بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوه وكلوا فيها متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ ويعني بالارض التي كان فيها بلاده التي كان فيها في شمال جزيرة العرب واخطأ من ظن ان ابا ثعلبة انما كان في اليمن عند اهل الكتاب في اليمن وانما كان في شمال الجزيرة. لان ابا ثعلبة هو قشني وهم من جهينة وجهينة مساكنها في شمال الجزيرة لا في جنوبها قال لا تأكلوا فيها اي في انية اهل الكتاب الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم من فقهاء المذهب وهو السفارين رحمه الله تعالى ان هذا الحديث اصل في قاعدة مهمة وهي قاعدة تعارض الاصل مع الظاهر وذلك ان الاصل في هذه الانية الطهارة فتعارضت مع الظاهر وهو ما قد تستخدم فيه بالنجاسات وقد ذكر ان الذين يعملون الظاهرة على الاطلاق انما هم الظاهرية واما فقهاء المذهب فانهم لا يعملون الظاهر ويقدمونه على الاصل الا في حالات وذلك اذا غلب غلب الظاهر ودلت عليه قرائن قوية لابد ان تدل عليه قرائن قوية. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تقرير القواعد عددا من قواعد التي تحكم تعارض الاصل مع الظاهر. وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل. وعلى العموم فان هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى وهي رواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب فغلبوا الظاهر في هذه الحالة غلبوه قالوا للقرينة ان اهل الكتاب ربما استخدموه في نجس واخذوا من ذلك ان انية الكفار يكره استخدامها. وهذه رواية مرجوحة في المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي المشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وغيره ان انانية الكفار مهما كانوا فانه يجوز استخدامها من غير كراهة الا ان تدل القرينة القوية مثل ان تكون ملابس الكفار تباشر عورتهم او يعرف انه انها تستخدم في خمر او في لحم خنزير وما عدا ذلك فالاصل هو المغلب. فلا تكره انية الكفار وقالوا ان حديث ابي ثعلب هذا محمول او انه محمول على انه اول الامرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الرواية الثالثة في المذهب هي التي نص عليها الموفق ابن قدامة في الكافي وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان كتب المذهب اربعة التي الفها الموفق الكافي اضعف في الدلالة على المذهب من المقنع فقد ذكر الموفق في الكافي ان المذهب يفصل بين حالتين فيما لو كان الكفار ممن لا تحل ذبائحهم كالمجوس وغيرهم قال فهؤلاء لا تحل او لا يكره استخدام انيتهم حتى تغسل اعمالا لحديث ابي ثعلبة واما ان كانوا ممن تحل ذبائحهم فلا يكره والشيخ تقي الدين في شرح العمدة اطال في ترجيح الرواية الثانية وهي انها لا تكره وهي التي اعتمدها متأخر علماء المذهب لحديث عمران ابن حصين القادم نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من فزادت امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم هذا سبق معناه ان المصنف اتاه بالمعنى وافق فيه المجد ابن تيمية في المنتقى. وهذا الحديث هو الذي اعمله فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية ايضا وهو اختيار الشيخ عفوا وهو اختيار الشيخ تقييم دين ان العبرة باكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره وقد جاءت احاديث كثيرة انه استخدم انية الكفار وثيابهم بل انه شبه اجماع فعلي لان اغلب الانية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثياب انما هي من صنع المشركين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من من فضة اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث حديث انس هو في ما استثني من استخدام انية الذهب والفضة. فقد ذكر انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب اي مكان الانكسار والثلمة سلسلة من فضة فكأنه الحمه او جعل فيه شيئا من فضة اي ظبة من فظة وهذا مما استثني من استخدام الذهب والفضة. فانهم يقولون يجوز استخدام الذهب والفضة الاستخدامات غير الضرورة كالانف ونحوه والسن يجوز في ظبة يسيرة اذا لابد ان تكون يسيرة وان تكون من فضة ولا يجوز من ذهب والامر الثالث ان تكون لحاجة وقصدهم بالحاجة اي حاجة الاناء فان المرء لو كان عنده اناءان وانكسر احدهما وهو مستغن عن المكسور فانه يجوز له ان يستخدم المكسور الذي فيه الضبة او ان يصلحه بشعب او يصلح شعبه بفضة وان كان عنده غيره فالمقصود ليس المقصود الحاجة اي حاجة الشخص وانما حاجة الاناء للظبة حاجة الاناء للظبة وعندنا قاعدة وهي من اكثر القواعد التي يستخدمها فقهاء الحنابلة في الجمع بين النصوص انه اذا جاءنا حديثان احدهما حاضر اي مانع والاخر مبيح فان من قواعد الحنابلة عدم الترجيح قدر المستطاع بل لا يمكن ان يرجحوا حديثا على اخر وانما يعملون المبيح للحاجة ويجعلون الحاضر هو الاصل فيقدم الحاضر ويجعل المبيح للحاجة مثل ما قلنا في العرايا ومثل ما نقول في الظبة ولها امثلة تتجاوز العشرات. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم. طيب بدأ الشيخ بذكر باب ازالة النجاسة وبيانها قصده ببيانها اي تعداد النجاسات فانه ذكر في هذه الاحاديث نوعا من النجاسات اول هذه الاحاديث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا قوله سئل الذي سأل انما هو زوج ام انس ابو طلحة رضي الله عنه فقد جاء عند الترمذي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام امن ورثوا خمرا اتتخذ خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان الخمر نجسة وهذا هو قول جماهير اهل العلم قاطبة وانما خالف فيها بعض الفقهاء كربيعة بن عبد الرحمن ومن المتأخرين محمد ابن اسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام والا فان جماهير اهل العلم يقولون ان الخمر نجسة ولكن لابد ان نبين مسألة تنبني على قضية نجاسة الخمر انه على القول بنجاسة الخمر الا انه ليس كل ما يسمى كحولا في وقتنا فانه يكون خمرا فان الكحول نوعان نوع مسكر وهذا الذي يلحق بالخمر وكحول غير مسكر وكحول غير مسكر هذا اذا تناوله الشخص ادى الى وفاته يؤدي الى الصدمة الدموية فلا نقول ان ذا ان الثاني يكون خمرا وقصدهم ايضا بالخمر الخالصة دون التي استحالت بغيرها وسنشير له بعد قليل ان شاء الله هذه هي المسألة الاولى وهو ان ان الخمر نجسة المسألة الثانية ان هذه الخمر اذا خللت ومعنى كونها تخلل اي تقلب خلا لان الخمر اذا فتح غطاؤها او نقلت من مكانها او جعلت احيانا من مكان الى اخر مثل الظل الى الشمس فانها تنقلب الى خل فنقول اولا ان تخليل اي فعل الخمر وجعلها خلا محرم بالاجماع هو محرم بالاجماع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. حديث انس وغيره نهى عن التخليل فدل على ان تخليلها حرام ينبني على التخليل لكي نفهم بس فقط المسألة لو ان الخمر خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا؟ اذا هي مسألتان التخليل حرام واذا خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا مشهور المذهب خلافا للرواية رواية في المذهب وقول بعض المالكية ان الخمر اذا خللت بفعل بفعل ادمي فانها لتطهر وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ويستدلون على ذلك بانها لا تطهر بما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لا تأكل خلا ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها. لا لا تأكل خلا او لا تأكل خل ما افسدت لا تأكل خل ما افسدت او ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها فدل ذلك على ان فعل الادمي فيها في قلبها خلا لا يبيحها ولا يجعلها طاهرة ولا يجعلها طاهرة طيب هذه الخمر تطهير الخمر انما هو من تطهير النجاسة العينية وليس من تطهير النجاسة الحكمية ونفرق بين الثنتين اذا وقع الخل على الثوب فان تطهيره من تطهير النجاسة الحكمية. فتطهر بالغسل بفعل الادمي وتطهر بالاستحالة مثل لو انها تبخرت ولم يبق لها اثر. واما الخمر في نفسها فان تطهيره من تطهير النجاسة العينية ولذلك يقول ان النجاسات العينية لا تطهر الا بفعل الله عز وجل لا تطهر ابدا بفعل الادميين كما من كلام فقهاء المذهب في الدرس الماظي فلا تطهر ابدا الا ان تنقلب خلا بفعلها. بفعل الله عز وجل. طبعا هو كله بفعل الله عز وجل ولكن بدون فعل ادمي كأن يتأخر صاحبها فيها فتنقلب الى خلفه فحينئذ تطهر نعم اذا كانت بفعل بالفعل غير ادمي مثل جاءت قطة فاسقطت غطاءها هذا ليس بفعل ادم تطهر وبناء على ذلك لو ان شخصا يعلم ان هذه الخمرة عند ذمي وان الذمي هو الذي خللها الفقهاء يقولون وهو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين انها لا تنقلب لا تنقلب طاهرة تأخذ حكم النجاسات حتى يجهل سبب التخليل او يعلم ان سبب التخليل انما هو ليس فعل ادمي نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس متفق عليه. نعم هذا حديث انس انه لما كان يوم يوم خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة وهو زوج امه ان ينادي في الناس فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس. سبق ان المراد الحمر الاهلية هو الحمر او الحمير التي يستخدمها الناس باعتبار اصلها حتى وان توحشت بعد فانها تأخذ حكما حمر الاهلية ويقابلها الحمر الوحشية وهو نوع من الغزلان وهو نوع من الغزلان هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة وهو ان لحم الحمر الاهلية محرم اكله وهذه المسألة حكى الاتفاق عليها ابن عبد البر ولكن يوجد خلاف فيها سابق ولذا قال الامام احمد ام ان خمسة وعشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية نعم نقل عن بعظ الصحابة اباحتها اباحة الحمر الاهلية ولكن خلاف ما عليه جل الصحابة رضوان الله عليهم والعلة في النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية ما علل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فانها رجس وهذا من تعقيب الحكم بوصف مما يدل على انه علته والمراد بالرجس هو النجس كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم فانه قال فانها نجس فدل على انها نجسة في ذاتها وهذا هو المسألة الثانية فان المسألة الثانية تدل عليه هذا الحديث على ان الحمر الاهلية نجسة نجسة واما نجاسة الحمر الاهلية ينقسم الى انواع النوع الاول نجاسة الخارج منها والخارج منها ان كان من سفل فانه نجس وان كان من علو فالمذهب ايضا انه نجس وذكرنا بالامس ان المراد بالعلو هو اللعاب والمخاط والسؤر ونحوه والرواية الثانية ان الخارج من علو الحمر الاهلية التي يباشرها الادميون طاهر الحاقا لها القطة انها من الطوافين عليكم والطوافات اذا الخلاف انما هو في في ما خرج من الحمر الاهلية وما في حكمها من علو من علو اما لحمها ودمها فلا شك انه نجس باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها ويسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه. نعم هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي قول عمرو ولعابها يسيل على كتفي كناية عن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الامام احمد انه ضعف احد رواتبه وهو شهر ابن حوشب فانه قال بعد رواية هذا الحديث قال احمد شهر ابن حوشب لا ابالي به اذ روى شهر هذا الحديث عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن خالد رضي الله عنه ولكن جاء من حديث غير عمرو فقد جاء من حديث انس انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولعاب الناقة يسيل على كتفه رظي الله عنه هذا الحديث الدليل عليه مسألة واضحة جدا وهو ان سؤرا مأكول اللحم طاهر وهو الذي قلنا ام عبرنا عنه ما خرج من علو قد ذكرنا في الدرس الماضي ان النجاسات الخارج من الحيوانات ثلاثة انواع او اربعة انواع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر اصلي فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا تم بظفري من ثوبه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد اتى المصنف بثلاث روايات فيه لان فيه اشكالا فذكر الرواية الاولى انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه فعائشة رضي الله عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منيه قبل ان يخرج الى الصلاة وهذا الذي استدل به فقهاء الشافعية على ان مني الادمي نجس يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله كان يغسل وقد مر معنا قاعدة ذكرها الفقهاء ان قولهم كان يدل على الديمومة مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على صفة دائمة لكن اورد بعد ذلك روايتين استدل بهما الجمهور وهو مشهور المذهب والاختيار طبعا عندنا قاعدة ذكر في الانصاف ان فقهاء المذهب اذا قالوا والمختار فيعنون به ما اختاره الشيخ تقي الدين. ولذلك اذا قلت لكم والمختار او الاختيار فليس باعتبار اختياري انا وانما المختار عند الشيخ تقييدي وهذا المصطلح مستخدم. ذكر في الانصاف اللي هو القاضي على الدين المرداوي. اذا مذهب والمختار ان ان مني الادمي طاهر وليس بنجس ويستدلون على ذلك بما جاء في الروايتين الثانيتين. وهي الثابتة عند صحيح مسلم قال لقد كنت رضي الله عنها لقد كنت افركه من ثوب النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. فركا فيصلي والفرك هو الذي يكون الحد باليد. ولذلك جاء في رواية اخرى كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه هذا يدل على طهارته ووجه الدلالة على طهارة المني ان الفرك وحده والحكة لا يكفيان في ازالة النجاسة اذ لابد من الماء او من ذهاب كامل الاثر. وكلا الامرين ليس موجود. سيمر معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبا الفرق بين ازالة النجاسة بالماء وبغيره فهذان الحديثان او هاتا او هذان اللفظان دالان على ان المني طاهر ومن المناظرات اللطيفة ان ابا الوفاء ابن عقيل ذكر في كتاب الفنون انه ناظر شافعيا بطهارة مني الادمي ثم قال ابو الوفاء قال ابى الا ان يكون اصله نجسا لان مني الادمي هو اصل الشخص قال يأبى الا ان يكون اصله نجس. انا اقول اصلك طاهر وان تقول الا اصلي نجس فاتاها من باب الالزام له ومن باب العيب والذنب طيب اه بما يجمع بين هذين الحديثين جمع بين هاتين الروايتين بطرق الطريق الاول هو طريق الذي سار عليه البزار فان البزار ظعف الرواية الاولى وهي رواية الغسل او اومأ الى ضعفها ولذلك يقول البزار كما في مسنده انما روي غسل المني عن عائشة رضي الله عنها من طريق واحد وهو طريق عمرو بن ميمون عن سليمان ولم يسمع سليمان من عائشة كما قال البزار تظعف هذه الرواية وصحح رواية الفرك او الحك ولكن يجاب عن ذلك ان سليمان صرح في صحيح في الصحيح صحيح البخاري بسماعه من عائشة نص على ذلك الحافظ في التلخيص الوجه الثاني في الجمع بينهما هو الجمع الذي مشى عليه الترمذي والخطابي وغيرهم فقالوا ان ان هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على على على النظافة فقط وليس على باب الوجوب فانه كان يغسله من باب النظافة ولا يغسله من باب التطهير فكانوا يغسلون باب النظافة ولذلك تركه في بعض الاحيان فعائشة تحكي انها في بعض الاحيان تركته والوجه الثالث هو الذي جمع به ابن قتيبة ويذكر الشيخ تقييدي دائما انه من باب النظافة يغسل اذا كان رطبا واذا كان يابسا فانه يحك وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه اذا كان يابسا ويغسله اذا كان رطبا والفرك والغسل والفرك او الحك كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارة يعني انه من باب النظافة والتنزه فحسب الوجه الثالث او الرابع ان شئت في الجمع وهو ان قول عائشة ثم يخرج الى الصلاة ان هذا في بعض الاحيان لانه قد جاء في بعض الروايات ان عائشة قالت وهو يصلي كنت افركه وهو يصلي فدل على ان فركه انما كان في اثناء العبادة مما يدل على انه صلى به من غير فك ولا حك ولكن هذا طبعا رواية الصحيحين مقدمة على رواية ابن خزيمة وابن حبان. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث ابي السمح رضي الله عنه وكان ابو السمح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم كونه خادما يدلنا على ان ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم امر معروف عنه مستمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام مر معنا قبله ان امرار الماء على المحل المغسول له اربع درجات اعلاها واكملها واتمها هو الامرار مع دلك او فرك او عصر وليس مجرد امرار للماء فحسب بل امرار مع امرار الة ونحوها كيد او ترك او نحو ذلك الامر الثاني هو الغسل والغسل هو امرار الماء وانفصاله لابد من امرار الماء على المحل وانفصاله الامر الثالث هو الغمر او النظح والنظح هو امرار الماء على كامل المحل ولذلك لما سئل احمد ما معنى النظح؟ قال هو الغمر لابد ان يعمم المحل بالماء لكن لا يلزم انفصاله اذا انفصل فيسمى غسلا ويعمم المحل بالماء ثم يليه الدرجة الرابعة المسح. وهو تبليل اليد ثم امرارها على الموضع الممسوح ولا يكون فيه غمرا بل هو اقل من اقل من الغمر سبق معنا ان النجاسات نوعان ايضا عادية ومخففة العادية لا بد فيها من الغسل واما المخففة فيكفي فيها الغمر وهو النظح من العادية بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء في حديث ابي السمح هنا وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة طبعا قوله اذا يرش يكون الرش بمعنى الغمر بمعنى النظح كلا المعاني الثلاثة واحدة وهو تعميم المحل بالماء من دون انفصاله هذا معنى الرش تعميم المحل تعميم المحل بالماء بدون انفصال له هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب والجمهور على ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش هو نجس لكن نجاسته مخففة فيكفي فيها النضح وهو الرش استدلوا بحديث الباب بحديث في الصحيحين من حديث ام قيس رضي الله عنها طبعا بعض اهل العلم مثل الحافظ ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث واعله باحد رواته واسمه محل ابن خليفة وقال ان هذا ان محلا هذا لا تقوم به الحجة والصواب ما جاء في طرق الحديث الاخرى وهو الصب ويصب على بول الغلام فكانه اراد ان يظعف الحديث ليعمل رواية الصب. ولكن هذا محل وثقه الامام احمد وثقه بمعين وغيرهم من الائمة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. طبعا قبل ان ننتقل لحديث اسماء اه قوله ويرش من بول الغلام ليس المراد كل غلام وانما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء مصرحا به في غير هذا الحديث والفقهاء يقولون ان المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بشهوة لم يأكله بشهوة واما مجرد وضع الطعام في فيه كالتحنيك وغيره فانه ليس بمؤثر نعم ثم ذكر المصنف حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب المراد بالثوب كل ما يلبس. قال تحته يلبس او يكون تحت الشخص. يجلس عليه قال تحته اي بيدها او بعود ثم تقرصه بالماء اي تغسله بالماء مع قرص مع تحريكه بيدها ثم تنضح اي تنظح الثوب بالماء اي تعممه بالماء ثم تصلي فيه يقول متفق عليه طبعا هذا اللفظ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى او الحافظ انما هو لفظ مسلم وليس في البخاري هذا الحديث فيه ادلة او او فيه دليل على مسائل مهمة اول مسألة استدل بهذا الحديث استدل به على نجاسة الدم وقد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وابن حزم وابن رشد فالدم نجس باجماع اهل العلم وهو اجماع متقدم. وانما نقل عن بعض الظاهرية المتأخرين. نقل طهارته عنهم ورجح الشوكاني وغيره ولكن الدم نجس باجماع متقدم ونحن نعلم ان احمد من اشد الناس في حكاية الاجماع حتى انه ينكر ان تقول اجمع الناس ولكن قل لا اعلم فيه خلافا ومع ذلك حكى الاجماع على نجاسة الدم. فهنا ادري عن انه نجس الدم النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ولا يؤمر بغسل شيء الا ان يكون نجسا اه المسألة الثانية التي استدل بها بهذا الحديث عليها استدل او استدل به فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب على ان الدم الخارج من السبيلين ومنه دم الحيض لا يعفى عن قليله واما الدم الذي يخرج من غير السبيلين فانه يعفى عن قليله ونجس قليله وكثيره لكن يعفى في التطهير عن قليله ويستثنون ما خرج من السبيلين والحيض فيقولون ان قليل دم الحيض يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ويقول انه يعفى عن القليل وانما لم ينظر له مطلقا فقال يجب غسله تحته ثم تقرصه بالماء طبعا عندنا هنا قاعدة تكون في النجاسات او ذكرناها غير هذا المحل ان نحن نقول ان النجاسات التي يعفى عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين هذا يعفى عن هذه النجاسة وكذلك القليل يعفى عنه لكن ما خرج من السبيلين والبول والغائط فانه لا يعفى عن نجاسته مطلقا ولو كان قليل. بول القائط حتى لو خرج من غير السابرين. هذه لا يعفى عنه مطلقا الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يعفى عن القليل مطلقا يعفى عن القليل مطلقا حتى لو خرج من السبيلين فلو وجد شيء يسير جدا من دم خارج من السبيلين او من دم حيض فانه يعفى عنه ويستدل بالادلة التي دلت على العفو عن يسير الدم مثل حديث ابن عباس وغيره واما اولئك فارادوا او مشهور بها فانهم ارادوا الجمع بين الاحاديث بالتخصيص المسألة الثالثة استدل بها فقهاء المذهب من حديث اسماء استدلوا بحديث اسماء على انه لا يجوز في تطهير الاعيان التي اصابتها النجاسات الا الماء ولا يطهرها غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقرصه بالماء فالزم النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الغسل هذا المذهب والرواية الثانية كما سبق معنا ان اختيار الشيخ تقييد يقول لا انه يجوز ازالة النجاسة بكل ما يزيلها سواء كان ماء او غيره ويقول ان هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب المسألة الرابعة استدل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بهذا الحديث على نقض قول المذهب باشتراط عدد في الغسلات فان المذهب يقول لابد من سبع غسلات بالماء قياسا على الكلب كما مر معنا في الدرس السابق واختار الشيخ تقييمه للرواية الثانية في المذهب انه لا يلزم عدد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة التي نقلت عنها اسماء لم يقل اغسليه سبعا وانما قال اقرصيه بالماء او تقرصه بالماء فقط ولم يأمرها بعدد معين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم هذا حديث ابي هريرة ان خولة وهي بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم ولفظ الترمذي في السنن فان لم يخرج الدم وهو بنفس المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء واللفظ الذي عند الترمذي يكفيك غسل الدم يكفيك غسل الدم ولم يذكر الماء ولا يضرك اثره. طبعا المصنف لم يأتي بلفظ الترمذي وانما جاء بلفظ البيهقي فان اللفظ اللي ذكر المصنف انما هو لفظ البيهقي وليس لفظ الترمذي يقول المصنف وسنده ضعيف طبعا آآ اه سبب ضعفه لانه جاء من حديث ابن لهيعة وهو مضعف ولكن اهل العلم على العمل بهذا الحديث ولذلك فان ابا داود كان ينقل عن قتيبة بن سعيد شيخه وقتيبة بن سعيد هو احد الثلاثة والاربعة الذين اتفق اصحاب السنن الستة عن الرواية عنهم قتيبة بن سعيد كان يقول لم نكن نكتب حديثه اي حديث ابن لهيعة الا عن عبد الله بن وهب وكانوا يوثقون رواية عبد الله بن وهب المصري عنه وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة باسناده مما يدل على ان انه قابل للتحسين طيب طبعا المصنف هنا طبعا قال اخرجه الترمذي والحديث طبعا الاصل ليس في الترمذي وانما هو في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود واللفظ اللي ذكره انما هو للبيهقي فقط طيب هذا الحديث فيه اصل مهم جدا لمسألة ان ما غسل بالماء ان ما غسل بالماء فانه يعفى عن اثري النجاسة الباقية سواء في الريح الباقية من ريح او لون ما بقي من اثر من ريح او لون فانه يعفى بشرط ان يغسل بالماء بشرط ان يغسل بالماء فان ذهبت النجاسة بغير الماء عند من يرى جواز ازالة النجاسة بغير الماء فانه لابد الا يبقى للنجاسة اثر من اوصاف الثلاثة لا طعم ولا ريح ولا لون طبعا الطعم ما يتصور بالثوب وفي الارض يجب الا يبقى لا لون ولا ريح مطلقا وانما الذي يخفف فيه فقط الغسل بالماء بشرط زوال عين النجاسة بشرط زوال عين النجاسة ان كان بقي عين النجاسة مثلا من عذرة فيجب ان تذهب العذرة مثلا او ميتة فيجب ذهاب الميتة لكن الاثر هو المعفو عنه واما غيرنا فلا بد ان يذهب بكامله نعم اذا كان ممزوج غسيل من ادوات الغسيل المستحدثة اذا كان ماء مع غيره المذهب انه يزيل يزيل النجاسة لانهما ثم اضيف اليه شيء اخر فازال النجاسة عنه ان تضع الماء ثم تزيل عليه والشيخ تقييم تعرف الرواية الثانية انه جائز مطلقا يرفع النجاسة مطلقا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الوضوء وبدأ بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا هو لفظ مالك واحمد والنسائي واما اللفظ الذي في الصحيحين لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسيأتي هذا الحديث او الاشارة اليه فيما بعد آآ السواك يستحب في مواضع منها عند الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في في هذا الحديث انه قال مع كل وضوء واختلف في موضع السواك في الوضوء المعتمد في المذهب بناء على ما ذكره المجد ابن تيمية في المحرر ثم كلهم ينقل ما نقله المجد في المحرر انه انما يستحب عند المظمظة ويستدلون بامرين الامر الاول نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء مع كل وضوء والمعن يدل على انه في اثنائه وليس سابقا له قالوا ولانه روي عن علي رضي الله عنه انه توضأ فمضمض ثم ادخل اصبعه في فيه قالوا فإدخال علي رضي الله عنه محمول على السواك محمول على السواك لانه كما تعلمون ان السواك درجات فافضل ما يتسوك به درجات باعتبار ما يتسوك به فافضل ما يتسوك به جذر الاراك ثم غصن الاراك ثم كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي يعني ولا يؤذي الاسنان ثم يليه كل خرقة ومن الخرق الفرشاة وما في معناها. ثم يليه الاصبع خمس درجات كل هذا يكون في معنى السواك نص عليه الفقهاء نعيد الترتيب كل هذا يسمى سواكا عند الفقهاء ويستدلوا باثار فيه ولكن افضل ما يتسوك به جذر الاراك جذره ثم غصنه ثم كل شجر لا لا يتفتت كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي يكون قاسيا كالطرف مثلا يقولون وغيره ثم يليه الدرجة الرابعة الخرقة وما في معناها مثل فرشاة الاسنان ثم يليه الامر الخامس بالاصبع فهنا فعل يعني علي رضي الله عنه انه ادخل يده في فيه باصبعه محمول على السواك لان الدرجة الخامسة من درجات التسوك ولذلك الشخص اذا كان سيذهب لصلاة الجمعة ومن السنة يوم الجمعة ان يتسوك المرء تفرش اسنانه تجزئ عن او او او يعني يكون ادت الغرض في السواك لان ليس المقصود بالسواك الاراك وانما تنظيف الاسنان وانما تنظيف الاسنان ولكنه بالالة التي تختلف مثل ما قلنا في تنظيف نجاسة الكلب ليس المقصود التراب وانما يقوم غيره مقامه كالملح والاثنان والصابون وغير ذلك نعم اه بعض اهل العلم يقول يعني نقلها بعض بعض الشراح اه يعني انهم يقولون ان السواك يكون قبل الوضوء ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم ان ابن عباس رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فتسوك وتوضأ فجعل السواك ثم الوضوء. مما يدل على انه يكون سابقا للوضوء ولكن على العموم الذي اعتمد المتأخرون منه يعني صاحب الكشاف الشيخ منصور نقلها وفي المبدع ونقلها صاحب المحرر والشيخ تقي الدين ايضا نقلها في شرح العمدة ولم ينكرها انها يكون السواك عند المظمظة عند المظمظة طبعا لهم معنى في التعليل عليه قالوا لان المقصود من السواك تنظيف الفم ومحل تنظيف الفم عند المظمظة. فحال المظمظة يتسوك الشخص والامر واسع ان شاء الله. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حمران ان عثمان الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. نعم هذا حديث حمران مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وهذا الحديث يعني من من احاديث الاصول التي يبنى عليها كثير من احكام الوضوء قوله ان عثمان دعا بوضوء هذا يدل على اشتراط النية لان النية وان لم تشترط في الطهارة الا ان ذهاب الشخص وقيامه باهبة الوضوء دليل عليها. ولذلك يقولون ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قوله اذا قمتم الى الصلاة دليل على اشتراط النية في الوضوء خلافا لابي حنيفة واصحابه فيقولون انه شرط طبعا الحنفية لم لم يشترطوا النية؟ لان عندهم قاعدة ان الوسائل لا تشترط لها النيات بخلاف المقاصد والوضوء من الوسائل وليس من المقاصد ولكن لا شك ان الوضوء من شرطه النية من شرطه النية. ولا يتصور النية الا متاع حينما ينغمس المرء في ماء فيخرج مرتبا او حينما ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي رفع الحدث. والنية امرها سهل وهو ان يعلم الشخص ان هذا الفعل يرفع الحدث فقط اذا نوى ان هذا الفعل يرفع الحلف فقد ارتفع حدثه. قال فغسل كفيه ثلاث مرات قوله غسل كفيه ثلاث مرات هذا محمول على سبيل الندب والدليل على انه مندوب قالوا لان الواجبات هي التي ذكرت في الاية فقط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل الكفين مما يدل على انها ان غسل الكفين مندوب وليس بواجب وغسل كفين مستحب الا في موضع واحد عند الاستيقاظ من النوم سنذكره في محله ان شاء الله قال ثم تمضمض المظمظة سيمر معنا مجموعة احاديث ولكن لنذكرها الان ما يتعلق بحكمها ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها الاحاديث البدء التي بعدها المظمظة يقول الفقهاء انها واجبة وهي وان لم تذكر الاية فان الله قال يقول تستغسلوا وجوهكم الا ان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه بان تجويف الفم وتجويف الانف داخلان في الوجه الا يكمن غسل الوجه الا بمضمضة واستنشاق؟ فلذا يقولون ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لانهما من غسل الوجه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في احاديث وستأتي ان شاء الله بعد قليل. فعندهم اذ ان المضمضة واجبة ولا يصح الوضوء بدونها بل هي من فرائض الوضوء بل هي من فرائض الوضوء المظمظة بما تكون يقول يقول فقهاء المذهب ان المقبرة تكون باثنين من ثلاثة وفي رواية انه لابد من اجتماع الثلاثة كلها وانكر طبعا وصاحب المطلع يقول له هذا غير صحيح اللي هو ابنه بالفتح البعلي فانه يقول لا يكفي اثنان من ثلاثة اه ما هي الامران الثلاثة؟ طبعا لم يتحرر عند المتأخرين نص على اثنين من ثلاثة وانما هو مفهومه من كلام صاحب الانصاف وغيره الافعال الثلاثة هي ادخال الماء وادارته ومجه فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد اتى بالمضمضة ولا شك ادخال الماء وادارته تحريكه اما بالهواء او باللسان ومجه والصحيح ان والاقرب من تقرير المذهب ان الواجب انما هو اثنان من هذه الثلاثة فقط فمن ادخل الماء في فيه ثم اداره وابتلعه سمي متمضمضا ومن ادخل الماء في فيه ثم اخرجه ولو من غير ادارة سمي متمضمضا ايضا نص على ذلك كما ذكرت لكم ابن ابي الفتح البعلي رحمه الله تعالى ولان الدلالة دلالة لغوية بخلاف من فعل شيئا واحدا من هذه الثلاثة فانه لا يسمى مضمضة وانما يسمى شربا فمن ادخل الماء الى فيه ثم ابتلعه ولم يخرجه او يدره فانما يسمى بلسان العرب شرب شرب الماء ولا يقال تمضمض اذا فلا يسمى في لسان العرب الا بفعل اثنين من ثلاثة وبعضهم يقول لابد من الثلاثة وهو اكمل. طيب قال واستنشق الاستنشاق يعني سيأتي معنا صفته لكن نذكره من الان باب الاختصار نقول ان الاستنشاق واجب اولا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا من يعني مفردات المذهب ان استنشاق واجب والاستنشاق له صورتان صفة كمال وستأتي ان شاء الله حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه وصفة اجزاء اي اقل ما يسمى استنشاقا يقولون ان اقل ما يسمى استنشاقا في لسان العرب هو ايصال الماء الى الانف تجويف الانف ايصال الماء اليه وبناء على ذلك فيقولون ان المرء لو جعل في منديل ماء او في يديه ماء ثم ادخلهما في انفه فانه يجزئه عن الاستنشاق ولكنه اتى بالادنى واما المبالغة فستأتي بعد قليل تأتي المبالغة في الحديث بعد حديثين تقريبا او ثلاثة اذا هذا اقل ما يسمى استنشاقا لان الاستنشاق هو ايصال الماء الى الانف فقط وهو واجب عندهم طيب قال واستنثر الاستنثار الفقهاء يقولون انه مستحب وليس بواجب وسبب كونه مستحبا وليس بواجب قالوا لامكاني ان يتصور استنشاق وايصال للماء للمحل الواجب وهو تجويف الانف من غير استنثار من غير استنثار قالوا لأن اغلب الأحاديث انما امرت بالاستنشاق ولم تأمر بالاستنثار وهذا هو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين اذا استنثار سنة والاستنشاق واجب وهما داخلان من غسل الوجه اي استنشاق المظمظة قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه يقولون ان الوجه هو ما كان من باب المواجهة فكل ما صدق عليه انه من باب المواجهة فانه وجه ولذلك حدوه قالوا من منابت الشعر طولا منابت الشعر المعتاد اما الاصلع فلا عبرة به ومن زاد شعره على جبهته فلا عبرة به الى من حدر من اللحيين هذا طولا ومن الاذن الى الاذن فالاذنان ليستا من الوجه وما عداهما حتى البياض الذي يكون بين الاذن وبين اللحية هذا من الوجه فكل هذا يجب استيعابه بالغسل يجب استيعابك بالغسل واما اللحية فسيأتي ان شاء الله في التخليل ما حكمها؟ اذا هذا هو حد الوجه وغسل الوجه واجب للاية ثلاث مرات طبعا الثلاث يكاد يكون باتفاق اهل العلم انه مستحب لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه غسل ثلاثا وما دون من ثلاث قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق قوله غسل يده اليمنى الى المرفق المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والذراع وهنا الى بمعنى مع مع مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم الى اموالهم اي مع اموالهم فهنا بمعنى مع والا في الغالب ان الى الانتهاء الغاية فلا تدخل في الحد طيب قال ثلاث مرات ايضا مثل ما قلنا في الثلاثة انه مستحب ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه طبعا هنا قال مسح برأسه وسكت ولم يذكر عددا واستحب بعض العلماء ومنهم الشافعية ان يكرر الغسل ثلاثا واستدلوا انه قد جاء في بعض الروايات انه غسل رأسه او مسح برأسه ثلاث مرات ولكن هذه الرواية لا تصح نص عليه البيهقي وغيره ومن انصاف البيهقي والحافظ بن حجر انهما لم يذكرا هذه الرواية الظعيفة وانما ظعفاها ونقل الرواية الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح برأسه مرة قوله مسح برأسه الباء هنا يقولون للالصاق وينبني على ذلك ان الفقهاء يستدلون بقوله مسح برأسه بوجوب استيعاب كامل الرأس فيجب مسح الرأس كله حتى الصدغين حتى الصدغين وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد الى انتهاء القفا والرقبة ليست من الشعر والصدغان وهما الجانبان من الرأس فهما داخلان ايه قال ثم غسل رجليه الى الكعبين قلنا الهنا بمعنى مع ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا متفق عليه هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معنا انه يجب المضمضة والاستنشاق دون الاستنثار وذكرنا سبب استخراج او اخراج الاستنثار واستحباب الغسل ثلاثا وان الواجب استيعاب الرأس بالمسح وسيأتي ايضا التأكيد عليه في حديث علي وعبدالله بن زيد. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود نعم هذا حديث علي رضي الله عنه انه قال لما ذكر صفة ابو ظوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه واحدة اي مسحة واحدة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحافظ نفسه صححه في كتاب التلخيص الحبير فانه صحح هذا الحديث آآ هذا الحديث دليل على ان مسح الرأس انما يستحب مرة واحدة ومشهور المذهب ان الزيادة عن المرة مكروه لا يشرع المسح اكثر من مرة وانما يمسح مرة واحدة وما زاد فهو مكروه ويقولون ان المسح كله انما يكون مرة واحدة فالمسح على الرأس وعلى الخفين وعلى الجبائر انما يكون مرة واحدة ويكره الزيادة عليها جميعا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. نعم هذا حديث بالزيد وبدأ الشيخ بلفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر قوله اقبل بيديه وادبر لا يدل على ان المسح كان مرتين وانما هو مرة واحدة لان الاقبال والادبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه مسح لظاهر الشعر وباطنه فيكون بمثابة المسحة الواحدة مثل التخليل اه المسحة الاولى هي مستحبة هي التي يسقط بها الوجوب والادبار الرجوع بالمسح وسيأتي شرح معنى الاقبال والادبار في اللفظ الثاني والادبار بها يكون مستحبا كمثابة التخليل للحية كمثابة التخليل للحية اللفظ الثاني ذكر وهو لفظ البخاري بين ما معنى الاقبال والادبار او صفة الاقبال والادبار؟ قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها بهما الى قفاه طيب اه قوله اقبل وادبر يقولون هذه اللفظة هكذا يبدأ بها الاقبال ثم الادبار ولا يلزم ان توجه اليد جهة المقدم ثم يعود بها جهة الدبر وانما هي هكذا نحتت اقبال وادبار تقدم فلذلك من بدأ برأسه مقدم رأسه ثم عاد مرة اخرى تسمى اقبل وادبر ومن بدأ بمؤخر رأسه لمقدمه ثم عاد سمي اقبل وادبر لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان من الناس من اراد ان يجمع بين هذين الحديثين فقال يبدأ بنصف رأسه فيقبل لكي يصدق عليه انه اقبل ثم يدبر فيرجع لمؤخر رأسه فارادوا ان يجمعوا باكثر من طريق لكن الحديث صريح. الرواية الثانية في البخاري انه بدأ بمقدم رأسه فاقبل اي مسح بهما الى القفا ثم ادبر بهما ثم رجع بهما قوله الى القفا اذا قلت ان الى هنا بمعنى مع فالمراد بالقفا قفا الرأس. مؤخر الرأس وان قلت انه حد لا يدخل في المحدود فالمراد بالقفى قفا الرقبة اذا القفى امران قفا رأس وقفى رقبة وقوله مسح الى قفاه ان اردت ان بمعنى مع فيكون قفا الرأس والا فانه قفل رقبة. طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما والمصنف قال عن عبد الله بن عمرو جزما منه بصحة الحديث لما بان هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن ظعف هذه السلسلة انما ظعفها من جهة ان الذي يروي عنه عمرو بن شعيب جده محمد بن عمرو العم محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن المصنف لما قال امنع ان الذي روي عن الحديث انما هو عبد الله بن عمرو فهذا يدل على جزم المصنف بان جد عمرو بن شعيب انما هو عبد عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا تصحيح منه للحديث ولذلك فان جمهور المحققين من من الائمة على الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد قال البخاري رأيت احمد واسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي بن المديني كلهم يحتج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مع ان اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولذلك هم يقولون انه محتج بها اما انها محمولة على السماع انه سمع من جده او انها صحيفة وجدها. والصحيح ان الوجاد يحتج بها الوجادة يحتج بها بشروط اقوى. طيب حديث عبدالله بن عمرو انه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه هذا الحديث يدل على مسألة وهو ان مسح الاذنين واجب وهو المذهب انه يجب مسح الاذنين ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وقد جاء الامر بمسح الرأس اذا فيجب مسح الاذنين لكن مسح الاذنين له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء اما صفة الكمال فهي التي جاءت في هذا الحديث صفة الكمال ما جاء في هذا الحديث وهو ان يجعل سبابته في او سباحته هي السبابة يجعلها في صماخ اذنه والابهام يجعله في الظاهر اي ما بين الاذن وما بين وما بين الرأس فيمسح بالظاهر بالابهام مؤخر الاذن ظاهرها ولا يلزم ان يمسح اه جلد جلد رأسه لان هذا من الرأس وليس من الوجه فلا يمسح فلا يمسح. وان كان بعض الشافعي يقول يمسح لكن هذا غير صحيح. يقول يمسح. يعني يرص اذنه حتى يمسح الجهاد وهذا غير صحيح. الواجب انما هو مسح الظاهر كما هو الحديث ومسح ما هي ظاهرة اذنيه ولا يلزم مسح الجلد جلد الرأس واما السبابة فانه يجعلها في صماخ اذنه قالوا واما الباطن فهو هذا الذي يعني يكون فانه لا يلزم مسحه ما يمسح وانما الذي يلزم مسحه انما هو الظاهر ولذلك الفقهاء يقولون اذا اراد ان يأتي بصفة الاجزاء في مسح الاذن فهو ان يمزح ظاهر اذنه فقط يمسحها مسحا يمسح ظهر الاذن مسحة مع الاتفاق ان ما كان في تجويف الاذن لا يشرع مسحه. ليس مسنونا لكن من باب النظافة انت حر اللي هي التجويفات التي تكون في الاذن لا يلزم نشرها ولا يشرع ليس من السنة وانما السنة كما جاء انما هو في صماخ اذنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه وهذا النوم مطلق سواء كان نوم ليل او نوم نهار بشرط ان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء فليستنثر ثلاثا فليستنثر ثلاثا يقولون ان هنا قوله فليستنثر ثلاثا هذا الامر امرأ يعني ادب وليس امر وجوب على المذهب لماذا يقول انه امر ادب قالوا لانه ليس متعلقا بالتطهير ليس متعلق بالتطهير وانما هو امر ادب ولان الاستنثار ليس واجبا في الوضوء فمن باب اولى الا يكون واجبا في غيره قالوا والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالاستنثار. الاستنثار هو اخراج ما في الانف قال فان الشيطان يبيت على خيشومه والمراد بالخيشوم اعلى الانف يعني داخل انف في اعلى فاذا استنثر المرء فانه يخرج يعني يعني اثر الشيطان وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يعقد على قفا احدكم اذا نام. فاذا ذكر الله انحلت عقدة وهكذا فالشيطان يأتي الشخص عند نومه ومن الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي لاحدكم عند نومه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينسيه ذكر التسبيح قبل ان ينام لكي لا يسبح قبل ان ينام فالمقصود ان الشيطان يعني يأتي الادمي في مواضع كثيرة والفقهاء لما قالوا انه متعلق بالشيطان قالوا انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث اخر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده ان يدخل يده في اناء وهو الماء القليل حتى يغسله ثلاثا وقد جاء في بعض روايات مسلم حتى يغسلها بدون ذكر عدد فانه لا يدري اين باتت يده. وقد ذكر بعض اهل العلم وهو النووي في كتاب بستان العارفين ان رجلا عندهم عندهم في نوى قالوا هذه القصة استفاضت عندنا في نوى واشتهرت ان رجلا لما سمع هذا الحديث قال اني اعلم اين باتت يدي انام وقد ربط يده الى السرير فلما استيقظ من نومه وجد ان يده قد انحلت من مكانها وقد وقعت على موضع النجاسة من بدنه ولذلك لما قول النبي صلى الله عليه وسلم اين باتت يده تحتمل امرين تحتمل وهو الذي علل به فقهاء المذهب انها قد تكون قد وقعت على النجاسة قد تكون وقعت على النجاسة فيكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة مثل ان النوم ناقض للوضوء من باب ان الوضوء يكون مظنا لخروج النجاسة العين وكاء السهم القول الثاني في علة وجوب غسل اليدين قالوا ان وهو الرواية الثانية في المذهب قالوا ان العلة في وجوب غسل اليدين او مشروعية غسل اليدين انما هو ان الشيطان يبيت عليها ان الشيطان يبيت عليها ولذلك يكون حكمها كحكم الاستنثار من حيث انها ليست لاجل سلب الطهورية وانما هو من باب الادب من باب الادب طيب ولذلك جاء في بعض الروايات ثلاثا وفي بعض الروايات لم يأتي فيها عدد هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسائل المسألة الاولى وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم وفقهاء المذهب يقولون انما يجب بشرطين الشرط الاول ان يكون من نوم ناقض للوضوء الشرط الثاني ان يكون من نوم ليل دون نوم النهار ودليلهم على انه يشترط ان يكون نوم ليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اي نباتت يده اين باتت قالوا والبيات لا يكون الا في الليل دون النهار اذا هذا هو الاستدلال الاول انه يجب الغسل آآ من استيقاظ النوم المسألة الثانية طبعا الرواية الثانية انه يجب غسل اليدين لكل نوم سواء كان من ليل او من نهار وهذا اختيار الشيخ تقي الدين اه المسألة الثانية ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على ان الماء القليل اذا غمست فيه يد النائم المستيقظ من النوم نوم ليل فانه يسلب الطهورية فيكون طاهرا ولا يكون طهورا فلا يرفع الحدث ما دليلكم؟ قالوا لان نهى عن الغمس نهى عن الغمس ليس ليس امر بالغسل وانما لانه نهى عن الغمس قال ولابد ان نجعل معنى للغمس للنهي عن الغمس ولا معنى لذلك الا انه يسلبه الطهورية فلابد ان نجعل هذا هو المعنى والرواية الثانية من المذهب واختيار الشيخ؟ قال لا ان النهي لا يدل على سلب الطهورية وانما يدل على النظافة والادب. فنحن قلنا انه من باب الادب لانه الشيطان فهو من باب الادب لا يغمسه لا يغمسه من باب الادب وليس من باب سلب الطهورية اذا عرفنا الروايتين في المذهب اه على في في في هذا الحديث نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين اصابعي وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داود في رواية اذا توضأت فمضمض نبدأ الاول بالرواية الاولى وهو حديث لقيط بن صبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا الحديث طبعا اخرجه اهل السنن الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحافظ ايضا صححه في كتاب الاصابة اه هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية الاولى وهذه الخلال الثلاث نقل المرداوي في الانصاف انها كلها سنن وليس شيء منها واجب وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبين معانيها اول هذه الخلال اسباغ الوضوء واسباغ الوضوء مستحب والواجب انما هو الوضوء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات التي تكفر الذنوب ويمحو الله عز وجل بها الخطايا واسباغ الوضوء يشمل ثلاثة امور امر مقبول باتفاق اهل العلم وامر مردود باتفاق اهل العلم وامر مختلف فيه. هل هو من الاسباغ ام ليس من الاسباغ وكما ذكرت لكم انما نهتم بالخلاف الذي يكون مشهورا على المذهب والرواية الثانية التي تسمى بالمختار نبدأ بالامر المتفق عليه في اسباغ الوضوء قد يكون متفق عليه ايضا بين المسلمين المسألة الاولى اسباغ الوضوء بمعنى ان تتبع فيه السنة من حيث العدد فيغسل المغسولات ثلاثا ومن حيث الدلك فان الدلك مستحب وبعض اهل العلم مثل المالكية يوجبه لكن نقول هو مستحب فيكون من اسباغ الوضوء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا انه يمر بيده كما في حديث جابر على مرفقه وعلى ذراعه فالامرار هذا مستحب من الاسباغ ان تدلك وان تغسل ثلاثا هذا المستحب. الامر الممنوع ولذلك يعني جاء الدليل على ذلك انه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال الاسباغ هو الانقاء. الانقاء ان يلقي المحل ولا يكون ذلك الا بعدد وامرار يد الامر الثاني المتفق على المنع منه هو الاسباغ بكثرة الماء بكثرة الماء وكثرة صبه اليس ذلك من الاسباغ في شيء او الزيادة عن ثلاث غسلات اليس ذلك من الاسباغ في شيء ولذلك جاء عن محمد بن عجلان شيخ الامام مالك انه قال من الفقه في الدين اسباغ الوضوء وقلة اهدار الماء فمن الثقه في الدين جمع الثيم اسباغ وقلة الاهدار معا الفقه يكون بالدلك والعدد الامر الثاني نحن قلنا ان من الاشياء الممنوعة ايضا الزيادة عن الثلاث لما جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد فمن زاد عن ذلك فقد اساء اي من زاد عن ثلاث اذا ليس من اسباغ انك تغسل اكثر من ثلاث هذا الامر الثاني الممنوع الامر المختلف فيه في المذهب مسائل منها المسألة الاولى اننا نقول ان تكرار الوضوء وان لم ينتقض الحدث مستحب وهو من اسباغ الوضوء تكراره شف تكراره وان لم ينتقض الوضوء مستحب مطلقا واختار الشيخ تقييدين صورة لا يستحب فيها تكرار الوضوء لانه ليس من الاسباق وهو اذا لم يفصل بين الوضوئين حدث ولا عبادة يشترط لها الوضوء فيقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين لم يفصل بين الوضوئين حدث ولم يفصل بينهما عبادة يشترط لها الوضوء كالطواف او الصلاة ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عندما انتقل من عرفة الى مزدلفة ثم قال الصلاة امامك ولما وصل الى مزدلفة توظأ مرة اخرى قالوا هذا محمول على انه مع طول المسافة انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم او انه تطوع على راحلته وان كان لم ينقل ذلك لكن محتمل محتمل ذلك اذا اذا هذي هذي المسألة المختلفة وهو قظية التكرار وان لم يوجد فيه وان لم يوجد بين الوضوئين حدث المسألة الثانية سنذكرها في محلها ان فقهاء المذهب يقولون يستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل فيقول انه من اسباغ الوضوء والرواية الثانية انه ليس بمستحب وسيأتي ان شاء الله في حديث ابي هريرة. نعم المسألة الثانية قال وخلل بين اصابعه تخليل الاصابع سنة مستحب وتخليل الاصابع اما ان يكون لليدين او ان يكون للقدمين وانما يجب اسالة الماء على الاصابع الاسالة فاذا غسلت يديك سال الماء اذا سقط الواجب واما التخليل فانه مستحب نبدأ اولا في صفة التخرير لليدين يقول اما اليدان فباي صورة خلل جاز لو وضع او او شرع يعني ما في فرق ما في افضلية لصفة دون اخرى. فلو خلل باصابعه اليسرى كاملة يده اليمنى والعكس يشرب او باصبع واحد يشرع واما القدمان فان الافضل يجوز كل شيء لكن الافضل في التخليل ان يكون بالخنصر بما ثبت من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بخنصره دجلة فيكون تخليل الرجل انما يكون بالخنصل حديث مستورد والحديث اسناده حسن عند اهل السنن والامام احمد واما اللذان فالفقهاء يقولون يخلله من غير تخصيص بالخنصر وانما الخنصر للقدم وهو مستحب التخليل كما قلت قبل قليل انما يكون التخليل واجبا في حالة واحدة اذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فيجب ازالته يجب ازالته بتخرين ونحوه الامر الثالث قال وبالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق الفقهاء يقولون هو جذب الماء بالنفس جذب الماء بالنفس الى اقصى الانف الى اخر الانف الى اقصى الانف اذا امران جذبه بالنفس. نحن قلنا ان الجذب ليس واجبا الواجب هو ايصال الماء تذكرونه قبل قليل قلته ان الواجب ماذا؟ ايصال الماء للانف وهو الاستنشاق. اما المبالغة بالاستنشاق وهو جذبه والامر الثاني ان يكون الى اخر الانف الى اخر الانف ما زاد عن ذلك هذا من منهي عنه طيب طبعا ما هو اخره؟ قالوا ما لانا من الانف الى حد هذا. ما لنا من الانف. هذا حدهم. اقصاه مان من الانف. لان ما زاد هذا عظم فلا يوصل اليه بالماء هذا هذا المبالغة. طب قال الا ان تكون صائما استدل الفقهاء بقوله الا ان تكون صائما ان المبالغة بالاستنشاق للصائم مكروهة وهذا هو المذهب ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق بين صيام النافلة والفريضة واستدل الفقهاء بهذا الحديث شوفوا استدلالهم على ان الاستنفار سنة ما دليلكم عن استثار سنة قالوا لان المبالغة سنة دليل على انها سنة ماذا؟ الا ان يكون صائما الصائم ما يجب عليه المبالغة والمبالغة هو جذب الماء بالنفس فاذا لم تجذب الماء بالنفس فيدلنا على ان اخراجه ليس واجب وانما هو سنة وضح السيد فقهاء المذهب على ان الاستنثار ليس بواجب من هذا الحديث او اعيده طيب هذا الحديث دل على ان المبالغة بالاستنشاق سنة لانه سقط حال الصوم حتى النافلة لو كان واجبا ما سقط بصوم النافلة اذا المبالغة بالاستنشاق سنة وما معنى المبالغة بالاستنشاق ما معنى المبالغة بالاستنشاق؟ هو جذب جذب الماء بالنفس جذبه الاستنثار ما يكون الا بالمبالغة عندما تجذب الماء بالنفس اذا لم تجذب الماء بالنفس ما يكون هناك استنثار ما في استنثار استنثر ماذا؟ هوى لابد ان يكون تستنثر ماء فقالوا اذا كان اصله وهو المبالغة مستحب دل على ان فرعه وهو الاستنثار مستحب مستحب طيب الامر الذي استدل بهذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث على مسألة مهمة وهو ان كل ما دخل من تجويف الفم من تجويف الانف الى جوف الصائم فانه مفطر وهو ملحق بتجويف الفم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغا لانه قد يؤدي الى ايصال الماء الى جوف الادمي. فيكون مفطرا ولذلك التي تدخل عن طريق الجسم ثلاث انواع استمر معنا في الصوم المعتاد وغير المعتاد والطارد مثل المثانة. وهو التقطير في الاحليل الرواية الثانية قالوا وفي رواية لابي داوود اذا توضأت فمظمظ اذا توضأت فمضمض اه طبعا لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قال وبالغ في المضمضة ما لم يثبت ولكن الفقهاء يقولون ان المبالغة في المظمظة مشروعة في مشهور المذهب وارادوا ان يجعلوا من لم يرد فقالوا ان المبالغة في المضمضة هي ايصال الماء الى اخر الفم. اول الحلق والحقيقة ان هذا غير مشروع ولذلك المضمضة ليست في المضمضة ليست فيها مبالغة كما قرر الشيخ تقيده في الرواية الثانية ليست فيها مبالغة وانما فيها صفة كمال فيها صفة كمال وهو فعل الثلاثة واما ايصالنا الى اخر الحلقة لا يسمى مضمضة وانما غرغرة ان شئت تسميه او سمه ما شئت اليس من لذلك لا يشرع المبالغة مطلقا طيب رواية ابي داوود واذا توضأت فمضمض اه قالوا هذا يدل على الوجوب لانه اذا هذا جواب شرط المظمظة جواب لشرط شرطية وهو عند الوضوء مما يدل على انه لا يصح وظوء الا بمظمظة فهذه الزيادة تدل على وجوب المضمضة دون الخلال الثلاثة السابقة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اه طبعا اخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والترمذي ايضا. والعجيب ان الحافظ لا يذكر تصحيح الترمذي في احيانا كثيرة ولا ادري يعني ما سبب ذلك طبعا هذا الحديث التخليل اللحية وردت فيه اثار كثيرة عن عثمان وعن غيره وانس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وقد اه قال بعض اهل العلم انه لا يصح حديث في تخليل اللحية حتى ان يحيى بن معين رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث وهو حديث عثمان مع انه اصح احاديث الباب ظعف هذا الحديث واعله يعني تفرد يعني عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به لكن الامام احمد ذكر ان هذا الحديث هو حديث عثمان اصح شيء في الباب اصح ما في الباب هذا الحديث ومثله قال البخاري وحسنه قال وهو حسن اه تخليل اللحية انظر معي اه الشخص اذا كانت كان له شعر فهذا الشعر اما ان يكون مما يجب اما ان يكون في رأسه واما ان يكون في وجهه نبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه ثم تخليل شعر الرأس الغسل الشعر الذي في الوجه يقولون هو على نوعين او ثلاثة انواع هو على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان في محل الفرض وكان خفيفا بحيث ترى البشرة تحتها هذا معنى خفيف. ترى البشرة فهنا يجب غسل البشرة تحته هذا النوع الاول النوع الثاني ما كان كثيفا في محل الفرظ يعني في حد الوجه اللي ذكرناه قبل قليل وهو من منابت الشعر الى من حذر من اللحين طولا ما كان في حد الوجه وكان كثيفا اي ساترا للبشرة فباجماع اهل العلم حكاه النووي لا يشرع غسل البشرة لا يشرع لا يشرع اصل البشر باجماع اهل العلم وانما يجب غسل ظاهر الشعر يجب غسل ظاهر الشعر ويستحب تخليل باطنه. شف الفرق بين اثنتين اذا الصورة الثانية اعيدها مرة اخرى للتأكيد اذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسل ظاهره بمعنى وانت تغسل وجهك بالماء غسلت وجهك وتغسل الظاهر الذي يراه الناس البشرة لا يجب ولا يشرع رصدها التخليل بشرة اذا كانت لا ترى لا يشرع والباطن يستحب فقط التخليد. ساذكر صفته بعد قليل هذا النوع الثاني من الشعور النوع الثالث من الشعور ما كان مسترسلا زائدا عن محل الفرظ ما كان زائدا عن محل الفرض فالصحيح المذهب هو ايضا نص عليه ابن رجب في القواعد انه يستحب غسل ظاهره وتخليل باطنه يستحب شف الفرق بين الثاني والثالث الثاني يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه هنا يستحب غسل ظاهرهم ولا يستحب ويستحب ايضا تخليله بمعنى ان الشخص اذا اتى اراد ان يغسل وجهه يأتي بالماء ثم يغسل وجهه هكذا فيكون غسل الشعر الذي غطى بشرته المسترسل هذا يستحب استحبابا غسله. امرار الماء عليه حتى ينقط استحبابه ليس وجوبا ان كانت لحية طويلة واما ما زاد فانه يستحب تخليله فاللحية تخليلها بالاصابع واما العارضان فيفعل بهما هكذا كما جاء عن بعض الصحابة. يجعلها بالعرظ ما جاء عند ابي داود انه اخذ حفنة من ماء وجعلها تحت يعني تحت حنكه فهذا ليس يدل على غسل الحنك والرقبة لان الرقبة باجماع ليست من الوجه فلا تغسل وانما هو اما مبالغة من بعض الصحابة اول شيء لا يصح اسناده او انهم باب المبالغة التي تعارض الحديث او انه من باب التخليل ولم يوصل الماء الى الرقبة وانما هو من باب ايصال الماء الى الشعر فقط. نعم