بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ان اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. وللاربعة عنده الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمزح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الاحاديث في باب المسح على الخفين والمسح على الخفين باب عظيم من ابواب الفقه وكثير من اهل العلم يدرجه في ابواب العقائد والسبب في ذلك ان بعض اهل البدع لا يمسحون على خفافهم بعدم اعمارهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جرت عادة اهل السنة انه عند ذكرهم للمعتقد يذكرون فيه بعض الفروع الفقهية التي اصبحت شعارا لاهل السنة وكان تركها علامة على اهل البدعة ومن هذه الفروع الفقهية مسألة المسح على الخفين والمسح على الخفين قد تواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا. حتى لقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ان اربعين صحابيا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكثرة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين جعلت بعض اهل العلم يقول ان الافضل هو المسح على الخفين اظهارا لهذه الشعيرة وتبيينا لها ولانها رخصة رخصها الله عز وجل لنا كما سيأتي معنا بحديث صفوان ان شاء الله والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه والرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه ليس الافضل المسح ولا الترك وانما الافظل فعل ما عليه الحال ويكره مخالفة ما عليه الحال فمن كان لابسا بخفيه فنقول ان الافضل في حقك المسح ومن كان نازعا بخفيه فان قصد لبس الخفين ليمسح عليهم المرء ليس هو الافضل ليس ممنوعا لكنه ليس هو الافضل هذه مسألة اول حديث في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهذا الحديث اصل من اصول الباب وينبني عليه الكثير من الاحكام فقد قال المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه اي من رجليه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال المغيرة فمسح عليهما متفق عليه هذا الحديث مع الروايات القادمة ومنها ما رواه اهل السنن الا النسائي من حديث المغيرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله هذا الحديث يفيدنا من الاحكام العديد من الاحكام او نستفيد منه العديد من الاحكام واهم هذه الاحكام التي انما استنبطت من حديث المغيرة ثلاثة احكام الحكم الاول نوع الممسوح وصفته اي صفة الممسوح عليه والحكم الثاني شرط المسح والحكم الثالث صفة المسح لنبدأ باول هذه الاحكام ولنعرف كيف استنبطت من حديث المغيرة قلنا ان اول هذه الثلاثة الاحكام هي صفة الممسوح عليه جاء هنا في الحديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لخفين والجمهور الا الحنفية يقولون ان المسح ليس خاصا بالخفين بدليل انه قد جاء في بعض الروايات انه يمسح على الجوربين من حديث المغيرة لكن ضعف هذه الزيادة الامام احمد والصواب ان المسح على الجوربين انما هو مشروع او هن ما هو وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا يصح في حديث المغيرة ولكن جاء في بعض الاحاديث التساخين كما سيمر معنا وغير ذلك من الالفاظ مما يدلنا على ان الخفين ليسا مرادين ليس مرادا للخف الا الحنفية فانهم يشترطون لابد ان يكون من خف عندهم ان الجوارب والشراريب وغيرها من الاشياء التي لا تسمى خفافا ولا تكون من جلد انه لا يجوز المسح عليها فكأنهم خصوا الحكم بالخفاف دون ما عداهم والجمهور على خلافهم نحن قلنا اذا ان خلافنا انما سنذكر الخلاف النازل وهم الرواية الاولى والثانية وما عدا ذلك لن نتطرق له الا لماما الفقهاء في مشهور المذهب يقولون انما يجوز المسح عليه هو الخف وما في معناه مما اشترك معه في شرطه فكل ما كان في معنى الخف مما اشترط معه في شرطه فانه يمسح عليه وما هو شرطه عندهم قالوا ان الشرط في الممسوح عليه ثلاثة تقريبا او اهمها ثلاثة الشرط الاول قالوا انه لابد ان يكون ثابتا بنفسه فلو لم يك ثابتا بنفسه فانه عندهم لا يصح المسح عليه واخذوا ذلك من الحاقه بالخف لان الخفة ثابت بنفسه فهو ملبوس بنفسه واما ما لو كان يربط بحبل او يربط بشيء معين فلا يصح المسح عليه مثال غير الثابت بنفسه لو ان امرأ كان يلف على قدمه خرقة ويربط هذه الخرقة او كان الجورب الذي عنده وسيع بعض الجوانب تكون وسيعة جدا فاذا لبسه سقط فيربطه بخيط ونحوه هم يقولون هذا ما يصح المسح عليه لانه ليس ثابتا بنفسه لان المعنى ان ما كان ثابتا بنفسه هو الذي يمسح عليه لانه قطعة واحدة الشرط الثاني عندهم قالوا انه لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض فلا يصح ان يكون مخروقا ولا مشقوقا ولا حاصرا عن بعض محل الفرض ومن محل الفرض الكعبان فيجب ان يكون ساترا للكعبين وما دونه وما دونهما وقد سبق معنا ان الكعبين مما يجب غسله وهو محل الفرض ودليلهم على ذلك قالوا لان الخفين نائبان عن القدم فيجب ان تكونان او فيجب ان تكونان ساترتين لمحل الفرض كاملا. يجب ان تكون ساترا لمحل الفرض كامل والا لجاز المسح على النعل والمعنى لا يجوز المسح عليه الرسول كان يلبس اشياء كثيرة على قدميه ولم يك يمسح الا على الخفاف فلابد ان ننظر للمعنى فمن المعنى انها لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرض هذا الامر الثاني الامر الثالث انه قالوا لا بد ان يكون صفيقا بمعنى ان لا يكون خفيفا يشف عن لون البشرة تحته ودليلهم في ذلك قالوا لانه قد انعقد الاجماع على ان الصفيق على ان ان الرقيق ان الرقيق الذي يشف بلونه عما تحته انه لا يكون ساترا للعورة قالوا فما دام ليس ساترا للعورة فلا يكون ساترا للقدم التي يجب ستر محل الفرض فيها على ذلك ستر محل الفرض يشمل امرين. سترها بهذا اللباس الذي يوضع على القدم وسترها بان يكون يعني ليس رقيقا يشف اللون الذي تحته وانما افردناه في شرطين لكي يعني يظهر القول ويتميز اذا هذه الثلاثة شروط هي المذهب والرواية الثانية في المذهب انه يجوز المسح على كل شيء يلبس على الرجل كل شيء يلبس على الرجل يجوز المسح عليه اذا كان في نزعه مشقة وعلى ذلك فانه يجوز ان يمسح على الخف او ما في حكمه وان كان مخرقا ويجوز المسح وان لم يك ثابتا بنفسه ويجوز المسح وان لم يك ساترا للون والبشرة بل ان الرواية الثانية وهي اختار الشيخ تقي الدين يقول يجوز المسح على النعل اذا كان النعل مما يشق نزعه بعض انواع النعال قلعها فيه مشقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على النعل في اربع في ثلاثة احاديث منها حديث علي وحديث ابن عمر وغيره واشكل هذا الحديث على على الفقهاء اشكالا كبيرا واختلفوا في توجيهه على سبعة اقوال منها انه اما منسوخ ومنها انه يجوز اختيار الشيخ تقي الدين اذا عرفنا المسألة اذا الامر الاول وهو ما يمسح عليه وعرفنا ان استدلال الجميع انما هو بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف اذا عرفنا الان ان استدلال الرأيين او الروايتين ان استدلالهما معا انما هو بهذا الحديث وما يلحق به فقط ما يلحق به والرواية الثانية يستدلون بعموم الاحاديث التي جاءت مثل جواز المسح على التساخين وان ذات الرقاع كان الصحابي يلبسون قفافا مرقعة مما يدل على انها مشققة وليست ثابتة بنفسها فدل ذلك على ضبط القاعدة عندهم. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي من اهم المسائل المسألة الثانية ايضا وهي مهمة وهي مسألة شرط المسح على الخفين ودليل الشرطية قالوا وشرط المسح على الخفين ان تكون ان يكون المرء قد لبس الخفين على طهارة كاملة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا الشرط متفق عليه في الجملة فانه لا يجوز المسح على خف لبس على غير طهارة بل لابد من الطهارة لحديث المغيرة وهذا نص لكن الخلاف انما هو في جزئية منه وهذه الجزئية تتعلق بطهارة المرء هل الطهارة تتبعض ام لا تتبعض وهذه فيها روايتان فمشهور المذهب ان طهارة الاعضاء في الوضوء لا تتبعظ وبنوا على ذلك ان من لبس احد الخفين او ما في حكمهما كالجوارب قبل ان يغسل الرجل الثانية فانه يكون قد لبس الخف الاول على غير طهارة كان عندهم ان الطهارة لا تتبعظ لا نحكم برفع الحدث عن بعض الاعضاء حتى يتم وضوءه ولذلك يقولون ان من لبس الخف الاول قبل غسله الرجل اليسرى ما يجوز له ان يمسح لكن الحيلة فيه ان يخلع الخف الايمن ثم يلبسه مرة اخرى قبل ان ينتقض وضوءه والرواية الثانية وهو المختار عبارة المختار عرفنا دلالتها. والرواية الثانية ان اعضاء الوضوء تتبعض فيرتفع كل فيرتفع حدث كل عضو على سبيل الانفراد ولكنه يكون معلقا على تمام الوضوء وقد ارتفع لكنه بشرط ان يكمل وضوءه فان لم يكمل وضوءه تبين لنا انه لم يرتفع وهذه القاعدة ذكرت لكم قضية التبعيض وعدم التبعيض نص عليها بهذا المعنى الشيخ منصور البهوتي في حاشيته عن الاقناع فذكر الروايتين وقال ان مبناها على تبعيض اعضاء الوضوء او تبعيض اعضاء آآ رفع الحدث عن اعضاء الوضوء فقلنا اذا الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين انه من غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه ثم غسل الرجل اليسرى في وضوءه ولبس الخف على الرجل اليسرى فانه يصح له ان يمسح على الخفين لانه يصدق عليه انه ادخل الخفين على طهارة وعرفنا المعنى ان كل عضو من الاعضاء يتبعض وكلاهما احتج بالحديث لم يخالف الحديث فيه هذه هي المسألة الثانية معنا المسألة الثالثة بقوله او صفة المسح في صفة المسح نقول ان صفة المسح فيه صفة مشروعة وفيه صفة ممنوعة والصفة المشروعة لها صفة كمال وصفة اجزاء لنبدأ اولا بالممنوع اما الممنوع فانهم يقولون ان مسح اسفل الخف ممنوع منه لما جاء من حديث علي معنا انه قال لو كان الدين بالرأي وهو الحديث الثالث لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه قال المصنف اخرجه ابو داوود باسناد حسن طبعا لم يصنف هنا حسنة وهو الشيخ او وهو الحافظ ابن حجر بينما هو نفسه في التلخيص الحبيب صحح اسناده وكذا صححها الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة فانه صحح اسناده. حكم بصحة الاسناد فهنا نص على ان المسح مسح اسفل الخف لا يصح ولذلك يقولون انه غير مشروع طيب اه جاء في بعض الروايات ان مسح اسفل الخف واردة وهو ما جاء عند بعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وهذه معنى في الكتاب معكم وهو الحديث الثاني لكن هذا الحديث كما ذكر المصنف فانه ضعيف وقد سبق المصنف لتضعيفه الائمة كالبخاري وابو زرعة وابو داوود والترمذي والنسائي والشافعي وغيرهم كل هؤلاء ظعفوه بل ان الامام احمد قال ان هذا الحديث ليس ثبتا عندنا ليس ثبتا عندنا فكل الائمة ظعفوا هذا الحديث طيب اذا عرفنا الان الصورة الاولى من صور مسح الخف وقلنا ان لها امر منهي عنه ومسح اسفل الخف مشهور المذهب ان مسح الاسفل الخف غير مشروع لكنه ليس ممنوعا فلو مسح اعلاه واسفله صح ولكن الصحيح نقول ان مسح اسفل الخف ممنوع منه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرواية الثانية يقول ممنوع اذا هذه المسألة الاولى فيما يتعلق في الممنوع في صفة مسح الخوف المشروع في مسح الخف قلنا انه مسح اعلاه وصفة الاجزاء في مسح اعلاه قالوا مسح اغلب اعلاه وهو ظاهره باي صفة كانت سواء كان بيده او كان باصبع من اصابعه او كان بغير ذلك فكل مسح يؤدي الغرض فانه يكون مجزئا واما صفة الكمال فانها ما اجتمع فيها امران الامر الاول انهم قالوا ان المسح يكون من اطراف الاصابع الى الشروع في الساق فيبدأ باول الساق لانه يعني اللي هو المفصل لانه حد الواجب ولا يزيد عليه الا مثل ما قلنا انه هل يشرع الزيادة على محل الفرض؟ في الدرس الماظي قلنا ان الفقهاء يقولون نعم يشرع الزيادة عليه نفس المعنى هناك وهنا والامر الثاني ان المسح يكون باليدين مع واستدلوا على ان المسح على الخفين او الجوربين يكون باليدين معا بحديث المغيرة وهو حديث الباب قال فمسح عليهما فقوله فمسح عليه ما يفيد ان المسح كان في وقت واحد اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. فمسح عليهما ويؤيد هذا الفهم ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف ان الحسن البصري كان يمسح بهذه الهيئة اي يمسح على الخفين بيديه معا وهذا هو المعتمد عند الفقهاء في الاستحباب انه من باب الاستحباب فقط صفة الكمال ان المسح يكون باليدين معا آآ ايضا من صفة المسح تتعلق في نأخذ من حديث معاوية او المغيرة رضي الله عنه ان قوله فمسح عليه ما يفيد عدم تكرار المسح وهذه قاعدة مطردة عندهم ان الممسوحات انما تمسح مرة واحدة ويكره الزيادة عليها ويكره زيادة المسح الخف اكثر من مرة واحدة وانما يمسح مرة واحدة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن صفانا بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من راض وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم. هذا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه في توقيت المسح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ذكر المصنف ان هذا هو لفظ الترمذي واما لفظ النسائي فانه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين رخص اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام يقول وصححه اي وصححه الترمذي وابن خزيمة وهذا الحديث اعني حديث صفوان هو من الاحاديث في توقيت المسح على الخفين وقد جاء عدد من الاحاديث في توقيت المسح على الخفين حتى لقد قال بعض اهل العلم انها تصل الى عشرين حديثا تصل الى عشرين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت وهذا يدلنا على ان من قال من اهل العلم انه لا توقيت وسيمر معنا انه معارض بهذه الاحاديث. ولذلك يقول الامام احمد التوقيت في المسح ما اثبته اي ثابت بمجموع طرق الاحاديث الواردة اما احاديث صفوان هذا فان البخاري كان يقدمه على حديث علي الذي سيأتي مع ان حديث علي رواه مسلم وكان البخاري يقول احسن حديث في الباب هو حديث صفوان فكان يقدم حديث صفوان على حديث علي القادم لان حديث علي اختلف في رفعه ووقفه كما سنذكره بعد قليل عن الدار قطني فكأن البخاري نظر للعلة فيه قدم عليه حديث صفوان وانما لم يخرج البخاري حديث صفوان لانه جاء من طريق عاصم ابن ابي النجود وهو ليس على شرطه وانما هو من يعني رجال مسلم الذين روى لهم متابعة لا على سبيل الانفراد. وهذا الذي جعله مع انه قال انه احسن حديث في الباب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة معنا وهي قضية توقيت مسح الخفاف او او لنأخذ الحديث الثاني لكي ننهي الفقه منهما معا اذكر حديث ثاني احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وصلنا من ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. نعم هذا الحديث ايضا. بمعنى الحديث السابق حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال يعني في مسح الخفين وذكر ان مسلما قد اخرجه وسبق معنا ايضا ان هذا الحديث اختلف في رفعه وقفه كما نقل الدار قطني ولذلك رأى البخاري تقديم حديث صفوان عليه والامام احمد لما سئل عن حديث علي هل يصح مرفوعا؟ قال نعم هو يصح مرفوع فعلى العموم مع الاختلاف فقد صحح الامام احمد رفعه. كما نقلها عنه ابنه صالح هذان الحديثان فيهما وغيرها من الاحاديث التي جاءت في معنى التوقيت فيها من الفقه مسائل مهمة اول مسألة مهمة في الباب وهي مسألة توقيت المسح هل المسح هل المسح على الخفين مؤقت ام ليس بمؤقت؟ من اهل العلم وهم بعض الحنفية قالوا انه ليس بمؤقت وسيأتي دليل بعد قليل واما المذهب فان فيه روايتان فمشهور المذهب ان المسح مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن والرواية الثانية في المذهب ان المسح ايضا مؤقت لكن عند الحاجة عند الحاجة الشديدة يكون غير مؤقت فيجوز المسح اكثر من ثلاثة ايام وهذا اختيار الشيخ تقي الدين فيقول يجوز المسح اربعة ايام وخمسة وستة وعشرة ومثل للحاجة قال كما لو كان المرء رسولا في بريد رسول لبريد لو وقف وتوضأ ومسح على خفيه اخذ منه وقت وهو مستعجل في وقته فقال هذا يجوز له ان يزيد على المسح عن ثلاثة ايام ومثله لو كان البرد شديدا يضره جدا كأن يكون في بلاد شديدة وهو ليس معتادا عليها فقال يجوز اذا الزيادة على ثلاثة ايام ودليله في ذلك قال انه قد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم اباحوا المسح اكثر من ثلاثة ايام ولا يمكن ان الصحابة يغفلون عن حديث الباب بان حديث الباب شبه متواتر كما نقلت لكم عن احمد انه قال فيه عشرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت في التوقيت وحده نصف الاحاديث جاءت التوقيت مما يدلنا على ان التوقيت بمعنى المتواتر ولذلك الشيخ جمع بين الاحاديث والاحاديث سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل بعد حديثين جمع بين احاديث الباب ان الاحاديث التي جاءت مطلقة والاثار التي جاءت باطلاق المسح محمول على الحاجة كالخائف والرسول في البريد وحال البرد الشديد فانه يجوز المسح فوق ثلاثة ايام اذا هذه المسألة الاولى التي نأخذها من حديث الباب المسألة الثانية المهمة وهي مسألة اول وقت المسح المدة متى نعرف ابتدائها ومتى نعرف انتهاءها متى نعرف ابتداء المدة؟ ومتى نعرف نهايتها المذهب يقولون انه وهي الرواية الثانية نفس الشيء لا فرق بينهما يقولون ان المسح يبدأ فيه من اول وضوء بعد الحدث او تبتدأ المدة من اول مسح بعد الحدث ولو شئت ان تقول من اول حدث فلا فرق نعم بعض اهل العلم مثل الشيخ بن فيروز في حاشيته عروض قال ان هناك فرق بين العبارتين لكن الظاهر ان الفرق دقيق جدا ولا يحتاج هذا التفريق الدقيق كيف نعرف اول؟ اول ما الدليل على هذه المسألة الدليل على هذه المسألة حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن يعني في المسح على الخفين بمعنى ان المرء يمسح ثلاثة ايام ولياليهن ان كان مسافرا ويوما وليلة ان كان مقيما يمسح وهذا المسح فجعل العبرة بالمسح وهذا المسح لان لم يجعل العبرة باللبس وانما جعله بالمسح هذا الامر الاول وهذا المسح اما ان يكون مندوب من غير حدث واما ان يكون واجب وهو الذي بعد حدث فاما الاول فلا شك ان وجوده وعدمه سواء لانه مسنون فيجوز للمرء ان يصلي بدونه ويجوز ان يصلي مع المسح فلذلك نقول ان وجوده وعدمه سواء فلا يدخل في التأقيت فلم اقل ان اثنين لبس في يوم واحد واحدث في وقت واحد نقول ان احدهما ينتقد او تنتهي مدته قبل الثاني لماذا؟ لانه مسح في سنة ما يصح وليس هذا من معاني الشرع فلا بد من النظر للمتماثلات اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قدره بالمسح والمراد بالمسح المسح الواجب فالمرء من حين يلبس خفه او او شرابه او جوربه تبتدئ المدة اليوم والليلة من اول حدث يحدثه. فاذا احدث اول مسح واجب وهو للصلوات تبتدأ المدة تبتدأ المدة اذا عرفنا ابتداء المدة من الحديث واما انتهاؤها فان انتهاء المدة يكون بالصلوات لان القاعدة ان كل ما قدره الشرع بالايام والليالي مما يتعلق بالصلوات فان تقديره يكون بالفرائض الخمس فيوم وليلة يعني خمس فرائض ثلاثة ايام بلياليهن في المسح ايضا خمسة عشر فريضة اربعة ايام وهو للمقيم الذي يأخذ حكم المسافر يعني عشرين فرضا انا اقول اذا من لبس خفه ثم احدث تمسح خمس صلوات واجبة فقط احدثت الظهر نمسح العصر المغرب العشاء الفجر الظهر ثم اذا جاء الظهر الذي بعده العصر الذي بعد صلاة العصر من اليوم القابل فانه يجب عليك ان تخلع خفك وتتوضأ وهكذا ليس بالساعات لان تقديره بالساعات غير منضبط لاغلب الناس ولو كان يقدر بالساعات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن اهل ذلك الزمان يستطيعون ان يقدروه بالزاعات من يعني اغلب الناس ما يستطيع ان يقدر بالساعات وعلى ذلك فلو ان المرء احيانا يزيد مسحه على اربع وعشرين ساعة. واحيانا ينقص عن اربع وعشرين ساعة وذلك تصور في حالات منها لو قدمت الصلاة او اخرت عن وقتها ومنها لو جمعت الصلاتين لو جمعت الصلاة وهكذا طيب اذا عرفنا الان مبتدأ المدة ومنتهاها ان مبتدأها من اول مسح بعد الحدث او سمه من اول مسح واجب او سمه من اول حدث المعنى واحد ومنتهاه العبرة بالصلوات فتصلي به خمس صلوات واجبات وما زاد عليها فلا يصح لك الحمد فلا يصح لك المسح ان كان مقيما وان كان مسافرا فخمسة عشر فريضة المسألة الثالثة والاخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث ما الذي يترتب كله مأخوذ من هذا الحديث كل هذا الفقه انما اخذ من حديث الباب ما الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا يترتب على انتهاء المدة حكمان الحكم الاول انه لا يصح المسح بعد انتهاء المدة بل لابد من الوضوء بغسل الرجل الوضوء الكامل وهذا المعنى متفق عليه عند من يرى التأقيت وهي الرواية الاولى والثانية والدليل عليه من الحديث قال يمسح يعني في المسح فلا يجوز للمرء ان يمسح بعد احتساب المدة الواجبة الا يوم وليلة وهي خمس فرائض فقط خمس فرائض واجبة اذا هذا المعنى متفق عليه الامر الثاني الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا ان انتهاء المدة ينقض الوضوء وهذا هو المذهب فالمذهب يقولون ان انتهاء المدة ينقض الوضوء وعلى ذلك فعلى المذهب من مسح لصلاة العصر من يوم السبت فانه يمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر فاذا دخل وقت العصر من اليوم الثاني من يوم الاحد وجب عليه وجب ان يتوضأ وان لم ينتقض وضوءه فيقولون ان انتهاء اليوم والليلة ناقض للوضوء ودليلهم في ذلك قالوا الحديث الاول وهو حديث صفوان ابن عسال كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا من سفر ان لا ننزع خفافنا ان لا ننزعها فقالوا عدم النزع يوم وليلة او ثلاثة ايام يدل على ان انتهاء المدة يكون ناقضا التأكيد فائدة النقب والرواية الثانية ان انتهاء المدة ان انتهاء المدة لا يكون ناقضا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التوقيت للمسح لا للصلاة جعل التوقيت المسح. رواية حديث صفوان في الرواية ذكرها المصنف ليس فيها المسح وانما قال لا ننزع فجعله العبرة ونحن قلنا التقدير دائما بالصلوات فاذا انتهت الصلوات فيجب عليك النزع فيكون يعني ناقضة للوضوء والرواية الثانية قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم وقته او جعل التوقيت لغرض المسح فانتهاء المدة يمنع المسح ولا يمنع صحة الصلاة ولا يكون ناقضا هاتان الروايتان وكلاهما اخذا فهما من حديث الباب اخذ فهما من حديث الباب ترجيح ما وردت نذكر لك اهم روايتين فمن عرفهما يأخذ الترجيح في الفتوى والفتوى لها اهلها دائما يجب ان نفرق بين امرين بين الفتوى وبين التعليم التعليم شيء والفتوى شيء ولذلك الفتوى احيانا قد تكون لترجيح المرء نفسه بدليل وهذا اقوى اقوى شيء لا شك وقد تكون الفتوى احيانا مبنية على الاحتياط ولذلك لابن رجب كان يذكر بعض نصوص احمد قال ولا يقاس عليها ولا يؤخذ منها مذهبه قال لانه قالها من باب الاحتياط احيانا قد تؤخذ من باب الاحتياط واسباب الاحتياط اما هو الاشتباه في فهم المسألة او الاشتباه في الدليل او ذكرنا في غير هذا الموضع من اربعة اسباب للاحتياط وقد يكون الفتوى ايضا لمعنى خارجي كسد الذريعة او نظرا لمصلحة او غير ذلك فقد يفتى بقول ضعيف تدا لذريعة او اخذا بمصلحة وانا دايما اذكر كتاب وهذا المبدأ المتقرر عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص وهو انه يجوز الاخذ بالقول الضعيف للمصلحة العامة وهي الضرورة للحاجة العامة قد الف بعظ علماء المغرب رسالة سماها رفع العتب والملام عن من قال ان الاخذ بالقول الضعيف ظرورة ليس بحرام وهو مطبوع الكتاب اذا ففرق بين الفتوى وبين التدريس هو الذي يورث الفقه ويكسب الملك واما الفتوى فانها يعني تكون مفيدة في العمل فحسب نفس الكلام قلنا قبل قليل ان او او داخلة في القاعدة السابقة اذا خلع المرء خفه او شق خفه كان مثلا متوظئ ولابس شراب ثم مع المشي تبين له انه قد انشق المذهب انه اذا خلعه او انشق فانه في هذه الحالة ينتقض وضوءه انتقض ينتقض وضوءه واما الرواية الثانية فانه لا ينتقض الوضوء لان الخلع لا يكون من نواقض الوضوء ونحن قلنا اصلا ان ستر المحل ليس شرطا فالخلع والشق لا يكون ساترا ليس لا يكون ناقضا طبعا المذهب يقولون انك اذا اذا رأيت خفك مشقوقا فانك تبحث اقرب زمن ليس ابعد اقرب زمن يمكن ان ينسب اليه هذا الشق فان كان قبل الصلاة التي صليتها كان تكون صليت الان ثم نظرت في خفك فوجدته مشقوقا فاحتمال انه قبل صلاته واحتمال قبل صلاتين فيجب عليك ان تعيد الصلاة الاخيرة لانه اقرب زمان والفعل ينصب ينسب لاقرب اوقاته. فتعيد الصلاة الاخيرة. وان كنت تقول لا احتمال بعد صلاتين قبل صلاتين او قبل ثلاث فتعيد صلاتين وهكذا ولكن الرواية الثانية وهو المختار انهم قالوا لا يكون ناقضا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم وان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. قال معك رسول الله نعم هذا حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب ويعني بالعصائب العمائم سبق معنى الحديث عن المسح على العمامة وقد قال الامام احمد فيه ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة وذكرنا الكلام فيها وهذه الجملة استدل بها الشيخ تقييدي على الرواية الثانية ان العمامة يجوز المسح عليها وان لم تكن محنكة او ذات دؤابة لان العصابة قد لا تكون على هاتين الصفتين فان فانها تصدق على كل ما لف بها الرأس. فانه يصدق على كل ما لف به الرأس آآ قوله والتساخين وهو نوع من انواع الخفاف ولذلك قال يعني الخفاف هذا الحديث آآ طبعا رواه الامام احمد وصححه الحاكم وقال الحاكم انه على شرط مسلم لكن وان وافقه الذهبي طبعا اذا قالوا وافقه الذهبي مرادهم بذلك ان الذهبي حينما لخص مستدرك الحاكم اتى بكلمة الحاكم كما هي ولم يتتبعها هذا معنى قولهم ان الذهب وافقه يعني اقره من باب الاقرار مع تصحيح الحاكم الا ان الامام احمد اعل هذا الحديث وذكر ان هذا الحديث مرسل اذ هو مروي من حديث راشد بن سعد عن ثوبان قال الامام احمد وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لانه مات قديما يعني ثوبان فاحمد كان يرى ان هذا الحديث فيه ارسال وهذا الارسال طبعا لا يمنع من الاحتجاج فيه لان الحديث بالمعاني التي فيه انما يدل على ما سبق. فيه من الفقه مسألات يعني اضافة لمسألة العمام مسألة مهمة جدا ان المسح ليس خاصا بالخفاف لانه جاء المسح على التساخين وهي نوع من الخفاف. مما يدل على انه لا يشترط وصف معين فيه بل كل ما كان في معناه يأخذ حكمه. ولكن الخلاف انما هو في المناط الذي يلحق به فقط وسبق ذكره. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه يمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا حديث عمر موقوفا رواه الدار قطني وحده وحديث انس المرفوع هو الذي رواه الحاكم كذلك وصححه قال وعن انس مرفوعا اي للنبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مسألة هي ايضا متعلقة بحديث صفوان نسينا الحديث عنها وهي قضية انه لا يجوز المسح على الخفين بالجنابة بل يجب خلعهما ونستفيد من ذلك انه يجب خلع الخفين في موضعين عند الجنابة وعند انتهاء المدة يجب خلعها عند وجود الحدث بعد عند المذهب عند انتهاء المدة والرواية الثانية عند وجود حدث بعد انتهاء المدة واذا كان الخلاف قبل قليل لان ما الذي ينبغي على انتهاء المدة فهو نقض الوضوء ام عدم المسح فقط وهذا مستقر كما في حديث يعني انس وفي حديث الصفوان السابق المسألة الثانية ان هذا الحديث تدل به بعض فقهاء الحنفية على ان المسح غير مؤقت فيجوز للمرء ان يمسح على خفه ما شاء واستدلوا بحديث الباب ولكن هذا الحديث في الحقيقة وان كان مطلقا بغير تقييد بزمن الا انه محمول على التقييد فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما قال ابن حزم قال الثابت عنه انما هو تقييده بالمدة فثبت عن عمر مع انه روي عنه موقوفا الا انه ثبت عنه تقييده بالمدة فيحمل المطلق على المقيد واما حديث انس ايضا فانه محمول على الرواية الاخرى لانه لم يقل يمسح مطلقا وانما قال يمسح ولم يذكر مدة. فالنفي فالمثبت مقدم على النافي اذا توجيه هذا الحديث على المذهب فيه روايتان مشهور المذهب ان هذا الحديث مطلق ويحمل المقيد مطلق ويحمل على المقيد والرواية الثانية ان هذا الحديث يعمل به على اطلاقه عند الحاجة ذكرناها قبل قليل متى عند الحاجة عند البرد الشديد في بلد شديدة البرودة. يعني برد غير معتاد ولا يوجد ما يسخن به الماء او عندما ذكر رسولا او بريدا فانه او خوفا فانه يجوز له الزيادة على ثلاثة ايام. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر لبس خفيه ان يمسح عليه ما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي بكرة وهو في معنى الاحاديث السابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال اذا تطهر فلبس خفيه اي يمسح عليهما هذا الحديث مثل معنى الاحاديث السابقة لكنه ايضا يؤكد على اشتراط الطهارة التي ذكرناها في حديث المغيرة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم؟ قال يوما قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال اليس بالقوي؟ نعم هذا حديث ابي بن عمارة يخالف انس رضي الله عنه فان حديث ابي هنا نص على عدم التأقيت. قال نعم وما شئت مفتوح فامسح ما شئت فانه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين؟ قال نعم قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. فدل على انه مطلق فيجوز للمرء ان يمسح بما شاء بخلاف حديث انس وقول عمر فانه يمكن توجيهه لعدم النص على الزيادة هذا الحديث لما رواه ابو داوود ظعفه وقال انه ليس بالقوي وقبل ان يقول انه ليس بالقوي ذكر العلة قال فقد اختلف في اسناده وهذه هي العلة الاولى الاختلاف في اسناده وبمثل هذه العلة نص عليها الامام احمد فقد ذكر ابو زرعة الرازي ابل ابو زرعة دمشقي بتاريخه ان الامام احمد لما ذكر هذا الحديث قال ليس بمعروف ليس بمعروف فدل على ان هذا الاسناد ليس بمحفوظ واعلت دار قطني هذا الحديث بجهالة رجل فيه وهو محمد ابن يزيد ابن زياد قالت دارقطني انه قد تفرد به وهو مجهول قالت دار قطني ولا يثبت هذا الحديث. هذا الحديث لا يثبت مطلقا اذا الائمة قد تتابعوا على تظعيف هذا الحديث وعدم تصحيحه وعدم الاحتجاج به وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم ولكن ان فرض صحته فانه محمول على الحاجة فقط قد ذكرت لكم او دائما اكرر ان طريقة فقهاء الحديث عند تعارض الاحاديث انه قدر المستطاع يسعون الى عدم اسقاط احد الحديثين ومن اوجه الجمع عندهم انهم يجعلون المبيح للحاجة والحاضر هو الاصل لانه ناقل عن الاصل مثل العرايا مثل اشياء كثيرة ومنها حديث الباب انصح مع انه ضعيف شديد الظعف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني واصله في مسلم. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء. والمصنف في هذا الباب الحق في هذا الباب بالخصوص حقيقة يعني يذكر احاديث متشابهة ولكنه يفصل بينها. ولا ادري ما السبب والمعنى عنده. هل هو منه ام انه كانت مسودة او امر ثاني لا اعلم لانه مثل حديث الباب الان الاول سيأتي بعد قليل انه سيذكر حديثين متعلقين نقض الوضوء بالنوم ذكرها بعد ذلك ليس بعدها مباشرة وانما فصل بينهم وببضعة احاديث ولكن ربما فيه معنى لكن لم يعني يظهر لي. وكذلك استشكل هذا الامر عدد من الشرة ليس ليس من عندي نبدأ باول حديث من احاديث نقض الوضوء وحديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده قوله على عهده هذا تأكيد من انس رضي الله عنه على ان هذا الامر كان بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لهم مما يدل على تقريره بفعلهم وعدم تخطيئته لهم والقاعدة ان كل فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فانه يكون من السنة التقريرية فله حكم السنة بشرط علم النبي صلى الله عليه وسلم به فان لم يعلم به فانه فيه خلاف المسألة هذه عند الاصول المشهور واما ما نسب للصحابة وحدهم دون يعني رفعه ونسبته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احسن احواله انه يكون من باب اجماعهم بشرط يعني اه ان يكون ظهوره مستبينا وواضحا وان تكون الصياغة عليه والا فانه يحتمل انه يكون باب الخلاف طيب يقول كانوا ينظرون ينتظرون العشاء اي صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى عهد قريب كان الناس بعد صلاة العشاء يرقدون ولا يسمرون ولذلك ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء الا لمحادثة عروس او لمذاكرة في علم ولذلك فان الافضل والاتم والاكمل للمرء ان يكون حاله النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ولذلك نهي عن الصلاة عن النوم قبلها نهي عن النوم قبل العشاء لكي ما يمنع المرء من من النوم بعدها فالمرء يؤخر نومه الى ذلك الوقت ولا شك ان المرء اذا كان يستيقظ مبكرا فان في ذلك بركة والحديث معروف لدى الجميع والخبر فيه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم اذا صلوا العشاء وتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء تخفق رؤوسهم. سنذكر الخفق بعد قليل قال ثم يصلون ولا يتوضأون. قال اخرجه ابو داوود وصححه دار قطني واصله في مسلم اتى المصنف برواية ابي داوود ولم يذكر رواية مسلم لان رواية مسلم قال كانوا ينومون ثم يصلون ولا يتوضأون ينامون بلفظ النوم بلفظ النوم فقد يستدل بهذا الحديث على ان النوم ليس ناقضا ولكن المصنف اتى بالرواية الثانية وهي رواية انس للتدليل بمعنى النوم الذي لا يكون ناقض سيأتي معنا ان شاء الله الاحاديث الدالة على ان النوم ناقض اه هذا الحديث اختلف في الفاظه حتى قال الامام احمد اختلف رواة هذا الحديث شعبة سعيد وهشام في حديث انس يقصد اختلفوا في الفاظه يعني اختلفوا في الفاظه قال وكلهم ثقات طبعا سعيد اللي هو ابن ابي عروبة قال وكلهم ثقات فكان احمد يقول لا نقدم لفظا على لفظ في اختلاف هؤلاء ومعلوم ان من طريقة فقهاء الحديث الائمة تقديم الفاظ بعظ بعظ الرواة على بعظ اليس كل لفظ للحديث وان كان صحيحا اسناده يقدم بل يقدم لفظ على لفظ تأتي معنا نماذج ان شاء الله بعد ذلك احمد لما ذكر هذا الاختلاف قال ان هؤلاء الذين اختلفوا كلهم ثقات سعيد بن ابي عروبة هشام باستوائي اه ولا الثالث شعبة بالحجاج الكوفي. فكلهم ائمة ولذلك لم يستطع ان يرجح بينهم. على سبيل المثال هنا مثلا يقول يقول طبعا الرواية اللي ذكرناها لكم قبل قليل رواية شعبة اللي عند مسلم كانوا ينامون مسلم كانوا ينامون احمد قال لم يقل شعبة كانوا يصطجعون لم يقل كانوا يضطجعون ويدل على هيئة النوم. جاء في رواية سعيد انه قال كانوا يضعون جنوبهم كانوا يضعون جنوبهم رواية هشام الاستوائي التي معنا تخفق رؤوسهم تخفق اذا هي فرق بين الالفاظ. طيب. لن نذكر خلافا الشافعي في قضية القعود او ابي حنيفة. ولكن كطريقة لن نذكر الا الروايتين النوم ناقض للوضوء وسيأتي دليله بعد قليل ان شاء الله ولكن يعفى عن نوع من النوم لا ينقض الوضوء هناك نوع من النوم لا ينقض الوضوء دليله حديث الباب حديث انس رضي الله عنه واختلث في ظبط هذا النوم كيف يكون المذهب فالمذهب انه اذا كان النوم يسيرا الشرط الاول ان يكون يسيرا وان يكون من جالس غير معتمد او راكع او ساجد اذا لابد ان يكون النوم يسيرا وان يكون من جالس غير معتمد يعني غير متكل وان يكون او او يكون من راكع او ساجد اذا شرطان الشرط الاول يسير والشرط الثاني حالته وهو ان يكون جالسا غير معتمد او راكعا او ساجدا فقط وعلى ذلك فان المذهب يقولون اذا نام قائما خل نبدأ اذا نبدأ نبدأه اذا نام مضطجعا ولو يسيرا انتقض وضوءه او نام مستندا على ظهره او معتمدا على عصا ولو قائما معتمدا او نام محتبيا نام محتبيا او نام ساجدا او نام قائما فانه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا هذا المذهب ما دليلكم قالوا دليلنا حديث الباب حديث انس يقول الموفق ابن قدامة قال فقوله اي قول انس كانت تخفق رؤوسهم يدل على انه كان نوما يحتمل الكثير والقليل اما القليل فانه مشكوك فيه واما القريب مستيقن يعني الكل يكون مستيقن فنحمله على المستيقن دون المشكوك فيه هذا رد على ابي حنيفة لانه لا يرى النقض بالنوم قال واما القاعد فانه يحمل حالهم على انهم كانوا قعودا غير مستندين طالب الناس بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستندون لم يكن فيه هذه المراكي وانما كانوا ينامون هكذا على هذه الايام واما الذي يكون محتبي فانه يضع رأسه فلا يكون فيه خفق الا يكون فيه خفق فهم استدلوا بما جاء من احاديث في صفة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية في المذهب قالوا ان كل نوم يسير على اي هيئة كانت فانه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء قائم جالس مضطجع ساجد راكع معتمد مستند غير معتمد لا فرق قالوا لان هذه الاحاديث جاءت مطلقة لم تدل على هذا الوصف وانتم انما يعني اشترطتم تلك بناء على قضية التمكن من الارض قلتم ان الجالس غير المعتمد غير متمكن فقد يسقط. لا يخفق وانما يسقط الراكع يسقط لا يخفق عفوا يخفق يعني اذا نام يسقط بالكلية فيكون خفقه ثم ينتبه فقالوا هذا هو الذي يكون ناقضا ومع عفوا يكون نقض اليسير مطلقا بغظ النظر. اذا عرفنا الروايتين فيما في المستثنى من النعم وعرفنا ان استدلال الروايتين كلاهما من حديث انس. وانما هو مفهوم يختلف الناس فيها طيب عندنا مسألة مهمة جدا فقط نأخذها في قضية ما معنى النوم اليسير ما معنى النوم اليسير النوم اليسير ذكر شمس الدين الزركشي بشرح الخرق قال انه قد جاء عن الامام احمد عشر روايات في معنى النوم اليسير عشر روايات واصحها ان اليسير باعتبار العرف والعادة اليسير باعتبار العرف العادة ومن اظهر العادة في معرفة انه يسير اظهر العادة انه اذا تغيرت هيئة المرء تغيرت هيئته فقد انتقض الوضوء فقط لكن مجرد خفق هذا لا يتغير هيئته كان نائما في في سجوده مثلا يصلي وهو ساجد ما دام ما تغيرت هيئته فانه يسمى يسيرا ما ينقض الوضوء وصلاته صحيحة الا ان يغاب على عقله ولا يعرف ولا يعرف بمن هو بجانبه فهنا نقول انه قد زاد عن العادة يكون ذهب والنوم انما حكم بكونه ناقضا مظنة لخروج الحدث مظنة لخروج الحدث طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول والله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك ارق وليس بحيض. ذلك ذلك او ذلك صح وجها صحيحا يصح الوجه. اه فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي بكل صلاة واشار موسم الى انه حذفها عمدا. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش. رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة كانت من النساء المستحاضات وقد عدد بعض اهل العلم النساء المستحاضات فذكر انهن اربع مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر او جاء في الحديث خبرهن فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. ما معنى المستحاضة؟ سيمر معنا ان شاء الله في باب الحيض تفصيل هذا الحكم على سبيل التفصيل لكن المستحاضة هي من خرج منها دم ولم نحكم بانه دم حيض. لم نحكم بانه دم حيض سواء لضعف لونه او في غير وقته او لطول زمنه او لطول زمنه فقالت ادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. آآ هذه الجملة مفيدة بان من كان حدثه دائم سواء كان استحاضة او استطلاق ريح او سلس بول ونحو ذلك ان الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء ما يكون ناقض الوضوء وانما يشرع له امر اخر وهو تجداد الوضوء ولذلك في المذهب والرواية الثانية ايضا ان الحدث الدائم لا ينقض الوضوء فمن عنده استطلاق ريح او سلس بول او استحاضة او جرح يثعب فانه لا يحكم بان وضوءه قد انتقض بخروج هذه الاشياء فقال وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وللبخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. هذا الحديث اه فيه دليل اضافة المسألة السابقة على مسألة مهمة وهو ان من كان حدثه دائما مستمرا نحن قلنا انه لا يحكم بانتقاض وضوءه بالحدث ولكن نقول يتوضأ لكل صلاة مفروضة من الصلوات الخمس لماذا قلنا ينتقض حدثه؟ لو انه دخل وقت الصلاة الثانية واراد ان يطوف او اراد المرء ان يقرأ القرآن فنقول يقرأ ويطوف ولا يلزمه ان يتوضأ لانه لم يحكم بانتقاض وضوءه وانما يتوضأ تعبدا. وليس لانتقاض الوضوء طيب هذا الوضوء لكل صلاة ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وقد اشار مسلم الى انه قد حذفها عمدا فقال وفيه زيادة لم اذكرها اخذ بعض اهل العلم ان مسلما يضعف هذه الزيادة وذلك قال بعضهم ومنهم البيهقي ان هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة ليست محفوظة ليست محفوظة مع انها في صحيح البخاري قال ليست محفوظة بل قال ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في في شرحه للبخاري فتح الباري قال والصحيح ان هذه الجملة توضئي لكل صلاة انما قالها عروة ابن الزبير فتكون مدرجة فتكون مدرجة من قوله. قال وقد رواه البخاري ايضا موقوفة عليه او مقطوعة عليه المقطوع يكون عليه والموقوف يكون على الصحابي آآ طبعا هذه الزيادة اعلت بتفرد ابي معاوية وقالوا ان اغلب الرواة وابو معاوية الحضرمي يعني من ائمة الحديث الثقات الذين روى لهم الستة ولا شك ولكن هذه الرواية يعني اعتمدها جمع من اهل العلم وانهم صححها البخاري واما ما ذكر ابن حجر ابن رجب ان هذه من كلام عروة فقد اجاب عن الشيخ الاسلام ابن تيمية اجابة جيدة فقال انه وان صحت عن معاوية فلا يمنع ان يكون عروة قالها مرة ونقلها ورواها مرة اخرى فيكون مرة رواها ومرة قالها فنسبتها اليه في بعض الاساليب لا ينفي انه قد رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذي من جهة ومن جهة اخرى اجاب ابن حجر عن كون عن كلام ابن رجب فقال انه قوله ان قوله ثم توضأي يدل على انها مرفوعة وليست موقوفة توضئي مرفوعة لو كان عروة هو الذي قال قال ثم تتوضأ اتوضئي ادل على انه جزم برفعها وابو معاوية من الائمة الكبار الذين يعني روايتهم في اعلى الدرجات طيب وذلك الصحيح انها محفوظة وهي الذي عليها جمهور الفقهاء الا بعض المالكية فانهم يرون ان الوضوء لكل صلاة ليس بواجب مشهور الملحد ان الوضوء لكل صلاة واجب وكذلك اختيار الشيخ تقييدين فانها واجب لهذا الحديث واما ما جاء في بعض الروايات من طريق الزهري وانها تغتسل لكل صلاة فانها ضعيفة وحمله الشيخ تقي الدين وحده على الاستحباب انه استحب للمستحاضة ان تغتسل استحبابا لكل صلاة من باب النظافة والطهارة لا من باب رفع الحدث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء والمذاء هو صيغة يعني مبالغة في من يخرج منه المذي والمراد بالمريء هو ماء ابيض رقيق يخرج من الرجل احيانا بشهوة واحيانا بدون شهوة ولذلك يقول ان علي رضي الله عنه كونه بذائ اما لفرط شهوته رضي الله عنه واما لمرض فيه لا يلزم احدهما فقد يكون كذلك وقد يكون على الصفة الثانية والمذي كما نص ابن عقيل ابو الوفا ابن عقيل في التذكرة انه يخرج من الرجل والمرأة سواء يخرج من الرجل مرأة سواء الرجل يعرفه بلونه والمرأة كذلك المرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة المني ماء اصفر رقيق والمذي يكون عند شهوة لكن دونه يكون ابيض رقيقا ذلك ابن عقيل في التذكرة آآ قال فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حيائه رضي الله عنه والحياء لا شك انه فضل في الرجل والمرأة سواء وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ اخاه في الحياء فقال دعه وقوله دعه اي دعه على حيائه لا لا تأمره ان يترك الحياء وبعض الناس يفهمه على العكس اي دعه غير حيي لا المراد انه قال دعه على حيائه ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اذا رأيت الغلام حييا فهي علامة نجابته الحياء علامة نجابة وخير كالرجل والمرأة سواء ومن اشد الناس حياء نبينا صلى الله عليه وسلم حتى انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء المصنف اتى بلفظة من الفاظ الحديث وهي فيه الوضوء وقد جاءت لفظات اخر سنذكر هذه الالفاظ كلها ونذكر ما تثبت فيها من احكام المذي يترتب عليه ثلاثة احكام الامر الاول مما يتعلق بنقظه الوضوء فانه ناقض للوضوء لكونه خارجا من السبيلين ودليله حديث الباب قال فيه الوضوء وهو نص على انه ناقض الامر الثاني ان المذية نجاسته مخففة وليست نجاسة مغلظة فيكفي فيه النضح وهو الرش غمر المكان بالماء ودليله انه جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانظح فرجك ومجرد النضح هو الذي يجب ولا يجب الغسل للملابس التي يصيبها المذي هذا الحكم الثاني الحكم الثالث انه جاء في بعض روايات الحديث في مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء وانما امره بغسل الذكر اي كاملا واخذ فقهاء المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان من امذى فانه يجب عليه غسل ذكره وانثيه معا حتى الانثيين فيجب غسلهما لانه قد جاء عند الامام احمد وابي داود من حديث عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ قالوا وهذه زيادة وانثيين وان كانت جاءت من طريق عروة عن علي وعروة لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الا ان عروة من فقهاء التابعين ولا يمكن ان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعرف صحته ولذلك قال انه يعمل بهذا الحديث وقد احتج احمد بهذه الزيادة وهي زيادة غسل الانثيين فمشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه يجب غسل الذكر كاملا لا استنجاءا يجب غسل الذكر والانثيين فيكون مفارقا للبول من جهتين من جهة النجاسة ومن جهة يجب فيه من غسل ونحوه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضعفه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال اخرجه الامام احمد فضعفه البخاري وقد اه وافق البخاري في تظعيفه ائمة كبار كي يحيى بن سعيد القطان وابن معين والترمذي بل ان الامام احمد قال ان هذا الحديث منكر قال وارى انه غلط فان من صحح هذا الحديث ظن ان الراوي عن عائشة هو عروة ابن عروة ابن الزبير ابن اختها. قال الامام احمد بل هو عروة المزني. عروة المزني. ولذلك هو الذي يجعل لنا يستبيد لنا به سبب تصحيح ابو عمر او تصحيح ابي عمر ابن عبد البر وابن جرير في هذا الحديث لانهم ظنوا ان الراوي عن عائشة انما هو عروة ابن الزبير وليس كذلك وانما هو هذا الحديث هو عمدة الباب في مسألة نقظ الوضوء بمس المرأة نقض الوضوء بمس المرأة فمشهور المذهب ان نقظ الوضوء ان المرأة ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء سواء كانت محرما او ليست بمحرم قالوا وهذا الحديث ظعيف واستمسكوا بظاهر الاية او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء قالوا وان صح هذا الحديث مع انه ضعيف وان صح فانه محمول اما على ان المس كان بدون شهوة او انه كان بحائل. التقبيل كان بحائل والرواية الثانية في المذهب ان مس المرأة لا يكون ناقضا قال الشيخ تقييدي لان مس المرأة مما تعم به البلوى لا يمكن للمرء الا وان يمس اهله او امه او اخته او غير ذلك تعم به البلوى ولو كان ناقضا لابانه النبي صلى الله عليه وسلم واما الاية فانها محمولة على الوقاع وهذا الحديث استدل به على اه ان مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض ولو كان بشهوة لينقض الا ان يخرج منه شيء يراه بنفسه. قال هنا لم ننزل المظنة منزلة المئنة يقول الرواية الثانية لما؟ لان انما تنزل النوم حينما يكون المرء فاقدا لوعيه فلا يعرف هل خرج منه شيء ام لا؟ اما هنا فلا ان المرء يعرف هل خرج منه شيء ام لا؟ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحها اخرجه المسلم. نعم هذا الحديث ايضا سيأتي الشيخ في اخر الباب بعد عشرة احاديث او اقل اه او نحو عشرة احاديث سيذكر حديثين بمعناه وهذه من اشكالات هذا الباب انه قسم الاحاديث المتشابهة في اكثر من موضع هذا الحديث من من احاديث التي هي اصول من اصول الاسلام التي بني عليها قواعد كلية فيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس بريح كغازات ونحوها. فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ هل خرجت منه ريح ام لم تخرج منه ريح فهذا المقصود قال فلا يخرجن من المسجد المراد بالمسجد اي الصلاة ونحن قلنا ان المراد بالمسجد احيانا الموضع واحيانا المحل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا بان يتيقن ولذلك جاء في رواية عند الامام احمد تصريح بهذا المعنى اللي قلته قال او يجد ريحا او يجد ريحا لا يشك فيه يعني بمعنى يكون متيقنا هذا الحديث اصل من اصول الدين في مسألة البناء على اليقين وهو ان الاحكام تبنى على اليقين فمن استيقن حكما ثم طرأ عليه شك في الانتقال عن هذا الحكم فانه لا لا يحكم بالشك. وانما يحكم ببقاء اليقين فلو ان امرأ تطهر ثم شك هل احدث ام لم يحدث؟ نحكم بطهارته او العكس رجل احدث ثم شك هل تطهر او لم يتطهر؟ فنقول نحكم عدم طهارتك فيجب عليك الوضوء لانه هو المستيقن اه هذه يعني تشمل مسائل ايضا هذا قاعدة اصل وهي من اصول القواعد الكبرى وهو ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا في هذه المسألة مسألتان او هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى انهم لا يفرقون في الشك بين التساوي وبين غلبة احد الجانبين لا يفرقون بين التساوي وبين غلبة احد الجانبين فيقولون هما سواء ايبني على اليقين حتى لو كان عنده غلبة ظن انه قد انتقض وضوءه فنقول لا نحكم على الاصل اذا لا فرق بين الشك وبين عفوا التساوي وبين غلبة احد الامرين نص على ذلك الشيخ تقييم متى نحكم بالغلبة؟ نحكم فيها في مواضع اخرى طبعا هذي مسألة اخرى ربما لكن انا اشير لها باشارة المذهب لا ينظر لغلبة الظن مطلقا وانما دائما كل يقين لا يزول بالشك ولا بظن ولا بغلبة ظن. لا يجعلون لها اي استثناء والرواية الثانية يجعلون استثناءات للنقل عن اليقين بغلبة الظن منها الصلاة حينما تكون هناك قرائن كالصلاة فيقول اذا ولدت قرائن حافة فانه يعمل به كالصلاة ولذلك جاء في حديث ابن مسعود ان المرء اذا شك في صلاته ولم يدري كم صلى هل يبني على غلبة ظنه؟ قال وليسجد بعد السلام. فجعل السجود بعد السلام هذي الرواية الثانية اما رواية المذهب فانهم دائما يجعلون السجود قبل السلام ويجعلونه يبني على اليقين مستأتي ان شاء الله في محلها في باب سجود السهو المسألة الثالثة هل هذا الحديث خاص بالصلاة ام في الصلاة وخارجها مشهور المذهب انه لا فرق بين الصلاة وبين خارجها كلاهما واحد الا يبني على شكه وانما يبني على ما استيقنه والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار ابي علي ابن ابي موسى واختيار الشيخ تقي الدين التفريق بين حال الصلاة وغيرها فانه اذا كان في صلاة لا يشرع له قطع الصلاة. يمنع من قطع الصلاة ويمنع من اعادة الوضوء واما ان كان في غير الصلاة وشك قال فهنا من باب الاحتياط الافضل ان يتوضأ الافضل ان يتوضأ بالشك اذا كان في غير صلاة يعني رجل قبل الصلاة شك هل احدثت ام لا؟ هنا نقول على الرواية الثانية الافضل لك ان تتوضأ اما الرواية الاولى فيقول استوى الامران فهو من باب تجديد الوضوء فقط احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه بوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حنبل. وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى وعن بشرى ثابت صفانا رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابنه وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. اه هذان حديثان متعارظان اطال اهل العلم في الحديث عنهما والجمع بينهما لابد ان نذكر الخلاف في هذه المسألة لم لان مشهور المذهب ان مس الذكر والفرج عموما من قبل او دبر يكون ناقضا للوضوء والرواية الثانية ان مس الفرج لا يكون ناقضا للوضوء ولذلك سنذكر الخلاف في هذه المسألة نمر على حديث بسرعة ونتكلم عن الخلاف فيهما. الحديث الاول حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان رجلا قال مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اي جزء منك اخرجه الخمسة قال وصححه ابن حبان وقال ابن المدينة اي علي بن مديني هو احسن احسن من حديث بشرى اي القادم هذا الحديث مع تصحيح ابن هبان له الا ان بعض اهل العلم قد ضعفه وممن ظعفه يعني جماعة فقد اعله ابو زرعة الرازي بانه لم يعرف هذا الحديث الا من طريق قيس ابن طلق ابن علي ابنه قال ابو زرعة لما ذكر ذلك قال وقيس لا تقوم به الحجة. وقد تفرد بهذا الحديث من احد توجيهات هذا الحديث تضعيفه سنمر عليه بعد قليل الحديث الثاني حديث بشرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمس او صححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب اي اسنادا طبعا الامام احمد يرى ان حديث ام حبيبة اصح من حديث بشرى مع تصحيحه كما نقل على ذلك ابو داوود احمد صحح حديث بشرى ولكن نقل ان حديث ام حبيبة اصح وحديث ام حبيبة فيه زيادة فانه قال من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معا طيب اه الفقه في هذا الحديث على سبيل الاختصار. مشهور المذهب هو اعمال حديث بشرى وان مس الفرج من قبر او دبر يكون ناقضا وقالوا لان حديث طلق يوجه بتوجيهات اما انه ضعيف كما قال ابو زرعة وظعفه او كما ذكر الموفق قال لان حديث قيس كان متقدما وقد نسخ لان طلق قيس بن طلق عن ابيه ان طلق اباه كان قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وقد ثبت انه قال بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مسجد المدينة فدل على انه جاء في اول الهجرة وطلق بن علي كان يماميا يعني من اهل اليمامة من قريب منطقة الرياض هذا التوجيه الثاني آآ طبعا آآ نقلنا قبل قليل تظعيفة وان الذي ضعفه ائمة منهم من الحنابلة ابن الجوزي والشافعي وابو زرعة كما نقلت لكم وابو حاتم والدار قطني وغيرهم كل هؤلاء ضعفوه التوجيه الثالث لهذا الحديث عن المذهب ان بعض فقهاء المذهب قال ان هذا الحديث اي حديث طلق محمول على المس من خلف حائل لانه قال يمس يمس ذكره في الصلاة وغالبا ان المرء لا يمس ذكره في اثناء صلاته الا من خلف حائل الا من خلف حائل هذا غالبا لكن ليس بلازم لانه قد ثبت ان عمر رضي الله عنه قام في المصلى صافا ثم اراد ان يعدل ازاره العرب كانوا يلبسون ازورا فاراد ان يعدل ازاره فمس ذكره قال على رجسكم ثم توضأ ثم عاد اه نعم فقالوا اذا هو كذلك. نعم هذا هو توجيههم. التوجيه الاخير نقل عن الامام احمد انه رجح بين الحديثين من باب الترجيح فانه لما سئل عن حديث طلق باي شيء تدفعه قال ما يروى من النقض اكثر ومن طريقة الامام احمد في الترجيح عند انغلاق امكان الجمع انه يرجح بكثرة الرواة. معروف وهل ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة ان احمد يرجح بكثرة الرواة وهو من اهل الحديث الذين يعرفون الطرق ورواة الاصحاب هذا هو الرواية الاولى الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان مس الذكر او الفرج عموما لا ينقض وقال ان هذا نعمل فيه الحديثين معا ويحمل حديث بسرة رضي الله عنها على الاستحباب ولا نقول انه منسوخ اي حديث بشرة او لانها او انها يعني امرأة بعض الناس يقول انها امرأة. فكيف نذكر يعني نأخذ منها الحكم؟ وهذا متعلق بالرجال وليس مشهورا بل انه قد استقر عند الصحابة وظهر بمثابة اجماع ظاهر من فعل الخلفاء الراشدين على ان مس الذكر يكون ناقضا الم نقل لكم اه فعل عمر رضي الله عنه قبل قليل والقاعدة ان ما فعله الخلفاء الاربعة او بعضهم يدل على عدم النسخ هذي من اهم معرفة فقه الخلفاء الراشدين عدم النسخ لله يفعل الخلفاء الراشدون شيئا منسوخا لانهم يفعلون الاشياء الظاهرة ولكن الشيخ يقول هو من باب الاستحباب فقط من باب الاستحباب فقط. واما مشهور المذهب وهو نصوص الامام احمد في اكثر الروايات عنه ان هذا يكون ناقضا ولا شك ان هذا هو الاحوط والاتم لكن يبقى عندنا مسألة اه نعرف بما يكون النقض؟ قالوا يكون النقض بمس الفرجون ما ما كان بجانبه كالاليا لا يكون ناقضا وانما يكون مس نفس الفرج هذا واحد. الامر الثاني ان يكون المس باليد ولا يكون بالذراع ولا بغيره والا يكون بحائل احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد احمد وغيره. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه من الفقه من المسائل وهي انها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء والقيء هو الطعام الذي يكون في داخل المعدة ثم يخرج عن طريق الفم قال او رعاف وهو الدم الذي ينزل من طريق الانف قال او قلس القلس هذا اختلف في معناه فبعضهم يقول انه القيء القليل الذي يكون بمقدار ملء الفيل. بمقدار ملء الفم ومنهم من يقول انه يطلق على هذا وما زاد وبعضهم يقول ان الفرق بين القلق والقيء ان القيء ما استحال والقلص لم يستحل ما زال طعاما ومنهم من يقول ان القلق هو الطعام الذي لم يصل بعده الى المعدة ما زال في الطريق وقبل ان يصل الى المعدة استقاءه الرجل فخرج منه قال السامع بعد قليل في الفقر قال او مذي وهذا تكلمنا عنه قبل قليل فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم قال اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره هذا الحديث ظعف الامام احمد وظعف جماعة من اهل العلم متقدمين ومتأخرين الامام احمد اعله بالارسال فيه فانه قال انما رواه ابن جريج عن ابيه ولم يسمع من ابيه هذي العلة الاولى قال وليس فيه عائشة ثم قال فالصحيح انه مرسل ولا يصح مسندا من حديث عائشة رضي الله عنها فانما هو مرسل مرسل ومنقطع ففيه علتان قويتان في هذا الحديث نقف طيب نتكلم عن فقه هذا الحديث بعد ان شاء الله الصلاة اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد