بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه. نعم هذا انس ابن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا في طائفة المسجد اي في ناحية منه فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم لاحد امرين اما يكون تأليفا لقلبه وعدم اذية له وتنفير لان زجرهم قد يكونون له قد يكون تنفيرا له عن الدين وعن التعلم هذا من جهة ومن جهة اخرى ان زجرهم لكي لا يؤذيه في بدنه. فان الشخص اذا قظى بوله او كان في حال قظائه لبوله اذا جاءه ما يخيفه او يرعبه قام من بوله فجأة فيكون فيه ظرر عليه. وهذا احد اسباب النهي عن البول في شق اي في جحر. فانه ربما خرج منه دابة او حيوان من حية ونحوها فآذت صاحبها او روعت ذلك الرجل ونهي عن قطع البول بما فيه من اذية ولما فيه من نشر النجاسة ايضا. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه فلما فلما قضى بوله اي ذلك الاعرابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب هو الدلو مما فاهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث آآ مفيد في مسألة مهمة جدا وهي قضية نوع تطهير النجاسة فالفقهاء يقولون ان النجاسات اذا كانت عينية فانها لا تطهر وهذا لا شك فيه النجاسة العينية لا تطهر لان النجاسة باقية فيها الا شيئا مستثنى كخمر انقلبت بنفسها خلا واما النجاسة الحكمية فمعناها ورود النجاسة على محل اذا وردت النجاسة على محل فان المحل هذا يسمى نجسا نجاسة حكمية والا فان اصل ثوبي قبل ورود النجاسة طاهر لما وردت النجاسة عليه اصبح الثوب نجسا. اذا تسمية الثوب النجس نجاسة حكمية وينبني عليه ان النجاسة الحكومية يمكن تطهيرها يمكن تطهيرها عندهم ان النجاسة الحكمية طبعا قبل ان نذكر انواعها ان النجاسة الحكمية لا تطهر الا بالماء هذا هو الاصل عندهم ان النجاسة لا تطهر الا بالماء وذكرنا احد الادلة عليها قبل ان لا تطهر الا بالماء ولم يستثنوا من ذلك الا شيئا واحدا وهو الاستحالة في الارض. فان الاستحالة في الارض هي التي تطهره ما عدا ذلك فانه لا يكون نجس لا يكون طاهرا على مشهور المذهب فلو وقعت نجاسة على ثوب او على فرشة ولو ذهبت وحدها فانها لا تطهر لا بد من غسلها بالماء. لا بد من غسلها بالماء هذا مشهور المذهب. سنذكر خلاف بعدما ننتهي من معناه. لكن هذا الحديث استدل به على تطهير الارض بالمكاثرة. هذا هو محل الشهد ان ان هذا الحديث دليل على تطهير الارض بالمكاثرة اي مكاثرة البول بالماء بحيث تذهب اجزاؤه في الماء. ولا يلزم نزع الموضع الذي الذي وقع فيه البول ولذلك الحديث الذي جاء فيه فانهم حفروا حفرة هذا لا يصح مطلقا وانما الثابت انه يسلم انما اهراق عليه ماء النجاسات نقول هذه المسألة مهمة عندنا ان النجاسات باعتبار الموظع الذي وقعت عليه تنقسم الى انواع ما هو الموضع الذي فيه؟ تنقسم الى انواع. النوع الاول النجاسة اذا وقعت على البدن وتنقسم الى قسمين نبدأ بهما واحدا واحدا نقول النجاسة اذا وقعت على البدن واحد. ثانيا النجاسة اذا وقعت على الثوب ويعنى بالثوب كل شيء غير الارض الثوب هذه الزورية تسمى ثوبا وفي معناه وفي معنى الثوب غيره مثل الكأس ومثل السيارة مثل الخشب هذا فيه معنى الثوب لانه يتنقل ويتحرك لكنه ليس ارضا هذا الامر الثاني الامر الثالث الارظ الثابتة سواء كانت طينا ترابا حجارة اي متصلة وهي الصعيد الصاعدة من الارض هذه ثلاثة انواع نجاسة. طبعا فيه تطهير المياه. هذه مسألة اخرى النوع الرابع نبدأ بالنوع الاول وهو تطهير النجاسة اذا وقعت على البدن على بدن الشخص فمشهور المذهب خل نبدأ بمشهور المذهب مشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على البدن فلها حالتان اذا اذا كانت النجاسة من احد الخارج من السبيلين ولم تتعدى موضعه عرفا. التقدير بتعدي الموضع عرفا فانها تزال اما بالماء ويسمى استنجاء او بالحجارة وما في حكمه يسمى استجمارا فان جاوزت النجاسة موظعها وصلت الى الرجل او جاوزت محل المعتاد فوصلت مثلا بعض اللية ونحو ذلك فمشهور المذهب انها لا لا تزال الا بالماء فقط ولا يجوز ازالتها بغيره لان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. وهذي ستأتي معنا ان شاء الله في باب مستقر النوع الثاني من النجاسات النجاسة اذا وقعت على الثوب فمشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على ثوب او شيء من المنقولات عموما فيجب ازالته بالماء فقط ولا يجوز ازالته بغير الماء ابدا وانما يستثنى بعض الصور استثناء ومثلوا له الدم اذا كان على السيف فانه مجرد مسحه يكفي مجرد ان تمسحه يكفي ولم يقيسوا عليه المرآة ولا الصفوان والرواية الثانية توسعوا فقاسوا عليه غيره فلم يجيزه بتطهير بالمسح الا السيف قالوا لان الحاجة الشديدة اليه كثير من الناس ينحر ثم يقطع اللحم لو قلت انه نجس لانتقلت النجاسة الى اللحم ففيه حرج فيقولون مجرد مسح السيف او السكين هو مزيل النجاسة فاستثناء للحاجة العامة الثمن الامر الثالث عندهم النجاسة اذا وقعت على الارظ اذا وقعت النجاسة على الارض فانها تطهر بالماء بالغسل دون المسح دون المسح بمعنى ان النجاسة اذا وقعت الارض فمسحت كانت الارض مثلا ما زلت اقول لكم على المذهب لكي لا يلتبس عليكم الاقوال اذا وقعت الارض على الارض مثلا كانت وكانت صفوان مثل سيراميك اسمنت مجرد تمسحها بمنديل مشهور المذهب ما يجزئ لابد من الغسل ما هو الغسل؟ هو الاسالة هناك ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل التطهير لابد ان يكون ينفصل عن محل التطهير فلابد من الغسل اذا كانت عالارض او بالمكاثرة بان يكب عليه ماء كثير فيختلط اجزاؤه ولا يلزم ان ينفصل لانه صعب انك تفصل عن الارض فيبقى بالمكاثرة حتى تتذهب اجزاؤه. فاستثنوا هنا واستثنوا ايضا امرا ثالثا وهو الاستحالة الاستحالة ما لم يبقى عينه واستدلوا بحديث الكلاب التي كانت تروح وتأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاستحالة انما هي خاصة بالارض والمكاثرة بدون غسل انما هي خاصة بالارض هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب ان النجاسة كل ما اذهب عينها فانه يطهرها مسحا غسلا ماء بغير ماء مثل الان الغسيل على الناشف ليس بماء مواد كيماوية توضع مثلا مواد كيماوية فهي مجزئة فكلما اذهب عين النجاسة فانه يكون مطهرا واستدلوا بحديث الباب وقالوا ان المقصود ازالة عين النجاسة وهذا احد الاحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدت لنا ميتتان ودمان قال فاما الميتتان فالجراد والحوت المراد بالجراد الحيوان المعروف وهو اه ما قال عنه الفقهاء انه مما ليست له نفس سائلة فيجوز اكله من غير تذكية لانه اول شيء تحل ميتته فلا يذكى. والامر الثاني انه يجوز اه ان ان دمه طاهر لانه ميتته طاهرة قال فالجراد والحوت والحوت مراد به السمك والحق بالسمك غيره كما سيأتي في الفقه بعد قليل. واما الدمان فالكبد والطحال او في الطحال والكبد هذا الحديث رواه الامام احمد وظعفه بل قال الامام احمد انه حديث منكر لا يصح لان الصحيح في هذا الحديث انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما يصح موقوفا كذا صححه الدارقطني وابو حاتم وابن القيم رحمه الله تعالى فان ابن القيم قال والصحيح انه حسن موقوف على ابن عمر. قال ولكن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي. ولذلك هناك مسألة اصولية مشهورة عند الاصولية اذا قال الصحابي احل احل او قال ابيح فالاصل فيه انه محمول على الرفع احيل انه محمول على الرفع لذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما قال ابن القيم محمول على الرفع ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم لكن في معنى المرفوع. طيب مع ضعف هذا الحديث طبعا هو اعله بماذا؟ قالوا لانه انما رواه ابن زيد ابن اسلم عبد الرحمن عبد الله وقد اعل بهما فانهما لم يكونا ثقتين بخلاف ابيهم. فان اباهم زيد ابن اسلم ثقة وابناؤه الثلاثة حتى اسامة الثالث كلهم ضعفه. وهذي من الظوابط التي بها اسماء الرجال انك ابناء فلان ضعفاء ابناء فلان ثقة اخوة كذا فابناء زيد ابن اسلم كلهم ضعف الثلاثة عبد الرحمن هو اشهرهم ثم عبد الله ثم اسامة آآ عندنا الحديث مسألتان مهمتان طبعا هذا الحديث بالجملة مجمع عليه في الجملة ودلل عليه احاديث من احاديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. منها قضية ان ما ندم له سائلة يعني دمه طاهر وغير ذلك من السائل لكن فيه مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على ان كل ما كان من حيوان البحر فان ميتته تحل كل حيوان البحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمك اقف عفوا قال الحوت ولم يخص السمك الحوت وان كان يقصد به السمك غالبا لكنه احيانا يشمل غير السمك المعروف ولذلك مشهور المذهب ان كل ما كان من حيوان البحري او اغلب وقته في حيوان البحر او اغلب وقته كان في البحر فانه يأخذ حكمه فتحل ميتته ولا تشترط الذكاة فيه والاصل فيه الحل الا في اشياء معينة ورد النص بتحريمها كالتمساح على مشهور المذهب والضفدع النهي عن ذبحه فهذه اشياء مستثناة وما عدا ذلك فان الاصل في الميتة في البحر وحيوانه الحل لانه قال الحل ميتته وكل ما فيه يكون حلالا اه من ادلة هذا الحديث ايضا آآ يعني استدل به يعني استدل به مشهور المذهب خلافا لما ذكره الموفق في العمدة والمفتى به على القول الثاني قول صاحب العمدة ان اللحم ان كبده الابن لا تنقض الوضوء فمشهور المذهب انه لا ينقض وهو المشهور في كتب الموفق لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الكبد لحما وانما سماها دما وانما حكم بان الذي ينقض انما هو لحم الجزور كما في حديث جابر وبريدة في الصحيح مسلم انتوضأ من لحم الجزور يسمى الكبد دما فليست ناقضة وهذا هو مشهور المذهب لكن الموفق في العمدة رجح قولا اخر ان الكبد داخلة فيه وهذا الذي يفتي به مشايخنا ان الكبد داخلة في معنى بمعنى اللحم طبعا انتم تعرفون كتب الموفق اربعة من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب اعتمادها في الترجيح ما قدمه في المقنع وصححه ثم يليه ما قدمه في الكافي معنى قدمه طبعا التقديم اذا كان بالنص بالترجيح رجحه وهذا مقدم لكن قدمه اذا قال الرواية الاولى والثانية وسكت الاولى هي المعتمدة هذا يسمى التقديم يعني ذكرها اولا ثم يليه المغني لان الموفق له في المغني اختيارات خالف فيها المذهب او مشهور المذهب طبعا هو ما خالفه ما ذكره هو هو صاحب المذهب هو اول المذهب عليه رحمة الله. ولذلك يعني من ميزات الشرح الكبير هذا خارج الدرس عيونه شوي ان ميزات الشرح الكبير انه ابرز اختيارات عمه عمه اللي هو الموفق ولذلك يقول شرح كتابه بكتابه شرح المقنع بالمغني فسماه الشرح الكبير او الشافي شرح المقنع ولكنها ابرز اختيارات الشيخ تقي الدين الشيخ الموفق ابرز اختيارات الشيخ ابي محمد الموفق وابا لها اخر كتب الشيخ وفيها اختيارات ايضا يعني انفرد بها ما ذكره في العمدة وغالب ما ذكره في العمدة غالبا لا لا يعتمده المتأخرون. ولكن المصنف او الموفق رحمه الله تعالى ذكر في العمدة ما ذكرت لكم مسألة قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم هذا حديث ابي هريرة في ان الذباب اذا وقع في الشراب ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه لا بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة فانها تسمى ذبابا ولذلك جاء في الحديث عند عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل وهذا الاستثناء يدل على ان المستثنى جزء من المستثنى به الا اذا كان الاستثناء منقطعا بمعنى لكن يسمى الاستثناء المنقطع لكن هنا دل على ان النحل يسمى ذبابا فالاصل ان ذباب كل حشرة تقع سواء كان انا بعوضا سواء كان ذبابا المعروف نسميه ذبابا. اي من الحشرات الطائرة مما لا ننسى له سائلا قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم الشراب هو السائل فيشمل الماء وغيره من المائعات. وهذا اصل مفيد سنذكره بعد قليل فليغمسه اي فليغمس هذا الذباب. ثم لينزعه اي يخرجه خارج الاناء. فان في احديه في احد نحيه داء وفي الاخر شفاء ثم ذكر ان رواية ابي داوود انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء انه يبدأ بما فيه الداء. اول اول ما نبدأ به يجب ان نعرف انه اذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا ان نقول سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والمرء اذا وجد ان عقله لا يقبل حديثا فليتهم عقله فليتهم عقله لانه ربما كان جاهلا لامر علمه اناس بعده ولذلك هناك كلمة جميلة للشافعي عليها رحمة الله يقول اعلم ان لعقلك منتهى كما ان لبصرك منتهى من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع ان ينفي ما لا ينظر اليه وكذلك في عقلك لا تنفي ما لا تعقل. وهذا الذي جعل بعض الناس يحكم على هذا الحديث مع ثبوته في الصحيح بعدم قبوله لانه لم يقبله في عقله او مجه بطبعه وكلاهما خطير ولربما ذكر بعض اهل الطب ولا ادري عن صحته انها ان لذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اثبات علمي. اذكروا هذا الشيء وانا لست من اهل الفن ومن اتى من دخل في غير فنه اتى بالعجب وانما انا ناقد عنهم ولكن على العموم نقول سمعا وطاعة لله ورسوله. هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا الحديث فيه مسائل مفيدة او مهمة. هذا الحديث اصل ان ما لا نفس له سائلة فانه يكون طاهرا بمعنى ان دمه طاهر ان خرج منه والامر الثاني انه آآ اذا ميتته تكون طاهرة فانما كان دمه طاهر يكون تكون ميتته طاهرة ما معنى ما لا نفس له سائلة باللغة لغة الاحياء الحديثة علم الاحياء الحديث ان المراد بما لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية كاملة له دورة دموية لكن ليست بكاملة ويضرب الفقهاء لذلك بالحشرات مثالا بالحشرات فيقولون انها ليس لها دم سائل ومثله ايضا العقرب فان الاقرب مما لا نفس لها سائلة. ولذلك اذا قتلت العقرب فانك ستجد ان الذي يخرج منها شيء اصفر ليس دما احمر وانما هو اصفر هذا دم لكنه ليس ناقلا لجميع غذائها وجميع يعني الاشياء الحيوية التي تنقلها عادة ولذلك تكون ان الحشرات كلها والعقارب انما هي مما لا نفس له سائلة واستدلوا بهذا الحديث على طهارتها لم؟ لانها ميتة وقعت في ماء ومع ذلك امر بغمسها زيادة عن الوقوع ثم ازالتها ولم يحكم بسلبها الطهورية فدل على انها طاهرة بل ربما وقعت واثرت وبناء على ذلك فان من كان يصلي ثم جاءه بعوض فضربه بيده فانه يصلي ويستمر عليه او وطأ بنعله عقربا او صلى في موضع فيه اثر العقرب التي وطأت. فنقول انه معفون عنه طيب هذه البعوضة التي ضربتها ان خرج دم هذا الدم ليس من البعوضة الاحمر وانما هو من دم ادمي امتصته فنقول هو معفو عنه لكونه يسيرا لا يستثنى من من ذلك الا شيء واحد وهو المتولد من النجاسة عندما تذهب اعزكم الله لدورة المياه فيخرج لك يعني الحشرات اللي تخرج دورة المياه الصراصير وغيرها. هذه متولدة من نجاسة فيقولون هي نجسة فقط لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول هو طاهر لانه ليس متولدا من نجاسة. طيب اذا هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه لا فرق بين المائعات وبين الجامدات مشهور المذهب انهم يفرقون بين المائع والجامد وسيمر معنا ولكن الصحيح انه لا فرق بين المائع والجامد ومن الدليل عليه هو الرواية الثانية مذهب اختيار الشياه تقي الدين انه قال الشراب ولم يقل في الماء. فدل على ان الحكم في الجميع واحد. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم هذا الحديث بواقد الليثي رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية وجاء في بعض الروايات ما ابينا اي فصل فهو ميت اي في حكم الميتة اه طبعا رواه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مع تحسينه له طبعا الحيث فيه يعني بعض الناس تكلموا فيه قال والعمل عليه من اشكاليات الترمذي كما يعلم الجميع انه اتعب اهل العلم في تفسير معنى قوله الحسن من احد التوجيهات التي ذكرها بعض اهل العلم ان قول الترمذي حسن اي من حيث العمل وما عضد الحديث والترمذي نفسه في العنان لما سأل البخاري شيخه محمد ابن اسماعيل قال اترى حديث زيد ابن اسلم عن ابي واقد ثابت محفوظ؟ قال نعم هو محفوظ فالبخاري ايضا حكم بانه محفوظ مما يدل على حجيته عند البخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات المسألة الاولى معنى الحديث ان ما قطع من الحي من البهيمة فله حكم الميتة فله حكم ميتة وبناء على ذلك فما كان حيا نستفيد منها امرين ان ما كان طاهرا في الحياة فانه يحكم بطهارته بعد الوفاة هذا من عكس الحديث وما حكم بنص الحديث وما حكم بنجاسته بعد الوفاة يحكم بنجاسته اذا ابينا من الحي نبدأ بالمفهوم بالمنطوق اولا المنطوق ان ما كان ميتة يعني محرما اذا لم يذكى اذا ابين من الحي فانه لا يجوز مثل لو ان حيوانا قطعت اليته الالية من الاجزاء الداخلية فاذا قطعت الية حيوان فانه لا يجوز اذابتها واكلها. وهذا يوجد الان الشياه التي تأتي من استراليا تقطع اليتها وهي حية ثم تباع يستفيدون ربما من اليتها وربما لاجل ان تسمن يذكرون ذلك فلا الية لها مقطوعة والفقهاء يتكلموا عن قطع الالية وهل يكون عيبا ام ليس بعيب في الاضحية اه قطع الالية هل هو ملحق بقطع الاذن وقطع القرن او قص القرن ام لا؟ طيب اذا هذه الصورة فيكون ميتة فلا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به الامر الثاني عكسها ما كان طاهرا في الحياة شف عكس الحديث ما كان طاهرا في الحياة هل الميتة نحكم بانه طاهر ام لا هل يكون من الميت طاهر ام لا؟ نحن نحكم في الحياة انه يجوز اخذ الشعر والريش فيجوز اخذهما من من الحيوان. اذا فهما طاهران في اثناء الحياة اذا بعد الوفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة تكون طاهرة بقي عندنا هذا بلا اشكال انما هو الاشكال في في شيء واحد وهو قضية القرون والاظلاف فمشهور المذهب انه لا ينتفع بها لانها ملحقة بباطن الجسد والشيخ تقي الدين يرى التفريق وسيأتي ان شاء الله عند بعد قليل عندما نذكر الدباغة ان اجزاء الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام ان نذكرها ان شاء الله في محلها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. نعم بدأ الشيخ ابو بكر الان يلم لان الانية هي التي تحمل وهي هي اوعية المياه. اول حديث في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الذهب والفضة كما سبق معنا والعجيب ان حديث حذيفة من الاحاديث التي ختم بها صاحب العمدة كتابة ولكن سنذكر بعض يعني شرحناه في الدرس الماظي. ولكن سنذكر بعظ المسائل المتعلقة فيه. ما يعني لم نذكرها الدرس الماظي آآ استخدام الذهب والفضة له ثلاث حالات حالة تجوز للذكر والانثى وحالة تحرم على الذكر والانثى وحالة تجوز للذكر دون الانثى نبدأ بالحالة الاولى التي تجوز للذكر والانثى انا بدأت في الاخير الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والانثى نقول هي ان يجعله من باب القنية ان يقتل المرء ذهبا في بيته او لاجل الظرورة فما كان من باب الظرورة جاز والظرورة تقدر بقدرها وكذلك ما كان من باب القنية فيجوز انا لي ان اشتري ذهبا من السوق ولو على شكل حلي او ذهب بمحلق وغيره ثم اجعل في بيتي لم البسه ولم استخدمه انما جعلته في بيتي يجوز لي. ملكي فملكي له صحيح بنية او باب التجارة سمه ما شئت. يعني ادخل في معناه. اذا هذا الامر اول يجوز للذكر والانثى النوع الثاني ما يجوز للانثى الذهب والفضة ولا يجوز للرجل الا بعظه وهو الفضة وبعض او بعض الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل قالوا وهو الحلية الحمية ما يتحلى به يجعل على شكل حلية ومشهور المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يتحلى من الفضة الا بالخاتم فقط وما عدا ذلك من الحلية فلا يجوز الا ما ورد به النص كمنطقة كمنطقة يعني مقبض سيف وحلية منطقة ونحو ذلك فقط وغير ذلك ما يجوز الا يجوز ان يجعل مثلا على شكل ساعة المذهب ما يجوز ساعة الفضة مع انها حلية هي سوارها ما يجوز للرجل. المذهب لا يجوز الا الخاتم والرواية الثانية من المذهب انه يجوز للرجل التحلي بالفظة ما لم يكن فيه تشبها جاء بعض الروايات في حديث ابو علي تلعب فيها العبوا بها بالفضة فدل على انه يجوز جعلها الاستخدام في اي طريقة وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقيدي فيجوز جعل ساعة من باب الفضة جعل اي شيء من الحلية لو كان لو كان لا تشبه فيه شف لو كان بلا تشبه ولا تخنث وهذا للاسف يعني الشرطان مفقودان في وقتنا. لو كان شخص يجعل على يعني جيده قلادة لان يحفظ فيه شيئا معينا من باب الحلية لو كان فنقول لكنه فيه تشبه وتخلف ممنوع الان لا يوجد احد يجعلها من باب العادة لكن لو وجد احكام ناخذها كقواعد عامة. النوع الثالث ما يحرم على الرجل والمرأة معا قالوا سائر الاستخدامات غير ما سبق فكل استخدام غير الحلية والاقتناء والضرورة فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة. دليله حديث الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وعن الاكل بانية وصحاف الذهب والفضة ويقاس عليه غيره فلو ان امرأ اراد ان يجعل مقبض بابه من ذهب حرب ولو كانت امرأة او اراد ان يجعل مكحلة مكحلة التي تكحل بها عينها من فضة حرب او اراد ان يجعل له تحفة. بعض الناس هذا في محلات مشهورة. تبيع الفضيات تجعلك تحفة في البيت على شكل لوحة على شكل مجسم ليس ذا ذا ذا روح مثلا فنقول ايضا لا يجوز اجعلها من اين شئت من المعادن غير الذهب والفضة يبقى عندنا وهذا ايضا باتفاق اتفاق روايتين ولا استطيع ان احكم باتفاق الجمهور او العلماء لعدم يعني استظهار الان المسألة يبقى عندنا مسألة ثالثة وهي ان من اهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض السور تنزيل بعض الصور فعلى سبيل المثال حينما نتكلم عن القلم فقد ذكر محمد ابن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في الفروع ان القلم لا يجوز ان يكون من ذهب ولا فضة. لما؟ لانه من النوع الثالث وهو الاستخدام انما استثني رأسه عند بعض اهل العلم للحاجة لانه لو جعل رأسه من قصب ربما لم يكن خطه جيدا ولربما انكسر فلذلك يستثنى رأسه احيانا للحاجة للحاجة الان قد يقال بان الاقلام بعضها تجعل من باب الزينة فبعض الناس يستخدم القلم كزينة ربما لا يكتب مثل قلمي هذا فربما لا يكفي اجعله من باب الزنا لا يكتب يجعله زينة فهل يقال بان هذه استخدام القلم؟ شف الذي يجعل الزينة ليس على المكتب هل نقول انه ملحق بالنوع الثاني الحلية ام انه ملحق بالاستخدام هو متردد بينهما بناء على اختلاف الحال ونحن مستقرون عندنا ان الحلية ليست مختصة بي البس المعتادة فاحيانا قد تكون حلية تعلق على الثوب هناك اشياء تعلق على الثوب لا يسمى ان تعلق على الجسد. فقد تعلق على الثوب بعض الحلية طبعا المذهب لو كان القلم من فضة يجوز للرجل؟ ما يجوز. قاعدة. لماذا؟ لانه لا يجوز من الفضة له الا الخاتم وما استثني. ثلاثة او اربعة اشياء طيب اذا عرفنا القاعدة في هذه المسألة تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها في وعيد من يشرب في اناء الفضة اه هذا الحديث فيه مسألتان بانه يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى يجرجر اي انه يمشي وفي بطنه ذلك الشيء. بعض الفقهاء ينطقها بالبناء المجهول فيقول يجرجر يقول ابن ابي الفتح البعلي صاحب المطلع وهو من كبار اللغويين عليه رحمة الله وقد خدم مذهب في المقنع في المطلع في شرح غريب المقنع له رسالة نقل عنها بعض اهل العلم طبعا لم اقف عليها انه قال اجتهدت بالبحث عن رواية ببنائها المجهول فلم اجد احدا من الرواة ظبطها بذلك يقول وسألت اليونيني اليميني معروف الذي ظبط صحيح البخاري وقرأه على ابن مالك صاحب الالفية نسخة اليوناني موجود فروعها وهي مطبوعة يقول وسألت شرف الدين اليوناني عن ظبطها بناء مجهول فلم فلم يعرفه يعني ما عرف انه قد روي ببناء مجهول قال وانما تكون بالبناء المعلوم يجرجر يجرجر وان كان البناء يجرجر يعني مقبولة لغة يعني مقبولة توجيها لكنها العبرة بالرواية العبرة بالرواية فهي جاءت على البناء المعلوم اه هذا الحديث اه فيه من الفقه مسألة واحدة فقط وهي متعلقة ايضا بالسابق وهي قضية ان النهي هنا يدل على التحريم. لكن لو توضأ امرؤ من اناء فيه من ذهب او فضة فلا شك انه محروم عفوا فانه محرم فانه محرم لم؟ لانه من سائر الاستخدامات لكن هل يرتفع حدثه بذلك ام لا نقول نعم يرتفع حدثه على الروايتين المشهور المذهب انه يرتفع رواية انه يرتفع لم؟ قالوا لان النهي ليس متجها لما توضئ به ليس متجه له وانما هو متجه لغيره متجه للاناء ليس متهجم بالاناء. بخلاف لو كان الماء مغصوبا او مسروقا فمشهور المذهب انه لا يرتفع الحدث بالماء المغصوب اما الوضوء بالاناء المغصوب واناء الذهب والفضة فانه يرتفع به الحدث لانه ليس متجه الامر للاناء وانما هو وعاء له وهنا قاعدة دائما اكررها لانها مهمة جدا في قضية النهي هل يقتضي الفساد ام لا المذهب فيه شيء فقها وفيه شيء عند علماء الاصول وفيه الرواية الثانية فمن حيث الفقه تطبيق الفقهاء تطبيق بقاء الحنابلة باستقراء انهم يقولون ان النهي يقتضي الفساد مطلقا مطلقا بينما الموجود في كتب المتأخرين الاصوليين انهم يفرقون يوافقون الجمهور فيقولون ان النهي اذا كان متجها لصفة من صفاته فانه لا يقتضي الفساد وان كان متجها لذاته او شرطا من شروطه اقتضى الفساد وهذا قول الجمهور لكن مذهب من حيث التطبيق لا كل نهي يقتضي الفساد الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييم يقول لا ان النهي له حالتان فان كان النهي وهو يقول هذا هو اصل الامام احمد وبنى عليه يعني كلاما طويل جدا ويقول هذا هو اصل امام احمد يقول ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد مطلقا وان كان النهي لحق العباد فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون الفعل موقوفا على اذن صاحبه مع بقاء حقه بالضمان وبناء على ذلك الوضوء بالماء المقصود منهي عنه لحق من حق الغير المملوك لغيره فعلى مشهور مذهب لانه يقتل الفساد مطلقا لا يصح الوضوء وعلى الرواية الثانية ماذا يصح الوضوء ويجب عليك ان تعطي قيمته لصاحبه انظر جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير على المذهب الصلاة باطلة وعلى القول الثاني الصلاة باطلة على القلوب باطلة لان النهي بحق الله عز وجل فقط هنا من باب الاستقرار نأخذ هذه القاعدة نستمر معنا كثير جدا ربما ارشدها مرة اخرى من باب التذكير. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربع اي ماء هاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. نعم. هذي الاحاديث الثلاثة والاربعة في قضية دماغ جلد الميتم نأخذ اولا معانيها وما فيها من يعني مسائل ثم ننتقل لما يتعلق بفقهها. الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب مو فقط طهر اه الدبغ آآ له صورتان قد يكون دبغا بماء وقد يكون دبغا بغير الماء قد يكون الدبغ بالماء وقد يكون الدبغ بغير الماء مثل المواد الكيماوية وغيرها. والان اغلب الذين يدبغون يدبغون بغير الماء. ولذلك ينبني عليها حكم. هل يطهر تطهر الدماغ من الفقهاء من يقول انه يشترط في الدماغ ان تكون بماء وهو مشهور المذهب والرواية الثانية انه لا يشترط الماء سنمر عليه في محله عندما يقول يطهروا الماء والخراب اه قوله الايهاب الايهاب هو الجلد ولا يسمى الجلد ايهابا الا قبل دماغته نص على ذلك الخليل ابن احمد الفراهيدي قال وفي عند الاربعة المصنف هنا قال عند الاربعة والصحيح ان ابا داود لم يخرجه لم يخرج هذا الحديث وانما رواه الثلاثة غير ابي داوود ايما ايهاب دبر قوله ايما ايهاب دبغ يدل على العموم لان من صيغ العموم كما نعلم جميعا اي وكل فان هذه من الصيغ العموم فهذا يشمل كل ايهاب سواء كان من مذكى او غير مذكى من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فيشمل كل ايهاب اذا دبغ فانه يكون طاهرا آآ الحديث الثاني حديث سلمة بن المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ جلود الميتة طهورها طهورها احنا قلنا بالضم بالفتح هو ما يتطهر به وبالظم هو الفعل. فيكون طهورها يكون بالدباغة طبعا هذا الحديث آآ يعني ضعفه الامام احمد وشدد فيه وقال لا اجريه لا اجري هذا الحديث بل ان الامام احمد كما سيمر معنا بعد ما انهي الحديث الذي بعده لا اي حديث في الدباغة يقول والحديث الرابع طبعا آآ اه طبعا هو المصنف قال صححه ابن حبان والحقيقة ايضا ولكن لم يذكر من رواه فان قد رواه الامام احمد اللي هو حديث سلمة بن المحبق رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والنسائي قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب اي ان هذا الماء والقرظ يطهرها. طيب هذي هذا الحديث حديث الايهاب وهل يطهر بالدباغة هذي من اشكال الاحاديث من اشكل الاحاديث حتى على الائمة حتى ان الامام احمد اشكل عليه هذا الامر ويقول نظرت فيها فترة طويلة وانا انظر في احاديث الايهاب. ويعارض هذه الاحاديث حديث عبدالله بن عكيم كما تعلمون جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا به وكان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب فدل على انه لا ينتفع به مطلقا ما يجوز الانتفاع به وكان الامام احمد يرجح حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه قبل ان نبدأ بكلام الفقهاء سأذكر مسألة مهمة نقول ان الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام شف الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منفصلا في حياتها اذا انفصل في حياته يعد طاهرا اهذا يطهر بعد الوفاة؟ الريش والشعر ويبقى الخلاف في قضية هل القرن ملحق به ام ليس ملحقا به هذا واحد وهذا باجماع اهل العلم الجزء الثاني ما في جوفها ما في جوفها فانها نجسة باجماع اهل العلم ايضا. ما في الجوف ولكن رواية المذهب مختلفة في علته. في علة التنجيس فمشهور المذهب وهي الرواية الاولى ان علة تنجيس ما في جوف الميتة انها نجاسة عينية بذاتها نجسة هي نجاسة عينية هي نجاسة عين ولذلك عندهم قاعدة ان كل ما حرم اكله نجس نجس نجس نجست عينه فهو نجس في عينه والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين قال ان العلة في التنجيس مخالطة الدم لها فلنجس الدم ليس لحم الدم هو النجس ليس اللحم قال ولكن لما كان الدم ميتة الدم اختلط في عروقها كلها لذلك نقول انه النجاسة للدم الباقي في اثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به هذا النوع الثاني النوع الثالث طبعا النوع الاول يقولون لا لا دم فيه الريش والشعر لا دم فيه فلذلك هو طاهر النوع الثالث او القسم الثالث قالوا ما كان فاصلا بينهما ففيه شبه فيه عروق لكنها لا تنجري فيه كاملة وهو الجلد الجلد وحده الجلد المذهب انت بمعي المذهب ان الجلد ملحق بالميتة فهو نجس الميتة جلدها نجس مطلقا ليس بطاهر والرواية الثانية في المذهب سنذكر توجيه الان روايتين بعد قليل من الحديث والرواية الثانية في المذهب ان الجلد نجس لكن نجاسة حكمية. ايش معنى حكمية؟ يعني النجاسة عارضة عليهم. ما هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العروق. فاذا دبغ زالت النجاسة واضحة المسألة؟ ماشي انا اريدك ان تعرف ما هي العلة في التفريق بين الرواية الاولى والثانية. الاولى يقول نجاسة عينية اذا ما تطهر باي حال من الاحوال لانها ميتة فهي نجاسة عينية وهي متصلة بالميتة. ذاك منفصل الشعر والريش طيب اذا عرفنا ذلك عرفنا ايضا المسألة الثانية في المذهب وهي قضية جلد المذكى جلد المذكى هو على المذهب نجس حتى يدبغ. لان فيه دم فيه نجاسة فاذا دبغ اذا فيه الدم فاذا دبغ فانه يطهر ونحن قلنا ان النجاسة الحكمية من شرطها على المذهب لابد ان يكون فيهما وهذا الذي استدلوا به بعد قليل يطهره الماء والقرظ فدل ذلك على انهم يشترطون المذهب ان الدباغة للمذكاة لابد ان يكون بماء والدبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الان فانه لا يطهر هذا مشروع المذهب الرواية الثانية ذكرناها قبل اصلها قبل قليل فقلنا ان ان النجاسة الحكمية يطهرها ماذا؟ كل ما يزيل تونا جاي من قبل شوي انا ادري ان طولت ترى طول الدرس يوم ساقف حديثين ساقف يزيل النجاسة كل ما يذهب ايش عين النجاسة فكل ما حصلت به الدباغة فانه يطهر من اي مواد كيماوية ماء او غير ماء وهي الرواية الثانية في المذهب انا يهمني من هذا ماذا؟ ان نعرف مأخذ القولين ولكي تعلم ان الفقهاء لا يقولون مسألة الا وقد انضبط اصلها منضبط اصلها فاذا رجحت في مسألة شيئا لابد ان ترجح مع نظيرها مثل هذا الترجيح مثل هذا الترجيح. ولماذا قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لان الرواية الثانية لم يخدمها رجل واحد وان كانت تنسب احيانا لرجل واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الاحيان ليس دائما. لكن هناك مدرسة كاملة ترجح قوله ولذلك يعبر الاصحاب يقولون اختاره الشيخ تقي الدين واصحابه واشهر اصحابه كما تعلمون خمسة ابن القيم بكتبه محمد بن مفلح ابن قاضي الجبل وهذا من اعظم الفقهاء لو وجد كتاب الفائق وقد وجد قبل مئة سنة كان موجود يعني هناك كتاب يعني الف قبل الف اول الف وثلاث مئة الشيخ حسن الشطي. ووقد وقد وقف على كتاب الفائق. فلعله ان يكون موجود الان في خبايا الزوايا ولعلي ان شاء الله في بعض المشايخ يجدها لكن لم يكمل هذا الثالث او الثاني شمس الدين الزركشي وابن رجب عدت خمسة هنا ولا اربعة عدت خمسة الى خمسة هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاءوا ناس كثر ومنهم كثير من ائمة الدعوة ينصرون المذهب الثاني فيقروا المذهب. اذا المقصود ان ان الرواية الثانية مخدومة ليست قول رجل واحد بل هو قول جماعة قرروها وظبطوا اصولها. اذا عرفنا مسألتين في هذه المسألة طيب نبدأ باحاديث عشان نبني عليه الحديث الاول حديث ابن عباس انه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر مشهور المذهب يحملون هذا الحديث على شيء واحد وهو على ايهاب المذكى ما يحملون هذا الحديث الا على ايهاب المذكاة فقط دون ما عداها ويقولون ما عدا ذلك لم يصح حديث مطلقا في ان جلود الميتة التي ستأتي بعد قليل في الرواية الثانية لما نص على كلمة الميتة هنا ما نص على الميتة فقالوا انه اذا محمول على المذكى فقالوا لم يصح حديث قط انه لا ان ان جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقا ولذلك الامام احمد كما نقل عن الصالح في مسائله المطبوعة قال لا يصح حديث في الدباغة ما يصح حديث طبعا يقصد الدباغة الدباغة جلود الميتة طيب اذا مشهور مثلا يقولون اذا دبغ الايهاب فقد طهر حملوه على المذكاة فقط دون ما عداها واما الرواية الثانية فانهم يحملونها على كل حلال اللحم كل حلال اللحم في الدنيا فانه يجوز يعني عفوا في الحياة ما يجوز اكل اكله فانه يدخل في هذا الحديث بخلاف ما لا يجوز اكله كالسباع فانه منهي عنه اه الرواية الثانية رواية اهل السنن ايما ايهاب دبغ هذي هذي الرواية محمولة على المذهب مثل كلام الاول ايمائها ايما ايهاب من مذكاة دبغ لان جلد المذكاة لا يجوز الانتفاع به لوجود الدم عليه وليس معفوا عنه لانه قليل بل هو باق فلا بد من دماغة لا بد من تطهيره. بخلاف اللحن فانه عفي عنه للحاجة وهنا نقول ان هذا الحديث محمول على المذهب منشور مذهب على الرواية الثانية يقول اي ما محمول على العموم طبعا يقولون انتبه معي هنا هذه المسألة ان قوله ايما مع انها من صيغ العموم الا انها مخصوصة فانه في قول جماهير اهل العلم قاطبة ان السباع لا يجوز الانتفاع بجلودها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع. فمن باب اولى لبسها تدل على ان جلود السباع وان دبغت لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز الانتفاع بها هو مستثنى فيقول ما دام استثنيت هذه الصورة فنستثني اذا الصورة الثانية وهو جلد الميتة اذن اعيدك مرة ثانية كي الخص ما سبق لكن بطريقة اخرى الجلود التي تدبغ ثلاث انواع جلد مذكاة وجلد ميتة منا يحل اكلها وجلد ما لا يحل اكله زين مشهور المذهب لا يطهر بالدباغة من الثلاثة الا المذكى وما بقي؟ لا الرواية الثانية يطهر المذكى وما حل اكله دون السباع فانه لا يجوز فانه لا يطهر لا يطهرها الدماغ لا يطهرها دماغنا تتكلم بعد قليل اما ان شاء الله ما انسى. في قضية الانتفاع وتوجيه الحديث. طيب فقوله ايما ايهاب المذهب حملوه كما ذكرت لكم قبل قليل طيب هنا مسألة فائدة وان كانت خارج الدرس نحن قلنا الجلود ماذا الزدبغ ثلاثة هذا الحديث اليس عاما اليس عاما الا يحتمل ان يدخل فيه جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها يحتمل لكنه شبه قول ضعيف جدا جدا ولكن نظرا لان الحديث يحتمله فان من قال به فان تأوله سائغ ولذلك الامام احمد سئل مرة انصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم لان هذا الحد بان من يلبس جلود الثعالب متأول الحديث تأوله وقد قال به بعض المتقدمين من التابعين رضوان الله عليهم متأول فقال يصح الصلاة خلفه لانه متأول لكن انظر سئل احمد مرة اخرى انصلي خلف من يقول انما الماء من الماء معنى ان من يعني ان من جامع زوجته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل فقال الامام احمد لا لان الحديث منسوخ وشبه انعقد اجماع اللي هو اجماع متقدم قبل كلام المتأخرين بعض من الظاهرية وغيرهم اجماع متقدم على عدم قبول ذلك ممن حكاها يعني بعض الائمة المتقادمين حكوا اتفاق السلف فقال لا تصلي خلف من يقول انما الماء من الماء خلاف ملغي ولذلك معرفة درجة الخلاف مهمة والفقهاء لما ذكروا الخلاف الظعيف ذكروا انه اقسام الخلاف مع كونه ضعيفا اقسام فقالوا اضعفه اضعفه الملغي هذا لا ينظر له ولا يهبأ يؤبه به لا يهبى به بان يكون خلافا لنص صريح مثل الحديث اللي ذكر يعني انما الماء ماء خالفوا حديث صريح اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل او ان يكون مخالفا للاجماع هذا لا ينظر له. ولا يجوز ان تذكره في كتب الخلاف لانه ملغي ثم يليه او اقوى من شوي لكنه ضعيف ايضا الشاذ قال به رجل او رجلان وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف العالي وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف النازل ولذلك عند المالكية مثلا يقول هذا خلاف شاذ عند المالكية مثل قول اشهب مثلا على سبيل المثال ان لحم الكلب يجوز اكله هذا خلاف ملغي وشاذ يسمونه شاذ لكن ليس شاذ هو ملغي بمعارضته النص ولكن يعيبون على المالكية بذلك طبعا هناك مسائل اسمها مسائل العيب كل مذهب جايبين له عيب كل مذهب يأتون له بعيب طيب اقوى منه الخلاف الضعيف فقلنا الشاذ الملغي والشاذ والظعيف ليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر هذا تتعلق بالخلاف الملغي اذا خلاف الظعيف وهذا الضعيف درجات عندهم والظعيف ايظا درجات ينقسم الى درجات فبعضه اضعف من بعض ولذلك يقولوا لي جزء السيرورة للخلاف الضعيف ليس الشاد ولا ولا الملغي وانما الخلاف الظعيف الذي لم يشتد ضعفه للظرورة العامة بالظرور العامة وليس الحاجة الظرورة العامة للناس وهذي مسألة من فقه الخلاف يعني من باب الاشارة فقط. طيب اه اذا عرفنا مسألة وهي مهمة في قضية التأول لتعلقها بهذا الحديث. الحديث الثاني قال حديث السلام ابن محبق النبي صلى الله عليه وسلم قال دبغ جلود الميتة طهورها اي انه يطهرها هذا الحديث قلنا قبل قليل ان الامام احمد ظعفه وقال لا اجريه يعني لا اعمله ولا اصحح ابدا تضعيفه بسبب سبب تضعيفه ان هذا الحديث جاء من طريق آآ الجون ابن قتادة عن ابن عون او عن الجون عن قتادة عن سلمة بن محبب والجون هذا ضعفه الامام احمد وقال انه مجهول لا يعرف بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا ان الجون قال عنه علي بن المدين معروف طبعا لا يلزم من قوله معروف ان نكون ثقة فان الجهالة تنتفي بجهالة عينه وبجهالة حاله فعلي نحن نقول انه يعني عرفه من حيث جهالة عين جهالة العين لا من ناحية جهالة الحال واحمد من اعلم الناس بالرجال ولا شك ولذلك هو من الطبقة العليا في الرجال ومثل حكم احمد على رجل بانه مجهول وتعارظه بكلمة علي بمدينة ليست في محلها. وذلك فان الصواب كما قال احمد وهو امام في هذا الباب انه لا يصح حديث في الدماغ لذلك النص على ان الدماغ طهور لا يصح الحديث الثالث حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة قالوا يطهره الماء والقرظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها وفي رواية لو انتفعتم باهابها هذا ثابت ثابت وحمله فقهاء المذهب انتبه العبارة هذي حملوه على جواز الاستخدام دون الطهارة فيقول فقهاء المذهب ترى مسألة الدباغة دقيقة فقهاء المذهب يقولون نرجع مرة ثانية عشان نذكركم. الجنود كم ثلاثة مزكاة دباغة هي ما في اشكال وغير مأكولة لا تطهر بحال ما في اشكال الميتة كل خلافنا كله انما هو في الميتة الميتة فقهاء المذهب يقولون اذا دبغت يجوز استخدامها لكن ليست طاهرة يجوز استخدامها في اليابسات دون المائعات وتجعل اناء تجعل فيه قمح بر شعير تجعله كتب من جلد ميته يجوز لكن لا تستخدمه في المائعات لانهم يرون انه يسلب هالطهورية فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة انتفعي به هلا انتفعتم به هلا اخذتم ايهابها محمول على جواز الانتفاع به بعد دبغه. بعد دبغه الانتفاع لا الطهارة ولذلك هو احمد كان يضعف يطهرها الماء والقرظ بل ان ضعف ما تفرد به ابن عيينة وهي في الصحيح من زيادة التطهير. فقال ان التطهير هذه تفرد بها سفيان ابن العينة وهي ضعيفة طيب قوله يطهرها الماء والقرض ذكرت لكم ان مشهور المذهب انها ضعيفة فضعيف احمد ولكن المستدل بها على انه لا يكون الدباغ الا بالماء لا يكون دماغه الا بالماء اه طبعا بس فقط مسألة اخيرة ان الشيخ تقييدي لما ذكر انه يطهر قال هو مذهب احمد ولنعلم ان الشيخ تقي الدين كل ما يقوله يعتبر منسوبا لمذهب احمد لانه ينسب لمذهب احمد فانه لما ذكر ان جلود الميتة تطهر بالدباغة قال انه اخر الامرين عن احمد فانه قد ذكر احمد بن حسين الترمذي عن احمد انه قال كنت اذهب لحديث عبد الله ابن عكيم ثم تركته للاختلاف فيه فقوله تركت الحديث اي تركت العمل به فاخذ منه الشيخ تقييدين على ان احمد في اخر حياته تراجع عن القول المشهور عنه فرأى العمل بتطهير جنود الميتة بالدباغة. فنسبه رواية عن احمد وهذه الرواية صحيحة. نسبة لاحمد. وانا ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت لكم ان الرواية عن احمد اربعة اشياء تذكر الشيخ علي اربعة اشياء منها الايماء ما فهم من كلامه ما فهم من كلامي هذي الشيخ تقيدي فهم من كلام احمد ونسبها رواية ابي احمد بل رجعها قال هي اخذ امرين من كلامه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه سبق معنا في الصحيحين وان هذا الحديث لاهل العلم فيه توجيهات واقرب التوجيهات فيه انه محمول على احد امرين اما على النسخ اما على النسخ او انه محمول على ان المراد بانيتهم التي يستخدمونها في في في النجاسات اذ مشهور المذهب ان انية الكفار طاهرة ما لم يعلم وصول النجاسة اليها بان تكون تستخدم في نجاسة وسيأتي الذريع بعد ذلك في حديث عمران نعم طبعا سبق معنا ايضا نفس الحديث شرحنا الخشني من جهينة وانهم من اهل الشام ولما كان في حديث الصيد نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة امرأة مشركة مزاد اي اناء لها تجعل فيه الماء اه قوله متفق عليه لم يروي الشيخان هذا الحديث بهذا اللفظ وانما هو مذكور بهذا اللفظ في كتب الحنابلة. بهذا النص واول من ذكروا انه ذكره يعني المجد ابن تيمية في المنتقى ثم تبعه صاحب المحرر ابن عبد الهادي ولكنه عبد الهادي هذه قال في قصة طويلة واستدلوا من ذلك ان الحافظ ابا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المنتقى فقد ذكر بعض الالفاظ التي نقلها المجد بالمعنى فهذه العبارة بهذا النص موجودة في المنتقى للمجد ابن تيمية فنقلها الحافظ والا الحديث بالمعنى مروي بالمعنى في قصة طويلة في تقريبا صفحتين او ثلاث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادت امرأة مشركة يدلنا على ماذا على ان الوضوء انية الكفار تجوز يجوز بناء على انه ماذا؟ على انه انها طاهرة الا ان تعلم نجاستها الا ان تعلم نجاستها. طبعا يعني فيه كلام للشيخ تقي الدين. بس انا اظن انتهى الوقت انا كنت موعت الاخوان من خمسة واربعين وفيها لكن اذا نجعل هذا الحديث والحديث الذي بعده وباب ازالة النجاة ان شاء الله في الدرس القادم لما ودنا نطيل بعد العشاء كثيرا اظن خمسة واربعين دقيقة كافية في خمس دقائق ان كان في احد من الاخوان الافاضل له تعليق او شيء يتعلق في الدرس نسيته مثل ما نسوي بشيء اسئلة طيب اجل السلام عليكم