وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري يؤمن برأسه ولم يكن يصنعه في في المكتوبة ولابي داوود من حديث انس وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. نعم هذان حديثان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلة. الحديث الاول حديث عامر بن ربيعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. والمراد انه كان يصلي على راحلته اي صلاة النافلة دون الفريضة ولذلك جاء في رواية البخاري ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولم يكن يصنعه في المكتوبة نستفيد من هذا الحديث الحديث الاول حديث عامر بن ربيعة انه يجوز للمرء ان يصلي على راحلته ان يصلي على راحلته فيسقط عنه ثلاث واجبات من واجبات الصلاة وشروطها اه الواجب الاول التوجه للقبلة والشرط الثاني هو او الواجب الثاني الاتيان باركان الصلاة من القيام والركوع والسجود وغيره فانه يومئ بها ويجلس في حال القيام والامر الثالث انه يصلي على شيء غير مستقر لان الفقهاء يقولون لا يصح الصلاة على غير مستقر كراحلة وارجوحة ونحو ذلك. يقول ما يصح الصلاة عليه لانها غير مستقرة هذي الثلاث اشياء عفي عنها في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر ويقولون انما تصلى بشرطين ان تكون نافلة غير فريضة لما جاء في البخاري والامر الثاني انها تكون في سفر واما الحاضرة فان جماهير اهل العلم على ان الحاضرة لا يصلى فيها النافلة على الراحلة وانما تصلى فقط في السفر وهذا هو مشهور المذهب وعليه الشيخ تقييدين وغيره من بعض مشايخنا ما الف رسالة مشهورة للشيخ عبد الله بن عقيل جرى جواز صلاة النافلة في الحظر ورسالته مطبوعة وهي مشهورة الشيخ عبد الله عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة ان في رواية المذهب لكن الحديث صريح انه خاص بالسفر حديث ابن عمر وحديث انس وحديث عامر وحديث جابر وحديث غيرهم رضي الله هذه مسألة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث في صفة الصلاة صلاة النافلة في السفر فان صلاة النافلة في السفر قلت لكم تسقطوا ثلاثة اشياء القيام وتسقط الركوع والسجود فانه يومئ يومئ بهما ايماء لا يركع ولا يسجد ومعنى الاناء انه يقدم بعض رأسه عن جسده يخالف حال القيام فيقدمه قليلا قالوا والافضل ان يجعل ايماءه لسجوده اكثر من امائه لركوعه. فاذا ركع هكذا اومأ قليلا ثم رفع. سمع الله لمن حمده فاذا اراد السجود او ما اكثر وبناء على ذلك نستفيد ان ما يفعله بعض الناس انه اذا صلى على سيارته سواء كان قائدا او راكبا فاذا جاء السجود جعل كفيه ووجهه على مقدم السيارة ان هذا غير مشروع هذا غير مشروع لانها سقطت عنك الهيئة بالكلية فلا تفعل شيئا منها فلا تجعل يدان عن الوضوء اجعلهما على صدرك على يديك الفقهاء يستحبون هل الايماء بالركوع والسجود ان تكون اليدين على في الركوع ان تكون على الركبتين وان تكون في حالة السجود كموضعهما في حال الجلسة بين السجدتين واما في حال القيام في القراءة فنجعلها على الاسفل من صدرك انتبه هنا في مسألة مهمة في موضع اخر يعفى عن القيام في الصلاة وهو صلاة النافلة مطلقا فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمر معنا ان صلاة القائم ان صلاة القاعد لها نصف آآ على نصف صلاة القائم لكن الفرق بين الصلاتين ان النافلة من صلاها قاعدا انما يسقط عنه القيام فقط واما الركوع والسجود فان كان قادرا عليهما فيجب عليه ان ان يركع وان يسجد انما يسقط عنها القيام فقط طيب ايضا امر اخر او شخص ثالث وهو المريض او العاجز والذي يعجز عنه واحد من اربعة او جميعها فان قدر على بعضها فيجب عليه الاتيان ببعضها وهو افتتاح الصلاة مكبرا والقراءة والقيام قائما افتتاح الصلاة قائما مكبرا قائما. الامر الاول الامر الثاني وقت القيام ان يكون واقفا ايضا الركوع والسجود من عجز عن واحد من هؤلاء لا يلزم ان يأتي بالرخصة في الباقي. بعض الناس يكون عاجز عن الركوع فقط فيصلي صلاته كلها جالسة يقول صلاتك باطلة في الفريظة عاجز عن السجود فقط فيصلي جالسا يقول صلاتك باطلة عاجز عن القيام لكنه قادر على تكبيرة الاحرام يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس اذا هي اربعة اشياء لا تلازم بينها في صلاة الفريضة لمن صلى جالسا بامام اذا قلنا الايمان ثلاث حالات في النافلة وهو اسهلها في النافلة في السفر وهو اسهلها وسقط ثلاثة اشياء في مطلق النافلة في الحضري فانه يسقط عن شيء واحد القيام فقط الامر الثالث عند العجز والمرض فانه يسقط عنه ما عجز عنه فقط لان الحاجة تقدر بقدرها والمقدور عليها اربعة اشياء افتتاح الصلاة قائما القيام الركوع السجود من قدر على او قدر على بعضها يجب عليه الاتيان بها. ومن عجز عن شيء يتركه. اما القيام او الايماء او نحو ذلك. طيب الرواية الثانية حديث ابي داود حديث انس عند ابي داوود انه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه هذه الجملة فيها طبعا قال حسن الحديث الحافظ وحسنه ايضا قبله والحافظ يبدو انه تبعه المنذري وصححه ابن السكن. صححه حديث انس هذه الجملة فيها مسألة وهي انها تدل على ان المتطوع على الراحلة في السفر يلزمه ان يفتتح الصلاة للقبلة. مثل ما قلنا العاجز عن القيام في الفريضة هي عن القيام العاجز عن القيام في الفريضة وكان قادرا على على افتتاحها قائما يجب عليه ان يفتتحها قائما ثم يجلس قالوا مثله في النافلة. ما دليلكم؟ قالوا حديث انس. وهذا هو منشور المذهب. فمن كان قادرا على التوجه في النافلة للقبلة. افتتح الصلاة للقبلة ثم لف بسيارته او بوجهه او غير ذلك. هذا هو المشهور. مذهب واستدل بحديث انس الرواية الثانية وهي التي انتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هي عموم حديث عامر وجابر وانس وغيرهم انه لا يلزم التوجه للقبلة مطلقا قالوا لانه لم ينقل الا في رواية عند ابي داود فقط واما رواية اخرى الثابتة في الصحيحين من حيث انس فانه قال يصلي مطلقا وكذا حديث عامر وحديث جابر وحديث غيرهم رظي الله عنه الجميع. واما حديث انس هذا فقد عفه ابن القيم في الزاد وقال انه لا يصح للتفرد بهذه الزيادة وعرفنا اذا الروايتين في المذهب في قضية افتتاح الصلاة النافلة في السفر من صلى على روحه هل يفتتحها؟ متجه للقبلة ام لا؟ سم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه. عن ابي وعن ابي مرصد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. نعم. هذه ثلاثة احاديث في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها. او اليها اولها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وسبق معناه ان المقبرة ومثلها المسجد ومثلها المصلى ما كان على هذا فانه يشمل معنيين يشمل المعنى المحاط المبني الذي خصص للقبر والدفن فيها والموضع والمعنى الثاني هو الموضع الذي قبر فيه ولو كان واحدا. ولو كان واحدا. ولذلك سنتكلم عن هذه المسألة وما ينبغي عليهم فقه بعد قليل والحمام المراد بالحمام هو مكان مستحم واما الحمام في زماننا هذا فان الحمام الان تغير معناه. فان الحمام في المعنى الاول كان عنده مكان استحمام كالحمامات الشامية التي تسمى جميل. مكان الاستحمام بالماء الحميم الحار واما الحمامات عندنا فقد اصبحت مكانا لقضاء الحوائج. حاجات يعني. ما كان لقضاء الحاجات. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو المكان المستحم الذي يجعل مكانة للاستحمام وانما نهي عنه الصلاة في الحمامات وكما سيمر معنا بعد قليل لانها مظنة للنجاسة فمن استحم في مكان في الحمامات ربما خرج من بعضهم نجاسات من بول ونحوه. فيكون مظنة للنجاسة سنتكلم عنها بعد قليل اه ثم قال حديث ابن طبعا هذا الحديث اه حديث ابي سعيد قال رواه الترمذي وله علة. هذه العلة ذكرها الامام احمد فانه قال قد حدثنا به سفيان وقد دلسه اي دلسه سفيان. قال احمد ان سفيان لما حدثه بهذا الحديث قال لم اسمعه من يحيى ابن سعيد. وحديث ابن سعيد حدث به عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه بهذا الحديث فذكر ان فيه تدليسا واما الترمذي فقد ذكر ان هذه ان هذا الحديث ان علته الاضطراب في سنده وان الاصح في اسناده انه مرسل وليس موصولا وليس موصولا. لكن هذا الحديث له شواهد كما سيأتي يدل على صحة معناه الحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن المزبلة وهو مكان رمي الزبالة الزبالات لانها موضع نجاسة لا شك. تكون فيها النجاسات اضافة ان فيها كراهة الموضع ونتن والمجزرة وهو مكان الذبح التي تذبح فيه. لان الدم المسفوح نجس والمقبرة وتكلمنا عنه وقارعة الطريق. لان فيه اذية للناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا عن اللاعنين. اتقوا اللاعنين او لاعبين الذي يبول في طريق الناس وظلهم فمن اذى الناس فسد طريقهم فانه يكون بذلك اثما. والحمام وسبق ومعاطن الابل. اي المكان الذي تكون فيه الابل وتجعله مبيتا لها ومقرا وليس المقصود بالمعاطن الاماكن التي يكون فيه بعرها فان بعر الابل طاهر وليس بنجس كما ثبت في حديث العرانيين. وانما المقصود المعاطم الاماكن التي تقيم فيها وتبيت. قال وفوق ظهر بيت الله اي فوق الكعبة لا يصح. قال طبعا رواه الترمذي وضعفه اه الترمذي قال عبارة ليس بذلك القوي او ليس بالقوي وظعفه في بسبب رواية زيد ابن آآ في احد رواة ابن زيد ابن جبيره قال وهو ضعيف. الحديث الثالث وهو اصح الاحاديث في الباب حديث ابي مرثد الغنوي. حديث ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا هو اصح الاحاديث كما قال ابن رجب. ورواه مسلم في الصحيح وقال الامام احمد ان اسناده جيد. واحمد شيخ امام مسلم رحمة الله على الجميع هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل كثيرة جدا نبدأ باول هذه المسائل وهي الصلاة في المقبرة والى المقبرة. اذا عندنا مسألتان الصلاة في المقبرة والصلاة الى المقبرة ولنعلم انه لم يثبت انه نهي عن الصلاة في شيء واليه الا للمقبرة وما عدا ذلك انما هو قياس كما ساذكر لكم بعد قليل اذا نقول الصلاة في المقبرة في المقبرة لا يجوز لا شك وهل الصلاة في المقبرة لا تصح وجها واحدا مذهب وهل الصلاة في المقبرة تكون باطلة ام لا مشهور المذهب انها لا تكون باطلة الا ان تكون مقبرة اي جمعا. اللي قلت لكم قبل قليل ان المقبرة تكون مكانا محاطا. قالوا واقل الجمع ثلاثة فمن صلى في مكان فيه موضع قبر او فيه موضع قبرين فان صلاته صحيحة. لكن مع الكراهة والاثم لمخالفة النهي ولكن ان صلى في موضع فيه ثلاثة مقابر فان صلاته باطلة والحقيقة ان هذا القول واقوله بملئ في قول ضعيف جدا ان لم يك باطلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي لسان العرب المقبرة تشمل القبر الواحد كما قلنا في المصلى جعلت لي الارض مسجدا مسجد فكل موضع سجد فيه فهو مسجد ولذلك فان الصحيح عند المحققين من اهل العلم ومنهم الموفق بن قدامة والمجد واذا قيل عند متوسط الحنابلة ان المذهب فهو ما اختاره المجد والموفق. فعجيب كيف ان المتأخرين خالفوا المجد والموفقة في هذه المسألة وهو المذهب المتقرر. اذا فيجب ان نجزم ان المذهب ان الصلاة في الموضع الذي فيه قبر واحد باطلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح طيب من اين دخل عليهم هذا؟ ظن بعض اهل العلم ان العلة التنجيس وهذا غير صحيح وانما العلة ذريعة الشرك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما نهى عن الصلاة في المقبرة والى المقبرة فقط. وما عداها نهى عن الصلاة فيها فقط ولم ينه عن الصلاة اليها ما نهى عن الصلاة الى شيء الا للمقبرة مما يدلنا على ان الصلاة انما نهي عنها لذريعة الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اول ما دخل على الامم قبلنا بل اول شرك دخل على الامم انما كان بسبب تعظيم المقبورين اهل القبور معظمون باعمالهم ومعظمون بالثناء عليهم وبالدعاء لهم ولا نعظم اهل القبور بتعظيمها بل اننا لا نؤدي عبادة عندها ولذلك الامام مالك لما رأى رجلا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له نهاه وزبره. وقال ما هكذا الدعاء وانما تستقبل بالقبلة القبلة بيت الله عز وجل لا يستقبل قبر بدعاء ولا يستقبل قبر بصلاة ولا لو حتى لو كانت الصلاة والدعاء لله عز وجل لا ما يجوز ان تستقبلها. وانما تكون لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمقصود ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة واليها بذريعة الشرك. اذا عرفنا الصلاة في المقبرة تشمل القبر والقبرين واكثر من ذلك فانها مبطلة للصلاة فيجب اعادتها والقاعدة عندنا ان النهي يقتضي الفساد. حتى الصلاة على ظهر الكعبة صلاة باطلة. لانها منهي عنه. الثاني هو اقف او من وقت انتهى الصلاة الى المقبرة الحديث صريح ان الصلاة الى المقبرة منهي عنه الحديث الصحيح حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه لا يجوز الصلاة الى المقبرة لا يجوز الصلاة اليها. ما السبب؟ قالوا ذريعة الشرك وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى هل يقاس على المقبرة غيرها؟ مشهور المذهب انهم قاسوا عليها الحمام فقالوا انه من صلى الى حمام وكان في كان في قبلة الحمام سيأتي بعد قليل فاصل فانه لا تصح صلاته والصحيح انه لا يقاس عليه غيره لان النجاسة سنتكلم ان شاء الله بعد الصلاة عن حدها وان حدها طولا وعرضا متعلق بموظع المصلي لا في قبلته فتصح الصلاة الى النجاسة والى القبلة والى الحمام. لكن لا تصح الصلاة الى المقبرة. طيب ما هو الفاصل الذي يفصل ما بين مقبرتي وبين المصلي نقول عندنا صورتان متفق على عليهما وصورة مختلف فيها اما الصورة المتفق عليها فقالوا اذا فصل بين المسجد وبين المصلي صلاته وبين المقبرة جدار وطريق فاكثر باجماع اهل العلم صحة الصلاة الحالة الثانية قالوا اذا لم يفصل بينه وبين المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته. ما تصح صلاته اذا عندنا صورتان متفق عليهما على الروايتين طبعا انا اتكلم عن الاتفاق بين الروايتين الصورة الثالثة فيما لو يكن لو لم يكن الفاصل الا جدارا بان تكون المقبرة لاصقة في المسجد تماما في قبلة المسجد. فمشهور المذهب انه تصح الصلاة اذا كان الفاصل فقط جدار والرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهي التي تفتي بها مشايخنا من قديم انه لا يجزئ بل يجب ان يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدار ولذلك يلزم اللجنة الدائمة مو قديم ان يكون بين المقبرة والمسجد طريق نافذ ولو قصيرا يمر فيه الرجل والرجلا. هذا ما اردت ان تتكلم فيه عن الصلاة سنتكلم ان شاء الله عن الحمام وعن المجزرة والمعاطل ان شاء الله بعد الصلاة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد من جن. الامر الاخير النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت. والصلاة فوق ظهر البيت اي بيت الله عز وجل. صلاة غير صحيحة. فبعض اهل العلم كما قلت لكم قبل الصلاة ان الشيخ يقول ان العلة فيها عدم ظهور شيء من البنيان. عدم ظهور شيء من البنيان. وقلنا ان الصحيح ليس ذلك. وانما الصحيح لان فيه عدم لهذه الشعيرة ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت امر تعبدي. فمن صلى على ظهر البيت اي فوقه فان صلاته غير صحيحة لا فرضا ولا نافلة نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيه ما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. نعم هذا حديثان في النعل والخف والصلاة فيهما. اما الحديث الاول حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد وقلنا ان المسجد هنا يشمل امرين يشمل الصلاة موضع الذي يصلي فيه ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة وهذي لها عشرات التطبيقات. قال فلينظر اي في نعله فان رأى في نعله اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما اذى او قدرا اي نجاسة او تحتمل اذى او قذرا من غير النجاسة والمراد في هذا الحديث انما هي النجاسة قال اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التصحيح ونقل في التلخيص الحبير اختلاف اهل العلم في وصله في بين وصله ووقفه والمحققون من اهل العلم كابي حاتم الرازي كما نقل عنه ابنه في العلل والدار قطني كذلك في كتاب العلل ورجحوا ان حديث ابي سعيد موصول فالصحيح في هذا الحديث وصول وهو كما قال ابن خزيمة في التصحيح. ولذلك قال ابو حد ابو ابو حاتم الرازي المتصل اشبه وبمثله قال الدارقطني رحمه الله تعالى. اه حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب اي ان التراب يطهرهما طبعا رواه ابو داوود وصححه ابن حبان بعض اهل العلم اعل هذا الحديث بمحمد ابن كثير الثقفي وقد ضعفه الامام احمد جدا واما الشيخ تقييدي فقال ان هذا الحديث حسن بشواهده والمتابعات له هذا الحديث فيه من فقه مسائل مهمة اول هذه المسائل ان الصلاة في النعل مشروعة وهي مترددة بين الجواز والاستحباب والدليل على الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا الامر يدل على مطلق الندب لا على ملازمتها ليس المراد انك تصلي بالنعل دائما. اذا السنن لا يشرع المواظبة والمحافظة على شيء منها الا ان من السنن الرواتب وما عدا ذلك فما جاء انه سنة فبعضه قد يفعل مرة واحدة. كما قال احمد ان الخطاب سنة فافعله ولو مرة في حياتك. تخضب لحيتك بحناء او كتم مرة في العمر اتباعا للسنة ما يلزم انك تكون طول عمرك وانت تخطب مرة واحدة يقول يحصل به اتباع السنة. واما التي يحافظ عليها انما هي سنن رواتب المسألة الثانية وهي مسألة مهمة فيما يلزم تطهيره حال الصلاة نحن عرفنا قبل قليل حد البقعة التي يلزم تطهيرها اليس كذلك وهنا سنتكلم عن الثوب الذي يلزم تطهيره. وقد قال الله عز وجل وثيابك فطهر فيجب تطهير الثوب فنقول ان الضابط في الثوب الذي يلزم تطهيره هو ما يتحرك بحركة المصلي. ما يتحرك بحركة المصلي وعلى ذلك فاذا كان المرء في ثوبه نجاسة فان هذه النجاسة تتحرك بثوبه لان ثوبه يتحرك وقميصه يتحرك اذا كانت على عباءته بشته نجاسة فانه يتحرك بحركته اذا كانت على عمامته غترته فانها تتحرك بحركته حتى لو كانت عمامته طويلة وجعلها بعيدة. فنقول انها صلاتك لا تصح لانها تتحرك بحركتك الخف والنعل ما دمت لابسا له فانه يتحرك بحركتك اذا ما كان يتحرك بحركة الشخص فانه يلزم تطهيره فانه يسمى لباسا. طيب الا امورا معينة قالوا اذا طال الحبل جدا وكذا كلام طويل جدا هذي مسألة اذا ربطت نجاسة. هذي مسائل نادرة الوجود. طيب هذه مسألة انظر نحن قلنا اذا اذا معنى ذلك ان من صلى وفي نعله نجاسة ماذا نقول؟ ما تصح صلاته. اليس كذلك؟ لا شك انا قلت لكم قبل قليل ان من كانت البقعة اذا كانت البقعة فيها نجاسة فغطاها بشيء غطاها بسجادة فان السجادة ستباشر النجاسة فيكون باطنها فيه النجاسة وظاهرها تراها انت فما الفرق بين النعل اذا كان اذا كانت النجاسة في اسفله وبين السجادة بس بالضبط ان النعل يتحرك بحركتك واما السجادة فلا تتحرك بحرك ما يسمى لباسا اذا هذا هو الضابط وهذا الذي استشكله بعض فقهاء الحنفية الوظع الضابط سهل جدا ما يحتاج هذا الاستشكال اذا الظابط سهل فما يتحرك سمي لباسا وذاك لا يسمى لباسا. وانما تصلي على بقعة قد يلزم منها الدور لو قلنا انه يلزم ان يكون اسفله اذا تبحث عشر امتار تحت دورها في نجاسة ام لا وهذا صعب جدا اذا هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة المهمة في هذا الحديث. في قضية ما الذي يحصل به التطهير؟ هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ان الاذى الذي يكون في النعل ان الاذى الذي يكون في النعل يطهره التراب فقال فطهورهما التراب فطهورهما لاهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة مسالك المسلك الاول الذين قالوا ان النجاسة لا تزول بالدلك ولا بالمسح ولا بالتتريب. وانما لابد فيها من الغسل فقط فيوجهون هذا الحديث فيقولون ان المراد بالاذى الوسخ للنجاسة من باب النظافة ولم يقل نجاسة قال اذى لكن نرد عليهم بالرواية الثانية في الصحيح. في الرواية الثانية الصحيحة. يعني صححها ابن حبان وغيره قال فطهورهما. دل بانها نجسة فطهورهما فهي طهارة التوجيه الثاني وهو مشهور المذهب عند المتأخرين قالوا انه يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون في النعل. اذا بشرطين النجاسة اليسيرة التي في النعل هي التي يزول يجوز ازالة اه ازالتها بالدلك قالوا للظرورة والرواية الثانية وهو القول الثالث قالوا فحملوا هذا الحديث على الضرورة واليسيرة فتقدر بقدرها والرواية الثالثة وهي الصحيح وهي يعني عليها العمل ان كل النجاسات تزول بالدلك ان ذهب عينها. وهذا يتصور في اشياء معينة بل ان بعض الاشياء لا تزر بالدلك بل بمجرد المسح مثل الاشياء الصغيرة. واظن تكلمنا عنها في باب ازالة النجاسات قبل. نعم عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن زيد ابن ارقم قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة وعن مطرف بن عبدالله الشخير عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في وفي صدري ازيز كازيز ازيز كازيز المرجل من البكاء اخرجه الخمسة الا ابن الا ابن ماجة وصححه ابن حبان وعن علي رضي الله عنه علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله ان كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيت وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجة. طيب نمر اولا على معاني العامة لهذا الحديث ثم نتكلم عن فقهه. اول هذه الاحاديث حديث معاوية ابن الحكم آآ سببه انه اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ولم يك يعلم انه قد نهي عن الكلام في الصلاة. فتكلم فيها فسأل ما بالكم فلما فتنوا من صلاتهم رمقوه بابصارهم فلما انفتنوا بصلاتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال انه لا يستريح فيها الكلام وكان هذا ناسخا لما كان قبل من الامر. الامر الثاني او الحديث الثاني حديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم احدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام. طبعا وقوموا لله قانتين. المراد بالقانت بالقانتين اي قائمين قائمين وليس الموقود بالقانتين الدعاء. والصلاة الوسطى على المحققين عند اهل العلم والف فيها عبد الغني الدمياطي رسالة في اثبات ان المراد بها انما هي الصلاة العليا. صلاة العصر الحديث الثالث والرابع والخامس انما هو في الرخصة في الرخصة في الكلام او في اشياء من الكلام. فحديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التصفيق للنساء اي في الصلاة كما جاء في صحيح مسلم وهذه الرواية المقيدة تكون مقيدة لمطلق الحديث الاول. ثم حديث عبدالله بن الشخير انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز النار اذا اغليت وفيها ما يطلع لها صوت من البكاء قال اخرجه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان وكذا ابن خزيمة والحاكم الحديث الاخير حديث علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. اي وقتان ادخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي فيهما فكنت اذا اتيته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام تنحنحا تنحنح وفي رواية سبح هيسب حليب طبعا الرواية تسبح رواها ابن خزيمة وذكرها ابن حجر في التلخيص الحبيب اه هذا الرواية الحديث الاخير رواها النسائي وابن ماجة مع رواية النسائي وابن ماجة الا ان كثيرا من اهل العلم ضعفه فقد قال النووي رحمه الله تعالى وضعفه وضعفه ظاهر بين. وكذا ضعفه البيهقي وغيره وقد اعل اه يحيى ابن معين هذا الحديث بامرين. الامر الاول ان هذا الحديث جاء من حديث الحارث العكلي عن عبد الله ابن ابن نجي عن علي رضي الله عنه وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عن عبدالله بن نجي عن علي كما هو عند اهل السنن. وعبدالله بن نجي لم يسمع عليا كما قاله يحيى بن معيب. والعلة الثانية ان اختلف فيه فاحيانا روي عنه وعن ابيه. وابوه هذا رجل مجهول تذكير الحالتين الحديث فيه ضعف لكن اهل العلم يستدلون بشواهد عليه هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل نبدأ بالمسائل غير الاساس ثم يرجع المسألة الاساسية. الحديث الاول حديث معاوية بن حكم دلنا على استدل به فقهاء او او استدل به استدل به على الرواية الثانية انه من تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم ان يعيد صلاته. وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييد ومشهور المذهب ان من تكلم في الصلاة ناسيا بطلت صلاته او جاهلا قالوا لان الجاهل لا يعذر وهذا امر اصبح ظاهرا وبينا واما معاوية ابن الحكم فقد عذر لجهله في ذلك الزمان لانه كان الخبر قريب وجديد فعذر به. واما غيره فلا يعذر. ولذلك المذهب لا يعذر بجهل ولا نسيان في الكلام. واختار الشيخ العذر به لعموم حديث معاوية هذه مسألة. اه المسألة الثانية نعم. اه ان نعم انواع الكلام سأذكرها بعد قليل طيب اه في حديث ابي هريرة الذي بعده لما قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيه ان هذا التسبيح للرجال وللنساء يشمل تنبيه الامام وتنبيه غيره تنبيه الامام وتنبيه غيره والفقهاء يقولون ان تصفيق النساء يكون له صفتان. اما ان تضرب المرأة بباطن كفها على ظاهر الكف الاخرى هكذا او ان تضرب بكفها على قدمها قال واما ظرب باطن الكفين معا فانه مكروه في الصلاة لانه من صفة اه اهل اهل الكفر وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدي تصفيقا لكي لا تكون الصلاة على هيئتهم وافعالهم فان المرأة اذا ارادت ان تصفق في صلاتها تنبيها للامام او لغيره ممن نابه فانها تصفق اما على ظهر كفها او على باطن على رجلها فهذا الذي يكون فيه التصفيق طيب عندنا المسألة المهمة هنا ربما نتذكر مسائل اخرى وهي قضية الكلام هل يبطل الصلاة ام لا سبق معنا المسألة الاولى ان اول شيء قبل ان نذكر المسألة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الكلام لا يجوز في الصلاة فانه في حديث زيد ابن ارقم قال نعم بل في حديث معاوية ابن الحكم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادمي لا يصلح اذا لا يجوز فما دام لا يصلح اذا كونوا مبتلى. طيب نقول ان هذا الكلام الفقهاء يقولون مشهور المذهب ان الكلام سواء كان قليلا او كثيرا لمصلحة الصلاة او لغير مصلحتها انتبه عبارتي لمصلحة الصلاة او لغير مصلحتها نسيانا او عمدا فانه يكون مبطلا للصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة انتبه يا فلان لا يجوز وانما يجوز له اذا كان لمصلحة الصلاة التسبيح فقط او القراءة قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن غيره ما يجوز ولذلك يجيزون ان تتكلم بايات من القرآن في الصلاة للتنبيه يعني مثلا تريد ان تقول لشخص قم فتقول وقوموا لله قانتين فيفهم انها قم. يقول تصح لانها قراءة قرآن لكن لا تقل قم. لو قلت قم بطلت صلاتك هذا قوله القول الثاني اللي قلت لكم قبل قليل انه اذا كانت نسيانا نسيانا عفي عنه وجهلا عفي عنه واما مطلق الكلام القليل الكثير فانهم يقسمون الكلام فيه من باب التوظيح الى اربعة اقسام انتبه هنا الكلام يقسمونه الى اربعة اقسام القول الاول يقولون كل كلام واقل الكلام عندهم في الرواية الاولى ما كان منه حرفان لانه يقول ما في كلمة اقل من حرفين في العربية فمن اقل الكلام قيل وعي وفي فيقول اقل كلمة تكلم بها العرب حرفان قي وعي وفي. طبعا يحذف حرف العلة ويكون كسرة للجزب ولذلك يقولون اذا ضحك اذا اذا ضحك او انتحب او تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته لان هذا كلام اقل الكلام ما كان فيه حرفان ولو كان من غير قصد كالتنحنح عرفنا هذه المسألة. طيب القول الثاني يقولون لا ان هذا الكلام او الاصوات تخرج من الناس تنقسم الى ثلاثة اقسام او اربعة ان شئت. لنقل انها اربعة للتوضيح النوع الاول ما يدل على المعنى بالطبع والنوع الثاني ما يدل على المعنى بالوضع والمعنى والثالث ما دل على المعنى بالوضع والطبع معا والامر الرابع وهو ما خالف هيئة الصلاة نبدأ بالاول قالوا وهو ما يدل على المعنى بالوضع. ما يدل على المعنى بالوضع يعني بوظع العرب وكلامهم بوضع العرب وكلامهم فقالوا هذا الكلام قليله وكثيره مبطل للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمين. اذا ما وضع من الكلام ما ما جعل من الكلام على سبيل الوضع وظع. طبعا وهذا التقسيم الوضع والطبع والوضع الطبع معا كلام الشيخ تقييدي في الفتاوى ليس من كيسي ليس من تقسيم من تقسيمه هو فهذا يبطل الصلاة قليله وكثيره الحالة الثانية ما كان يدل على الكلام بالوضع. عفوا بالطبع بالطبع يعني انه ما يخرج هذا الكلام الا وهو يدل على شيء قالوا مثل النحيب والبكاء فان النحيب والبكاء يدلان على الطبع انه حزين فقال ما دل عليه على سبيل يعني ما دل على معن بالطبع فقط فانه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة الشخص ما يتعمد النحيب في احد يتعمد النحيب ما يتعمده فبكى فبان النحيب اذا يدل على طبع خرج منه اجباري فيقول ما دل على الطبع لا يبقى النوع الثالث ما دل على معنى بالطبع والوضع معا مثل النحنحة لان الشخص قد يتنحنح احيانا ينتبه فانه يقصد بها انتبه فهنا للوضع وبالطبع اذا ليست كلاما في ذاتها فاختار الشيخ تقي الدين انه لا يبطل الصلاة الا ما دل على المعنى بالوضع فقط. وهو الكلام المقصود. النحنحة والبكاء والنحيب وغير ذلك لا يبطل الصلاة ولو كان الشخص متعمدا له ما دليلك؟ قال حديث علي اي ذكرناه قبل قليل واما الاوائل فانهم كانوا يظعفون حديث علي اذا عرفنا هذه المسألة والحكم فيها. الصورة الرابعة القهقهة قالوا القهقهة مبطلة باجماع اهل العلم حكاها ابن منذر من قهقه في صلاته فقد بطلت صلاته. وقدوي فيه حديث جابر عند الدارقطني ان القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء مرفوعا المذهب يقولون القهقهة على قاعدة منضبطة. لان القهقهة ابانت حرفين فما بين حرفان فيها بطلت صلاته اذا قهقاه تبطل الصلاة وكلامه صحيح على الرواية الثانية كيف نجعلها على قاعدتهم؟ قالوا ان القهقهة تدل بالطبع على معنى يخالف الصلاة ينقض الصلاة وهو ان الانسان غير خاشع وغير مطمئن وغير ملتفت للصلاة التبسم غير لكن قهقا يعني وصل مرحلة من السرور والانبساط زائد يخالف اذا الذي يبطل الصلاة على الرواية الثانية انما هو القهقهة والكلام المفيد امتنع وقف يبطل الصلاة على القول الاول كل كلام كل صوت يظهر منه حرفا بقصد او بغير قصد اه لحاجة او بغير حاجة قليل او كثير. طيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه. نعم بس بقي عندي تنبيه المذهب كيف وجهوا حديث علي وحديث عبد الله بن الشخير قالوا حديث عبد الله بن شخير لم يخرج منه صوت لم ينتحب فيأثر صوته حرفان وانما مجرد ازيز ازيز لم يظهر صوت واما حديث علي فوجهه باحد امرين اما ان الحديث ضعيف وهو كذلك او رجحوا الرواية الاخرى التي عند ابن خزيمة انه سبح. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كيف ينتحب الشخص عندهم ويظهر منه؟ ينتحب يقول يعني مثلا يتنحنح ويقول احم يرى انها بطلت صلاته ينتحب يقول بطلت صلاته وكثير من الناس يمتنع من الصلاة تتنحنحة قدر استطاعتنا مراعاة للخلاف يجب على الشخص ان يمتع قدر استطاعته فانها مكروهة الا لحاجة. نقول الا لحاجة مكروهة الا لحاجة الحديث الذي بعد حديث ابن عمر انه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه اه هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان المصلي يجوز له ان يشير في صلاته سواء باصبعه او بكفه او بعينه. وهذا الحديث نص عليه. والحديث صحيح وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وهو المسألة الثانية في كيفية الرد على المسلم في الصلاة صفات الصفة الاولى ما جاءت من حديث ابن عمر رضي الله عنه معنا هنا انه كان يبسط كفه يبسط كفه سواء كان كذا يبسط كفه فيظهر للناس انه قد بسطها. من غير نقل الله. جاء في حديث صهيب رضي الله عنه انه اشار اشار بكفه لا آآ اشار باصبعه صهيب اشار باصبعه في الرد جاء في حديث جابر اشار بكفه اشار بكفه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه او مأ برأسه فدل ذلك على ان رد السلام يكون بالاشارة فاي اشارة الفقهاء يقولون اي اشارة تدل على رد السلام فانها جائزة فجاءت اربع صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام وهي مختلفة طيب نعم عشان الوقت ما بقى الا حديثا الفريضة يا شيخ في الفريظة كذا ولا في النافلة في الفريضة والنافلة سواء لا فرق عندهم لا فرق. لان عندهم حتى الالتفات لا يبطل الصلاة. الالتفات هو تحريك الرأس لا يبطل الصلاة. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو وهو هو يؤم الناس بالمسجد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب واخرجوا الاربعة صححه ابن حبان. نعم هذان الحديثان حديث ابي قتادة وابي هريرة الاول حديث ابي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب او بنت زينب آآ اللي هي ابنة بنته رضي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال فاذا سجد وضعها كان يحملها على كتفه فاذا سجد وظعها. هذا يدل على حركة قال واذا قام حملها وهذا يدلنا على حركة الحمل والنقل. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهو يؤم الناس مما يدل على انها في صلاة الفريضة وليس في صلاة النافلة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب فانهما يقتلان في الصلاة وفي غيرها. وسيمر معنا ان شاء الله في كتاب الجامع هذان الحديثان يفيدان ان الحركة القليلة لا تبطل الصلاة فانه يسلم حالنا لا آآ ابنته امامة بنت زينب رضي الله عنها. وامر بقتل العقرب والحية وهي حركة فدل على ان الحركة في الصلاة وان كان من غير حاجة لا تبطلها. اذا كانت يسيرة اذا كانت يسيرة وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض اهل العلم حدها بثلاث حركات متواليات قالوا لان اقل الجمع ثلاث فاذا كانت ثلاث حركات متواليات فانها تسمى حركات وهذا هو اقل جمع فتكون مبطلة. والصحيح وهو الذي عليه المحققون علماء المذهب والشيخ وغيرهم ان الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة العرفا بحيث لان الناظر للمصلي يظن انه ليس في صلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وجاء موقوفا وهو الاصح من حديث حذيفة وعمر لو سكن قلب هذا لخشعت جوارحه. كان بودنا ان نتكلم عن من باب السترة ولكن ربما تأخرنا اليوم فمعذرة لكن باب ستر قصير ان شاء الله نبتدأ في الحديث القادم مع الباب الذي بعده اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد