الابتداء لان الشيخ نفسه كان يقرأ كتب الفقه وعند التوقف فانه يصير اليه بعد ذلك وهذه فيها ملحظ من الشيخ رحمه الله تعالى في تربية طلبة العلم على هذا المسلك طيب كان بود انه بقي هي خمس مسائل اظن او اربع لكن ان شاء الله غدا نأخذها كاملة بمشيئة الله عز وجل نمر عليها مرا كاملا هي سهلة جدا لانها حجاج سنذكر مقدمة في الحجاج والمناظرة ثم نبدأ بها قبل ان ابدأ احد الاخوان يعني قال لي اني ما تكلمت عن قواعد الجمح الجمع والترجيح آآ او او قواعد الترجيح بين الادلة المنقولة والعقلية. والحقيقة اني تركتها لضيق الوقت فلم كنا بالامس ذكرها لكن كتبت فيها رسائل علمية متعددة وما من كتاب من كتب الاصول الا وقد ذكرها. فلذلك انا اعتذر من ذكره انها ستأخذ منا اقل شيء نصف ساعة ولو رؤوس مساء. نعم. احسن الله اليك يقول السائل يقول بعضهم ان قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ان هذا من الكفر الاكبر وليس هذا قول الخوارج لان ابن مسعود فسرها بذلك والشيخ محمد بن بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من لم يحكم بما انزل الله من رؤوس الطواغيت. فهل هذا صحيح قبل ان اتكلم عن هذه المسألة انا سأضع لكم واجبا الغد اريد منكم واجبا ما هو الواجب الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان هذه القواعد الاربع تدخل بعلم علم التفسير وعلم الكلام وعلم وعلم وعلم الحديث وعلم وعلم الاصول علم التفسير وعلم الاصول وعلم الحديث وعلم السلوك وعلم الحلال والحرام اريد من الجميع اختيارا لا وجوبا وان كان اختيار مؤكد كاحمد عندما قال استحب يعني يجب زين تأتي تطبق لي بمثال او مثالين من كل علم من هذه العلوم من ذهنك او بمرجع طبق لي بمثال فيه قول على الله بغير علم اولا وفيه امر الثاني مثال لدليل مشتبه والامر الثالث ما سكت عنه فهو عفو كيف يطبق على التفسير ان استطعت والامر الرابع الذي شرحناه اليوم وهو قضية الاشتباه. المسائل التي فيها اشتباه على قولين بهذه المسألة فقط اريدك ان تطبق لي في هذا الشيء ان استطعت او بعضها مو لازم كلها لو اثنين ثلاثة اربعة ما استطعت انا سأخذها منكم كاوراق غدا بمشيئة الله عز وجل بالنسبة لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قضية الحكم بغير ما انزل الله هذه من المسائل الطوال جدا التي يطول الكلام فيها وربما عندما يتكلم المرء فيها بدليله وخاصة وقد طال الحديث فيها في العصر المتأخر في مئة سنة الاخيرة ربما ستأخذ وقتا طويلا ولو ذكر المرء الراجح فيها مباشرة فمن لم يقبله لن يقبلها الا بدريها وتأخذ. لكن اقول لا شك ولا ريب ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل ليس كله ليس كله كفرا اكبر كما ان من انواعه ما يكون كفرا اكبر ولا شك ولذلك حكم ابن عباس رضي الله عنه فقال كفر دون كفر لانك عندما تتكلم ما معنى الحكم بغير ما انزل الله احيانا قد يكون الحكم بغير ما انزل الله قد يكون خطأ خلنا نتكلم في الفقه فانه يسمى حكم غير ما انزل الله القضاء قضاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري ما حكم الله فيهم فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاقضية وان كانت خطأ تسمى قد اخطأ في الحكم بغير ما انزل الله. لذلك المسألة هذه دقيقة والواجب على المسلم ان يرد المحكم المتشابه الى المحكم وما قاله اهل العلم قديما وحديثا انما هو يحمل على بعض الصور دون بعضها وتحقيق المناط فيها بين في الكتب المبسوطة التي يعرفها الجميع واهل العلم الفوا فيها العديد من الكتب نعم احسن الله اليك احسن الله اليك يقول السائل اشهد الله على حبك فيه ما حكم من صلى على كرسي وهو قادر على الصلاة جالسا وكيف يصلي المرء على كرسي وتقام بالصف ارجو التفصيل نعم اولا اذا صلى على كرسي بالسنة فباجماع انه تصح صلاته ولو كان قادرا واحد الامر الثاني الكلام على الصلاة على كرسي عندما يكون في صلاة فريضة فانه لا يجوز للشخص ان يصلي جالسا وهو قادر على القيام لحديث عمران ابن حصين في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصيب عمران بالبواسير قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم لم تستطع فعلى جنب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع عدم الاستطاعة لها ثلاثة معاني. اما عدم الاستطاعة الحقيقية لا يستطيع الوقوف كأن يكون المرء كسيحا مشلولا او نحو ذلك فانه لا يستطيع الوقوف او ان الاستطاعة حكمية بان تكون عدم الاستطاعة بان بان يكون الوقوف يزيد مرضه يزيد في مرضه او يشق عليه شق مشقة شديدة وهذا هو الامر الثالث. بعض الناس يستطيع الوقوف. لكن فيها الم وشدة اهؤلاء الثلاثة يجوز لهم الصلاة جالسا وله اجر قائم بما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له او اجر ما يفعله صحيحا مقيما فليس له نصف الاجر وانما كاملا. طيب اذا كان قادرا اذا كان غير قادر على القيام وانما يصلي جالسا فكيف يجلس يقول العلماء اي هيئة تسمى جلوسا صح له الجلوس فيها فيجوز له ان يجلس متربعا المتربع تسويها ولا؟ احسنت نعم هكذا متربعا ويجوز له ان يجلس مفترشا مفترش مثل الصلاة احسنت ويجوز له ان يجلس مادا قدميه يعني يجعل قدميه جهة القبلة ويجوز له ان يجلس رافعا قدمه كهيئة متناول الطعام ويجوز له ان يجلس على كرسي كلها تجوز. اي هيئة تسمى جلوس تجوز يجوز ان يسند ظهره ايضا القائم يجوز له ان يسند ظهره القائم يجوز له ان يسند ظهره. لو ان الانسان قائم وهو غير يعني محتاج للاسناد في صلاة القيام وخلفه جدار هل يجوز له ان يسترد؟ قالوا نعم يجوز له ان يستند او يعتمد يستند بظهره ويعتمد بعصا ولكنه مكروه كراهة يجوز لك ان تأخذ عصا وانت قادر. والدليل حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مادة حبلا. قال ما هذا؟ قالوا فلانة ذكروا من الصلاة فانها اذا تعبت استمسكت به فهي ايش معتمدة وتسمى قائمة ايضا فقال عليكم من الاعمال ما تطيقون مه عليكم من اعمال ما تطيقون. فكما ان القائم يجوز له ان يستند وان يعتمد فكذلك الجالس يجوز له ان يستند. يبغى يستند يبغى يعتمد هو حر طيب هذا الجالس الجلوس في حالتين في حال القيام وفي حال لكن الافضل نبدأ في هيئات السجود. افضل هيئات الجلوس افضلها افضلها التربع بحال القيم ان يكون متربعا لانه ثابت عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم قالوا على هذه الهيئة. ونقل محمد بن شهاب الزهري عن عدد من الصحابة واما في هيئة الركوع في هيئة السجود والجلسة بين السجدتين فالافضل من الهيئات ان يكون مفترشا ان استطاع والا يجوز له ان يتربع لماذا؟ لانها اقرب لهيئة الساجد والجالس بين السجدتين طيب حنا قلنا القيام عفوا ترك القيام في حالتين بان يكون المرء جالسا في حالتين اما لعدم قدرته على القيام فيجلس السبب الثاني يجلس اذا كان غير قادر على الركوع او السجود فان كان قادرا على القيام وحده فيقف في صلاته فاذا جاء السجود جلس للسجود هذا جائز فيجب ان نفرق بين الثنتين وينبني على ذلك ان الشخص اذا جلس في احداهما وهو قادر على الثانية يأثم شخص قادر على السجود ولكنه جالس على الكرسي ما يبغى يسجد نقول انت اثم ما تصح صلاتك اذا كانت فريضة وايضا نافلة لان الايمان لا يعني الجلوس فقط يسقط في النافلة في القيام العكس شخص ما يستطيع السجود ولكنه يستطيع القيام نقول يجب عليك ان تقف في الفريظة يجب عليك ان تقف في الفريظة اذا هاتان مسألتان ايضا نعم نكتفي بقظية القيام كيفية السجود ليس هذا محله نعم احسن الله اليك يقول نص العلماء على جواز الغيبة في التحذير من شخص ما ولكن اذا كان من يحذر منه معروف لدى هؤلاء القوم ومعروف خطأ هذا الرجل احسن الله اليك نعم يقول الفقهاء ان انه يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع وهذه المواضع جمعها الناظم في بيتين وكان يكررها الشيخ ابن باز في درسه اوجدت ان الغزي صاحب الكواكب السائرة هو قائلها يقول الذم ليس بغيبة في ستة يعني يجوز الغيبة في ستة الذم ليس بغيبة في ستة حافظها زين غيرك ساجعل واحدا يعيدها الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. ما شاء الله كلكم حافظين. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر فمن اظهر الفسق جازت غيبته فمن اظهر الفسق جازت ريبته قالوا فيما يتعلق به ذلك ان يكون في تحذير ولذلك فان من اخطأ من اهل العلم من اخطأ في اهل العلم واظهر خطأه في كتابه والف كتاب في ذلك فان الرد عليه مشروع ولا شك وليس مذموما فان الرد هنا ما في اشكال لكن الخطأ في امرين والخطأ الاول ان تعنف تعنيفا فوق الزائد الخطأ التأدب مع الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا سبابا ولا شتاما ولا بذيئا في لسانه عليه الصلاة والسلام فانه الادب في اللسان مهم ودائما يقبل الحق اذا تأدب صاحبه ولذلك فان الذهبي قال ان مذهب ابن حزم لولا بلاطة لسانه اذا كان له من انتشار اكثر من هذا الانتشار الذي انتشر اليه في المغرب الامر الاول يعني يعني الادب في اللسان الامر الثاني انه ربما يكون الخطأ في طيات الكتاب وهو معروف بعدم خطأه مثال ذلك ابن خزيمة على جلالة قدره الاول صفة من الصفات هذا انا اعرف ان السؤال باجله فان اظهار هذه والكلام فيها في كل مجلس لعلها تؤذي ابن خزيمة لو كان حيا لانه خطأ اخطأ فيها لماذا اظهرها؟ ما يترتب عليها حكم في سطر في كتاب وهكذا ولذلك بعض الامور يعني اهمالها اولى من اظهارها اهمالها اولى من اظهار لما فيه من المصلحة الكبيرة جدا فيه هذا المقصود. طبعا روي عن الحسن البصري انه قال من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. هذا دليلهم على انه يجوز غيبة من اظهر الفسق واحاديث. فان مقام بئس اخو العشيرة لما دخل عليه فهو اغتابه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان مظهرا لهذا الامر من حيث الجفاء واظهار وعلو الصوت نعم احسن الله اليك يقول الله يشهد على حبك فيه هل يصح تقليد احد الائمة المحققين ولو خالف المذهب المتبع مثال ذلك تقليد شيخ الاسلام او الشيخ ابن باز رحمهم الله وجزاك الله عنا خيرا نعم احبك الله وجزاك الله خير. الامر الثاني بالنسبة للتقليد اذا كنت قد ذهبت لهذا القول عن ترجيح عن ترجيح لهذا القول بعد نظر في الادلة فهذا لا يسمى تقليد. نظرت في الادلة رجحت من سمى تقليد واما التقليد المحض فنحن قلنا انك تنظر الادين والاورع من الاحياء فتأخذ بقوله واما الاموات فتنظر ما الذي عليه العمل في بلادك اذا كنت في بلد او في منطقة ما تنظر ما الذي عليه العمل فتأخذ بهم. لانه قد جاء كلام كثير جدا ذكره المرداوي في التحرير وغيره في قضية ترجيح المذهب الذي يكون في البلد. نعم المتأخر والمتقدم يختلف هذا قاعدته غير قاعدة هذا. المتأخر تنظر للادين والاعلم والمتقدم من مذاهب متقدمة معيار الاختيار انما يكون بحسب البلد احسن الله اليك يقول ما هو افضل مذاهب واجلها الفقهية ما يجوز ان تقول ان احسن المذاهب مذهب ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد ما يجوز وقلت لكم ان شيخ الاسلام كان يشدد جدا ويقول ان من قال ان المذهب الفلاني هو الحق فيه دون من عاداه فعبارته كانت شديدة جدا فقال انه يخشى عليهم الكفر نقلها بن مفلح الفروع المذاهب نعم قد يكون بعظها اعنى بالدليل اكثر نعم بعض المذاهب قد تتهم بان عنايتها بالدليل اقل وهكذا نعم. واما هو الافظل والاصح لا يوجد افظل التفظيل لا توجد على الاطلاق احسن الله اليك يقول السائل هل كل مسألة خلافية يوجد فيها قول الصواب قد عينه الله سبحانه وهل اذا وصل المجتهد الى خلاف الصحيح هل يأثم بالنسبة القول لا شك انه لابد ان يكون فيها قول صحيح لان الله عز وجل لا يتعبد الناس ولو في زمان دون زمان بعدم ظهور الحق مطلقا هذا الامر الاول الامر الثاني آآ الشخص اذا اجتهد وبذل وسعه واخطأ سواء في اجتهاده او في تقليده فهو مأجور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاخطأ فله اجر واذا اصاب فله اجران هذا احد الاخوان يقول اه نريد غدا بالنسبة الواجب ان يكون هناك جائزة للاول والثاني هذا المقصود اظن فخلاص اعدكم بذلك طبعا ليست من حسابي من حساب الشيخ فهد ساقول له ان يجعل جائزة اعدكم انه ان شاء الله غدا لما اخذ الواجبات منكم لا اقول هو اختبار وانما نقول هو واجب عندما اخذها ساختار ثلاثة وهذه من تصرف الفضولي تعرفون التصرف الفضولي؟ هو ان يعد بتبرع على ذمة غيره لكني اضمن ان شاء الله اذا ما اعطاكم الشيخ الاول والثاني والثالث ستكون ان شاء الله هناك جوائز بعد غد بمشيئة الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله فنقول قال بعض اهل العلم الماء كله طهور الا ما تغير بنجاسة او خرج عنه اسم الماء كماء ورد او باقي ماء ونحوه وقال اخرون الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر امثلة لمناظرات علمية ومدارسات فقهية يقوم بها طالب العلم وخصوصا علم الفقه فان علم الفقه من اهم العلوم التي تحتاج الى نظر ومدارسة وقد كنت ذكرت لكم في ابتداء حديثي في اللقاء الاول ان ابا حامد الغزالي عليه رحمة الله ذكر في كتابه شفاء الغليل ان المرأة لا يمكن ان يعرف مسائل العلة والتعليل والتخييل ودقائق علم الفقه الا باربعة امور ذكر من هذه الامور الاربعة ان يكثر من مناظرة الفقهاء وان يكثر من الارتياظ في كلامهم ومتابعة وقراءة ما يقولونه فيكون معتادا على كلامهم وعلى لفظهم وبيان ادلتهم وقد كان الفقهاء رحمهم الله تعالى اعني الاكابر منهم يعنون بذلك عناية كبيرة حتى ان الامام احمد رحمه الله تعالى سأله مرة الميموني سؤالا وهو من تلامذته الاخصاء الفقهاء سأله سؤالا فاجاب فكتب فقال له ابو عبد الله احمد لا تكتب لا تكتب ولكن ناظر ثم بعد ذلك اكتب اي انظر في الدليل وانظر قد اكون قد اخطأت في هذا الدليل وناقش ولذلك المسلم طالب بالعلم الحقيقي عندما يناظر في مسائل الفقه بالخصوص التي ليست من البين الواضح الذي لا يجوز فيه المجادلة فانه يقبل النظر فيه ويقبل المناظرة ما دامت في دائرة الكتاب والسنة لم تتجاوز ذلك واما ما كان من الاصول والبينات والواضحات فانها لا تقبل نظرا ولا مجادلة ولذلك فان الامام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فاراد ان يناظره في مسألة من اصول من مسألة من مسائل اصول الدين ابى رحمه الله تعالى ان يناظره وقال اوكلما جاءنا امرؤ ناظرناه فغيرنا رأيه فغيرنا رأينا لكلامه اذا فالمسائل الواظحات لا يحل فيها المناظرة الا من باب الرد والقمع على المخالف. واما المسائل الفقه التي يقبل فيها وهي من المشتبه اي الذي فيها خلاف بالامكان ان يناظر المرء لكن من غير تعصب هذه مسألة في معرفة ان المناظرة في الفقه بالخصوص ومعرفة ادلة والنظر فيها مقصد من مقاصد الفقهاء البينة الواضحة بل من ذلك ان سعيد بن جبير وجاء عن غيره كما نقل ذلك عبد الله ابن الامام احمد في كتاب العلل عن ابيه ورواها غيره انهم كانوا يتحسرون على علم في صدورهم لم يسألوا عنه فالعلم الذي في صدورهم ليس مجرد معرفة نتائج الاحكام والاحكام فحسب بل ما هو الدليل على هذا الحكم؟ ولذلك فان طالب العلم الفقيه يفرح ان يجالس فقيها مثله يذاكره ويدارسه ويناظره في مسائل العلم. واما مجرد ان يلقي فروعا مجردة فروعا مجردة هكذا او ان يجلس مع ضده مع اقوام انما قصدهم الخصام والمجادلة فكلاهما قد يكون نفعه اقل ولا شك المسألة الثانية اننا قد ذكرنا قبل ان انكار المسألة على نوعين انكار للقول وانكار للعمل وذكرنا ان انكار العمل هو المقصود بكلام اهل العلم انه لا انكار في المسائل الخلافية. وان انكار القول اي المجادلة فيه والرد على الادلة فيه ما زال اهل العلم دأبهم على ذلك وما ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المسائل الاربع التي سنمر عليها اليوم هي من هذا الباب اي من انكار القول. انكار القول واما انكار العمل فلو ان امرأ عمل بهذه المسائل او بغيرها من المسائل فان الانكار عليه ان كان عن تقليد صحيح سائغ او وعن اجتهاد صحيح وسائغ الا شك انه لا ينكر عليه العمل وانما ينكر القول وفرق بين الثنتين كما قررها الشيخ تقي الدين في بيان الدليل اول هذه المسائل الاربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسألة تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام فان كثيرا من الفقهاء قسموا المياه الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذه المسألة في الحقيقة او هذه هذا التقسيم في الحقيقة هو من دقائق العلم حتى انه مر علي ان بعضا من طلبة العلم لما رام ان يتعلم الفقه كانت اول مسألة واجهها هي هذه المسألة فاستصعبها فاستصعب الفقه لاجلها ولذلك من تقدير الله عز وجل ان هذه المسألة تكون في اول باب من ابواب الفقه المبتدئ يفاجئ بها وهي دقيقة فيها بعض الشيء. ولذلك عبر الشيخ بعد قليل انها من المسائل التي فرع عليها الشيء الكثير مع ان الدين سهل اشرح كلام القائلين بان المياه ثلاثة باختصار شديد ثم نذكر من قال انه قسمين والفرق بين هذين القولين من قال ان المياه ثلاثة نظر الى لفظ الماء سواء كان لفظا مطلقا او مقيدا فقال ان الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثة اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم فيكون نجسا واذا لم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة وكان كثيرا فانه طاهر باجماع اهل العلم فبقي عندنا امران القليل الذي لم يتغير احد اوصافه الثلاثة او الكثير الذي تغير بعض اوصافه او الكثير الذي تغير بعض اوصافه اعندهم ان القليل اذا اذا لم يتغير احد اوصافه ولكن سقطت فيه نجاسة انتبه لهذه المسألة ولكن سقطت فيه نجاسة فان كانت النجاسة غير البول والعذرة فانه يكون طهورا وان كانت النجاسة بولا او عذرة فانه يكون نجسا طبعا القليل الذي هو دون المستبحر وهذه المسألة القليل والكثير في قضية البوس نمر عليها في المسألة الثانية فلا تقف عندها كثيرا وعلى ذلك فان الطهور عندهم في الحقيقة ثلاثة اشياء الطاء عفوا فان الطاهر عندهم في الحقيقة ثلاثة اشياء الشيء الاول يعني هذا القسم الذي زادوه الثالث الشيء الاول فيه هو الماء الذي لم يبقى مطلقا وانما هو مقيد كماء الباقي الله وماء السكر وماء الورد الان ماء الورد يباع فهذا يسمونه طاهر اذن الماء الذي خرج عن اطلاقه الامر الثاني الماء المستعمل في طهارة واجبة الماء المستعمل في طهارة واجبة فيرون انه طاهر ليس طهورا وليس نجسا وسن نناقش هذه المسألة في المسألة الثالثة على ان شاء الله الامر الثالث عندهم انه الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلا ولم تغيره وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه عندهم يكون طاهرا وستأتي النجاسة انها ان كانت بول او عذرة فانها تنجس مطلقا سنمر عليها ان شاء الله بعد قليل الامر الرابع عندهم انه ما اختلط به شيء تغير بعض اوصافه تغييرا يسيرا لكنه ليس متولدا منه مثل الملح الصخر فان الملح نوعان من حماء مثل هذا ساسة فانه ملحم يأتي من تحلية المياه. ونوع ثاني صخري الذي يأتي من الارض تحفر حفر فيوضع فيه ماء ثم يكون فيه ملح او ينحت من الصخر نحتا فعندهم ان الملح الصخري اذا جعل في الماء يجعله طاهرا واما اذا جعل اللي هو الماء الملح المعدني الصخري او الارظي. واذا جعل فيها ملح مائي الذي استخرج اصلا من ماء البحر فانه يبقيه ماء ماذا طهورا اذا فرقوا بين المائل. اذا الماء الطاهر هو احد امور اربعة. وسنمر عليها بمشيئة الله عز وجل في الاقوال. الاخرون قالوا ان المياه نوعان فقط طيب هذه الامور الاربعة قالوا هذه الامور الاربعة اما وهو النوع الاول منها ليس ماء اصلا مثل ماء الباقلاء وماء الورد ماء الورد ليس ماء ماء ورد وهكذا فما زال او بهذا التقييد خرج عن مطلق المياه الامر الثاني باقي هذا النوع او باقي هذا باقي انواع الطاهر ما عدا الماء الذي خرج عن اصل خلقته فانه يكون عندهم ملحق بالطهور اذا هذا الفرق بين القولين جعلوا قسما ثالثا فذكروا اخرجوا اشياء من الطهور ثلاثة انواع فادخلوها فيه واخذوا شيئا ليس من المياه فادخلوه فيه فسموا الجميع ماذا طاهرا فسموا الجميع طاهرا فاراد الشيخ ان ينقض قولهم في هذه المسألة فبدأ باول مسألة هي مسألتنا الان هل يوجد دليل على التفريق بين ماء طهور وماء طاهر ام لا سيذكر الان دليلهم على التفريق من غير الدخول في الجزئيات الاربع الجزئيات الاربع سيتكلم عن بعضها بعد قليل. وانما تكلم الان هل ما هو الدليل على ان الشرع فرق؟ فجعل ماء طهورا وماء طاهرا بغض النظر عن تفصيل ما هو الماء الطاهر تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. فلولا انه يفيد منعا لم ينه عنه ودليله من النظر انه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا او متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله نعم بدأ الان بذكر ادلة القائلين بان الماء يوجد منه شيء طاهر فقال لهم دليلان ذكرهما ويوجد غيرهما الاول ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم من الماء الدائم فقالوا لابي هريرة راوي الحديث فكيف نفعل؟ قال يتناول منه تناولا اي يأخذ منه فيغتسل به ما وجه الدلالة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المرء يغتسل في الماء الدائم. فنهيه هذا ماء الراكد كبركة او ماء يسير فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال لاجل ان الاغتسال هذه المرة يفسده على من بعده فلو اراد مرة اخرى ان يغتسل ما صح اغتساله لم يرتفع حدثه مع ان الماء ليس نجسا يجوز شربه. فيقولون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا لسبب ما هو السبب ان الاغتسال في هذا الماء الراكد يسلبه الطهورية لا ينجسه وانما يسلبه الطهورية فهي منزلة بين النجاسة وبين كونه طهورا سلبه الطهوري ولم ينجسه للاجماع انه لا يتنجس. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرحلة وسطى هذا كلام بين الطهور وبين النجس وهو الطاهر. ما هو هذا الشيء؟ قال لا تغتسل فيه لا تغتسل في الماء الدائم فدل على انه لا يرفع الحدث بعد ذلك. هذا كلام ولهم دليل اخر قالوا لو ان امرأ قال لاخر اشتري لي ماء واعطاه مالا فبدل من ان يشتري له ماء نظيفا ومعتادا اشترى له مال ماء مستعملا او ماء متغيرا بطاهر الماء المستعمل صورة من السور الاربعة التي ذكرنا فيها انه طاهر او متغير بغيره كماء ورد خرج عن اطلاقه ماء كبريت ماء المياه الكبريتية التي تخرج من الارض ونحو ذلك خرجت عن اصل اطلاقها هنا في هذه الحالة لا يكون قد اشترى له ماء ايحق له ان يرجع ان يرجع عليه بقيمة ما اشترى. نعم فدل على انه لا يدخل في الماء المطلق قال الاولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم. وان عصى فعل فالقول في الماء مسألة اخرى لا تعارض لها في الحديث لا بنفي ولا اثبات. هنا بدأ الشيخ في الرد على من قال بان هذا الحديث الذي ذكره حديث مسلم انه دليل على سلب الماء الطهورية وان لم يتنجس الاجماع انه لم يتنجس يقول الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى انما نهى عن الاغتسال ولم يتكلم هل ارتفعت الطهورية ام لا بمعنى اخر نقول ان العلة شف ان العلة في نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم انما هو لاجل استقذار لاجل الاستقذار وليس لاجل سلب الطهورية بدليل انه دائما من المسالك المهمة لكي تعرف علة الحكم اما ان يشار له باماء او تنبيه او ان ينص عليه او انعقد عليه الاجماع هذه مسالك العقل النصية المسالك العقلية اما بسبر وتقسيم او بطرد للعلة زيد او بغير ذلك من الوسائل فهنا لا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان العلة من النهي سلب الطهورية مما يدلنا على ان العلة امر اخر وهو الذي قال الفقهاء انما هو الاستقذار فقط كيف الاستغفار؟ لما تكون عندك ماء قليل فترى رجلا قبلك قد انغمس فيه بعض الناس نفسه لا تقبل هذا الشيء بعض الناس لا تقبل ان يفعل ذلك الشيء او يستخدم ماء قد انغمس فيه غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكي لا تفسد الماء على غيرك فلا تنغمس بهذا الماء فقط ولم يتكلم عن الماء وهذه عبارة الشيخ قال فان عصى وفعل نعم هو ممنوع انك تغتسل في الماء الدائم القليل فالقول في الماء مسألة اخرى لا تعرض لها في الحديث لا بنفي ولا اثبات طبعا قضية الماء الدائم نسينا نتكلم عنه كان الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه يقول ان الماء الدائم هو الماء الذي في مكان قليل لا مغذي له لا منب لا من نبع ولا من مجرى فالبرك الان تتحرك تسحب للمزرعة ثم يؤتى بماء محله فهذا يتغير. فلا تدخل في هذا الحديث كما وجهه الشافعي رحمه الله تعالى بخلاف الذي يوجد في مستنقعات الصغيرة التي يستخدمها الناس في شربهم وفي يعني امورهم كلها فان فانهم اذا رأوا شخصا ينغمس فيها بهذه الهيئة ربما استقذرها بعضهم نعم. وعدم قبول الموكل لا يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا لم يلزمه قبوله فانتقض ما قلتموه. نعم قال بالنسبة لقضية الموكل قال كلامكم في غير محله بدليل انه قد يشتري له ماء طهورا وهو ماء البحر وباجماع اهل العلم ان ماء البحر هو ماء مستبحر ماء طهور ومع ذلك لا يلزمه ان يقبله مع انه ماء طهور فهذا نقد للعلة كذلك من باب العكس قد يأتيه بمال ايضا طهور اخر لكنه متقذر كأن يؤتى به من مكان ما كأن تأتيه رائحة بسبب المجاورة وانتم تعرفون ان اكتساب الماء رائحة بسبب المجاورة لا تنقضوا طهوريته اجعل ماء واجعل بجانبه بصل ستجد انه قد اكتسب هذه الرائحة من البصل مثلا فيكون مستقذرا او يكون مكان مستقبلا عند بعض الناس وهكذا مع انه طهور وفي هذه الحالة لا يلزم قبوله. اذا فهذا الدليل ليس في محله. نعم يدل على الماء المطلق ولكن لا يدل على الماء الطهور وفرق بين المسألتين نعم فان كنتم معترفين ان هذه الادلة لا تفيدكم الا الظن وقد ثبت ان ان الظن اكذب الحديث فقد وقعتم في المحرم يقينا اصبتم ام اخطأتم لانكم افتيتم بظن مجرد فان قوله فلم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم فان دخل فيه هذا خالفتم النص وان لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل الكلام فيه وعصيتم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء الاية. نعم هذا من باب تنزيل هذا المثال على القاعدة السابقة وهي ان ما سكت عنه الشرع فهو عفو فيقول الشيخ انك هنا قد استدللت بايات بادلة فيها اشتباه من حيث قوة الدليل وهذه هي القاعدة الثالثة تذكرون ان هناك ادلة فيها اشتباه فهذه الادلة الاشتباه استبدلت بها وتركت ادلة اقوى منها واظهر دلالة وهي قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتركت القوي الى الضعيف ولنفرض يقول ثم قال بعد ذلك قال ونفرض بعد ذلك ان الادلة متساوية الواجب عليك ان تجعل هذا مما سكت عنه الشارع وان لم تدخلها في العموم فنقول انه مما سكت عنه الشارع وما سكت عنه الشارع فهو عفو اي مسامح فيه هنا ادخلها في القاعدة الثانية فهذا تطبيق لهذا المثال وهذه الادلة للقاعدة الثانية الثالثة ثم لتطبيق القاعدة الثانية نعم وكذلك اذا تركتم هذا اللفظ الجامع مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وتركتم هذه الالفاظ الواضحة العامة الواضحة العامة وزعمتم ان الماء ثلاثة انواع بالادلة التي ذكرتموها وقعتم في طريق اهل الزيغ بترك المحكم واتباع المتشابه فان قلتم لم يتبين لنا انه طهور وخفنا ان النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لكم ممدوحة وهو الوقف وقول لا ادري والا الحقوه بمسألة المتشابهات واما الجزم بان الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. قرر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الاخير بعدما ذكر اللفظين العامين من قول النبي قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ذكر بعد ذلك تطبيق هذا الخلاف في هذه المسألة على القاعدة الرابعة وهو ان المرء اذا اشتبهت عنده الاقوال ولم تترجح عنده الادلة فان الواجب عليه ان يسكت والا يقول على الله بغير علم ولذلك قال فان قلتم لم لم يتبين لنا انه طهور وخفنا ان النهي يؤثر فيه. نعم خفت انت ان يكون نهيا فهو دليلك ضعيف هنا قوله خفنا يدل على ان دليلهم يقرون بانه ضعيف من باب الخوف ودلالته ضعيفة فرد عليهم الشيخ وسيأتي في اخر الكلام ان قولهم خفنا يستفاد منه الورع تعمل به في نفسك لا مانع. لكن لا تقرره من باب الالزام وتشدد في هذه المسألة قال قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف التوقف وقول لا ادري فلا تتبنى الرأي نعم تعمل به لا اشكال وانما ان تتبنى له ان تتبناه وتنتصر له وكثير من الناس يحكم ثم يستدل وهذا البلاء الذي جاء على المسلمين في جانب العلم الشرعي انه يحكم اولا ثم يستدل وهذا غير صحيح بل الواجب على طالب العلم ان يستدل ثم يحكم بين بعد ذلك بان يكون حكمه على المسألة مبني على الدليل لا ان يكون الدليل تابعا للحكم الذي وجده فتجده يبحث عن المسائل عن الادلة للمسألة التي اختارها في بطون الكتب ومن جزئيات الاحاديث وربما اغرب في الاحاديث لاجل ذلك نعم تطبيقا لكلامنا الاول انت ان كنت متوقفا تأخذه من باب العمل لنفسك او كنت مستفتيا يعني مفتيا لغيرك فتفتي به في هذه الجانب انك متوقف لكنك لا تزعم بان من خالفه مخطئ وتنافح عنه وانت ترى انه ودليل ترى انه دليل ضعيف لذلك قال والا الحقوه بمسائل متشابهات واما الجزم بان الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور متشابهات او مشتبهات الانسان في المسائل مشكلة اذا كان الدليل ضعيفا الواجب عليه ان يستمسك بالاصول الادلة الواضحة الجلية فانها اولى. نعم