ما حكم اللحم او الدجاج المنقوع في الخمر اثناء الطبخ يتبخر ولا يبقى له اثر كان محرم فما وجه الحرمة نقول للسائل الكريم لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذه القضية. اسوقه لك بنصه منه يعلمه الجواب استخدام الكحل في طهي الاطعمة لا يجوز قل الكحول ام كثر اذ لا تدعو في ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها وفيما احله الله ورسوله كفاية وغنية وما يراد من النكهة يمكن توفيره. وافضل من من خلال بدائل مشروعة ثم يختلف حكم تناول الاطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الاحوال. فان كانت اثاره لا تزال باقية لسه اساره باقية اسكارا لمتناولها او تأثيرا على رائحة الطعام او لونه او طعمه فانها تكون محرمة. اما ان كانت قد تبخرت بالكلية فلم يبقى لها اثر لا على لون ولا على طعم ولا على ريح ولا على اسكار. فالطعام على اصله من الحل وان كان تحقيق القول بتبخرها وزوالي اثرها بالكلية عسيرا في الواقع فضلا عما يتضمنه ذلك من الاقرار على اثم استخدامها. فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستمراء للذمة ثم قال لا يجوز تقسط خلط الاغذية او الادوية بشيء من المسكرات سواء اكان ذلك لاطفاء نكهة او مذاق او غير ذلك من الاغراض ولا حرج في تناول او تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا اذا استهلكت فلم يظهر اثرها في لون الدواء او الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا اسكار لمتناوله لاستهلاك وانتفاء اثارها فتكون حينئذ كالعدن في محل العفو مع التأكيد على انه لا يجوز للمسلم ان يصنع شيئا من ذلك. ولا ان يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا ان ساعد عليه بوجه من الوجوه لو مطعم لاحد لرجل من المسلمين. ما ينفعش يشتري خمرة حتى لو لاحظت نسبة قليلة جدا منها لكي يحسن بها فيما يزعم نكهة الطعام او طعمه لانه في النهاية اشترى خمر صرف لكي يضيف شيئا منها ولو قل الى الطعام فوقع في الحرام القطعي. لكن حديثنا عن تناول ما صنعه غير من هذه الاطعمة وخلطوه بشيء منها نرجع الى القاعدة. نقول هذا الطعام هل بقي للخمر اثر على لونه او طعمه او ريحه؟ هذا الطعام هل اذا تناول منه كمية مهما كثرت هل يسكر اذا كان ذلك كذلك فهو على اصل التحريم اذا لم يكن له اثر ولا يسكر متناوله فهو على اصل بارك الله فيكم