بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر اداب قضاء الحاجة. وعادة ما يذكرون الفقهاء في هذا الباب حينما يفردونه تبويب يذكرون فيه احكام الاستنجاء والاستجمار وما في حكم ذلك مما سيذكره المصنف. واول حديث في الباب حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة. قال ابن حجر وهو معلول. قوله اذا دخل الخلاء اي محل قضاء الحاجة سواء كان ذا بنيان او ليس فيه بنيان كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. وقوله وضع خاتمه بمعنى انه جعل خاتمه اخص خاتمه في باطن كفه او انه وضعه اي خلعه. وهذا الحديث ذكر المصنف انه قد رواه اهل السنن قال وهو معلول وهذا الحديث كما رواه ابو داوود وغيره فان اسناده ظاهره الصحة ولذلك فان الترمذي حينما روى هذا الحديث صحح هذا الحديث فقال هو حديث حسن غريب اي غريب في اسناده او غريب في لفظه ونظر كثير من اهل العلم ظاهر اسناده فحكموا بصحته كالمنذر وغيره. واما المحققون من اهل العلم كابي داوود. والنسائي وغيرهم فانهم ضعفوا هذا الحديث فقد قال ابو داوود ان هذا الحديث منكر وقال النسائي انه غير محفوظ وذلك ان هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طريق همام ابن عبد الله ابن يحيى عن الزهري عن انس به وظاهر هذا عفوا عن همام عن ابن جريج عن الزهري به وظاهر هذا الاسناد الصحة فان رجاله من رجال الشيخين وانما اعله ابو داوود بالنكارة لان اكثر الرواة عن ابن جريج غير همام انما رووه عن ابن جريج عن زياد بن ابن سعد عن الزهري وذكروا به لفظا غير هذا اللفظ. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكان يجعل فصه في باطن كفه ثم القاه بعد ذلك الحديث ولذلك اهل العلم اعلوه بهذا وهذا هو وجه العلة وهو الاختلاف وهنا مسألة قبل ان نتكلم في تضعيف الحديث وتصحيحه ان بعض ائمة علماء الحديث وهو ابو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله قد ذكر في مقدمته في علوم الحديث ان الحكم على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا قد انتهى وقته وانما الناس فيه تابعون للاوائل من اهل العلم وذلك لان كثيرا من الاحاديث فيها علل خفية ولا تكتشف هذه العلل الا بتتبع الطرق التي ربما لم تصل لكثير من الناس او لم يطلعوا عليها او لم ينتبهوا لها فان المنذر على جلالة قدره ظن ان هذين حديثين مختلفين وسيمر معنا بعد ذلك ولذلك فان تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيفه هو من القول على الله فان كان المرء فان كان المرء من اهل الصنعة وممن يتقي الله عز وجل فيما يقوله فلينتبه لذلك والا فليحذر فان التصحيح من القول على والتضعيف من القول على الله بغير علم ناسب ذلك ان ظاهر هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل الصحة والمحققون من اهل العلم ينكرونه كابي داوود والنسائي بل ان ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الحديث باطل. كذا قال باطل لا يثبت وانما اعل بالاختلاف الذي نقلته لكم عن ابي داوود رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان استدل بها فقهاء الحنابلة على مسألتين المسألة الاولى استدلوا به على ان المرء اذا اراد ان يدخل الخلاء فانه يكره في حقه ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه اي القاها في بعض الالفاظ وفي بعضها انه جعله في باطن كفه وانما كان خاتمه محترما لما فيه من اسم الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه يكتب فيه محمد او كتب فيه محمد رسول الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انما وضعه لما فيه من ذكر الله عز وجل هذا هو استدلال فقهاء الحنابلة بهذا الحديث ويجب ان ننتبه لمسألة ان الفقهاء اعني فقهاء الحنابلة يفرقون بين مسألتين بين الدخول للخلاء بالمصحف والدخول للخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل فيحرمون الاول بغير حاجة حرام وجها واحدة واما ما فيه ذكر الله عز وجل فمشهور المذهب انه للكراهة فقط استدلالا بحديث الباب ووجه الكراهة عندهم انه لم يقولوا بالتحريم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الالفاظ جعله في باطن كفه ولو كان محرما لما جعله في باطن كفه وان كانوا يوجهون ان باطن الكهف تكون مقبوضة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليها قالوا ان المرأة اذا كانت في اصبعه خاتم واراد ان يدخل الخلاء قالوا فانه يستحب ان يجعل فصه في باطن كفه وخاصة اذا كتب عليه كلام وقد سبق معنا في شرح العمدة في حديث انس هل السنة ان يكون الفص في باطن الكف مطلقا او انه يكون على ظاهر الكف والذي عليه كثير من اهل العلم ان السنة ان يكون الفصل دائما في بطن الكف ان يكون في بطن الكف كما جاء في حديث انس في غير هذا الحديث وانما الذي ثبت في الصحيحين وانما استحبوا جعله في باطن الكف الحنابلة بالخصوص فيما لو كان فيه ذكر الله عز وجل والرواية الثانية في المذهب وهي التي مالها من رجب في كتابه احكام الخواتم انه لا يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل قال واما هذا الحديث وما نقل عن الامام احمد من استحباب جعل قص الخاتم في بطني الكف عند الدخول للخلاء فانما هو محمول على العادة فان العادة جارية قبل كما جاء في حديث انس انه يكون دائما الفص في في باطن الكف. فنحن انما قلنا ان الاستحباب مستمر وليس خاصا بالخلاء ولذلك مال ابن رجب رحمه الله تعالى انه لا خصوصية للخلاء بالدخول فيه بجعل قص الخاتم في باطن الكف وانما هو من باب العادة جريانا على العادة فان صح هذا الحديث او هذا اللفظ انه كان يجعله في باطن كفه فانه محمول على العموم اي عموم الاحوال نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث خبائث اخرجه السبعة نعم هذا حديث انس ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء والمراد بالخلاء احد امرين اما البناء المحاط كالكنف وما في حكمها واما موضع قضاء الحاجة فان كان البناء محاطا فان دخول الخلاء يكون بالدخول لهذا البناء المحاط وهي الكنف واما ان كان المحل غير محاط فانما يكون دخول الخلاء اي بالفعل اي حال الهوي للجلوس حال الهوي للجلوس لقضاء الحاجة قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث وجاء في بعض الالفاظ الصحيحة رواية جاءت الخبث وجاءت الخبث بالسكون والاكثر على انها بالظم الخبوث ويصح الوجهان. يصح الخبث والخبوث قال والخبائث؟ قيل انها النجاسات والشياطين وقيل انها ذكران الشياطين واناثهم وقول المصنف اخرجه السبعة مر معناه ان معناه انه اخرجه اهل السنن وصاحب الصحيحين والامام احمد رحمة الله على الجميع هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان او ثلاث المسألة الاولى المهمة استحباب هذا الدعاء وان هذا الدعاء يكون قبل قبل الشروع في قضاء الحاجة وان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اي اذا اراد اي اذا اراد الدخول للخلاء اه هذا الحديث ايضا المسألة الثانية جاء في بعض الفاظه زيادة البسملة من حديث انس رضي الله عنه وهذه الزيادة رواها ابن ابي شيبة وابن ابي حاتم في التفسير وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص انها صحيحة الاسناد والحقيقة ان صاحب ان صاحبي الصحيحين عن البخاري ومسلم روي الحديث بدون هذه الزيادة ولكن البسملة جاءت من حديث علي رضي الله عنه او لها شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره فيقال بمشروعية البسملة وان لم تك ثابتة من حديث انس الامر الثالث انه جاء في حديث اخر عند ابن ماجة من حديث ابي امامة وفي اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعد هذه الجملة ومن او او او الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة عند ابن ماجه من حديث ابي امامة وفيها ضعف. نعم واصح الالفاظ ما ذكره المصنف دون ما عداه. اذا فالبسملة من حديث انس فيها ضعف واما للمصنف لتصحيحها وقال رواه العمري وصحح اسنادها ولكن نقول لها الشاهد من حديث علي عند الترمذي يدل عليها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال فاحمل انا وغلام نحوي اي في سني اداوة وكان انس والغلام من خدم النبي صلى الله عليه وسلم والاداوة هي الاناء التي يجعل فيه الماء. قال وعنزة والعنزة هي العصا التي يكون لها رأس فهو يتكأ عليها عادة قال فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز الاستعانة حال الطهور والاستعانة تكون بسورتين الاستعانة بالحمل بحمل الماء وصبه ونحو ذلك والاستعانة بان يقوم المرء بتوضيئه. بان يقوم بتوضيئه. وقول الفقهاء انه جائز وليس مستحب. مع ان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل يدل على ذلك او يدل على الجواز دون الاستحباب ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي رضي الله عنهم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل لا يكل الطهارة الى احد لا يكل الطهارة او لا يكل طهارته الى احد فدل ذلك على ان الطلب من الغير بالاعانة ليس مندوبا. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احيانا لبعض اغراظه هذا الحكم يفيدنا احكام كثيرة بعضها من باب الادب وبعضها مؤثر من باب الفقه فمن باب الادب ان الشخص يجوز له ان يستعين بغيره من غير كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها وانما يفعل مباحا او مندوبا او واجبا هذي قاعدة ويفيدنا الحكم بالجواز ان المرأة اذا كان عاجزا عن الوضوء بنفسه لكنه قادر على ان يوظأ باعانة غيره. اما باجرة او بغير اجرة فانه على المذهب بناء على ان الاستعانة جائزة وليست واجبة. يقولون يجوز له ان ينتقل للبدل فيتيمم لانه عاجز عن الوضوء بنفسه وان كان قادرا على ان يستأجر من يقوم بتوضئته وذلك كحال المريض الذي لا يستطيع القيام من مكان معين فانه يجوز له الانتقال للبدن مع امكان ان يوظئه غيره وهذا هو الاقرب فان الشرع الشرع انما رخص المرء بعجزه هو لا بفعل غيره له طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الحديث ان هذا الحديث نص على جواز الاستنجاء بالماء. وقد حكي فيه اتفاق بين اهل العلم لكن جاء عن بعض الصحابة وهو سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم انهم منعوا من الاستنجاء بالماء. كذا منعوا من استنجاب الماء وقالوا انما هو للنساء والاستنجاء وانما يشرع للرجال الاستجمار بالحجارة ولاهل العلم وهو المذهب ايضا ولاهل العلم وهذا الخلاف الذي سأذكره في المذهب توجيهان او طريقتان في توجيه ما نقل عن الصحابة فمنهم من يقول انما نقل عن سعد وعبدالله بن الزبير وابن عمر انما هو خلاف في المسألة مما يدل على انه لا يشرع عندهم الاستنجاء للرجال. ما يستنجي بالماء وانما يستجمر بحجارة ونحوها والطريقة الثانية طبعا هو ليس خلافا وانما طريقة ويجب ان نفرق بين الطريقة وبين الخلاف والطريقة الثانية انهم قالوا انما نقل عن هؤلاء الصحابة ليس انكارا للمشروعية وانما هو بيان للافضلية فان هؤلاء الصحابة هم ثلاثة ليسوا بالقليل يرون انه اذا ظن الناس انه لا يجزئ الاستجمار بالحجارة فانهم يمنعون من الاستنجاء بالماء من باب الفتوى لكي لا يعطل حكما مشروعا وذلك وهل ذكر الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية؟ وذلك انه حينما فاض الماء بين ايدي الناس وكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا فلما كثر بوجود الخدم وغيرهم ظن كثير من الناس ان الاستجمام رخصة امتنعوا من الاستجمار قالوا هو رخصة فتكون عند الحاجة فقط هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من الناس ذلك قالوا لكي لا يتعطل الحكم نظهر هذه السنة ونقول بل استجمروا بالحجارة ولا تستنجوا بالماء لما شاع بين الناس ان هذا غير مشروع ولذلك يجب على طالب العلم اذا ظن الناس ان اذا اذا ترك الناس سنة وهجروها ان ان يظهرها ما لم تكن فيه فتنة وكذلك اذا عمل الناس بسنة حتى ظنوا وجوبها فان طالب العلم يتركها احيانا لكي يعلم الناس ان فيها رخصة وانها ليست واجبة وعلى هذا يحمل خلاف الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء الثلاثة وهم من كبار فقهاء الصحابة ولا نحمل خلافهم على الخلاف في اصل المسألة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى تتوارى عني فقضى حاجته متفق عليه. نعم هذا حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة اي الاناء الذي يحمل الماء فساعده المغيرة فحملها او فحملها قال فانطلق اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا فيه من الفقه المسألة السابقة وهي جواز يعني الاستعانة حالة طهارة هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على استحباب البعد في الفضاء الفقهاء يقولون يستحب البعد في الفضاء لان الفقهاء يقولون ان المرء اذا قضى حاجته فان له حالتان اما ان يستتر وسنتكلم عنها في محلها واما ان يكون في فضاء فان الافضل المستحب في حقه ان يبعد. لان المرء كلما ابتعد كلما كان اكمل للستر وابعد عن النظر وانما الواجب ان يغلب على ظنه انه لا يرى ولكن البعد كلما كان ابعد اكثر كلما كان اتم. ولذلك انما هو مستحب البعد وليس واجبا. الواجب انما هو الستار عن اعين الناس. ولو كان قريبا منهم وقالوا ان البعد له غرظان الغرض الاول لاجل عدم الرؤية والغرض الثاني لاجل عدم استكراه الناس ما يحدث منه فربما سمعوا منه ريحا او تأذوا من قضاء حاجته ولذلك لاجل السببين معا قالوا انه مستحب. وانما الواجب الاستتار وانما الواجب الاستتار سمشر احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس في ظلهم رواه مسلم زاد ابو داوود عن معاذ والموارد ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف. واخرج النهي عن تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم هذه احاديث متقاربة اول هذه الاحاديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين وفي بعض الفاظ الحديث اللاعنين وقد ذكر القاضي عياض في مشارق الانوار وهو الذي لخصه ابن قرقود قرقول اللام انها على التثنية اللاعنين او اللعانين ومعنى انهم لعانين او لاعنان احد امرين وكلاهما صحيح المعنى الاول ان يكون معناه ان هذه الافعال سبب للعن الله عز وجل سبب للعن الله عز وجل مما يدل على النهي عنها والمعنى الثاني انها تكون سببا للعن الناس لان الناس اذا رأوا شخصا يؤذيهم ربما لعنوه قال فكأنه يقول اتقوا لعن الناس لكم وفي هذا الدليل في قوله اتقوا اللعانين او اللاعنين فيه دليل على جواز لعن الاوصاف اما اباح الشارع لعنة فانه يلعن من باب لعن الاوصاف كلعن اليهود والنصارى والكفرة ومن يبول في طريق الناس وظلهم وتحت شجر مثمر ونحو ذلك وكل هذا يجوز لعنه من باب الاوصاف ولذلك يقول بعض السلف نسيت منه اظنه ميمون من مهران او غيره يقول ما زلت ادرك الصحابة يلعنون الكفار في رمضان اي في القنوت في رمضان اللعن مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ايضا وعمر لعنوا في قنوت النوازل للكفار. اذا هذا اللعن هذا لعن الاوصاف النوع الثاني من اللعن قالوا لعن الاعيان بان ترى شخصا يبول في طريق الناس فتلعنه. هذا يسمى لعن العين او ترى كافرا بعينه فتلعنه وقد ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه بن مفلح واقرها ومعلوم ان جل ما يقره ابن مفلح هو معتمد في المذهب بان الفروع لابن مفلح هو الذي بنى عليه صاحب المرداوي صاحب يعني بنى عليه المرداوي في الانصاف كتابه ذكر ان لعن الاشخاص غير مشروع غير مشروع الا لمن مات وعلم انه قد مات على كفر من مات وعلم انه مات على كفر وان وقال الشيخ وان كان الاولى ايضا ترك اللعن بالكلية لعن الاوصاف لان الله عز وجل قال ليس لك من الامر شيء وقد حملها بعض اهل العلم كالشافعي وغيره على النهي عن اللعن لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المشركين في قنوت النوازل اذن المقصود ان عرفنا اذا هذا الحديث دال على جواز اللعن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين او اللعانين مما يدل على انها سبب اللعن فدل على انه يجوز لعن الاوصاف واما الاشخاص فذكرت لكم التفصيل فيه قبل قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم نبدأ في الجملة الاولى وهو قوله يتخلى في طريق الناس ان يقضي حاجته في طريق الناس وهذا فيه سبب للعن لانه يؤذي الناس في طريقهم وقد جاء في بعض الروايات انه في قارعة الطريق اي في وسطها واما الطريق اذا كان يعني بجانب الطريق بعيدا عن عنه فليس هذا يسمى طريقا الرواية الثانية قارعة الطريق هي التي تبين المقصود هذا هو المسألة الجملة الثانية قوله او في ظلهم قال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو نجد هنا انه اظاف الظل الى الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الظل الى الناس مما يدل على انه ليس كل ظل منهي عن قضاء الحاجة فيه وانما الظل المنهي عن قضاء الحاجة فيه انما هو الظل المنتفع به انسبته اليه من باب نسبة الانتفاع من باب نسبة الانتفاع او الاختصاص وليس كل ظل منهي عنه. ولذلك الفقهاء يقولون او في ظل ينتفع الناس به والا لو قيل ان كل ظل يمنع لكان فيه ضرر ولا شك. وذلك كأن يكون المحل مجلسا لهم كالمشراق وغيره. او ان يكون محل موضعا للبيع والشراء او لغير ذلك من الامور يقول وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد اه اولا زيادة والموارد اه ظعفها بعظ اهل العلم لان حديث ابي حديث معاذ الذي رواه ابو داوود جاءت من طريق ابي سعيد الحميري عن معاذ وابو سعيد هذا رضي الله عنه او رحمه الله تعالى آآ هو سبب تضعيف الحديث قالوا اولا لانه مجهول ولانه لم يدرك معاذا رضي الله عنه. فكانت علة فكانت علتين لتضعيف هذا الحديث اه لفظة ابي داوود التي نقلها عن معاذ هي قوله اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد هذه لفظة ابي داوود اتقوا البراز في الموارد طيب قوله انتبه هذه الجملة فيها من الفقه مسائل دقيقة قوله اتقوا البراز في الموارد معنى الموارد اي ضفاف الانهر ومشارع المياه المكان الذي يجتمع فيه الماء وهذه اللفظة البراز يدلنا على ان المنهي عنه انما هو الغائط والفقهاء يقولون ان الغائط منهي عن فعله في الماء الراكد والجاري معا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموارد. سواء كانت مصبات او غيرها واما البول فانما ينهى عنه في الماء الراكد دون الجاري لحديث ابي هريرة السابق معنا انه سلم نهى عن البول في الماء الراكد اذا يجب ان نفرق ان المذهب يفرق بين بين امرين بين البول والغائط فيمنعون من البول في الماء الراكد فقط ينهون عنه واما الغائط فانه يقولون انه ممنوع الباء الراكد والجار معا لحديث ابي داوود وحديث معاذ عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن البراز الموارد فيشمل الماء الراكد والجاري معا طيب قال ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء قال وفيهما ضعف عرفنا وجه التضعيف حديث ابي داود السابق. واما حديث احمد فان فيه ابهاما لانه روي عن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما عنه ومن ولم يسمى ابن من روي عن ابن عباس فدل على ان فيه ابهاما وهذه هو علة ضعفه قوله او نقع ما ان او نقع ماء المراد بنقع الماء انما هو مجمع الماء المكان الذي يتجمع فيه الماء وهذا يشمل الماء الراكد والماء الجاري وانما يعني قلت لكم ان الحنابل يجعل الجاري خاص بالبراز اللي هو الغائط واما البول فانهم يجعلونه في الجاري والراكد معا اللفظة الاخيرة او الرابعة آآ التي عند الطبراني قال واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند بسند ضعيف ووجه تضعيف حديث ابن عمر ان هذا الحديث روي من طريق الفرات ابن السائب وقد ضعفه البخاري وقال انه منكر الحديث في هذا الحديث فقط جملة واحدة يعني الاخيرة حديث ابن عمر فيه تحت الاشجار المثمرة لما نهي عن البول تحت الاشجار المثمرة هم يقولون ليس البول لانه ينجس الشجر. فعندهم ان البول لا ينجس الشجر وان كان يؤثر في الزرع يفرقون بين الزرع والشجر الشجر لانه يتغذى به واما الزرع فانه يكون عليه قد يؤثر في الزرع دون الشجر فالبول تحت الشجر ليس لاجل تنجيسه وانما العلة عندهم ان الشجرة ان الشجرة ربما سقطت منها ثمرة فكانت على النجاسة تنجست الثمرة تنجست الثمرة انا اقول هذا لم؟ لان بعض الناس يرى في بعض كتب الفقهاء انهم يقولون لاجل تنجيس الثمرة كذا يقول فيفهم بعض الناس ان المراد بتنجيس الثمرة ان مجرد بقاء النجاسة البول او الغائط تحت الشجرة ينجس ثمرة الشجرة وهذا غير مراد وانما في الكتب المبسوطة بينوا المراد بالمعنى وان المقصود بتنجيس الثمرة عند سقوطها ومن ثم تقع على النجاسة لا ان ما غذي من الشجر بالنجاسة يكون نجسا وهذا لم يقل به احد بدليل ان ان الشجر يسند بالسرجين وغيره وهو نجس او يكون فيه نجس طيب هذه المسألة فيها من الفقه آآ يعني مسائل مما يتعلق بالشجر اه المسألة الاولى فيها قضية ان المقصود بالشجر انما هو الشجر المثمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الاشجار المثمرة وينبني على ذلك ان الشجرة اذا كانت غير مثمرة ان الشجرة اذا لم تكن مثمرة فانه يجوز قضاء الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا ينتفع به هذا واحد او كانت مثمرة او كانت مثمرة لكن الوقت ليس وقت الثمر قالوا فيجوز ايضا قضاء الحاجة. اذا مفهوم الحديث انه اذا لم تكن مثمرة او وقت ثمر فانه يجوز. وهذا نص عليه الفقهاء هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انهم قالوا لو كانت الشجرة المثمرة من ملك الرجل نفسه الذي يريد قضاء الحاجة فهل يجوز له هذا الفعل ام لا قالوا انه يمنع من هذا الفعل يمنع منه يمنع من هذا الفعل قالوا لان العلة ليست لحقه وانما الثمرة قد يمر بها يعني مار بالسبيل او احد ابناءه فيقع فتقع فيها النجاسة فلا نقول انما كان من اختصاصه بالملك او مما كان من ملكه يجوز له. ولذلك المذهب مشهور المذهب انها وان كانت الثمرة في ملكه فانه يمنع من من البول تحتها طيب المسألة الثالثة والاخيرة وهي التي تشمل الاحاديث السابقة كلها وهي مسألة النهي عن البول في ظل الناس وطريقهم وتحت الشجرة المثمرة هل هو على سبيل التحريم ام انه على سبيل الكراهة فنقول ان كثيرا من الفقهاء يقول انه على سبيل الكراهة وخاصة الشجرة المثمرة وما في حكمها انه على سبيل الكراهة الا ما كان من سبيل التنجيس وهو البول او ما كان مؤذيا لعموم المسلمين لاجل اذية وهو الطريق لانه سمى النبي صلى الله عليه وسلم نعيم وذكر الموفق بن قدامة في المغني وان كان المذهب على خلافة المتأخرين ان هذا على سبيل التحريم الصحيح ان هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه صححه ابن ابن سكان وابن ابن كان وابن القطان وهو معلول. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه قال اذا تغوط الرجلان اي حال قضائهما للحاجة فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا ينظر احدهم لاخر وهذا مفيد ان التواري يفيد امرين. التواري عن رؤية العورة وهذا هو الواجب والتواري ايضا عن رؤية باقي البدن. وهذا هو المستحب فلا فلا يترائيان ولذلك فان على سبيل المثال في هذا الزمان يوجد اماكن لقضاء لقضاء الحاجة لكن لا تواري فيها مثل التي تكون في بعض المطارات حينما يقضي بعض الناس حاجته بمكان مكشوف الذي تعرفونه هذه المراحيض التي تكون واقفة وهذه المراحيض اذا لم ترى عورة المرء فانه يجوز وقت صدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في الحج لا اجد دائما لما يفعل في الحج فان في الحج الان توجد مثل هذه المراحيض الواقفة ولكن كمال الستر بان يستتر المرء بكامله كأن يكون هناك باب فيغلقه على نفسه او ستار ولذلك المراحيض التي وجدت في الحج يجعل فيها ستارة لاجل كمال الستر. واما اذا وجد ستر العورة فقط كما ذكرت لكم فهو الواجب. وما عدا فانه سنة وهذا هو المذهب. طيب قال ولا يتحدثا اي ولا يتكلما حال قضاء الحاجة. قال فان الله يمقت ذلك قال رواه وصححه ابن السكن ابن السكن طبعا كتابه غير موجود ولكن اسناده اسناد ابن السكن نقله ابن في شرحه على سنن ابن ماجة ونقله ايضا ابن دقيق العيد في كتاب الامام. ويبدو ان المصنف من مراجعه التي كان يرجع اليها كثيرا هو كتاب الامام لابن دقيق العيد اه قال وصححه اي صححه ابن السكن والحقيقة ان ابن مغلطاي لما نقل حديث جابر نقل نقل ان ابن السكن قال ذكر حديث جابر ثم ذكر بعده حديث ابي سعيد وانه اختلف على يحيى راوي الحديث فيه قال وكلاهما عن يحيى صحيح ان او صحيحان او كلاهما عن يحيى صحيح قال ابن لطيف وهذا لا يدل على تصحيحه الحديث شف لا يدل على تصحيحه للحديث وانما يدل على تصحيحه للرواية فقط. فهذا اعتراض من مغلقاي على التصحيح ولكن ابن مغلطاي وافق كما ذكرت لكم من دقيق العيد في تصحيح الحديث ولكن اه هو كما ذكر المصنف انه معلول وهي العلة التي اشرت لكم قبل قليل وهي الاختلاف وهو الاختلاف على يحيى الذي روى هذا الحديث وهذا هو سبب العلة فيه. طيب بهذا الحديث من الفقه اضافة لما سبق مسألة ان من قضى حاجته قالوا فانه يكره له الكلام يكره له الكلام او يكره ان يتكلم حال قضاء حاجته قالوا ولو برد سلام وانما يمنع من قراءة القرآن على سبيل التحريم. وما عدا ذلك فانه عندهم على سبيل الكراهة وذاكر ان هذا الحديث اما يحمل على الكراهة او انه ضعيف ان يعني رأيت انه يدل على الوجوب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بيمينه خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين والا فانه يشمل الرجل والمرأة معا فهو شامل لعموم الفرج. بل ان اهل العلم يقولون انه يشمل عموم الفرج القبل والدبر قال وهو يبول اي حال قضائه الحاجة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على مسألة مهمة وهو ان الاستنجاء والاستجمار لا يشرعان باليمين لا يشرعان باليمين وانما يمنع من مس الذكر باليمين حال الاستنجاء وحال الاستجمار بان يحمل المرء بيده المنديل او الحجارة بيده اليمنى. وحديث ابي قتادة نص في المسألة اه طبعا المذهب يرون انه على سبيل الكراهة وليس على سبيل الوجوب يقول لان هذا امر منفصل عن التطهير وانما هو من باب الادب وعندنا هنا قاعدة ساذكرها لكم وهذه القاعدة ذكرها ابن النجار في شرح اه مختصر التحرير المسمى بالكوكب المنير ذكر ان الاوامر الشرعية والنواهي اذا جاءت في الاداب او فيما يتعلق بالاداب فانها تحمل على الاستحباب او الكراهة ولا تحمل على الوجوب او التحريم وهذا هو مشهور المذهب ورواية اخرى انها تحمل على الوجوب والتحريم كسائر الاحكام التكليفية وهذا الحديث هنا حمله على الكره لما قالوا لانه من باب الادب وليس متعلقا بالتطهير نفسه وانما هو من باب الادب ولذلك نقول انه يمنع من باب الكراهة اه عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه المسألة المسألة الاولى اه هل هذا الحديث نعم قلنا انه يدل على التحريم ام الكراهة وقلنا ان مذهب انه للكراهة وفي رواية المذهب انها تدل على التحريم يعني ذكرها صاحب التلخيص وهو الخطب ابن تيمية اه المسألة الثانية هل الكراهة عن مس اليمين خاص بحال الاستنجاء والاستجمار ام انه عام في كل حال ذكر محمد بن مفلح في الفروع ان ظاهر كلام الموفق ان النهي عام وان الكراهة عامة لكل وقت سواء حال قضاء الحاجة او في غيرها الا يمس الفرج باليمين وهذا الذي اختاره ايضا الشيخ تقي الدين فانهم يرون ان الكراهة عامة لكل الاحوال المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي قضية ان المرء اذا مس قبله او دبره حال الاستنجاء او الاستجمار فهل يكون فعله هذا مانعا من صحة الاستنجاء والاستجمار ام لا المذهب انه لا يؤثر وخرجت رواية لكنها ضعيفة انه يؤثر ولكن الصحيح انه لا يؤثر والسبب قالوا لان اليد كالاناء منفصلة عن الاستنجاء وانما هي امر منفصل عنه ولذلك لا يؤثر آآ كونه منهي عن استنجاء باليمين فيها وهذه هي قاعدتهم فقالوا انه لا يؤثر لو استنجى فانه يطهر في مسألة يعني من باب الطرفة يختبر بها دائما وممن اختبر بها ابو علي بن ابي هريرة الفقيه الشافعي المشهور فقد ذكر ابن السبكي اظن في الطبقات او الاسناوي احدهما ان ابا علي بن هريرة يقول ذهبت الى احد البلدان فرأيت شيخا معمما كبير العمة متصدرا للناس يعظهم ويذكرهم قال فاردت ان اسأله فزجرني بقوة يقول فلما سمعت حديثه وجدت انه ليس يعني في كمال العلم قال فسألته سؤالا فقلت يا شيخ اذا كان المرء يريد ان يستجمر وكانت الحجارة صغيرة فكيف يستجمر لانه ان مسك الحجارة بيمينه وقع في النهي وان مسكها بشماله سيقع بالنهي بانه ربما مس ذكره بيمينه والناهي يشمل الثنتين يشمل استجمار ويشمل مس الذكر يقول فلم يستطع جوابا والفقهاء يقولون عن المذهب يقولون ان المرء اذا كانت الحجارة صغيرة وذكر ايضا الشيخ تقييم ايضا يوافقون فانه يكون بالترتيب التالي طبعا اذا كانت الحجارة كبيرة ما في اشكال اذا كانت الحجارة صغيرة فانه يسعى لغيرها بان يجعلها على الارض والا فيقولون فيجعل الحجر بين اصبعيه اليسرى ويستنجي او يستجمر به هذي الحالة الثانية والا فيجوز له ما امكن يعني ان يفعل هذا الشيء بان يكون صعبا عليه والا فانه يجوز له ان يفعل ما شاء اما ان يستجمر بيمينه او بشماله. وهذه المسائل التي اطالوا فيها الخلاف واطالوا فيها النزاع مع ان امرها سهل ولكن المسائل التي تحتاج الى اعمال ذهن. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان تنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا نعم هذا حديث سلمان رضي الله عنه حديث ابي ايوب رضي الله عنه ايضا حديث سلمان يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او عمر قالوا للسبعة من حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة. وفي رواية ولا تستدبروها بغائط اول ولكن شرقوا او غربوا. هذا الحديث فيه ثلاث جمل نذكر اول جملة والاشكال فيها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول سلمان آآ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول حديث سلمان وحديث ابي ايوب حديثان صريحان في النهي عن استقبال القبلة بالبول بل ان في حديث ابي ايوب النهي عن الاستدبار بمعنى ان المرأة منهي عن استدبار الكعبة حال البول وعن استقبالها حال الغائط فهو شامل للحالين فهو شامل للحالين وهذا الحديث صريح صحيح ولا شك ولكن هذا الحديث عارضه حديث اخر في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة فبعض اهل العلم ظن ان حديث ابن عمر رظي الله عنه ناسخ وليس كذلك وبعضهم قال ان حديث ابن عمر دال على جواز الاستدبار عند قضاء الحاجة بالبول وايضا هذا غير صحيح لان حديث ابي ايوب صريح بالنهي عن الاستدبار ببول او غائط والمذهب يقولون ان حديث ابن عمر يدل على جوازه في البنيان واما حديث سلمان وابي ايوب فانما هو محمول على الفضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قضى حاجته على بيت على بيت وهذا يدل على انه او داخل بيت مما يدل على انه كان في بنيان كان في بنيان. وهذا قول الذي فهمه ابو ايوب فانه قال ثم ننحرف ونستغفر الله. ونستغفر الله فدل على ان انحرافه انما هو انحراف يسير ولكن ليس عن القبلة وانما ما زالت الجهة هذي الرواية الاولى وعرفنا كيف انهم جمعوا بين الحديثين الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين يرى ان النهي على عمومه وانه لا يجوز يحرم استقبال القبلة لا في قضاء ولا في بنيان يقول الشيخ وهذا كلامه في درء التعارض يقول واما حديث ابن عمر فهذا معارضة من معارضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والفعل لا يعارض العموم لان الفعل يمكن ان يكون من من خصائصه صلى الله عليه وسلم او ربما يكون الراوي ظن شيئا وهو ليس كذلك ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو ليس كذلك ربما يفعل شيئا اخر ولذلك يقول ان هذا الفعل لا يخصص وانما يوجه بامر او باخر والتوجيهات كثيرة والمعروف لنا جميعا ان الدليل اذا تطرق تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال الشيخ يرى ان حديث سلمان وحديث ابي ايوب على عمومه ويجب ان يكون النهي على اطلاقه طيب هذه هي المسألة الاولى فيما يتعلق بالاستقبال فيه ايضا هذه المسألة قوله ولكن شرقوا او غربوا يدلنا على ان المقصود بالاستقبال استقبال الجهة لا العين وهذا باجماع اهل العلم كما حكى ابن ابن رجب ان الاجماع يدل على ان الاستقبال ان الاستقبال في التوجه للقبلة ليس المسامته وانما الجهة. وكذلك نقول ان الاستقبال المنهي عنه حال قضاء الحاجة انما هو للجهة لا لمسامتة عين الكعبة. وانما لمطلق الجهة هذا الحديث ايضا استدل به ما زلنا في هذا الحديث الجملة الاولى استدل به على جواز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة والمذهب يرون ان ان استقبال النيرين الشمس والقمر وهو من المشرق والمغرب منهي عنه ما هي كراهة ورووا فيه حديثا لكنه شديد الضعف جدا والرواية الثانية التي لا شك في صحتها انه يجوز استقبال النيرين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا او غربوا والتشريق والتغريب هو فهو نص على الجواز والمذهب حملوا الحديث مع ان هذاك حديث ضعيف جدا لا يقابل الحديث الصحيح حمله على الكراهة لا على لا على التحريم بخلاف استقبال القبلة فانهم حملوه على التحريم. طيب هذه الجملة الاولى الجملة الثانية قوله او نستنجي باليمين هيا تكلمنا عنها وقلنا ان استنجا منهي عنه وعن مس الذكر معا المسألة الثالثة قوله او نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذي فيها يعني مسألة او مسألتين اه المسألة الاولى ان هذه الجملة قوله نستنجي باقل لا تدل او تدل تدل على جواز الزيادة عن الثلاث الزيادة على الثلاث انه يجوز الزيادة على الثلاث والمذهب بل اظنه لا خلاف فيه انه يجب الزيادة على الثلاث اذا لم تنقي تنقي المحل وضابط الانقاء عندهم في الاستجمار والا يبقى بعد المسح شيء يزيله الحجر ونحوه لكن قد يبقى شيء لا يزيله الحجر لا يزيله الا الماء او لا يزيله الا الصابون هذا معفو عنه وذلك عندهم ان الاستنجاء هو ازالة حكم الخارج من السبيلين واما الاستجمار عفوا اما الاستنجاء هو ازالته الخارج من السبيلين. واما الاستجمار فهو ازالة حكم الخارج من السبيلين. لانه سيبقى شيء لكنه معفو عنه. هذا المسألة المسألة الثانية ان هذا الجملة قول ان نستنجي باقل من ثلاث دليل على اشتراط ثلاث ثلاثة احجار او ما ينوب عن الاحجار وهي الثلاث مسحات اذا كان الحجر ذا شعب الجملة الثالثة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة احجار لا تدل على انه يجب الحجارة ولا يجوز غيرها لان من العلماء وهو داود الظاهري يقول لا يجوز الاستجمار الا بالحجارة ما عداها من الخرق وما في معناها لا يصح نقول انه ليس ليس صحيحا لانه قد جاء عند الدارقطني حديث مرسل من حديث اه يعني جاء مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستطب احدكم بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او كتب تراب فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الامور الثلاثة وهي جاءت من حديث طاووس اه وروي موصول والصحيح انه مرسل عن طاووس. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من اتى للغائط فليستتر رواه ابو داوود. نعم هذا الحديث وهو قول عائشة رضي الله عنها مع ان الصواب هذه من يعني وهم دخل على المصنف رحمه الله تعالى فان الصواب ان هذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة اه فنقول ان حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. اه سبق معناه ان الاستتار هنا محمول على صورتين ان كان المقصود ستر العورة فانه معفو عنها وان كان كامل الاستتار فانه محمول على الاستحباب. كامل الاستتار اي استتار البدن او المبالغة في الاستتار التاء يغلب على الظن انه لن يراه احد احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو وحاتم والحاكم. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط هنا المراد بالغائط ليس اه نوعا من قضاء الحاجة وانما مطلق قضاء الحاجة وسمي الغائط كذلك لان الغائط هو المكان المنخفض من الارض فكن ني به عن كل قضاء للحاجة الغائط هو المكان المنخفض كني به عن كل قضاء للحاجة اه قال اذا خرج من الغائط قال غفرانك وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحه ابو حاتم الرازي والحاكم بل ان ابا حاتم قال ان هذا الحديث حديث عائشة هو اصح حديث في هذا الباب وما زاد عن هذه الجملة فان جل المحققين من اهل العلم يضعفونها يضعفون ما زاد عن كلمة غفرانه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس اخرجه البخاري. زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه نعم هذان حديثان في الاستجمار الحديث الاول حديث ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار وهذه قول الثلاث احجار سبق الحديث فيها وانه يدل على الاشتراط والاصل في الاعداد ان لها مفهوما في الاثبات واما النفي فليس على اطلاقه قال ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة اه الروثة التي جاء بها ابن مسعود ظن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انها روثة مأكول اللحم فاستدلوا بهذا الحديث على ان روثة مأكول اللحم نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركس وفي رواية نجس فدل على انه لا يجوز آآ ان الروثة التي اتى بها ابن مسعود انما هي روثة مأكول اللحم والصحيح انها ليست روثة مأكول لحم وانما هي روث ادمي. لان القاعدة عندنا انه اذا كان الامر يحتمل امرين فلا يصح ان تنزله على احد الامرين على سبيل القطع اذا كان مختلفا في حكمه وانما تنزله على الامر المتفق عليه وروثة الادمي متفق على انها نجسة هذا من جهة هذا وجه استدلال به. الامر الثاني اننا نقول انه لو قيل انها روثة آآ يعني مأكول اللحم كبعير او او او غنم ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ريكس والركس نعم فسرت بانها النجس وما جاء من الفاظ فانها محمولة على التفسير وتحمل ايضا وهذا اللفظ الصحيح طبعا وتحمل على ان ريكس بمعنى مردود من باب مركوس اي مردود اي ان هذه رد عليك لا اريده. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها بذلك نكون عرفنا اذا توجيه فقهاء المذهب في قضية ان روث مأكول اللحم ليس نجسا توجيه توجيههم لهذا الحديث. طيب قال فاخذها فاخذهما اي الحجرين والقى الروثة وقال ان هذا ركس قال اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها اه هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الثالثة نذكرها بعد قليل لكن فيه مسألة مهمة ان هذا الحديث دليل على اشتراط طهارة المستجمر به يشترط طهارته لان هذه الروثة التي اوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاستها وذلك ان غير الطاهر من النجسات ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره من باب اولى. وهذا متفق عليه بين اهل العلم طيب قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. قال رواه الدار قطني وصححه بان قال الدرقوطي ان اسناده صحيح. وهو كذلك اقر جماعة من اهل العلم اه هذا الحديث الجملة الثانية مع الاولى يدل على انه لا يجوز الاستجمار بمطلق الروس الاول يدل على روث النجس فقط واما الحديث الثاني فانه يدل على مطلق الروس يدل على مطلق الروس سواء كان طاهرا وهو مأكول اللحم او نجسا من غير مأكول اللحم كالحمار ونحوه او ادمي ونحوه ويدل ايضا على انه لا يجوز الاستجمار بالعظم ويشمل عظم مأكول اللحم وغيره ايضا ويشمل اثنين عموما طيب عندنا هنا يعني مسألة تتعلق بالعظم ومن ذكرناها في قضية الدباغة هل يدل على ان عظم الميتة نجس ام لا طيب اه هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة من استجمر بروث او بعظم طبعا من من معنى فيها ونبدأ بما المعنى ثم نذكر الخلاف في المسألة. المعنى في النهي عن استجمار بالعظم والروس انه جاء في بعض الفاظ الحديث ان العظم طعام اخوانكم من الجن وان الروس طعام دوابهم وهذه العلة مفيدة لنا في سنذكره بعد قليل في المسألة الثانية. المسألة الاولى المهمة معنا في هذه المسألة ان من استجمر بعظم او روث فهل استجماره صحيح ام ليس بصحيح المذهب انه ليس بصحيح ويجب عليه اعادته بماء ونحوه يعيد الاستنجاد حتى لو ذهب الاثر كاملا يجب عليه ان يعيده ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ريكس اي مردودة ان حملناه على ان المراد بالروس مطلق الروث وقوله في رواية الدارقطني انهما لا يطهران هذا هو مشهور المذهب والحديث صريح ونصف المسألة لا شك والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان من استجمر بعظم او روث فان النجاسة تكون قد زالت مع اسمه فقط الاثم ودليله على ذلك قال لان الاستجمار من باب التروك والتروك لا يشترط لها هيئة معينة ولذلك عندك قاعدة ان كل ما ازال النجاسة كائنا ما كان فانه يكون مزيلا له لانها ترك والترك لا تشرط لها نية ولا هيئة هذه قاعدة. بخلاف الافعال لكن انظر لانصاف الزرقا شمس الدين لما ذكر توجيه الشيخ تقييم وعلته قال وعلته مستقيمة وصحيحة قال ان هذا جيد بمعنى ان علته صحيحة ان لم يصح حديث الدارقطني اما وقد صح حديث الدارقطني او اما وقد صح حديث الدارقطني فان هذا القول مردود وهذا يعني يدلك على الانصاف وان الانسان اذا جاءه حديث مهما كان يجب ان يمتنع من يعني او يرد قول كائنا من كان اذا كان معارضا لهذا الحديث والحقيقة اني رجعت لشرح العمدة ووجدت ان الشيخ تقي الدين ذكر حديث دار القطني وقال الاسناد الصحيح ولكنه لم يوجهه ما ادري بما يوجه هذا الحديث ان لم ينكر تظعيف الدارقطني للحديث ولا ادري ما هو توجيه لهذا الحديث لا اعرف ما هو توجيه الشيخ ولكن حديث كما ذكر الزركشي نصف المسألة ويدل على انه لا يطهر ويمكن انظر ساذكر لكم ضابطة من حيث المعنى المذهب يعني سنطيل عليكم في دقيقتين فقط لكي نمشي على الباقي انظر هنا افعال التروك نقول هي صحيحة تبقى افعال الطرق صحيحة لا تشترط لها هيئة في الجملة ولا نية ولكن المذهب يقولون ان الاستجمار رخصة مستثناة رخصة مستثناة ولذلك اذا جاوز الخارج من السبيلين محله المعتاد فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء ما يستجبر ما ينجز الاستجمار بالحجارة بل لابد الاستنجاء بالماء قالوا لانه رخصة والرخصة تقدر بقدرها من حيث المحل ومن حيث ما جاء انه تيمم به. وكلامه متجه على هذه القاعدة طبعا الشيخ تقيدي ماذا يقول؟ يرى عكس ذلك ويرى ان الاستجمار من باب ازالة النجاسة ولذلك على رأيه ان النجاسة اذا جاوزت محلها يجوز ازالتها بمطلق الحجارة والحقيقة يعني من حيث التعليل والنص لا شك ان المذهب مقدم على قول الشيخ وغريب توجيهه رحمه الله نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد. نعم. فقط المسألة التي اشرت لها في حديث ابي هريرة ان الفقهاء قاسوا على العظم والروث كل طعام لادمي. قالوا اذا كان طعام الجن وطعام دوابهم ممنوع من الاستجمار به فمن باب اولى طعام الادميين وطعام دوابهم ولذلك يشترطون في المستجمر به ان لا يكون محترما ولا طعاما لادمي ولا لدابته. وهذا من باب القياس الاولوي وقياس قيح ومتجه تماما الا في حالات معينة هم يجيزون الاستجمار ببعض الاطعمة عند عدم الحاجة اليها والاستغناء عنها مثل بعض الناس قد يكون عنده ملح كثير مثلا بس تلبس الاراضي التي يكون فيها ملح الاراضي الملحية او الجبال الملحية الملح فيها كثير وهنا قد يقال بان هذا من الاشياء المستثناة فيجوز الاستجمار به وان كان طعاما لانه كثير ويعتبر بمثابة المعدن اللي هو المعدني انه خارج من الارظ فهو مطلق مطلق خارج الارظ وليس ولم ينتقل بعد الى الطعام الحديث الذي بعد حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه قال رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول اه الحديث الاول طبعا رواه الدار قطني من حديث محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ورجحت دار قطني انه مرسل اي انه عن محمد ابن سيرين مرسلا عن النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واما الحديث الثاني لفظ الحاكم اكثر عذاب القبر من البول صححه الحاكم ونقل الترمذي في العلل الكبير ان محمد ابن اسماعيل البخاري صاحب صححه ايضا وهو من طريق ابي صالح عن ابي هريرة وهو اصح اسنادا من اللفظ الاول وهما متقاربان يعني متقاربان من المعنى لكن الحديث الثاني يدل على ان العذاب انما هو بسبب البول لا بمطلق التنزه يعني سنذكر بعد قليل ان التنزه من البول يشمل ثلاثة معاني فالعذاب انما هو لاحد صور التنزه وهو البول. سنشير لها بعد قليل طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر من البول او عامة عذاب القبر من البول يدل اولا على اصل من اصول اهل السنة خلافا للمعتزلة على ان في القبر عذابا ونعيما وهذه دل عليها كتاب الله عز وجل. حينما قال عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فذكر الله عز وجل فذكر الله عز وجل انهم يعذبون قبل قيام الساعة وهذا هو عذاب القبر ومعتقد اهل السنة والجماعة ان عذاب القبر على الروح والجسد معا وليس خاصا بالروح دون الجسد بل هما عليهم بل هو عليهما معا وهذا هو ظاهر النصوص فانه ذكر انه تختلط اضلاعه مما يدل على انه على البدن وكيفية كونه على البدن هذا علمه عند الله عز وجل اذ كما الدنيا الحياة فيها تختلف عن الحياة الاخروية فكذلك الحياة البرزخية التي تكون بين الدارين هيئتها وصفة العذاب فيها مختلفة لكن نقر ان على البدن وعلى الروح مع نعم. آآ هذا الحديث آآ فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول اه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المراد بالاستنزاه من البول امور الامر الاول ما يفعل قبل قضاء الحاجة وهو اختيار المكان الرخو وعدم اختيار المكان الصلب لان المكان الصلب اذا بال عليه المرء ربما ارتد عليه من بوله شيء ادل ذلك على ان مما يستحب فعله لاجل التنزه ان يختار لاجل التنزه من البول ان يختار المرء مكانا رخوا لا من صلب هذه مسألة. المسألة الثانية ايضا في التنزه قالوا ان المرء اذا قضى بوله الا يعجل بالقيام وانما ينتظر حتى ينقطع بوله فينتظر حتى ينقطع بوله لانه ربما قام فيكون قد بقي من بوله شيء فيخرج عليه الامر الثالث الذي اخذه اهل العلم استدلالا بهذا الحديث بعمومه ومطلق الاحاديث ايضا قالوا ان من اعظم ما يحصل به التنزه وهو واجب التطهر منه فانه يجب التطهر من البول فانه يجب التطهر منه وذلك بالاستنجاء او الاستجمار ايضا يكون التطهر بازالة البول من البدن اذا وقع عليه اذا وقع عليه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم هذا حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء اي علمنا كيف نقضي حاجتنا في الخلاء ان نقعد ان نقعد على اليسرى بمعنى ان يكون الاعتماد على باطن الرجل اليسرى يعني كانك واقف على رجلك اليسرى قال وننصب اليمنى بان تكون اليمنى واقفة يعني على على مشطها تكون الرجل اليسرى باطنها على الارض هكذا والرجل اليمنى منصوبة على مشطها هذه هي معنى الحديثة ومن فعل هذه الهيئة فانه سيكون مائلا يسيرا جهة شقه الايسر لان رجله اليمنى منصوبة فتكون اطول من رجله اليسرى لانه قد قعد على اليسرى ثم يقضي حاجته على هذه الهيئة هذا الحديث طبعا قال رواه البيهقي بسند ضعيف اه طبعا لما ظعف هذا الحديث؟ لانه جاء من طريق رجل من بني مدلج عن ابيه عن سراقة وهذا الرجل وابوه مبهمان لا يعرفان وهذا الذي يضعف به الحديث لكن الفقهاء عملوا به لانه قالوا من باب الاداب والاداب تساهل فيها في الاحاديث اكثر مما يتساهل في الاحكام هذا من جهة ومن جهة ثانية قالوا لان الطب يؤيده ويعنون بالطب الطبي القديم واما الطب الحديث فلا اعلم ان كان يؤيده او لا يؤيده لكن الطب القديم مستقر عند كثير ممن كتب في الطب القديم ان هذه الهيئة اسهل في قضاء الحاجة واسلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم هذا حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه وقد جزم البخاري وابو حاتم رحمهما الله تعالى ان اباه يزداد هذا انه ليس صحابيا وانه لا يعرف وهذا هو سبب تظعيف هذا الحديث ان اباه يزداد ليس صحابيا على سبيل الجزم وان كان بعض اهل العلم كابن حبان عده من الصحابة قال وقيل ولكن الصحيح انه ليس صحابيا وهو مجهول ايضا قال لا يعرف انه لم يرو عنه الا عيسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات النثر هو بمعنى النتر والفقهاء يقولون يستحب النثر والفقهاء عندهم ثلاثة اشياء تفعل بعد قضاء الحاجة النتر والسلت والمسح ثلاث اشياء ويفرقون بينها المسح هو ان يمسح ذكره من اصله الى رأسه قالوا ان كان قد بقي شيء فانه يخرج والنتر واضح من معناه او النثر واضح من معناه واما السلت فهو قريب منهما ايضا وهو قريب منهما بمعنى العصر او نحو ذلك وهذه الامور الثلاثة او او هذا الفعل آآ المذهب استحبابه استدلالا بحديث الباب ولانه قد ثبت عن عدد من التابعين رحمهم الله تعالى انهم كانوا يفعلون النتر يفعلونه والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان النتر مكروه لكن ليس محرم مكروه لم يقل بالتحريم لورود الحديث فيه وان كان ضعيفا ولفعل التابعين رضوان الله عليهم بل كبار التابعين له فقال ان النتر مكروه وسبب كراهته للنثر قال لان النتر يؤدي الى السلس فكثرة النثر وفي معناه السلت وفي معناه المسح قد يتساهل فيه فانه يؤدي الى الى الى السلس سلس البول وعندهم كلمة يعني مشهورة ان ان الذكر كالضرع اذا ترك قر واذا حرب در ولذلك فانه لو ترك ولو كان فيه بقي منه شيء فانه معفو عنه فانه معفو عنه اه هنا الشيخ طبعا حكم بكراهة النتر فقط واما ما زاد عن ذلك مثل القفز او التنحنح فان من الفقهاء من من الفقهاء من يستحب ان يتنحنح المرء بعد قضاء الحاجة يقول انه من كمال التنزه يتنحنح لان الشخص يتنحنح من شدة عضلات جسده ربما من شدة مثانته فخرج ما بقي من بول او يقفز كما ذكر بعض الفقهاء قال وكل هذه الاشياء الحقيقة لا دليل عليها بل هي بدعة ولا شك في ذلك هي بدعة النبي صلى الله عليه وسلم امر بمطلق التنزه والتنزه يحسب الاشياء الثلاثة السابقة اللي ذكرت لكم والسلت يعني بين المندوب والمكروه كلام اهل العلم والامر فيه واسع السبت او او او في النثر او النثر ولكن ما عدا ذلك من الاشياء التي فيها تشديد منهي عنه. ولذلك الامام احمد كما ناقضت لكم في رواية صالح ابنه عنه انه لما قال له رجل اني اضع على قبري قطنا قال شددت على نفسك فشدد الله عليك يعفى عنه حتى لو خرج وانت لم تعلم به فانه معفو عنه. انما انت مأمور بالتنزه بذكر الاشياء الثلاثة اللي سبقت معنا. لكي لا يرتد عليك بول ولكي يخرج ولكي تستنجي وتستجمر بعده نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم. فقالوا انا نتبع الحجارة الماء ثم ذكر بعد ذلك ان ابا داوود والترمذي وابن خزيمة رواه من حديث ابي هريرة بدون ذكر الحجارة فان اللفظ عندهم ان هذه الالة ان ان ان اهل قباء كانوا يستنجون بالماء فقط كانوا يستنجون بالباء فنزلت فيهم هذه الاية. وهذه التي رواها ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم. طبعا ابن خزيمة الباب او الابواب التي فيها ما بالاستنجاء والاستجمار ليست موجودة في الجزء المطبوع من صحيحه الموجود طيب اه بالنسبة للجملة الاولى اه ذكر المصنف الشيخ اه ابو الفضل ابن حجر قال رواه البزار بسند ضعيف البزار لما روى هذا الحديث في مسنده قال لا نعلم احدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبدالعزيز ولا عنه الا ابنه وقصد بمحمد بن عبد العزيز محمد ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري وهذا الرجل هو محمد بن عبد العزيز قال عنه النسائي متروك وبناء على ذلك فان هذا الحديث كما ذكر المصنف وهو انهم قالوا انا نتبع الحجارة الماء ضعيف ضعفا شديدا لتفرد هذا الرجل به ونحن نعلم ان البزار من اكبر اغراظه في كتابه المسند الذي يعني اللي يسمى البحر الزخار من اكبر اغراضه البحث عن عن اسانيد التي تفرد بها اشخاص باعينهم. وهو الغرابة في الاسناد فكثير من الاسانيد الغريبة التي تفرد بها اشخاص باعيانهم ذكرها البزار في كتابه هذا. ومثله الطبراني في المعجم الاوسط فان المعجم الاوسط مليء بالاسانيد الغريبة التي لا يوجد له متابع لمن روى هذا الحديث ولذلك الاحاديث الغريبة مما يفاخر به المحدثون سواء كانت صحيحة او ضعيفة وجلها ضعيف غريبة الاسناد نتكلم ان غريب الاسناد جله وليس كله غريبه يكون ضعيفا. ولذلك المحدثون عندما يحكمون على اسناد بالغرابة المتأخرون بعضهم قالوا ان الغريب ما رواه شخص عن شخص يمثلون به حديث عمر ولكن غالب غالب يعني مرادهم بالغرابة اللي هو التفرد بالحديث ولذلك الطبراني لما الف المعجم الاوسط قال ان هذا الكتاب روحي لان فيه اسانيد غريبة كثيرة جدا وهي مما يتميز به المحدث قرابة الاسانيد وعلوها وخاصة الغرابة التي لا تكون الا عند او ان يقف على طرق لم يقف عليها غيره ثم يأتي بعد الغرابة يأتي قضية معرفة العلم وهو علم طيب هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على استحباب ان المرأة اذا اذا استجمر بالحجارة ان يتبعه استنجاء ان يتبعه استنجاء بالماء ولذلك قالوا ان مراتب ازالة النجو ثلاث درجات افضلها الجمع بينهما بان يبدأ بالحجارة اولا ليزيل ما غلط ثم يتبعه الماء ليزيل ما دق ثم الدرجة الثانية ان يزيله بالماء وحده لانه ازالة للنجاسة والدرجة الثالثة قالوا ان يزيله بالحجارة فقط لانه ازالته للحكم. هذا مشهور مذهب قالوا مشهور مذهب ويكره العكس يكره عندهم ان المرء يستنجي بالماء ثم يستجمل بالحجارة عنده مكروه نص عليه المتأخرون المذهب انه يكره العكس وهو البداءة بالاستنجاء ثم الاستجمار والحقيقة ان قصدهم بذلك الكراهة اي اذا لم يكن الاستنجاء موفيا بالغرض لم يكن يعني زائلا للنجاسة بكل بكليتها ولو كان الاستنجاء مزيلا للنجاسة بكليتها فان الاستجمار بعده ليس استجمارا وانما هو تنشيف للعضو. ولذلك يجب ان نفرق وبعض الاخوان يقرأ كلام الفقهاء انه يكره الاستجمار بعد الاستنجاء ويحمل عليه بعض الصور لا مرادهم فيما لو كان استنجاؤه بالماء ليس موفيا بالغرض لم يزل كل النجاسة التي تزال بالماء فهنا نقول نعم يكره لكي لان الاستجمار بعدها ينشر النجاسة. قد يقبل كلامه ولكن انما مراد الفقهاء كما ذكرت لكم دون الصورة الثانية. طيب الرواية الثانية في المذهب انه لا فرق من حيث الافضلية بين الماء وبين الحجارة بل كلاهما سواء بل ربما قيل بافضلية الحجارة عندما يظن الناس انه لا يشرع الاستجمار بالحجارة او بالمناديل او ما في حكمها ولكن الافضلية سواء لان المقصود ازالة النجاسة وقد رخص بها جميعا. سم اه الذي يقوم مقام الحجارة كل موقن ومعنى موقن اي انه لا يكون آآ يعني آآ يعني اول شيء ان ان يكون مزيلا للمحل خشنا الناعم ما يكون موقيا مثل الصفوان مثل المرآة مثل الشيء السقيل من المعادن ونحوها ايضا المنقي يقابله ايضا غير غير الخشن يقابله ما لا يجمع النجاسة عندهم ان ما كان لينا لينا كالاسفنج ونحوه لا يجوز الاستجمار به لانه يجمع النجاسة يجمعها وربما نقلها بعد ذلك ولذلك عندهم لا يجوز الاستجمار به. ايضا الشرط الثاني ان لابد ان ان يكون طاهرا وذكرناه. الامر الثالث الا يكون محترما كطعام ادمي او عظما او روثا او كتب علم ونحو ذلك تم ثلاث مناديل نعم ثلاث مناديل لازم ثلاث مهدي بشرط ان تنقي لو ما انقذت ثلاث نادين يزيد رابع وخامس ويقطع على وتر احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. طيب اذا نقف هنا عشان يكون ما بقي لنا الا تقريبا عشر احاديث او اكثر خليها بعد بعد الصلاة