بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. نبدأ بمشيئة الله عز وجل هذا اليوم بالحديث عن كتاب الصلاة وقد ابتدأ المصنف قبله بالطهارة لان الطهارة شرطه واول ابواب هذا الكتاب هو كتاب المواقيت والمراد بالمواقيت اي المواقيت الزمانية. وقد جعل الله عز وجل للصلوات اوقات ابتداء وانتهاء. كما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا وهذا التوقيت مفيد فائدة عظيمة جدا فمن الفوائد المرتبة على معرفة اول الاوقات ومنتهاها ان الصلاة اذا فعلت قبل ابتداء وقتها فانها لا تصح ولا تجزئ صاحبها بل يجب عليه اعادتها وكذلك من الاحكام المترتبة عليه انه لا يجوز للمرء ان يؤخر الصلاة عن وقتها وهو اثم بل قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب باجماع اهل العلم بل ان بعض اهل العلم كما نقل محمد بن محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة وهذا القول قول شيخ اسحاق بن راهوية قال ان من اخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها عامدا فانه يدخل في الوعيد افي وعيد تارك الصلاة بالكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه رواية ابي داوود من حديث بريدة المقصود ان مما يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها عمدا انه يأثم بها وقد تصل للكفر عند بعض اهل العلم عملا بظاهر الحديث ومن الاحكام المتعلقة بتوقيت الصلاة ايضا مسألة مهمة فان مشهور المذهب ان من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يجب عليه قضاؤها يجب عليه قضاؤها سواء خرج الوقت او تعمد الترك او لم يتعمد والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهو قول داوود الظاهري ان من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فانه فانها لا تقبل منه ولو صلاها لما جاء من حديث ابي بكر ان لله عز وجل عبادات في النهار لا يقبلها في الليل وان لله عز وجل اعمالا في الليل لا يقبلها في النهار ولذلك اختار جمع من اهل العلم وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا تؤدى الصلاة ولكن قول جماهير اهل العلم كافة. بل حكي اتفاقا انها انه يجب قضاؤها وتبقى في الذمة وتبقى في الذمة الا ما نقل عن داوود والشيخ تقي الدين وانتصر له بعض المغاربة في القرن الماضي سيأتي ان شاء الله بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بادراك جزء من الوقت. وهل تجب فيه الصلاة ام لا اول حديث في الباب هو حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث عبدالله بن عمرو من اهم احاديث المواقيت بل قال يختقي الدين ان حديث عبدالله ابن عمرو هذا هو اتم احاديث المواقيت اتمها لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه انما هو حكاية فعل والقول مقدم على الفعل فلذلك فان حديث عبد الله بن عمرو هو اتم الاحاديث كما قال الشيخ تقي الدين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس معنى زالت الشمس اي مالت عن كبد السماء مالت عن كبد السماء الشمس تظهر من المشرق وتغرب من المغرب. فاذا انتصفت في كبد السماء يسمى قائم الظهيرة اذا مالت عنه من جهة الغروب سمي الزوال سمي الزوال ويعرف وقت دخول الظهر الظهر وهو الزوال بامور اشهرها امران الامر الاول ان تجعل شاخصا وهذا الشاخص اذا امتد ظله جهة المغرب فقد ابتدأ الزوال اذا امتد ظله جهة المغرب ظله من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به لانها احيانا تكون الشمس مائلة في السماء او حسب موقع الارض ولكن العبرة بالمشرق والمغرب فاذا انتصف من جهة المشرق والمغرب لا ظل له من جهة المشرق والمغرب تماما هذا قيام قائم الظهيرة فاذا مالت الشمس جهة الغروب بدأ ظله من جهة المشرق بدأ اظلها بالعكس من جهة المشرق فهذا يكون زوال الشمس هذا يكون زوال الشمس وهذا واضح في اشياء كثيرة منها الشاخص منها الشيء المرتفع الشيء المرتفع كأن تجعل مظلة ونحوها اذا كان الظل تحتها تماما نتكلم عن الظل الذي هو من جهة المشرق والمغرب هذا هو الذي قيام قائم الظهيرة ان ما لعنه فهو الزوال. هذي العلامة الاولى العلامة الثانية يقولون ان قيام قائم الظهيرة هو اقل شيء وظل للشاخص اقل شيء بالشاخص يكون حال قيام قائم الظهيرة فاذا زاد بعد قصره. فقد دخل وقت الظهر يعني الظل في اول النهار يكون طويل ثم يقصر يقصر يقصر اقصر ظل في بعض المواضع في في الارض وفي بعض الازمنة ينتفي الظل لكن اقصر ظل هذا قيام قائم الظهيرة. فاذا بدأ بالطول هذا هو وقت الزوال اي ازالة الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل بالطول وبدأ الظل بالطول اذا رأيته بدأ يطول اذا هاتان العلامتان نعرف بهما دخولا وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس قال وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر. اي ان وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى الى ان يكون ظل كل شيء ظل الرجل كطوله وقوله وكان ظل الرجل كطوله يدلنا على ان الشاخص اذا كان بطول الرجل كطوله فان هذا وقت الظهر فاذا زاد عن طول الرجل بشيء يسير فانه يدخل وقت العصر فانه يدخل وقت العصر ولذلك يقول الشمس الزركشي يقول ان وقت العصر يكون من ظل كل شيء مثله بعد ظل الفي او بعد الزوال او او بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال. يعني انه يزيد عن ظل كل شيء مثله. اذا وصل الى ظل كل شيء مثل هذا هو وقت الظهر وبعده يبدأ العصر وهم متصلان قال وكان ظل الرجل كطوره. اي ما زال وقت الظهر. ما لم يحضر العصر طبعا لم يقل الى ظل الى ان يكون ظل الرجل كطوره لانه قد يوهم ان ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها وان الحد ليس داخل في المحدود ولذلك لما كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان ابلغ في الدلالة على المعنى لما بينته قبل قليل قال ما لم يحضر العصر اي ما لم يدخل وقت العصر ووقت العصر متصل به قال وقت العصر اي متصل به ما لم تصفر الشمس ومعنى تصفر الشمس هو ما جاء عكسه في الرواية الاخرى حديث بريدة فان عكس اصفرار الشمس كونها بيضاء او مرتفعة او نقية قال ومعنى اصفرار الشمس هو ان الشمس يتغير لونها حتى يمكن النظر اليها فان الشمس اذا كانت نقية بيضاء مرتفعة لا يمكن النظر اليها في في الحال المعتاد اذا لم يكن هناك غيم ولا قتر واما اذا اصبحت صفراء مالت للغروب فانه يمكن للمرء ان ينظر اليها مما يدل على على ضعف او او لونها ونورها. هذا معنى اصفرار الشمس. قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وسيأتي معنا ان شاء الله ان الشفقة نوعان احمر وابيض سنتكلم عنها في محله. اذا في وقت العصر او وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس الى غروب الشفق وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وعرفنا حديث بريدة ان الشمس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء نقية وفي حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس اي قبل ميلانها وقبل اصفرارها هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل انه اصل الاحاديث في المواقيت واهمها واتمها كما عبر الشيخ تقي الدين وسنأخذ هذه المواقيت ميقاتا ميقاتا ونعرف فيها مسألتين ان نعرف اه ما هو المذهب؟ وما دليله؟ وما هي الرواية الثانية؟ وما هي دليله؟ ان وجد فيها اختلاف نبدأ باول الصلوات اول الصلوات على المذهب هي الظهر قالوا لان الصحابة كانوا يسمونها الاولى. ولان جبرائيل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بمعرفة لتعريضه المواقيت ابتدأ به بصلاة الظهر واختار الشيخ تقي الدين ان اول الصلوات انما هي صلاة الفجر لان المذهب وهو الصحيح ان النهار يبتدأ من الفجر لا من طلوع الشمس قال ولانها انسب لكتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومعنى الوسطى امران انها وسط في عظيم قدرها وفضلها فانها افضل صلوات اليوم ولا شك ومعنى كونها وسطى اي في موضعها. فلا تكون وسطى الا ان تكون الاولى الفجر. فتكون هي الثالثة فتكون وسط صلوات اليوم والليلة والحقيقة ان الخلاف فيها ربما يكون خلافا شكليا في الترتيب فقط الا اذا بنينا عليها المسألة المشهورة اللغوية والفقهية هل اليوم يبدأ من طلوع الشمس ام ان اليوم يطلع يبدأ من طلوع الفجر؟ والمتقرر في اكثر من مسألة انه متعلق بطلوع الفجر ويترتب عليه احكام كثيرة في الوقوف في عرفة في قراءة القرآن والاغتسال في في الاغتسال يوم الجمعة اهو من طلوع الفجر ام من طلوع الشمس. والمذهب وهو الذي دلت عليه الادلة ان اليوم يبتدأ من طلوع الفجر. طيب اه نبدأ باول هذه الصلوات وهي صلاة الظهر متابعة لما جاء في الحديث اه صلاة الظهر ابتداؤها باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ان ابتداء ان ابتداءها يكون من زوال الشمس وعرفنا قبل قليل ما معنى زوال الشمس وعرفنا قبل قليل معنى زوال الشمس وكيف يمكن معرفته بامرين واما انتهاء وقت الظهر فان انتهاء وقت الظهر يكون حينما يكون ظل كل شيء مثله حينما يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال اذا قلنا بعد الزوال اذا هذا الحد الذي نذكره ليس داخلا في المحدود. فان هذا يكون اول وقت صلاة العصر اذا يجب ان نقول ومنتهاها الى ان يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال اي بعد فيء الزوال ولشرحت قبل قليل ما فائدة هذه اللفظة والزيادة اه وقت صلاة العصر طبعا لم يخالف في هذه المسألة الا ابو حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان وقت الظهر ممتد الى ان يكون ظل كل شيء مثليه طيب اه وقت صلاة العصر يبتدأ وقت صلاة العصر من حين انتهاء وقت الظهر باتفاق اهل العلم انه في الجملة وبعضهم يقول ان الفارق بينهما يسير لكن نقول من حين انتهائه فاتفقوا انه اذا انتهى وقت الظهر فقد ابتدأ وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحضر العصر او ما لم يحضر العصر فدل على انهما وقتان متصلان وقد سبق معنا ان الادلة انما دلت على ان وقت الظهر ينتهي بحين يكون ظل كل شيء مثله فدل على ان هذا هو ابتداء وقت صلاة العصر هذا هو وقت ابتداء صلاة العصر لم يخالف فيه كما ذكرت لكم الا ابو حنيفة. فانه قال ان ابتداء وقت صلاة العصر يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه فلذلك تجد فقهاء الحنفية يؤخرون صلاة العصر الى وقت متأخر طيب انظروا معي الصعوبة عندنا في منتهى وقت صلاة العصر منتهى وقت صلاة العصر مشهور المذهب انه ينتهي بكون ظل كل شيء مثليه بكون ظل كل شيء مثليه ودليلهم على ذلك ما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الاول ثم صلى العصر في اليوم الثاني حينما كان كل شيء مثليه ثم قال في اخر الحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين فقالوا في حديث ابن عباس فيه تحديد للاول لاول الميقات انه من ظل كل شيء مثله الى ان يكون ظل كل شيء مثليه واما حديث الباب انه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فان المراد باصفرار الشمس معنى يزيد على على ان يكون ظل كل شيء مثله ولذلك فان فقهاء المذهب وجهوا حديث عبد الله بن عمرو بثلاث توجيهات او اربع التوجيه الاول وهو المشهور انهم قالوا ان هذين الحديثين قد تعارضا انأخذ بالاحتياط وهو الاقل فيكون الاقل ان يكون ظل كل شيء مثليه نقل هذا الكلام الشيخ تقييدي عن جده المجد اذا فقالوا نأخذ بالاقل الجمع الاول انهم قالوا نأخذ باقل ما ورد وهو الاحتياط ورد عليهم في مسألة الاحتياط سنذكرها بعد قليل لم انسى الامر الثاني او التوجيه الثاني لحديث عبد الله ابن عمر انهم قالوا هاي طريقة ابن ابي عمر في الشرح الكبير انه قال ان وقت اصفرار الشمس قريب من كونه ظل كل شيء مثليه. قريب من حيث الوقت يقول لا فرق الا يسير جدا والحقيقة ان كلامه غير صحيح على الاطلاق فانه فرق كبير جدا بين ان يكون شيء مثله وبين اصفرار الشمس حينما تميل للغروب وتستطيع النظر اليها فرق كبير قد يصل الى وخاصة في النهار في نهار الصيف يصل الى نصف ساعة او اكثر والطريقة الثالثة ان بعضهم قالوا ان العصر له ثلاثة اوقات ليس له وقتان وانما له ثلاثة اوقات فالوقت الاول وقت الجواز والاختيار من ظل كل شيء مثله الى ظل كل شيء مثليه والوقت الثاني وقت كراهة. وبعضهم يقول وقت جواز من ظل كل شيء مثليه الى اصفرار الشمس والوقت الثالث وقت الضرورة من اصفرار الشمس الى غروبها اذا عرفنا المذهب الان ودليلهم وبما وجهوا به حديث عبد الله بن عمرو الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان وقت العصر ممتد من حين يكون ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس فيكون اطول امدا من مشهور المذهب يقول وهذا الذي جاءت به الاحاديث النصية القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم واما حديث عبدالله بن بن عباس رضي الله عنهما فانما هو حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ظنه في التوقيت حكى ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الا نقدم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ثم يقول الشيخ ان القول بالاحتياط غير صحيح لان القول بالاحتياط هو تصحيح الصلاة على جميع المذاهب. او على جميع الاقوال في العبادات وانت اذا قلت بالاحتياط بالاخذ بالاقل فانما ابطلت صلاة فقهاء الحنفية او الحنفية ولذلك نقول ان الاحتياط ان نقول يعني هو اراد ان يفرغ على قاعدة الاحتياط قال ان الاحتياط ان نقول بالنص انها ممتدة وقت الجواز من ظل كل شيء مثله الى الاصفرار الى الاصفرار اذا هذا هو وقت العصر وقت الجواز وقت الاختيار. يجوز للمرء ان يصليه ان يصلي فيه العصر في اوله او في اخره من غير كراهة للتقديم او للتأخير. نعم يستحب التقديم وسيأتي بعد قليل. اه العصر له قلنا قبل قليل وقتان وقت جواز واختيار وعرفنا الخلاف في حده. والوقت الثاني وقت ضرورة ووقت الظرورة على المذهب يبتدأ من ظل كل شيء مثليه وعلى الرواية الثانية يبتدأ من اصفرار الشمس وينتهي باتفاق اهل العلم بغروب الشمس والمراد بغروب الشمس هو ذهاب القرص ذهاب القرص كاملا بحيث لا يبقى من القرص شيء وليس المراد شعاع شعاع الشمس وانما المراد القرص فلو ذهب بعض الشمس فانها ما زال وقت الظرورة طيب تقسيم الوقت الى وقتين وقت جواز واختيار ووقت ضرورة ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول له فوائد الفائدة الاولى انه لا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة من غير حاجة داعية اليه ومن الحاجة الداعية اليه الاشتغال بشرطها وهاي تكلمنا عنها في التيمم اذ بعظ الفقهاء يقول وهذا كلام غير صحيح. قال ابو محمد وخانه التعبير كما قال الشيخ تقي الدين قال انه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها وهذا غير صحيح فانه اذا علم المرء ان الشرط لن يتحقق الا بعد خروج الوقت فيجب عليه ان يصلي بحاله عريانا او بتيمم او بغير ذلك او بنجاسة لان من شروط الصلاة ازالة النجاسة. فيصلي على حاله فهذه العبارة اخذها من بعض الشافعية وهي غير صحيحة لكن نقول يجوز تأخير الصلاة عن وقت الضرور عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة لمشتغل بشرطها يعلم ان الماء سيأتي في وقت الضرورة او بعد قليل فيجوز له ذلك يجوز ويجوز ان يصليها في وقت الاختيار والجواز هذه فائدة الفائدة الثانية التي تفيدنا في في مسألة من ادرك جزءا من وقت الظرورة فهل يلزمه تلزمه الصلاة ام لا كمن ادرك جزءا يعني افاق من جنون او بلغ او طهرت المرأة قبل غروب الشمس في وقت الظرورة فنقول انها مدركة للوقت لانها ادركت وقت الظرورة وسيأتي ان شاء الله المسألة بعد قليل اذا هذه المسألة الوقت الثاني اه الوقت الثالث هو وقت المغرب ويبتدأ بغروب الشمس اي غروب القرص كاملا ويمتد انتبه عبارتي ويمتد الى غياب الشفق الاحمر سنتكلم ما هو الشفق الاحمر عندما يأتي الحديث بعد قليل وهذا هو الذي ورد به النص في حديث عبد الله ابن عمر خلافا لفقهاء او بعض فقهاء الشافعية والحنفية فانهم يقولون ان وقت المغرب ليس ممتدا بل هو وقت ضيق جدا. لا يكفي الا لصلاة المغرب حتى ان بعضهم بالغ من شدة تضييقه فيقول لا يشرع الاطالة في قراءة صلاة المغرب وانما يقصرها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وبالاعراف قال بعضهم لا يشرع الفصل بين الاذان والاقامة مع انه ثبت عن الصحابة انهم كانوا يجلسون يؤمر المؤذن ان يجلس بين الاذان والاقامة وثبت ان الصحابة كانوا يصلون بين الاذان والاقامة. اجتهادا منهم لعموم الحديث بين كل اذانين صلاة بل بعضهم بالغ فقال ان ان المؤذن يلزمه عدم الترسل في اذان المغرب فما يترسل وانما يحجر لان الوقت ضيق. اذن بسرعة واقم بسرعة وصلي بسرعة. لان الوقت ضيق فيقولون هذه العبارة ان وقت المغرب لا يسع الا لها ولكن النص صريح ان الوقت ممتد وطويل يبتدأ من غروب الشمس ما لم يغب الشفق الاحمر. ما لم يغب الشفق الاحمر. طبعا سيأتي هل المراد به الشفق الاحمر والابيض سيأتي بعد قليل ان شاء الله الوقت الاخير هو وقت العشاء وقت العشاء له وقتان وقت العشاء له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت اختيار ووقت ضرورة اما وقت الاختيار فانه يبدأ من غياب الشفق قيل الاحمر وقيل الابيض قيل الاحمر وقيل الابيظ سنذكر ان شاء الله بعد قليل ولكن نذكر الان اختصارا المذهب مشهور المذهب ان المقصود وقت العشاء غياب الشفق الاحمر واختار الشيخ تقي الدين ان الافضل من باب الافضلية انتظار الشفق الابيظ سنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل يعني بعد حديثين او ثلاثة واما انتهاء وقت انتهاء وقت الاختيار انتبه معي واما انتهاء وقت الاختيار فمشهور المذهب انه ينتهي بثلث الليل فينظر المرء متى اذن المغرب ومتى يؤذن الفجر فيحسب الثلث من هذين الوقتين ويستدلون على ذلك بحديث بريدة التالي فان حديث بريدة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني بعد حين ذهب ثلث الليل. ومثله جاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود والترمذي. فقالوا ان حديث ابن عباس وحديث في الصحيح انه صلى عند الثلث قالوا وهذا هو اقل الامرين الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والنصف فنأخذ بالاقل منهما كذا يقولون نأخذ بالاقل الاحوط معروف قاعدة المذهب في العبادات بالذات الاخذ بالاحوط في كل شيء اذا تردد بين مسألتين تأخذ بالاحوط طيب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين والعجيب انها اختيار الشيخين اذا اطلق الشيخان عند فقهاء الحنابلة فيعنون بهما الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية اذا اطلق قال الشيخان فالمراد بهما هذان معروف. العجيب ان اختيار الشيخين واختيار الشيخ تقييد من بعدهم ولكن المتأخرين لم يعتمدوها مع ان القاعدة عند المتأخرين ان ان الاعتماد في الترجيح ما ذكره الشيخان طبعا عند المتوسطين اسف. ما اختاره الشيخان الموفق والمجد. واما المتأخرون فالمعتمد ما ذكره القاضي علاء الدين مرتاوي آآ رجحوا ان وقت الاختيار يمتد الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل قالوا لان حديث عبدالله بن عمرو صريح وصحيح وهو اصح الاحاديث بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى نصف الليل وسيأتي من حديث عائشة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ايضا من فعله لما تأخر عليهم الى نصف الليل بدل على انه يجوز تأخير الصلاة الى نصف الليل وهذا وقت اختيار واجابوا عن حديث بريدة وحديث ابن عباس بجوابين الجواب الاول قالوا ان بريدة وابن عباس انما حكوا فعله والقول مقدم على الفعل فانهم ظنوا انه الثلث وانما هو في الحقيقة النصف اخطأوا في تقديرهم لانهم حكوا الفعل والوجه الثاني انهم قالوا انها زيادة والزيادة يؤخذ بها ان يجعلها وجه ثالث مثلا. لكن الوجه الثاني قالوا ان بريدة وابن عباس اخذوا بقول بعض العرب هذا ذكرها الشيخ تقي الدين قالوا فان العرب اذا ارادوا ان يقيسوا الليل لهم طريقتان ابعظهم يقيس الليل من من اذان المغرب وهو اول الليل الى الفجر فمن قاسه بهذه الطريقة فان منتهى صلاة العشاء وقت الاختيار الى نصفه قال وبعض العرب اذا اراد ان يقيس الليل قاسه من غروب الشمس الى طلوع الشمس من الغروب الى الطلوع وهذا الذي بني عليه المسألة التي ذكرناها قبل قليل هل النهار يبدأ من طلوع الشمس ام من طلوع الفجر قال فمن فهم اخذوا بقول بعض العرب في قياس الليل فنظروا الى ان الليل يمتد الى طلوع الشمس فلذلك فان نصف الليل بالحساب الاول هو ثلثه بالحساب الثاني وعلى ذلك فان حديث بريدة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على نصف الليل لكن بحساب امتداد الليل الى طلوع الشمس وظحت كيف حسابهم شيخ احمد جزاك الله خير نصف الثلثين كيف يا شيخ لأ لان الليث اصبح اطول الليل عندهم اصبح اطول. يعني الان مثلا الفجر احنا نصلي مثلا قل مثلا تقريبا لنقل مثلا تقريبا قلت خمس الا تقريبا. زين؟ قل اربعة ونصف احسب حساب ذول الخمس مثلا خمس ساعة كاملة تزيد عليك مثلا او اكثر من ساعة من طلوع الشمس ربما تحسبه لو اخذت ثلثها سيزيد عليك ثلث ساعة في الليل او اكثر احيان طيب اذا عرفنا الان وقت الاختيار وعرفنا الروايتين لا شك ان الحديث هذا مقدم وهو نص في الحديث. طيب وقت الظرورة التي لا يجوز التأخير اليها الا لحاجة الى طلوع الفجر لقول النبي صلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان سيأتي من صلى من ادرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر وسيأتي دليله بعد قليل طيب نعم عرفنا اذا هذا الحديث وما فيه من الفقه كاملا. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة متفق عليه. نعم هذا حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. هذا دليل على ان وقت صلاة العصر اه ليس متأخرا الى ان يكون ظل كل شيء مثليه فان الصحابة كانوا يصلون ويرجعون والشمس قوية. فان الشمس اذا كان فيؤها وظلها يزيد عن فيء الشاخصين مثليه فدل ذلك على انه ليست شمسا حية ولا قوية قال وكان يستحب ان يؤخر ان يؤخر من العشاء اي ان يؤخر صلاة العشاء وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك. دليله ايضا قال وكان يكره النوم قبلها النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب مكروه لانه ربما يكون سببا لتفويت صلاة العشاء اذ نوم الليل ثقيل ليس كنوم النهار فهو مكروه والنوم له اوقات فافضله بعد العشاء وهو الاتم ثم يليه وقت القيلولة وهو ما يكون قبل الظهر وبعدها فكلاهما يسمى قيلولة ثم يليه في الكراهة وهو مكروه ان يصلى ان ان نام عفوا بعد العصر وبعد الفجر فان هذين الوقتين مكروه للنوم فيهما وروي فيه اثر عن ابن عباس واشدها كراهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النوم قبل صلاة العشاء وسبب الكراهة انهم قبل صلاة العشاء سببان الامر الاول خشية فوات صلاة العشاء والامر الثاني انه آآ يعني اذا اذا نام قبل صلاة العشاء ربما ادى ذلك الى اه استيقاظه او او او تضييعه باحكام شرعية كثيرة. نعم قال وكان نعم والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها. يكره الحديث بعد صلاة العشاء والسبب لكي لا يكون سببا لتأخير النوم. وقد مو بالبخاري فيما يجوز الحديث فيه بعد العشاء وهي ثلاثة امور مسامرة الضيف ومذاكرة العلم ومسامرة العروس. فقط هذه الامور الثلاثة هي التي يعني رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد صلاة العشاء قال وكان ينفتر من صلاة الغداة اي الفجر حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة هذه فيها جملتان الجملة الاولى انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى اذا انفتن من صلاة كان المرء يعرف جليسه مما يدل على انه اول اول بزوغ النور وليس اسفارا جدا لان من الفقهاء من يقول وهم الحنفية ان صلاة الصبح يستحب الاسفار بها ان تصلى في حال اسفار شديد جدا اما هذا الحديث فانه يقول يعرف الرجل جليسه ما يعرف الناس كلهم وانما يعرف الذي بجانبه فقط مما يدل على انه لم تسفر الشمس وما جاء من حديث اسفروا بصلاة الصبح فان المراد به مع بطول الصلاة بان يطيل المرء صلاة الفجر بان يطيل المرء صلاة الفجر قال وقوله كان يقرأ بستين المائة هذا توقيت القراءة وسيأتي ان شاء الله في الصلاة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعندهما من حديث جابر والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا وعجل واذا رآهم ابطأوا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس. نعم هذا حديث جابر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا وجبت اي اذا وجب وقتها وهذا يدلنا على ان افضل صلاة المغرب ان يكون في اول وقتها وسيأتي قال والعشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها آآ هذا الحديث اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التأخير في الحديث السابق وهنا كان يقدمها احيانا ويؤخرها احيانا. استدل الفقهاء بهذا الحديث على جمعا بين الاحاديث على ان هذا باعتبار كونه اماما وهذا يدل على ان الامام يجب عليه مراعاة حال المأمومين في تقديم الصلاة وتأخيرها بتقديم الصلاة وفي تأخيرها وفي النظر بالارفق لهم في طول الصلاة وقصرها ايضا بطولها بكم يقرأ فيهم ينظر بحالهم فان الامام اه يلزمه النظر في حال المأمومين خلفه قال فاذا رآهم اجتمعوا عجل اي عجل الصلاة واذا رأهم ابطأوا اخر اي ما لم يخرج وقتها قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يصليها بغلس بغلس اي في حال ظلمة وهذا يدلنا على ان الافضل في صلاة الصبح التبكير بها وعدم التأخير في ادائها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم من حديث ابي موسى فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يألف بعضهم بعضا. نعم هذا مثل حديث جابر ببيان المراد بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فتل من صلاته كان يعرف الجليس جليسه. فان في حديث ابي موسى تفسير لحديث ابي برزة ان الفجر اذا قام منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حين حينما ينشق الفجر في اول ظهور الفجر الصادق قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني يعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد وهذا يكون مفسرا لحديث ابي برزة ومبينا له وتوضيحا لمعناه وهو قول الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعراف ابن قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. نعم هذا حديث رافع ابن خديج رضي الله وعن قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا من الصلاة صلاة الجماعة وانه ليبصر موقع مما يدل على ان النور والظياء ما زال موجود لكن الشمس قد غابت وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب وعندنا في مسألة ابن هذا الحديث مسألتان فقهيتان المسألة الاولى ان العلماء اجمعوا بلا خلاف بينهم ان صلاة المغرب الافضل فيها اداؤها في اول وقتها باول وقتها وذكرت لكم ان بعض العلماء بالغ حتى انه قال انه يشرع عدم الوصل يشرع الوصل بين الاذانين ويشرع آآ الحذر وعدم الترصد والمذهب انه يسن الفصل بين الاذانين ولو بجلوس لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يستحبون ذلك بان يفصل بين الاذان والاقامة بجلوس. فاذا يفصل ان يفصل بين الاذان واقامة المغرب بالخصوص. طيب. انظر عندنا هنا مسألة اما فقط دقيقة جدا المذهب يقولون ان تعجيل المغرب مستحب فقط ويجوز تأخيرها والرواية الثانية واخي اختار الشيخ تقي الدين قال انه يستحب تعجيلها ويكره تأخيرها انظر الفرق بين المسألتين وعندنا هنا قاعدة سبق ان ذكرتها في درس العمدة انه عندما نقول ان الفعل مستحب ليس لازما ان يكون تركه مكروها ليس لازم فقد يكون تركه مباحا وقد يكون تركه مكروه والعبرة في جعل ترك المسنون مباح او مكروه ورود النص ورود النص اه المذهب يقولون انه يباح تأخيرها من غير كراهة. لكن الافضل ان تقدمها لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقت ممتدا. كما في حديث له بالعمر السابق ومن كره التأخير فانما كرهه لما لمراعاة خلاف بعض اهل العلم. والقاعدة كما نقل ابو الوفاء ابن عقيل انه قد يحكم باستحباب او بكراهة فعل مراعاة لخلاف اهل العلم الذين يمنعون او يوجبون هذا الفعل وهذه القاعدة عند المالكية والحنابل بالخصوص. مراعاة الخلاف الاستحباب في الكراهة اذا لما حكى الشيخ تقليدي بكراهة تأخير المغرب عن اول وقتها قوله متفق مع قواعد اهل العلم لان في مراعاة خلاف اهل العلم وهم الشافعية والحنفية الذين يرون وجوب صلاة المغرب في اول وقتها نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم. نعم هذا حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ذات ليلة بالعشاء فهذا يدل بعضهم استدل به على جواز كما نقل ابن رجب جواز تسمية العشاء بالعتمة لان سلم قالت اعتمى وبعضهم يقول لانهم من باب الفعل وليس من باب التسمية حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى عليه الصلاة والسلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. هذا يدل على ان وقت العشاء ممتد هذا الحديث فيه جملة اشكلت على اهل العلم وهي قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل فان كلمة عامة الليل مفيدة على انه اكثر الليل اكثر الليل ادل على انه يجوز اه يعني الصلاة بعد نصفه لانه اكثر الليل وقد ذكر من رجب ان هذه اللفظة وان كانت في الصحيح الا انها ليست بمحفوظة يقول ابن رجب يقول ان كان محفوظا دل على استحباب التأخير الى النصف الثاني ولا قائل بذلك ولا يعرف له شاهد. يقول لا يوجد الا في حديث عائشة لعله رواية بالمعنى ولذلك كان كثير من من الشراح يحمل قول عامة على انه الى نصف الليل او اقل ولكن لفظ عامة تدل على اكثر الليل. ولذلك لم يقل احد من اهل العلم ان وقت الجواز يزيد على نصف الليل الا داود الظاهري. وربما استدل بهذا الحديث ربما استدل بهذا الحديث ولكن رد عليه ابن رجب فقال ان داوود مع قوله بان وقت الجواز ممتد الى اخر الليل لم يقل انه يجوز تأخيرها بعد نصف الليل. وانما يرى النصف وقت استحباب وما بعده جائز ومع النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال انه لوقتها هذا وقت الاستحباب طيب الثلث الاول مو الثلث الاخير لا لا لا الفقهاء لما قالوا ان الثلث الليل تنتهي الصلاة الى ثلث الليل اي الثلث الاول وليس الثلث الاخير من الليل فلو ان الظهر المغرب صلى الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة اه يكون الليل اثنا عشر ساعة او يكون ليل اثني عشر ساعة جلوسها كم؟ اربع ساعات ثلثها فعلى المذهب فان وقت صلاة العشاء ينتهي الساعة العاشرة الثلث الاول وعلى الرواية الثانية وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو نصف الليل ست ساعات يزيد ساعتين فيكون الى الساعة الثانية عشر باعتبار هذا التوقيت طبعا يختلف من الشتاء الى الصيف والليل ومتى الاذان لم يقل احد انه بعد نصف الليل وقت جواز الا داوود وهو محجوج باجماع قبله والخلاف مشهور في قضية هل يحتج باجماع لم يخالف فيه الا داود الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من ريح جهنم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر اشتداد الحر المراد به وقت الصيف ووقت شدته هذا المقصود باشداد الحرب فابردوا بالصلاة اي اخروا الصلاة عن اول وقتها قال فان شدة الحر من فيح جهنم. هذا من باب التعذيب. ولذلك بعظهم اخذ من هذا الحديث ان العلة في النهي او في الامر او الابراد بصلاة الظهر انه آآ لكي يعني لا يوافق ما يكون في نار جهنم. ما يكون في نار جهنم وبعضهم قال انما هو التخفيف على الناس فقط وينبني على هذا الامر المسألة سنذكرها بعد قليل هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان الظهر يستحب الابراد بها عند اشتداد الحر. بهذا الحديث حديث ابي هريرة وصفة الابراد هو تأخيرها عن اول وقتها فيكون الافضل صلاتها في اخر الوقت والمذهب ان الاستحباب بالابراد ليس خاصا بمن صلى في الجماعة وخرج من بيته بل هو عام لمن خرج من البيت فصلى جماعة او من صلى منفردا كالرجل والمرأة قالوا لان العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شدة الحر من فيح جهنم العلة لكي لا يوافق لكي لا توافق الصلاة وقت اشتداد قيح جهنم وغليانها وليس المقصود منه التخفيف حسب وبعض اهل العلم قال لا ان المقصود لمن خرج لان الحكم معلل بالتسهيل وانما قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الحر فان شدة الحر من فيح جهنم فيه اماء لان المقصود شدة الحر لمن يتأذى منه. ومن صلى في بيته فانه لا يتأذى من الحر اذا خرج الى المسجد وقد كان في الثمانينات الهجرية في اول الثمانينات الهجرية صدر التعميم من الشيخ محمد بن ابراهيم بامر المساجد بان يصلوا يؤخروا صلاة الظهر ساعة او ساعة ونصف واستمر الناس على هذا الفعل اكثر من شهر ثم بعد ذلك تأذى الناس من هذا الامر وقالوا ان الناس اصبحت لهم اعمال فافتى الشيخ بارجاع وقت الصلاة لحالها وهذا يفيدنا ماذا ان الابراد بصلاة الظهر اذا كان فيه مشقة على الناس مثل الان الموظفون اذا اخرت صلاة هذا التأخير البين والمساجد والناس في الطرق يتأذون فان الارفق بهم اداء الصلاة في وقتها وهذا يختلف بحسب نظر الامام ومن يكون معه من من يصلي معه. المسألة الثانية في هذا الحديث ان مفهوم هذا الحديث ان الافضل في غير صلاة الظهر التقديم. وهذا صحيح فان الافضل في كل الصلوات التقديم الا الظهر والعشاء والظهر حال اشتداد الحر والعشاء في مطلق الايام. وسبقها الذريبة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. هذا حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. هذا اخذ منه فقهاء الحنفية استحباب تأخير صلاة الصبح. حتى يظهر الصبح ويكون تاما وليس المقصود باصبحوا بالصبح دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجر لانه اصلا شرط والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اعظم لاجوركم فانه اعظم لاجوركم مما يدل على ان الاصباح بالصبح افضل من غيره فدل على ان الحديث هذا ليس محمولا على دخول الوقت وانما هو محمول على افضلية وقت في صلاة الصبح وهذا الذي استدل به فقهاء الحنفية على استحباب التأخير لكن نقل ابو داوود عن الامام احمد انه لما سئل عن هذا الحديث هل هو دال على استحباب تأخير صلاة الصبح؟ قال لا فان هذا الحديث قال انه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اسفروا بالفجر ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول الصحابة ان انهم كانوا اذا خرجوا من الصلاة لا يعرفون النساء كان قول عائشة كان النساء ينصرفن متلفعات لا يعرفن فمعنى قوله اصبحوا اي اطيلوا في الصلاة الى ان يظهر النور ويبين الى ان يظهر النور ويبين وليس المقصود انكم تؤخرونها عن اول وقتها وبذلك تجمع الاحاديث وتلتئم وتتفق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. نعم هذا هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح او ما ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح هذه الجملة فيها دليل على امتداد وقت الضرورة او نعم ان وقت الصبح ممتد الى طلوع الشمس. ان وقت الصبح او هو الفجر ممتد الى طلوع الشمس وهذا باتفاق اهل العلم. قال ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا فيه دليل ايضا على ان وقت العصر وقت الضرورة ممتد الى غروب الشمس الى غروب الشمس. هذا الحديث فيه مسألة فقهية فيها اختلاف في المذهب مهمة جدا وهي من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت فهل يجب عليه اداء هذه الصلاة ام لا كيف من وجبت عليه الصلاة قالوا من وجبت عليه الصلاة بان افاق من جنون او بلغ بعد صغر او طهرت المرأة من حيض قبل غروب الشمس يعني قبل انتهاء الوقت فمشهور المذهب انتبه معي ان من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام وجبت عليه الصلاة. يجب عليه ان يصليها يعني لو طهرت المرأة قبل ان قبل غروب الشمس تكبيرة الاحرام لا تأخذ ولا تقريبا نقول عشر ثواني بمقدار عشر ثوان فانه يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر معا بقضاء الصحابة ومثله يقال في الفجر ومثله يقال في العشاء وهو طلوع الفجر فتلزمها المغرب والعشاء. واستدلوا بالرواية الثانية رواية مسلم من حديث عائشة قال وفيه سجدة فقالوا ان اقل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم امر بادراك سجدة وادراك ركعة فالمقصود بالسجدة والركعة الركن الركن وتكبيرة الاحرام ركن فمن ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو التكبيرة فانه يلزمه اداؤها والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال انه لا يلزم من وجبت عليه الصلاة ان يصلي الصلاة الا ان يدرك من وقتها بمقدار ركعة كاملة بمقدار ركعة كاملة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة والمراد بالركعة كاملة بجميع اركانها من ركوع وسجود وما يتعلق به قالوا واما رواية السجدة فانه جاء تفسيرها في بعض الفاظ الحديث فانه قال والسجدة انما هي الركعة وقد يطلق جزء الشيء على كله فقد تطلق السجدة على كامل الركعة بل قد تطلق السجدة على الصلاة كلها وهذه هي الرواية الثانية. اذا عرفنا الفرق بينهما المرأة مثلا لو طهرت قبل اذان المغرب بثوان فعلى المذهب يلزمها اداء الصلاة وما جمعت اليها وعلى الرواية الثانية لابد ان تدرك مقدار ركعة مقدار ركعة اقل شيء ثلاث دقائق. اقل شيء ثلاث دقائق والحقيقة ان هذا احوط للنساء الثاني يعني اظهر في الحساب والتقدير الثاني اختيار الشيخ تقييمي ثواني يعني مقدار تكبيرة الاحرام كثير من الناس يقول ما ادري جهة صعب تقديرها ونحن قلنا ان ان المواقيت تقريبية وليست دقيقة بالثانية المذهب من ادركت ركن او المجنون اذا افاق قبل اذان العصر قبل اذان المغرب بمقدار تكبيرة الاحرام يجب عليه ان يصلي الظهر والعصر بمقدار الشيخ تقي الدين وهي رواية اسنان المذهب واختارها جماعة من الحنابلة قالوا لا لابد ان يكون يدرك مقدار ركعة للحديث من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس من ادرك من العصر ركعة اي ركعة كاملة لم يعبر بالركعة الا المقصود بها كاملة. ولذلك قال ان السجدة انما هي الركعة. احسن الله اليكم يقول الله تعالى ولمسلم عن عائشة نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة اتى بعد صلاة الفجر وله عن عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. اول شيء حديث ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. متفق عليه. قال وفي لفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر اوقات النهي التي ذكرها اهل العلم قالوا انها خمسة خمسة اوقات اه ثلاثة منها قصيرة ووقتان طويلان وهذه الخمسة اثنان منهما متصلان في موضعين ولذلك لو اردنا ان نجمعها فانها تكون ثلاثة على سبيل الاجمال وخمسة على سبيل البسط نبدأ بهذه الاوقات الخمسة مع ذكر الخلاف ان وجد فيها. الموضع الاول من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ودليله حديث ابي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وهذا لا شك فيه ان النهي متعلق بطلوع الصبح لا شك فيه يعني باعتبار المذهب في الرواية الاولى والرواية الثانية ان العبرة بطلوع الصبح واما ما جاء في بعض الروايات وهي لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح فقالوا ان هذا من باب تغيير بعض الرواة للحديث. والا فان الصحيح في هذه الرواية وهي اكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبح بطلوع الفجر تقليدها بصلاة الصبح قالوا ولانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بهذه العبارة النهي سيأتي الحديث بعد قليل النهي عن الصلاة بعد الصبح لا ركعتي الفريضة فلو كان النهي متعلقا بالصلاة نفسها لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفريضة وفدل ذلك على ان لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح انما هو رواية بالمعنى من اجتهاد بعض الروايات والصحيح وهي اغلب الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي متعلق بطلوع الفجر او بطلوع الصبح اذا عرفنا بدايته وهو الرواية الاولى والثانية متفقة فيه لكن خلافة لبعض الفقهاء اظن الشافعية فانهم يجعلون العبرة بالصلاة يجعلون العبرة بالصلاة ولكن النصوص الاكثر والاصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي متعلقة بالصلاة وهي رواية الصحيحين طيب وينتهي الوقت الاول بطلوع الشمس فاذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت وهذا الوقت وقت طويل وقت طويل الوقت الثاني متصل به وهو الذي جاء في حديث عقبة رضي الله عنه بعده انه قال نهانا عن ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع اذا يبدأ الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح وهذا وقت قصير وسيأتي فائدة التفريق بين الطويل والقصير الوقت الثالث في حديث عقبة ايضا حين يقوم قائم الظهيرة طبعا معنى هذا الوقت في وقتنا الان آآ يعني من حين زوال من حين شروق الشمس تحسب بعده عشر دقائق تقريبا او اقل او اكثر تحسب هذا الوقت ثم تصلي بعدها فيكون وقت نهي لانه قصير لا يتجاوز عشر دقائق احدى عشر دقيقة بالكثير بالكثير بل هو سبع دقائق احيانا الوقت الثالث حين قيام قائم الظهيرة وعرفنا قيام قائم الظهيرة اي حينما لا يكون هناك جهة المشرق ولا المغرب. وهو اقصر ظل بالشاخص وقيام قائم الظهيرة وقت قصير جدا قبل صلاة الظهر لا يتعدى دقيقة او دقيقتين فقط. بل دقيقة كثيرة عليه ربما اقل من دقيقة حتى وقت نهي قبل اذان الظهر قبل اذان الظهر مباشرة وقت نهي بدقيقة تقريبا من ثلاث احتياطات. لا هو قصير جدا جدا جدا لا يتجاوز يعني دقيقتين او ثلاث بالكثير بالكثير نقول ثلاث بالكثير ثلاث يحتاط بعض الناس يحتاط لكن هي لا تتجاوز ثلاث يعني قستها في شتاء وفي صيف لا تتجاوز ثلاث. طيب الوقت الرابع وانت بالوقت الرابع انه يبدأ من بعد صلاة العصر دليله حديث ابي سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر فالعبرة بوقت العصر بالصلاة وايضا هذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين والدليل قالوا لان اصح الاحاديث انما جاءت متعلقة بالصلاة. ولم ولم تقيده بطلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى كما سيأتي معنا بعد قليل عن عن صلاة الفجر لم يستثني الا صلاة الفجر ولو كانت العصر مثلها والوقت مقيد بصلاة العصر لاستثنى صلاة العصر فدل على ان النهي متعلق بالصلاة في العصر الا بالفجر وينتهي الوقت الثالث وقت طويل بما جاء في حديث آآ يعني عقبة ابتداؤه حينما تتضيف الشمس وقد اختلف في معنى تتظيف الشمس فقيل ان معنى تتظيف الشمس انها تشرع في الغروب وهو المذهب اي من حين تغرب تبدأ بالغروب وهو المذهب وهو ظاهر يعني اختيار الشيخ تقيدي وقال بعضهم ان المراد بها اصفرار الشمس وهذا غير صحيح لان اصفرار الشمس هو وقت يعني اه متعلق يعني بعظهم وهو وجه يعني قال اظن موفق خلنا نقول لا نقول غير صحيح لكن قال الموفق انه لحين اصفرار الشمس لحين اصفرار الشمس. طيب اذا عرفنا الوقت الثالث الوقت الرابع من حين تتضيف الشمس وهو اصفرارها او شروعها في الغروب الى غروب قرصها كاملا. هذا وقت النهي الخامس طيب اه نمر على الحديث بسرعة اه اذا عرفنا من حديث ابي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح هذه الجملة تدل على ان ابتداء وقت النهي متعلق بطلوع الصبح وقوله لا صلاة بعد العصر المقصود به اي بعد صلاة العصر فالعبرة بالصلاة وهو اغلب الاحاديث اصح فيها بالصلاة وعرفنا ان لفظ المسلم انما هو بمعنى الرواية. حديث عقبة هو الذي فيه بعض المسائل التي تحتاج الى وقوف قول عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن ليس مفهوم هذا الحديث ان ما عدا هذه الثلاث ساعات يجوز الصلاة فيه وانما يدلنا على ان هذه الثلاث ساعات اكد نهيا من غيرها لان العدد لا بد ان يكون له مفهوم. بعض الناس يقول لا مفهوم له. نقول لا له مفهوم. ولكن نحمله على مفهوم مقبول فنقول ان هذه الاوقات الثلاثة اكد نهيا من غيره اكد نهيا من غيرها وسيأتي ما معنى وقت التأكيد فيها قال ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا ان نصلي فيهن بعض اهل العلم قال ان المراد به مطلق الصلاة وبعضهم قال لا ان حديث عقبة انما يراد به الصلاة على الجنازة فقط فان مطلق الصلاة منهي عنه في جميع الاوقات واما صلاة الجنازة فلا ينهى عنها الا في هذه الاوقات الثلاثة قال وان قوله نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا كذا يقول نقبر فيهن موتانا يدل بدلالة الاقتران على ان المراد بالصلاة صلاة الجنازة وهذا الذي ذهب له الموفق والشارع وغيرهم فقالوا ان وقت ان الصلاة على الجنازة لا ينهى عنها الا في هذه الصلوات الثلاث فقط واما غيرها من الاوقات فانه يجوز لمفهوم الحديث وقال بعض اهل العلم لا بل ان هذا الحديث يشمل يشمل جميع الصلوات ولكنه في هذه الصلوات الثلاث اكد في النهي اكد في النهي. طيب اه المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في قول عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نقبر فيهن موتانا المذهب انه يكره الدفن في هذه الاوقات الثلاثة يكره فقط واختار الشيخ تقي الدين ان النهي انما يكره اذا تعمد التأخير اليها فقط. اذا لا بد من هذا القيد ان يتعمد المرء تأخير الدفن اليها او ان يتعمد تأخير الصلاة فيها واما اذا وجد السبب وسترفع الجنازة فيجوز ان يصلى عليها في هذه الاوقات الثلاثة هذا رأي الشيخ تقيدي. اذا فقصد فحمل الشيخ تقييد هذا الحديث على تعمد تأخير الدفن او تعمد الصلاة في هذا الوقت طيب قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عرفنا معناه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وعرفناه وحين تتضيف الشمس للغروب وعرفنا ان التضيف له معنيين ان له معنيان. طيب عندنا هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتهي من هذا الحديث. وهي قضية صلاة الجنازة هذا الحديث دال على النهي ولاهل العلم في النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة اراء فمشهور المذهب عند المتأخرين ان صلاة الجنازة لا يصلى عليها في هذه الاوقات الثلاثة ويصلى عليها في الوقتين الطويلين هذا مشهور المذهب واختار الشيخ تقي الدين انه يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت الا ان يتعمد الشخص ويقصد ان يؤخرها لهذه الاوقات الثلاثة فان هذه الاوقات الثلاثة هي وقت تعبد المشركين اخشية التشبه بالمشركين ينهى عن قصد تأخير الصلاة اليها وهنا مسألة مهمة جدا ان صلاة الجنازة اذا لم تكن فرض كفاية فانها باتفاق اهل العلم لا يصلى عليها في وقت النهي نذكره بعد الاذان نعم نقول ان ان ان الجنازة لا يصلى عليها في اوقات النهي اذا كانت تطوعا. في اوقات النهي الخمسة لكن هناك صور يعني فيها اتفاق بين الروايتين في المذهب في في كونها يعني لا يصلى وبعضها يعني ينازع في كونها من ذوات الاسباب ام لا فمن ذلك ان الصلاة على الجنازة اذا كانت غائبة لا يصلى عليها في اوقات النهي في اوقات النهي لا يصلى على الجنازة اذا كانت غائبة هذا واحد الامر الثاني اذا كانت يعني الصلاة على القبر انتم تعرفون ان المذهب يجوز الصلاة على القبر ما لم يمضي شهر لكن بشرط الا يكون في وقت النهي لان لان هذا تطوع والتطوع لا يؤدى في وقت النهي الامر الثالث اذا كانت الصلاة على الجنازة سقطت بها او او اديت عليها صلاة سقطت بها فرضية الكفاية كان يكون الجنازة صلي عليها الظهر مثلا او صليت عليه الصلاة الاولى. ثم جاء اناس متأخرون في المقبرة يريدون ان يصلوا عليها. وضحت الصورة؟ اذا الحالة الثالثة اذا كان تطوعا بمعنى انه سقط فرض فرض الكفاية بجماعة سابقة مثل ان يصلى عليها في المسجد ثم تنقل الى المقبرة. فهل يشرع ان يصلى عليها مرة ثانية هناك ام لا نقول اذا كان في وقت النهي فالمذهب انه لا يصلى عليها في وقت النهي ابدا. ويكتفى بفرض الكفاية التي صليت عليه. المذهب يقول انها تصلى في غير الاوقات الثلاثة. في غير الاوقات الثلاثة اذا كان فرض كفاية لا تطوع وهنا التي تعاد في المقبرة مثلا عندنا الان هذا من باب التطوع فلا يصلى عليها وقال الشيخ تقي الدين ان الصلاة على الجنازة لا يستحب تكرارها بمعنى ان الشخص الواحد يصلي على الجنازة مرتين يقول هذا باتفاق اهل العلم لا يصلي الشخص الواحد على الجنازة اكثر من مرة. لا يستحب ولا يشرع ايضا الا استثنى سورة واحدة فقط قال اذا كان المرء قد اذا كان المرء اماما مثل النبي صلى الله عليه وسلم او كان المرء ادرك جماعة اخرى. قال تحتمل محتمل هذا التوجيه فيكون مثلا وجد جماعته ثم وجد جماعة اخرى تصلي على نفس الجنازة يقول يجوز له ان يصلي عليها مرة اخرى لانها مثل ان المرء اذا دخل المسجد فوجدهم يصلون فريضة لزمه ان يدخل معهم في الجماعة قال قد يقال من باب التخريج والاحتمال من عنده ليس جازما به انه تلحق بها صلاة الجنازة. نعم تفضل يا شيخ. شيخ احمد اذا قيام الظهيرة الشمس لهم عبادات اللي يعبدون الشمس هذا وقت قوتها وشدة حرها ويعظمونها في هذا الوقت لا هو الشيخ يرى انها مشابهة التعريب بالمشابهة. ولذلك ذكرها المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للتشبه اليكم في تتمة للحديث السابق اين اهل الحديث نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه. نعم هذا حديث آآ نفس الحديث حديث عقبة رواه الشافعي وغيره آآ من حديث ابي هريرة قال المصنف بسند ضعيف اه لان فيه رجل اسمه ابراهيم الاسلمي وهو مظعف جدا وفي حديث الشافعي زيادة الا يوم الجمعة يعني ان يوم الجمعة لا نهي فيه هل تجوز الصلاة فيه ويجوز دفن الموتى؟ قال وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه اي بمعنى هذا الحديث وابو داوود رواه من حديث ابي خليل عن ابي قتادة ثم قال قال ان ابا خليل لم يسمع من ابي قتادة فهو مرسل. فبين ابو داوود اعل هذا الحديث بكونه مرسلا. وبعض اهل العلم له برواية الليث ابن ابي سليم وهو ضعيف فيه. هذا الحديث يدل على ان يوم الجمعة لا نهي فيه والحديث ضعيف لكنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الكثير من الاثار بمعناه ومشهور المذهب ان وقت النهي الذي هو عند قيام قائم الظهيرة نتعلق. حديثنا انما هو متعلق بقيام قائم الظهيرة. ان قيام قائم الظهيرة النهي باق يوم الجمعة. المذهب لان الحديث ظعيف ويقولون انه لا يستثنى يوم الجمعة الا شيء واحد. وهو صلاة تحية المسجد فيجوز صلاتها في وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة هذا المذهب فيقول ان ايام الاسبوع سواء في هذا الوقت وهو وقت النهي عند قيام الظهيرة الا الجمعة في في تحية المسجد. لان المذهب لا يجيز تحية المسجد في وقت النهي في غير الجمعة. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ان يوم الجمعة لا نهي فيه للزوال عند قيام او قبل الزوال لا نهي فيه قبل الزوال عند قيام قائم الظهيرة. قال لهذا الحديث ولانه جاء عن عدد من الصحابة رظوان الله عليهم انه انهم كانوا يصلون في هذا الوقت بل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المستحب ان المرء اذا دخل المسجد ان يكون في صلاة حتى يحضر الخطيب وقد يتأخر وقت الخطيب الى ما بعد الزوال. وهو اغلب الخطباء يفعل ذلك وقول جمهور خلاف المذهب احمد فدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يدل على ان هذا ليس وقت نهي ان هذا ليس وقت نهي بل الشيخ تقييدي ماذا يقول؟ يقول ان يوم الجمعة هذا الوقت وهو وقت قيام قائم الظهيرة ليس وقت نهي لمن صلى الجمعة او صلاها ظهرا حتى المرأة في بيتها لا يكون وقت نهي لها والمسافر لا يكون وقت نهي الله قال لان قوله الا يوم الجمعة مستثنى مطلقا فيستثني جميع المصلين من صلى الجمعة او غيره. شيخ الى يوم الجمعة وخصص قائم الظهيرة في الحديث ام هو عام؟ لا لا لا خاص بوقت الظهيرة. الذي قال انه عام في جميع الاوقات نقل عن بعظ الحنابلة قال وهو باطل او او نقله الامام احمد نقل عن بعظهم وانكر اهل العلم قال انه غير صحيح قول باطل اخطأ من قال انه كل اوقات النهي من بعد صلاة العصر ولما سئل عن الامام احمد عفوا نقل للامام احمد ان بعض الناس يقول هذا فانكر الامام احمد قال لا يقال هذا. من اين التخصيص وقت قائم الظهيرة؟ الان الى يوم الجمعة عام. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. فكان هذا في عند هذه الجملة. الجملة هذا خاص بها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل ونهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حنبل. نعم هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف وكانوا يعني آآ آآ قائمين بالبيت الحرام آآ سقاية ورعاية وغير ذلك. قال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار يعني يجوز لا تمنعوه من الصلاة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان طبعا هذا الحديث قوله صلى اي ساعة محمول على ركعتي الطواف لانه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى. والواو تقتضي الجمع مطلق الجمع فتكون الصلاة مع الطواف وهي التي تسمى ركعتي تسمى ركعتي الطواف. هذا الحديث فيه جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي لانه قال في اية ساعة. ونحن نعلم ان من صيغ العموم اي واينما وغير ذلك من الصيغ فهذه دالة على ان وقت النهي اه مخصص منه ركعة الطواف والمذهب ان اوقات النهي لا يجوز صلاة اي من السنن الا ركعة الطواف الا ركعة الطواف والجنازة الاوقات الثلاثة في الاوقات في الوقتين الطويلين دون الاوقات الثلاثة اذا استثنوا ركعتي الطواف فقط للحديث. قالوا يكون هذا الحديث مستثني من الحديث السابق فقط. والرواية الثانية قاس على هذا الحديث اشياء اخرى. وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اباح صلاة ركعتي الطواف. فيقاس عليه كل ذات سبب كل ذات سبب كصلاة الكسوف للشمس اذا كسفت وكصلاة تحية المسجد بل قال اذا توضأ المرء وكان من عادته انه يصلي ركعتين بعد وضوءه فانه يصلي ركعتين. بل قال الشيخ تقي الدين ان المرأة اذا كان مستعجلا ويريد ان يستخير الله عز وجل يجوز له ان يستخير في وقت النهي ما دليلك؟ احاديث منها هذا حديث الباب وهو حديث جبير النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الطواف قال فيقاس عليها كل ذوات الاسباب واما المذهب فلا فقالوا ان العموم يبقى على عمومه في النوافل المطلقة وفي النوافل ذوات الاسباب الا ما ورد النص به وهو ركعة الطواف والجنازة فتستثنى واما الشيخ تقييدين فقال لا ان هذه الامور يقاس عليها كل ذوات الاسباب. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمراء. رواه دار قطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه طيب هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. قال رواه الدرقطني وصححه ابن خزيمة وغيره اي وصحح غيره وقفه على ابن عمر. وهذا هو الصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الذي مشى عليه جمع من اهل العلم ومنهم الزركشي حتى ان الزركشي قال ان هذا قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اه الشفق هو علامة لامرين هو علامة لخروج وقت صلاة المغرب وهو علامة على ابتداء صلاة العشاء على ابتداء صلاة العشاء والسماء يخرج فيها شفقان شفق احمر ثم يعقبه شفق ابيض. شفق ابيض فاما صلاة المغرب فلا شك ان انتهاء ان انتهاء وقتها انما هو معلق بالشفق الاحمر. لحديث ابن عمر هذا الذي معنا واما صلاة العشاء واما صلاة العشاء فانه اختلفت الرواية عن الامام احمد هل صلاة العشاء يكون دخول وقتها بغياب الشفق الاحمر ام بغياب الشفق الابيظ وقد ذكر الشيخ ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي صاحب الارشاد ان الروايات عن الامام احمد لم تختلف ان المراد بالشفق في الحظر الشفق الاحمر واما في السفر قال فقد جاءت عنه روايتان قيل ان المراد الشفق الاحمر وقيل ان الشفق الابيظ والسبب انه في الحضر لا يرى الشفق الابيض احيانا كثيرة ولذلك انيط بالشفق الاحمر عموما مشهور المذهب ان ابتداء صلاة العشاء هو ابتداء هو وقت انتهاء صلاة المغرب والعبرة فيهما جميعا بالشفق الاحمر واختار الشيخ تقي الدين مراعاة للخلاف في المسألة ان الاحوط والاتم ان لا تصلى صلاة العشاء الا بعد التأكد من غياب الشفق الابيظ بعد التأكد فهذا من باب الاحتياط وهذا الذي عليه العمل عندنا الان فان صلاة العشاء عندنا الان تؤخر عن وقتها فان الشفق الاحمر يغرب قبل دخول وقت العشاء باكثر من ربع ساعة ولكنها اخرت ولذلك يخطئ من يؤخر صلاة المغرب الى قبل اذان العشاء هذا لا يجوز لان وقت صلاة المغرب يخرج قبله بكثير. والتوقيت الذي جاء عن طريق التقاويم هذا مؤخر في صلاة العشاء عن وقتها. احيط فيه محتاط فيه وهذا هو الاولى في صلاة العشاء. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وفجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. وفجر تحرم فيه الصلاة اي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم صححه وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق وفي وفي الاخر انه السرحان. نعم هذا حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الفجر الذي يخرج في السماء معترظا فيه نوعان فجر صادق وفجر كاذب. بين النبي صلى الله عليه وسلم النوع الاول فقال فجر يحرم الطعام. يحرم الطعام اي للصائم وهو الفجر صادق بدأ بالهجر الصادق فقال فجر يحرم الطعام اي للصائم. وتحل فيه الصلاة اي صلاة الفجر. اي يكون سببا لدخول صلاة الفجر وقتا لها. قال وفجر وهو الفجر الكاذب تحرم فيه الصلاة اي لا يجوز صلاة الفجر فيه. وهذا يدلنا على ان الصلاة قبل وقتها ليس جائز. وانه غير صحيح ولا يجزئ. قال ويحل فيه الطعام اي يجوز للمرء ان يأكل فيه ان يأكل فيه. في حديث جابر بين الفرق بين الفجرين الفجر الصادق والفجر الكاذب فقال ان في الذي يحرم الطعام وهو الفجر الصادق انه يذهب مستطيلا في الافق يذهب مستطيل اي ممتدا ولذلك الفقهاء يقولون ان الفجر الصادق هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق يظهر من جهة المشرق ويكون مستطيلا يعني ممتدا مستطيلا يعني ممتدا قالوا ثم ينتشر بعد ذلك ولا تأتي بعده ظلمة ما يأتي بعده ظلمة. وانما تأتي بعده نور يأتي بعده نور واما الفجر الكاذب فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كذب بالسرحان. والمراد بالسرحان اللي هو الذئب. فيكون قصيرا ليس ممتدا وانما يكون قصيرا معترظا في السماء ماء وليس ممتدا فيها ثمان هذا الفجر يعقبه ظلمة بخلاف الاول فان الاول يعقبه ظلمه وانما يعقبه يعقبه لا يعقبه ضمن ما يعقبه نور. آآ هنا بس مسألة مهمة في قضية التفريق بين النوعين بين الفجرين ليس مشكلا في زماننا هذا فحسب بل انه مشكل على اناس كثر منذ ازمنة متطاولة فقد ذكر المقبلي اليماني في كتابه الابحاث السديدة وهو من علماء القرن الثاني الثالث عشر او الثاني عشر الثاني عشر انه لما جاء من اليمن واتى الى مكة تنازع مع اهل مكة وقال انكم تصلون قبل دخول الوقت وان الفجر الذي تظنونه صادقا انما هو الفجر الكاذب انما هو الفجر الكاذب فدل ذلك على ان النزاع بين بعض المتراءين للفجر قديم هل هذا يسمى فجرا صادقا ام ليس كذلك وذكر بعض شراح الحديث من الهنود اظن صاحب عون معبود او غيره نسيت الان الذي ذكر هذه المسألة من هنا ذكر ايضا خلافا عند اهل الهند في هذه المسألة وهذا يدل على استشكال فيه والعبرة فيه انما هو بغلبة الظن بغلبة ظن الشخص وما ظنه انه فجرا انه يكون فجرا صادقا فانه يكون كذلك. ولو اخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت ولو اخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت فهو على ظنه ولم يستبد له خلافه انتهى الوقت. بدأ اليوم الثاني ولم يبن له خلافه فنقول لا تؤمر بصلاتك ولذلك فاننا نقول وهذه مسألة ستأتي بعد قليل في الاذان ان الصلاة يعرف دخول وقتها باحد امور اربعة بهذا الترتيب. تعرف بالرؤية ثم تعرف بعد الرؤية بالاخبار عن الرؤية ثم تعرف بالحساب ثم تعرف بالاخبار عن الحساب هي اربعة اشياء. فاذا تعارضت هذه الامور عند الشخص فانه يقدم الاول فالاول. فلو ان امرأ قيل له ان الفجر قد طلع وهو ينظر الى الافق ولم ير الفجر الصادق قد طلع فنقول لا يجوز لك ان تصلي لانه يقدم الدرجة الاولى على الدرجة الثانية وكذا لو ان امرأ رأى في يده الساعة قد اذن اذن المؤذن بصلاة لصلاة المغرب وهو يرى الشمس لم تغب بعد. فنقول لا تصح لان الرؤيا مقدمة ومثله لو اخبرك شخص عن دخول الوقت انتهى الوقت فيه بعد الصلاة طيب نكمل ان شاء الله نذكره في باب الاذان ان شاء الله