بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن ابي جهيمن ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه واللفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه اخر اربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب اسماه باب سترة المصلي. والفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا السترة فانما يعنون بها احد امرين. فيطلقون السترة ويعنون بها اللباس الذي يستر من العورة فيقولون سترة المصلي في صلاته واجبة ويعنون بسترته الواجبة اي ما يستره عن غيره وتكلمنا عنها في الدرس الماظي. والنوع الثاني من السترة السترة التي تكون امامه حال ادائه الصلاة وانما شرعت السترة للمصلي بمعنى انها تكون امامه شاخصا وقائم لسببين السبب الاول لاجل خشوعه فان المرء اذا جعل امامه سترة منع الناس من المرور امامها هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه يحفظ بصره عن النظر فيما يتقدم عليها هذا الغرض الاول من مشروعية السترة. والغرض الثاني ان فيه حفظا لحق المصلي اذ المصلي يؤدي عبادة لله عز وجل عظيمة وهي الصلاة ومن كانت هذه هيئته فانه يكون له حمى فانه يكون له حمى وحمى المصلي يحد بواحد من امرين اما ان يحد بالسترة التي يظعها المصلي لنفسه او امامه واما ان يكون حجه بالاذرع ولذلك الفقهاء يقولون ان حمى المصلي ثلاثة اذرع فلا يجوز لمار ان يمر فيما دون هذه الثلاثة الاذرع وان لم يكن هناك سترة وان لم يكن هناك سترة وهذه السترة يتعلق بها من الاحكام عدد من الاحكام منها استحبابها وسيأتي ومنها حرمة المرور دونها وسيأتي ومنها ما يتعلق بقطع الصلاة بالمرور اذا هناك احكام متعلقة بالمصلي واحكام متعلقة بالمار وسنذكر هذه الاحكام في محلها. اول حديث ذكره المصنف هو حديث ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا لهم من ان يمر بين يديه قوله ليعلم المار هذا يدل على التفريق بين الماري وبين من لم يك مارا كمن يكون مضطجعا امام المصلي ولذلك فان الفقهاء وهو مشهور المذهب واختيار ايضا اختيار جماعة من اهل العلم انه لا فرق بين المار عفوا ان هناك فرق بين الماري وبين المضطجع الذي يكون معترظا فالاعتراظ امام المصلي لا يبطل لا يدخل في النهي. وانما النهي في المرور كاملا بالجسد كله ولذلك هم قالوا انه يجوز ان تكون السترة ادميا يجوز للشخص ان يجعل امامه ادميا قاعدا فيصلي اليه يدل لذلك ما سيأتي بعد قليل مثل مؤخرة الرحل فاذا جاز ان يكون ان تكون السترة من البهائم فمن باب اولى ان تكون من الادميين اذا قوله لو يعلم المار يدل على الفرق بين المرور وبين المكث امام المصلي وهذه لا خلاف فيها بين مشهور المذهب وعلى المختار المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الاثم؟ فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم اثما على المار فدل على ان المرور محرم وليس مكروها وهذا هو الصحيح من المذهب وهو المشهور المعتمد ان المرور بين يدي المصلي محرم. لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه رتب عليه اثما ولا يكون الاثم الا على المحرم دون المكروه قالوا ولا يستثنى من ذلك الا امران ترتفع الكراهة في حالتين الحالة الاولى قالوا في مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الاباء او او لم يمنع احدا من المرور كما سيأتي ولم يمنع رد المار فدل ذلك على ان في مكة في المسجد الحرام يجوز المرور يجوز المرور وبعضهم ادخلها بالحالة الثانية ساذكرها ولكن مشهور المذهب انه في مكة في المسجد الحرام يجوز المرور من غير كراهة الحالة الثانية قالوا عند وجود الحاجة كأن يكون المسجد ضيقا ويريد المرء الخروج ولا يمكنه الخروج الا بالمرور بين يدي المصلي ففي هذين الموظعين يرتفع التحريم وقد تبقى الكراهة وقد ترتفع بحسب شدة الحاجة بحسب شدة الحاجة المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي المصلي قوله صلى الله عليه بين يدي المصلي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي يدلنا على انه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كانت له سترة او لم تكن له سترة فان كانت له سترة فانما يحرم المرور بينه وبين سترته ما لم تتجاوز الحد الذي سنذكره في الموضع الثاني وان لم تكن له سترة فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدرون حريم المصلي ان صح التعبير اي حرمة الموضع الذي لا يجوز التعدي عليه بالمرور يقدرونه بثلاثة اذرع ودليلهم على هذا التقدير قالوا حديث الباب حديث ابي جهيم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي قالوا واقصى موضع يمكن ان تصله يد المصلي حال ركوعه او حال سجوده انما هي ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع اذا مد المرء يده ذراعه اقصى موضع يمكن ان يصله اما في حال الركوع او السجود فانها ثلاثة اذرع مع الاحتياط القليل منهم في هذه المسألة لان حال السجود ربما ذراعان او حال الركوع يكون جذعه ذراعان ويده ذراع ولذلك قدروها بثلاثة اذرع وهو منصوص الامام احمد وهو الذي ذكر جماعة من اهل العلم اذا نقول اذا كان المرء له سترة وكانت دون الثلاثة اذرع فانه يجوز المرور خلفها خلف السترة فان لم تكن له سترة او كانت السترة ابعد من ثلاثة اذرع فانما يحرم المرور بين يدي المصلي بمقدار ثلاثة اذرع من قدميه واذا حسبت الثلاثة اذرع تجدها تجدها غالبا اكثر من متر ونص واقل من مترين بين هذين الموظعين وكثير من الاخوان حسبها بهذه السجادات فوجد ان مرورك امام الصف الذي قبله يعني انا ما حسبته لكن نقلا عن بعض الزملا حينما تصلي هنا ففي الصف الذي قبلك الخط الذي يعني الصف الذي يليك فانه تكون قد جاوزت الثلاثة اذرع وزيادة تجاوزت الثلاثة اذرع وزيادة لان هذي اظنها متر او اقل من متر لا متر وشوي هذي متر اظنه عشرين سانتي نعم من من قدميه لا لا لا تبدأ الثلاث اذرع من قدميه حال القيام لان اقصى موضع تصل يده اذا ركع او سجد. فهذه تحسب لها الثلاثة اذرع طيب وعرفنا اذا ما يستفاد من بين يدي المصلي اذا مسألتان المسألة الاولى انه لا فرق بين حال السترة وعدمها فكلاهما يحرم. المسألة الثانية عرفنا مقدار ما يسمى بحريم المصلي الذي يحرم المرور فيه وهو مقدار ثلاثة اذرع لما فهم من دلالة الاشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي اذا اقصى ما تصله يدا المصلي هي ثلاثة اذرع الشيخ واللفظ للبخاري اي هذا الحديث لفظ البخاري قال وقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا اي لان يقف المرء اربعين خريفا واقفا غير مار ولا متحرك خير له من ان يقف او ان يمر من امام المصلي هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الاولى في قضية هذا الوعيد ما معناه معناه ان انتظارك المصلي حتى يقضي صلاته فيه تحصيل لاجر لك وتفويت على اثم يتحصل لك عند المرور ولذلك فان المرء يلزمه الوقوف والانتظار ولا يستكبر اذ كثير من الناس يمر امام المصلي لكبر في نفسه ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا او قال ان معه شيطان كما سيأتي اذ الشيطان هو الذي يحثه على الكبر بالا يقف كيف يقف امام مصل قد يكون اصغر منه سنا او اقل منه علما او غير ذلك وهذا غير صحيح بل ان هذا فيه من نبذ خلق الشيطان فيقف المرء خير له من ان يمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي ذكر البزار قال ان المراد بالاربعين اربعين خريفا اي اربعين سنة وهذه الرواية ذكر جماعة من اهل العلم انه انما تفرد بها سفيان بن عيينة الحقيقة ان الحافظ في فتح الباري قال ان غير سفيان تابعه على هذه ولكن اهل العلم يكادون يرجحون الرواية الاخرى وهي عد رواية الاطلاق او التردد رواية الاطلاق اربعين من غير تقييد للتمييز. عدد اربعين من غير تمييز والرواية الاخرى جاءت من طريق سفيان ومن طريق غيره بل من طريق اكثر الرواة على التردد اربعين خريفا اربعين يوما او اربعين شهرا. فهي على التردد وعلى العموم هذه تفيدنا فائدة ان المرء يلزمه اذا جاءه نهي ان يمتثل له وان لم يعلم عقوبته وان لم يعلم ما مقدار العقوبة بل يقول اهل العلم ان المرأة كلما عظم الاثم فيه كلما اخفيت عقوبته اخفيت عقوبته والغيت كفارته فلا يكون فيه كفارة واخفيت عقوبته لعظم اثمه. فلا تلازم بين ذكر الاسم ومقدار العقوبة وبين شدة الاثم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجه مسلم. وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم اخرجه الحاكم. نعم. هذان الحديث ان وعائشة وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنهما هو في بيان مقدار السترة التي يستحب وضعها واولا يعني قبل ان نذكر هذين الحكمين لنعلم ان السترة في قول جماهير اهل العلم الجماهير اهل العلم سنة وليست بواجبة وان الاوامر التي جاءت انما تدل على الاستحباب دون الوجوب والدليل على الاستحباب امور الامر الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وثبت انه صلى الى غير جدار وروي انه صلى الى غير شيء كما جاء في حديث ابن عباس فهذه الرواية الثانية مفسرة للاولى بل ان الاولى دالة من باب دلالة الاقتضاء والاولوية على عدم صلاته الى سترة عدم صلاته الى سترة. ادل ذلك على ان المراد هذا الحديث انما هو الاستحباب. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بهذه السترة لما امر بهذه السترة لم يرتب عليها حكما اذ الحكم متعلق بالمرور والمرور قد يكون دون السترة وانما الحكم المتعلق بها انما هو تقليل مدى الحمى فقط وهو من باب التيسير على المصلي فبدل ان يكون حماك الذي يلزمك ان تمنع المصلي وترده ان مر وهو مستحب كما سيأتي الرد بدل من ان يكون ثلاثة اذرع فانك اذا صليت الى سترة ودنوت اليها نقصت الى ذراعين ربما ربما اذا وهي حال الزحام تدنو من السترة اكثر ثم ترجع حال ركوع وسجود ادل ذلك على ان المقصود ليس الصلاة وانما المقصود امر اخر وهو تقييد باختصار موضع الحمى وهذا كله يدلنا على قول جماهير اهل العلم وحكي من بعض اهل العلم اتفاقا نقله اتفاقا ان السترة انما هي مستحبة وليست بواجبة. وهذا قول مشهور المذاهب الاربعة جميعا طيب قول عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي عن السترة التي يصلي اليها المصلي. فقال مثل مؤخرة الرحل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل تحتمل امرين المراد بالرحل اما المراد بالرحل الراحلة كاملة وتسمى رحلا واما ان يكون ما يوضع على على الراحلة ويسمى رحلا ايضا فان هذا المصدر رحل يصدق على الاثنين معا فقد يكون الرحل وحده وقد يكون وهو على الراحلة واخذ العلماء من ذلك حكمين هذا التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا من حكمين الحكم الاول ما سبق ذكره وهو ان انه يجوز ان تكون السترة حيوانا او اداميا او اداميا قالوا بشرط ان لا يكون الادمي يتكلم لانه لو كان يتكلم فانه سيشغله عن صلاته. احنا قلنا ان من مقاصد السترة عدم اشغال المرء فان المرأة اذا جعل له حدا فان بصره يقصر دونه هذا معروف يقصر دون هذا الحد فلو كان هذا الذي امامه يتكلم او كان اثنين يتحدثان فانه سيشغل بحديثهما عن صلاته فلذلك قالوا اذا يجوز هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي اخذ من حديث عائشة رضي الله عنها ان السنة وليس الواجب ان السنة ان يكون طول سترة المصلي ذراع قالوا لان الرحل طوله ذراع. الرحل الذي يجعل على الراحلة. بالمعنى الثاني ذكرته قبل قليل فطوله ذراع فالسنة ان يكون ذراعا وهو اقرب ما يوضع على الراحلة او اقل ما يوضع الراحلة هذا المعنى. ذراع السنة ان يكون ذراعا هذا من حيث الطول اما من حيث العرظ فقالوا انه لا حد لاقله. طبعا هنا الطول الذراع لاقله وليس لطوله فانه قد يكون جدارا قد يكون بالامتار لكن نقول هنا اقل مثل مؤخرة الرحل حمل على الاقلية اقل ما يكون سترة اما عرظه عرظ السترة فان الفقهاء يقولون لا حد له قد يكون سخيفا سنتيا واحدا وقد يكون اكثر لا حد لعرضه قالوا ودليله الحديث الثاني حديث معبد رضي الله عنه الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر احدكم ولو بسهم والسهم عرظه يسير ربما لا يجاوز سنتيما واحدا فدل ذلك على انه لا حد لعرضه. لا حد لعرضه. هذا اذا كان شاخصا واما اذا كان خطا كما سيأتي ان شاء الله في محله فان سنتكلم عنه. طيب اه اذا عرفنا ما في هذين الحديثين من الفقه بيد ان الحديث الثاني حديث سبرة بن معبد مع ان اهل العلم يعني عملوا به كما ذكرت لكم قبل قليل واحتج به احمد وغيره الا ان هذا الحديث اخرجه الحاكم وصححه وكذا صححه ابن خزيمة ولكن كثيرا من اهل العلم على تظعيفه لان هذا الحديث جاء من طريق عبدالملك بن الربيع بن سبرة ابن معبد اللي هو حفيده عن ابيه عن جده فرواه عبدالملك بن الربيع عن ابيه عن جده وعبد الملك بن الربيع هذا ذكر يحيى بن معين رحمه الله تعالى ان سلسلته عن ابيه عن جده سلسلة ضعيفة وانه لا يحتج بها وهذه السلاسل التي طبعا السلاسل ما معنى السلسلة هي غالبا تكون يروى بها عدد من الاحاديث بطريقة معينة وجزء كبير منها تكون صحائف تكون صحيفة وقد جمع عدد من هذه السلاسل جمعها كثيرون وعددوها وجمع بعض اهل العلم وهو ابن ابن قاسم او قاسم ابن قطلوبغة المشهور الفقيه المشهور جمع كتابا في السلاسل التي فيها المرء عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذه السلسلة وهي سلسلة عبد الملك ابن الربيع ابن معبد الجهني رضي الله عنه. طيب تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث. وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن دون اخره وقيد المرأة نعم هذه الاحاديث نقلها المصنف في حكم يختلف نحن تكلمنا الان عن مسألتين يجب ان ان نفرق بين المسائل تكلمنا عن مسألة استحباب وضع السترة وتكلمنا عن مسألة اخرى وهي حرمة المرور ان المرور بين يدي المصلي حرام سنتكلم الان عن مسألة اخرى لم يدل عليها الحديث الاحاديث السابقة وهي حكم صلاة من مر امامه شخص حكم صلاة من مر امامه شخص اما دون سترته او فيما اقل من ثلاثة اذرع هذي فيها عدد من الاحاديث واصحها حديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة اي تقطع المرأة والحمار والكلب الاسود قال وفيه الكلب الاسود شيطان اي هذا من باب التعليل قال وله من حيث ابي هريرة نحوه اي نحو الحديث السابق دون ذكره الكلب. وهذه في صحيح مسلم وفي رواية لابي داوود والنسائي نحوه دون اخره وقيد المرأة بحائط دون اخذها اي دون التعليل بان الكلب الاسود شيطان وقيد المرأة بالحائض قبل ان ننتقل لفقه هذا الحديث ومعنى الحديث الاول طبعا الرواية الاخيرة وهو تقييد المرأة بالحائض نقل بالرجب ان الامام احمد رجح انها موقوفة موقوفة على ابن عباس وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك اجتهادا من ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الاحاديث الصحيحة حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة ليس فيهما تقييد المرأة بانها تكون حائضا فالتقييد انما هو من ابن عباس فهو من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مرجح من حيث الاسناد فان الراجح في هذا الحديث انما هو موقوف كما نقل الامام احمد وقد ذكر الامام احمد وسيمر معنا ان اصح شيء في هذا الباب انما هو لفظ حديث ابي ذر ولذلك قال الامام احمد ليس غير حديث ابي ذر له اسناد ثابت او صحيح فدل ذلك على ان اقوى الاحاديث انما هو حديث ابي ذر وهو اقواها نبدأ بحديث ابي ذر قال يقطع صلاة الرجل يقطع الصلاة طبعا آآ قبل آآ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا هذا وصف طردي طردي اذ الاوصاف نوعان والالقاب كذلك نوعان فيكون بعضها مقصودا وبعضها يكون طرديا طرديا اي لا اثر له مثل عندما يقال جاء اعرابي فبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا البول لا نقول ان بول الاعرابي نجس وغيره طاهر. فهذا وصف طردي فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يقطع صلاة الرجل ليس المراد به الرجل الرجل والمرأة سواء ولكنه خرج اما مخرج الغالب او انه وصف طردي. وبعض اللغويين يقولون ان الرجل احيانا يقصد به الشخص يقصد به الشخص الا يكون مرادا وهذا كلام بعض اللغويين واللغة تحتمله طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القطع يحتمل معنيين وكلاهما صحيح المعنى الاول القطع بمعنى الافساد فمعنى ذلك ان هذا هذه الامور الثلاثة تقطع الصلاة تفسدها والامر الثاني ان يقطع بمعنى انه ينقص الاجر ينقص الاجر. نعم هي تنقص الاجر في احايين. ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الاول وهو بطلانها فان لم تبطل فانه من باب نقص الاجر لانه يشغل الذهن. يشغل الذهن ويذهب الخشوع. نسيت انا اقول ان في توجيه الرجل المذهب يقولون ان توجيه الرجل يحمل عليه اخر جملة فقط وهي المرأة وسنتكلم عنها في محلها طيب قوله اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف من صفاته وهو ان يكون مثل مؤخرة الرحل لكن جاء في احاديث اخرى جواز ان يكون خطا وجواز ان يكون سهما وجواز ان يكون اقل من ذلك فهو من باب الاغلب قال المرأة ويقول الفقهاء ان المراد بالمرأة المرأة البالغ المراد بالمرأة المرأة البالغ والحمار قالوا والمراد بالحمار الحمار الاهلي دون الحمار الوحشي قال والكلب الاسود والمراد بالكلب الاسود اي الكلب الاسود البهيم الذي يكون كله اسود والحق به بعض الفقهاء ما كان فيه نقطا يسيرا في وجهه من بياض ولكن ظاهر الحديث انه كلب الاسود البهيم كامل السواد طيب عندنا هنا مسألتان مسألة من حيث الفقه ومسألة من حيث المعنى المسألة من حيث الفقه اذا مر امام المصلي واحد من هذه الامور الثلاثة قلنا مر ولم يكن واقفا وانما مر فهل تقطع صلاته بمعنى انها تفسدها ام لا فيها قولان باعتبار مشهور المذهب والرواية الثانية فمشهور المذهب انه لا يقطع الصلاة من هذه الامور الثلاثة الا الكلب الاسود البهيم فقط دون ما عدا قالوا لان عائشة رضي الله عنها بينت انها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد غمزها بيده فتحركت ادل على انها لا تقطع الصلاة واما الحمار فقالوا انه منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس انه اتى للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على اتان فدخل في الصف وترك اتانا يرتع بين الصفوف اذا مر بين الصفوف ولم يقطعها وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه مخصص او هو ناسخ له بل هو ناسخ هذا مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين واختيار جماعة من المحققين ان هذه الامور الثلاثة باقية على اصلها وانها تقطع الصلاة وانها تقطع الصلاة قالوا لان حديث عائشة انما كانت ماكثة ولم تكن مارة. لم تأتي ببدنها كاملا وانما بعض بدنها واما حديث ابن عباس فانه انما كان الاتان يمر بين الصفوف ولم يمر امام الامام وعندنا قاعدة ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة منها السترة ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة ومنها طبعا في الجهرية ايضا عند من يرى عدمها ومنها السهو ومنها التسميع على الصحيح خلاف للشافعية ومنها اشياء كثيرة جدا يحملها بعضهم عدها سبعا وبعضهم زاد على ذلك. ومن هذه الاشياء السترة فان السترة يتحمل الامام عن المأمومين. فلا يشترط للمأمومين ان يتخذوا سترة. حتى ولو كان ما بين الصفين اكثر من ثلاثة اذرع فلا يشترط باتفاق اهل العلم ان يكون للمأمومين سترة وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم المنفردة والامامة فقط اذا في المسألة قولان والترجيح علمه عند الله عز وجل المسألة الثانية ما الحكمة من قطع الصلاة بهذه الامور الثلاثة اما الحكمة في الكلب الاسود وهو المتفق عليه بين الروايتين فواضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان ان يكونوا معه شيطان واما الحمار فان فيه معنى الشيطان فقد جاء في الحديث ان نشأنه اذا سمع المرء نهاق الحمار فليستعذ بالله من الشيطان فانه قد رأى شيطانا ادل ذلك على ان الحمار يكون معه شياطين ربما من باب رؤيته لهم او لسبب اخر لا نعلمه وهذه امور المغيبات عنا. سواء كانت مغيبات سابقة عنا من اخبار بني اسرائيل. او لاحقة بعدنا مما يكون في يوم القيامة او من اوصاف الجبار جل وعلا او مما لا نراه الاصل فيه التسليم بما جاء به النقل ونقول لا نزيد عليه ولا ننقص اما المرأة فليس في ذلك من فليس في ذلك منقصة في حقها نعم عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت ما فعلتم سويتمونا بالكلب والحمار دلالة الاقتران لا تدل على انها هي شيطان وانما الشيطان يزينها في عين المصلي يزينها في عين المصلي وسيأتي بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى وفي امامه قطعة قماش طقم فيها صورة فيها فيها خيوط فقط فالشيطان ليشغل ذهن المصلي اشغله بها اشغله بالنظر اليها فلذلك تشغل المصلي فالانسان قد يشغل المصلي فيجعله ينظر لهذه المرأة وخصوصا اذا كانت يعني ممن لا يحل له ممن لا يحل له فانه ينشغل ولربما نظر نظرا يجعله يعني اه يعني اكسبوا اثنان طيب اه طبعا الامام احمد لما روى هذا الحديث حديث ابي ذر قال هذا الحديث حديث ابي ذر صحيح الاسناد واليه اذهب. فدل على ان منصوص الامام احمد كما قر الشيخ تقي الدين منصوص الامام احمد هو قطع الصلاة بالثلاثة وهو اصح الروايتين وانصحهما عن احمد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى ان يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه. وفي رواية فان معه القرين. نعم هذا حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم اذا شيء يستره وهو السترة فاراد احد ان يجتاز بين يديه ان يمر بين يديه هل يدفعه اي فليمنعه من المرور فان ابى فان امتنع فليقاتله المراد بالمقاتلة اي الغمظة في المنع الغلظة في المنع يعني يشد عليه وليس المراد منها التكرار كما سيأتي وانما الغلظة باليد بان يكون اليد شديدة في المنع كأن يكون الذي يريد ان يمر ممن لا يفقه فانه يمنع ولو كان صبيا فانه يمنع ولو بشدة قال فانما هو شيطان وفي رواية فان معه القرين اي انه ليس هو شيطان في ذاته وانما القرين الذي معه هو الذي جعله يمر وسبق معنا ان هذا اما ان يكون في العاقل من باب تغليب بعظ الطباع السيئة كالكبر وعدم الرضوخ للحق واما في الصغير بان يكون قد غلبه لكي يقضي امرا فيفسد على المصلي صلاته مرور هذا الذي يكون امام المصلي غير الثلاثة السابقين مرورهم امام المصلي ينقص اجر الصلاة ينقصه اجر الصلاة لانه يذهب الخشوع. ولذلك قلنا انه يقطع يحتمل على المعنيين يحتمل قطع الصلاة بمعنى افسادها ويحمل عليه حديث ابي ذر ويحمل قطع بمعنى انقاص الاجر ويحمل عليه ما عدا ذلك. هذا الحديث فيه فيه من الفقهي مسألة مهمة ولها استثناءات المسألة الاولى وهي قضية ان رد المصلي لمن امامه مستحب مستحب وقرر الفقهاء انه مستحب وليس بواجب قالوا لانه ابيح المرور في مواضع منها في حال الحرم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين والمصلي يكون امام الطائفين فيمرون امامه. اذا فلما ابيح لبعض الناس المرور دل ذلك على انه ليس واجبا عليه الرد ليس واجبا عليه الرد طيب الا طبعا ان مر احد الثلاثة السابقين او الكلب على المذهب فانه يكون قاطعا للصلاة فيعيد الصلاة فيعيد الصلاة ولا يلزمه الرد ما يلزمها الرد لكن ان مر يلزمه الاعادة طيب المسألة الثانية ان الفقهاء استثنوا من ذلك موضعا او موضعين. الموضع الاول قلنا المسجد الحرام والموضع الثاني خرجه بعض الفقهاء بناء على تجويزهم المرور عند الحاجة فقالوا هل يجوز عند الحاجة اذا قلنا انه يجوز عند الحاجة المرور فهل نقول انه يستحب الرد مع وجود الحاجة وقاعدة المذهب اننا نقول ما دام جاز المرور فلا يستحب الرد فيباح ان يمر امام المصلي ولا يرده. مكان ظيق جدا او زحام شديد فنقول ان المصلي لا ترد احدا لان هذا هو القاعدة انه ابيح المرور للحاجة المسألة الاخيرة انهم يقولون ان تكرار الرد مكروه كذا قرر الفقهاء ان تكرار الرد مكروه لان المقاتلة انما هي في المنع واما اذا مر الا ترد هذا هو التكرار لا ترده اذا مر اذا جاوز خلاص دعه يذهب هذا يسمى تكرار الرد ولكنه اذا امتنع ترده بالقوة تمنعه فيكون فعلا واحدا لا تمر لا تمر الذي كرهوه اذا مر لا ترده فلا يقاتل بعد مروره فلا يكرر كذا يقولون تكرار الرد تكراره يرد ثم مرة فترده او بعد انتصافه ترده. يقول لا لا يكرر. وانما يكره يكره ولم يقولوا بالمنع لما؟ لانه يحمل عليه او يحتمل عليه عموم الحديث فليرده او فليدفعه فليدفعه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. طيب آآ بالنسبة خل نبدأ من اخر الحديث قبل اوله اه في قول المصنف رحمه الله تعالى ولم يصب من زعم انه اي حديث ابي هريرة مضطرب بل هو حسن اه نص كما قال السخاوي كثير من المتأخرين عن الاضطراب وممن نص على الاضطراب النووي وابن عبد الهادي وغيرهم الذين نصوا على اضطراب هم جماعة من المتأخرين كما هي عبارة السخابة وسبب اضطرابهم يعني حكمهم على الحديث بالاضطراب ان احد الرواة وهو اسماعيل ابن امية اختلف عليه في تسميته شيخاه فتارة يسمي شيخه ابا عمرو وتارة يسميه ابن عمرو فلذلك حكم النووي وابن عبدالهادي وغيرهم من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي على هذا الحديث بالاضطراب اي بالاضطراب في اسم الشيخ واما الحافظ فانه رأى ان هذا الاضطراب غير مؤثر غير مؤثر لانه مهما اختلف اسمه فان العبرة بالحكم عليه اه نقل المصنفون ان ابن حبان صححه ولاء ايضا نقل نقل ايظا التصحيح انتبه هذي مسألة مفيدة لنا في معرفة طريقة الامام احمد في التصحيح ونقل ابن عبد البر في التمهيد ان الامام احمد صححه والحقيقة ان الامام احمد لم يصححه وانما ضعفه كما قال ابن رجب والمدخل الذي دخل عليه ابن عبدالبر ان الحافظ ابا عمر ابن عبد البر عنده قاعدة نص عليها في المجلد الثالث من التمهيد قال والامام احمد اذا عمل بحديث فانه يدل على تصحيحه عنده كذا قال على تصحيحه والحقيقة ان هذه القاعدة ليست دقيقة فان الامام احمد قد يعمل بالحديث لا لصحته في ذاته وانما لما عضده من اثار او لعدم وجود حديث في الباب غيره ولذلك فان ابن يعني رجب كانه رد على هذا الاستشكال مع انه لم يشر الى ان ابن عبد البر هذا هو مدخله فانه قال ان الامام احمد قد ظعفه وانما عمل الامام قال كذا قال ولم يعرف عن الامام احمد التصريح بتصحيحه قال وانما مذهبه العمل بالخط وهو جعل خط امام المصلي وقد يكون اعتماد الامام احمد هذا كلام ابن رجب على الاثار المروية لا على الحديث المرفوض لكن ابن عبد البر لما رأى ان الامام احمد يعمل بالخط صححه وهنا نكتة ايظا تتعلق بهذه المسألة انظر الذي يحفظ كتب احاديث الاحكام يبقى في ذهنه الحكم عليها بحسب ما ذكره صاحب هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز كان اذا سئل عن هذا الحديث يذكر هذا التخريج بالنص رواه الامام احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان وذكر بعض اهل العلم انه مضطرب والصواب انه حسن. بهذا النص موجود في الفتاوى او بالمعنى يعني قد يقدم كلمة او اخره لانه اعتمد على حفظه ولذلك الانسان يعني فائدة معرفة وحفظ احاديث الاحكام كبيرة جدا اضافة لحفظ النص معرفة حفظ او او حفظ الحكم على الحديث ولذلك جماعة من اهل العلم عنوا بذكر حكم الائمة جمال المرداوي صاحب كفاية المستقنع هذا كفاية المستقنع في جمع الاحاديث على مذهب الامام احمد سماه كفاية المستقنع لادلة المقنع عني بذكر احكام الامام احمد على الاحاديث فيها وعلى العموم هذا لها موضع اخر طيب اه طبعا اذا هذا الحديث ظعفه احمد وقال ابن الدارقطني انه لا يثبت المحققون من اهل العلم على تظعيفه خلافا لما ذكر الحافظ ابن حجر طيب هذا حديث ابي هريرة قال اذا صلى النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. شيئا هذه تدل على عموم على عموم عموما في الاوصاف لان العموم نوعان العموم في الاوصاف اتدل على انها قد تكون مثل مؤخرة الرحل وقد تكون دونها وقد تكون اعلى منها. قال فان لم يجد شيئا يضعه امامه فلينصب عصا وهذه يشهد لها نصب العصا حديث معبد السابق وهو في السهم فان السهم كالعصا لا فرق بينهما. قال فان لم يجد فليخط خطا ثم لا يظره من مر بين يديه اي خلف الخط واخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو يعني المذهب واختيار الشيخ تقييد وكلاهما متفقون على ان من لم يجد شاخصا فانه يستحب له ان يجعل امامه خط ان يجعل امامه خطا وعملوا كما ذكرت لكم اما بهذا الحديث الظعيف او بالاثار المروية كما نقد ابن رجب عندنا هنا مسألتان فقهيتان المسألة الاولى انتهينا منها وهي مسألة استحباب جعل الخط لمن لم يجد شيئا ينصبه امامه عندنا مسألتان فيما يتعلق في في هيئة السترة سواء كانت شيئا منصوبا او خط فاما الشيء المنصوب فان الفقهاء يستحبون طوله كما سبق بان يكون ذراعا على الاقل قالوا ويستحب ان يدنو منها المصلي. يدنو منها. قالوا فلا يكون بينه وبينها على اقصى ما يكون وهو السنة الا بمقدار ما تمر به شاة يعني تقريب ذراع على اقصى تقدير اقصى تقدير ان يكون ذراعا وما عدا ذلك فان السنة ان يكون دونه هذا واحد الامر الثاني طبعا استحبوا الدنو ان يدنو من من سترته لكي لا يضر غيره في عدم المرور. الامر الثاني استحبوا الانحراف عنها. بمعنى انه لا يجعلها امام قبلته تماما فكأنه يصلي اليها وانما يستحب ان يميل عنها يسيرا يسيرا فيجعلها ذات اليمين يسيرا او ذات الشمال يسيرا. وقد روي فيها اثر في ذلك قالوا ولان من حيث المعنى لا يصلي اليها تماما وانما يكون متجه القبلة فيجعلها منحرفا عنها رويت فيها اثار تدل على يعني ثبوت ذلك انه ينحرف عنها يسيرا الخط استحبوا ان يكون مائلا على هيئة هلال كما جاء في الاثر يكون مائلا ولا يكون مستقيما ولا يكون مستقيما نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ود ما استطعت اخرجه ابو داودة وفي سنده ضعف. نعم هذا حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء اه بعض اهل العلم رأى انه يكون ناسخا لحديث عائشة ويجاب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث ظعيف ولذلك قال الامام احمد هاتوا غير حديث ابي ذر رضي الله عنه ليس يصح اسناده اي لا يصح اسناد غير حديث ابي ذر وما في معناه مثل حديث ابي هريرة اما ما يعارضه فانه لا يصح اسناده الامر الثاني انه يحمل قوله لا يقطع شيء على العموم ويحمل حديث عائشة على الخصوص والخصوص مقدم على العموم فان العمل بحديثين اولى من العمل باحدهما ولا نصير للنسخ الا بدليل قوي دال عليه لان فيه تعطيلا لنص من الكتاب او السنة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان ذلك فعل اليهود. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الخشوع في الصلاة والخشوع في الصلاة قسمان قسم واجب لا يجوز تركه ومن تركه فقد بطلت صلاته في قول عامة اهل العلم الا الحنفية وهو الطمأنينة ولذلك فان الاحاديث التي جاءت بالامر به محمولة على الحد الواجب وهو الحد الاقل وهو الطمأنينة فان الطمأنينة من الخشوع في الصلاة واما ما زاد عن ذلك فانما هو مستحب مستحب ولذلك قسم الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية الخشوع الى قسمين خشوع يذهب معنى الصلاة بالكلية فيبطلها ومثل له بالطمأنينة وما يعارض الطمأنينة ما سيذكره بعد قليل وامر لا يذهب الخشوع بكليته وانما يبقي بعضه وهو المعنى الزائد ايكون مستحبا ولا يكون مبطلا للصلاة الخشوع في الصلاة ما هو؟ كماله؟ لا حد لكماله لا حد بكمال الخشوع في الصلاة ولكن ذكر الفقهاء امورا يعرف بها الخشوع في الصلاة اول امر ما سبق ذكره وهو قضية الاتيان بكل ركن من اركان الصلاة كاملا ان يأتي بالاركان كاملة بمعنى انه يركع ركوعا صحيحا كما قال مالك ابن حويرث فركع حتى اطمأن راكعا فسجد حتى اطمأن ساجدا وقال للمسيء صلاته فاركع حتى تطمئن راكعا فدل على انه يؤتى بالركن كاملا والاطمئنان معه. اذا فالاطمئنان جزء من الركن ولذلك عد الفقهاء الاطمئنان في كل الاركان هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا يكون الخشوع في البصر بغظه شف يكون الخشوع في البصر بغظه وغظه بمعنى ان المرء ينظر الى موظع سجوده وقد يأتي بامر ليس بمحرم لكنه لا يبطل الصلاة وهو ان ينظر قبل وجهه او يمينه او شماله وقد يأتي بما ينافي خشوع بصره بما ينافي خشوع بصره وهو ان يلتفت بجسده. سنذكرها في محله ان شاء الله اذا البصر له خشوع وخشوعه غضبه كماله بان يغض وينظر للاسفل والحد الواجب الا يلتفت بجسده وما بين ذلك مستحب كما سيأتي النوع الثاني من الاعضاء وهو خشوع سائر الاعضاء غير البصر قالوا بقلة الحركة فيها ولذلك جاء عن حذيفة وعمر انهما قالا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه فقلة الحركة من الخشوع والحد الادنى الذي يجب فيها ما سبق ذكره وهي الحركة التي تبطل الصلاة. فكما في الدرس الماظي. قلنا اما ثلاث حركات متواليات هي التي تبطل الصلاة واما انها الحركة التي تجعل من من ينظر للمصلي يقول لست بمصلي واما ما دون ذلك من الحركة فانما هي فان الانكفاف عنها مستحب وليس واجبا النوع الثالث من الخشوع خشوع القلب خشوع القلب قالوا وخشوع القلب يكون بعدم الفكر فيما عداها عدم الفكر فيما عداها بان يفقه المرء ما يقول فيأتي بالتكبير في محله ويأتي بالذكر الواجب في محله شف الذكر الواجب ويأتي بكل ذكر في محله الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فيأتي بالذكر في محله هذا هو الواجب واما المستحب فهو عدم شرود الذهن فانه مستحب وليس بواجب. سيأتي معنا استدلال الشافعي باحد رحلته ستأتي على ان شروط الذهن في الصلاة ما دام الشخص يفقه صلاته انه لا يبطل صلاته ولكنه من الخشوع الذي يتفارق الناس فيه وبعض الناس من شدة خشوعه في صلاته لا يعرف من يكون بجانبه حتى ذكروا عن بعض اهل العلم وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه كان في صلاته فاتى زنبور نحل او غيره فاتى فلسعه فلم ينتبه الا بعد صلاته لما كان فيه من شؤم وكان بعضهم يأتي بجانبه الصبي فيبكي لا ينتبه له هذا مرحلة عليا في الخشوع لا يصل لها الا من روض نفسه وادبها ولذلك الخشوع يجب ان الشخص ما يكتفي بالحد الادنى بل لا بد ان يسعى دائما للحد الاعلى ولابن رجب رسالة في الاسباب المعينة للخشوع من اجمل الرسائل لو لو قرأها المرء لما يعينه لذلك نعم نأتي بالحديث الاول وهو حديث ابي هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم قال الحافظ ومعناه ان يجعل المرء يده على خاصرته مختصرا هذا الحديث ثابت في الصحيحين النهي عن الاختصار في الصلاة ومعنى الاختصار ان يجعل المرء يده على خاصرته بهذه الهيئة على وسطه سواء كانت يدين او يدا واحدة لانه قال ان يجعل يده على خاصرته وهذا وهذا التفسير للاختصار ثابت عند ابن ابي شيبة من قول محمد ابن سيرين ورواه الامام احمد في المسند من تفسير هشام ابن عروة ابن الزبير لما روى هذا الحديث ثم قيل له اي قيل لهشام اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فروي فيه حديث في المسند لكنه مرسل ولذلك اهل العلم بل قالب الرجب انه قول جماهير اهل العلم قاطبة على ان المراد بالاختصار هو هذا المعنى وهو الذي مشى عليه ابو داوود ومشى عليه الترمذي والنسائي في تبويبه. فكلهم جزموا بان المراد بالاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل يده على هذه الهيئة وابن عمر لما رأى رجلا مختصرا قال ان هذا من التصليب ان يكون هيئتك كهيئة الصليب لمن اختصر لما نهي عن الاختصار قيل ان النهي عن الاختصار انما هو لمشابهة اليهود في فعلهم وقيل لاجل مشابهة الشيطان فمن قال انه لاجل مشابهة اليهود؟ فقال ان الاختصار انما يمنع منه في او يكره طبعا يمنع منه في الصلاة فقط لانها كانت هيئة اليهود في الصلاة وهذا الذي دل عليه حديث عائشة فانما اليهود انما يختصرون في صلاتهم فيكون النهي اما نهي كراهة او تحريم ومن قال انه صفة للشيطان فدل على انه ليس في العبادة قال انه يكون خاصا عفوا يكون عاما في الصلاة وفي غيرها فيكره الاختصار في الصلاة وفي غيرها. بعدم مشابهة الشيطان لان الشيطان لا لا يتعبد لا يتعبد ذكر هذا المعنى وهذا التعليل ابن رجب رحمه الله تعالى احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق عليه. نعم هذا حديث اه انس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء وهو الطعام فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب هذا الحديث طبعا هذا لفظ الصحيحين جاء في رواية اخرى عند في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر بلفظ اذا حضر العشاء والعشاء فجعل العبرة بصلاتي العشاء هذا حديث ابن عمر ومثله حديث سلمة بن الاكوع عند الامام احمد وحديث ام سلمة ايضا عند الامام احمد وجاءت رواية خامسة وهو من حديث عائشة في صحيح مسلم اذا حضرت الصلاة فجعلتها مطلقة فدل ذلك على ان هذا الطعام ليس مخصوصا لا بمغرب ولا بعشاء لكن رواية انس المغرب تفيدنا حكما وهو ان وقت صلاة المغرب ليست ظيقة خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء وهم الشافعية والحنفية فان وقت العشاء المغرب طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بتأخيرها لاجل الطعام. فهذا الحديث دليل على ان وقت العشاء موسع وليس مضيقا كما هي طريقة المحققين من اهل العلم والفقهاء واهل الحديث جميعا حتى من يعني الذين رجحوا الحديث من فقهاء الحنفية والشافعية مالوا لهذا الحديث وهو ان الوقت موسع وليس بضيق وسبق الحديث منها قبر طيب عندنا هنا مسألة مهمة وهي قضية تقديم الصلاة او تقديم الطعام على الصلاة نقول ان تقديم الطعام على الصلاة كما قرره الموفق ابن قدامة ينقسم الى حالتين الحالة الاولى اذا حضر الطعام وكان المرء يصلي منفردا كأن تكون المرأة وحدها او رجل لا جماعة عنده او كان او كان الطعام للجماعة جميعا فانه يستحب تأخير الصلاة عن اول وقتها لاجل الطعام سواء كان الطعام محتاجا اليه او ليس محتاجا وسواء كان حاضرا او ليس حاضرا وسواء كانت نفسه تتوق له او لا تتوق له طبعا غير التي نفسه يعني غير مشتهية فنقول يعني لكن حظر الطعام اذا حضر الطعام سواء تتوق او لا تتوق نقول يستحب التأخير في حالتين اذا كان المرء يصلي منفردا او كانت الجماعة معه الحالة الثانية اذا كان تأخيره للصلاة اي العشاء مثلا يترتب عليه تفويت الجماعة فالذي قرره الموفق انه انما يشرع له تفويت الجماعة في حالة واحدة فقط اذا كانت نفسه تتوق للطعام فقط فاخذوا بظاهر الحديث فاخذوا بظاهر الحديث اذا لم يترتب عليه تفويج جماعة واخذوا بعلة الحديث اذا ترتب عليه تفويت جماعة ما هي علته ان الشخص ينشغل واما ظهر الحديث فانه لم يقل لاجل انشغاله او ثقله فقال اي طعام اذا حضر اخر الصلاة يجوز لك ان تؤخر الصلاة هذا الافضل لكن ان ترتب عليه تفويت كما قرر الموفق في المغني فانه نأخذ بالعلة وهي اذا كانت نفسه تتوق له. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. رواه الخمسة باسناد صحيح. وزاد احمد واحدة اودع. وفي الصحيح عن عن معيقيب نحوه بغير تأليل. نعم. هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى هذا يدلنا طبعا على ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا وحصى وانهم كانوا يصلون فيه والمراد بمسح الحصى اي حينما يريد السجود فلا يمسحه نهي عن المسح لا تمسح الموضع الذي تصلي فيه لاسباب من هذه الاسباب ما علل ما جاء في هذا الحديث التعليل فيه عند اهل السنن انها فيه الرحمة وسنتكلم عنها بعد قليل ومنها عدم الحركة ومنها ايضا ما سبق الذكر قبل وهو انه ترك التنعم. لكي لا يتنعم المرء فيسجد على ما يمكنه. طيب قال فلا يمسح الحصى اذا فلا يمسحه بيده فان الرحمة تواجهه يعني تواجه المصلي ومعنى انها تواجهه اي تواجهه قبل وجهه سواء كان قائما وسواء كان ساجدا او راكعا بحيث كان وجهه فالرحمة تقابله فانه اذا مسح الحصى فكأنه جعل بينه وبين الرحمة شيئا وهذه من المعاني الاشارية الصحيحة كما قال عبدالله ابن المبارك رحمه الله تعالى ان المرء اذا كبر في صلاته فانما يرفع بيديه اي بحال التكبير فانما يرفع بيديه الستر بينه وبين ربه. هذي معاني اشارية والمعاني الاشهارية في بعضها مقبول وليس في كلها من توسع في المعاني الاشارية افسد الدين مثل طريقة الاشاريين الذين يأخذوا المعاني الشريفة ابطلوا الدين وابطلوا المعاني. لكن في معاني من باب الاسرار وهذي لها كلام كثير جدا وطريقة اهل السلف علماء الحديث في المعاني الاشهارية ليس هذا محله فالمقصود ان هنا في معنى يعني المحل ان يسلمه هو قضية الرحمة فالانسان يرحم بوقوفه وفي سجوده فاذا مسح هذا الامر فانها تكون سببا في ذهابها. طيب يقول رواه الخمسة وزاد احمد واحدة اودع الرواية التي قالها احمد ليست تتمة للحديث وانما في الحديث ان ابا ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة اودع فقال واحدة او داء. طيب قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه اي نحو الحديث السابق بغير تعليل. التعليل هو ماذا؟ فان الرحمة تواجهه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة وفيه ما يبنى على هذه المسألة المسألة هو انه يكره للمرء حال سجوده ان يمسح الارض يكره وانما رخص له عند الحاجة والحاجة تقدر بقدرها وانما تقدر بقدرها ولذلك قرر اهل العلم ان مسح الحصى نوعان مسح من باب العبث والترفه فهذا ممنوع من المصلي وممنوع ممن يحضر خطبة الجمعة حتى من مس الحصى فقد لغى. لانها عبث وجها واحدة مكروه واما الذي يمسح لاجل الاذى فانه يجوز ولكنه يكون يقدر بقدره وذكره النبي صلى الله عليه وسلم واحدة اودع. امسح مسحة واحدة ولذلك قال الامام احمد لما سئل عن مسح الحصى قال لا بأس بمسح الحصى ان اضطر ان اضطر اي ان احتاج اليه فان لم يحتج اليه فانه يبقى على الكراهة وهو المنع وهو المنع طيب ولذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول يجوز المسح عند الحاجة اليه مع ان الافضل تركه حتى وان كان محتاجا فليتحمل الاذى فليتحمل اذى لانه استثناء والاستثناء اصل بقى عند المسائل الاخيرة نختم بها الحديث قبل الاذان لما نهي عن عن مس الحصد مسح الحصى مسحه نهي كراهة طبعا ليس نهي تحريم بعض اهل العلم قال ان النهي انما اريد به الحركة فيكون من باب الحركة فالمسحة الواحدة حركة يسيرة عفي عنها واما ما زاد عن ذلك فانه يكون حركة كثيرة فيكون مبطلا للصلاة فيقول ان النهي لاجل الحركة وبنى على ذلك بعض اهل العلم وهو مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما مسح اللحية فلما سئل عن مسح اللحية قال امسحها مرة واحدة فقط اودع اخذ حديث ابي ذر ونقله هنا قال لانه حركة اذا جاءك شيء امسحه مرة واحدة وبعض اهل العلم قال والنص على ذلك الشيخ تقيدي في شرح العمدة قال ان النهي هنا المقصود منه التعليم وهو الا يكون لاجل الرحمة لاجل رحمة فلا يكون بينه وبين الرحمة شيء فيباشر الرحمة فيباشر رحمة انه حديث عهد بربه. فباشر الرحمة اكشف عن متاعك عن رأسك. اخرج متاعك فتباشر رحمة فانها اثر رحمة الله عز وجل وبنى على ذلك الفقهاء ومنه فقهاء الحنابلة انه يكره تغطية الوجه حال القيام وحال السجود يكره لكي لا يباشر بوجهه شيئا. ولذلك فان النقاب واللسان وتغطية الوجه للرجل والمرأة مكروه الا لحاجة كما قلنا الحاجة يجوز كأن تكون المرأة تصلي بمحضر رجال اجانب وتغطية اعضاء السجود لا يكره منها الا اثنان يكره اولا الوجه يكره اولا تغطيته بوجه الا مثل ما جاء عن النبي وسلم انه سجد على كور العمامة. فالشيء اليسير لاجل حاجة ككون العمامة معفو عنه ترتفع الكراهة والامر الثاني اليدان فقالوا ان كان الشخص يتعمد ان يغطي يديه فانه يكره والا فانه يجوز. والصحيح ان اليدين والقدمين والركبتين لا كراهة في تغطيتهما. وانما هو في الوجه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكة فان كان لابد ففي تطوع. طيب اه هذان الحديثان اه يتعلقان خشوع البصر وسبق معناه ان الخشوع قد يكون البصر وقد يكون بسائر الاعضاء وهو بالحركة وقد يكون للقلب وهو ما يتعلق قضية الفكر في الصلاة والسهو فيها. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري اختلاس اي شيء يأخذه منها فدل على انه منقص للاجر وليس مبطلا. ومما يدل على انه ليس بمبطل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعادة وانما قال هو اختلاس شيء ينقص الاجر ويكون من الشيطان فيأتي ما يشغله بنظر وغيره فينقص اجره. قال وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك فان كان لا بد ففي التطوع طبعا قول المصنف وصححه اه النسخ الموجودة بين ايدينا الان انما هي تحسين فقط قال حسن وفي بعض النسخ الموجودة ايضا قال حسن غريب وربما كان الحافظ رحمه الله تعالى وقف على نسخة فيها تصحيح للحديث وانما الترمذي حسنها في نسخة وفي نسخة قال حسن غريب ومعنى قوله غريب هنا اي من حيث الاسناد من حيث الاسناد لانه تفرد به علي بن زيد بن جدعان كما سيأتي بعد قليل او انه غريب من حيث المتن وهي زيادة فان كان فلا بد وان كان لا بد ففي التطوع هذا الحديث ظعف جماعة من اهل العلم منهم ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى واعلوه بعلتين العلة الاولى ان هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ظعفه الامام احمد بل تكاد تكون كلمة المحدثين على تظعيفه مع في روايته والعلة الثانية وهي علة دقيقة قالوا ان علي ابن زيد هذا رواه عن سعيد ابن المسيب عن انس ولا يعرف ان سعيد ابن المسيب روى عن انس ما يعرف له رواية عنه ادل على انها منقطعة ولا شك ان العلة الاولى اقوى من العلة الثانية وبهاتين العلتين ظعف احمد وابن رجب وجماعة من المحققين هذا الحديث وخاصة ان هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله فان كان لا بد ففي التطوع. لان الجملة الاولى اياك والالتفات في الصلاة لا لا لا الاول لان من باب التحذير من باب الكراهية فانه هلك اي فانه منقص يهلك الشخص فان كان فلابد ففي التطوع اه الفقهاء قالوا ان صح الحديث انصح الحديث فهو محمول على التطوع في السفر على الراحلة. فان التطوع في السفر على الراحلة يجوز فيه الالتفات ويجوز فيه التوجه لغير القبلة. ولكن غيرهم وذكرت لكم هذه المسألة قبل ان بعض اهل العلم يرى جواز التطوع في الحاضرة الى غير قبلة. ومن اعظم ادلتهم واقوى ادلتهم حديث انس هذا الذي معنا هذا الذي معنا طيب عندنا مسألة هنا مهمة متعلقة في النظر نقول ان نظر المصلي له اربعة احوال موضع مستحب وهو كمال الخشوع وموضع مباح وموضع مكروه منافي الخشوع لكنه لا ينقص الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة احدكم فهو ينقص الخشوع ولا ينفيه ونوع الرابع محرم مبطل للصلاة اذا خشوع خشوع البصر قد يكون الحد الادنى نبدأ بالحد الاول وهو المسنون فنقول ان المسنون للمصلي ان ينظر في صلاته لموضع سجوده الا في موضع واحد وهو حال التشهد فان السنة له ان ينظر لسبابته كما جاء في حديث عبدالله ابن الزبير قال وينظر اليها يشير بها وينظر اليها اذا السنة ان يكون بصر المرء في موضع سجوده قائما راكعا جالسا اي جلسة بين السجدتين فان تشهد التشهد الاول او الاخير فالسنة ان ينظر بسبابته التي يتشهد بها كما قال عبدالله بن الزبير هذه السنة الموضع الثاني او الحكم الثاني المباح فانه يجوز النظر من غير كراهة وهو ان ينظر المرء الى قبلته امام وجهه قبل وجهه وقد بوب البخاري عليها بابا باب نظر المصلي قبل وجهه وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نظر قبل وجهه فرأى الجنة امامه ويدلنا ذلك على ان نظر المرء امام وجهه اذا لم يكن هناك شيء يشغله انه جائز النوع الثالث من النظر النظر المكروه وهو الالتفات النظر المكروه ينقص الخشوع ولا يبطل الصلاة ولا يذهب الحد الادنى من الخشوع وهو الالتفات والالتفات نوعان بعظه اشد من بعظ فاقل الالتفات الالتفات بالبصر فقط بان يلتفت يمينا شمالا وفوق وتحت ونحو ذلك طبعا تحت هو السنة والنوع الثاني من الالتفات هو الالتفات بالوجه ان يلتفت بوجهه فالالتفات بالحالتين والثانية اشد مكروه وليس بباطل. وليس بمبطل للصلاة وليس بمحرم ما دليلنا حديث الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس الالتفات في الصلاة اختلاس ينقص اجر الصلاة لا شك ان الالتفات بالوجه ينقص اجر الصلاة اكثر من نقصان صلاة الاول الذي يلتفت ببصره فقط دون وجهه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في المسند قال ان المرء ليصلي وليس له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا عشرها حتى عد عشرها يدل على ان الناس ليسوا في الاجر سواء بحسب خشوعهم فيها الامر الرابع وهو الذي يكون مبتلى للصلاة ومحرما لافساده الصلاة قالوا النظر بالتفات الجسد بان يستدير يلتفت بجسده ان يلتفت بجسده فمن استدار فقد بطلت صلاته لانه ليس متجه للقبلة يستدير بجذعه لانه يكون قد التفت عن القبلة فبطلت صلاته تكون قد بطلت صلاته عندنا مسألة فقط واحدة وهي مسألة النظر الى السمع النظر الى السماء سيأتي الحديث لها ان شاء الله في محلها ولكن لنعلم ان مشهور المذهب ان نظر الى السماء مكروه وليس محرما وفي الرواية الثانية اختارها ابو طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير كلاهما مطبوعان ان النظر الى السماء محرم وهو الصحيح. وسيأتي الحديث الدال عليه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية او تحت قدمه. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاة اي في اثناء صلاته فانه يناجي ربه هذه الجملة يجب ان تقف عندها يجب ان تقف عند هذه الجملة فليس الفقه هو ان تعرف الاحكام فقط وانما ان تعرف المعاني يجب على المرء ان يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انه يناجي ربه وانه يدعو ربه وانه يخاطب ربه جل وعلا ولذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل اثنى علي عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي اذا قسم الله عز وجل هذه الصلاة بينه وبين عبده. فالله يسمع كل كلمة تقولها وكل دعوة تدعو بها ولذلك يجب على المرء ان يستشعر دائما انه يناجي ربه وانه يدعو ربه والمناجاة ان تكلم شخصا ولا يسمعكم غيركم فيجب على المرء ان يستشعر هذه المسألة وان يستذكرها وذاك قلت لكم ان عبد الله بن المبارك قال ان المرأة اذا كبروا من علماء الحديث اللي هو امير المؤمنين في الحديث توفي سنة مئة وواحد وثمانين قال اذا كبر المرء في صلاته فانما يرفع الستر وبيديه الرب عن مناجاته لربه ودعائه لربه. فان الله عز وجل في في في قبل فانه قبل احدكم كما سيأتي بعد قليل في البصاق طيب قال فلا يبصقن بين يديه البصاق هو اما ان يجمع اللعاب فمه او ان يخرج نخامة او نخاعه. ولذلك جاء في بعض الروايات فلا يبزق البزاق بين يديه اي قبل وجهه جاء في بعض الروايات فانما هو يناجي ربه فانما في قبلته فانما هو يناجي ربه جل وعلا الا يبصق في في قبلته ولو لم يكن امامه جدار ولا عن يمينه ولا عن شماله ولكن عن شماله تحت قدمه وفي الرواية الثانية او تحت قدمه فيكون عندنا حالتان لنعلم اولا ان هذا الحديث محمول عند اهل العلم على من صلى في غير المسجد محمول على من صلى في غير المسجد فانه ممنوع ان ان يبصق في قبلته وعن يمينه فان قبله الجبار جل وعلا وعن يمينه ملك ولكن يبصق عن شماله. شف يبصق عن شماله. او يبصق عن شماله تحت قدمه فيكون لنا حالتان بناء على اختلاف الروايتين. شماله تحت قدمه ثم يعني يحركها حتى تذهب او يكون عن شماله. اذا يجوز لك امران عن شمالك فقط ويجوز لك عن شمالك تحت قدمك كلاهما جائزة بناء على اختلاف الروايات وكلا الروايتين ثابتة في الصحيح طيب الخيار الثالث اذا خيارا نحن نتكلم في ما هو خارج المسجد الخيار الثالث ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد فليفعل هكذا واخذ بثوبه يعني رداءه النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا في عندنا الغترة فيبصق فيه ثم يضع بعضه على بعض ويصلي به اذا هذه مرحلة ثانية اذا لم تستطع البصاق عن شمالك او تحت قدميك نحتاجه في قضية الصلاة في المسجد فان الصلاة في المسجد لا يشرع فيها البصاق عن الشمال ولا تحت القدم. مطلقا حتى لو كان فيه رخام سنتكلم عنه بعد قليل في الحديث الذي بعد حديثين او ثلاثة فدل على ان هذا الحالات الثلاثة تجوز في غير المسجد اما في المسجد فانما يشرع له ان يبصق في ثوبه طبعا الان جاءت المناديل فيخرج من دينا فيبصق فيه ويجعله في يده هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة تدل على ان البصاق وان البزاق طاهران وليسا نجسين. بدليل انه قال يجعلها تحت قدمه ليجعلها تحت قدمه. فهما طاهران وليسا بنجسين الامر الثاني ان البصاق في المسجد محرم وسيأتي انها خطيئة وكفارتها دفنها فالمسجد مستثنى الامر الثالث ان الشافعي ان البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح استدل بهذا الحديث على المسألة اللي ذكرناها في الدرس الماضي ان النحنحة ليست مبطلة للصلاة قال لان المرء اذا بصق او بزغ او بزغ فانه يحتاج الى ان يخرج حرفين او اكثر. فدل على انها ليست بمبطلة. وهذا تبويب البخاري فانه ذكر النحنحة وذكر فيها حديث الباب فاخذ منهم العلماء رحمهم الله تعالى هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا زالوا تصاويره تعرض تعرض لي في صلاتي رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة ام بجانية ابي جهل وفيه فانها عن صلاتي. نعم. هذا حديث اه انس قال كان قرام اه المراد بالقران هو الثوب من الصوف الذي تكون فيه الوان مخطط على هيئة الوان بارزة تكون الوان فاقعة هذا هو القراء وليس المقصود به ما فيه صورة فان هذا من باب اولى. لكن المقصود بالقرام الاصل ذلك قال سترت به جانب بيتها ستر عائشة لجانب بيتها يحتمل امرين اما ان يكون سترا لباب او خوخة وهو الطاقة. سمعنا الطاقة الان او النافذة. وهذا هو المقصود غالبا. فانه في البيوت الاولى كانوا يسترون مثل هذه بنحو قرام. بنحو قطعة قمش وهذا هو الاصل ويحتمل ان يكون قد سترته على الجدار جعلته من باب الستر ان كنت جعلته من باب الستر للجدار مثل تكسية الستر وهل يشرع قبل ان اتكلم عن حديث الباب؟ وهل هذا الحديث يدل على جواز ستر ستران الجدر ام لا هل يجوز ان يجعل على الجدر على الجدر ستر يعني اقمشة ام لا؟ جاء عن بعض السلف كراهة ذلك ورووا فيه حديثا ظعيف رووا فيه حديثا ظعيفا وليس بصحيح ما يصح حديث كما قال جماعة من اهل العلم في النهي عن ستر الجدر بي اه الاقمشة ونحوها وانما هي اثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم فعلى ذلك ان قلنا بالمعنى الثاني وهو محتمل فانه يدل على جواز ستر الجذور وهذا مثل الان في زماننا ستر الجدر بمثل ماذا؟ الستائر التي توضع على الجدر وتكون اكثر من مقدار النافذة. فالصحيح انه جائز لكن ان كان فيه معنى زائد اشراف وتكبر فلا شك انه يدخل في معنى الكراهة وربما اكثر من ذلك بناء على للشخص وفعله. طيب قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قراما اميطي عنا قرامة هذا. يعني ابعدي عنا هذه الصوف الذي جعلتيها امامي. فانه لا تزال تصاويره اي اشكاله وليس المقصود بتصاويره الصورة التي تكون على هيئة ادمي ونحوه. فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاته يعني وانا اصلي انظر اليها قال واتفقا على حديث احاديث عائشة في قصة بجانية ابي جهم فان ابا جهم رظي الله عنه وهو احد الصحابة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم انبجانية والانبجانية ايضا ثوب من الصوف وكساء من الصوف عرف بهذا النوع عند العرب وقيل انه يأتي من بلد يقال لها منبج يقال لكن بعض اللغوين يعني يعارض في ذلك فلما رآه النبي وسلم امامه وهو يصلي بها قال يعني ارسلوها لابي جهم فانها الهتني عن صلاتي هذان الحديث ان يدلان على مسائل المسألة الاولى قالوا انه يكره للمصلي ان يصلي وبين يديه ما يلهيه ان يصلي وبين يديه او على ثوبه ما يلهيه لان الرسول صلى وامامه قطعة قماش فيها الوان فالهته فالهته فيكره ان يجعل بين يديه مصلي من الاشياء التي تلهي ونص عليها العلماء قالوا ان يجعل امامه شيئا فيه الوان لانه يلهي قالوا او ان يجعل امامه او ان يجعل امامه كتابا يقرأ فيه. حتى مجرد قراءة كتاب فانه ينشغل ذهنه فيه وبنوا على ذلك نفس الحديث انه يكره ان يجعل في قبلة المساجد زخرفة او كتابة قالوا لانها في معنى الذي يشغل المصلي فاذا دخل امرؤ المسجد ونظر الكتابات التي تكون في قبلة المصلي فانها مكروهة وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الناس في الكتابة في قبلة المسجد اما على هيئة الزخرفة كما يجلس في بعض المساجد او ما يفعل بعض الناس حينما يجعل في قبلة المصلي ادعية فان هذا مكروه في اثناء الصلاة وليعلم المسلم انه كلما زاد خشوعه كلما كثر ما يمنعه ما ما يمنع كمال خشوعه فانظر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قطيفة فيها الوان يعني انقصت خشوعه وانتبه لذلك اما نحن فنصلي وامامنا اشياء كثيرة جدا من الملهيات ولا نرى في انفسنا تغيرا وهذا يدلنا على ان خشوعنا فيه نقص هذا يدل على ان خشوعك فيه نقص فلذلك يجب على المرء ان يراجع نفسه في الخشوع في الصلاة ليكمل اجره فيها طيب في هذا الحديث من الفقه قبل ان نختم انتهى الوقت دقيقتين طيب نأخذ اذا بعض المساء من هذا الحديث اخذ بعض الفقهاء ان النظر ان النظر لا يبطل الصلاة ان النظر لا يبطل الصلاة ولو نظر الشخص لغير الحد الواجب وها ذكرنا قبل حتى لو التفت ذات اليمين وذات الشمال انه لا يبطله. سبق الحديث معنا فيه استدل الشافعي بهذا الحديث بحديث ابي جهم على ان الفكر في الصلاة انشغال الفكر في الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة ولا يسجد له سجود السهو ما يسدد له الذي يسجد له سجود السهو اما ما يبطل الصلاة عمده واما ما يكون ملازما للصلاة واما انشغال الفكر في الصلاة فلا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو كلاهما. وهذا استدلال الشافعي وهو في محله حقيقة اذا عرفنا السدلال الثاني انه لا يبطل ان يسلم النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهتني. شف الهتني عن الصلاة المسألة الاخيرة استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على انه يكره التغميض في الصلاة ووجه استدلالهم بهذا الحديث وجه استدلالهم بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الحديث الثاني وليس الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الهتني والحديث الاول قال انها اشغلتني ربما في الفكر فلو كان المرء اذا طرق نظره شيء يمنع كمال خشوعه استحب له التغميض لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على كراهة التغميض في الصلاة وقد جاءت اثار لم يأتي حديث وانما جاءت اثار عن عدد من التابعين والصحابة في كراهة التغميض. واما الحديث فدليله هذا ان لم يعمل التغميض مع انه قد فات بعض خشوعه ويمكن ان يتداركه بالتغميض وعدم الانشغال به. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد