الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف اذا ما ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكر او ابو حاتم. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد. شرع الشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب ايضا واول حديث ذكره حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض والمستحضات اللائي نقلن انهن كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل انهن ست احداهن فاطمة رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف هكذا ظبطها رواة الحديث بظبطين يعرف ويعرف فان ظبطتها بيعرف فانها مأخوذة من العرف وهو الرائحة اذا معناها فان دم الحيض دم اسود له رائحة وان ضبطت بانها يعرف وهو المشهور انها يعرف وان ضبطت بانها يعرف بمعنى انه ان المرأة تعرفه بالاوجاع المصاحبة له وهذا يدلنا على العلامات الثلاث التي تميز بها المرأة الحيض من غيره فان للحيض ثلاث علامات للتمييز اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم اسود. وليس المراد بالاسود الاسود الذي نعرفه وانما يعنون بالاسود الاحمر ولذلك فان العرب كما هو معلوم في لسانهم يسمون الاسوأ الاحمر اسودا. وكذلك يسمون الازرق اسودا احيانا. او يسمونه اسود احيانا فالمقصود بالاسود اي الاحمر القاني والفقهاء يقولون ان الوان الحيض اربعة وقيل اكثر من ذلك لكن المشهور انها اربعة بهذا الترتيب اقواها الاسود ثم الاحمر اي الفاتح الاسود اللي هو الاحمر القاني ثم الاحمر الفاتح اللي هو الزهري ثم الكدرة ثم الصفرة هذا الترتيب مهم جدا سنشير لبعضه بعد قليل بعضهم يزيد اه الخضرة مثل مثل ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وبعضهم يزيد الترابية وبعضهم يزيد غير ذلك اذا وبعض المالكي يزيدون القصة البيضاء فيجعلون القصة من الوان الحيض. فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص اذا هي اربعة الوان وهي العلامة الاولى العلامة الثانية قوله يعرف اي برائحته فان المرأة تعرف رائحة من نفسها اذا جاءها حيضها بخلاف لو كان استحاضة فانها لا تجد هذه الرائحة الامر الثالث بالاوجاع المصاحبة واستدلنا عليها بالرواية الثانية يعرف ان يعرف بالالام بالانام المصاحبة له. اذا هذه علامات التمييز. وساذكر معنى التمييز بعد قليل بعد ما انتهي من هذا الحديث ولكن انتبه لعلامات التمييز الثلاثة. قال فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي قال رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم اللي هو الرازي رحمه الله تعالى. قوله واستنكره ابو حاتم يعني قال انه منكر ولفظ ابي حاتم كما نقله عنه ابنه انه قال لم يتابع لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر اي محمد اذا الحديث جاء من حديث محمد ابن عمرو هذا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وبعدما ذكر هذا الحديث ابن ابي حاتم نقل عن شيخ شيخه يحيى بن معين قال ان محمد بن عمرو هذا يعني كان الناس يتقون حديثه لانه كان يروي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن شيئا من قوله ثم يرويه مرة اخر اخرى فيرفعه فيقول عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا يدل على ان اهل العلم رأوا ان محمد بن عمرو كان يدرج بعض كلام الرواة في الحديث وهذا معنى آآ قول آآ ابو حادة قول ابي حاتم رحمه الله تعالى انه منكر اي الحديث استنكر وان حديثه منكر. وجه النكارة في هذا الحديث جملتان الجملة الاولى زيادة ان دم الحيض دم اسود يعرف هذه الزيادة فيها نكارة من حيث الاسناد. والا من حيث المعنى فقد اتفق على العمل بالتمييز كما ساذكر لكم قاعدته بعد قليل من حيث المعنى اتفق على العمل بالتمييز من حيث لكن الزيادة هذا في الحديث وربما كان هذا من كلام بعض الرواة فادرجه محمد بن عمرو كما يوهم كلام ابي حاتم له او عليه المسألة الثانية انه قال اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة انتبهي هذي الجملة اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فهذه الجملة بعد ذكره للوصف مفيد تقديم التمييز على العادة مفيد لتقديم التمييز على العادة بينما الذي ثبت في الصحيحين انما هو تقديم العادة على التمييز ساشرحها بعد قليل ولذلك الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لفاطمة اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة فجعل العبرة بالعادة وهو مشهور مذهب سنتكلم عن المسألة بعد قليل طيب انا اعلم ان هذا الباب من اصعب الابواب لسببين في اختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يحصر حتى ان بعض المالكية له كتاب في العدد ذكر ان انواع العدد تربو عن او تربو على اربع مئة نوع فيما اذكر بحسب اختلاف النساء اهي معتادة ليست معتادة؟ مميزة ليست بمميزة محتارة مبتدأة ناسية وهكذا من التسميات الكثيرة عند الفقهاء. وعددها وجعل لها جدولا والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة طويلة السبب الثاني ان هذا الباب قد يعني يعني يسمعه ويتفقه فيه من لا يعرفه وهم الرجال ولذلك جاء عن بعض الفقهاء او عن بعض الفقيهات فقد نقل آآ خليل ابن الصفدي ان فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيض قالت نحن اعلم بشأننا فلذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه من لا يعرفه هي كانت عصرية للشيخ تقي الدين اظنها ناظرت ابن السبكي او نظرة غير نسيت الان من نظرات لكن نقلها الصفدي في الوافي بالوفيات فالمقصود من هذا ان هذا الباب هذا هو وجه صعوبته ولذلك قيل انه من اصعب الابواب لنعلم ان النساء هناك وصفان مهمان يجب ان نعرفهما اذا لم تعرف هذين النصفين لا يمكن ان تعرف شيئا في باب الحيض عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة وقد ينتفيان قد يتفقان وقد يتعارضان قد اه يعني يكون احدهما موجود والاخر ليس موجود يعني يوجد احدهما وانت في الاخر هذا المصفان ما هما؟ هما وصف العادة ووصف التمييز وصف العادة ووصف التمييز معنى العادة اي ان المرأة يكون طبعا والعادة نوعان عادة وقت وعادة عدد غالب كلام الفقهاء وليس كله غالب كلام الفقهاء متعلق باعادة العدد. لذلك لم نتكلم عن عادة الوقت. المراد بعادة العدد يعني كم عدد الايام التي تحيض فيها عادة ولا نحكم ولا نحكم بان للمرأة عادة حتى تتكرر ثلاث مرات نص عليه احمد وغيره لابد تتكرر ثلاث مرات لان العادة لابد ان يكون جمع واقل الجمع ثلاثة فلابد ان يتكرر ثلاثة شهور متوالية هذه العادة اذا العادة هي ان ان يبتدأ الحيض وينتهي ثلاثة اشهر متوالية بطريقة في زمن محدد خمسة ايام ستة ايام سبعة يعني تستمر ستة ستة سبعة سبعة فنقول بعد الثلاثة اشهر نحكم ان لها عادة وهذا السهل النوع الثاني من النساء او او الوصف الثاني في النساء في الحيض التمييز ونقصد بالتمييز ان المرأة تستطيع ان تميز ان الدم الذي خرج منها اهو دم حيض ام ليس دم حيض وكيف تميز المرأة بالاوصاف الثلاثة ذكرناها قبل قليل باللون وبالرائحة وبالاوجاع المصاحبة فاذا خرج منها دمان خرج منها دما فتقول ان الدم الاول دم حيض لان فيه اوجاعا والثاني ليس دم حيض لان الاوجاع منتفية طيب خرج الاول فيه رائحة والثاني خرج من غير رائحة كذلك باللون الدم اذا استمر معها وقتا طويلا سنتكلم عنه بعد قليل الان بسرعة اذا استمر معها فالدم القوي يعتبر حيضا والدم الضعيف ليس بحيض والفقهاء عندما يقولون قوي لا يقصدون به الكثير وانما يعنون بترتيب الالوان الاربعة التي ذكرناها قبل قليل فالقدرة مع السواد ضعيفة باستحاضة والصفرة مع الحمرة ضعيفة الاستحاضة وهكذا فبحسب الترتيب هذا الرباعي اذا تغير اللون بالتعارض الذي سنذكره بعد قليل فانه في هذه الحالة نحكم بانه استحاضة وليس بحيض. اذا تمييز واستحاضة والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة انواع. اشهرها الحالة الاولى ان تكون المرأة معتادة مميزة. وهذه اصلا ليس عندها اي مشكلة بانها معتادة ومميزة ما عندها اي مشكلة ولا ينظر لها في اي اشكال لانها عادتها وافقت تمييزها هي معتادة بسبعة ايام ونتكلم عن عادة عادة العدد لا عادة الزمن عادت العدد سبعة ايام ويأتيها حيضها بحسب الاوصاف التي تعرفه من اوله لمنتهى هذه لا اشكال فيها مرتاحة واراحة غيرها النوع الثاني من النساء ان تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة يعني كل شهر يزيد وينقص ليس لها عادة نقول ان هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة فانها تعمل بتمييزها تعمل بتمييزها باتفاق اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اذا اقبل هناك في البخاري قال اذا اقبلت حيضتك ما اقبلت وهي ليس لها عادة فلنعمل بتمييزها وهنا قال اذا كان ذلك فامسكي فتعمل بتمييزها الا انتبه لهذا الا يعني دقيقة شوي الا في حالات لكن من اهمها المشهور المذهب انه اذا جاوز اكثر الحيض فانه لا يعمل بتميسها خلاص نحكم بطهارتها استمر معها الدم وهي مميزة مميزاتها تقول هذا دم حيض بالاوصاف الثلاثة. وجاوز اكثر الحيض واكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما. مع انه ما يصح فيه حديث. حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي. يقول السخاوي وغيرها يقول لا اصل له ما لها اسناد. وان كان فقهاء يذكرونه لكن عليه قول اغلب اهل العلم اذا الفقهاء يقولون اذا كانت مميزة وزاد عن خمسة عشر يوما خلاص ما زاد عن خمسة عشر يوما وان كانت تقول هو لون حيض ودمه نقول لا يعتبر به والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين. يقول انه لا دليل على اكثر الحيض. اذا نقول اذا جاز جاوز يعني اذا جاوز او زاد عن هي حست انه قد قد زاد عن عن عن الطبع وعن العادة فتمكث اكثر الحيض عفوا اغلب الحيض اسف فتمكث اغلب الحيل اذا المميزة اذا جاوزته عادة ليس بالعادة يقولها قبل قليل يعني عادة تحس انها كثرت دورتها احست انها كثرت دورتها فتمكث على الرواية الثانية كم اغلب الحيض وهو ست او سبعة ايام ان كانت يعني تنظر اقرب في نسائها هل هو الستة او السبعة؟ لا تزيد عنها اذا هي روايتها محلها ماذا؟ في المميزة اذا زاد المذهب زاد عن الايام خمسة عشر يوما والرواية الثانية اذا زاد دمها عما يعني احست في العادة انه قد زاد هذه الصورة الثانية وهي المميزة وحدها وانتهينا منها وسارجع لها بعد قليل الحالة الثالثة اذا كانت المرأة معتادة لها عادة ولكنها طبعا لا يمكن ان تكون معتادة الا وقد كانت مميزة لكنها فقدت التمييز فنقول تعمل بعادتها تعمل بعادتها المعتادة فقط تعمل بعادتها لا شك لكن بشرط ما تبتدأ العادة الا بخروج دم. ما تجيني تقول الان وقت العادة سوف امسك عن الصلاة فهنا عادت الوقت لا عبرة بها اذا لم يكن هناك دم. العبرة بعادة العدد وظح العادة؟ اذا من كانت لها عادة فقط وفقد التمييزها فقد التمييز. اصبحت متحيرة. الفقد التمييز تسمى متحيرة وكانت فاقدة للتمييز متحيرة لها عادة هذي عبارة الفقهاء متحيرة لها عادة فتعمل بعادتها وهذي واظحة تقول كم عادت ستة ايام سبعة ايام ثمانية ايام امكثي عادتك لانها متحيرة ما تعرف التمييز اسباب عدء الفقد للتمييز كثيرة جدا قد تكون لا ترى قد قد يعني اسباب كثيرة جدا قد يكون مرظ في جسدها كله يعني السبب فقد التمييز كثيرا انظر الرابعة هذه هي الصعبة شوي الربع وهي متعلقة بحديث الباب الثالثة والرابعة نعم اذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معا ولكن العادة والتمييز تعارضا تقول عادتي ستة ايام وجاءني الدم سبعة ايام واجزم انه دم حيض او ثمانية ايام عارضت العادة التمييز فمشهور المذهب انه يعمل بالعادة وسيأتي حديث ام حبيبة في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر حيضتك امكثي حيضتك يعني قدرها فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم دلها على انها تعمل بالعادة فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على انها تعمل بالعادة وقال الشافعية انها تعمل بالتمييز مطلقا لان التمييز مرئي وهو اقوى من العادة واستدلوا بحديث الباب حديث عائشة الذي معنا هنا وقلت لكم ان الائمة ظعفوا هذا الحديث ضعفوه او انهم حملوه على انها مميزة لا عادة لها. او انهم حملوا على انهم مميزة لعادلها. الشافعي يجعلوه مميزة معتادة والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز ويحدثني الشيخ عبد العزيز ال الشيخ انه يأمرهم في اللجنة الدائمة ان يفتوا به انه اذا تعارضت العادة مع التمييز فانها في اول شهر تعمل بتمييزها لانه قد يكون بسبب حمل ثقيل او مرض ونحو ذلك ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتها اما رجعت العادة للتمييز اما وافقت العادة للتمييز فانها ترجع للعادة وكان الشيخ يرجح هذا القول جمعا بين الادلة ويقول ان اول شهر قد يكون لسبب من الاسباب اتعمل بتمييزها ثمان لم ترجع لحالها الاول فانا نعمل بالعادة هو المذهب اذا هذه السورة اظن الثالثة والرابعة نسيت الرابعة الصورة الخامسة وهذي شوي دقيقة لكن ساختصرها اذا اذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز اذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز اما ان تكون مبتدأة يعني اول مرة تحيض ما تعرف الطب بنت صغيرة او مبتدأة بعد انقطاع نسيت الناسية سيأتي في حديث يعني حملة ان احمد رجح انها كانت ناسية فهي لا عادة لها ولا تمييز فالمرأة اذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فالمذهب انها ان كانت مبتدأة فتمكث اقل الحيض احتياطا وهو يوم وليلة ثم بعد ثلاث حيض ان تبين انه اكثر من ذلك رجعت فقضت وغيرها من النساء تمكث اغلب الحيض غير المبتدأة تمكث اغلب الحيض ست او سبعة ايام لحديث فاطمة تمكث ست او سبعة ايام ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز. فقدت الثنتين كيف تفقد التمييز؟ احيانا المرأة تقول والله من كثرة ما اصابها من امراض تقول فقدت ما ادري والله. يخرج من الدم ما ادري والله ما لونه والله ما ادري كل الالوان اراها يأتي من النساء هكذا فنقول انت فقدت التمييز وفقدت العادة لانه طال الامد. تفقد العادة. قد تكون ذات عادة ثم فقدتها. بسبب مرظ بسبب عملية بسبب ولادة فقه نصوا. ان الولادة تفقد العادة تبدأ بعادة جديدة نص عليها بعض الفقهاء بعض الفقهاء لا يرجح انها واحد والاقرب انها بعد الولادة تختلف العادة وهكذا فنقول انها فرقنا بين حالتين على المذهب واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية وهو مطرد كلامه مطرد لا احتياط فيه ما في احتياط ان من نسيت عادتها او كانت مبتدأة فانما تمكث اغلب الحيض فقط تمكث اغلب الحيض فقط من لا عادة لها ولا تمييز تمكث اغلب الحيض فقط اذا ظبطت هذه الحالات الخمس بامر الله عز وجل فهمت ثلاثة ارباع باب الحيض بس ان تأملها بعد الدرس بهدوء ستفهمها ان شاء الله. نبدأ بالحديث الاول حديث عائشة قلنا انه دليل سم شيخنا نعم تأتي بعد شوي خل بعد الان بعد ما نفصل انا اعتمد على ذهني طيب اذا عرفنا هذا الحديث ووجهة وكيفية الاستدلال به وما هو وجيهه طيب تفضل شيخي وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود والتجسس في ميركل فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك اه هذا حديث اسماء رضي الله عنها في حديث فاطمة نفسها رضي الله عنها فاطمة بنت ابي حبيش قال عند ابي داود ولتجلس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له فاطمة انها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشيطان لتجلس اي فاطمة في مركن يعني في موضع يجتمع فيه فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت صفرة فدلها النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا رأت اللون الضعيف انقطع اللون القوي وهو الاحمر او الاحمر القاني بدأ باللون الظعيف فدل على اعتبار التمييز هنا رأت العمل الظعيف ولذلك قال فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا آآ هذا الحديث آآ طبعا رواه ابو داوود ولكن اه جاء طبعا من طريق سهيل بن ابي صالح عن الزهري مثل السابق مثل الاسناد السابق عن الزهري ولكن طبعا هو من طريق سهيل بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة ولكن هنا عن الزهري عن عروة عن اسماء اه سهيل بن ابي صالح اختلف عليه بهذا الحديث تتفرد آآ بعض الرواة بذكر الاغتسال فيه في اخر الحديث والذي رواه جرير وغيره وهو الاوثق عن سهيل والرواية الجليل ايضا موجودة عند ابي داوود في الحديث الذي بعده. رواه من غير ذكر تكرار الاغتسال انها تغتسل اكثر من مرة. وانما قال تغتسل فقط اذا رأت السفرة تغتسل ولم يقل تغتسل اكثر من مرة ورواية جرير عن عن سهيل بن ابي صالح هي المناسبة والاوفق لما في الصحيحين ولذلك هي قصة واحدة فلا نقول ان هذه الرواية يعمل بالزيادة وعندهم قاعدة علماء الحديث ان القسط الحديث اذا كان جاء في قصة واحدة فلا نقول ان كل زيادة مقبولة بل لابد ان نقول ان الزيادة لا تقبل الا اذا لم تعارظ الروايات الاخرى لانها قصة واحدة. مثل قصة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف الا مرة واحدة مثل اكثر من واقعة من من المواقع. ولذلك يجب ان نقول ان هذه الزيادة الامر بالاغتسال ضعيف وليست ثابتة لان الاكثر من رواة عن الزهري انما امروها بالاغتسال ان اشاروا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالاغتسال مرة واحدة طيب آآ هذا الحديث آآ قلنا قبل قليل ان فيه من الفقه المسألة السابقة وهي قضية ان التفريق بين الالوان الضعيفة والقوية نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركضة من قال فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. فاذا استنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين. وصومي وصلي فان لكي يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيظ النساء. فان قويتي على ان توخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين. وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين؟ قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائية وصححه الترمذي وحسنه البخاري. نعم. هذا الحديث حديث حمنة في قصة مختلفة تماما عن استحاضة فاطمة فان فاطمة رضي الله عنها كانت مميزة كانت مميزة ولكنها مميزة وليس لها عادة ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى العمل بتمييزها كما سبق بينما حملنا هنا فانها لم تكن لا مميزة ولا معتادة. نص على ذلك الامام احمد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لادراكه لذلك. فقال انما كانت ناسية ولذلك حكم حملة رضي الله عنها مختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق طبعا هذا الحديث نبدأ من اخره قال المصنف رواه الخمسة الا النسائي يعني بهم اهل السنن والامام احمد الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. الترمذي بعد ما روى هذا الحديث نقل عن الامام احمد وعن البخاري كليهما رحمهما الله تعالى انهما قالا ان هذا الحديث حديث حسن صحيح حسن صحيح. ونقل ابن رجب في فتح الباري ان الامام احمد لما سئل عن حديث حملة قال نذهب اليه ما احسنه ما احسنه وقد نقل عن الامام احمد تظعيفه ونقل عنه تصحيحه ولذلك رجح ابو بكر الخلال ان ان اخر الامرين عن الامام احمد هو تصحيح حديث حملة والعمل به. وانه رجع اليه فيكون الامام احمد تراجع عن تظعيف هذا الحديث نقل عنه تظعيفه نقل ابن رجب ولكن كما نقل ابن رجب ان الاصح الامام احمد رجع الى تصحيحه بعد ذلك آآ نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصوصها. حديث حملة قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. قولها كثيرة يدل على انها لا عادة لها كثيرة ما في عادة شديدة دليل على انها لا تميز لها شديدة لا تعرف تمييزها فالدم الذي يخرج منها رضي الله عنها كان كثيرا جدا قالت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان. قوله انما هي ركظة من الشيطان اي ان الشيطان يجعل هذا الدم الذي من المرأة سببا لافساد عبادتها ولذلك جاء ان حملة رضي الله عنها تركت عددا من الصلوات فقالت اني اترك الصلاة زمنا طويلا ومثلها قالت فاطمة فدل على ان الشيطان يجعل مثل هذه الامور سببا لاعادة لترك بعض الصلوات. او يسبب هما على صاحبه. يسبب هما على صاحبه به ولا شك. ولذلك الفقهاء يقولون ان المرأة وهذه مسألة طبعا اه سيأتي نذكرها في محلها ان شاء الله. طيب. يقول اه تقول رضي الله عنها فأتيت نعم. فقال النبي وسلم انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض يعني غالب حيض النساء وهو ست او سبعة ايام وقوله ست او سبعة ايام او هذه باعتبار المرأة او نسائها. فان كانت المرأة لها عادة قبل النسيان ان كانت المرأة لها عادة قبل النسيان فنقول ان كانت عادتك ستة فاقل فغالب الحيض في حقك ستة ايام وان كانت عادتك قبل النسيان سبعة فاكثر فغالب الحيض في حقك سبعة ايام وان لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها الاقرب لعادة نسائها الستة او السبعة. فاو هنا ليس على مطلق التخيير وانما لاختلاف الحال قال ثم اغتسلي اي اغتسلي بعد انقطاع بعد الحكم بانقطاع الدين فاذا استنقأت اي انتهيت من الاغتسال والاستنقاء والتنظيف بمنع خروج الدم فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين هذا الذي يسمى غالب الطهر غالب الطهر الطهر اقله ثلاثة عشر يوما واكثره لا حد له وغاربه اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون ما فائدة معرفة اقل الحيض وغالبه نقول اما اقل الحيض ففائدته عفوا اقل الطهر اسف وانعقد الاجماع على ما في خلاف ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قظاء شريح في المرأة التي ادعت او قالت انها قد انتهت عادتها في شهر فائدته ان المرأة المميزة انتبه معي ان المرأة المميزة هي التي تعرف الدم اذا جاءها دم فانقطع ثم رجع مرة اخرى قبل تمام ثلاثة عشر يوما فاننا نحكم ان هذا الدم وان عرفت او احست انه دم حيض نحكم بانه استحاضة واضح وانا ساشرح مو واضح. طيب عندنا هذا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ايش غالب الحيض والفقهاء يقولون هناك شيء اسمه اقل الحيض غالب الحال ساذكر فائدته بعد قليل اقل الحيض له فوائد من اهمها من اهم فوائد اقل الحيض انهم يقولون ان المرأة المميزة التي تميز نقول للمرأة المميزة تجلس ماذا المميزة لا عادت لها تجلس ماذا تجلس تمييزها تجلس تمييزها الا ان يزيد عن خمسة عشر يوما. ففي هذه الحالة لا لا تجلس آآ ان المرأة المميزة تجلس في الميزان لكن لو طهرت هذه المرأة المميزة ثم رجع لها الدم مرة اخرى قبل ثلاثة عشر يوما نقول ان هذه لا تعتبر عادة او دورة ثانية حيضة ثانية لان من شرط ان يكون بين كل حيضتين بين طهر بين انتهاء الاولى. وابتداء الثانية لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما للقضاء علي رضي الله عنه. واتفق عليه الفقهاء فيما احسب يعني ما اجزم بالاجماع لكنه فيما احسب انه لا اعرف فيه خلاف ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. على الاقل عن المذاهب الاربعة اذا هذا ما يسمى اقل الطهر اقل الطهر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا اغلب الطهر واغلب الطهر انما يستخدم انما يستخدم عند استخدام اغلب الحيض فالمرأة متى نقول نحن نستخدم اغلب الحيض متى يستخدم اغلب الحيض؟ اخر حالة نسيتوهم؟ اذا لم يكن لها عادة ولا تمز لو ان امرأة لا عادة لها ولا تمييز نقول تمكثين اول ست او سبعة ايام يكون فيها الدم قوي. ثم بعد ذلك اي دم يخرج منك لا تعتبري به مدة ثلاثة وعشرين يوم ما تنظر اقل الحيض التي لا عادت لها ولا تمييز لا تنظر اقل الحيض وانما تنظر آآ العفو لا تنظر آآ غالب غالب الطهر لا تنظر اقل الطهر اسف لا تنظر اقل الطهر من لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية اقل الطهر اللي هي ثلطعشر يوم وانما تنظر اغلب الطهر فنقول اذا طهرت الان بعد سبعة ايام لا نحكم انه قد جاءتك الدورة الثانية الا بعد ثلاث وعشرين يوما او بعد اربعة وعشرين يوما حتى لو كان في دم كل دم يخرج في خلال هذه المدة لا يعتبر. لانك لا عادة ولا تمييز فاذا جاءك بعدها دم فاجلسي اول دم يأتيك ولو كان ضعيفا ولو كان صفرة او كترة واضح المسألة طيب اذا هذا هو مسألة غالب الحيض واقله مسألة ما نسيت ذكرني يا شيخ ابو شيخ محمد انا اتكلم كيف نعرف بداية الحيض ونهايته نهاية الحديث طيب يقول قال ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي اربعة وعشرين اي ليلة يوما وليلة او ثلاثة وعشرين باختلاف الحال. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك هذا يدلنا على انه لا يغتسل لكل صلاة وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال مرة واحدة قال وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء اي غالب حيض النساء. فان قويتي انتبهي لهذي الجملة فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي هذه الجملة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجمعي بين الصلاتين يعني يجوز لك ان تجمعي بين الصلاتين والفقهاء مشهور مذهب ايضا يقولون يجوز للمرأة المستحاضة المستحاضة يعني التي يخرج منها دم ولم نحكم بانه حيض يجوز للمرأة المستحاضة ان تجمع لا لاجل الوضوء لكل صلاة وانما لاجل النجاسة المرأة المستحاضة يجوز لها ان تجمع لاجل النجاسة فحمنا كان دمها كثير رضي الله عنها فكانت يعني تجلس حتى في الطست فيكون يقطر فيه دم من كثرته من كثرة الدم الذي يخرج منها رضي الله عنه عنده نزيف فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخفف عنها لاجل هذه النجاسة فقال يجوز لك ان تجمعي بين الصلاتين فالجمع ليس لاجل تكرار الوضوء وانما لاجل النجاسة انتبه فان المرء اذا صلى صلاتين بطهارته بدنه اولى من ان يصلي صلاة واحدة بطهارة بدن والثانية بنجاسة فتتطهر مرة واحدة وتصلي بهما. نعم يجوز لها لانها ذات حدث دائم ان تصلي لكنها رضي الله عنها يعني يعني لا يعجبها ذلك وصاحب الطاعة لا يرتاح الا ان يؤدي الطاعة على اكمل وجه ولذلك الفقهاء يقولون يجوز الجمع في حالات منها للمستحاضة وليس لأجل الحدث وانما لأجل نجاسة وبناء على ذلك فان المرأة اذا كانت مستحاضة والنجاسة غير منتشرة كأن يكون هناك الاستحاضة خفيفة ليست شديدة كحملة استحاضتها خفيفة. او ان هناك من الاشياء ما تمنع من انتشار النجاسة لم يكن في الزمن الاول فاننا نقول هنا لا يجوز الجمع الحاجة مرتفعة الحاجة مرتفعة ومثله يقال لمن حدثه دائم نفس الحكم يجوز الجمع لاجل ذلك طيب قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين؟ قال وهو اعجب الي طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض الرواة. طيب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه اه ان اه الاغتسال انما يجب مرة واحدة واما تكرار الاغتسال فليس بواجب فليس بواجب ولذلك قال وان شئت ولذلك يعني يقول الفقهاء وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ايضا يقولون ان اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس واجب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت طيب اذا هذا امر الاول. الامر الثاني هذا دليل على لما ذكرناه قبل قليل. اللي هو قضية انه يجوز لمن كان حدثه دائما ان يجمع بين الصلاتين المتناظرتين اذا شق عليه التحرز من النجاسة من باب الجواز الامر الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل ان هذا المرأة اذا كانت فاقدة للعادة والتمييز كان تكون ناسية فانه في هذه الحالة ترجع الى اغلب حيض النساء وفي طهرها ترجع الى غالب طهر النساء غالب الطهر هناك اغلب الحيض وهنا اه اغلب الطهر. تفضل يا شيخنا وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري يتوضأ لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بن جحش رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم اي كانت مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي هذا حديث صريح ونص على ان العبرة بالعادة امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك فجعل المرد الى العادة وقد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها اليه فقال اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فرد النبي وسلم فاطمة حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية اللي ذكرناها قبل قليل وهي رواية بخاري وهنا رد ام حبيبة للعمل بالعادة هذا الحديث استدل به على امرين الامر الاول على انه اه يستحب او اوفى لان المرأة اذا كانت لها عادة وتمييز فانه تقدم العادة على التمييز. فانها تقدم العادة على التمييز. لان وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك وهي العادة فهي العادة وهي العادة الامر الثاني اه قول عائشة ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة قوله فكانت تغتسل لكل صلاة جاء في صحيح مسلم ان ليث ابن سعد الراوي لهذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال ليث ابن سعد لم يذكر ابن لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر حبيبة بالاغتسال وانما هو شيء كانت تفعله ام حبيبة رضي الله عنها. شيء من عندها كما روى مسلم في الصحيح وروى الامام احمد ان ابن شهاب قال هذه الكلمة فيكون ابن شهاب قالها كما روى احمد ونقلها عنه تلميذه الليث ابن سعد المصري كما نقلها مسلم في الصحيح اذا فقوله كانت تغتسل لكل صلاة هذا من اجتهادها رضي الله عنها من كمال نظافتها وطهارتها وقلت لكم ان الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب وليس على الجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به كما قال محمد بن شهاب والليث ابن سعد كما في الصحيح. طيب قال الشيخ نعم قال الحافظ وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل في الصلاة هذي سبق الحديث عنها في قضية من حدثه دائم. وقلنا ان مسلما يعني آآ اشار الى انه ترك هذه اللفظة عمدا. وذكرنا ان الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية انه ان المستحاض ومن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة وان لم نقل انه قد انتقض وضوءك ذكرنا هذه المسألة قبل درسين كانت تتذكرون وقلنا ان الحدث دائم لا ينقض الوضوء ولكن هذه الوضوء يعني ليس لاجل حدث وانما وجوبه لامر مستقل منفصل نعم تفضل شيخ وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. نعم. هذا حديث ام عطية رضي الله عنه قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داوود قال واللفظ لحم. رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا لم نعدها شيئا ليست بعد الطهر وانما هي مطلقة لما اختار الحافظ هذه الجملة؟ قال لانه من المسلم ان الصفرة من الحيض فانها لون من الوان الحيض. ولذلك يجب ان نقول انها بعد الحيض ولكن نقول كلا اللفظتين صحيح كلاهما صحيح فكلا اللفظتين صحيحة ومعناهما متقارب وهذه الجملة تدلنا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل ان الالوان المختلفة اذا وجد القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز يعني لو ليس لها عادة فاذا وجد القوي فانه يكون هو الحيض والظعيف لا يكون حي ايضا ولذلك يقولون مشهور المذهب ان الحيض عفوا ان ان الكدرة والصفرة اذا كانت بعد في اخر الحيض فانها لا تعد منه واذا كانت في اوله فانها تعد منه تفرق بين الثنتين لماذا انتبهوا معي احنا نتكلم عن المميزة الان المرأة المميزة. لماذا نقول ذلك؟ لان الفقهاء يقولون ان المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بامور وتعرف انتهاءه بامور فتعرف ابتدائه بنزول الدم على لونه مهما كان لونه مهما كان لونه بشرط ان يأتي بالاوصاف الثانية اذا وجدت مع الاوصاف الثاني فهو حيظ. سواء كان قويا او ظعيفا فانه حيظ ولذلك لم يعتبروا الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض اذا تعرف المرأة ابتداء حيضها ببدء نزول الدم عليها ببدء نزول الدم عليها وتعرف انتهاء حيضها بامور الامر الاول بانقطاعه والحمد لله اذا انقطع الدم ورأت قصة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تعجلن عرظنا عليه الكرسي في اللي هو قطن يجعل فاذا رأت القصة البيضاء حكمت عائشة بالطهر فاذا رأت المرأة القصة البيضاء فانها تطهر المرأة هذا واحد اثنين نحكم بان المرأة قد طهرت اذا جاءها الجفاف التام اذا جاءها الجفاف التام يعني جفت وكم مقدار الجفاف جاء في نص الامام احمد او كلام الفقهاء يقولون انه باختلاف النساء ولكن نص الامام احمد انه لابد ان يكون اقل الجفاف نصف نهار نصف نهار لانها صلاة الظهر والعصر نصف نهار والفجر نصف نهار. يعني نصف يوم فنحكم بانها قد جفت ليس مجرد ساعة ساعتين. لان ساعة ساعتين قد يرجع بعد الدم فيكون حكم حكم الدم متصلة. لكن انقطع نصف نهار نصف يوم ففي هذه الحال نقول انه جفاف تام وهذا يختلف اختلاف النساء تعرف من عادتها الامر الثالث الذي نحكم بانه قد انتهت عادة المرأة به بانتهاء المدة وذلك اذا كانت مميزة معتادة عن مذهبه الصحيح اذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول خمسة ايام اذا خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت اذا انتهت عادتك. اذا الامر الثالث الذي تنتهي بالعدة انتهاء مدتها اذا كانت معتادة الامر الرابع تنتهي العدة عفوا تنتهي الحيضة تنتهي الحيضة اذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة لماذا؟ بالتمييز بالتمييز تقول انا والله ما لي عادة لكن انت مميزة اذا لا تعتبري الصفرة والكدرة حيظا لا تعتبريه حيض الا ان يكون الصفرة والكدرة حيض. بان يكون الحيض ابتدأ من اوله الى اخره. كل كل صفرة وكدرة او ان المرأة تعرف من عادتها ان الدم القوي يوم واحد والصفر والكدرة اربعة ايام. فحينئذ نقول ان الصفرة والكدرة حيض فيختلف من مرأة لامرأة في تقديره لكن اذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن ان يكون حيظا ثم زاد عليه صفر الكتب فلا نعتبره اذا هذه واحدة. الرواية الثانية في المذهب انهم يقولون ان الصفرة والكدرة للمميزة لا يعتبر حيضا سواء في اوله او في اخره وبناء على ذلك يقولون ان المرأة المميزة اذا كانت تعرف انه يأتيها صفرة وكدر يومين. ثم يأتيها دم قوي فاننا نحكم بان الصفرة المميزة التي لا عادة لها انتبه فانا نحكم بان الصفرة والكدرة في اول الحيض ليست عادة ليست عادة نعم يكون طهر لكل امرأة ام لمن عادتها الجفاف فقط؟ لمن عادتها الجفاف؟ طبعا كل هو لكل امرأة الا التي تخرج منها القصة ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحاكم لا تعجلن وعرظنا عليه كرسي فاذا رأت القصة قالت اغتسل فمن كانت من عادتها ان ترى القصة وليس كل النساء رينة ليس كل النساء يرن القصة القصة يقول الفقهاء انها خيط ابيض رقيق او رفيع هكذا يعرفونها والمالكي يرون ان القصة ماء ويكون من الحيض فبعده يحكم بالطهارة وليس علامة طهر هو حيض ولكنه اخر الحيض ليست عودة الرحم على وحاله الاول القصة ما ادري والله هذا كلام الفقهاء انقله قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم هذا الحديث حديث انس ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها لم يجالسوها ولم يمسوها ولم يأكلوا اكلا صنعته ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله. بل جاء عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله الى الان انهم لا يمسون المرأة بعض الطواف الى الان موجود لا يمسون المرأة اذا كانت حائضا ولا يناولونها مباشرة ولا يستلمون منها شيئا بالمباشرة. بل يكون بواسطة كان يعني تجعله وعلى طاولة ونحن ثم تستلمه وهذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود الى الان والى هذا الزمن وهذا يعني المصداق ما ذكر انس رضي الله عنه وعنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الى النكاح. اي يجوز للرجل ان يعامل المرأة بكل شيء الا النكاح استدل بهذا الحديث على انه يجوز للرجل ان يباشر امرأته وانما يمتنع من الوطء وهو المذهب فالمذهب انه انما يمنع الرجل من الوطء فقط دون ما عداه وسنذكر ما عداه بعد ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها اذا كانت حائضا ان تتزر اي ان تلبس ازارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض هذا الحديث اخذ منه بعض اهل العلم مع حديث معاذ الذي سيأتي ان الرجل لا يجوز له ان يستمتع بامرأته الا بما كان اعلى من السرة وما كان دون من الركبة. ومشهور المذهب ان هذا غير صحيح لان حديث عائشة رضي الله عنها انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه فقط يقول الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى ابن قدامة في المغني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباحات تقذرا تقدرا عليه الصلاة والسلام كما ترك اكل لحم الضب قال وهذا منه هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتبار طبعه وسجيته ومعلوم ان الفقهاء تكلموا عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سجيته انه يعني لا يكون لا يشرع الاستنان به مثل هيئة ضحكة ومثل اشياء كثيرة ذكروها في الافعال الجبلية هذا ماء واحد الامر الثاني قالوا ان هذا الحديث لا يدل على المنع وانما مفهومه يدل على المنع. والحديث السابق في الصحيح يدل على الاباحة. فالمنطوق مقدم على المفهوم فلذلك آآ يدل على الجواز. اختار الشيخ تقي الدين ان الاولى والاحوط فقط من باب الاحتياط انه يمتنع من ما بين السرة والركبة قال تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فان وسلم كان طبعه اكمل الطبع اكمل الطبع صلوات الله عليه وسلم فرآه انها من باب الاستحباب. المذهب لا ليس من باب الاستحباب لانه اباحة مطلقا. واختار الشيخ تقييدين جعله من باب الاستحباب. سم شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعا وموقوفا والاصح وقفه اه انه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض بمعنى انه يجامعها انه يجامعها. فقال يتصدق بدينار او بنصف دينار اه الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قال ما احسنه ما احسنه واحمل اذا قال ما احسنه مما يدل على ان اسناده مقارب وان عليه العمل. ولذلك لما قيل له اتذهب اليه؟ قال نعم. قال نعم. وقال اسحاق ابن بن راهوية عليه رحمة الله كما نقل عنها اسحاق بن منصور انه قال هذه السنة الصحيحة كذا قال هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض فكان اسحاق بن راهوية امام خرسان رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث. طيب هذا الحديث آآ فيه مسألتان المسألة الاولى فيه لزوم الكفارة على من وطئ حائضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدينار او بنصف دينار ان قلنا برفعه. ان قلنا برفع الحديث وهذه او بعض اهل العلم حمله على اختلاف الحال فقال ان كان في وقت الصفرة والكدرة او في ادبار الحيض فانه في هذه الحالة يكون نصف دينار اقل وان كان في اقبال الحيض وشدته وقوته فانه يتصدق بدينار ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان او هذه على سبيل التخيير وليس على اختلاف الاحوال فيجوز للشخص ان يتصدق بدينار ويجوز له ان يتصدق بنصف دينار قالوا وليس ذلك ببدع من الاحكام الشرعية. فان كثيرا من الاحكام مجعولة على التخيير. مثل المبيت في مزدلفة في منى الليلة الثالثة فان من فان من بات في الليلة الثالثة واجب وهو مخير فيها مخير بين المبيت وعدمه وواجب عليه اذا مات. فكذلك هذا. فهو مخير بين الامرين بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار هو اربعة جرامات ونصف من الذهب. وعلى ذلك من اتى امرأته في وقت حكمنا انه حيض فيجب عليه ان يتصدق بدينار او بنصفه. يعني اجرامين ونصف الربع واجرام الان يعادل تقريبا مئتين ريال يعني يتصدق تقريبا باربع مئة ريال او تزيد بقليل او تنقص المسألة الثانية ان هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل والناسي قالوا لان الحديث جاء مطلقا في من يأتي اهله. فسواء كان جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال او جاهلا بالحال. اذ بعض الناس وهذا واضح من استفتاء بعض الناس. قد يطأ اهله ثم بعد انتهائه يكتشف هو او هي انها كان في وقت حيض. فالمذهب انه يلزم يجب وجوبا. الكفارة سواء كان جاهلا او ناسيا والرواية الثانية اختيار الشيخ تقيي الدين ان هذه انما هي في حق العامد دون الجاهل والناسي لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والشيخ تقيدي من اوسع الناس العذر بالجهل في الافعال في في الاحكام الفقهية يعذر عذرا متوسعا فيه جدا. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل نعم هذا الحديث دليل على ان المرأة اذا جاءها حيضها او حكم بحيضها فانه لا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم وهذا باجماع اهل العلم لكن يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سري فحظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. نعم هذا حديث عائشة انها قالت لما جئنا سرف وهي موضع قريب مكة قالت حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى عظم اسناده فانه لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث اسناده شريف جدا. فان رواته ثقات وكلهم قد صرح بالسمع يقول ولذلك فان البخاري بدأ بهذا الحديث في اول كتاب الحيض. وهذا يدلنا على مسألة البخاري ان البخاري يقدم الاحاديث الصحيحة. يعني ان فهمنا من كلام ابن رجب. وبعض اهل العلم يقول مسلما اذا روى حديثين فان الاصح عنده ما قدم منهما وحدث جدل بين بعض المعاصرين في صحة هذه الكلام. هذه القاعدة اول من ذكرها الشيخ عبدالرحمن المعلمي في رد على ابي ريهة رد على برأي كشف لا مو بالتنكي هذاك على زركشي على برية كشف لا كشف لا على ابي ريه الانوار انوار لا لم هي انوار هي كذا اضواء ايش اظواع السنة النبوية لا هو في سجع يا شيخ لكذا وفي الرد على اضواز لكن عموما ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة وبعض المعاصرين اه رد هذه القاعدة وله دراسة طويلة فيها لكن على العموم كلام ابن رجب يؤيد اه هذا الكلام بالنسبة للبخاري هذا الحديث فيه الحقيقة مسائل كثيرة جدا لكن من اهم هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على اشتراط الطهر من الحيض لصحة الطواف بالبيت وهذا قال به عامة اهل العلم. لهذا الحديث وهو المذهب بلا شك واختار الشيخ تقي الدين انه يشترط طهارة الحائض الا عند وجود عذر كأن تكون مع رفقة لا يمكن ان ينتظروها لا يمكن ان ينتظروها او ان تكون المرأة مع آآ تخشى على نفسها ان بقت وحدها او نفقة زائدة عن العادة. فيجوز لها ان تطوف حائضا يجوز لها ان تطوف حائط واتى لهذا الحديث فقال ان هذا الحديث معلل فقيل ان النهي عنه لاجل الحيض لا تطوف لاجل حيضها قال وقيل ان النهي انما هو لاجل مطلق الطهارة. سنتكلم عن الطهارة بعد قليل يعني اي شخص ليس بطاهر من حديث اصغر او اكبر لا يطوف. سنتكلم عنها بعد قليل في المسألة الثانية. قال وقيل ان النهي هنا لاجل لاجل دخول المسجد لاجل دخول المسجد وقال قاله بعض الحنفية وكانه مال لهذا التعليم ان الحائض انما نهيت لاجل دخول المسجد والمسجد الحرام اعظم المساجد الا يرخص فيه ما يرخص في غيره من ساجد يقول الشيخ لكن الشيء اذا كان قد احتاج المرء اليه فانه يباح سواء من باب الاضطرار او من باب الحاجة القوية فلذلك الشيخ اختار هذا الرأي وان كان جماهير اهل العلم عامة على انه لا يجوز للحائض مطلقا لا لحاجة ولا لغيره ولا تختار الشيخ ونسبها رواية لمذهب احمد وقول بعض اهل العلم طيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان ان اهل العلم يقولون ان ما عدا الطواف لا يشترط له الطهارة من الحيض. وانما يستحب من اعمال المناسك فيستحب عند رمي الجمار الا يكون المرء محدثا عند الوقوف بعرفة كذلك عند سائر المواضع التي يدعو فيها يستحب له ايضا شيئا يكون على طهارة استحبابا ولا تشترط الطهارة للحديث في هذا الحديث المسألة الثالثة ان هذا الحديث استدل به الفقهاء ايضا على اشتراط الطهارة مطلقا في الطواف ليس من الطهارة من الحيض وانما مطلق الطهارة حتى من الحديث الاصغر واعظم دليل استدلوا به هذا الحديث وقال الشيخ تقي الدين ان الطهارة ليست شرطا مطلقا لحاجة او لغير حاجة وانما من باب الاستحباب فقط قال وانما هذا الحديث نهى الحائض لاجل حيضها ولم ينهاها لاجل حدثها. فرق بين الحيض يفرق بين العلة هل هو لاجل الحيض ام ام لاجل الحدث؟ قال ليس لاجل الحدث واطال على المجلد الثاني في اول المجلد الثاني من الفتاوى الكبرى لبيه لا يقول ليس ليس لاجل حدثها انها انها محدثة فيرى الشيخ ان المحدث يجوز له الطواف الحديث الاصغر يقول انما الحيض لاجل المكث في المسجد. او لاجل ترويث المسجد فقط طيب المسألة الاخيرة ان هذه المسألة تدل به على ان السعي ان السعي لا يشترط له الطهارة لانه قال افعلي ما يفعل الحاج. وقال بعض فقهاء الحنابلة يشترط السعي وعللوا ذلك يشترط عفوا يشترط الطهارة للسعي وعللوا ذلك قالوا لان السعي يشترط له طواف والطواف من شرطه الطهارة فلا فيشترط للسعي طهارة هذا هو قول اغلبهم وبعضهم يقول لا يشترط له السعي مطلقا لكنه قول ضعيف في المذهب. سم بقي حديثان بسرعة ناخذها. وصلنا اليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار رواه ابو داود وضعفه. نعم. هذا الحديث اه سبق الحديث عنه هو قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل الرجل من امرأته مباشرتها فقال وهي حائض فقال ما فوق الازار. اي ما فوق السرة وما تحت الركبة وهذا باجماع اهل العلم انه يجوز. اما ما بين الازار والمباشرة فيهما فان الوطء محرم بالاجماع واما اما المباشرة بينهما بدون حائل فان جماهير اهل العلم على جوازه وانما نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين للمنع منه. هذا حديث الفقهاء يحملونه على امرين او يوجهونه بامرين الامر الاول اما انه ضعيف نص على ذلك جماعة من اهل العلم ومنهم ابو داوود وهو الذي اعتمد المتأخرون مشى عليه بمفلح في الفروع في المبدع وغيره. الامر الثاني قالوا ان هذا لم يدر على التحريم وانما دل على ما يباح. قال يباح ما فوق الازار ولم يقل انه محرم ما دون الازار ما بين السرة الى الركبة. قالوا فمفهومه هو المنع وليس منطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم. فيكون من باب الترجيح واختار الشيخ تقي الدين كما سبق معنا ان هذا الحديث محمول على الاستحباب ومفهومه معمول به. فالاولى الا الا يستمتع من الحائض الا بما فوق الازار نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي لفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. نعم كتاب الشيخ عبد الرحمن اسمه الانوار الكاشفة ذكرتها الان الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله معلمي اسمه الانوار الكاشة. نعم حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما قال رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. قال وفي لفظ له اي لابي داوود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاة بقضاء صلاة النفاس طبعا هو ذكر اخر الحديث ولم يحذف ولم يذكر اوله لان في اوله نكارة اذ في اول الحديث الذي هو في اللفظ ان انها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين ليلة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية فيها نكارة لانه بعد فرض الصلاة لم يكن احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفساء لم ترد وانما خديجة ولدت قبل فرض الصلاة هذا كلام ابن رجب وهذا هو توجيهه وهذا من التعليل بالمعنى وهذا كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف هذا لا يكون الا من المحققين من اهل العلم الذين ارتاظوا في علم الحديث هو الذي يحكم بالنكار من حيث المعنى اه طبعا هذا الحديث يدل على ان اكثر النفاس اربعون يوما وهذا عليه قول عامة اهل العلم الا بعض اهل العلم المالكية وغيرهم فقالوا ان ستين والترمذي لما روى هذا الحديث قال اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين من بعدهم ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى طهرا قبل ذلك فتغتسل طيب عندنا هنا مسألتان ونذكر فائدة هاتين المسألتين المسألة الاولى ما هو اكثر النفاس وما هو اقله الاولى اكثره والثانية اقله اما اكثر النفاس فقالوا ان اكثره اربعون يوما وليلة وعندنا قاعدة دائما كل ما قدر بالايام والليالي مما يتعلق بالصلوات فالعبء يعني متعلق بالعبادات عفوا فالعبرة بالصلوات فكيف تحسب المرأة اربعين يوما بلياليهن؟ نقول اربعين في خمسة من حين بدأ بها من حين ولدته تكون اربعين في خمسة كم؟ مئتين مئتي صلاة هي ولدت بعد الظهر اذا اخر صلاة اه نحكم بان انتهى نفاسها الظهر وهكذا فنحسب بالصلوات ولا نحسب بالساعات. ولا ابتداء النهار ولا في غيره ولا ولا منتهى. هذه مسألة. اذا هذا اكثر النفاس وهو النص صريح فيه حديث ام سلمة. وغيرها من الاحاديث نصت على هذا الشيء المسألة الثانية ما هو اقل النفاس ثم سنذكر ما فائدة معرفة اكثر النفاس؟ وهي فائدة مهمة ما هو اقل النفاس؟ يقول الفقهاء لا اقل له. ما له حد اقل بخلاف الحيض فان له اقل وبناء على ذلك فان المرأة اذا ولدت ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم. نقول خلاص لست نفساء بل ان الصحيح من مذهب وهو الذي يدل عليه الدليل ايضا ان المرأة اذا ولدت ولادة عارية عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال لمجرد الولادة لان موجب الاغتسال انما هو الدم ولم يخرج والولد ليس موجبا للاغتسال فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم ولو قليلا طيب اذا عرفنا الان اكثر النفاس وهو اربعون يوما وباتفاق اهل العلم كما نقل الترمذي انه اذا انقطع الدم قبل الاربعين فان المرأة تصوم وتصلي باتفاق اهل العلم. لذلك قالوا لا اقل لا حد لاقله لا حد لاقلي وهذا باجماعي اهل العلم كما نقله الترمذي رحمه الله تعالى طيب اذا ما فائدة قولنا ان دم النفاس اكثره اربعون يوما له فوائد منها نذكر اهم هذه الفوائد الفائدة الاولى ان المرأة اذا جاوز دمها اربعين يوما وليلة فنحكم بان ما جاوزه استحاضة نحكم بانه استحاضة مباشرة الا في حالة واحدة اذا كانت المرأة مميزة وعرفت ان الدم الذي جاءها هو دم حيض دم حيض هذي العوام عندنا يسمونها اخت نفاس بعظ النساء يأتيها من حين تلد حيث مباشرة هذا اذا كانت مميزة وعرفت انه حيطة يحكم بانه حيض والا نحكم بانه استحاضة نقول انه مستحاظا لانه زاد عن اربعين يوما. هذي الفائدة الاولى المسألة الثانية ان المرأة اذا انقطع دمها قبل الاربعين فان زوجها هل يجوز له ان يطأها في الاربعين ام لا قولان لاهل العلم ومشهور المذهب انه يجوز لكن مع الكراهة يكره يكره لسببين السبب الاول انه ربما يعود دمها سنتكلم عنه بعد قليل فيكون نحكم بانه يعني نقاء الامر الثاني ان ان المرأة اه ربما يعني يضرها ذلك الشيء لان حديث عهد بولادة. فهم يكرهونه في المذهب ولا يحرمونه المسألة الثالثة تفيدنا معرفة اكثر الحيض اكثر النفاس عفوا وهي مسألة المشهورة باسم النقاء وذلك بان يأتي للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال الاربعين الفقهاء يقولون ان الدم اذا انقطع في النفاس ثم رجع في اثناء الاربعين فانه يحكم بانه نفاس اذا لو ان امرأة جاءها دم خمسة ايام ثم انقطع عنها الدم عشرة ايام فصامت فيها صامت فيها ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة اخرى فيقول الفقهاء نحكم بان هذا النقاء نفاس فتعيد صيام هذه الايام. لان نقاء النفاس حيض او نفاس هذا هو مشهور المذهب. اذا هذه اهم ثلاث مسائل وبذلك نختم هالباب كاملا وان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ بكتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الاعانة والتوفيق ومعذرة عن وقت اليوم خمس دقائق او اكثر والله اليوم لكن ان شاء الله الاسبوع القادم نطي انتهى الدرس تفضل يا شيخي امرني يا شيخ. ابتداء النكاح ذكرته بالحين ذكرته لاجل ذكرني متى نعرف بداية الحيض ونهايته بداية الحيض يبتدأ بماذا يختلف اختلاف النساء ان كانت معتادة او مميزة او او متحيرة. المتحيرة ما ذكرنا. المعتادة بوقتها طبعا المشكلة في صور اخرى اذا كانت معتادة الزمن هل نعتبر بزمنها ام لا؟ هذه مشكلة. المذهب يقول نعم يعتبر بالزمن لكن نقول التي لا عادة لها ولا تمييز فيقولون تجلس اقوى الدم نحكم بان حيضها من حين اقوى الدم. اول دم جاءها قوي هذا اول حيضها فقط سم شيخي نعم محرم بيحرم من احتمال انه يرجع للنفاس نعم تمشي يا اخي نبه بلا الضهر تصوم وتصلي ويجوز الجماع وهلاك مع الكراهة واذا رجع تعيده يقولون هو النقاء نقاء الحيض والنفاس رواية في رواية انه طهر وفي رواية انه نفاس المذهب انه نفاس. الرواية الثانية انه طهر وهو الذي قظى به ابن عباس رضي الله عنه قضاء انها تهم العبرة بالظهر ولكن مذهب انه تعيدها بعيد الصوم الصلاة ما تعيدها لا لا الحساب بادي من الولادة من اول يوم ولدت العبرة بالولادة هذاك الحيض نقاء الحيض طهر ونقاء النفاس نفاس. فرق بين بقاء الحيض ونقاء النفاس هناك يسمونها العادة الملفقة انما يقولون ما في تلفيق في الحيض في النفاس انه واحد تنبه لبيه به طيب في شي؟ سلام عليكم. سم شيخي طيب ممتاز. المذهب هنا مسألتان عندنا اذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت هي اكثر من مسألة هي اربع حنا ندري بها المسألة مسألة انا اذكر خلافا ولا ارجح دائما اذا دخل الوقت على المرأة ثم حاظت هل يلزمها اداء هذه الصلاة المذهب انه اذا دخل الوقت ولو بلحظة لزمها ان تقضيها ولو لحظة بمقدار تكبيرة الاحرام الزمها ان تقضيها والرواية الثانية انه لابد ان يكون مضى مقدار ركعة فيدخل الوقف ويمضي مقدار ركعة نقول خمس دقائق والرواية الثالثة التي اختارها الشيخ تقي الدين قال ان المرأة اذا جاءها الحيض في اول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها اذا طارت هذا ذكره في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني مئتين وشوي ورأيه ماذا؟ قال ان المرأة لم تفرط لم تفرط فيجوز لها تأخير الصلاة الى اخر وقتها وقت الجواز الم تفرط ولكن المفتى به والاحوط انه يجب عليها ان تقضيه اذا دخل عليه الوقت يعني جاءها الحيض بعد دخول الوقت فيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة طيب هذي مسألة. المسألة الثانية هل تجمع معها نظيرتها ام لا يعني حاضت في الظهر طهر يعني بدأ حيضها في الظهر. فهل يلزمها ان تصلي الظهر والعصر معا طبعا ما نتصور في هذه الصورة تصور في نعم تصور في هذا المسألة اذا حاضت بدأ حيضها في الظهر فهل اذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا ام لا المذهب يقول نعم لانه ثبت عن اثنين من الصحابة انهما قضايا بذلك. عبدالرحمن بن عوف وابو هريرة او ابن عباس قالوا وهذا قضاء من الصحابة من اثنين ولا يعرف لهم مخالف فيدل على انه يلزمها ان تقضي هاتين الصلاتين لان الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة يلزمون القضاء بها وعكسه نفس المسألة عكسه تختلف اذا اذا طهرت قبل انتهاء الصلاة الصلاة الثانية طهرت قبل طلوع قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر فالمذهب انها لو طهرت قبلها ولو بلحظة فيلزمها ان تقضي الصلاة والرواية الثانية اختيار الشيخ اذا طهرت بمقدار ركعة يجب مقدار ركعة فالفرق بين القولين المقدار الذي طهرت فيه. فرق بين الاولى والثانية الاولى الشيخ رجح انها لا يلزمها القضاء عند الشيخ مبدأ الشيخ تقي الدين يرى ان كل من فخرج للصلاة عوقتها فانه لا يلزمه قضاؤها الا النائم والناسي الحديث من عدا هذين الاثنين لا يقضي حتى انه يقول وقد وافق فيه ابن حزم وداوود يقول ان الشخص اذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها هذا رأيه اهو صواب ام خطأ؟ لا اعلم. لكن الفتوى على خلاف واضح يا شيخ المسألة؟ انا اذكر خلاف لا ارجح اغلب مشايخنا على المذهب في هذه المسألة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته