نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا ان دخول الوقت يعرف في اربعة امور. وان ترتيب هذه الامور الاربعة مفيد في عند وجود التعارض وعرفنا ان الدليل على دخول الوقت بالرؤية عموم الاحاديث في اه معرفة دخول الوقت واما اه الاخبار فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال يقال له اصبحت اصبحت واما الدليل على الحساب فان حساب فان حساب الشمس منضبط. بخلاف حساب القمر فان رؤية الهلال انما هو العبرة ليس بالقمر نفسه وانما بما استهل ورآه الناس وعرفوه. ولذلك فان حساب الشمس منضبط ولا يختلف ففي الشهر الاوفى في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الشمسية يكون غروب الشمس وطلوعها في نفس الموعد من السنة التي تليها واما الاخبار عن الحساب فانه اخبار عن امر مقبول وبناء على ذلك فان آآ شخصا لو قال لاخر ان وقت الصلاة في هذه الايام مبكر او او مؤخر عن وقتها بخلاف ما هو موجود في التقويم. فاننا نقول ان هذا معارضة بين حسابين ليس معارضة لرؤية لو ان امرأ قال لك نعم انظر الشمس لم تغب نقول اذا هي تقدم على الحساب التقويم لو اخبرك الثقة عن عن رؤياهم او عن رؤيا غيره في هذا اليوم فنقول انها مقدمة. واما ان يقول لك ان حسابي مختلف عن حساب غيري فهو تعارض بين اثنين من درجة واحدة. والقاعدة انه اذا تعارض اثنان من درجة واحدة فانما تبحث عن فيما بينهما من حيث القوة وكون هذه التقاويم آآ اعتمدها كثير من اهل العلم وخرجوا فيها منذ زمن قديم في وقت الشيخ بن باز يخرجون وينظرون هذه التقاويم والى الان وهي يعني ينظر فيها ويدقق في الحساب فيها مما يدل على ان ترجيح احد هذه الحسابين على الاخر من باب الترجيح فقط من غير الجزم. والا فان الجزم انما تكون بالرؤية او بالاخبار كما سبق وبذلك نعرف ان حل عندنا اشكال كبير جدا في ما يتعلق بدخول الاوقات وخروجها. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين. نعم هذا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها كذا رواه الترمذي والحاكم. واما لفظ الصحيحين من حديث ابن مسعود نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال صلاة لوقتها لوقتها ولم يذكر اول وقتها. هذا الحديث فيه او في الرواية التي نقلها المصنف عن الترمذي وغيره آآ طبعا الحديث نسبه المصنف الترمذي وهو موجود عند غيره وان لم يكن موجودا عند الترمذي. فيقول ان هذا من وهم الحافظ رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي نقله المصنف الرواية الاولى اه اه دليل على ان افضل الصلاة التعجيل فيها في كل الصلوات الا ما استثني وهما صلاة العشاء وصلاة الظهر حال اشتداد الحر وذكر ذكرنا ان هذا مفهوم من حديث ابي هريرة السابق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله اخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا ام هذا حديث ابي محذورة ونحوه من حديث ابن عمر؟ اه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله ذكر المصنف ان الدارقطني رواه باسناد ضعيف جدا. الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث قال لا اعرف فيه شيئا يثبت يعني لا يصح هذا الحديث مطلقا والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ذكر في الجواب الصحيح اه في رده على عباد المسيح ان الامام احمد انما انكر هذا الحديث لاسناده ولمتنه. فاما انكاره لاسناده فلا شك اه لضعف رواته وشدتهم. واما ضعفه من حيث المتن فقد ذكر الشيخ تقي الدين ان رظوان الله عز وجل تتحقق بفعل الواجب تتحقق بفعل الواجب. ومن صلى الصلاة في اول وقتها او في اخره فانه يكون قد فعل الواجب فحل عليه رضوان الله. قال نعم شك ان الترقي والعلو والبلوغ في رضا الله عز وجل يكون بفعل المندوبات لكن لا يقال اول الوقت اول الوقت رضوان الله مما يدل على ان غيره لا رضوان الله فيه. وهذا من نقد الشيخ تقي الدين ونسبه للامام احمد هذا من نقد معاني الاحاديث. وقد بنى عليه ابن القيم الله تعالى كتابه المشهور المنار المنيف فانه بين ان المرء اذا ارتاظ في قراءة حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم واكثر من سماعها فانه يستطيع ان يميز الصحيح من السقيم وان لم ينظر في اسناده بنظره في المعاني ومعرفته دلائل اللغة اللغة العربية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا. ومن امثلة ذلك الاحاديث الطوال والاحاديث الركيكة وغيرها فانه ينفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسة الا النسائي. وفي رواية عبدالرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت من طرق متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين المقصود بالسجدتين هما ركعتا صلاة الفجر وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومثله حديث ابن ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى فيه دليل على ان وقت النهي الاول يبدأ بطلوع الفجر بطلوع الفجر ودليله قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر فالنهي متعلق بالطلوع فالنهي متعلق بالطلوع هذا من جهة من جهة اخرى ايضا في نفس الدليل قول النبي وسلم لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين فاستثنى الفريضة مما يدل على ان الفريضة تصلى في وقت النهي. ان الفريضة تصلى في وقت النهي. هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان مفهوم هذا الحديث ان العصر انما يبدأ وقت النهي فيه بعد الصلاة لان وقت النهي لو كان متعلقا بالوقت لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. وهذا الاستدلال ذكره الشيخ تقييدي في شرحه للعمدة طيب نحن ذكرنا ان وقت النهي في صلاة العصر متعلق بالصلاة وبناء على ذلك فلو ان المرء اخر صلاة العصر الى اخر وقتها يعني الى ان يكون ظل كل شيء مثليه او الى ان يكون اصفرار الشمس او قبل اصفرار الشمس او قبل ما نقول قبل اصفرار الشمس او قبل ان يكون ظل كل شيء مثلي فعلى المذهب او او مذهبه يعني اختيار الشيخ تخيب وهو الذي تدل عليه الادلة. يجوز لك ان تتطوع بما شئت قبل صلاة العصر وتطوع يجوز لك التطوع هذا واحد الحالة الثانية اذا جمعت صلاة العصر جمع تقديم فتمنع من الصلاة وان كان في وقت صلاة الظهر صليتها فلو جمعتها في اول وقت صلاة الظهر فلا يجوز لك بعد ذلك ان تتطوع بشيء الا السنن الرواتب كما سيأتي بعد قليل في قضائها. نعم. هذا المذهب واختيار الشيخ تقيدي انه اذا جمعت يبقى النهي يستمر النهي من حين الجمع ولو في صلاة الظهر. لذلك يوم يوم في يوم عرفة ما احد قال انه يستحب ان يمنع من التطوع في يوم عرفة ما السبب لا لا لا خل خل المسافر المسافر يشرع له التطوع المطلق. سيأتي النوافل الراتبة فقط هي التي تترك لماذا لأنه وقت نهي صليت الظهر والعصر جمع تقديم فهي متعلقة بالصلاة ليس بالوقت متعلقا. ليس بالوقت متعلقة بالصلاة. والاحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالوقت. وقت الفجر. اول حديث الباب. اول حديث الباب الرواية صح انهم يعلق بالصلاة وهي اكثر الروايات. ومن علقها قال بالعصر فان رواها بالمعنى او مقصده بالعصر اي الصلاة. من باب حمل مطلق على المقيد. اما الفجر فان هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عمر نص على ان المتعلق به الوقت للصلاة. هل هو من مفردات المذهب ام؟ ما ادري. مفردات ما ادري. لكن الادلة عليه لا شك فيها. وعليها الفتوى ومشايخنا كلهم عليها يعني ما فيها نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. قلت افنقضي افنقضيهما اذا فاتتنا؟ قالت لا اخرجه احمد ولابي داوود عن عائشة بمعناه. نعم هذا حديث ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيتها. فصلى ركعتين تطوعا قالت فسألت عن هاتين الصلاتين فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان فقالت ان اقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا اخرجه احمد ولابي داود عائشة نحو هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا بعضها فقهية وبعضها اصولية. فمن المسائل الاصولية التي استدل بهذا الحديث عليها وهي من القواعد في المذهب ايضا وقول الجمهور انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله قدم قوله هذه القاعدة تذكر في باب التعارض والترجيح بين الادلة. وهذه القاعدة ذكرها ابن او استنبطها ابن رجب من هذا الحديث. ووجه استنباطها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم فعل شيئا وهو الصلاة بعد العصر. ومع ذلك ومع ذلك قال لا تفعلوا مثلي. فدل على ان فعل ان قوله مقدم على فعل علاه؟ اذ فعله قد يحمل على التخصيص قد يحمل على وجود موجب لا يعلمه من لم يطلع على آآ حقيقة الامر او يحمل على ذلك غير ذلك من الامور اه هذي المسألة فيها من الفقه مسألتان المسألة الاولى في مسألة قظاء السنن الرواتب لنذكر المسألة ونذكر دليلها ثم نذكر اه توجيه الحديث فيها. السنن الرواتب لنعلم اولا ان السنن نوعان لنعلم ان السنن التي تصلى التي تصام. نتكلم عن السنن في الصلاة خلنا نتكلم عن السنن في الصلاة الان. ان السنن نوعان سنن تقضى وسنن لا يشرع قضاؤها والقاعدة عند اهل العلم ان كل سنة في الصلاة وفي الصوم وفي غيره اذا فات محلها فانها لا تقضى هذا هو الاصل وهذه قاعدة تكاد تكون مطردة الا في استثناءات سنذكرها بعد قليل. الاصل ان كل سنة لا تقضى. ان كل سنة لا تقضى الا لم يستثنوا الا سنتين السنة الاولى سنة السنة الراتبة والسنة الثانية قالوا الوتر لنبدأ بالوتر ثم ننتقل للراتبة اما الوتر فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فاته ورده من الليل فليصليه شفعا في نهاره سيأتي الحديث عنه ان شاء الله في محله فالمذهب يرون ان هذا من باب القضاء ان هذا من باب القضاء واختار الشيخ تقي الدين ان هذا ليس قضاء وانما هي سنة اخرى فان وردك في الليل يكون وترا فيستحب لمن فاته ورده ان يصلي في النهار سنة اخرى تقوم مقامها تزيد عليها بركعة فتكون شفعا. قال ليس هذا قضاء اذ القضاء يحاكي الاداء فيجب ان يكون وترا النتيجة واحدة ولكن هو يريد ان يطرد قاعدة واصلا معين والا النتيجة واحدة. فكلاهما مستحب مستحب ان تصلى في النهار. ذاك يسميها قظاء للوتر والثاني يقول ليس قضاء للوتر وانما هي سنة رديفة. وسنتكلم عنها ان شاء الله حتى في قضية الضحى وما يتعلق بها. هذه الامر الاول. الامر الثاني السنن الرواتب جاء قضاء السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث منها حديث ام سلمة وحديث عائشة وغيرها من الاحاديث ولذلك فان مشهور المذهب ان السنن الرواتب تقضى تقضى ولكن من شرط قضائها ان يكون المرء قد اعتاد على صلاتها يأتي واحد كل يوم يأتي مسبوق لصلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر يقضي ركعتي الفجر نقول ما قال احد من اهل العلم انك تقضيها انما قالوا من اعتاد على صلاتها. ولذلك سميت السنة راتبة للمواظبة عليها. والقاعدة عند اهل العلم انه يستحب المواظبة وملازمة الرواتب. كل ما سمي راتبة مثل الوتر مثل السنن الرواتب العشر او الاثني عشرة. سيأتي الخلاف في مذهب المذهب انها عشر وخيار الشيخ تأتي محله ان شاء الله صلاة في صلاة التطوع وما عداها من السنن وهي السنن غير الراتبة فالافضل تركها احيانا اذا الراتب السنة المواظبة عليها ومن زيادة التأكيد في المواظبة عليها ان اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره يقول ان المرء الذي يترك صلاة السنن من الرواتب ولا يصليها رجل سوء. ونص الفقهاء وهذا مشهور المذهب حتى في الزاد انه يكون قادحا في عدالته وترد شهادته الذي يترك سنن رواتب وهذا يدلنا على ان الناس عموما يجب عليهم ان يحرصوا على السنن الرواتب والوتر بالخصوص وطالب العلم اكد وقد كان الامام احمد في سفر فقام يصلي فقيل له قال انه اني لاعجب ان طالب حديث لا يكون له ورد من الليل فالعجب لطالب علم منتسب للسنة معني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يضيع على نفسه السنن الرواتب وورده من الليل او ورده من القرآن هاي ثلاث اشياء يجب ان لا يكون يعني يجب يوميا ان تحافظ عليها وان لا تدع منها شيئا وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردا من القرآن فاذا تأخرت ولم تقرأه اخرت نومها لتقرأه. وذكر ابن ابي يعلى ابن ابن القاضي ابي يعلى وهو ابو الحسين في كتاب التمام ان المذهب انه يكره. شف يكره ان يتجاوز المرء اربعين ليلة لم يختم فيها القرآن يكره فلذلك يجب للشخص ان يكون له يتأكد عليه هذه الثلاثة ايام في كل يوم وليلة. فالمقصود ان السنن الرواتب للزومها ولفظلها فانه رتب عليها حكما الحكم الاول ان من تركها في السفر كتب له اجر فعلها لحديث ابي موسى في البخاري ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما هذا فقط في الرواتب في السنن الرواتب وفي قيام الليل الذي اعتاده دون يعني وتره لانه يصلي صفرا وحضرا الامر الثاني انه ان كان ايضا معتادا عليها فانه يشرع له قضاؤها وهذا هو المذهب. طيب اشكر على هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة لما سألته افنقضيها اذا فاتتا؟ قال لا. قال لا اه هذا هذا النهي هذا النهي حمل على اوجه فبعضهم حمله على المواظبة على الصلاة على المواظبة على الصلاة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين الى ان مات والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى شيئا استمر عليه لحين وفاته فصلى بعد العصر هاتين الركعتين فاستمر عليهما الى ان قبض كما جاء من حديث عائشة النبي نهى ان احدا يستنبه بصلاة هاتين الركعتين على سبيل الديمومة على سبيل الديمومة فقالوا ان النهي متعلق بها وليس متعلقا بالسنن الرواتب جمعا بالاحاديث في الباب جمعا بين الاحاديث في الباب. وحمل على اوجه اخرى غير ذلك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الاذان. طبعا نسينا المسألة الثانية نعم الوجه الثاني انها حملت على قضية انها النهي فقط في وقت النهي ان القضاء لا يكون في وقت النهي. والمذهب ان قضاء السنن الرواتب لا يكون في وقت النهي. وانما يكون في غير وقت النهي. في غير وقت النهي. واستثنى بعضهم صلاة الفجر واختار الشيخ تقي الدين ان ان قضاء سنن الرواتب يكون في وقت النهي وغيره ولكن في غير وقت النهي افضل. اذا فقوله لا محمول اما على وقت النهي لا على القضاء او محمول على الاستمرار عليها. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. والاقامة فرادا الا قد قامت الصلاة. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث. اخرجه احمد وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد احمد في اخر قصة قول بلال في الفجر الصلاة خير من النوم ولابنه خزيمة عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع. اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الاذان والمراد بالاذان هو الاعلام. وهل المراد بالاعلام دخول الوقت ام الصلاة وجهان في المذهب وقرر الشيخ تقي الدين ونص عليه ان المقصود بالاذان الصلاة الصلاة وبناء على ذلك فان الصلاة المقضية بعد انتهاء وقتها يشرع لها الاذان لان العبرة بالاذان متعلق بالصلاة نص عليه الشيخ تقي الدين. طيب آآ يقول اول حديث من الباب حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم رجل يعني جاءني في المنام في رؤيا فقال تقول لما اختلفوا في كيف يكون اعلام الاذان بناقوس ونحوه؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. اي عده خمس عشرة جملة كما هو الاذان الذي نسمعه دائما. قال والاقامة فرادى اي الجمل. فاصبحت احدى عشرة جملة الا قد قامت الصلاة قال فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق. قال وزاد احمد في قصة قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذه قوله الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب التثويب في الاذان. قال ابن خزيمة عن انس انه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من السنة وسبق معنى ان قول هذي من السنة حكمه حكم مرفوع اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال اي بعدها الصلاة خير من النوم. قال وعن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع والمراد بالترجيع هو قول الشهادة سرا بعد التكبير ثم يجهر بها يعني ان يقول الترجيع ان يكرر الكلمة سرا ثم يقولها بعد ذلك جهرا. وهم يقولون ان الترجيع يكون قبل الجهر. فاذا كبر قال الله اكبر الله اكبر اراد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله يقولها سرا. يعني يسمع نفسه ثم يرفع صوته بعد ذلك بالشهادتين طيب قال اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسة ذكروه مربعا يعني ذكر التكبير اربع مرات هذه الاحاديث فيها مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان هذه الاحاديث فيها صيغ مختلفة للاذان فقد جاء صيغة الاذان مرة مرجعا وجاء مرة بدون ترجيع وجاء مرة مفردا وجاء مرة مثنى في التكبير. يعني التكبير مرتين وجاء مثنى وجاء مربعا وكذلك الاقامة جاء فيها صيغتان ايضا جاء فيها صيغة افراد الالفاظ كما في حديث بلال الاول وجاء فيها صيغة التسمية فبدل ما تكون احدى عشر جملة تكون سبعطعشر جملة مثل الاذان تماما لكن تزيد قد قامت الصلاة وهذه الاحاديث محمولة على الجواز انها كلها تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم علم مؤذنيه ذلك ولكن يقولون وهل مذهب واختيار الشيخ تقيدي نفس الشيء؟ يقول ان افضل هذه الصيغ والمختار منها اذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد لان بلال رضي الله عنه كان اكثر المؤذنين لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره فدل على ثبوت ذلك له. يعني ترجيح هذا الاذان ولكن يجوز غيره. فهو من اختلاف التنوع. فيجوز الترجيع وتركه. يجوز التثنية وتركها. يجوز التربيع والتثنية في الاذان يجوز التثنية يجوز انك تقول في الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله يجوز فيجوز فيها هذا الامر ويجوز فيها غير ذلك. كل هذه ما دام ورد فيها النص فانها جائزة من غير كراهة. هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية معنا في الحديث الثاني في في قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا قلنا انها تسمى التثويب تثويب وهذه الجملة مستحبة وليست بواجبة والدليل على انها مستحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بلالا بها. فجعل بلالا هو الذي يقولها مما يدل على انها مستحبة وليست بواجبة هذا الامر الاول الامر طبعا اه اه طبعا ابو حنيفة خالف هذه المسألة فقال انه لا يشرع التثويب فيها مطلقا طبعا وهذا يعني ورد فيه حديث وهو ثابت وهو الصحيح. طيب المسألة الثانية في مسألة التثويب متى يكون التثويب نقول ان التثويب انما هو خاص في صلاة الفجر دون ما عداها. لحديث انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر. حي على الصلاة قال الصلاة خير من اذا هي متعلقة بالفجر فقط جاء في بعض روايات الحديث انه قال اذا اذن اذا اذن الاذان الاول او او في في حديث في حديث عبد الله بن زيد في اذان الفجر الاول جاء في بعض الروايات في اذان الفجر الاول والمقصود باذان الفجر الاول هو ما كان قبل الاقامة هو ما كان قبل الاقامة لان الفجر له ثلاث حالات يجوز ان يؤذن في الوقت بعد دخول الوقت والحالة الثانية يجوز ان يؤذن له قبل الوقت ويكتفى به كما سيمر معنا بعد قليل في الحديث دليله والحالة الثالثة يجوز ان يؤذن له يؤذن له اذانين او نعم يؤذن له اذانان اذان قبل الوقت واذان بعده كما في حديث بلال مع ابن ام مكتوم والذي فيه التثويب ظاهر الحديث انه فيهما معا فهو فيهما معا. لماذا نقول هذا؟ لان بعض الاخوان لما رأى في بعض الروايات اذن الاذان اذان الفجر الاول ظن انه انما هو في الاذان الذي يكون قبل قبل دخول الوقت. واما الاذان الذي بعد دخول الوقت فلا يكون فيه التثويب وهذا غير صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا اذن قبل دخول الوقت ولم يؤذن حين دخوله كما سيأتي بعد قليل في حديث الصدائي ادل على ذلك على انه التثويب في كل اذان قبل الاقامة. فالاذان الاول هنا بمعنى ما ليس مع الاقامة. الاذان الثاني هو الاقامة الذي عليه العمل عندنا هنا ان التثويب يكون في الاذان الذي يكون علامة لدخول الوقت واما الاذان الذي يكون قبل دخول الوقت فلا تثويب فيه لانه ترك لسنة لمصلحة فبعض الناس عندما يسمع الاذى لا يعرف اهو الذي يمسك له ام لا يمسك له؟ فمن باب عدم لبس الناس في الصلاة في الصيام بالذات في ترك التثويب في الاذان الاول من باب المصلحة فقط ترك لسنة لمصلحة ونحن قلنا انه سنة وليس بواجب لكن لو ثوب في الاذانين معا فظاهر النص انه مشروع فيهما معا. طيب هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اه في قول عبد الله ابن زيد اه لازم نأجلها بعد شوي في قوله في الرؤيا وهنا مسألة مهمة في قضية ثبوت الاحكام بالرؤى. الرؤى تسر المؤمن ولا تغره. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرؤيا مبشرة. ولا يجوز اخذ وحكم من الاحكام بالرؤيا مطلقا لا حكم اثبات ولا نفي ولا ترجيح بين المسائل ولا حكم على الاشخاص فان الرؤيا انما هي مبشرة تبشر فيرجى لصاحبها ان رأى بها شيء تكون خير وليس فيها حكم. الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فقط تصديق الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا بس هنا مسألة فقط قضية الترجيع الترجيع المذهب انه يجوز الترجيع يجوز لكن الافضل تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعل لم يخبر الا لم يقل يكره الترجيع يجوز. لكن الافضل تركه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به الا ابا محذورا والرواية الثانية انه لا يجوز من من باب اختلاف التنوع فيجوز مطلقا يعني النزاع جدا دقيق احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه. ولم يذكر المسلمون وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم. هذا حديث انس رضي الله عنه ان بلالا رضي الله عنه امر ان يشفع الاذان يشفع الاذان اي جمل الاذان وان يوتر الاقامة. يوتر الاقامة بان يجعلها وترا في كلامها. الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة فانها تكون اثنتين وهل سبق بيان انها صيغة الاقامة فان السنة فيها ان تكون وترا. وجاء فيها انها تكون شفعا. في هذا الحديث من يعني اضافة لما سبق مسألة واحدة بعض اهل العلم استدل بحديث انس انه امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة مع ان التكبير مثنى في الاقامة في الاقامة مثنى مرتين استدل به على ان جملتي التكبير واحدة وهذا الاستدلال من النووي رحمه الله تعالى فقال ان جملة التكبير واحدة وبنى عليه ان المستحب ان تكون الجملتين متصلتين فيقول الله اكبر الله اكبر وبنى ايضا النووي ان الاذان يستحب فيه ان يكون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فتكون يعني الله اكبر الله اكبر متصلة ثم الله الله اكبر متصل هذا كلام النووي. ولكن حقيقة هذا الاستدلال قد يكون فيه بعد. فان السنة في الاذان ان يكون حذفا وان يكون مجزوما كما نقل عن جماعة من اهل العلم نقل ابو بكر الانباري وغيره. واستمر مع المسألة بعد قليل ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يوتر اي باعتبار ليس اللفظ وانما باعتبار العدد فان الاربع اذا اعتبرناها آآ مثنى فان وتره ثنتين يعني المجموع الوتر ثنتين مجموع مثنى المثنى يكون اربعا وليس دالا على صياغة اللفظ. ولذلك فان المذهب وهو الذي يعني رجح الشيخ ابن باز ان السنة والافضل هو النزاع في الافضل فقط ان الافضل في الاذان ان ان تفرد كل جملة بنفسها وسنتكلم عنها عن الترسل في الاذان. فتقول الله اكبر وتسكت ثم تقول الله اكبر وتسكت وهكذا مستأذن ان شاء الرحمن. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا ها هنا واصبعاه في اذنيه رواه احمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل اصبعيه في اذنيه ولابي داوود لوى عنقه لما بلغ احيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدل واصل في الصحيحين. هذا هذا حديث ابي جحيفة رضي الله عنه. قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فعفاه ها هنا وها هنا اي انه كان رظي الله عنه يلتفت وهذا يدلنا على استحباب الالتفات في الاذان. قال واصبعاه في اذنيه رواه احمد وصححه الترمذي وابن ماجة وجعل اصبعيه في اذنيه. هاتين الجملتين وجعل اصبعيه في اذنيه تدلنا على مسألة ثم سأذكر يعني حكم الامام احمد على تصحيح هذا الحديث وتضعيفه وضع اليدين على على الاذنين لها صورتان. الصورة الاولى جعل الاصبع او الاصبع يقوم يصح فيها عشرة اوجه. جعله في اذنه فيدخل السبابة في اذنه هذي الصورة الاولى. والصورة الثانية انه يجعل اصابعه على اذنيه يجعل اصابعه على اذنه ونص الفقهاء على ان كلا الصورتين جائزة. ولكن يقدمون جعل الاصبع السبابة في الاذن لرواية حديث ابن لما جاء في رواية ابن ماجة رحمه الله تعالى وجعل اصبعيه اي ادخلهما لكن يجيزون جعل الصورتين الامام احمد رحمه الله تعالى كان يميل لتضعيف هذا الحديث فلذلك نقل عنها ابن رجب رحمه الله تعالى انه قال ليس هذا في الحديث يعني هو جعل اصبعيه في اذنيه او وجعل اصبعي في اذنه قال ابن رجب لما نقل هذه الكلمة عن الامام احمد قال هذا يدل على ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة فكان الامام احمد كان يعل هذه اللفظة وجعل اصبعيه في اذنيه ليست محفوظة بهذا اللفظ ولذلك يقول ابن ابي عمر في الشرح الكبير اي ما فعل جعل اصبعيه او جعل اصابعه فكله حسن لا تفطير لاحدى الصيغتين على وذلك لان الامام احمد يعني يميل الى ان وجعل اصبعيه بهذه الصيغة انها ليست بمحفوظة. طيب الرواية الثانية او الحديث الثاني حديث اللي عند ابي داود انه لوى عنقه فلما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذه الجملة فيها من المسائل طبعا يدل عليها ايضا الرواية الاولى واتتبع ها هنا وهنا على الاستدارة. المسألة الاولى اه انه يستحب الالتفات في الاذان. انه يستحب الالتفات في الاذان لحديث ابي جحيفة رضي الله عنه المذكور والمراد بالالتفات الالتفات بالوجه. دون الاستدارة بالجذع فلا يستدير بقدميه. فلا يستدير بقدميه والفقهاء يقولون انما يستدار بقدميه اذا كان في مكان لا يسمع الا باستدارة بدنه كأن يكون في على منارة لكن مشهور مذهبه الاقرب يعني في اعتماد المتأخرين انه لا يستدير مطلقا وانما يلتفت برأسه فقط وهل هو المقصود منه رفع الصوت ام المقصود الهيئة؟ ظاهر كلامهم ان المقصود الهيئة وعلى ذلك فان وجدت لواقط ظاهر كلامهم يعني ما اجزم به فان وجدت لواقت فانه يستحب الالتفات. هذا الظاهر كلام علماء المذهب والعلم عند الله عز وجل هذه مسألة. المسألة الثانية متى يكون الالتفات في حديث ابي داوود انه يكون عند الحيعلتين ويكون الالتفات في حي على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح شمالا وانكر الفقهاء ان تلتفت في حي على الصلاة يمينا ثم شمالا يقول ما ما يصح الحديث فيها وينكرون هذه الصيغة ويقولون يجب ان تكون حي على الصلاة كاملة ذات اليمين وحي على الفلاح كاملة ذات الشمال وينكرون الوجه الثاني نعم طبعا هنا قول الامر الثالث قوله ولم يستدر ولم يستدر قوله ولم يستدر المقصود بقدميه وانما يكون الالتفات بوجهه او بعض جذعه فالمقصود بالاستدارة المنهي عنها او التي لم يفعلها بلال رضي الله عنه اسم منهي عنها التي لم يفعلها بلال انما هي بالقدمين. اما استدارة الوجه فانها والجذع دون استدارة الوجه لا بأس بها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابيه محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابن محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته اي صوت ابي محذورة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بالصيغة السابقة وهذا فيه ان كون المرء صيتا اي مرتفعا صوته وان يكون نديا هذا مما يستحب في الاذان ان يكون صيتا وان يكون صوته نديا. واما الركن فيها فيجب ان يكون الصوت مرتفعا يجب ان يكون الصوت مرتفع في الاذان مطلقا فلو اذن المرء بصوت منخفض لم يتحقق الاذان لان المقصود به الاعلام. اذا الركن رفع الصوت والاستحباب ان يكون صيتا مرتفعا جدا من غير ايذاء نفسه والامر الثاني ان يكون نديا. الامر الثالث الممنوع هو التلحين المذموم فان التلحين مذموم في الاذان والتلحين على الصور الصورة الاولى التلحين الذي يبطل الاذان. يبطله المذهب انه يبطله. والشيخ تقيدي يقول قياسا على كلامه طبعا في القراءة انه لا يبطله اذا كان قالوا اللحن الذي يحيل المعنى مثل مد الباء من الله اكبر فبعض المؤذنين تسمعه يقول الله اكبر فيمدها. فاذا مدها اصبحت اكبار جمع كبر او جمع ابن عم كبر وهو الطبل وهذا يغير المعنى او ان يمد الالف من لفظ الجلالة فيقول االله فكأنها استفهام فتغير المعنى تنص الفقهاء على انها تبطله لكن اختيار الشيخ تقديم انها تبطله اذا كان عالما بالمعنى مثل ما قال في الصلاة في القراءة فانه يرى ان القراءة لا تبطل اذا لحن فيها المرء الا اذا كان عالما باللحن وتعمده او انه يغير المعنى. النوع الثاني من اللحن المد الذي لا يجري على لحون العرب. والمراد بلحون العرب ما قرره علماء التجويد من المدود المقبولة هذه هي لحون العرب المد الذي يقدر باربع او بست الزيادة عليه مذمومة. ولذلك محمد الامام احمد لما انكر اللحن او التلحين قيل له في ذلك قال اترظى ان يقال يا محمد فاتى بمد في غير محله. اذا فالتأذين مثل قراءة القرآن. الاتيان بلحون ومدود لا يقبلها لسان العرب مذموم الامر الثالث من اللحوم المذمومة في الاذان ان تشاب ان يشابه بها الغناء ان يشابه بها الغنى وذلك بجعلها على هيئة المقامات السيكا والبيات والحجازي والحجازي وما ادري ايش الباقيات والمحققون من علماء التجويد ينكرونه. فان ابن الناظم وهو ابن الجزري ابن ابن الجزري مشهور ابو التجويد. والناس يستدلون بلزوم التجويد بكلام الجزري لانه حتم لازم ومن لم يجوز القرآن فهو اثم. ابنه في شرحه لهذا النظم. نقل عن والده ان قراءة بالمقام مات مذموم وهم يعني من اشهر علماء القراءات والظبط فالقراءة بالقراءة للقرآن مذموم وكذا تلحين الاذان بطريقة الاغاني وهذه المقامات التي للاسف بدأت تصل لنا وبدأ يفعلها بعض الناس الامر الاخير طبعا معروف اللي هو اللحن بمعنى ان رفع المنصوب او نحو ذلك فلا شك انه مذموم. احسن الله اليكم يقول ورحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم هذا هذا الحديثان يدلان على ان الاذان والاقامة عفوا ان صلاة العيدين اه لا يشرع لهما اذان ولا اقامة لا يشرع لهما اذان ولا اقامة وهل يشرع لهما النداء بالصلاة جامعة ونحوها؟ نقول اذا كان الناس لم يجتمعوا يشرع لها ذلك والا فالاصل عدم مشروعية ذلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى او عن ابيه قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. اه حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل حينما امرهم النبي حينما عرسوا في واد فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم او امر بلالا ان يوقظهم لصلاة الفجر فغلبته عينه رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه وقال انه مكان حضرنا فيه الشياطين فصلى في في موضع اخر ثم بعد ذلك امر بلالا ان يؤذن ثم اقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع سنتها هذا الحديث فيه دليل على ان الصلاة المقضية يؤذن لها ان الصلاة المقضية يؤذن لها هذا هو محل الشاهد وهذا احاديث نص فيه يقول رحمه الله تعالى وله عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. وله عن ابن عمر جمع المغرب والعشاء والعشاء باقامة واحدة. زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما نعم هذان حديثان حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء باقامة واحدة زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية لم ينادي في واحدة منهما هذان الحديثان قد يوهمان التعارض اذ في الاول فيها اذان واقامة لكليهما وفي الحديث الثاني اقامة للصلاة الاولى فقط وفي رواية ابي داوود انها آآ اقامة للصلاة للصلاتين الاولى والثانية معا والفقهاء يقولون ان من جمع صلاتين سواء كان الجمع جمع تقديم او كان الجمع جمع تأخير فانه يشرع له اذان واقامتين. عملا بحديث جابر واما حديث ابن عمر رضي الله عنه فانه في الرواية التي قال فيها باقامة واحدة محمولة باقامة واحدة لكل صلاة وحملت عليها رواية ابي داوود اللي هي قال وزاد ابو داوود لكل صلاة فهي اقامة لكل صلاة فتكون رواية ابي داوود مفسرة للرواية الاولى الثابتة في صحيح مسلم والقاعدة عند اهل العلم ان الزيادة تقبل بشروط اول شيء ان تكون من ثقة والا تعارض الحكم الاول الذي زيد عليه يجب الا تعارظه وانما تكون مفسرة ربما او مقيدة او نحو ذلك اما قوله ولم ينادي في واحدة منهما فلهم توجيهات فيها فمنهم من يقول انه لم ينادي لم يسمع ابن عمر النداء وربما سمعه غيره وبعض اهل العلم يقول انه لم ينادي يدل على الجواز فيجوز له الترك ويجوز له الفعل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وفي اخره ادراج. نعم هذا الحديث سبق الحكم فيه وانه يدل على مسألتين المسألة الاولى انه يشرع ان يؤذن لليل للفجر باذانين اذان عند دخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه ابن ام مكتوم واذان قبل والوقت هو الذي كان يؤذنه بلال وفقهاء المذهب لما ذكروا الاذان الاول قالوا يجوز من حين انتهاء وقت الاختيار وقت لصلاة العشاء من حين وقت فيقول انه يبدأ من نصف الليل فيؤذن من نصف الليل يجوز اذان الاول لصلاة الفجر من نصف الليل هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هي التي سبق ذكرها وهي قضية انه يمكن ان يعرف دخول الوقت بالاخبار بالاخبار عنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام رواه ابو داوود وضعفه هذا حديث ابن عمر هو الذي استدل به ابو حنيفة رحمه الله تعالى على انه لا يشرع الاذان الاول لا يشرع الاذان الاول بالصلاة قال لان بلال لما اذن قبل طلوع الفجر اه امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادته فدل ذلك على انه لا يشرع قبل دخول الوقت وحمل حديث بلال مع ابن ام مكتوم انهما الاذانان كانا في وقت واحد ولكن ابن مكتوم كان يؤذن بعده. وابو حنيفة كان يرى مشروعية تأخير صلاة الصبح. لكن هذا الحديث مع يعني آآ رواية ابي داوود له الا ان الائمة المحققين قد ظعفوه الامام احمد حكم بنكارته فقال انه منكر وكذا ظعفه ابو داوود كما نقل المصنف. وقال علي ابن المديني والترمذي كلاهما قالوا ان هذا الحديث غير محفوظ فدل ذلك على ان المحققين من اهل العلم الثقات المعتمد عليهم انهم قالوا انه يعني آآ هذا الحديث لا يحتج به ولا يصح عندنا هنا بس مسألة او مسألتان تتعلق بالاذان الاول الذي يكون قبل الليل آآ الاذان الاول قلنا ان وقته يبدأ من نصف الليل. لانه آآ الوقت المتفق عليه الذي يخرج به صلاة العشاء فلا يكون اذان للفجر في وقت الصلاة التي قبلها هذا واحد المسألة الثانية انهم يقولون ان صلاة الاذان ان الاذان يجوز الاكتفاء به باذان واحد قبل الفجر يجوز الاكتفاء بواحد قبل الفجر الا في رمضان فانه يكره بالاكتفاء باذان واحد قبل دخول الوقت وانما يؤذن على الوقت لكي يعرف الناس متى يأكلون ومتى يشربون. سنذكر ان شاء الله في حديث الصدائي بعد قليل. اه دليل على انه كان يؤذن اذان واحد حديث زياد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية نعم. هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه. فهذا يدل على مشروعية ان المرء يقول مثل ما يقول المؤذن ومعنى يقول انه لابد ان يأتي بحرف وصوت ولو ان يسمع نفسه ولو ان يسمع نفسه اجماع اهل العلم ان ان انه لابد ان يكون فيه حرف وصوت كما حكاه ابو الخطاب والشيخ تقييدي. وهذا سنة باتفاق اهل العلم لكن هناك صور نذكرها على سبيل السرد مع خلاف الشيخ تقي الدين للمذهب فيها. اه المسألة الاولى المؤذن هل يجيب نفسه هل يجيب نفسه؟ بمعنى اذا كان يؤذن فهو ليس بمستمع وانما هو متكلم. هل يستحب له ان يجيب نفسه فيكرر الاذان بعد نفسه؟ نقول نعم. نص على ذلك الامام احمد انه يستحب له ان يجيب نفسه ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية اذا كان المرء يستمع الاذان وهو في صلاة وهو في صلاة فالمذهب انه لا يجيب المؤذن لانشغاله بالصلاة. واختار الشيخ تقي الدين انه يجيب ويرحمكم الله. انه يجيب المؤذن. لان الاذان انا من جنس الصلاة فيجيبه وهو في صلاته فهو في صلاته قال لعموم حديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول سواء كنتم في صلاة او في غيرها المسألة الثالثة المرء اذا كان في خلاء يقضي حاجته وقلنا ان الخلاء نوعان في موضع محاط او في حال القضاء الحاجة فالمذهب انه لا يجيبه ونقل في الانصاف عن الشيخ تقي الدين انه يجيب انه يجيب المسألة الثالثة او الرابعة انه عندما يكون هناك نداءان فهل يكتفي باجابة النداء الاول؟ ام يكرر مع النداء الثاني ذكر الشيخ تقي الدين ايضا في الفتاوى الكبرى انه يستحب الاجابة لكل نداء يسمعه اي نداء يسمعه يجيبه اما هذي اذا كان النداء مسجلا فليس على الوقت فلا يجيبه المرء هذا المسجل الذي يكون في الاذاعة او في بعض المحلات فانه ليس كذلك لبقي عندنا مسألة اخيرة في قضية التثويب التثويب التثويب المذهب يقول انه يقول عندها صدقت وبررت ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وفي رواية المذهب يعني نسيت من قال بها قال انه يقول مثلها فيقول الصلاة خير من النوم ولكن المشهور بالمذهب انه يقول صدقت وبررت تمشي حنا ما نمشيش عند الباب في اشي في الخلاء يقول يتابع نقله في الانصاف ما وقفت عليها الفتاوى لكن نقلها في الانصاف تم اه هو الشيخ تقي الدين يقول بحرف وصوت لكن يقول لا يلزم ان يكون الصوت مسموعا ولا يلزم ان يحرك لسانه وشفتيه ليس من لازم الحرف والصوت تحريك اللسان والشفتين. لكن يكون بحرف صوت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم عن عمر في فضل القول فيقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. نعم هذا بمثاب للقيد لحديث ابي سعيد فانه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة الا بالله لانها لفظة استعانة. فهي امر حي اي اجب الصلاة واجب الفلاح. والحوقلة لا حول ولا قوة الا بالله لفظ استعانة وقد ذكر اهل العلم منهم الشيخ تقييدين ان كثيرا من الناس يخطئ فيظن ان الحيعلة لا حول عنا الحوقاء لا حول ولا قوة الا بالله لفظة استرجاع. وهذا غير صحيح. وانما هي لفظة استعانة تفعل قبل او تقال قبل الفعل. ولذلك جاء في بعض الاثار كما روى ابن ابي الدنيا ان بعض التابعين كانوا اذا استصعبوا حصنا اكثر من قل لا حول ولا قوة الا بالله فسهل الله عز وجل عليهم ذلك. وكان بعضهم اذا استثقل ثقيلا في حمله حوقل فهي من باب الاستعانة. فانت تستعين بالله عز وجل وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عثمان بن ابي العاص فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله اماما لقومه. فمن نصب اماما فليس لاحد حق ان يتقدم عليه. بل ان مشهور المذهب ان من كان اماما راتبا او اماما بحسب الولاية الشرعية بان يكون وليا للمسلمين. اذا تقدم عليهم رؤى بغير اذنه فصلى بالناس فان صلاته باطلة. وصلاة من خلفه باطلة ما لم يكن هناك نص عرفي او نص لفظي من الامام بالانابة. هذا ما هو مشهور المذهب قال واقتدي باظعفهم يدل على ان الامام يستحب له ان يقتدي بالظعفة وسبق الحديث عنها. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هذه مسألة مهمة وهي قضية اخذ الاجرة على الاذان وسائر اعمال القرب كتدريس العلم وتعليم القرآن وغيره. ويجب ان نفرق بين امرين بين الاجرة وبين الرزق ان الرزق يخالف الاجرة من جهتين. الجهة الاولى انه نوع من انواع الجعلات فهي على النتيجة واما الاجرة فانها على العمل. وهذا الفرق الاول بين الرزق وبين الاجرة. الفرق الثاني ان الرزق انما يكون من بين المال فهو جعالة من بيت المال بخلاف الاذان بخلاف الاجرة فانما تكون من غير بيت المال من الناس وقد ذكر الفقهاء ان اخذ الاجرة على اعمال القرب ومنها الاذان لا يجوز محرم لا يجوز وهو محرم مشهور المذهب انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان مطلقا. واختار الشيخ تقييدين انه يجوز للفقير عند الحاجة فقط لا يجوز ان يأخذ اجرة الا الفقير عند الحاجة واما غير الفقير فلا يجوز ان يأخذ اجرة على اعمال القرب ومنها قراءة القرآن وتعليمه وغير ذلك. بعض اهل العلم آآ انتصر لقول وهو الجواز عند الحاجة الحاجة العامة حتى ولو لم يكن فقيرا وهذا الذي الف فيه الشيخ محمد ابن مانع رحمه الله تعالى كتابه البرهان في جواز اخذ الاجرة على القرآن فذكر رواية انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم وعلى سائر وعلى سائر اعمال القرب قال لان الناس لو لم يأخذوا اجرة لضيعوا هذه الوظائف التي تناط بهم واما هذه الرواتب الذي يأخذ الان فهي في الحقيقة رزق وليس اجرة. والفقهاء متفقون على جواز اخذ الرزق على الاذان والامامة لكن يا شيخ الفرق الاول موب واضح كونه. الفرق الاول جعالة. هذا سيأتي معنا كيف نفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الاجارة التفريق بينهما دقيق بعض الشيء حتى ان بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم تشكل عليهم بعض المسائل اهي جعالة ام هي اجارة؟ مثل انزال البضائع من السفن فبعضهم يقول انها جعالة مذهب واحد وبعضهم يقول انها اجارة. اهم فرق بينهما ان الجعالة على النتيجة والايجار على العمل بغض يعني وبناء ذلك فاذا تحققت النتيجة استحققت الجعلاء هل عملت قليلا او كثيرا لا لا عبرة او لا اثر له في العقد. اما الاجارة فبمقدار العمل او المنجز باللغة الدارجة اذا جبت لك شخص وقلت لك قطوعه فالقطوعة هذي جعالة واذا قلت له يوميا هذي اجارة طبعا يترتب عليها احكام العقد هو جائز ام لازم؟ فالمذهب ان الجعلة جائزة والاجارة لازمة قضية الضمان قضية الرجوع في مسائل كثيرة جدا ستأتي ان شاء الله في محله. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن مالك الحويري رضي الله عنه قال قال نبيه صلى الله عليه وسلم واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة. نعم هذا حديث ما لك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اخذ من هذا الحديث مشروعية الاذان في السفر مشروعية الاذان في السفر وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدل على وجوب شف وجوب الاذان في السفر وهو الذي اختاره ابن قاضي الجبل وجده ابن ابي عمر فان الشارح فان الشارح جد لابن قاضي الجبل عليه رحمة الله فمال الى ان الاذان في السفر واجب على الجماعة اذا او الشخص اذا كان هناك. لكن الامام احمد انكر ذلك فانه لما روى هذا الحديث قال هذا شديد على الناس فكان الامام احمد نصوص الامام احمد يرى ان الاذان في السفر انما هو سنة وليس بواجب انما يكون واجبا في الحاضرة فرض كفاية الاذان يكون فرضا كفاية على الحاضرة من في الامصار فقط. واما في حال السفر فانه سنة وان كان هذا الحديث فانه محمول على الاستحباب لا على الوجوب خلافا لابن ابي عمر بالفائق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل اه معنى ترسل اي تمهل لا تستعجل واذا اقمت فاحجر اي عكس عكس الترسل هو الحذر وهو الاسراع. الاسراع في الكلام قال واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى في قضية صيغة الاذان والاقامة. فان السنة في الاذان الترصد ويكون الترسل باشباع المدود واعطائها حقها حسب لسان العرب والا تمد فوق ما يسمح به لسان العرب وهو المعروف في علم التجويد الامر الثاني ان الترسل يكون بفصل الجمل يكون بفصل جمل لذلك قال النخعي رحمه الله تعالى شيئان مجزومان شيئان مجزومان الاذان والاقامة فيجزمان ولا يفصل بينهما يعني يجزمان والجزم يكون بفصل كل كلمة على حدة وسبق قبل قليل قلت لكم هل السنة في التكبير ان تجمع الكلمتين في نفس واحد ام ان تكون كل ان تكون كل كلمة في نفس؟ وسبق الحديث فيها على القول بالجمع بينهما انه يشرع الجمع فالمذهب انه اذا جمعت الكلمتان الله اكبر الله اكبر فنص علماء المذهب انه يستحب التسكين لحديث النخاعي كلمتان مجزومتان فتقول الله اكبر الله اكبر هذا هو المذهب نصوا عليه لكلام النخعي ثم نقلوا ايضا عن ابي بكر انباري نحو نحو ذلك. وقالوا ان هذا عادة العرب انهم يجزمون. ولكن الافضل والاتم كما نقلت لكم عن الشيخ بن باز ان السنة والافضل ان الله اكبر وتقف يعني يعني ما تجزم ما هو معرب. هذه المسألة الثانية. القول هو اذا اقمت فاحذر. طبعا ايضا من الترسل الفصل بين كل جملة وجملة بان يكون هناك وقت فتقول الله اكبر وتجلس قليلا والا يكون الوقت قصيرا وانما يكون فصلا طويلا لكي يسمع الناس اكثر آآ امد فيه واما الاقامة فيكون الحذر فيها بالاسراع بعكس ما سبق المسألة الثانية في الفقه ان يجعل بين الاذان والاقامة مقدار ما يأكل يفرغ الاكل من اكله هذا يدل على استحباب الا توصل الاذان بالاقامة وذكرت لكم ان الصحابة كانوا يستحبون اقل ما يكون الفصل بمقدار الجلسة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا. نعم هذا حديث اه ابي هريرة مرفوعا وروي موقوفا وهو الاصح كما قال الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وهذا انما كان آآ يعني هو ثابت عن ابي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء حملوه على الندب على الندب. وقالوا انه يصح بلا نزاع بلا خلاف بين اهل العلم الاذان من غير المتوضئ وانما تكره الاقامة فقط تكره منه لان غير المتوظأ قد يتأخر عن ادراك تكبيرة الاحرام في ذكره والا تصح ايضا منه لان الاقامة احد الندائين طبعا وقولنا نسينا نتكلم عن مسألة سابقة للسرعة. لما قلنا ان الاقامة احد الندائين فالفقهاء يقولون يستحب متابعة المقيم في الفاظه. فتقول مثلما يقول وتدعو بعد ذلك كما سيأتي بالدعاء بعد قليل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم وضعفه ايضا. نعم هذا حديث زياد بن حارث رضي الله عنه انه اذن في الليل امره النبي صلى الله عليه وسلم فكان مؤذنا فاذن في الليل فلما اراد بلال ان يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان زيادا قد اذن ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الفجر حتى طلع. ثم لما اجتمع الناس اقام امر زيادا ان يقيم وقال من اذن فهو يقيم. هذا الحديث فيه من فقه مسألة الاولى قلنا ان فيه دليلا على انه يجوز اذان الفجر قبل وقته والاكتفاء بهذا الاذان الاكتفاء به فان هذا الحديث نص على انه لم يؤذن عند دخول الوقت. المسألة الثانية فيه استحباب ان يكون المؤذن هو المقيم. ان يكون المؤذن هو المقيم لهذا الحديث وان كان في اسناده في مقال فان فيه عبدالرحمن بن انعم الافريقي المشهور وهم مشهورون يعني عل به جماعة من اهل العلم منهم الترمذي نفسه. المذهب انه يقولون ان من تولى الاذان هو يقيم استحبابا ولا يكره ان ان يقيم غيره ما يكره يباح لكن لا يكره نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولابي داوود في حديث عبد الله ابن زيد انه قال انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا نعم هذا يدل على ما ذكر الفقهاء قبل قليل انه يباح. يباح ولا يكره. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة رواه ابن ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي ابن قوله. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوع وضعفه ابن عدي ونقل الموفق بن قدامة ان هذا الحديث ليس بمحفوظ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مروي عن علي رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي معنى الحديث ان المؤذن املك بالاذان اي هو الذي يؤذن اذا رأى علاماته وقد سبق معنا ان معرفة العلامات اربع فاذا رأى واحدا او اخبر بواحد من هذه العلامات الاربع فانه يؤذن من غير رجوع للامام واما قوله الامام املك بالاقامة معناه انه لا يجوز للمؤذن ان يقيم الا باذن الامام. الا يقيم الا باذن الامام وهذا يدلنا على انه لا يجوز التقدم على الامام بالصلاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. ومعنى هذا الحديث ان من مواضع الاجابة الدعاء بين الاذان والاقامة ومحمول على واحد من سورتين مطلق ما بين الاذان والاقامة ولا شك ان افضل حالة يكون فيها المرء بين الاذان والاقامة داعيا لله عز وجل وهو ساجد ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم فهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بين كل اذانين صلاة بعد كل اذان يقومون فيصلون ويدعون الله عز او جل في سجودهم وهذا يدل على ان الدعاء مشروع بين كل اذان واقامة وافضل مواضعه في السجود ويشرع فيه ركعتان اه المعنى الثاني هذا الحديث انه محمول على اول وقته فيكون الاذان عفوا فيكون الدعاء بعد انتهاء الاذان مباشرة. كما سيأتي في حديث جابر آآ انه يأتي هناك دعاء يقال بعد الاذان مباشرة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة اما هو الصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. اخرجه الاربعة. نعم هذا حديث جابر آآ انه يستحب للمرء ان يدعو بعد سماعه النداء. وقلت لكم ان المراد بالنداء يشمل اثنين. يشمل الاذان ويشمل الاقامة يشمل الاذان ويشمل الاقامة. عندنا هنا مسألة ذكرت الان الاذان الاول من الفجر. هل يقال بعده هذا الدعاء؟ نقول نعم. لانه سمي اذانا بانه سمي اذانا طيب الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وفعله المسلمون بعده هل يشرع ان يقال بعده هذا النداء؟ نقول نعم يشرع ايضا وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا النداء الذي اذنه عثمان رظي الله عنه ثم عمل به المسلمون بعده يأخذ حكم الاذان. ولذلك يقول انه يباح ان يصلى بعده ركعتين لعموم بين كل اذانين صلاة فيكون مباح لكن ليس سنة كالاذى المفروضة الصلوات الخمس وانما هو مباح مثل الاذان الاول الذي يكون قبل الاذان الاول الذي يكون في الليل. فان بعدها تصلي صلاة الليل فان هذا وقت صلاة الليل. فيثوب فيه الصلاة خير من النوم اذا المقصود ان الاذان الذي يؤذن سنة او يؤذن للجمعة فانه يأخذ حكم الاذان كما ذكر الشيخ تقي الدين آآ المسألة انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ كثير من اهل العلم يقولون انه يستحب قبل قول هذا الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء في بعض الروايات فصلى علي فيذكر هذا الدعاء رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام او مقاما محمودا الذي وعدته جاء في بعض الروايات المقام المحمود على العهدية اه مما يدل على ان المقام معهود المحمود اما منزلة في الجنة او ما جاء عن مجاهد ان الاقعاد او غير ذلك مما روي في تفسير المقام المحمود اه جاء في بعض الروايات عند البيهقي انك لا تخلف الميعاد وهذه الرواية ليست ثابتة عند اهل السنن ولا في الصحيح ولكنها رويت عند البيهقي وذكرها الشيخ تقي الدين وربما وقف لها على اسناد غير الذي عند البيهقي ربما وجود بعض نسخ البخاري لانه نسبه للشيخ والعلم عند الله عز وجل اه بذلك نكون قد انهينا اه هذا الباب كاملا بحمد الله عز وجل ومعذرة للاستعجال وللاطالة معا عليكم في هذا اليوم طيب سم شيخ عبد الرحمن انا معي سؤال في الورقة خلنا نبدأ بهذا السؤال. هذا احد الاخوان يقول تطبيق على الدرس الماظي. انا ساسألكم واعرف الجواب منكم. اذا حاظت المرأة سبعة ايام ثم طهرت ثمانية ايام ثم جاءها دم يشبه دم الحيض باوصافه هل يعتبر هذا الدم دم حيض ام دم استحاضة؟ ما رأيكم استحاضة لم؟ في في غير وقته لا هو غير وقته لكن وش هو سم شيخ سم شيخ عبد الله حاضت سبعة ايام ثم طهر ثمانية ايام بعد ثمانية ايام جاءها دم يشبه دم الحيض باوصافه نعم نقول ان هذا ليس وقته الاصل انه ليس دم حيض. لانه لابد ان يكون بين كل حيضة وحيضة اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما في حالات نادرة نعتبره حيض. متى؟ اذا كانت المرأة مميزة زين؟ كانت المرأة مميزة. ولم تكمل عادتها ولم تكمل عادته هذي نادرة جدا يعني قليلة. فهنا تسمى على المذهب بالعادة الملفقة والنقاء هذا ما يسمونه طهر يسمونه نقاء هذي ثمانية ايام يسمونها نقاء والنقاء طهر المذهب ان نقاء النفاس ذكرت لكم وذكرت لكم نقاء الفيس ولم اذكر لقاء الحيض لكي لا نشكل. المذهب ان نقاء النفاس نفاس. ونقاء الحيض طهر فان صامت في هذه الثمانية ايام صح صومها لكن لو يسمى ملفقة ملفقة يعني سبعة ايام ثم بعدين جاءها يومين تصبح ثمانية. متى؟ اذا كانت المرأة مميزة ولم تعارض عادة عندها ولكن غالبا نادر هذا العادة الملفقة والعادة الملفقة ما تجيه سبعة ايام. يصير يوم يومين فرق وتكون يومين ولكن هذه يعني يغلب على الظن انها جلست سبعة ايام فهي كاملة عادتها لان غالب حيض النساء سبعة وثمانين ستة او سبعة ايام اللي بلى اكثر حاجة عن المذهب اكثر خمسطعش والشيخ تقريبا ليس له اكثر حين وانما تعمل يا اما بالتمييز يا بغالبه فقط. المذهب اذا كان له عادة تقدم عادتها. اذا كانت مميزة فقط تعمل بتمييزها ويكون من باب التلفيق اذا كانت مستحاضة ترجع للغالب ما لم يصل خمسطعش طبعا. اذا كانت مستحاضة لم تعرف عفوا متحيرة فانها تكون مستحارة تمكث الغالب سبعة ايام وما زالت اذا صاحب السؤال الاخ هذا نقول له ان هذا الدم ليس دم حيض وانما هو دم استحاضة سم الشيخ عبد الرحمن ايه ايه صاحب الانصاف جميل جزاك الله خير هذي انا هي الحقيقة ما ما دخلت ما دخلت لكن هو في الانصاف كثير من المسائل الانصاف يعتمد في اختيار الشيخ تقييدين على كتابين في الاساس وهذان الكتابان فيهما اشكال سأذكرهم. يعتمد كثيرا على الفروع وعلى اختيارات البعلي هذان الكتابان فيهما مشكلة طبعا والبعلي يعتمد كثيرا على الفروع والفتاوى المصرية هو الذي اختصر الفتاوى المصرية هذان كتابان فيهما مشكلة انهم صاغوا اختيارات الشيخ تقي الدين بفهمهم ابن مفلح رحمه الله تعالى لم يصحح كتابه ذكر ذلك المرداوي في تصحيح الفروع فقال ان المؤلف لم يصحح كتابه. ففيه كلمات مشكلة ولذلك ابن مفلح احيانا يذكر كلمات ويعطف اختيار الشيخ على الجميع. والحقيقة الشيخ انما اختار بعض ابوها لا كلها ولذلك اظعف اختيارات الشيخ تقيي الدين التي تنقل بالمعنى. والاصح ما نقل في فتاوي نفسها. وهذي فائدة جزاك الله خير. طبعا نعطيك مثل من الفتاوى من مشاكل مسألتنا. في مسألة الصلاة الفائتة هل يكون لها اذان ام لا؟ نقل في الانصاف ان الشيخ تقييدي يقول لا اقامتان بلا اذان بلا اذن. الموجود في الفتاوى انه يؤكد يقول بل الصلاة الفائتة والمجموعة يؤذن لها. انظر هنا قال كلاما لم يقله في الفتاوى. سم شيخنا. اه شف القضاء الوتر له حالتان الحالة الاولى ان يتذكره بعد اذان الفجر وقبل الصلاة والحالة الثانية بعد الصلاة فاذا خاف احدكم الصبح فليوتر بركعة. الحالة الاولى اذا تذكره او فاته ولم يستيقظ الا بعد الاذان شف بعد الاذان وقبل صلاة الصبح فيجوز له ان يصليه وترا. قبل الاقامة قبل ان يصلي الصبح وقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقل محمد بن نصر في كتاب الوتر انهم كانوا اذا فاتهم الوتر من الليل وادركوه قبل صلاة الصبح صلوه وتر. صلوه وتر لانه يكون قبل الصبح قبل الصبح بمعنى الصبح بمعنى الصلاة فهو يكون متعلق بالصلوات وليس متعلقا بالاوقات متعلق بالصلوات وهذا عليه عمل الصحابة نقل محمد بن نصر وكلهم ماشيين على هذا الامر. فليس قظاء فيرون انه بمثابة الاذى لكنه وقت نقول زي ما نقول يعني لمن نسي يعني تقريبا ما نصوا على ذاك لكن تقريبا مثل وقت الظرورة مثل وقت الظهر ما تصير له الا اذا فاتك لا التكبير جزم غير التكبير جزم هذا حد جاء في حديث عند ابي داوود هذا التكبير في الصلاة عفوا مو التكبير الجزم الحديث عند ابي داوود السلام جزم. قال احمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله جزم جزم يعني ما في مد لا الجزم يعني ما في تحريك ما في اعراب سكون حذف حذف الحديث حذف السكون الفقهاء اخذوا الجزم السكون لا لا تفسير ابن الانباري تفسير ابن الانباري انه السكون ما يعرف كذا لا يعرب يقف على اخر الجمل. الله اكبر. كذا قال ما ادري يعني صحيح الله اعلم هذا يدلنا على ان الافضل ان تكون كل جملة منفصلة عن الجملة الاخرى من كلمة النخاعي تدل على انه يجزم. الله اكبر. فهي دلالة ليس المقصود الجزم في نفسه. وانما دلالة على فصل الجمل على المذهب انها تفصل كل جملة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سم شيخ حديث عقبة هي لا تحريم يا شيخ تحريم تحريم. تحريم ما في شك ما اظن فيه خلاف وانما الخلاف في الصلاة ذات السبب ذات السبب هي خمسة اوقات الوقتان الطويلان سمح فيهما بصلاة الجنازة على المذهب فقط والخمسة كلها سمح بها في بصلاة الجنازة وفي شسمه حقت ركعة الطواف هذا المذهب. الشيخ تقييدي يقول لا يجوز فيها كلها. اما تخصيص هذه الاوقات فان النهي في حديث عقبة محمول على من قصد تأخير الصلاة اليها تأخير الصلاة اليها ما يجوز نقول لا اخرها اكثر فيلزمك تأخيرها وهي قصيرة يقول كلها خمس عشر دقائق بالكثير لا الفريضة باجماع وقضاء الفريضة باجماع من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها باجماع هاتين الثنتين باجماع صلي في وقت النهي الفريظة وقظاء الفريظة النهي المغلظ في حديث عقبة هي لا هو بعض مشايخنا شو يقول يقول ان ذوات الاسباب وهو جمع زين يعني هذا اللي يمشي به يعني المفتي الان يقول ان ذوات الاسباب يجوز صلاتها في الاوقات الطويلة دون الاوقات القصيرة يعني كأن الشيخ بن باز ايضا يميل له كأنه تقول هذه الاوقات قصيرة ثلاثة خمس يعني من الحين تغرب الشمس تبدأ في الغروب الى ان تغرب الى ان تغرب تطلع وقت طلوعها وقت قيام قائمة الظهيرة لا يصلى فيها ذوات الاسباب. فاذا دخلت المسجد قبل اذان المغرب بقليل خمس دقائق انتظر ما يضرك الوقوف خمس دقائق لكن لو دخلت قبل الاذان بساعة فهذه من ذوات الاسباب فكأن الشيخ انا لا اجزم جزمة ابن باز انه يرى ان اوقات النهي الثلاثة هذه لا يصلى فيها ذوات الاسباب وما عداها يصلى فهو جمع تلفيق يعني بين القول تمشية نعم لا نعم هذا استدلال الشيخ تقييدي به ان انها من ذوات الاسباب فتصلى. هذا استدلال الشيخ تقييدي. كلام صحيح صحيح في شي مشايخ؟ سم شيخي يعني مسجل واحد المسجل الموحد صدر في فتوى من مشايخ الشيخ الاخضر بن باز انه ما يجوز توحيد الاذان يعني مثلا واحد يؤذن اه مسجل ما يجوز. الحالة الثانية ان يكون واحد يؤذن وينقل عن طريق للجميع ايضا صدرت فتوى في حياة الشيخ ابن باز انه لا يجوز. لان فيه تعطيرا لهذه الشعيرة تعطيم هو المقصود من هذه الشعيرة سماع الناس الاذان وان المؤذن يتحصل على اجرة لكن لكن هو صدر فتوى من المشايخ وقتها ما يجوز اللي هو توحيد اجعل مؤذن واحد تشبك عن طريق مثلا النت او ما او غيره. عرفت انه ما يجوز لكي ما يؤدي الى تعطيل شعائر الاسلام لحظة الشيخ قبل جدا كثير كثير كثير يعني يوافق المذهب في ثلثيه والثلث الثاني الذي يخالفه انما يخالف قول المتأخرين وبالنظر لكلام الشيخ نجد ان الشيخ يوافق اثنين من علماء المذهب دائما يعني اجتهادات الشيخ لا تكاد تخرج عن اختيارهم. الاول ابو بكر عبد العزيز ولام الخلال المحدث الفقيه المشهور. فانه كان اجتهاده وفق كثيرا صاحب التنبيه والشافي ولو وجد هذان الكتابان لو وجد فيهما فيهما علم كثير حديث وفقه فيهما علم حديث وفقه كثيرة جدا فهو يوافق ابو بكر عبد العزيز كثير جدا ويثني عليه الثاني يثني على اجتهاده ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة ويقول انه افقه بنصوص احمد من قاضي ابي يعلم ويقول ان القاضي ان القاضي ابا يعلم كان في اول امره متأثر باهل خراسان من اهل الطرد ثم في اخر امره رجع لطريقة العراقيين من التأثير تأثير العلم وهو التعليل احكام وانما كان يطرد يذكر قاعدة ويطرد عليها اللي هو عدم مخالفة القياس. وانما كمال الفقه تبعظ الاحكام وتجزيئها وانارة الاحكام بالاوصاف واما تعرف اهل العراق اهل الخرسان وغيرهم واغلبهم حنفية. عندهم القاعدة اذا وجدت لا تخرم ابدا ولذلك يتأولون في خرمها نقول لا الشرع فيه تبع ضحكة. قد يخرم للحاجة قد يخرم لكذا. فالقاضي ابويا على اول امره كان على طريقتهم ثم تراجع بعد ذلك وذاك الشيخ تقييدي يعجب بهذين الاثنين ومن قارن اختياره باختيارهما يجد يعني من غير معطي ارقام لكن اقول تقريبا تسعين بالمئة ثمانين بالمئة اختيارات تكاد راجعة اليهم. شيخ اه حديث مالك بن الحويرث الامام احمد يقول انه الاذان في السفر هو سنة شديد يقول شديد على الناس يعني صعب نلزم به. يقول احمد معنى كلامه لا يمكن نحمل امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الوجوب كما فهمه بعض اهل العلم من اصحاب احمد وانما يحمل على الندب. الامام اه مالك واجب لقد احسن من انتهى الى ما سمع لا اعلم لا اعلم جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته