بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نبدأ في الحديث الثاني فقط عندي فائدة اود ان اذكرها الاخوان العلم كثير جدا ولا يمكن ان يحيط بالعلم وخصوصا الفقه واعني بالفقه الفروع والادلة عليها الا نبي بكثرته لا يمكن ان يحيط بها الا نبي ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره المرء اذا اراد ان يعرف الفقه لابد ان يتدرج فيه فيبدأ اولا بمعرفة مذهبه الذي عليه العمل والذي يفتى به ويأخذ دليله ثم المرتبة الثانية ان ينظر في الخلاف النازل هناك الخلاف نوعان خلاف نازل وخلاف عالي. الخلاف النازل هو القريب وهذا دائما الذي نعبر عنه بالرواية الثانية في مشهور المذهب ودائما اقول للاخوان الرواية الثانية مرت في مذهب الحنابلة على ثلاث درجات واما المتأخرون فالرواية الثانية دائما عندهم هي التي تسمى بالمختار فاذا عرف المرء الخلاف النازل وظبطه انتقل بعده للخلاف العالي والخلاف العالي النظر في مذاهب الائمة الاربعة وفقهاء المسلمين المتقدمين واذا اراد ان ينظر في الخلاف العالي ينظره بهذا الترتيب ايضا فيبدأ اولا برؤوس المسائل وقد ذكر الشيخ تقييدين ان رؤوس المسائل نحو من اربعمئة مسألة وقد جمعها كثير من اهل العلم هذه المسائل هي اهم المسائل الخلافية بين المذاهب الاربعة فينظر فيها ويحفظها ويعرفها وينظر استدلال فيها ثم يسهل عليه بعد ذلك النظر في في سائر الخلاف لانه يسهل عليه ظبطه واستحضاره وقرنه برؤوس المسائل التي تبنى عليها الاحكام. فقط اردت ان اذكر هذه المسألة لان قبل قليل لم نذكر خلافا الا في داخل المذهب وهي الرواية الاولى والثانية لكي نعرف السبب. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي اوتي بثلثي مد المد هو جمع اليدين وملؤهما ماء فجعل يدلك ذراعيه فهذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى انه يجوز الوضوء باقل من مد بشرط ان يكون قد ادى الفرض. ولذلك النص الموفق وغيره على انه يجوز الوضوء باقل من مد. مع ان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ بمد. كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. بل من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد وقد ذكرت لكم دائما ان هذه الصيغة تدل على الديمومة فكان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ او بمد وحديث عبد الله بن زيد هنا دل على انه توضأ احيانا باقل من مد وهو ثلث مد اوتي بثلثي مد فدل على انه يجوز الوضوء باقل من الثلث باقل من مدة وان المد ليس على سبيل التحديد كما نقل عن بعض الحنيفة عن بعض الفقهاء كابي حنيفة وغيره. المسألة الثانية ان هذا اثر على ان من الاسباغ الدلك ان من الاسباغ الدلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه. جعل يدلك ذراعيه وليس واجبا لان الواجب انما هو الغسل وهو الاسالة كما سبق معنا. فاغسلوا وجوهكم وايديكم. غسل وهو الاسالة دون الدلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه ملف ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. طيب هذا الحديث الاول رواه البيهقي وعند الحاكم ايضا ان عبد الله ابن زيد رأى النبي الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بل يديه مرة اخرى ثم مسح اذنيه بالصفة التي ذكرناها قبل قليل هذا الحديث اه وان رواه البيهقي وصححه الحاكم وغيره الا انه اعل وعلم وسبب اعلاله بان عبدالله بن وهب المصري اختلف عليه في هذا الحديث فرواه الاكثر من رواة من رواة عنه نحو من سبعة كلهم لم يذكر انه اخذ ماء لاذنيه وانما اخذ ماء لرأسه وهذا ما المح له مصنف حينما ذكر رواية مسلم قال وهو عند مسلم من هذا الوجه اي من حديث عبد الله بن وهب المصري بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه اذا الذي اخذ انما الذي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم له ماء جديدا انما هو رأسه ولم يأخذ ماء جديدا لاذنيه واما القول بانه اخذ باذنيه هذا مختلف اختلف في عبد الله بن وهب والصحيح ان انها ليست في الحديث ولذلك يقول ابو عبد الله الحاكم في معرفة معرفة علوم الحديث قال ان هذه السنة يعني سنة اخذ ماء جديد الاذنين تفرد بنقلها المصريون عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب من الائمة ولا شك. ولكنه انما رواها عنه بعضهم والثقات والاكثر من رواة لم ينقلها اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي هل يستحب اخذ ماء جديد للاذنين ام لا فمشهور المذهب انه يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بعد الرأس. يمسح الرأس بماء ويؤخذ للاذنين ماء اخر. واستدلوا بالحديث قالوا وان كان ضعيفا فانه يشهد له ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه باسناد صحيح انه كان يأخذ لاذنيه ماء ولذلك فان الامام احمد لعلمه بضعف الحديث انما استدل باثر عبدالله ابن عمر استدل باثر عبدالله بن عمر والرواية الثانية في المذهب وهو المختار انه لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين. لانه لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بل انما ثبت جعلوا الاذنين من الرأس المسح وفي الماء وحمل فعل ابن عمر رضي الله عنهما او حمل الشيخ تقييد فعل ابن عمر رضي الله عنهما على انه من مبالغته هو واجتهاده من اجتهاد ابن عمر وان لم يوافقه غيره من الصحابة. قال لذلك لم ينقل ينقل عن احد من الصحابة مثل ذلك نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم هذا الحديث اللي ذكره المصنف هو وانتق واختار له لفظ مسلم للزيادة التي في اخره وهو قوله ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا من فضائل هذه الامة وانهم يأتون يوم القيامة بعلامات في وجوههم. وهذا واضح فان للوضوء اثرا في وجه المؤمن في الدنيا وفي الاخرة فانه يجعل في وجهه نورا في الدنيا ظاهرا مستبينا لمن تفرس في الوجوه وعرفها ويجعل الله عز وجل فيه نورا كذلك يوم القيامة فيكونون كالخير غرا محجلين من اثر الوضوء يعرفون بسيماهم يوم القيامة هذا من فضائل الوضوء لكن محل الشاهد فيه الجملة الاخيرة التي ذكرها المصنف عن مسلم وهي قول قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذه اللفظة جاءت هكذا في الصحيح من حديث نعيم بن عبد الله المجمر او المجمر يصح الوجهان لان اباه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعن عن عن ابي هريرة رضي الله عنه والمحققون من اهل العلم يقولون ان هذه الزيادة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل انما هي مدرجة من قول ابي هريرة رضي الله عنه ولذلك نقل نعيم ان ابا هريرة رضي الله عنه كان اذا توظأ بالغ في وضوءه حتى يصل للعضد حتى يصل الى العضد بل ربما بلغ الى المنكب بوضوءه رضي الله عنه هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب ان من الاسباغ مجاوزة محل الفرض بالغسل استدلوا به قالوا لفعل ابي هريرة وللحديث الذي سبق انه وان كان في الصحيح الا انه مدرج من قول ابي هريرة والرواية الثانية في المذهب قالوا لا انه ليس بمستحب ليس بمستحب وانما المستحب الوقوف عند النص فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقط. ما زاد فليس مستحبا بل هو من الزيادة التي تكون اقرب للذنب. وان ابا هريرة كان مجتهدا رضي الله عنه فهو مأجور على اجتهاده ولم ينقل ذلك او لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اي في شأنه يعجبه اي يعني يحب ان يفعل ذلك ويفعله ان قدر عليه يعجبه التيمن اي البداءة باليمين في تنعله اي لبس النعل وترجله وهو كد الشعر الترجيب هو كد الشعر ويكون الترجيل ملازما للدهن بالدهان ولذلك دائما الترجيل والدهان معناهما عند العرب او فعلهما عند العرب متلازم فمن رجل شعره دهنه ولكن عند غير العرب كما ذكر الشيخ تقيدي في المجلد الثاني للفتاوى الكبرى قال ان الذين يكونون في بلاد باردة لا يحتاجون الى الدهن فيكون الترجيل منفصلا عن الدهن ونحن الان في وقتنا مع كثرة هذه المنظفات الشعوب الادهان قد يكون ليس داخلا في السنة وانما السنة خاصة في الترجيح فقط طيب اللي هي مطلق الفعل وسيأتي ان شاء الله في الاداب في اخر الباب في اخر الكتاب. قال وطهوره اي في وضوئه في وضوءه سواء في غسل او تيمم او في آآ او في وضوء قال وفي شأنه كله اي في كل امره هذا الحديث يدل بمنطوقه على استحباب التيمن فيما فيه تكريم وبمفهومه على استحباب البداءة باليسار فيما ليس فيه تكريم عند خلع النعل يبدأ باليسار وعند خروجه من حمام او عند خروجه من مسجد ودخول حمام وخلاء يبدأ بيسار يعني مفهوم هذا الحديث مفهومه وهو عكس المقدمتين. طيب عندنا قاعدة فقط صغيرة جدا نأخذها في متى يقدم اليمين نقول ان تقديم اليمين على غيره له ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان من باب شأن الشخص كما في هذا الحديث من شأنه هو وكان من باب التكريم فيقدم اليمين ما كان من شأنك انت ونص عليه هذا الحديث فانك تقدم اليمين حتى اذا اردت ان تناول شخصا زيادة عمل ذكر تبدأ بيمينك اذا اردت ان تسوء كفاك وتشوص تبدأ بالشق الايمن منه وهل تتناوله باليمين او بالشمال نقول اذا كان من رأى من الفقهاء ان السواك من باب السنة قال يمسكه باليد اليمين. ومن رأى من الفقهاء ان السواك من باب ازالة النجاسة فيبدأ فيمسكه بالشمال. لكن باتفاقهم انه يبدأ بالشق الايمن من من الفم ثم بعده بالشق الايسر من باب الاستحباب هذي القاعدة الاولى القاعدة الثانية انه عند التنازع في الاستحقاق يبدأ باليمين يبدأ باليمين النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة معه اناء شرب فيه فيه لبن وكان عن يمينه اعرابي وفي رواية كان عن يمينه ابن عباس وكان عن شماله ابو بكر وفي رواية رجل من المهاجرين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرم الاكبر والمهاجرين المهاجر له حق التقديم لكن في استحقاق لان سؤل النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام فاستأذن صاحب اليمين فقال لا اوثر بيميني احدا او بسؤرك احدا ادلنا ذلك على عند وجود الاستحقاق الاستواء في الاستحقاق فانه يقدم الايمن وبناء على ذلك عند عند القاضي اذا اختلف المتداعيان ايهما يبدأ بالكلام ولم يعرف المدعي ان المدعى عليه فانه يبدأ باليمين. وهكذا ولها نظائر كثيرة في الفقه الحالة الثالثة اذا كان من باب تكريم الاشخاص دون استحقاق ما في استحقاق ما في نزاع ولكن من باب تكريم الاشخاص فانه لا يبدأ باليمين وانما يبدأ بالاكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع لما يؤتى عليه الصلاة والسلام بالاناء كان يبدأ به هو لانه الاكبر والاشرف قدرا عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه سواك في الصحيح قيل له كبر كبر اي اعطي الاكبر اعطي الاكبر لان من باب التكريم ومثله في حديث حويصة لما قال كبر كبر. لانه قضية البداءة الذي يتكلم اولا هو المقدر وقد ذكر ابن مفلح في الاداب الشرعية اظن عن يحيى بن سعيد القطان انه كان هو رجل عند باب فقال له لو اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك ولكنها سنة او نحو مما قال يدل على ان ما كان من باب التقدير للاشخاص ويقدم الاكبر سنا او شرفا كأن يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او شرفا باعتبار محله في البلد بان يكون يعني اميرا او مسؤولا او كذا او الاكبر علما هذه الاستحقاق عند يعني عدم بحسب القواعد الثلاثة ذكرناها قبل قليل نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم اي ابدأوا بالشق الايمن مما فيه شقان بما فيه اثنان واما ما كان شق واحد مثل الرأس فان كان غسلا فانه يبدأ بالايمن ثم الايسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او سائر الجسد في الغسل وهذا محمول عندهم على الاستحباب لا على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجوب. نسينا كيف تخليل الشعر في الرأس ذكرته الان نتجاوز اجي لها يوم مناسبة اخرى لو ذكرنا في الحديث السابق تخليل اللحية وقلنا ثلاثة انواع نسينا نتكلم عن تخليل الشعر كيف يكون. لكن تجد انها مناسبة ان شاء الله باب الغسل طيب آآ اذا اذا اللهم صلي على محمد. نعم. اذا هو محمول عند الفقهاء على الاستحباب. لما؟ قالوا لان الله عز وجل في الاية. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم ولم ينص على تقديمي يعني الايمن على الايسر وانما يستحب الترتيب هنا مستحب والترتيب الواجب انما هو بين الافعال كاملة نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة كفين اخرجه مسلم. نعم هذا حديث المغيرة بالشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته المراد بناصيته اي مقدم رأسه المكشوف الشخص اذا لبس العمامة مثل الطاقية يطلع بعض شعرة فمسح بناصيته اذا هذا وعلى العمامة وعلى الخفين اذا مسح بالناصية اي مقدم الرأس الذي يظهر ثم قدم الرأس الذي يظهر. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اما الخفان فسيأتي ان شاء الله باب كامل ان شاء الله الاسبوع القادم نذكره واما العمامة فانه يشرع المسح عليها. هذا الحديث دليل على انه يجوز المسح على العمامة ستأتي الناصية بعد قليل الحديث عنها والمسح على العمامة يشترط عند فقهاء المذهب شرط واحد وهو ان تكون العمامة مما يشرع لبسه والمذهب انه لا يشرع من لبس العمامة الا عمامتان المحنكة وذات الذؤبة ذات الذؤبة التي تكون خلف طبعا لا يستحبون الا تكون طويلة دؤابتها وانما تكون مقدار شبر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف والمحنكة التي تجعل تحت الحنك لماذا قالوا انه لا يشرع المسح الا على هاتين لسببين السبب الاول ان فيهما مشقة. المحنكة صعب فكة. يعني مربوطة وذات الذبابة دائما تكون يعني ما جعلت بهذه الذبابة الا بطريقة معينة خلاف المصمتة فانه يسهل فكها ونزعها هذا لسبب السبب الثاني قالوا لانهم يرون يرمون انه نهي لكن ما يصح الحديث نهي عن لبس العمامة الصماء التي ليس ليست محنكة ولا ذات دؤاب لكن الحديث ما يصح فيقولون وما نهي عنه فلا يشرع الترخص لاجله ولذلك لا يشرع المسح على العمامة الصماء العمامة الصماء هي التي مثل عمامة يعني كثير من الناس يلبس عمامة هكذا صماء طيب اصلا عند في المذهب لا يشرع لبسها اساسا يكره لبسها لبس الصماء الرواية الثانية وهي مختار اختيار الشيخ تقي الدين ان لبس العمامة الصماء يجوز اذا كان العرف في بلد عليه يجوز اذا كان العرف لانها مبنية مع الاعراف فاذا جاز لبسها جاز المسح عليها اذا نعرف الفرق المحل الممسوح عليه الفرق بين المذهب والرواية الثانية هو نوع العمامة اولئك يشترطون ان تكون محنكة او ذات دؤابة والرواية الثانية يقول كل عمامة يجوز لبسها وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان هو على عرف العرب في ذلك الزمان معروف الشيخ تقيدي له نظرية في اللبس يقول ان كل لبس لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستحبا لانه انما خرج مخرج العادة فلا نقول في هذا الزمان انه يستحب لبس الرداء والازار لا ما نقوله بل نقول ان لبس السروال افضل لانه اكمل سترا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس السراويل طبعا السروال ما يصح مفرد وانما نقول جمع ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لانها لم تكن معروفة بكثرة في ذلك الزمن فاغلب الناس العرب كان ازرا او قمص ازر واردية او قمص. اما بازر او بدون ازر فترك النبي صلى الله عليه وسلم لاجل العرف وكذلك قد يقال في العمامة وان كان مشهور المذهب ان لبس العمامة مستحب يستحبونه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف حينما عممه والفه يوسف ابن عبد ابن عبد الهادي رسالة كاملة مطبوعة. طيب اذا هذا ما يتعلق بالعمامة نعم نعم لا عندهم نعم المذهب نعم يشترطون للعمامة مثله ان تلبس على طهارة وان تكون كذلك وقت نعم يلحقونها بها كلام صحيح الجملة الثالثة وننتهي من هذا الحديث عشان ننهي الباب كامل ان شاء الله. قال مسح بناصيته عرفنا معنى الناصية ما خرج استدل به فقهاء المذهب على ان ما ينكشف عادة من العمامة ما ينكشف عادة مثل الناصية الا يجب مسحه وانما يستحب قالوا لان العمامة تؤدي الغرظ واما ما جرت العادة بكشفه فانما يستحب مثل الصدغان الصدغان ما تغطى ما نقول امسح الصدرين من لبس عمامة صدغاه يخرجان او اه مقدم رأسه هذا يخرج عادته في العمامة. فهذا يقولون لا يجب مسحه وانما يستحب. حملوا هذا الحديث عن الاستحباب لان الاحاديث الاخرى انما جاءت مسح بالعمامة وسكت هنا يحمل حديث معاوية على استحباب ما جرت العادة بكشفه اه المسح العمامة فقط يجب ان نعلم انهم يشترطون استيعاب المحل دون الطيات استيعاب المحل بالمسح لانه سنة لجميع الفرض فيجب ان نمسح جميع العمامة نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم هذا الحديث حديث من القواعد الكلية التي استخرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وقد الف احد علماء المالكية وهو عبد ابو ابو العباس المقري كتابا في القواعد التي تستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضمنها كتابه المشهور المطبوع باسم عمل من طب لمن احب عمل منطب يعني من تعلم الطب لمن احب. فيقول اني الفته لابني فعقد بابا في الكليات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هناك احاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي كليات وقواعد كلية يندرج تحتها من الاحكام الشيء الكثير من هذه الاحاديث ما ادري هل ذكر المقر ام لا هذا الحديث الذي بين ايدينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به من باب الامر طبعا قالوا هو عند مسلم بلفظ الخبر اي ابدأ ابدأ فهو اخبر عن نفسه وهو الاصلح طبعا لفظ الخبر اصح من لفظ ابدأوا لكن هو يدل عليه هو يدل عليه قوله ابدأوا وابدأوا بنفس المعنى اه هذا الحديث جاء به المصنف في هذا الباب بدليلين الدليل الاول دليل على استحباب دليل على على عفوا دليل على وجوب الترتيب في افعال الوضوء لان الله عز وجل ذكر في اية الوضوء الافعال مرتبة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. رتبها اذا فيجب الترتيب بينها مثل ما قلنا في الحج يجب الترتيب بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا ثم المروة هذا يدل على الوجوب وجوب الترتيب ويدل عليه ايضا امر اخر وهو ان ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات واللسان العربي الفصيح يذكر المتماثلات ثم يذكر المتغيرات فذكر مغاير بين متماثلات لابد ان يكون بمعنى. ولا يعرف له معنى مقبول الا الا هذا. طبعا المالكية طبعا لا يرون الترتيب. فلذلك يتأولون لما ذكر الممسوح بين المفصلات. لذلك انا قلت لا يعرف له معنى مقبول فصيح الا وجوب الترتيب الا وجوب الترتيب. اذا هذا الدليل الاول. الدليل الثاني يدلنا على ان الترتيب بين اليمين والشمال سنة لانه ليس مما بدأ الله به وانما قال اغسلوا ايديكم فدل على انه يجوز تقديم الشمال على اليمين ولكن الاكمل ومن اسباغ الوضوء البداءة باليمين قبل الشمال. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه دار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على ادار الماء على مرفقيه بمعنى انه جعل يده بهذه الهيئة فهذا يدلنا على امرين انه يديره بيده عليه الصلاة والسلام مما يدل على الدلك وانه كان يغسل مرفقيه وانه كان يغسل مرفقيه. هذا الحديث طبعا رواه الدارقطني باسناد ضعيف ظعف ابن الجوزي في كتاب التحقيق ومعلوم ان كتاب التحقيق هذا كتاب مهم لمن عني بادلة مذهب الحنابلة لما؟ لان ابا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى استخرج ادلة مذهب الحنابلة من كتاب التعليق للقاضي ابي يعلى استخرج ادلته ثم بعد ذلك تتبع هذه الادلة من كتب اهل العلم واسندها الى هذه الكتب جل المعروف ابن جوزي ليست له اسانيد خاصة به وانما هو يسند الكتب التي قبله اكان يسندها الى الكتب المشهورة كمسند احمد ومثل الدارقطني وغيره ويتكلم على هذه الاحاديث بما يظهر له ثم زاد هذا الكتاب جمالا وحسنا وبهاء تعليق الحافظ الامام احمد ابن عبد الهادي عليه فانه علق عليه كتاب رائع جدا ثم لخصه الذهبي بعد ذلك وهذا الكتاب يعتبر من اعظم كتب اجدة الاحكام عند الحنابلة وهو كتاب التحقيق وكتاب التنقيح لابن عبد الهادي وتلخيصه للذهبي الذهبي معروف بالتلخيصات. المقصود ان ان ابن الجوزي لما ذكر حديث الدارقطني واسنده من طريقه ظعفه والعلة في تضعيفه ان من الرواة رجل ضعفه الامام احمد. وقال ليس بشيء ليس بشيء ضعيف جدا وهو القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل فهذا احد الرواة تفرد بهذا الحديث فدل على ضعفه لكن ذكر ابن حجر لما نقل هذا الحديث قال انه يغني عنه حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان او انه اذا توضأ شرع في عضده فدل على ان ان المرفقين يغسلان فهذا الحديث يدلنا على مسألة وهي ان المرفقين يجب غسلهما. وان الى هنا بمعنى نعم والا فان القاعدة وهذي قاعدة لغوية فقهية من جمع القواعد اللغوية الفقهية ومنهم يوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس وعبد الرحيم الاسناوي ذكروا قواعد لغوية ينبني عليها احكام فقهية منها هذه القاعدة وهي قاعدة ان الحد لا يدخل في المحدود او او بلغة اخرى ان ما بعد اله ليس داخلا فيما قبلها. هذا من المستثنيات فنقول ان هذه القاعدة مستثناة. والمعلوم ان القواعد جلها جلها حتى القواعد النصية انما هي كلية بلفظها اغلبية بتطبيقها. سم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحو قال احمد لا يثبت فيه شيء. نعم هذا حديث ابي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو يدل على ان الوضوء ان ان التسمية قبل الوضوء واجبة هذا الحديث آآ له حديث يعني حديث ابي هريرة وحديث سعيد ابن زيد وابي سعيد وغيرهم جاء عن الامام احمد نقولات كثيرة انه يقول لا يصح في هذا الباب شيء ومنها ما نقله المصنف انه قال لا يثبت فيه شيء وقال لا يصح في هذا الباب شيء مطلق. نقل الصالح وابو داوود وغيره ولكن مع عدم تصحيح الامام احمد لاي من هذه الاحاديث الا انه قال يعجبني العمل به وقال اكره ان يترك المرء العمل بهذا الحديث وهذا يدلنا على مسألة وهو ان فقهاء الحديث تمالك الشافعي واحمد وسفيان ووكيل وغيرهم ليس اذا كان الحديث ضعيفا لم يعملوا به بل يعمل بالحديث اذا كانت له شواهد او كانت او كان عمل الصحابة عليه واثارهم عليه والشافعي قرر ذلك في كتاب الرسالة كما سبق معنا انه قال ان المرسل يعمل به بشروط اربعة مثلا ولكن ليس كل حديث يضعف لا يعمل به بل يعمل به احمد نص وكره ان الشخص يترك البسملة مع انه من اشد الناس في تظعيف احاديث الباب الانسان يبسمل طيب المذهب ان البسملة مع تظعيف الامام احمد واجبة فيجب البسملة في الوضوء وكل وكل الطهارات الاخرى كالغسل والتيمم ولكنها من تعمد تركها فلا شيء عليه فليست فرضا فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمضة واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. هذه ثلاثة احاديث ظاهرها التعارض. الحديث الاول حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده النبي انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. بمعنى انه يأخذ غرفة للمضمضة ثم يأخذ غرفة ثانية لاستنشاق هذا معنى الفصل بينهما او ان معناها ايضا ان يمضمض فيفعل الثلاث كاملة ثم يستنشق ويستنثر هذا معنى الفصل اذا الفصل في الغرفة والفصل بالفعل وهو ان ينتهي كاملا من المضمضة ثم ينتقل بعد ذلك الاستنشاق هذا معنى الفصل هذا الحديث يعني يوهم او يخالف الرواية الثانية عن علي انه تمظمظ واستنثر ثلاثا من من الكف الذي يأخذ منه الماء ادل على انها انما كان من غرفة واحدة ومثله حديث عبد الله بن زيد الذي بعده اه الجمع بين هذه الاحاديث سهل جدا فان الحديث الاول ضعيف لا يصح لانه تفرد به ليث ابن ابي سليم معروف ليث ضعيف بخلاف ليث بن سعد فانه من الائمة وان كان احيانا في طبقة واحدة. فيروي عنهم بعض الشيوخ ولذلك يخطئ كثير من الذين يؤمنون بالحديث حينما يرون ليث ولا يدرون اي الليثين اهو ليث ابن سعد او ليث ابن ابي سليم وهذا ينتبه لها من يدقق في النظر في الاساليب. فهذا الحديث تفرد به ليث ابن ابي سليم وقد نقل ابو داوود في السنن عن الامام احمد في نفس اسناد هذا الحديث لكن ليس في هذا الموضوع وانما بعده في موضعين ان احمد قال كان ابن عيينة ينكر هذا الحديث يقول انه منكر لكن نقله نفس الاسناد لك في في قسم الحديث في موضع اخر فدل على ان ابن عيينة واحمد كانوا يظعفان هذا الحديث هذا الحديث. طيب هادي هادي من جهة من جهة اخرى المذهب يقولون ان السنة هو ان تكون بغرفة واحدة لحديث علي وعبدالله بن زيد ويجوز ان تكون من ظرفته لكنها خلاف الافضل وخلاف الاتم ولكنها خلاف الاتم لان المقصود انما هو غسل الموضعين تجويف الفم وتجويف الانف فيحصل بما يكون ولكن الاكمل في صفته ان تكون من غرفة واحدة وان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار ثم يخرج بعد ذلك ما هي فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي. اه فاذا يجب ان نفرق بين الامرين وهذا واظح ما بس انا اردت ان اوصل هذي الفكرة للفرق بين عدم وصول الماء وبين رطوبة المحل. الرطوبة غير مشروعة وليست لازمة. الوجوب المقصود وصول الماء فقط نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. نعم هذا الحديث هو سبق الاشارة له حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وقلنا ان هذه الصيغة كان يتوضأ فعل مضارع اذا جاء بعد كان يدل على الديمومة وهذا من الدلائل اللغوية المشهورة. يتوضأ بالمد عرفنا معنى المد وهو مجمع اليدين ماء ويغتسل بالصاع وهو اربعة امد على مشهور المذهب. لان منهم من يقول خلاف ذلك خلاف الفقهاء الى خمسة امدود اي صاع وزيادة هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان من اسباغ الوضوء عدم الاسراف في الماء كما ذكرت لكم قبل قليل عن محمد ابن عجلان فان من الفقه في الدين اسباغ الوضوء من غير اسراف في الماء من غير اسراف في الماء فالاسراف في الماء ليس من الاسباغ في شيء بل هو ضده منهي عنه وقد جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري واسناد الصحيح المسألة الثانية ان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر انس من مد في الغسل وفي الوضوء وصاع في الغسل واستدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على جواز الزيادة عن هذا القدر لان انسا قال الى خمسة امجد فدل على انه يجوز الزيادة الى اكثر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء وثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم هذا الحديث هو اخر هذا الباب وهو خاتمة درسنا بمشيئة الله عز وجل وهو حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ قوله يتوضأ اي يفعل فعل الوضوء الصحيح وهذا يشمل الكل سواء كان توضأ لموجب او بدون موجب وسواء توظأ لعبادة موجبة لمن حدث وسواء توظأ لعبادة او لغير عبادة وسواء كان عالما بالفظل او لا وسواء كان مستحظرا للاجر ام لا؟ من قال ما منكم من احد طب الناس من من يتوضأ ويقول الدعاء غير مستحضر الاجر قال فيصبغ الوضوء مر معنا معنى الاسباغ وان الاسباغ له ثلاثة اشياء ذكرناها في محلها قال ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء قوله يدخل من ايها شاء قيل اي اذا مات في هذا الوقت بعد هذا وقيل انه مطلقا يوم القيامة وهذه من الفضائل وعندنا قاعدة ان ما كان من باب الفضائل او من باب الزواجر فاننا نجريها على ظاهرها ولا نسعى لتأويلها لكي لا تضعف هذه الرغائب وهذه الترهيبات في النفوس ولذلك بعض الناس وهذا من خطأ بعض الطلاب العلم حينما يمر ببعض احاديث الوعيد يبدأ يأولها للناس لا لا تأولها ولذلك يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ان احاديث الوعيد ومنها كفر ترك الصلاة وغيرها اذا ذكرتها للناس من باب الوعظ لا تأولها لكن اذا جاء الحكم اردت ان تحكم بها بحد في كذا هنا يأتي التأويل من باب الفقه واما في باب الوعظ فالاصل ان تذكرها كما هي بيفهم ابو النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة على هذا اللسان فكل يظن بربه الظن الحسن وكان الشافعي كثيرا ما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين الحديث قول الله عز وجل الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء اذا القاعدة عند جل فقهاء الحديث كما يعني ذكر عددا من الائمة ان الاصل في احاديث الفضائل واحاديث الترهيب امرارها كما جاءت من غير سعي في تأويلها من غير سعي في تأويلها وكذلك احاديث الاخباريات الاخبار وانا اولها. سواء الاخبار القاء ماضية او الاخبار اللاحقة قال اخرجه الترمذي نعم المسلم وللترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ايضا هذا رواية الترمذي وبعض اهل العلم يعني صحح هذه الزيادة وبعضهم يتكلم فيها لتفرد بعض الرواة فيها. بيد ان هذا هذا الدعاء فيه امران الامر الاول ان هذا الدعاء انما يقال عند الانتهاء من الوضوء كاملا الامر الثاني انه جاء في بعض الروايات انه يرفع بصره الى السماء وهذي لا تصح وان كانت عند الترمذي لا يصح رفع البصر الى السماء وجل الادعية الاصل فيها عدم رفع البصر الى السماء. ولذلك في الصلاة ينهى عن رفع البصر الى السماء وانما جاء الاشارة فقط الاشارة بالاصبع ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن قضية الاشارة بالاصبع ومواضع ولماذا ترفع الاشارة؟ اشارة ابتداء الدرس القادم؟ اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد