بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف باب شروط الصلاة عن علي بن طالق رضي الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة والشرط هو الذي يلزم لصحة العبادة وجوده يلزم وجوده لصحة العبادة ولذا قالوا فانه يلزم من انتفائه العدم يلزم من انتفائه او من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا هو شرط للصحة والثبوت وشرع الشيخ بذكر بعض شروط الصلاة فاول هذه الشروط هو شرط الطهارة فذكر فيه حديثين اولهما حديث علي بن طلق رضي الله عنه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل علي ابن طلق هو نفسه طلق ابن علي الذي روى انتقاض الوضوء بمس الذكر لاهل العلم في ذلك مسلكان وقد جاء عن الامام احمد انهما رجل واحد وكثير من محققي اهل العلم يرون انهما رجلان مختلفان وليسا رجلا واحدا وهذا الذي مال له البخاري وغيره وبناء على ذلك فان اسمه علي بن طلق وليس قلبا من الراوي وليس قلبا من الراوي. قال اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان اه مع تصحيح ابن حبان له فان الترمذي ابا عيسى حسن اسناده وكذا قال البرهان ابن مفلح المبدع فانه قال اسناده جيد ومع تصحيح هؤلاء وتحسينهم وتجويدهم لاسناده الا ان بعض اهل العلم اعله فقد اعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام باحد باحد رواته بضعف احد رواته وهو مسلم ابن سلام فانه ضعف ولكن المحققين من اهل العلم على انه تبتن وان روايته صحيحة ولذا اهل العلم صححوا هذا الحديث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل وهي مسألة مهمة ولعلها التي اتى بها المصنف او اتى بهذا الحديث للدلالة عليه ان الطهارة لصحة الصلاة ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وهذه الشرطية على سبيل الاجمال متفق عليها ولكن بعض اهل العلم استثنى من ذلك صورة وهو اذا انتقض وضوء المصلي قبل سلامه فهل تبطل صلاته ام لا فالجمهور انها انه تبطل صلاته الا ابا حنيفة واصحابه فانهم يرون ان المرء اذا احدث قبل السلام بفساء ونحوه فانه لا فانه لا تبطل صلاته ما دام قد ادى الاركان غيرها وهذه المسألة عن ابي حنيفة هي من المسائل التي تسمى عند الفقهاء بالمسائل المستشنعة فان كثيرا من من الائمة ائمة الفقه والحديث اخطأوا فاتوا بمسائل مستشنعة مثل ما نقلت لكم عن ابي حنيفة في هذه المسألة ومثل ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في جوازه ان في تجويزه ان يتزوج الرجل بنته من الزنا ولذلك فان الغزالي في اخر المنخول ذكر المسائل المستشنعة على الحنفية في الصلاة وجمعها وهذه المسائل المستشنعة الظن باهل العلم انهم انما قالوها خطأ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين كلمة جميلة في هذه المسائل قال ان هذه المسائل المستشنعة لا يجوز لاحد ان يحكيها عن اهل العلم على سبيل الذم ولا على سبيل التقليد المحظوظ واما من قلد ظان من صواب المسألة فهذا له اجر المقلد المخطئ او المجتهد مخطئ واما ان يقلد على سبيل التقليد المحض. فانه لا يصح كما انه لا يصح التشنيع بها. وهذا باب طويل الفت فيه مصنفات وهي المسائل تعال اذا هذه هي المسألة الاولى وهو انه يلزم الطهارة الى نهاية الصلاة المسألة الثانية في هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان خروج الريح ناقض للوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسى احدكم وفي الجملة ان اهل العلم متفقون على ان خروج الريح ناقض للوضوء ولكن في المذهب روايتان في خروج الريح من غير الدبر وذلك اذا خرجت من القبل مع العلم ان الموفق ابن قدامة يقول لا يتصور خروجه من الذكر ولكن ربما يخرج من مطلق القبل فمشهور المذهب ان خروج الريح من القبل ناقض للوضوء لعموم تسميته خروجا للريح كما جاء عن ابن عباس والرواية الثانية في المذهب ان الريح التي تكون ناقضة وهي التي تسمى فساء انما هي التي تخرج من الدبر فقط وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث هسا واما الاخر فلا يسمى فساء في لسان العرب ولان هذا هو المعتاد في الخروج والنادر لا عبرة به كما ان ابن عقيل علل بان ان هناك فرقا بين القبل والدبر ويؤيد هذا القول بان خروج الريح من غير الدبر وانما من القبل انه لا يكون ناقضا اذا تقرر عندنا ما سبق ان المراد بالسبيلين انما هما مخرج البول والغائط وقد ذكر الموفق ان خروج الريح من مخرج البول غير متصور وعلى ذلك ان خروج الريح من القبل الرواية الثانية لا يكون ناقضا وهو الذي رجح جماعة من مشايخنا منهم الشيخ بن باز وابن عثيمين كلهم يرون انه ليس ناقضا نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن زي ما قلنا. لا باقي حديث عائشة من اصابه قيء او رعاف مو موجود عندك؟ اه طيب ليس ائتي بالحديث الذي بعده يلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة طيب قبل ان نذكر حديث عائشة الثاني في بعض النسخ ان المصنف اورد حديثا سبق ان كرره وهو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او مدي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث سبق ذكره وذكر الكلام فيه وفي فقهه. وقلنا ان قوله ثم ليبني على صلاته ان هذا مضعف عند اهل العلم وانه لا يصح ان يبني على صلاته على الصحيح من قولي اهل العلم. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله او صلاة حائض الا بخمار المراد بالحائض اي من بلغت الحيض من بلغت الحيض ولذلك جاء عند ابن خزيمة في صحيحه لفظ لا يقبل الله صلاة من قد حاضت من قد حاضت ان ليس المراد بالحائض خروج الدم منها في هذه اللحظة وانما المقصود من بلغت الحيض او قد حاضت كما فسرت في حديث في رواية ابن خزيمة. قوله الا بخمار الخمار هو الغطاء الذي يكون على الرأس الذي يكون على الرأس يقول المصنف رواه الخمسة الا النسائي اي اهل السنن والامام احمد الا النسائي وصححه ابن خزيمة حسن هذا الحديث ايضا الترمذي وقد اختلف في رفع هذا الحديث وفي وقفه فرفعه كما رواه الترمذي واهل السنن حماد بن سلمة ووقفه غيره كشعبة كشعبة ابن الحجاج وسعيد ابن بشير وغيرهم رووه عن قتادة عن ابن سيرين عن حفصة عن عائشة بهذا الحديث من قولها. وعلى العموم حتى وان كان موقوفا على عائشة رضي الله عنا ففي الغالب ان له معنى الموقوف. معنى عفوا مرفوع هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على وجوب السترة للمرأة اذا ارادت الصلاة والمراد بالسترة اي ستر العورة وهذا الحديث ايضا دل على اجزاء من حد ستر العورة المعنى فالجزء الاول الذي دل عليه دل على وجوب ستر الشعر وقد قالت الترمذي رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث هذا الحديث عليه عمل اهل العلم ان المرأة اذا بلغت وجب عليها اذا ارادت الصلاة ان تستر شعرها فهو بمثابة الاجماع على وجوب ستر الشعر اي محله كما ان هذا الحديث وهذه مسألة ايضا مفيدة دلة عليه هذا الحديث دل على ان وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة وهذا ايضا باجماع اهل العلم لا خلاف فيه ان وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ويبقى عندنا ما هو مجمع على انه عورة هو رأسها ما عدا وجهها وجسدها ما عدا كفيها وقدميها اذا هناك مجمع على انه عورة وذكرته الرأس وهو الشعر والجسد ما عدا الكفين والقدمين ومجمع على انه ليس بعورة في الصلاة وهو الوجه ومختلف فيه وهما الكفان والقدمان فمن قال ان الكفين والقدمين ليسا بعورة في الصلاة استدل بحديث عائشة فقال ان هذا الحديث انما اوجب تغطية الرأس فقط دون ما دون الكفين والقدمين وسنذكره في الحديث حديث ام سلمة بعده من فقه هذا الحديث ايضا ان الفقهاء المذهب استدلوا به على ان المرأة على ان الطفلة الصغيرة اذا ارادت الصلاة وكانت غير بالغ فان صلاتها صحيحة ولا تجب عليها السترة ولذلك يقولون ان من كانت دون البلوغ فانها تأخذ احكام البالغة في الصلاة فيما يشترط وما يجب وما يكره وما يستحب الا السترة لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها هذا واستدل بهذا الحديث ايضا على ان البلوغ على ان الحيض علامة للبلوغ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض اي قد بلغت الحيض نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به. يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم او سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل في الثوب الواحد فقال ان كان الثوب واسعا المراد بكون الثوب واسعا اي طبعا اذا اطلق الثوب في لسان الاوائل لا يقصد به الذي نلبسه هذا فان الذي نلبسه يسمى قميصا ولا يسمى ثوبا المراد بالثوب هو القطعة القماش الطويلة التي تصبح ان تكون رداء وتصلح ان تكون ازارا اذا هي قطعة القماش غير المفصلة هي التي تسمى الثوب فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا اي انه طويل وكبير جدا فالتحف به اي اجعله ازارا واجعل طرفا منه على عاتقك ولذلك قال ولمسلم فخالف بين طرفيه فخالف بين طرفيه فاجعل طرف منه على عاتقك وطرف منه على يعني يكون ازارا قال ولهما من حديث ابي هريرة هذا حديث جابر الاول ولهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد الاول سئل عن الثوب الواحد فاجاز الصلاة فيه وفي حديث ابي هريرة نهى عن الصلاة في الثوب الواحد قال ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء فاستثنى في جواز الصلاة بالثوب الواحد ان يجعل على عاتق المرء او على عاتقيه كما جاء في بعض الروايات من الثوب شيء بان يخالف بين طرفيه فيلتحف به او يجعل على عاتقه او عاتقيه منه شيء هذان الحديث ان حديث جابر وحديث ابي هريرة في الصحيحين وهما ثابتان لا شك في ثبوتهما ولكن اهل العلم في توجيه هذين الحديثين وما دل عليه لهم طرائق فمن او نبدأ بالمسائل التي دل عليها هذان الحديثان. نأخذ باول مسألة دل عليها الحديث الاول لظهورها. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب تاسعا فالتحف به فالتحف به اي اجمعه عليك ولا تجعله واسعا يبدي العورة اخذ الفقهاء من هذه الجملة ان المرأة اذا كان ثوبه واسعا وكذا ان كان جيبه والمراد بجيبه مكان دخول الرأس من القميص اذا كان جيبه واسعا او ثوبه واسعا تبدو عورته حال ركوعه وسجوده ويمكنه ان ينظر اليها فان صلاته لا تصح فمن كان جيبه واسعا وليس تحته ملابس داخلية وصلى وجيه مفتوح جيبه هذا يعني الازرة التي تكون امام وامكنه ان ينظر لعورات نفسه فان صلاته لا تصح ولو في هيئة الركوع فقط او في هيئة السجود. ولكن غالبا لا تظهر العورة من الجيب والثوب الواسع الا في الركوع بالخصوص واستدلوا على ذلك بمفهوم حديث جابر ولما جاء من حديث سلمة بن الاكوع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالقميص وجيبه واسع فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يزره ولو بشوكة فيغلقه ولذلك يقول الفقهاء لزمه ان يزره ولو بشوكة الا ان تكون له لحية طويلة اذا ركع سدت جيبه ولم يمكنه حال ركوعه ان ينظر لعورته فانه في هذه الحالة تجزئه لان مقصود النظر لان المقصود من ستر العورة النظر كما سنذكر ان شاء الله بعد قليل طيب المسألة الثانية تنفرد يعني تنبني على هذه المسألة ان المقصود من العورة ان المقصود من العورة الظهور والنظر وان لم يوجد احد المقصود منها الظهور والنظر اليها ان لم يوجد ان كان موجودا احد ان كان موجودا فان لم يكن موجودا احد وجوده عدم سواء اذا المقصود النظر للعورة مطلقا ولذلك فاننا نقول ان المرأة يلزمها تغطية رأسها وما وجب من بدنها وان كانت وحدها لا ينظر اليها الرجال الاجانب مع انها في بيتها يجوز لها ان تتخفف امام النساء من غطاء رأسها اذا المقصود هذا ادب للصلاة لان المرء يقابل ربه جل وعلا ويناجيه ومن حسن الادب مع الله عز وجل ان المرء يلبس لباسا مناسبا وذلك بستر ما امر الله بستره وهي العورة في الصلاة اذ العورة في الصلاة مخالفة للعورة في غيرها كما سبق معنا بخصوص المرأة المسألة الثالثة وهي مسألة هل يجوز الصلاة بالثوب الواحد ام لا قالوا حديث جابر نهي عن الصلاة بالثوب الواحد الا ان يجعل على عاتقه شيئا منه وحديث ابي وحديث جابر وحديث ابي هريرة الاول وحديث جابر اجاز الصلاة بالثوب الواحد ان التحف به ان التحف به قالوا فحديث جابر دال على جواز الصلاة بالثوب الواحد لكن اذا كان الفعل خرج مخرجا القلة مثل هذا الحديث فانه يقولون ان الافضل الافظل والاتم الا يصلي المرء الا بثوبين وهذا غالبا يظهر في موضعين حال الحج والعمرة فان كثيرا من الناس يسقط رداءه ويصلي بازاره انقول صلاتك بالازار فقط بثوب واحد ولو كان على العاتق منه شيء مكروه والافضل ان يصلي المرء بثوبين والحالة الثانية من كان صاحب مهنة ويخلع قميصه الذي يكون على علو جسده كحال من يعمل في بحر ونحوه فان الافضل له ان يلبس ثوبا اخر لصلاته اذا الصلاة فيها سترة واجبة وسترة مستحبة السترة الواجبة ستر العورة وسيمر معنا بعد قليل ستر العاتق او العاتقين والامر الثاني سترة مستحبة وهي ان يكون ثوبين وان يكونا جميلين طيب المسألة الثالثة وهذه مهمة تحتاج الى تركيز وهي مسألة هل يجب ستر العاتق ام لا فانه قد جاء في حديث ابي هريرة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه على عاتقه ادل ذلك على انه لا يجوز للرجل ان يصلي وعلى عاتق وليس على عاتقه من ثوبه شيء. هذا ظاهر حديث ابي هريرة واما حديث جابر فانه يدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء وليس على العاتق منه شيء فانه قال وان كان ضيقا فاتزر به فاتزر به فدل على انه يجوز الصلاة بالثوب الواحد ولذلك فان مشهور المذهب ان ستر العاتق واجب بل قد نص المرداوي انه شرط ولكن بشرطين هذا مشهور المذهب الشرط الاول ان يكون قادرا عليه. فمن كان عاجزا عن ستر عاتقه سقط كما ان العاري يسقط عن ستر العورة بالكلية فيصلي على حاله وحملوا على ذلك وحملوا على ذلك حديث جابر والشرط الثاني متى يكون واجبا او شرطا؟ ستر العاتق قالوا ان تكون الصلاة صلاة فريضة فانه على مشهور المذهب فان مشهور المذهب انه انما يجب ستر العاتق في صلاة الفريضة دون النافلة قالوا جمعا بين الاحاديث فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من صلاة الليل يعني نافلة الليل ولم يك على عاتقه شيء فكان مكشوف العاتقين فقالوا اعملوا الحديثين اولى من اهمالهما. اولى من اهمال احدهما عفوا. اولى من اهمال احدهما. فالمذهب انه يجب ستر العاتق في الفريضة دون النافلة والحقيقة يا شيخ تقيدي لم اقف له على كلام وانما نقل قال ان هذا التفريق بين الفريضة والنافلة هو مشهور المذهب ولكن قاعدته التي ذكرها ان ستر العاتق هو من كمال الستر كما قال ان ستر الرأس فان قاعدته قد يفهم منها انه لا فرق بين النافلة والفريضة وان حديث جابر ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انه لم يجد شيئا يستر به عاتقيه عند الحاجة فيسقط ستر العاتق عند الحاجة ولنعلم ان وجوب ستر العاتق في الصلاة من مفردات المذهب فان الفقهاء من المذاهب الثلاثة لم يقولوا به ولم يعملوا بحديث ابي هريرة مع انه ثابت في الصحيحين ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان ما كان من مفردات احمد ولم تختلف الرواية عنه فيه ففي الغالب انه متبع للاثر والنص وهنا عندما اوجب احمد ستر العاتق ولو في الفريضة في الصلاة اعمال لحديث ابي هريرة وهو في الصحيحين قوي لا دافع له. وحديث جابر ليس بدافع له فانه قال اذا كان ظيقا عند الحاجة اذا هذا هو مشهور المذهب لكن هناك رواية ثانية في المذهب قلت لكم شيخ تقيدني لم يظهر لي في كلام لكن هناك رواية اخرى اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب ستر العاتق في الفريضة والنافلة وهو كما قلت لكم قبل قليل هو ظاهر والمفهوم من تعليلات الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المسألة الاخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ليس على عاتقه وهو واحد وجاء في بعض الروايات ليس على عاتقيه ونحن قلنا انه يجب ستر العاتق يجب ستر العاتق فهل يجب ستر العاتقين معا ام يكفي واحد نقول ان الذي يجب ستره انما هو واحد اعمالا للرواية الاكثر وهي رواية ليس على عاتقه واما رواية عاتقيه فانه يمكن يمكن توجيهها فان من ستر احد عاتقيه لا يصدق عليه انه ليس على عاتقيه شيء واضح الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه هذه اللفظة دالة على انه يجب يكفي ستر رعاة احد العاتقين وهذا واضح جدا الرواية الثانية ليس على عاتقيه فقد يظن امرؤ انه يجب ستر العاتقين معا وجه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قال ان هذا ليس كذلك بل ان الرواية الاولى هي ظاهرها يدل على لزوم ستر احد العاتقين فقط والرواية الثانية يمكن توجيهها فان من ستر احد عاتقيه جعل على عاتقه حبلا او جعل على عاتقه يعني مثل الفنايل العلاقي هذه واحدة والثانية خلعها فستر احد عاتقيه قال من ستر احد عاتقيه فانه يصدق عليه انه ليس ممن ليس على عاتقيه شيء. فان على عاتقيه شيء واحد اذا فيكون على عاتقه وعاتقيه المعنى فيهما مشترك المعنى فيهما واحد ولذلك الفقهاء يقولون ان ستر احد العاتقين واجب والمستحب سترهما معا سترهما معا وبناء على ذلك فنقول نعيد كلامنا ان الواجب عند اهل العلم اولا يجب على الرجل في الرجل ستر العورة من السرة الى الركبة هذا واجب والامر الثاني مما يجب على الرجل انه يجب عليه ان يستر احد عاتقيه قالوا ولو بحبل ولو بغير ذلك المستحب اولا ان يستر العاتق الثاني والامر الثاني انه يستحب ان يكون في ثوبين وليس في ثوب واحد الا يلبس قميصا واحدا؟ بل يجعل تحت القميص ازارا او سروالا ولا يكتفي بثوب يلتحف به بل يصلي بثوبين ما يكتفي بذلك نتكلم عن الرجل الان الامر الثاني او او الامر الثالث مما يستحب كمال الزينة عموم الزينة لما جاء في حديث او في قول الله عز وجل في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فتشمل العورة الواجبة اشمل اللبسة الواجبة او السترة الواجبة والسترة المستحبة والسترة المستحبة. سم العاتق الكتف ليس على عاتقه انا قلت يستر قلت يكون يجعل على عاتقهم كنت قلت يستطعنا يعني خان العبارة ليس على عاتقه منه شيء ان يجعل على عاتقه ولو شيء. الكمال الستر فانه اكمل جمالا العاتق الكتف هذا كتف هذا عاتقه على عاتقه اختر اي الكتفين ضع على عاتقك منه شيء تم هذا ثوب لا هذا هذا قميص يا شيخ هذا هذا قميص انت تلبس سروال او سراويل وفنيلة وثوب هذي ثلاث اشياء المكروه المكروه امران ان تصلي بازار فقط وهذا يتحقق فيه كراهتان كراهة عدم ستر العاتق عند قول من يرى عدم الوجوب والامر الثاني يتحقق فيه مخالفة كراهة لبست ثوب واحد الامر الثاني من كان يلبس قميصا اللي هو زي هذا الثوب فقط وليس تحته سروالا ولا غيره فانه داخل في عموم النهي عن الصلاة في الثوب الواحد لكنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد لعموم حديث جابر ما دام ساتر العاتق اللبسة الوحيدة من لمسات العتق لكن اذا كان كاشفا لبعض العورة كان يكون الجيب مفتوحا فانه لا يجزئ الا ان يجر بزرار او يزر بشوكة او يزر بدبوس ونحوه سم احنا قلنا ما يصح حديث قال ابن القيم لا يصح حديث بالتسول لا يصح حديث في التسرع ومن اشرت قبل ان الشيخ تقييدين قال انه لا افضلية وهذا من نصوص احمد نص عليه جماعة منهم الحجاوي وغيره انه لا افضلية للازار على السروال او السراويل لان الواحد يسمى سراويل والجمع سروالات وانما الافضل الاكمل سترا وان يكون من لبس الناس ما يكون لبس شهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس يعرفون السراويل وانما يلبسون الازر ولذلك يقول ابن القيم في المنار المنيف لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر للسراويين لا فضلا ولا لبسا مطلقا مطلقا نعم تفضل يا شيخ السدل هذا ثبت عند ابي داوود ما ليس معنا هنا ثبت عند ابي داوود من حديث ابي هريرة قال ابن مفلح في في المبدع اللي هو برهان دين ام فلان اسناده حسن من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل قالوا واستدل ايش من امرين خل نجعل بعد الدرس يا شيخ احسن ابشر تفضل عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه ابو داوود وصححه الائمة وقفه. نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ اذا في ثوبين قطعتين في درع وازار وخمار الدرع مثابة الثوب الذي يلبس ولذلك نسميه الى الان نسميه درعا او دراعة وهذا كلام فصيح فهو مثابة الذي يلبس الان نسميه ثوب ويسمى درعا او قميصا وخمار هو ما تغطي به رأسها وينزل على صدرها. فان الخمار لا يسمى خمار حتى يغطي بعضا من صدرها. قالت بغير ازار يعني ما يكون تحته ازار والنساء لم يكنن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفن السراويل ولذلك ذكرت الازار وفي معناه لبس السراويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا. والمراد بالسابغ الواسع الواسع يغطي ظهور القدمين يغطي ظهور القدمين اي تصح الصلاة فيه. قال المصنف اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة ذكر النووي ان هذا الحديث رواه ابو داوود باسناد جيد قال ولكن اكثر الرواة لهذا الحديث من حديث ام سلمة انما يروونه موقوفا عليها وليس متصلا ولذلك فقد اختلف على عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار الذي رواه عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها واكثر الرواة عن عبدالرحمن يثبتون يثبتون عنه الرواية ان ام عبد الله ابن عن ام محمد ابن زيد سألت ام سلمة فاجابت ام سلمة بذلك وقد ذكر الشيخ تقيدي لما ذكر هذا الحديث قال وغالبا ام سلمة لا تقولوا من هذا الرأي باجتهاد منها وانما هو له حكم الرفع فسواء قلنا انه موقوف او هو ومرفوع فالحكم فيه ما سوى هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة من اول المسائل في مسألة عورة المرأة في الصلاة ما هو عورة المرأة في الصلاة سبق معنا امران متفق عليهما وهو ان عورة المرأة في الصلاة المتفق عليها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها والمتفق على انها ليست بعورة باتفاق اهل العلم وجهها او وجهها فانه باتفاق اهل العلم ليس بعورة واختلف في كفيها. والمراد بالكفين من اطراف الاصابع الى الرسغ والقدمين اي الى الكعبين واختلف في هذين الموضعين هل هما من العورة ام ليس من العورة فمشهور المذهب مذهب الحنابلة عند المتأخرين ان ان الكفين والقدمين عورة يجب سترهما قالوا فاما القدمان فالدليل عليه حديث ام سلمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين فدل على ان القدمين يجب سترهما يجب سترهما في الصلاة. نتكلم عن العورة في الصلاة اما في غير الصلاة مسألة اخرى اذا في الصلاة قالوا انه يجب سترهما الكفان قالوا لان الكفين تقاسان على القدمين بل قياس اولوي لان الكفين يكبر بهما وتجعل وتحرك وتجعل على الركبتين في الركوع وفي غيره فقالوا اذا تقاس على القدمين. مع ان القدمين تظهر ومع ذلك الزم بتغطية فتقاس عليهما الكفان ورووا في ذلك اثارا وهو في ذلك اثر بس هنا فائدة ابن عبد البر نقل خلافا شاذا عمن قال ان تغطية الوجه واجب نقل خلاف شاب ونسبه لاحمد وهذا خلاف غير صحيح لم يعتمده احد من اصحاب احمد ان تغطية الوجه واجبة في الصلاة لم يقل به احد من اصحابه وانما فهم خطأ ما نقله احمد في خارج الصلاة فظن انها في الصلاة. ولذلك لما اقول لكم ان تغطية الوجه في الصلاة ليس بواجب باجماع اهل العلم ولا مشروع لا ينخدم هذا الاجماع بما نقل عن احمد فانه خطأ في النقل. وقد ذكرت لكم درجات الخلاف المنقول فمنه الخلاف الملقي الملغي وهو الخلاف المخطأ في نقله. طيب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الوجه والقدمين عفوا ان الكفين والقدمين لا يجب سترهما لا يجب سترهما قالوا لحديث عائشة المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الزم الخمار وهو تغطية الرأس ولو كان يجب تغطية الكفين والقدمين لاشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وخاصة شف وخاصة ان قول عامة اهل العلم ليس باجماع قول عامة اهل العلم ان اليدين ليسا بعورة امام الاجانب بدليل انها تخرج يديها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان المحرم لا تلبس القفازين القفازين فقول اغلب اهل العلم ان الكفين لا يجب سترهما فاذا كان يجب سترهما في الصلاة فيجب ان يكون فيها دليل ولا يوجد ذاك الدليل الصريح وانما هو قياس على القدمين قال واما حديث ام سلمة في وجوب ستر القدمين ايجاب عنهم من وجهين الوجه الاول نقول ان الحديث ليس دالا على الوجوب. بدليل انه قال اذا كان يستر ظهور القدمين ولم يقل انه يكون طويلا فلم يذكر الطول وانما يذكر السعة يذكر السعة. فليس معنى ذلك انه يكون ضيقا جدا كما سأذكر بعد قليل والتوجيه الثاني قالوا ان هذا الحديث دال حديث ام سلمة دال على جواز كشف القدمين قالوا لان الرسول قال اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. طيب اين باطنهما اذا سجدت واذا جلست فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستر باطن القدمين. فدل على ان ستر ظاهر القدمين انما هو من باب المبالغة في السعة فقط وليس في وجوبه وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين واختيار الموفق بن قدامة. مع انه الشيخ موفق هو الشيخ البث مع ذلك المتأخرون خالفوه في كثير من المسائل اذا عرفنا ان هذه المسألة فيها قولان مشهوران طيب عندنا هنا مسألة اخيرة نستفيدها من هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا في صفة الثوب او اللباس خل نقول ثوب صفة اللباس الذي يكون ساترا للعورة للرجل وللمرأة في الصلاة وفي غيرها وقد سبق معنا ذكر هذه المسألة لكن لا نذكرها هنا فاننا نقول ان اللباس الذي يكون ساترا في الصلاة او في خارجها للرجل وللمرأة يشترط فيه شرطان الشرط الاول قالوا ان يكون ساترا ان يكون ساترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغطي يغطي وبناء على ذلك اما ليس بساترا فانه لا يكون مجزئا في السترة وما ليس بساتر امران المخرق والمشقق والشفاف الذي يشف لون البشرة مثل عباءة هذه فان عباءتي هذه تشف راط واحد فانها تشف ما تحتها. انظر يبان لك لون بشرتي فهذا لا يشوفه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يلبس لا يلبس من لا خلاق له وامر بان يجعل تحت الغلال الا ان يلبس الرجل في بيته او المرأة تلبسها في بيته امر سهل. لكن ان يجعل تحت الغناء. اذا الشرط الاول ان يكون ساترا فاللبسة التي تشف ما تحتها اما بتشقيق مشقق او شف برقة فانه لا يكون ساترا باجماع اهل العلم. هذا هو الشرط الاول دليله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة يغطي اذا لابد من التغطية الشرط الثاني قالوا ان يكون واسعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اذا كان الدرع سابغا وليس المراد بالسعة الفظفاظ جدا لا لم يقل بذلك احد وانما قالوا بشرط انت بالعبارة بشرط الا يكون مفصلا للعضو بشرط الا يكون مفصلا للعضو ويعفى عن المجسم او المجرب الذي يظهر حجم الجرم ما الفرق بينهما نبدأ بالمعفو عنه وهو المجرب او او المجسم المجسم الذي يبين حجم العضو فقط والدليل على العفو عنه ان الله عز وجل لما امر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبعا لهن بالحجاب وان يدين عليهن من جلابيبهن رأى عمر ابن الخطاب بنت عمه سودة رضي الله عنها وكانت امرأة سمينة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عمر قد عرفناك يا سوداء لبست سترا معينا ولكن ظهور جسدها بان ان عرفت بهذا بالسمن بالنحف هذا المجسم معفون عنه لانها لا يمكن تجعل في صندوق لكي لا تعرف الصندوق هو الذي لا يظهر فيه فلذلك المجسم معفو عنه وبناء على ذلك ما جسم الرأس جسم بين حجم الرأس بين حجم الكتفين بين جسم على الجملة الشخص الرجل اذا كان لابسا بثوب تعرف اهو نحيف ام سمين اله يعني بطن ام ليس له بطن؟ وهكذا اذا يعني يجسم بعض اجزاء الجسد هذا معفون نعم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قيل انما ما ظهر منها والتجسيم او التجريم. وقيل انه العينان والكفان وقيل الكفان والرجلان عند من يرى هذه الثلاث وقيل عند بعض اهل العلم انه داخل فيه الوجه هذي الامور الثلاثة التي قيل انها معفو عنها. على اختلاف بين اهل العلم فيها طيب المفصل قالوا هو الذي يفصل مقدار حجم العضو تماما حتى تعرف تفاصيله تعرف تفاصيل العضو دقيقة جدا فقالوا ان مثل هذا المفصل لا يكون سافرا وحكي الاجماع عليه ولذلك بعض الشباب عندما يلعب الرياظة يلبس سروالا قصيرا ويلبس تحت هذا السروال القصير سروالا يكون الى الى الركبتين لكنه يكون ضيقا جدا مطاطا مطاطا يعني شاذ جدا على جسده هذا مفصل تركيا الاجماع انه لا يكون ساترا فلا يصح الصلاة به لكن في ستر العورة خارج الصلاة لا شك انه اسهل وهو مأجور لكن لم يأتي بكمال الفعل ممن كشف اللون والبشرة. فهو من باب التخفيف الضرر لكن في الصلاة لا يكون ساتر وبناء على ذلك ذكر الفقهاء الذي بعض الفقهاء الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة من يوجب ستر القدمين في الصلاة ومشور مذهب قالوا ان المرأة اذا صلت في خمارها وثوبها ودرعها وكان درعها مرتفعا عن قدميها شف مرتفع عن قدميها وانما سترت قدميها بجورب بجورب فقالوا انه لا تصح الصلاة لم لان الجورب مفصل والخف ليس مفصل مجرب الخف اعزكم الله الحذاء الكنادر هذا مجسم وليس مجرم عفوا مجسم وليس مفصل اذا قاعدة الفقهاء منضبطة ولكن ما الذي تدخله القاعدة هذه وما تدخله في تلك وما الذي تدخله في الثانية؟ وضحت المسألة طيب اذا عرفنا سم اذا كان ضيقا جدا يفصل اعضاء الجسد تفصله جدا هي ليس واسعا قليلا لا يلزم ان يكون فضفاضا بعض السراويل يكون فضفاض جد ليس مقصود هذا هذا لا شك انه اكمل الستر لكن لا يكون مفصل لكمال العضو دقائق العضو يعني اضرب لك مثالا الفقهاء يقولون من ستر عورته بطين صحت صلاته لان الطين يبين حجم العضو لكنه لا يبين تفاصيله لكن هذي الاشياء الظيقة جدا اللباس الذي يكون ظيق جدا على مقدار العضو يفصله لك تماما يعني يعني مثل هكذا يعني يبين لك نفس العضو طبعا هذا من الجهتين كليهما خفيف عباءتي وهو مفصل العضو قالوا لا يصح طبعا في الزمن الاول ربما لم يتصوروا ملابس ذكروا القاعدة وذكروا لها مثالا او مثالين فقط ربما في زمننا هذا مع الملابس التي تكون ضيقة جدا على الجسد ربما يتصور ذلك مثل المشدات التي يلبسها الشباب عندما يلعبون الكورة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت الاية فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضعفه. نعم هذا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة قوله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة اي في غير المدينة انما كانوا في سفر كانوا في سفر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالسياق يدل على انهم كانوا في سفر وليسوا في حاضرة وليسوا في حاضرة قال فاشكلت علينا القبلة فصلينا يعني فلم يتبين لهم شيء سواء كانوا مجتهدين او غير مجتهدين فصلوا قال فلما طلعت الشمس اذا نحن قد صلينا الى غير القبلة اذا بالناس قد صلوا عكس القبلة او اختلافها. وسنذكر بعد كيف يكون اتجاه غير القبلة. قال فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله قال اخرجه الترمذي وظعفه وسبب تضعيف الترمذي لهذا الحديث قالوا بانه انما تفرد به اشعث ابن سعيد وقد ظعف الائمة اشعث هذا وقد قال الامام احمد عنه انه مضطرب الحديث جدا مضطرب الحديث في جدة وهذه صيغة تضعيف شديدة في اشعثه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة معنا استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان الاجتهاد في القبلة يقبل مع ان من اجتهد في القبلة فاخطأ من اجتهد في القبلة فاخطأ فانه تصح صلاته اذا كان في غير الحاضرة في غير المدن والامصار واما في المدن والامصار فلا يقبل قالوا لان حديث عامر انما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الطرق انهم كانوا في سفر هذا من جهة فدل على جوازه هناك واما في الامصار فقالوا لان انتبه لهذه القاعدة تكرر معنا بعد قليل قالوا لان الاجتهاد يمكن ان يوجد يقين اقوى منه لان الاجتهاد انما يفيد الظن فلا يقبل اجتهاد في الامصار كل شخص يمكن ان يخرج لاي مسجد فينظر في في محرابه فيعرف اين القبلة يعرف اين القبلة اذا الامصار مشهور المذهب انه لا يقبل فيه الاجتهاد لمن اجتهد فاخطأ وبناء على ذلك من دخل في مشهور المذهب بلدا فاخطأ في اجتهاد القبلة فانه لا يقبل اجتهاده. يجب عليه ان يعيد الصلاة ولو طالت الايام والذي عليه جماعة من مشايخنا الذي يفسد به ومنه المفتي انه اذا طالت المدة عفي عنه لان الرواية الثانية في المذهب ان الرواية الثانية في المذهب انه يقبل الاجتهاد في الحاضرة وفي الامصار. ان كان الرجل من اهل اجتهاد واما من لا ليس باهل اجتهاد وانما توقع ان القبلة من هنا فاستبان له على خلاف القبلة فلا شك نقول انك في الحاضرة وفي الامصار انت مخطئ طيب هذا واحد الامر الثاني هذي المسألة الاولى وهي واضحة وهي مشهورة جدا هذه المسألة اكثر من ان تذكر المسألة الثانية هي الدقيقة شوي نقول ان القبلة تعرف بواحد من ثلاثة امور باليقين هذا المفروض نقولها قبل انها تعرف باليقين ومعرفتها باليقين واضح بان يرى المرء الشمس ظاهرة او غائبة ايعرفها من هذه الجهة الامر الثاني او باخبار الناس في المساجد واستفاضة الناس ان القبلة من هذه الجهة بمثابة بمثابة يقين للاستفاضة العامة تفيد اليقين الامر الثاني قالوا ان يكون بالتقليد لغيره بالتقليد لغيره الامر الثالث ان يكون باجتهاده هو ان كان ممن يعلم النظر مثاله في الزمن الاول قالوا بالنجوم وبالريح اذا هبت ريح الصبا سميت صبا لما؟ لان اهل الحجج على الحجاز اذا جاءتهم ريح من الشرق سموها ريح الصبا ولذلك في اشعار الجاهلية صبا نجد لانها تأتي من جهة المشرق فكل ما جاء من جهة المشرق سمي صبا ونسبت لنجد في ذلك الزمان لشعراء الحجاز فقط لان مشرق الحجاز نجد فلذلك سمي هذا الاسم والا ليس بذلك على الاطلاق فاذا جاءت من من الصبا عرفت انها جهة المشرق الريح فتعرف اين الجهات في هذا الزمان اختلف فيمكن الشخص ان يعرف ذلك بواسطة البوصلة مثلا بل الان اصبحت اشياء رقمية عن طريق هذي الاجهزة الرقمية الجديدة ولما جاءت ولما جاءت البوصلة ولما جاءت البوصلة تنازع الفقهاء في القرن الماضي هل يعتبر بها ام لا يعتبر ثم استقر الخلاف الان طبعا ربما سبب خلافهم عدم تصور حقيقة هذه الالة وعدم تصورهم لحقيقة عدم خطأها فانهم كانوا يعجبون انها دائما تتجه لجهة القطب الشمالي دائما فكانوا يعجبون من فكرتها فربما عدم تصورهم جعلهم يعني يعني او بعضهم يخالف في ذلك ولذلك لما استقر الامر واستبان ارتفع الخلافة خلافهم في عدم الاحتجاج بها واصبحت صورة من صور الاجتهاد المقبولة لمن يعرف الجهاد؟ هل هي الجهة ام غربية ام جنوبية غربية كما هي في الرياض وغيرها؟ طيب اذا نقول من كان في خارج البلد من كان في خارج البلد فله حالات نمر بسرعة لاجل وقت الحالة الاولى ان يكون قد اجتهد طبعا نتكلم عن من صلى الى غير قبلة من اجتهد فاخطأ من اجتهد فاخطأ فانه تصح صلاته لحديث عامر ابن ربيعة هذي ومثله وهو الحالة الثانية من قلد مجتهدا من قلد مجتهدا فاخطأ طيب هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة عند خفاء الادلة عندما لا تظهر اي دليل ما الذي يفعل قالوا كل يصلي باجتهاده ما يلزم اتباع اجتهاد شخص يكونون في وقت اظلمت السماء لم يعرفوا النجوم او الريح اختلفت عليهم فلا يجوز لاحد ان يتبع اجتهاد غيره ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث عامر ابن ربيعة انه قال فصلى كل رجل حياله من جهته واحد صلى بيمين وواحد شمال وهكذا اذا عند خفاء الادلة لا يلزم المجتهد ان يقلد غيره. وانما المقلد يصلي يعني يأخذ برأي اوثق المجتهدين الصورة الاخيرة وبها نختم وهي قضية هل يجوز للمجتهد هل يجوز المجتهد ان يأخذ بقول غيره ام لا؟ المجتهد الذي يعرف العلامات ويستطيع ان ينظر في البوصلة او يعرف بالنجوم وغيرها. هل يأخذ بقوله ام لا مشهور المذهب انه لا يجوز للمجتهد يعني بالمجتهد في القبلة ان يأخذ قول غيره مطلقا ما يجوز حتى لو ضاق الوقت ما يجوز يجب ان ينظر ثم يبحث حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي الاقرب انه يجوز للمجتهد ان يأخذ باجتهاد غيره ليس باليقين مثل المساجد وانما باجتهاد غيره يجوز للمجتهد ان يأخذ باجتهاد غيره اذا ضاق الوقت فقط باقي عشر دقائق وتنتهي الصلاة ينتهي الوقت ما يمكنه ان يجتهد فنقول اسأل اي شخص اين القبلة ممن ترى انه يعرف الجهاد؟ قال لك مهما صلي خلفه طيب تمشي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجه الترمذي وقواه البخاري. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق اي جهة المشرق والمغرب اي جهة المغرب قبلة والمقصود اي جهة الجنوب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاهل المدينة لانه خاطب اهل المدينة ولم يخاطب غيرهم ويأخذ حكمهم من كان شمالهم كاهل الشام او كان جنوب المدينة كاهل اليمن فان ما بين المشرق والمغرب باعتبار الشمال لهم قبلة بخلاف من كان شرق المدينة او غربها كاهل مصر فان قبلتهم شرق فالمقصود اذا للمخاطبين يقول المصنف رواه الترمذي وقواه وقواه البخاري اي قال ان اسناده قوي اما الامام احمد فانه قال ان هذا الحديث ضعيف وقال ليس له اسناد يثبت فقال احمد لا ليس له اسناد يثبت البتة لما نقل ابو داوود كلمة الامام احمد في ذلك قال ابو داوود يريد اي الامام احمد بذلك يعني انه ليس له اسناد يثبت قال لحالي عثمان ابن عثمان الاخنس فانه فان في حديثه نكارة قال انما ضعف احمد هذا الحديث لحال عثمان فانه قد تفرد به هذا تعليم ابي داوود لعقد لتضعيف الامام احمد هذا الحديث لكن عموما اهل الحديث عن العمل بهذا الحديث وان لم يعني يأتي النص الحديث به لكن الاجماع كما سأذكره عليكم بعد ان اذكره لكم بعد قليل اول مسألة نستفيدها من هذا الحديث وهي مسألة ان المقصود باستقبال القبلة احد امرين اما عينها واما جهتها اما عينها واما جهتها فاما من يستطيع النظر الى الكعبة فيجب عليه ان يصلي الى عينها يجب عليه ان يصلي الى عينها واما من لا يستطيع النظر الى الكعبة فانه يجب عليه ان يصلي الى الجهة يصلي الى الجهة ولذلك يقول ابن رجب اجمع اهل العلم دليله هذا الحديث على ان مسامتة عين الكعبة ليس بواجب لمن لا يراها ما يجب ان تصيب عين الكعبة اذا كنت لا تراها لا يجب عليك وانما تصلي الى الجهة ولذلك نستفيد من هذا الحديث حديث ابي هريرة اننا نقول من كان في المدينة فما دام يصدق عليه انه متجه الى الجنوب فان صلاته صحيحة ما لم يصدق انه متجه الى الجنوب الشرقي او الجنوب الغربي لانه قال ما بين المشرق والمغرب اذا خالص الجنوب هذه هي الجهة خالص الجنوب هذه هي الجهة فلو تعمد الانحراف يمينا خمس درجات او سبعا او عشرا او اكثر بقليل ومثله يسار فنقول ان صلاته صحيحة ولذلك نجد بعض الاخوان لما وجد هذه الاجهزة هذا الجديد والجي بي اس يسمونه يأتي لبعض المساجد فيقيسها بالنقطة فيجد ان القبلة منحرفة خمس درجات او ست درجات نقول باجماع اهل العلم انه لا يجب التوجه حسب هذا الجهاز الذي معك لا يجب باجماع اهل العلم الصلاة صحيحة لان المقصود الجهة باجماع باجماع المقصود الجهة ما لم تختلف الجهة مثلا عندنا هنا الجهة غربية جنوبية مثلا تقريبا فان انحرفت عن هذه الجهة فاصبحت غربية بحتة او جنوبية بحتة فنقول انك لست متجها للجهة يعني على سبيل التقريب في الدرجات تستطيع ان تقول ان لك عشرين درجة ذات اليمين وعشرين درجة ذات الشمال لكي ما يكون خمسة واربعين درجة وان قللت اقل يعني نقصت عن عشرين درجة فهو مقبول تلك الدرجات يعني درجات الدائرة الدائرة ثلاث مئة وثمانون وستون درجة نصف الدائرة مائة وثمانون ربعها تسعون وهكذا فانت اذا انحرفت عشرين درجة يمينا وشمالا فانه معفو عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية قبل ان يؤذن بسرعة هل المقصود بالكعبة طبعا بعض الفقهاء يبالغ في هذه المسألة او يفصل فيقول ان الواجب هذا نفس نفس المعنى ان الواجب لمن كان يرى الكعبة ان يتجه لعين الكعبة فان كان لا يرى كعبة وجب عليه الاتجاه للمسجد اذا كان في مكة وان كان خارج مكة فيجب عليه الاتجاه الى مكة ان كان قريبا وان كان بعيدا عن مكة اتجه لمطلق الجهة نفس المعنى انه لا تجب المسامته وانما الجهة. طيب المسألة الثانية هل هل هل المقصود بالقبلة؟ الموضع ام البناء فمشهور المذهب ان المقصود ان المقصود بالتوجه اليه هو الموضع هذا الموضع لا البناء وعلى ذلك فانهم يرون انه يجوز الصلاة فوقه من غير كراهة ويجوز الصلاة تحته في الدور الارضي يجوز الصلاة لان مقصود الموضع موضع الكعبة هذا مشهور المذهب. وعندهم انه كان يقول لو قدر الله عز وجل ان الكعبة نقظت لم يبق فيها حجر فانك تصلي الى موضعها الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ولكن لا شك ان المذهب هو الصحيح ان المقصود البنيان في التوجه للقبلة فعلى ذلك الشيخ تقييد يرى ان الصلاة تحت الكعبة في الدور الارضي القبو ما يصح لان مقصود البناء لابد ان يكون هناك بناء مرفوع ويقول لو نقظت الكعبة نص عليه لو نقظت الكعبة فانه لا لا يجب التوجه هذه حقيقة فيها بعد بعد كبير جدا ولكن العبرة بالدليل فاينما تولوا فثم وجه الله الجهاد. اما الصلاة عن علو فنقول ان اصلا من كان علوا لا يمكنه ان يتوجه لعين الكعبة. فلذلك يجوز له ان يصلي اذا كان على باجماع اهل العلم من صلى على جبل ابي قبيس ومثل الدور الثاني لان الدور الثاني لا يمكن ان يتوجه لا يمكنه التوجه ما يكون توجه للقبلة لكن نتكلم عن من كان بامكانه ذلك اه بقيت مسألة الحديث السابق ذكرته الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما تولوا فثم وجه الله بعض اهل العلم قال انها نسخت باية التوجه للقبلة والصحيح انها لم تنسخ وانما هي محكمة اتبقى باقية لمن عجز عن التوجه الى القبلة سواء لمرض سواء لعجز عن التوجه اليها او لامتناع كحال من كان في طائرة وغيرها فانه يجوز له ان يصلي للعجز عن التوجه للقبلة فيصلي على حاله اي جهة توجه اليها؟ اذا فقول الله عز وجل انا رجعت للحديث الاول فانما تولوا فثم وجه الله هي محكمة عند العجز وقلنا ان العجز يكون اولا لحديث عندما لم يستطع معرفة القبلة او العجز عند المرض وقلنا او سيأتي معناه ان العاجز عن المرض اما ان يتوجه بوجهه او ان يتوجه بقدميه او انه يتوجه لاي جهة فيكون كذلك. ومثله الان المسافر في الطائرة اذا لم يمكنه التوجه للقبلة سقط هذا الشرط للعجز عنه لان القاعدة عندنا وهذي قاعدة يجب ان نعرفها ونطردها كل شرط من شروط الصلاة اذا عجز عنه صاحبه سقط كل شرط اذا عجز عنه صاحبه سقط الا شرطا واحدا وهو دخول الوقت فانه لا يسقط لكنه يعفى عن اللي هو الابتداء فلا يصح الصلاة قبل دخول وقت مطلقا ولو كان عاجزا في اثناء الصلاة بل يؤجلها الا ما بعده لان هناك له بدل والقضاء له بدل وهو القضاء. نعم