بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس. هذا الحديث ذكرنا ان الامام احمد ضعفه ولكن سيأتي معناه انه قد احتج به احتج به واحتجاج الامام احمد بالحديث قال بعض اهل العلم كابن عبد البر ان الامام احمد اذا احتج بحديث فانه تصحيح له وليس كذلك فان الامام احمد قد يحتج بحديث من باب الاستدلال كما قال ابو داوود انما ذكرته انما ذكرته فهو صالح وليس معنى كونه صالحا اي انه صحيح وربما نشير لها بعد قليل فيما ذكره ابو داوود في السنن هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء فلينصرف هل يتوضأ فهذا دليل على ان القيء ناقض للوضوء وهو مشهور المذهب ويدل على ذلك ما روى ابو داوود والامام احمد وغيرهم من من ان ابا الدرداء رضي الله عنه وثوبان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ قال ثوبان انا صببت الماء له وهذا يدل على ان القيء ناقض للوضوء. ان القيء ناقض للوضوء قال او رعاف هذا دليل على ان خروج الدم ناقض للوضوء ايضا ودليله هذا الحديث وهذا الذي استدل به الامام احمد على ان خروج الدم الكثير يكون ناقضا للوضوء فالامام احمد انما استدل بحديث عائشة في الرعاة فقط دون ما عداه وهو ربما يعني استدل بهذا الحديث من باب الذكر الاستدلال وليس معناه احتجاجا ويستثني الفقهاء من القيء والرعاف القليل منهما فيقولون ان القليل منهما معفو عنه ولا يكون ناقضا ونجس لكنه لا يكون ناقضا وحد القليل من الدم بالعرف على الصحيح وليس شبرا في شبرا كما في بعض الروايات وانما هو بالعرف فما كان في عرف الشخص انه كثير فانه يكون ناقضا. وما كان في عرفه انه قليل فليس بناقض واما القليل والكثير عندهم في القيء فانه جعلوه بملئ الفم فيقولون ان القلق وهو ملء الفم من القيء لا يكون ناقضا للوضوء فان كان اكثر من ملئ الفم فانه يكون ناقظا فانه يكون ناقض. اذا عرفنا المذهب دليلهم على نقض الوضوء بالقيء وبالرعاة فهو الدم الكثير. ومع وما استثنوه وهو القليل ويجب ان نعرف ما حد القليل؟ حد القليل في مشهور المذهب من الدم العرف ما فحش في نفسك لما سئل ابن عباس ما الكثير قال ما فحش في نفسك؟ عكسه القليل المعفو عنه ما لم يفحش في نفسك عكسه طيب القيء الذي يعفى عنه قالوا ان اقرب حد عرف هو القلق وهو ملء الفم. فيرون ان القلق لا يكون ناقضا لا يكون ناقض لانه قليل طيب انظر الجملة الثالثة قال او قلس هذه تشكل على كلامهم فان فانهم على كلامهم يرون ان القلق لا يكون ناقضا وهذا الحديث فيه نص على كلمة او قلس يقول الشمس الزركشي عليه رحمة الله قال وهذه الرواية انما تحمل على الفاحش فان كلمة القلق في لسان العرب تشمل القليل والكثير وذكرت لكم قبل قليل نحو من ثلاثة او اربعة معاني والذي ذكر في النهاية بالاثير في النهاية ان القلق يطلق على مطلق القيء على مطلق القيء فهنا محمول على القلق الكثير الذي يزيد عن ملء الفم وهذا الذي حمل عليه فقهاء المذهب هذا هذه الاحاديث قال او مدي المذي سبق معناه انه ناقض للوضوء كما سبق في الحديث الذي في الصحيحين قال فلينصرف فليتوضأ قبل ان ننتقل للجملة الثانية لان محل اشكال الجملة الثانية عرفنا اذا مشهور المذهب في في هذه الجمل انها ناقضة للوضوء الا القلق فانه حملوه على الكثير الذي يكون اكثر من ملء الفم جمعا بين النصوص في هذا الباب الرواية الثانية في المذهب ان كل هذه الثلاثة القيء والرعاف ومن باب اولى القلق انها لا تكون ناقضة للوضوء وانما الامر بالوضوء هنا امر ندب وارشاد لا امر وجوب وحتم وهو امر ندب وهذا هو اختيار الشيخ تقييدي فيقول انه من باب الندب فقط فيستحب الوضوء للدم الكثير ويستحب الوضوء لخروج القيء من المرء وليس لازما لان الله عز وجل انما ذكر في الاية والاصل في نواقض الوضوء ما ذكر في الاية اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة او جاء احد منكم من الغائط ولم يذكر خروج الدم ولم يذكر الامر الاخر وهما الخلاف فيها قوي وقد جاء عن بعض الصحابة انه كان يخرج منه دم فلا يعني يتوضأ له اذا عرفنا الروايتين في المسألة عندي مسألة مهمة جدا تجعل بعظا من الناس يستشكل هذي المسألة لنعلم ان الخلاف النقض بخروج الدم قوي جدا لكن هناك مسألة منفصلة عنها وان ربطها بها بعض الفقهاء وساذكر الرب بعد قليل. وهي قضية نجاسة الدم هل الدم نجس ام لا الدم كونه نجسا او ليس بنجس هذا فيه اجماع متقدم اجماع متقدم حكاها الامام احمد وحكاها ابن حزم الظاهري وحكاها بن رشد وحكاها جماعة اظن ابن المنذر منهم فهم يرون ان الدم نجس كونه ناقضا او ليس بناقض هذا محل الخلاف بين الفقهاء وكثير من الناس يورد الاشكال او الخلاف الثاني في المسألة الثانية وينزله على المسألة الاولى وليس كذلك. هذه مسألة انظر الربط بينهما لنربط عالمذهب طبعا مشهور المذهب ان هناك تلازما بين النجاسة وبين نقض الوضوء ولذلك يعدون الناقض الثاني من الوضوء فيقولون خروج نجس كثير من غير مخرج. غير بول وغائط من غير السبيلين للبول والغائط اذا خرج من السبعين قليل او كثير ناقض فعندهم ان كل نجس يخرج من البدن يكون ناقضا اذا كان كثيرا وهذه القاعدة استدلوا بها طردا وعكسا فاستدلوا بها طردا على ان كل ناقظ نجس واستدلوا عكسا على ان نعم ان كل ناقظ نجس واستدلوا بها عكسا على ان كل نجس يكون ناقضا تدله بالثنتين حديث ابي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما لما توضأ النبي وسلم من القيء هنا ثبت الدليل على الوضوء بالقيء استدلوا به بالقاعدة ان ما توضئ له وكان ناقضا فهو نجس وهو نجس واستدلوا بالعكس فقالوا ان الدم انعقد الاجماع على نجاسته فيكون ناقضا اذا طردا وعكسا. هذه هو قاعدة المذهب الرواية الثانية يقول لا لا تلازم بين النجاسة والنقض فقد يخرج من المرء دم كثير ولا يكون نجسا عفوا اقدام كثير وهو نجس عفوا ولا يكون ناقضا اسف دم كثير وهو نجس لكن لا يكون ناقظا لا تلازم لا تلازم اذا عرفنا هذه القاعدة طبعا وعلى الرواية الثانية فالدم نجس ولكن القيء ليس بنجس. لا يرى النجاسة القيء. الرواية الثانية ان القيء طاهر لانه لم يخرج من السبيل وان استحال في المعدة. المذهب بما يقولون ماذا؟ انه كان احد الاستحاء يعني تم فيه بعض تمت فيه الاستحالة وبقي فيه المحل محل الخروج الاكل عندما يصل للجوف استحال تغير فكأنه خرج من احد المخرجين ولكنه خرج من علو من الفم فالحق بالادنى. القاعدة ذكرناها قبل تذكر لما قلنا ان النجسات الخارجة من الشخص من علو طاهر ومن دنو نجس من الادميين وما كان بينهما كالقيء فيه خلاف هل يلحق بالعلو ام بالدنو؟ هي قاعدتنا هي مسألتنا اليوم ولكن نكررها باسلوب اخر طيب اذا عرفنا هذه المسألة والدليل والخلاف فيها اه ايضا كذلك آآ مسألة اللي هو قضية آآ النجس ضابط الفاحش ذكرته قبل قليل لكم قلنا ان ضابط الفاحش والعرف وقد نقل عن الامام احمد فيه اكثر من عشرة اقوال ايضا في ضابط القليل والكثير في النجس يبقى عندنا الجملة الاخيرة وبها نختم الحديث وهي قوله ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذه الجملة مشكلة بمعنى كلمة مشكلة ووجه اشكالها طبعا حللنا اشكالا فيما يتعلق بالقلص وقلنا انه محمول على القلق بمعنى انه اكثر. الاشكال الثاني المذهب على هذا الحديث الجملة الثانية ثم ليبني على صلاته فمعنى هذا الحديث انه اذا انتقض وضوء المرء واحدث في اثناء صلاته ثم توضأ ولم يطل الفصل ولم يتكلم فانه في هذه الحالة صلاته صحيحة فكأن الحدث وحده ليس مفسدا للصلاة قالوا لكن هذا الامر غير مقبول لجهة الجهة الاولى ان هذه الزيادة لم يقل احد بتصحيحها كما قال الحافظ ابن حجر قال لم يقل بها احد بتصحيحها طبعا. اما العمل بها فقد قال به بعض الحنفية الامر الثاني انه قد جاء في حديث علي ابن طلق الحديث السابق طلقة بن علي وهذا علي بن طلق وقد بين الترمذي انهما رجلان مختلفان ليسا واحدا. ولذلك بعض الناس يظن كلاهما وطلق بن علي. لا هذا علي بن طلق النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الرجل اذا جاءه فساء فليقطع صلاته ثم ليعدها. وهذا نص وفي الصحيحين كما تحفظون من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيدل على القطع والبطلان وهذا يدلنا على ان هذه الجملة لم يعمل بها لضعفها الشديد وعدم قبول الاحتجاج بها. وانما احمد استدل بالجملة الاولى ولم يستدل بالجملة الثانية لكن وجدت ان فقهاء المذهب يستدلون بهذا الحديث على مسألتين وان كانت ليست نصا فيه المسألة الاولى يستدلون بهذه الجملة على ان العمل اليسير وان كان من غير جنس الصلاة اذا كان لحاجة فانه لا يبطل الصلاة فيقول العمل اليسير بشرط ان لا يتكلم ولا يكون كثيرا ولذلك يقولون لو رأى نجاسة فازالها طبعا ليست في في بدنه او محله او رأى غريقا فانقذه وكان شيئا يسيرا. او فتح بابا يقولون انه لا تقطع الصلاة لانها عمل يسير واستدلوا بهذا الحديث هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية استدلوا بهذا الحديث على جواز الاستخلاف في الصلاة اذا احدث الامام فكأنهم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث مع ضعفه الشديد ثم ليبني على صلاته اي المأموم او الامام الثاني وانتم تعرفونها ستمر معنا ان شاء الله في استخلاف ان المرء اذا احدث الامام اذا احدث في صلاته احدث في اثناء الصلاة فانه يجوز له ان يستخلف اذ يعني من خلفه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ولها نظائف للسنة كثيرة فانه يجوز له ان يستخلف فحملوا هذا الحديث على الاستخلاف فقالوا فليبني اي فليبني من خلف الامام على صلاة او فليبني الامام الثاني على صلاة الاول فيجوز له ان يستمر عليه ولذلك يقولون مشهور المذهب ان الامام له حالتان اذا احدث في اثناء الصلاة جاز له الاستخلاف واما ان كان حدثه قبل الصلاة ثم تذكر في اثنائها فان صلاته قد انعقدت باطلة ولا يجوز له الاستخلاف ما يستخلف مثل من؟ امام الحرم لما كبر كان حدثه سابقا عن مذهب صحيح مئة بالمئة يجب عليه ان يقطع الصلاة اذا صدمت العقد يجب عليهم ان يعيدوا الصلاة اما به او بغيره من الائمة لكن لو احدث في اثناء الصلاة فالمذهب انه يجوز الاستخلاء. اذا ما يجوز الاستخلاف الا لمن احدث في اثنائها لا قبلها الرواية الثانية يجوز في الحالتين بشرط ان يكون قد ظن فتح صلاته ظانا انه على طهارة ثم بان له خلاف ذلك والشيخ تقييمي تعرفون انه يتوسع في مسألة العذر بالجهل في الفروع الفقهية توسعا كبيرا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنها آآ وعن جابر بن سبة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. نعم هذا حديث حديث جابر بن سبرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت والنبي صلى الله عليه وسلم الى خير يدل على الجواز اي يجوز الوضوء وعدمه قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم ادل ذلك على على اللزوم لانه خير في الاول والزم في الثاني والقاعدة ان السؤال معاد في الجواب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توظأ من لحوم الابل فان السؤال معاد في الجواب هذا الحديث رواه مسلم وهناك حديث اخر ايضا عن البراء بمعنى وقد قال الامام احمد ان حديث جابر بن سمرة والبراء رضي الله عنهما صحيح ان فهما صحيحان لا دافع لهما ولا يوجد حديث قوي يصرفهما عن ظاهرهما ولذلك فان من مفردات مذهب الامام احمد دون الائمة الاربعة او الثلاثة الباقين ان الوضوء من لحم الجزور ان ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء. ناقض للوضوء آآ اخذ بعظ الباحثين والاخوة والمشايخ ان او نسب الشيخ تقييدين انه يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض وهذا غير صحيح بل الشيخ صرح في اكثر من موضع بصحة هذا الحديث وبالعمل به وانما ذكره من باب الاستدلال فقط من باب الاستدلال بموضع اخر او من باب الالزام لاخر. والا فان المذهب واختيار الشيخ كلاهما على انه يتوضأ من لحم الجزور يتوضأ من لحم الجزور وهناك يعني فائدة ذكرها الشيخ قال ان المسألة اذا كان مذهب احمد اي منصوص عنه رواية واحدة رواية واحدة ولم يختلف قوله فيها وكانت من المفردات او غير المفردات فغالبا ما يكون قوله على الدليل لانه يستمسك بالدليل اذا جاءه النص قدمه على كل شيء وهذه منها ما ذكره الشيخ ابونا في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. طيب آآ اذا الذي توضأ منه لحم الجزور اه مشهور المذهب انه انما يتوضأ من اللحم دون المرق ودون الكبد فانه لا يتوضأ منهما لا يتوضأ منهما واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة انه يتوضأ من كبد الجزور وهذا الذي عليه الفتوى الذي عرفته شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ان الكبد يتوضأ منها خلافا لمشهور المذهب خلافا لمشهور المذهب طبعا انت دائما تقول هذه الكلمة العمدة هي الدرجة الرابعة من كتب الشيخ ثقيل الشيخ الموفق ابي محمد فهي دائما ليست هي المعتمدة في المذهب وان كان هو ابو المذهب لكن الكتاب هذا يدل على فيها اجتهاد له اخذه من النص وغالب العمدة فيها خروجات خروج كثير عن المذهب اخذها من النص كما كما هو واضح من مقدمتها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل والمراد بمن غسل اي باشر الغسل بنفسه لا من سكب ماء من غسل ميتا فليغتسل و ظاهر معنى ان يغتسل اي فليعمم جسده بالماء فيكون موجبا من موجبات الغسل قال ومن حمله فليتوضأ اي ومن حمل الجنازة فليتوضأ. هذا الحديث اخرجه احمد والنسائي والترمذي قال وحسنه قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. قصده او الامام احمد ومثله علي ابن المديني لما قال هذه الكلمة بانه لا يصح باب اي في ومن حمله فليتوضأ هذه ما تصح واما الجملة الاولى من غسل ميتا فليغتسل فان بعض الائمة صححها او ربما حمل كلام الامام احمد على الجملة الثانية وهي المقصود وهذه من الاحاديث التي اجمع اهل العلم على عدم العمل بها وقد ذكر الحافظ ابو الفرج ابن رجب لشرحه لعلل الترمذي ان ابا عيسى الترمذي ذكر اظن اربعة احاديث اجمع اهل العلم على عدم العمل بها وعد منها هذا الحديث ثم زاد عليها ابن رجب عددا من الاحاديث اجمع اهل العلم وهذه الاحاديث اجماع اهل العلم على عدم العمل ليس النسخ بالاجماع لا وانما نسخت بحديث اخر ولكنه لم ينقل الينا هذا هو طريقة اهل العلم المحققين الاجماع لا ينسخ الاحاديث او البشر لا ينسخ الاحاديث وانما نسخه حديث اخر ولكن الحديث الاخر لم ينقل الينا لم ينقل الينا اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من الامور واما نقول ان الاجماع ناسخ ما يصح الاجماع لا ينسخ وانما هو حديث لكن لم ينقل والاجماع دال على الحديث الناسخ اذا فقوله من حمله فليتوضأ لم يعمل بها. الجملة الاولى من غسل ميتا فليغتسل ايضا لم يعمل بها لم يقل احد من اهل العلم الا بعظا من الفقهاء المتقادمين حكى لما بعضهم استدرك على ابن رجب قال ان بعضا من الفقهاء قال به ولكن قول مهجور ومتروك الا ان المشهور من المذهب ان من غسل ميتا فانه يجب عليه الوضوء فقط ولا يجب عليه الاغتسال ويقولون ان قوله من اه من غسل ميتا فليغتسل هنا محمول الاغتسال على معنى الوضوء فكأن نظر للدلالة اللغوية قالوا ولان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة هذا المذهب الرواية الثانية لا. ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وان باشر عورته وانما هو من باب الاستحباب فقط نحن ذكرنا قبل قليل ان مس العورة على الرواية الثانية انما هو مستحب وليس واجبا اذا عرفنا الفرق بين المذهب والثاني في قضية تغسيل الميت انه موجب للوضوء على المذهب دون الرواية الثانية دون الغسل. الغسل لا يكون واجبا الغسل والوضوء. الثانية ما تصح ومن حمله فليتوظأ حكم احمد وعلي بالمديني انه لا يصح حديث وربما كلامه يحتمل على الجملتين لكن الترمذي صحح الجملة الاولى ولا يمكن الترمذي يعني يخالف كلام احمد وعلي. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم هذا حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ويختصر فيقال ابو بكر ابن حزم نسبة لجده قال ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وقلنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم يعني الكتاب يصبح ابو جده كتاب ابي كتب لابي جده لابي جده نعم. قال كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر. قال رواه مالك مرسلا. معنى كلمة مرسلا بهذه الصيغة يعني ان عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم نقله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصله النسائي وابن حبان آآ ووصلوه من طريق اه سليمان بن الارقم عن الزهري عن ابي عبد الله مباشرة اللي هو ابي بكر عن ابيه عن جده فرووه عن ابي عبد الله اللي هو او ابو بكر عن ابيه عن جده وابوه اسمه كنيته اه قال وهو معلول اي الوصل معلول. واما الارسال فصحيح اما الارسال فصحيح هذا الحديث اللي هو حديث آآ عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم هذه صحيفة كانت موجودة عنده ورثها عن ابيه عن جده عن ابي جده فهي موروثة عنهم وروايته عن هذه الصحيفة ليست ارسالا بقدر ما هي من باب الوجادة وقد كان بنو حزم وابن حزم هذا ابو بكر عبد الله بن ابي بكر من فقهاء المدينة. كانوا يتفاخرون بهذه الصحيفة انها عندهم وقد ذكر الامام احمد ان اهل العلم متفقون على الاحتجاج بهذه الصحيفة لان هذه الصحيفة فيها احكام لم تثبت الا من طريقة اجمع اهل العلم عليها وهي العقول. ستمر معنا ان شاء الله في اخر الكتاب العقول معنى الديات ففيها مقدار الديات في الاصابع وفي الاسنان وفي غيرها انما جاءت في هذا الحديث كصحيفة عمرو بن حزم التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وروية عن طريق حفيده عبد الله بن ابي بكر اجمع اهل العلم على الاحتجاج بها وان كان ظاهر الارسال لانها صحيفة ولذلك اهل العلم يتساهلون في الوجادات ما كان من الوجادات وجد صحيفة فرواها وكل ما وجد في زماننا الان كل الكتب بلا استثناء كلها انما اتصلت الينا وجادة ويقل ما وصل الينا من باب السماء وقد ذكر ولي الله الدهلوي انه لا يوجد شيء من الكتب هذا كلام الدهلوي ومن احال فقد برئت ذمته قال لا يوجد كتاب حتى حتى الكتب الستة قد اتصلت بالسماء وانما اتصل السماع باوائلها فقط اوائل الكتب الستة لان جرت العادة لظعف الهمم يقرؤون اوائل الستة وما عدا ذلك فانما جاءت اجازة ووجدت وجادة تروى وجادة لا يوجد سماع انقطع من زمان وهذه يعني امر اراده الله عز وجل بعد تدوين السنة وخاصة بعد الدار القطن ثلاث مئة وخمسة وثمانين اصبح كل الروايات من طريق الاجزاء والكتب. وهذا امر اراده الله عز وجل ولذلك فان كثيرا من الكتب رويت وجادة ومن ذلك كتاب الرد على الجهمية للامام احمد بعض الناس ينكر الامام احمد بحجة انه انما وجد وجادة وهذا ليس بصحيح فانه وان كان وجد وجادة لم يروى اسنادا لكنه صحيح والا لو قلنا هذا الامر كل الكتب الان ما نرميها. غير صحيحة لانها موجودة وجادة. والذي وجدها المثنى عن بخط عبد الله ابنه تلميذا لا التلميذ ابن عبد الله فهو قريب الزمان به فالوجادة هنا اوثاق. طيب. هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة جدا. طبعا او مقولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا بس الا يمس طبعا هو اصلا يمس لانها من باب النهي ولكن حركت التقاء الساكنين فقلنا ان لا يمسها الا يمس القرآن الا طاهر؟ قالوا ان هذا آآ نهي في صيغة النفي فهو نهي بصيغة النفي والخبر والا فالمراد بها النهي مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن. الصيغة المضارعة لكن من باب الامر. فاحيانا قد يكون النهي صيغة النفي وقد يكون امر صيغة المضارع وهذه صيغة من صيغ الامر المعروفة والنهي المعروفة هذا الحديث دليل على ان المحدث حدثا اصغر او اكبر لا يجوز له مس القرآن والدليل عليه هذا الحديث وهو صحيح لا شك وان كان وصله معلولا لكنه كصحيفة ثابت. واحتج به الائمة ويدل عليه من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. نعم بعض الناس بعض المفسرين قال ان المطهرين في هذه الاية هم الملائكة معناه صحيح والقرآن حمال اوجه حمال اوجه وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم اظنه ابن عباس لما كنت واهم وهذا الاثر قرأته في مقدمة تفسير الراس علي انه قال لا يكون المرء فقيها حتى يعلم اوجه القرآن او يحمل الاوجه نحو ما قال فان القرآن حمل اوجه يحتمل تفسيرين وثلاثة واربعة وكلها صحيحة بشرطين الا يخالف لسان العرب والامر الثاني الا يخالف نصا اخر ما تضرب القرآن بعضه ببعض آآ المتقرر ان يعني مذهبه اختيار الشيخ تقييد ان مس القرآن ان مس المصحف لا يجوز لا يمس القرآن لا يجوز الا لمتطهر. طبعا ما الفرق بين القرآن والمصحف آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده مصحف وانما صحف واول من جمع القرآن في كتاب واحد او في مجموع واحد كان ابو بكر وشاور الصحابة في تسميته فسماه هو باذن الصحابة بالمصحف فانما سمي مصحفا في عهد ابي بكر ولذلك ان جاء حديث بلفظ المصحف فهو اما انه رواية بالمعنى او انه من باب الصحف فقط وليس المراد به المصحف المجموع لان ما جمع الا في عهد بكر وهو الذي سماه بهذا الاسم. طيب اه مس القرآن او المصحف لا يجوز للمحدث حدثا اصغر واكبر لهذا الحد لهذا الباب ولكن ما المراد بالقرآن او المصحف جعل الحنابلة له قاعدة جميلة جدا قالوا هو كل ما لا يجوز بيعه ما لا يجوز بيعه نحن نعرف ان القرآن لا يجوز بيعه لا شك لا يجوز بيعه لكرامته في اشياء لا يجوز بيعها لكرامتها واشياء لا يجوز بيعها لعدم ماليتها وشيل اهانتها مثل الكلب اعزكم الله القرآن لا يجوز بيعه لكرامته لكن يجوز شراؤه للظرورة ولكن لا يجوز بيعه والتربح فيه منهي عنه طيب فقالوا ان كل ما لا يجوز بيعه اذا يحرم مسه قالوا فالعلاقة اللي يحظر فيها يحمل بها يجوز بيعها منفردة. اذا يجوز مسه للمحدث اما الرق وان كان جانبه ابيض لانه متصل به فلا يجوز بيعه اذا يحرم مسه هذه قاعدة المذهب فجعلوا ان كل ما لا يجوز بيعه يحرم مسه وهذا كلامه متجه هو منضبط الحقيقة لان الله عز وجل وهذا كلام الشيخ ان ان عفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن للمشركين لكي لا تمسوا ايديهم اولا لانهم ليسوا بطاهرين ولكي لا يؤذوه وهذا يشمل كل ما لا يجوز بيعه. واما جلده وعلاقته ما يجعل فيه من صندوق ونحوه فهذا يجوز مسه ولا حرج. فانه بمثابة الحائل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها في في قضية ذكر الله عز وجل فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهذا يدلنا على معنيين المعنى الاول متفق عليه ان الجنب يجوز له ان يذكر الله عز وجل وان يقرأ غير القرآن من كتب العلم والاذكار او يقرأ القرآن بغير نية قراءة القرآن كأن يقرأ القرآن بقصد الدعاء فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار او ان يقرأ القرآن على وجه الاقتباس كأن يأتي بعض الناس يأتي بايات ويجعلها في كلامه من باب الاقتباس للاستدلال انتبه فرق بين الاستدلال والاقتباس. وقد ذكر بدر الدين الزركشي وليس شمس الدين. في كتاب البرهان قولين لاهل العلم هل يجوز اختباس من القرآن ام لا سواء في الشعر او في المنثور او المنظور لكن لو قيل بجوازه فلو اراد ان يستدل بكلمة من القرآن على سبيل الاقتباس فانه يجوز. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا لو قرأ اقل من اية فانه يجوز للجنب ان يقرأ لانها لم يصدق عليها انه قرأ اية اصل الامر الثاني قراءة الجنب للقرآن بنيته اي بنية انه من القرآن يقولون لا يجوز للجنب ان يقرأ لان حديث علي يخصص حديث عائشة رضي الله عنها وسيمر معنا ان شاء الله في محله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وهذا الحديث صححه جمع من الائمة سنشير له ان شاء الله في محل في باب الاغتسال احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه دار قطني ولينه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اه طبعا الدار قطني لما رواه ظعفه وظعف اسناده برواية رجل فيه اسمه صالح بن مقاتل اعله بهذا الرجل وقال انه يعني يعني لين شديد الظعف. هذا الحديث انصح فهو محمول او دليل على ان خروج الدم ليس ناقضا اه طبعا يجيب فقهاء المذهب وهو الذي يستدل به الشيخ تقي الدين مثلا ويجيب فقهاء المذهب ان الحديث ليس بصحيح وان صح الحديث فانه محمول على انه خرج منه دم قليل على انه قد خرج منه دم قريب. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم فاذا نامت العينان تطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا في هذا الحديث عند عند ابي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف. ولابي داود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعة وفي اسناده ضعف ايضا. نعم هذا الحديث اه والذي بعده انما هو دليل على قضية نقض الوضوء بالنوم اه وهما اولا حديثان حديث معاوية وحديث علي رضي الله عنه فحديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. الوكاء هو ما يربط به القربة او او يربط به الوعاء والسه هي آآ مخرج الريح وهي الدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء او استطلق سواء بنيت على المجهول او المعلوم فيحتمل انه قد تخرج الريح فهنا يكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. مظنة خروج الريح فيكون سببا للحكم بنقظ الوضوء اه طبعا هذا الحديث قالوا وزاد ومن نام فليتوضأ هذا يدل على وجوب الوضوء عند النوم آآ طبعا الرواية الثانية قال هذه الزيادة رواه ابو داوود من حديث علي دون قوله استطلق الوبكاء اي قول العين وكاء السهم ومن نام فليتوضأ آآ قال وفي كلا الاسنادين ضعف اه طبعا الامام احمد لما ذكر الحديثين حديث معاوية وحديث علي رجح حديث علي فقال ان حديث علي اثبت من حديث معاوية كان الامام احمد يقول من حيث الاسناد حديث علي اصح من حديث معاوية ولكن هذا الحديث اه روي من حديث بقية ابن الوليد عن الوظين ابن عطاء به وضعف هذا الحديث لاجل ذلك فقال بعض اهل العلم من هم الساجي والجوجزاني؟ ان هذا الحديث منكر. وانه غير محفوظ طبعا بناء على هذا الحديث ولكن قال الساجي وهذي فائدة انا انا قصدت ان اتي بها لان لها غرظا ولكن الساجي ابو زكريا لما ذكر هذا الكلام انه غير محفوظ قال لكن ابا داوود رواه في السنن وسكت عنه ومعنى ذلك انه صحيح عنده كثير من الباحثين يظن ان او او يذكرون ان اول من احتج بسكوت ابي داوود واكثر منه انما هو المنذر في الترغيب والساجي قبل ولذلك لما ذكر هذا قال ولا اراه عنده الا وهو صحيح طبعا ابو داوود ذكر في رسالته لاهل مكة ان هذا الكتاب الذي الفه ما سكت فيه فهو صالح فهو صالح اي للاحتجاج اخذ بعض اهل العلم ان ما سكت عنه فهو صحيح وهذا فيه فرق بينما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج وبين كونه صحيح الاسناد فقد يعبده في على الاحتجاج به اثار اخرى من مرسلات او احاديث ضعيفة وقد يكون هو الوحيد في الباب والمتقرر عند علماء الحديث كاحمد او غيره وابو داوود من اكبر اصحاب احمد ولا شك بل هم من الرواة الكبار عنه انه اذا لم يكن في الباب الا حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فانه اولى من القياس اولى من القياس. طبعا القياس ثلاثة انواع بعض انواعه وليس كله انه يكون اولى من القياس فليس معنى انه صالح للاحتجاج انه يكون صحيحا عنده ولكن هذا الحديث وان يعني ضعف في بعض علله كما ذكروا لكنه يعني له شواهد سبق ذكر بعضها دالة عليه طبعا تكلمنا عن النوم في محله. الحديث الثالث هو حديث ابن عباس آآ ان ابا داوود قال وعن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا قال وفي اسناده ضعف ايضا. طبعا هذا الحديث اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام في سجوده فلما قيل له في ذلك قال انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث استدل به ابو حنيفة على ان النوم في اثناء الصلاة لا ينقضها مطلقا اي نوم كان وعلى اي هيئة كانت قليلا كان او كثيرا ونحن قلنا ان المذهب النوم في الصلاة متى لا يبطل لا يفسدها بشرطين ان يكون يسير وان يكون وش معنى غير معتمد؟ يعني واقف او راكع فقط ما عنده الا هالموضوعين لان الجلوس او جلوس غير معتمد نعم والجلوس ايضا يعتبر جالس غير هذي الهيئات الثلاث حال السجود وحال الاعتماد سواء قائما او جالسا فانه في هذه الحالة يعني اه ينتقض وضوءه او يكون كثيرا. والرواية الثانية باسباب التأكيد انه فقط يصير مطلق واما ابو حنيفة فقد اطلق هذا الحديث الذي رواه ابو داوود لما ذكره قال رأيت احمد يقصد ابا عبد الله رحمه الله تعالى قال رأيت احمد لا يعبأ بهذا الحديث. لا ينظر له لا من قريب ولا من بعيد حتى لا يكلف نفسه تأويله وذكره ابو داوود ثم قال بعده انه حديث منكر لانه يخالف الاحاديث الاخرى وهذا من الفقه فان الحكم بالنكارة نوعان تعرفون؟ منها نكارة المتن والحكم على نكارة المتن انما يعرفها الفقهاء من اهل الحديث كابي داوود واحمد وعلي وغيره هؤلاء هم الذين يعرفون النكارة لان بعظ الناس يظن ان الحديث منكر في في متنه وهو ليس منكرا له تأويله عند اهل العلم فاذا قالوا انه منكر يعملون بالنكارة نكارة المتن فمعناه انه يخالف النصوص الصريحة اه المروية غيره. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة نحوه. وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا. اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت. واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم هذا به نختم بحديث درس اليوم والباب كاملا اه وقد سبق معنا ان المصنف ذكر حديث ابي هريرة ثم ذكر الاحاديث المتعلقة به بل انه ذكر حديث ابي هريرة اعاد الحديث وقال وفيه حديث ابي هريرة قد سبق والحقيقة انه لم يظهر لي ايظا ما سبب تقديم المصنف هذاك؟ ذاك الحديث على هذه الاحاديث ولا يمكن ان نقول ان المصنف جعل كتابه مسودة فان يعني موجودة بعض النسخ التي بين ايديكم ان المحقق وقف على نسخة قرأت على المؤلف ولا يقرأ الكتاب على مؤلفه الا وقد انتهى من اصلاحه. واخراج الاخراج النهائي. فلابد ان المصنف معنى ولكنه ربما خاف. ومعروف ابن ابن حجر بدقته التامة واستيعابهما في الباب حتى انما النكتة في اخر الدرس انه قد الف كتابا في من اسمه احمد بن علي مثل اسمه وكنيته ابو الفضل. فقط الف كتاب في من اسمه مثل اسمه ووافقه في كنيته اسمه او احمد بن علي وكنية ابو الفضل يقول فجمعت فيهم كتابا كاملا تتبعهم على مر التاريخ وهو رجل يعني صاحب اطلاع عليها رحمة الله ويعني له من من من التوفيق وجعل الله عز وجل لكتبه من القبول الشيء الكثير اه لكن نمر على هذا الحديث بسرعة الحديث اول شيء حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان يأتي احدكم الشيطان في صلاته اينفخ في مقعدته قوله ينفخ في مقعدته ليس يعني دالا على النفخ الحقيقي العلم عند الله عز وجل ايكون كذلك ام لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في مواضع كثيرة مما يتعلق بالوسواس ان الشيطان يفعل ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انما ذلك عرق جاء انه من الشيطان فقد جاء عن علي رضي الله عنه لما قال المرأة اذا طهرت ثم رأت مثل غسالة اللحم قال انه من الشيطان يقول علي رضي الله عنه انه من الشيطان فلتصلي يعني استحاضة الشيطان احيانا يأتي للمرء من باب الاستحاضة اما من باب استطلاق الريح فيوهمه انه قد خرج منه ليفسد عليه صلاته ومن اجل اغراظ الشيطان الهاء العبد عن صلاته فان شيطانا خاصا اسمه الولهان للوضوء ينسي وشيطانا اخر للصلاة والشيطان عندما ينصب عرشه على الماء يأتيه بعض جنده فيقول ما زلت ابو فلان حتى زنا وبفلان حتى سرق والحديث في الصحيح مسلم فيقول له الشيطان لم تفعل شيئا غدا يتوب ثم يأتيه الثالثة يقول ما زلت بفلان حتى فارق امرأته فيقول انت انت انت فيدنيه. ما السبب لان المرء اذا فارق امرأته هو وزوجه ينزل عليهم من الهم والغم وانشغال الخاطر ما يشغله عن عباداته وعن اموره ومعاشه فمن اعظم اغراض الشيطان ان يفسد على المرء عبادته. وان يشغل عنها ولذلك في الانشغال بهذا الوساوس هي من الشيطان لا شك لا شك انها من الشيطان. طيب قال فينفخ المقعدة يعني تحتمل هذه وهذه فيخير اليه انه قد احدث. نعم قد يكون لذلك توجيه مثل بعض الناس الذي عنده مثلا القولون اللي عنده قولون مثلا يحس بتقلصات الامعاء فيظنها ريحا وليست كذلك قال ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا يشمل الريح وهل يشمل البول ايضا؟ نقول نعم وقد نص على ذلك احمد فان من ظن انه قد خرج منه بول فانه يفعل ثلاثة امور الامر الاول انه يمكث في محله قليلا لا يطيل لان الاطالة في قضاء الحاجة منهي عنه يمكث في محله قليل حتى يغلب على ظنه انقطاع البول ثم بعد ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند ابي داود قال ثم ينضح على ثوبه ينضح على ثوبه فيكون يرش ملابسه لكي اذا خرج منه او احس ببلل قال ان هذا البلل انما هو من الماء الذي نضحته ولم يخرج مني بو والامر الثالث انه لا يلزمه التفتيش والنظر لكن لو نظر فرأى اثر بول لزمه الاعادة. ولذلك جاء اظن في مسائل صالحة عن احمد قال له رجل احس بخروج البول طبعا انقلها بالمعنى فقال لا يضرك لا تضر قال فان احتشى قطنا يعني جعل قطنا على مخرج البول قال شدد على نفسه فشدد الله عليه يتوضأ حتى وان خرج معفو عنه فانت اذا فعلت هذه الامور الثلاثة ذكرت فانه يعفى عن هذا البول الذي يخرج وعلميا يقولون نهاية الدرس وعلميا يقولون ان هناك اكثر من اربعين بالمئة من الرجال يكون عندهم مشكلة في السلس اما بسبب بروستات او باي سبب اخر يتعلق به السأس. فهو يعني ليس خاصا بزيد او بعمرو وانما هي نسبة كثيرة وهذا قرأتها في احد الصحف ولا ادري عن صحتها. طيب قال واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد الذي في الصحيحين ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الشيء في صلاته اي يخيل بمعنى يجد كانه يخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم قلنا في البول لا ينصرف حتى يرى بعينيه طيب فان كان المرء اشم لا يستطيع ان يشم منشن نقول لا ينصرف حتى يسمع فان كان اصم لا ينصرف حتى يشم فان فقد الحاستين حتى يتيقن والا فلا ولا يلزم ان يسأل. انا اعرف بعض الناس يسأل هل شممتم مني شيئا؟ لا يلزمك. شرعا لا يلزمك. قال ولمسلم عن ابي هريرة نحوه. هذا سبق الحديث ذكرناه ولا ادري ما السبب في تكراره قال وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت قول هنا فليقل ليس كلاما ليس كلاما لان هناك فرق بين القول والكلام لان الكلام لا يكون الا بحرف وصوت الكلام لا يكون الا بحرف وصوت كما هو معتقد اهل السنة والجماعة وللنووي رحمه الله تعالى حكى الاجماع لجماعة منهم ابو الخطاب والشيخ تقي الدين والنووي رحمه الله تعالى الف رسالة في تقرير مذهب السلف ان الكلام لا يكون الا بحرف وصوت. بينما القول نعم قد يكون تزويرك تزوير القول في النفس تزوير فقد تكلم نفسك او ملك النفس. قد تقول لنفسك شيئا فيكون في في النفس اليس معنى ما جاء في رواية ابن حبان؟ هل يقل في نفسه انه من الكلام النفسي؟ لان فرق بين الكلام وفرق بين القول فرق بين الكلام وفرق بين القول وانما هذا بمعنى فليحدث نفسه ليقول له كذبت وليعلم ان هذا من الشيطان. لذلك يكون انتهى درس اليوم. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد