المسألة الثانية قولهم ان الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه. نبدأ في تصوير المسألة قبل ان نذكر الادلة والرد عليهم هذه المسألة هي في الحقيقة رد على فقهاء الحنابلة لانه لا يقول بهذا القول الذي سافصل لكم به الا فقهاء الحنابلة. ان شئتم ذكرت لكم مذهب الجمهور في المسألة ولكن نكتفي قول الحنابلة لانهم هم المردود عليهم في هذه المسألة. الفقهاء يقسمون المياه كثرة وقلة الى ثلاثة اقسام كل الفقهاء يقسمونه الى ثلاثة اقسام ما عدا الحنفية ماء قليل دون القلتين. ماء قليل دون القلتين وماء كثير فوق القلتين وماء مستبحر ماء قليل دون القلتين اذا قالوا قريب اي دون القلتين ماء كثير يقصدون به فوق القلتين ماء مستبحر المستبحر هو الكثير جدا جدا مثل البحار مثل الانهار الواسعة مثل المستنقعات الكبيرة ما فائدة هذا التقسيم الثلاثي قالوا فائدة هذا التقسيم الثلاثي فيما لو وقعت نجاسة فان النجاسة اذا وقعت في ماء وغيرته فلا شك انه نجس هذا واحد ثانيا اذا وقعت النجاسة بماء ولم تغيره وقعت نجاسة نقطة دم نقطة بول ميتة عند من يرى ان الميتة او لحمها نجس وهكذا او جلد لم يدبغ النجاسات كثيرة تعود الى اربعة اشياء توقعت فيها نجاسة ولم تغيره هل ينجس ام لا ينجس فقهاء الحنابلة يقولون شوف فقهاء الحنابلة يقولون ان النجاسة اذا كانت بولا او عذرة فانها تنجس غير المستبحر يعني الماء الكثير والقليل اذا وقع فيها بول ولو نقطة واحدة فانه نجس لا فرق بين القليل والكثير الذي لا يتنجس انما هو ماذا المستبحر وساذكر لكم دليلهم بعد قليل وان كانت النجاسة من غير البول والعذرة مثل ميتة دم وهكذا ولم تغير اوصاف الماء فانها تنجس القليل دون الكثير وضحت تفريقهم بين مسألتين؟ طيب الادمي فقط الادمي مأكول اللحم؟ لا طاهر عزمي. نعم. طيب نقف عندهم ما يحتاج ان نذكر قول الفقهاء منهم من يلغي فيجعل النجاسات كلها تغيره ما لم يكن مستبحرا ومنهم من يجعله الى التي لا فرق بين العذرة وغيرها ولكن الذي قسم هذا التقسيم انما هم فقهاء الحنابلة قبل ان نقرأ كلام الشيخ ودليلهم ساشرح ابين لكم دليلهم لانه لكي تعرف انه ما من قول الا وعليه دليل وان كان دليلهم ضعيفا لا شك انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا مفهومه انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث حمل الخبث بمعنى يقولون هذا كلامهم هم وسيأتي نحوه بمعنى انه اذا كان دون القلة يسمى ماذا قليل فكل خبث اي نجاسة تؤثر فيه سواء كانت بولة وعذرة ادمي او غيرهما غيرها دم حيوان ميتة وهكذا خمر عند من يرى ان الخمر نجسة وقعت في الماء القليل نجسته بان قالوا خبث فيحمل الكل طيب دليلكم في الماء الذي هو اكثر من القلة انه يتنجس بالبول فقط قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين اللفظة الاولى في مسلم وهذه في الصحيحين كما تحفظون في العمدة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يغتسل لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين امرين وهما البول والاغتسال نفس كلامهم في الحديث السابق قالوا ان النهي هنا عن جمع الامرين لاجل سلب الطهورية سلب الطهورية ولذلك قالوا انه يكون نجسا لاجل ذلك لانها نجاسة فقالوا انه ينجس وحملوه على النجاسة ليس على انه ماء طهور لان الماء الطهور الكثير عنده ما يكون طهورا لابد ان يكون قليلا او تغير احد او تغير اسمه من الاطلاق الى غيره كما ذكرت لكم قبل لقليل وضح دليلهم طيب الان سننظر كيف ينقض دليلهم كيف ينقض دليله؟ تفضل يا شيخ فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول فيه واما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها وتلك مسألة اخرى يستدل عليها بدليل اخر. طيب نقف هنا بدأ نقظ دليلهم الثاني في قظية ان الماء اذا جاوز القلتين وكان كثيرا وقع فيه بول او عذر في الادمي انه نجس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه نجس وانما قال لا تبل ولا تغتسل بالماء لا تبل ولا تغتسل فيه لم يقل لانه نجس بل انه قد جاءت علة اخرى للنهي عنه فقد جاء في بعض الروايات الحديث اظن عند ابي داوود انه قال فان عامة الوسواس من ذلك المرء اذا اغتسل في ماء وكان فيغتسل اذا اذا عفوا اذا بال في ماء وكان سيغتسل منه او سينغمس فيه بعد قليل فانه ربما كان هذا الفعل سببا لوقوعه في الوسواس هل باشر النجاسة ام لا فهو من باب سد الذريعة لا لانه نجس لا لانه نجس. والدليل على العلية هذه ماذا النص فان عامة الوسواس منه او على اقل الاحوال انه من باب الايمة والتنبيه الذي هو قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا فلابد ان يكون من باب الايمان والتنمية على اقل احواله انها هي العلة. واضح؟ اذا فالعلة ليست النجاسة. وانما لدرء الوسواس او من باب الاستقذار لكي لا لكي لا يعني يفسده على غيره بان يبول في هذا الماء القريب او لانه ربما يسبب يعني تجمع النجاسات بعد فترة وتأتي الامراض وو الى غير ذلك من الاسباب المختلفة اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن سلبها الطهورية وهذا مثالها واضح بركة السباحة الان لو ان طفلا سبح قبلك فيها بركة السباحة يصبحون اطفال وتعرف الطفل لا يمسك بولته فبال فيها على مذهب الحنابلة ماذا نجس يعني اذا انغمست فيها لازم تروح تتروش مرة ثانية تغسل جسمك بعد هالماء والصحيح انه طهور انغماسك فيها يرفع عنك الحدث الاكبر لانه لم يتغير طعمه ولا لونه. واضح الفرق؟ طبعا لها اثار وفروع كثيرة جدا تنبني عليها لا اريد بضيق الوقت. نعم تفضل يا شيخنا وتلك مسألة اخرى استدلوا عليها بدليل اخر وهو قوله في الكلمة الجامعة فلم تجدوا ماء. نعم نرجع للكلام الاول قال والدليل على انها طاهرة وليست نجسة الماء الكثير الذي جاءه بول عموم الادلة نعم تفضل يا شيخ. وهذا ماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض وعذرة الناس الماء طهور لا ينجزه شيء فمن ترك هذا المحكم وافتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع المتشابه ووقع في القول بلا علم لانه لا يجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه وانما غاية ما عنده الظن بل الصواب ان نسلم انما نهى لاجل درء سد ذريعة الوسواس لانه جاء في بعض الروايات النص على ذلك نعم واضح نفس الكلام الذي قلته ولكن بكلام اخر يعني لا يستحق يعني شرحا لانه نفس الكلام تفضل يا شيخ فان قدرنا ان هذا لا يدخل بالعموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء وان تعلل بقوله لا يبين لي عن القول بلا علم وهو الحاقه بالتشابهات ولا تزعم ان الله شرع نجاسته وحرم شربه ومن ذلك فضل طهور يقول الشيخ هنا ان انه ان تعدل بانه لم يبين لي لم يبين لي شيء لم يبن لم يبن لي شيء في هذه المسألة قال فهو من القول بلا علم. فهو اجعل عنه فهو من القول بلا علم وهو الحاق بالتشابهات او بالمتشابهات يبدو النسخة فيها كثير من التحريف ولا تزعم ولا تزعم ان الله شرع نجاسته وحرم شربه. يعني لا تحرم شيئا اباحه الله جل وعلا لنا ومن ذلك فضل طهور المرأة زعم بعضهم انه لا يرفع الحدث وولد عليها من المسائل ما يشغل الانسان ويعذب الحيوان. طيب هذه هي المسألة الثالثة معنا وهي مسألة فضل طهور المرأة وهذه من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء حقيقة لورود حديث صحيح فيها عند بعض اهل العلم حتى قال الشيخ ان ولد عليها من المسائل ما يشغل الانسان من كثرتها وصاحب الانصاف وحده ولد ولد اي فرع على هذه المسألة نحوا من تسعة عشرة مسألة مسألتان اوليين ثم اتبعها قال تنبيه وعد سبع عشرة مسألة متفرعة على مسألة فظل وضوء المرأة او طهورها قال ويعذب الحيوان كيف يعذب الحيوان بهذه كيف يعذب الحيوان بالقول بان فضل طهور المرأة لا يجوز الوضوء به كيف لا يشربونه لانهم يقولون انه ليس نجسا فيجوز شرب شربه ويجوزون للمرأة ان تتوضأ به سميتها ان فظل طهور الحيوان تقصد هل يتطهر الحيوان؟ ما يتوضأ يا شيخ. ما يتوضأ الحيوان فضل طهور يعني او يشربه نفس كلام الشيخ لا هم يقولون ان فظل طهور المرأة يجوز ان تتوضأ به امرأة اخرى ويجوز شربه واستخدامه في غير الطهارة يعني جبت نصف الجواب هذه الكتب لما فرعت فيها زاد حجمها والشخص لا يشيد كتابه وانما يحملها على الحمار والحيوان. فاثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه. هذا قصد الشيخ اثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه عندما او الحيوان عندما حملها هذا هو القصد والا المسألة لا يتفرع عنها حكم يتعلق في الحيوان فالحيوان يأكل ما شاء ويشرب ما يشاء طيب آآ فضل طهور المرأة ورد فيه حديث عند اهل السنن من حديث عمرو بن الحكم الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة وهذا الحديث حسن بعض اهل العلم كالترمذي حسنه الترمذي وحسنه غير واحد من اهل العلم ومن اهل العلم المتأخرين من صححه ولكن ضعفه ائمة كالبخاري شيخ الترمذي محمد ابن اسماعيل الخطابي وغير واحد من اهل العلم وليس المقام مقام نظره في الاسناد وانما المقام في مقام الدلالة والاستدلال هذا الحديث اراد الشيخ ان يرد عليه او قبل ان نتكلم في الرد عليه انظر هذا حديث وهناك حديث اخر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة بالماء الذي خلت به المرأة وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين وهما مسألتان مختلفتان انما نقصد ما توضأت المرأة به من ماء فبقي بعده طيب نبدأ اولا في الحديث الذي هو محل الاشكال وهو حديث فضل آآ فضل طهور المرأة فان فضل طهور المرأة يقصد به احد امرين عند الفقهاء عندما يتكلمون عن حديث الغفاري فاما يعنون بفضل طهور المرأة ما تقاطر من وضوئها وهو الماء المستعمل هذا واحد واما ان يعنون بفضل طهور المرأة الماء الباقي بعد بعد وضوئها فجمعوا بينها وبين الحديث في النهي عن ما خلت به. فقالوا ان هذا الحديث مقيد بالحديث ايش الذي خلت فينهى عن فضل طهور المرأة الذي خلت به فقيدوا فزادوا القيود. لماذا؟ لان هذا الحديث مشكل. لا علة له ما له علة ودائما اي حكم عند الفقهاء قاعدة ليس بمعلل يضيق يضيق يضيق اشد تضييق ولذلك فان من اشد الناس في قضية طهارة الكلب المالكية لانهم يرون ان نجاسة الملك ان الكلب انما غسله تعبدا لا نجاسة. ولذلك ضيقوه تضييقا شديدا اشد من غيرهم ولم يتوسعوا وفيه بالقياس واضح المسألة؟ طيب نقول الحديث اصلا الثاني ضعيف انها خلت به اذا اذا قلنا اذا الفضل يحتمل امرين اما المستعمل واما الباقي المستعمل من قال بالمستعمل ارتاح فقال ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور ودليله حديث المرأة هذا النهي عن فضل طهور المرأة حديث عمرو ابن الحكم الغفاري طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور المرأة؟ لم يقل الرجل قالوا ان هذا خرج مخرج يعني هذا وسط طردي لا اثر له مثل جاء اعرابي فبالى واصطل ليس منعكس الحكم هذا الوصف ليس منعكسا ليس دائما وانما هو الصبر خرج هكذا فكل فضل متقاطر من طهارة واجبة انه لا يجوز استخدامه ومن قال بالتقييد الثاني انه الباقي منها خصه بالمرأة وخصه اذا خلت به اذا اراد التقييد وهو المذهب ومنهم من قال انه خاص بالمرأة دون الرجل فكل امرأة فضل منها دون الرجل واشكل عليهم هذا الحديث فهو اشكل عليهم اشكالا كبيرا فاراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى ان يبين ان هذا الاشكال زائل. فاول رد قال اولا الحديث غير صحيح. وان حسنه الترمذي وبعض يعني كثير من اهل العلم او بعض اهل العلم فان الكبار الاجلة من العلماء كالبخاري وهو من اعلم الناس بالعلل فانه قد ضعف هذا الحديث. ظعف هذا الحديث فهنا نأتي عندما رجحنا بين الادلة نرجح بين المرويات بحسب القوة هذي ما ذكرناها لضيق الوقت الدرس قبل الماضي فننظر الحديث الظعيف يرد بقوة الحديث القوي ومن اهل العلم كابي بكرم وابي حفص بن شاهين قالوا ان هذا الحديث منسوخ وهو حديث الغفاري يعني ان هذا الامر كان اولا ثم نسخ بحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها وسيمر معنا هذا الامر لان الشيخ ما ذكر النسخ. طيب. وقال كثير من اهل العلم او اكثرهم انه مطهر رافع فان لم يصح الحديث في فلا كلام كما ذكر البخاري وغيره وغيره ان قلنا بصحة الحديث فتقول في صحيح مسلم حديث اصح منه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفظل ميمونة وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا وداخل في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء وانما نهى الرجال عن استعماله ما هي تنزيه وتأديب اذا قدر للادلة التي ذكرنا. اذا قدرت صحته يمكن طيب اه بعد ما ذكر الشيخ ان البخاري رحمه الله تعالى ظعفه قال وان حكمنا بصحته فقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم واما انه اغتسل بفضل ميمونة بعدما انتهت منه فهذه رواية رواها ابو حفص بن شاهين والدارقطني وان كان فيها كلام ولذلك فان فقهاء الحنابلة لما رأوا الحديث في صحيح مسلم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ معها ولم تخلو به. فلذلك قيدوه قيدوه بحديث اخر حديث عبد الله مسرجس مع ظعفه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة معا يتناوله هو واياها معا رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد فالمقصود من هذا الكلام ان اللفظ ذكر بفضل ميمونة هو في غير مسلم في غير مسلم. نعم قال ثم رجع الشيخ فقال يجب ان نتمسك بعموم الادلة في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور ثم بين ان النهي انصح اللي هو حديث عمرو ابن الحكم الغفاري ويسمى حديث الاقرع فان البخاري قال حديث الاقرع ضعيف. يقصد الحديث عمرو بن الحكم فان صح حديث الاقرع عمرو بن عمرو بن الحكم الغفاري فانه محمول على التنزيه والتأدب لا من باب الوجوب ومن باب اولى انه لا اثر له في الماء طهورية وعدم طهورية ما العلة في النهي عن عدم الوضوء بفظل طهور المرأة الله اعلم قال غير واحد من اهل العلم لا توجد علة لا توجد علة اذا قلنا بمراد الفضل ليس الباقي المتقاطر. وانما المراد بالفضل الباقي من الاناء في الاناء لا علة تعلم. ربما ان العرب قديما كانوا يستكرهونه فانه جاء عن بعض الصحابة انه نهى عن ذلك لا اعلم ولكنه طهور فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال كدت ان انهى عن الغيلة وهو ان يطأ الرجل زوجته بعد ولادتها في سنتي الحول في سنتي الرضاعة عفوا فان العرب كانوا قديما يكرهون ذلك فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عنه بفعل العرب قال ثم رأيت فارسا والروم يفعلونه فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ربما خرج مخرج استكراه العرب. استكراه العرب ولكن اخر الامرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان حكمنا بصحة الحديث على ذلك والا فالحديث مشكل على جميع المذاهب بلا استثناء. وهذي من احاديث المشكلة فقها على جميع المذاهب واسهل طريقة لدرءه نقول حديث ضعيف وانتهي نعم فاذا قال من منع استعماله اخاف ان النهي اذا سلمتم صحته يفسد الوضوء. قلنا اذا خفت ذلك فالحقه بالمتشابهات ولا تقل على بلا علم وتولد مسائل كثيرة كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها. لذلك هو يرد قلت لكم انه يرد على من؟ على متأخر الحنابلة لما تكلم عن صفة الخلوة لان الحنابلة هم الذين خصوها بالخلوة. لان الحنابلة لهم رأيان في معنى الخلوة فبعضهم يقول ان الخلوة كيف تخلو المرأة بالماء لان الخلوة في باب النكاح واضحة. اتفق الخلفاء الاربعة على انه اذا الغي اغلقت الابواب وارخيت الستر وهي الخلوة في باب النكاح فقد وجب المهر ثبتت العدة لكن خلوة المرأة بالماء فبعضهم يقول ان المراد بالخلوة ان تكون هي وهو في مكان لا يراهم فيه احد وقال بعضهم ان المراد بالخلوة ان تستعمله ولا يستعمله معها احد. فالخلوة في الاستعمال لا في المكان. وقيل غير ذلك فهي مسائل ولده مسائل مولدة وقواعد يعني مستخرجة بنيت على اساس في الاصل هو ضعيف وهو القول بان قال ان ما فضل ان فظل طهور المرأة اه لا يصح الوضوء به. نعم. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة. فكثير من اهل العلم او اكثرهم على انه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة. فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء اذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حمله اخرون على الكثير لقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. اه هذه هي المسألة الرابعة في قضية الماء الذي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة قلنا اذا وقعت فيه النجاسة وكانت من غير البول والعذرة. من غير البول والعذرة قال فكثير من اهل العلم على انه طهور وهذا هو الصحيح لعموم الادلة التي ذكرها انه لم تجدوا ماء آآ والماء طهور لا شيء ثم قال ولكن حمله اخرون على الكثير على الكثير وهذا هو ايضا قول فقهاء الحنابلة المتأخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وذكرنا توجيه هذا الدليل في اول الحديث عن المسألة قبلها واضح شرحنا هذه المسألة قبل قليل بس اهم شي ان نفرق بين البول وبين غيره من النجاسات. نعم قال الاولون ان سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من اهل الحديث فلا كلام ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته ونحن نقول بثبوته. في الحديث حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا صلاح الدين العلائي له جزء كامل في تتبع الفاظ هذا الحديث وطرقه ورجح انه حديث صحيح بمجموع طرقه. والجزء مطبوع. نعم ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه. ومن زعم انه يدل على ان القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا لان اللفظ صرح انه ان كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون فيحتمل انه ينجس كما ذكرنا ويحتمل انه اراد ان كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل. يحمل ايضا يحمل خبث وقد لا يحمل الخبث. وقد يحمل وقد لا يحمل. نعم انتهت. هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل في قضية مفهوم ماذا؟ العدد تذكرون مفهوم العدد قلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين هذا عدد مفهومه انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذي اخذها من الشيخ تقي الدين انه لا يلزم في مفهوم العدد الموافقة من كل وجه وانما يكون من وجه دون وجه هنا عندما الماء اذا كان دون القلتين فانه قال ان الماء الكثير اصلا لا يحمل ائت بماء كثير وضع فيه نجاسة قليلة قطعا ستجزم انه لا يحمل بدليل شوفوا الماء المستبحر تسكب فيه تصريف المجاري كامل بلدة كاملة تجزم انه بقي على طهوريته لانه ماء كثير لا يحمل الخبث تجزم طيب وان كان دون القليل فانك لو اوقعت فيه نجاسة فقد يحمل وقد لا يحمل هذا معنى انه قد يوافقه في بعض صوره دون بعضها. ولا يلزم مخالفته من كل وجه. مفهوم مخالفة لا تلزم ان تكون من كل وجه. هذي شرحتها قبل. نعم. فاذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم وان زعمتم ان ادلتنا لا تشمل هذا فهو باطل. فانها عامة وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه فلو انكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء اكرهه او لا استحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بان حكم الشرع الشرع نجاسته هذا فقد اصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات سواء كان في نفس الامر طاهرا ام لا؟ نعم هذا نفس الكلام الذي سبق هو يعيد هذه المسائل ويقررها على القواعد الاربع التي سبق بيانها. فيقول انه يجب الا تتكلم في المسكوت عنه. واذا كانت الادلة انتبهت النفس الكلام فيجب ان لا تجزم وتظعف قول الذي امامك جزما وخصوصا ان ادلتك خيلك الحقيقة اظعف الامر الثالث انك اذا كان في نفسك كشيء فليسعك ما كان عند العلماء الاوائل عندما كانوا يقولون اكره او لا استحب ويتركه او انه يعمله بنفسه ولا يلزم غيره في ذلك وتكلمنا عن شرح قضية طريقة السلف في اكره او لا استحب في عند شرح المقدمات الاربع قبل. نعم. فان من شك في شيء وتورع عنه فقد اصاب ولو تبين بعد ذلك انه حلال. هذه مسألة الورع التي تكلمنا عنها قبل. وقلنا ان الشخص يلزمه في القاعدة الرابعة تتذكرون تكلمنا عن قضية ان الشخص يلزمه التبرع والسكوت اه عفوا التورع في عمل نفسه. نعم. وعلى كل حال فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله ليبين للناس ما نزل اليهم اراد ان يشرع لامته ان كل ماء دون القلتين بقلال هجر اذا لاقى شيئا نجاسة نجسا انه ينجسه ويصير شربه حراما ولا تقبل صلاة ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله. ولم يبين لهم حتى اتاه رجل يسأله عن الماء بالفلات تلده السباع. التي تأكل الميتات ويسيل فيها من ريقها ولعابها فاجابه بقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واراد بهذا اللفظ ان يبين لامته ان الماء اذا بلغ خمسمائة خمسمائة رطل بالعراق لا ينجس الا بالتغيير. وما نقص ينجس بالملاقاة وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد ابعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع وجعل المتشابه من الحرام البين. هذه المسألة هي قاعدة ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى ونقلها عنه ابن رجب في فتح الباري وهي ان الدليل اذا كان محتملا بتوجيهات الدليل قيل اذا كان محتملا لتوجيهات واحد هذه التوجيهات فيه تحريم شيء مما تعم به البلوى. شيء واضح للناس جميعا فانه يترك يترك اذا كان الدليل صريح في المسألة سواء كان من احاديث الاحادي او غيرها مما تعم به البلوى يؤخذ به لا شك لكن لو كان الحديث يحتمل توجيهات متعددة ثم اخذت باحد التوجيهات الذي فيه تشديد في مسألة فيها تعم به البلوى فانه يترك هذه القاعدة تخالف قاعدة من قال ان الحديث اذا كان مما تعم به البلوى فلابد ان يكون من نقل فقيه او لابد ان يكون متواترا تختلف القاعدتان القاعدة الاولى اعملها كثير من اهل العلم. والقاعدة الثانية هي في الحقيقة لرد احاديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الصحيحة نحن نتكلم عن الدلالة ولا نتكلم عن الصحة والرد بالكلية الحديث يحتمل معنيان او ثلاثة او اربعة محتمل وقوة الاحتمال قوية جدا ليس من باب الظاهر والمؤول وانما هي متساوية تقريبا فاذا كان يحتمل معان كثيرة فلا نأخذ احد المعاني مما يضعف المعنى الذي فيه تشديد ان هذا الامر مما تعم به البلوى الشيخ يقول ان قضية ان الماء اذا كان دون طلتين من خلال هجر وتحديدها بخلال هجر لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ممن دونه كابن جريج فانما صحت من حديث ابن جرير تحديد هذه القلال من الامر الذي ما من امرئ في الدنيا الا وهو سوف يباشر ذلك. ما من امرئ الا وعنده كأس قد تقع فيه نجاسة. لابد يباشر ذلك فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الامر الذي كل امرئ من المسلمين يحتاجه بهذا الدليل الذين اجاب به الا عن سؤال وهو فهم ثم في تقديرها خلاف. ولذلك قال تبلغ خمس مئة رطل عراقي لماذا قيد بالعراقي؟ لان الابطال العراقية غير الدمشقية غير المصرية غير القدسية غير المدنية لان الرطب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدة كيل لا وحدة وزن. الرطر يستخدم وحدة كيل وحدة وزن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالرطل العراقي او البغدادي في ذلك الزمان ثم تغير ولذلك فان المتأخرين من الفقهاء اصبحوا مثل صاحب اخسر مختصرات وكان في المبتدي نقلوا للرطل الدمشقي لانه تغيرت الارقام تتغير. وحدة كيد ليست وحدة وزن ولكن اضبط مكيال القلتين هو ما ظبطه بعظهم انه ذراع وربع في ذراع وربع يعني مكعب ذراع وربع هذه هي القلتين. ما زاد عنها يعتبر كثيرا دون ذلك اه نقرأ الدعاء الذي ختم به الشيخ ونؤمن عليهم ونسأل الله ان يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى ويعلمنا الكتاب والحكمة ويرين الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه. ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل طيب اه هنا بس قبل ان اختم هنا مسألتان المسألة الاولى ان مراجعة مثل هذه الكتب من الافادة بمكان واضح وجلي ولذلك فان العز بن عبد السلام ابا محمد الفقيه الشافعي المشهور قال لم تطب نفسي للفتوى حتى نظرت في كتاب المغني وكتاب المحلى وانما قصده بهذين الكتابين ما فيهما من المناظرة والاستدلال هذا واحد. فلذلك طالب العلم يجب عليه ان يكثر من النظر والادامة في هذه المسائل المسألة الثانية انا كنت قبل قليل قلت لكم ان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل اه ميمونة ليس في مسلم وقد اخطأت في ذلك وجزاه الله خير الشيخ نبهني الى ذلك. فانا مخطئ بل الحديث في صحيح مسلم بل حديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وانا ربما كنت تبعت بعظ متأخرين في هذه الكلمة. اسأل الله عز وجل ان يغفر للجميع طيب اه هناك الحقيقة ابدأ بالاسئلة اللي عندي ولا اللي عندك يا شيخ؟ انا عندي اسئلة بعد مكتوبة هذي وشي هذي يا شيخ هذي اقراها اه هذا الواجب نعم طيب بالنسبة للواجب جزاكم الله خير يعني اعطيتموني عددا طيبا هذه التي وصلتني في الاوراق ان شاء الله غدا ان شاء الله الشيخ سيمر نبين من الفائز ان شاء الله في هذه التكليفات اقرب الاسئلة التي عندي قبلك يا شيخ طيب معي مجموعة اسئلة حقيقة احد الاخوان سأل سؤالا يقول انه مستح منه آآ يقول عند الانتهاء من جماع زوجتي تبين لي انها في بداية الحيض اي نزل بعد الجماع بثلاث ساعات ارجو التفصيل من جامع امرأته في حيضها في حيضها فانه ان كان عالما فقد اتى اثما عظيما ولا شك وان كان جاهلا فلا شيء عليه. وفي الحالتين عالم او جاهل فانه تجب عليه الكفارة ما مقدار الكفارة؟ جاء من حديث ابن عباس دينار او نصف دينار الدينار ثمانين جرام ذهب خالص عفوا هذا هذا النصاب كاملا خمسة وثمانين جرام يعني تقريبا اربع جرامات فاصلة ربع اربع جرامات فاصلة ربع يعني تقريبا الان بسعر بسعر الذهب هذه الايام يعني الذهب الان وصل مئة وخمسين اظن او اكثر خلوها مئة اسهل في الحساب فتكون يتصدق باربع مئة وخمسين ريالا مع ارتفاع الذهب هذه الايام او بنصفها كيف متى يتصدق بالنصف؟ ومتى يتصدق الدينار كاملا؟ قالوا اذا كان في وقت صفرة وكدرة اي في اقبال الحيضة او ادبارها تصدق بنصف دينار صدقة لشخص واحد او شخصين او ثلاث وان كان في وقت فوران الدم تصدق بدينار كامل هنا مسألة مهمة جدا واعذروني اه كيف تعرف المرأة ان حيضها قد جاء تعرف المرأة تحكم لان اخانا هنا يقول انه جاءها الدم بعد ثلاث ساعات متى تعرف المرأة ان دمها قد جاء تعرف المرأة ان دمها قد جاء باحد امرين اما ان ترى الدم القوي الذي لا شك فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف يعرف برائحته او يعرف بالاوجاع المصاحبة له اذا اذا رأت الدم القوي فهو دم حيض هذا الحالة الاولى اذا رأت الدم القوي الحالة الثانية اذا رأت الدم الضعيف وهو الصفرة او الكدرة او الحمرة الخفيفة جدا اذا رأت الدم اللون الخفيف مع وجود وقته قالت هذا هو وقته تقول هذا وقت عادتي فرأى الدم خفيفا الوان الدم ما هي؟ اسود ثم احمر قاني ثم احمر فاتح زهري ثم كدرة قبل ثم صفرة خمسة وبعضهم يزيد الوانا اخرى خضرة ولا ادري هل هذا يوجد؟ هل ذكرها ابو يوسف صاحب الامام ابي حنيفة؟ وبعضهم المالكية يجعلون القصة البيضاء وهو الخيط الابيض من الحيض والظاهر لا انها علامة انتهاء وليست منه فهذي الالوان ليست منه. فاذا رأت الالوان الظعيفة صفرة او كدرة في وقتها في وقتها فهي ماذا حيث اذا لم يكن في وقتها صفرة او كدرة ولو كانت قبلها بيوم وليست حيضا. فالصحيح ان الصفرة والكدرة السابقة للحيض ليست حيضا لماذا ثبت من حديث ام عطية في البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم او عفوا هي قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا كذا مطلقة. رواية البخاري طلقها. وفي رواية ابي داوود بعد الطهر شيئا. وفي رواية عند احمد نقلها عنه الاسرم نقلها عنه بن هانئ بعد الحيض ليست بعد الطهر نعم. احسن الله اليك. يقول السائل قصر الصلاة للمسافر كم مدته؟ وهل يجوز قصر الصلاة للمسافر سنة كاملة حتى يرجع لان بعض الناس يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح انه قصر صلاته تسعة عشر او عشرون يوما نعم. هذه مسألة دقيقة جدا والوقت ظيق لكني سأذكرها بسرعة لاهميتها. انظر الدور ثلاثة اذا فهمت الدور الثلاثة فهمت الاشكال في المسألة كلها. الدور ثلاثة دار باجماع علماء لا يجوز فيها قص ولا اتمام نتكلم عن القصر والاتمام فقط الان. وهو من كان مستوطنا اي عند اهله ماكثا عند اهلهم. زوجته وابناؤه وعمله في مكان وهو في ذلك المقام فيسمى مستوطنا هي بلده الذي استوطنها لن يخرج منها الا ان يشاء الله. فهذا باجماع اهل العلم تجب لا يجب لا يجوز له لا قص ولا جمع ولو كان مكثه في هذا البلد اقل من يوم جاء من بلدة مكث في بلده الذي هو مستوطنها. خمس ساعات ثم سافر فان مكثه في بلده هذا يسمى استيطان لا يترخص بشيء من رخص السفر هناك نوع اخر يسمى المسافر والمسافر في صور من اجلاها واظهرها من كان متنقلا بين بلدتين فتنقلك بين البلدتين يسمى سفرا باجماع اهل العلم. يسمى سفرا باجماع اهل العلم فيجوز لك ان تترخص ولو طال سفرك اشهرا او سنين كأن تمشي على قدميك من بلد الى بلد اخذ منك سنة كاملة انت مسافر المرحلة الثالثة في الوسط وهي بلاد الاقامة. او ما تسمى بلاد دار الاقامة. دار الاقامة هي منزلة بين منزلة الاولى والثانية ان يقيم المرء في بلد وتكون اقامته لا بقصد الاستيطان لا بقصد الاستيطان فقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاتفاق الاتفاق على انه توجد دار استيطان دار استيطان والمستوطن هذا لا يترخص برخص سفره شيء شيء بشيء من رخص السفر الا رخصة واحدة وهي الجمعة فيجوز له ترك الجمعة الا ان يكون سمع النداء فيجب عليه ان يجيب هذا يسمى ماذا دار اقامة دار اقامة للشيطان الاولى باجماع لا يترخص والثانية دار سفر والثالثة دار اقامة محل الاشكال هو في جزئية واحدة من الخطأ ان يظن ظانا ان قصد الشيخ تقي الدين ومن وافقه من اهل العلم الغاء دار الاقامة لم يقل الشيخ هذا الشيء وانما كان الشيخ يقرر انها باتفاق العلماء توجد دار اقامة توجد دار اقامة وانما الخلاف فيها في مسألة ما هي وهي ان الشخص قد يقيم في بلدة مدة لكنه يلحق بالمسافر فقط هناك مدة يمكث فيها في بلدة غير بلدته يقيم اقامة ويلحق حكما بالمسافر مع انه ماذا مقيم ليس مستوطن انت بهالمستوطن لو مكث ساعة ما يلحق بالمسافر وانما المقيم يلحق بالمسافر هذه المسألة مشكلة حتى قال غير واحد من اهل العلم انه لا يوجد دليل تقييد فيها من الفقهاء من قيدها باربعة ايام حنفية فمن كان اقل من اربعة ايام فله حكم المسافر منهم من زاد فرضا واحدا الحنابلة فقالوا من جلس اربعة ايام فاقل اي صلى في تلك البلد عشرين فرضا فاقل فرق بينه وبين حنفية صلاة واحدة فانه جاز له الجمع والقصر ومنهم من قال اثنى عشر يوما ومنهم من قال خمسة عشر يوما الشيخ تقي الدين يقول لا دليل على التحديد مطلقا وانما نقول وانما نقول ان التحديد تحديد ايش هذه المدة راجع للعرف فالشخص اذا جلس في بلد وهو ما زال متهيأ للسفر مثلا انا انظر هذا مثال من كلامي ليس من كلام الشيخ. مثلا ما زالت عدته معه في السيارة لم ينزلها لم يجعل يستأجر بيتا يعني لم يأخذ عدة وعهدة من اراد الاقامة فانه يكون في حكم المسافر اذا الشيخ لم يلغي الدار الوسطى دار الاقامة ولذلك فان من فهم ذلك من اهل العلم من اهل العلم ظن ان الشيخ يقول مع انه وساذكر لكم الدليل على ذلك بعد قليل ظن ان الشيخ يقول لو ان الشخص مكث في بلد سنين ما دام انها ليست بلده يجمع ويقصر ومن اهل العلم من فهم ذلك من كلام الشيخ فقال ان الطالب اذا كان مثلا في الجامعة الاسلامية اربع سنوات ما دام ليست ببلده يجوز له ان يجمع ويقصر. قال بذلك بعض اهل العلم المعتبرين وهم اجلاء انا اناقش بان هذا ما ينسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية ولا يصح طيب ولذلك فان الشيخ تقي ابني في الفتاوى لما سئل عن مسألة قال رجل دخلت في بلد قال ضبط العرف العرف هل انت ملحق بالمسافر ام بالمقيم دقيق على ليس على لكل احد ان يفعله فماذا قال قال الاحوط شف رجعنا لايش؟ الاحوط في التقدير تقدير المدة ليس في الغاء الاقامة انت كلامي هذا المناط متفق عليه وانما في تقدير المناط قال الاحوط من مكث اكثر من اربعة ايام فانه يتم. هذا كلام شيخ قي الدين في الفتاوى وهو موجود اذا وبناء على ذلك فان من اهل العلم وانقلها عن الشيخ ابن باز وهي في فتاويه مطبوعة كان الشيخ يقول كنت اذهب الى القول بان الظابط الاقامة التي تلحق بالسفر والاقامة التي لا يترخص فيها العرف الشيخ ابن باز يقول ذلك ثم شوف انظر الذي يسمع فتاوى الناس او يستفتى كثيرا يكون اقرب لعرفهم. قال فوجدت ان كثيرا من الناس بل اغلب الناس لا يستطيع ان يضبط هذا العرف فرجعت الى القول باربعة ايام لانها اظهرها دليلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجه عليه الصلاة والسلام ولذلك فان الرجوع لهذا احوط انا توقفت انا مذهب مثلا مثلا فرق فرق يومين ثلاثة امرها يسير فالرجوع لاي قول من مذاهب المتتابعة بما انه ظهر عندك اقوى الادلة فهو الانسب والدليل على ان ضبط هذا العرف ليس منضبطا انني مرة قبل اكثر من سبع ستة عشر عاما تقريبا كنت مع اثنين من المشايخ الكبار بسفرة معينة فاحدهم يقول هذا سفر والثاني يقول ليس بسفر وكلاهما من اعظاء يذكر العلماء احدهم ميت والثاني اسأل الله ان يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة انظر كيف العرف وهم اهل علم وكل يتبنى هذا الرأي احدهم يقول هذا هذا وليس ولذلك ارجاع الناس الى المقدرات التقديرات والمقدرات المحدودة منهج فقهي اصيل معتبر وممن قررها الشيخ تقيدي لما جاء في التنظير قال شيء ولما جاء للفتوى قال شيء اخر من باب الاحتياط ذكرت لكم في الدرس الاخير انه قد يفتى احيانا بايش؟ تذكرون امس؟ نسينا ولا بايش يا شيخ؟ بالاحتياط بالاحتياط ومن هذا الاحتياط التقدير. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل المتن الذي ندرسه في اصول الفقه؟ والله يا شيخ هذا تاب ليس في الاصول وانما في الفقه واصوله وقواعده وانما هو مقصود به توجيه طلاب العلم لمن ينظر في الفقه الاقرب انه يكون في الفقه وكيفية التعامل مع الادلة وفيه نوع من انواع التربية والتوجيه نعم احسن الله اليكم نشهد الله على حبك فيه جمع الله شملك وغفر ذنبك وستر عيبك وفرج همك. آمين. وجزاك عنا خير الجزاء. واحسن الله اليكم ونفعنا بما قلتم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته