بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا للسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم. رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر بن سمر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم وهذا من باب المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي لرفع البصر الى السماء وقلت لكم قبل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب حملوا هذا الحديث او النهي عن رفع البصر الى السماء على الكراهة ودليلهم على ذلك امران الامر الاول قالوا لان رفع البصر الى السماء داخل في عموم الالتفات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم اي من احد المصلين هذا من جهة من جهة اخرى قالوا لانه قد صح عن عمر ابن الخطاب عن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا افتتح صلاته رفع بصره الى السماء. وهذا فعل من ابن عمر رضي الله عنه مع سماعه لحديث الباب ومعرفته به يدل على انه رأى ان الحديث انما هو للكراهة لا للوجوب وقلت لكم ان هناك رواية اخرى وهو قول ابي طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير وهو مطبوعان ان الالتفات الى السماء الرمل لا يجوز محرم لا يجوز لان هذا الحديث رتب عليه عقوبة شديدة وهي خطف البصر لا يرجع اليه ليصبح اعمى مما يدل على ان رفع البصر الى السماء محرم وهذا يميل له كثير من مشايخنا يميلون لهذا الامر واعمال هذا الحديث على ظاهره. وبناء على ذلك فاننا نقول في التقصير السابق لما قلنا ان البصر على اربع درجات فمشهور المذهب ان رفع البصر الى السماء مكروه والرواية الثانية وهي الاقرب لظاهر الحديث ان رفع البصر الى السماء محرم وليس مكروها. محرم وليس مكروها. وهل يبطل الصلاة؟ بعض اهل العلم انها تبطل كما هو رأي ابن حزم فانه يرى ان الالتفات الى السماء يبطلها لعموم النهي من جهة قالوا ولان المراد باستقبال القبلة بالبدر لا الى السماء هذا كلامه لكن ظاهر الحديث انه لا يدل على البطلان لا يدل على البطلان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باعادتها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام اه سبق معنى ان قول عائشة هنا لا صلاة مطلقة ليست مقيدة لصلاة دون صلاة واما الاحاديث السابقة حديث ابن عمر وغيره كان من في العشاء. واما الحديث الذي ذكره المصنف حديث انس فانما كان في المغرب. والعبرة فيحمل الكل على ان المراد انما هو من باب التمثيل. الاحاديث السابقة انما وردت من باب التمهيل او لانه وقت اكلتهم وقت اكلة الناس ذلك الوقت. الجملة الثانية هو محل الزائد في المعنى وهو قوله او هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الاخبثان. اه المراد اخبثين البول والغائط وهنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول والغائط وهما في داخل بدن الادمي بالاخبثين والاصل انهما لا يكونان نجسين الا اذا خرجا فدل ذلك على ان المراد بالاخبث او بالخبيث في لسان الشرع احيانا هو الرديء. وليس المحرم ولا النجس ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين المقصود ان ان الخبيث احيانا على الرديء وان لم يكن نجسا او محرما طيب عندنا في هذه المسألة او في هذه آآ الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منها عدد من الاحكام الحكم الاول ان الفقهاء يقولون يكره صلاة الحاقن مطلقا نحن سبق معنا ان الصلاة لمن حضره الطعام يختلف بين من اشتهاه ومن لم يشتهه اذا كان لاجل الجماعة اذا كان لاجل جماعة اما الحاقل فانه يكره ان يصلي سواء فاتته الجماعة او لم تفته بل جزم بعض اهل العلم ومنهم البرهان ابن مفلح المبدع انه لا خلاف في المسألة لا خلاف في الحاقل الحاقل لا خلاف فيه انما الخلاف والتفصيل في من حظره طعام وقلنا التفصيل حسب تفصيل الموفق عليه رحمة الله هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الفقهاء الحقوا بمدافعة الاخبثين مدافعة الريح مدافعة الريح فقالوا ان من كان اه تخرج منه ريح او همت او او كاد ان تخرج انه يريح فانه لا يمنع نفسه من خروجها وانما يجعلها تخرج ثم يعد وضوءه وصلاته او ولو تأخرت صلاته وفاتته الجماعة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليعظم ما استطاع. رواه مسلم. والترمذي وزاد في الصلاة. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. المراد بالتثاؤب هو الريح التي تخرج من جسد الادمي مما يدل على نعاس وكسب آآ هذا التثاؤب بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من الشيطان ومعنى كونه من الشيطان اي ان الشيطان يجعل المرء يتثاءب في صلاته اذا عملنا الزيادة فهو في اثناء صلاته يكون بفعل الشيطان او هو من الشيطان مطلقا في الصلاة وفي غيرها. والثاني هو الاقرب وهو الذي عليه عمل الفقهاء ولذلك روينا عند البخاري في التاريخ الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتثائب لان التثاؤب من الشيطان وقد عصم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منه. وذلك روي انه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتثائب طيب بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحالة اذا تثائب الشخص فقالوا فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع فليكثر اه كظم التثاؤب يكون بامرين الامر اول بمنعه بمنعه بان لا يفتح المرء فه المقصود الكظم بالفي. فيمنع المرء فاه قدر استطاعته من ان ينفتح. فيقبض شفتيه ولا يلزمه ان يقبض اسنانه ربما هي فيها شدة. ذكروا هل يقبض الاسنان؟ الفكين ام يقبض الشفتين فقط فبعض الفقهاء منهم الشيخ موسى وغيره قال انه يقبض فكيه وبعضهم قال لا يقبض شفتيه فقط اهم شي انه لا يخرج لا يكون الفم مفتوحا والامر واسع وهذا ذكر الكلام فيه معروف في منظومة الادب هذه مسألة. الامر الثاني الذي يحصل به الكظم هو تغطية الفم تغطيته لانه من كمال الادب طيب آآ عندنا هنا مسألة زائدة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. اهي مشروعة ام لا؟ نقول لم يأتي حديث بان المرء اذا استعاذ اذا اذا تثاءب فانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يأتي حديث لكن الفقهاء يقولون لو فعلها جاز جاز ولم يقولوا انه مستحب فرق نص الفقهاء الحنابلة على انه من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب جاز ولكنه ليس مستحبا لما قالوا انه جائز؟ قال لانه حديث ابي هريرة حديث الباب معنا يدل على ان التثاؤب من الشيطان هو سببه فلو ان المرء فعله وفعل الاستعاذة به فانه مناسب لحظور الشيطان له ولم يقولوا بالاستحباب لان عندهم قاعدة ان كل ذكر مقيد بزمان او بمكان او بعدد او بفضل فانه لا بد فيه من التوقيف ونحن لم نقول يجوز لك هذا الشيء ويجوز لك ان تتركه. ولا نقول انك مأجور على التقييد وانما ربما تؤجر على الاستعاذة المطلقة طيب فيه مسألة اخيرة تناسب ان الفقهاء قالوا ان المرء اذا عطس في صلاته او تثائب فلا يغير وجهه فهو في قبل وجهه لكن اذا تجشأ اذا تجشأ فيقولون فانه يرفع بصره الى السماء قاله احمد ونقله عن بعض السلف لم؟ قالوا لان التجشؤ واضح التجشؤ تعرف ايش معنى التجشؤ؟ هو اخراج الريح التي تكون في المعدة قالوا لان التجشؤ فيه رائحة مؤذية فلو تنشأ يمينا او شمالا او امامه اذى جيرانه. في في المصلى في رفع رأسه الى السماء فيتجشع ولذلك الفقهاء يقولون ان رفع البصر الى السماء المذهب مكروه الا عند التجشؤ ايباح. هذا كلامه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في دوري وان تنظف وتطيب. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصحح ارساله. نعم هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها رواه احمد وابو داوود والترمذي وصحح الترمذي ارساله بمعنى ان الحديث هذا روي موصولا وروي مرسلا والاصح فيه انه مرسل لان كبار الرواة كوكيل وعبدة كلاهما رووا هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه من غير ذكر عائشة رضي الله عنها وانما رواه الترمذي من حديث عامر بن صالح الزبيري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فزاد كلمة عائشة ولذلك نقل اهل العلم ان الامام احمد انكر وصلة انكر وصلة قال انه ليس موصولا وانما هو يعني مرسل لان آآ لان عامر بن صالح الزبير هذا موعف بل كذبه يحب معي اه قول قول عائشة رضي الله عنها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد ببناء المساجد في الدور آآ قوله في الدور اختلف المفسرون في معناها فقال بعض المفسرين مفسر الحديث واللغويين ومنهم الخطابي وغيره ان المراد بالدور البيوت فقالوا انه يستحب للمرء ان يجعل في بيته مكانا يصلي فيه اجعله بحيث ان يكون هذا المكان هادئ لا ازعاج فيه لا صور فيه لا كتب نحو ذلك فيكون كذلك وهذا روي عن عدد من السلف منهم ما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك انه لما وعك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوذه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اريدك ان تصلي في موضع من المسجد لاتخذه مسجدا بعض اهل العلم قال ان للذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به هذا وهذا نقل عن الثوري وغيره انه يستحب ان يكون المرء موضع في بيته يصلي فيه يكون كالمسجد ولكن عامة المحققين بل ذكر ابن رجب ان اكثر المتقدمين اكثر المتقدمين على ان المراد بالدور في هذا الحديث القبائل القبائل وعلى ذلك فمن كان في قبيلة او كانوا في بيوت متجاورة وان لم تنعقد عندهم الجمعة فقد امر ان يجعل عندهم مسجد فاذا فالمراد بهذا الحديث القبائل والدور المتفرقة يجعل لهم مسجد يجتمعون فيه وهذا الذي عليه اكثر المتقدمين ونعني بالمتقدمين اي متقدمي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كما هي عبارة ابن رجب طيب اذا هذا يدلنا على مسألة المعنى الثاني وهو الصحيح والاقرب يدلنا على مسألة مهمة جدا ان المساجد منذ القدم نوعان مساجد امصار ومساجد قرى ويسمونها مساجد المسبلة المسبلة يعني في الطريق هذه المساجد الثانية لا يعقد فيها جمعة وانما جماعة فقط واما مساجد الامصار فانها التي يعقد فيها الجماعة هي التي يعقد فيها الجماعة الجمعة والجماعة نعم الجملة الثانية قوله ان تنظف وتطيب تنظيف المساجد وتطيبها لا شك انه سنة. ومن افضل القرب الى الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبر عن امرأة تقم المسجد تقم المسجد فقال هلا اذنتموني فذهب الى قبرها وصلى عليها وهي اسمها ام سعد اذا تنظيف المسجد من المستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قذاة فاخذها مما يدل على استحباب هذا الفعل الامر الثاني تم تطييبها والتطييب ايضا مستحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطيبون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سمي نعيم بالمجمر. نعيم ابن عبد الله المجمر. لم؟ لانه كان يجمر بالبخور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة. وقد جاء عن ابن عمر انه يستحب تجميل المساجد كل جمعة. تجميلها بالبخور لان البخور هذا يثبت في الثياب ويثبت في الارض ويمكث اكثر ولذلك استحب ولذلك الاماكن المفتوحة يستخدم التجميل وهو الجمر البخور يعني اكثر من الاطياب الاخرى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفيه اولئك شرار الخلق. نعم هذا للحديث ان وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومعنى كونهم انهم يتخذون قبور انبيائهم مساجد معنيان كما قلنا ان كلمة مساجد تحتمل معنى مصلى مسجد مقبرة المعنى الاول انهم بنوا عليها المواظع التي تسمى مساجد وهذا يدلنا على انه يحرم بناء المساجد على القبور. سواء كانت قبرا او اثنين او اكثر ولا نقول ان القبور الواحد يجوز والاثنين وانما مطلقا هذا واحد المعنى الثاني انهم اتخذوها مساجد اي موضعا للسجود وكلا المعنيين صحيح لغة يقبلها اللغة فلا يجوز للمرء ان يقصد ان يقصد قبرا او ان يقصد مقبرة فيصلي عندها فان الصلاة باطلة على الصحيح صلاة باطلة اذا اتخاذ المساجد اما بالبناء او اتخاذها موضعا للسجود. هذان المعنيين. قال ولهما من حديث عائشة كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد هذا صريح جدا بان المراد بالمعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر انما هو المعنى الاول والمعنى الثاني ايضا صحيح ولا شك. قال اولئك الخلق عندنا هنا مسألة مهمة في قضية البناء على المساجد نقول ان البناء على المساجد محرم جزاك الله خير بناء بناء المساجد على القبور محرم بلا اشكال والاحاديث في ذلك اوضح وابين واسرح من ان تقبل تأويلا او ان ترد باجتهاد ولذلك قلت لكم قبل ليس كل خلاف يذكره اهل العلم معتبر كما قال صاحب المراقي وليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر الحديث صريح نص لا يقبل تأويلا اذا جاءك الحديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاءتك الاية من كتاب الله فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المقصود ان هذه لا تقبل تأويلا فيجب ان نلغي الخلافة ان وجد فيها طيب بناء على ذلك فنقول ان انه وضع المسجد على القبر لا يجوز ويجب نقض المسجد بانه اعتداء على بقعة موقوفة قبله موقوفة قبله ملك هذي حق اختصاص ما نقول ملك عفوا نقول هو اختصاص للميت اختصاص له فينقض فينقض المسجد. لكن لو كان العكس المسجد هو الاول فان القبر هو الذي ينقض. لانه اعتدى على وقف عام للمسلمين فيجب ازالته من المسجد يجب ازالتهم المسجد. اذا هذه مسألة. المسألة الثانية واذكرها على سبيل السرعة ان الفقهاء يقولون ان القبور اذا اندرست جاز البناء عليها ومن البناء بناء المساجد وكيف يكون الاندراس يكون الاندراس بمجموع امرين وليس باحد امرين وانما بمجموع امرين اول هذين الامرين ذهاب القبور التي فيها بمعنى انه يطول الزمن حتى تتحلل الاجساد وتبلى وقد ذكر الفقهاء بعضهم ان مقدار الاندراس ثلاثين عاما. وبعضهم قال سبعين عاما انها انها سبعون عاما او انها ثلاثون عاما وهكذا. فبعض الاختلاف ولكن هو الحقيقة عرفي يختلف من بلد يكون عن بلد اخرى. اذا يذهب تذهب الاجداث ويذهب العظم ويبقى كل شيء ولذلك القبر اذا اندرس بالمعنى الاول اللي ذكرتها لكم الشرط الاول فانه يجوز ان يدفن فيه اخر من غير كراهة من غير كراهة وهذا يفعل عندنا حتى في البقيع الان البقيع بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن فيه بهذه الطريقة اذا اندرس صاحب القبر يفتح اذا وجدوه ما بقي الا تراب كنسوا التراب ثم دفنوا فيه شخصا اخر مع ان الفقهاء يقولون يكره ان يدفن اثنان في قبر واحد بل بعضهم منع منه منعته هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لاشتراط الاندراس التي يجوز البناء عليه حتى المسجد قالوا ان يندرس ذكرها اذا يندرس اثرها الاجداث ويندرس ذكرها فلو ان مقبرة علمت انها مقبرة ولو من مئات السنين فلا يجوز الدفع فلا يجوز بناء مسجد فيها الا عند نقل هذي مسألة نقل القبور واخراجها والاجداد هذي مسألة اخرى. فعلى سبيل المثال اقدم مقبرة تعرف مقبرة البقيع لو اراد امرؤ ان يبني على البقيع يجعلها تدخلها في المسجد الحرام يقول ما يجوز لانها قبور سابقة ولو بني ما يصح يقول اندرست الف واربع مئة سنة نقول ما يجوز اندرست بالمعنى الاول لكن الشرط الثاني باقي الذكر ما دام الناس يعلمون ان هذه مقبرة يعلمون انت بعبارتي يعلمون ويجزمون انها مقبرة فلا يجوز البناء عليها مسجد والصلاة فيه باطلة لكن اذا وجد الشرطان بلدة هجرت دفنا فيها وبنينا عليها اصلا اغلب الامصار كانت معمورة ثم اندرست اغلب الاعظم صار يعني بعض الناس يقول لك احفر في بيتي فوجدت ذهب منين جت الذهب؟ هناك اناس كانوا ساكنين هنا انما يعني يعني هجر او بادية سكنوا فترة اول. ونعرف ان البادية يدفنون في اي مكان قديما. ليست لهم مقابر مخصوصة لانهم رحلوا فلا نقول ما دام انه في كثير من المواضع فيها قبور لكنها اندرست بالشرطين السابقين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان وسلم بعث خيلا قبل نجد اجاءت برجل وهو ثمامة ابن اثال الحنفي رضي الله عنه وكان مشركا حينما اوتي به فربطوه بسارية السارية هو العمود الذي يكون في المسجد فربطوه من سواري المسجد ينظر للناس وهم يصلون. هذا الحديث اتى به المصنف الحافظ ابا الحافظ ابو الفرج ابو ابو ابو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى ليستدل به على قضية ان الكافر يجوز دخوله للمسجد ان الكافر يجوز ان يدخل المسجد وسواء وخاصة اذا كان دخوله لاجل حاجة كترقيق دين او لاجل بناء للمسجد وغيره وقد كان دخول ثمامة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من المساجد اولى. وانما يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فقط. انما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه ان عمر مر بحسان رضي الله عنهما ينشد في المسجد فلاحظ اليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك متفق عليه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه انه طبعا حديث ابي هريرة ان عمر رضي الله عنه مر بحسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ينشد في المسجد ينشد يعني يقرأ شعرا يقرأ الشعر والعرب يسمي من قرأ الشعر منشدا ولا يعنون به التلحيم فانما ينشد يعني يعني ينشد ويقرأ الشعر فلحظ اليه اي نظر اليه عمر وكان عمر رظي الله عنه مهيبا وكان مهيبا ففي لحظه يهاب فقال حسان رضي الله عنه قد كنت انشد فيه اي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من هو خير منك وفيه من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الحديث ظاهره يدل على جواز انشاد الشعر في مسجد في المساجد فيه جواز انشاد الشعر في المساجد لكن هذا الحديث يعارضه حديث اخر رواه اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الشعر في المسجد كذا نهى عن انشاد الشعر في المسجد او نهى عن انشاد عن ان ينشد الاشعار في المساجد. الاشعار في المساجد وهي جمع يدل على العموم فكيف يمكن ان يجمع بين هذين الحديثين مشهور المذهب ان انشاد الشعر جائز وهو الاصل بحديث ابي هريرة في الصحيح واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان لهم في توجيهه طرق الطريق الاول قال بعضهم ان هذا الحديث معارض بالحديث الاقوى فيكون من باب الترجيح فيكون من باب الترجيح ما معنى الترجيح ان يكون هناك حديثان صحيح ان متعارظان لا يمكن العمل بهما معا فنقول من باب الترجيح نقدم احدهما على الاخر وهذي طريقة ابن رجب فانه رجح الاحاديث الصحيحة على حديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن شعيب اغلب اهل العلم على تحسينه كما قال البخاري وغيره ادركت عامة اهل العلم على العمل بحديث عمرو عن ابيه جدة هذي طريقة الطريقة الثانية جاءت عن في رواية حنبل بن اسحاق عن عمه الامام احمد والحنبل فان احمد قال انما يكره انشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ما عداها المساجد لم؟ قل لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولانه نهي عن رفع الصوت بحضرته الا باذنه كما سورة الحجرات وبعد وفاته نهي عن مطلق رفع الصوت الا بعلم هذا جمع ولكن يشكل على ذلك فعل حسان فانما قال هذا الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وبعد وفاته الجمع الثالث بعض اهل العلم قال ان هذا الحديث قال له النهي محمول على اشعار الجاهلية التي فيها معان سيئة اما شرك او فيها معان يعني آآ في الخلق او او تنافي كمال الاخلاق وهذا جمع حسن وبعضهم قال ايضا من فقهاء قالوا ان حديث عمرو بن شعيب محمول على رفع الصوت لا مطلق الانشاد مطلق الانشاد حزم حسن جائز يعني. واما رفع الصوت فانه منهي عنه. ولذلك سبق معنا في الدرس الماضي ان السؤال في المسجد جائز ان الشخص يسأل في المسجد يجوز لكن ان يرفع صوته بالسؤال مكروه. نص عليه الشيخ تقي الدين ونص عليه جماعة من سائر المذاهب مثل بدر الدين العيني المالكي الحنفي وابن عطية والسيوطي من الشافعية اذا قصدي من هذا ان نفرق بين رفع الصوت وبين ذات الفعل وهذا اصل مستقر عند اهل العلم فنقول ان انشاد الشعر في ذاته جائز لكن رفع الصوت به يخالف مهابة المسجد وفيه اذية للمصلين ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وهي عبادة فمن باب اولى الشعر فمن باب اولى الشعر. نعم وهو الاقرب يعني. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة ضالة هي البعير او قد تشمل الظال الاصل في الظالة انها في البعير والابل ولكن قد تشمل غيرها من اللقطاء في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لذلك. الفقهاء يقولون ان نشتان الضالة في المسجد مكروه مكروه لانه يخالف هيبة المسجد وسواء كان نشدانها على رفع الصوت ولو كان بانخفاض الصوت. لا يكره ذلك يقولون ويستحب لمن سمع شخصا ينشد ضالة في المسجد ان يقول له هذا الكلام لا رده الله عليك لا رده الله عليك. لما؟ هذا من باب العقوبة له فقد يعاقب الشخص بامر منها عقوبة بالدعاء ان يدعى عليه. كون المسلمين يدعون عليه هذه عقوبة. وقد سبق معنا اتقوا اللاعنين واللعن هو نوع من انواع العقوبة بالدعاء طيب هذه مسألة اذا عرفنا انه يكره مثل رفع الصوت بالشعر مثل رفع الصوت بالسؤال يكره رفع الصوت بسؤال الضالة ويستحب الرد اه عليه بهذا الكلام. ذكر الفقهاء مسألة انه في معنى نشدان الضالة كتابتها فلو ان امرأ كتب على داخل المسجد وليس خارجه انا عندي محفظة ضائعة نقول انت داخل في الكراهة فيكره ان تنشد ضالة لا بصوتك ولا بفعلك. فان المساجد لم تبنى لهذه الامور وانما اجعلها في الخارج. نعم لا السائل السؤال يجوز المكروه رفع الصوت بالسؤال فرق بين اثنتين يا شيخ المسألة فيها معنى شرعي وهو وهو الطلب والصدقة ففيها معنى شرعي لكن الضالة فيها معنى خاص للشخص ليس فيه معنى الصدقات احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك رواه والترمذي وحسنه. اه هذه احاديث ايضا ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتع هو اصلا لو اوتي باحدى الجملتين لافادت الاخرى لان البيع يقتضي المشاركة فهو عقد ثنائي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهما من باب التأكيد على النهي ولكي لا يظن ظان ان المقصود انما هو البيع دون الشراء. ولذلك قال يبيع او يبتاع طبعا البيع والابتياع يشمل نقل الملكية للاعيان ويشمل في معناه عقد الاجارة وهو نقل المنافع ولذلك الفقهاء يقولون يمنع الشخص من فعل الاجارة والصنائع في المسجد الا امرا واحدا فقط وهو الكتابة بعض الناس ياخذ فلوس على النسخ قديما طبعا الان هذا لا يوجد جاته مطابع فلو ان امرأ نسخ في المسجد لا كره واما غيرها من الايجارات فانها مشروعة. طبعا واستثنى بعظهم ايظا التعليم وفيها خلاف ضد التعليم لكن عموما انا اتكلم عن طريقة المتأخرون طيب او طريقة المتأخرين قال فقولوا لاربح الله تجارتك قال رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي ايضا ورواه ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث يدلنا على مسألتين المسألة الاولى المنع من التعاقد وقد اتفق الفقهاء شف وقد اتفق الفقهاء على ان التبايع في المسجد مكروه وجها واحدا ما في خلاف لوجود النص انهم مكروه مكروه لكن الخلاف هل ينعقد البيع ام لا يعني لو ان اثنين تبايعا في المسجد سيارة او تبايع كتابا انا واياك تبايعنا كتابا هل البيع صحيح ام لا هل البيع صحيح ام لا مشهور المذهب ان البيع باطل نص عليه في الاقناع والمنتهى وغيرها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكل ما نهي عنه قطع مثل البيع بعد النداء الثاني ونقل في الانصاف عن الشيخ تقييد وهي رواية المذهب طبعا عن غيره وهو لكن هو شهرت يعني هو ممن اختار هذه الرواية ان البيع صحيح ولكنه يأثم مع الكراهة طبعا اللي هو اثم الكراهة ان البيع صحيح اذا هي روايتان فوجه هذا الحديث قال انه كما قلنا لان هذا الحديث حمله على الكراهة مثل اجتان الضالة مثل رفع الصوت بالشعر مثل قيس عليه السؤال فهو مادام انه كراهة ليس محرم فالنهي محمول على نهي كراهة ونهي الكراهة لا يبطل العقد. المذهب يقول لا نهي والاصل في النهي ابطاله العقد. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف. نعم هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا حكيم من بضعة اشخاص اقل من خمسة عمروا وصلوا الى مئة وعشرين عاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام رضي الله عنه وهو كاسمه حكيم فان له من الرأي والحكمة الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد يعني الحدود الشرعية سواء كانت قطعا او رمية او او جلدا او رجما او قتلا في مثل الحرابة وغيرها لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها اي لا يؤخذ القود وهو القصاص ولا يستقاد فيها اي في المساجد. قال رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف اه وجه تضعيفه قالوا لانه تفرد به رجل اسم الزفر ابن تيمة وقد آآ يعني اتفقوا على انه مجهول لا يعرف حاله بل ان من عرفه ونقل عنه يعني قال ان معروف الحال قال انه لم يدرك حكيما فهو معلم بالعلتين بجهالة زفر وبعدم ادراك حكيما رضي الله عنه هذه من جهة من جهة اخرى طبعا الحافظ يقولون انه في آآ تلخيص صحح هذا الحديث ولكن الحقيقة ان او قال لا بأس باسناده ولكن حكمه هنا اقوى من حكمه في الموضع الثاني وربما رأى ان الجهالة هناك طبعا مبنى كما قاعدة قبل ان الجهالة في التابعين كثير من اهل العلم يتساهل فيها جهلة التابعين يتساهلون فيها الجهالة ليست ضعف انتبه جهالة التابعين الساهلون فيها حتى انهم يقولون ان جل تساهل ابن حبان ابو حاتم بن حبان في الثقات في التوثيق انما هو في التابعين. واما في شيوخه فقد كان دقيقا في حكمه لمعرفته بهم فهو يرى كطريقة كثير من اهل العلم التساهل في توثيق غير معروفين من التابعين وهذه المح لها بالمفلح عملها ابن مفلح واعملها الشيخ تقي الديني في موضعين. احيانا يقوي بها هذه الطريقة وهي طريقة معروفة لاهل العلم وتكلموا عنها. طيب اه هذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز اقامة الحدود في المساجد. والمذهب انه حرام انه حرام لسببين لاجل التلويث ولعدم مناسبته للمسجد فان هيئة المسجد لا تناسب فان هيئة البس لا تناسب اقامة الحدود هي استنقاص المسجد وينفيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق فضرب وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة ان سعدا رضي الله عنه لما اصيب يوم الخندق وقبل وفاته اه ظرب عليه الرسول وسلم خيمة في المسجد اي جعل له قباء يجلس فيه ليزوره الناس. قال ليعوده اي يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب فيكون قريبا منه. وهذا من مكانة سعد ابن معاذ رضي الله عنه هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرب خيمة في المسجد للحاجة للحاجة لان سعدا لو لم يكن له هذه الخيمة اذاه الناس في دخولهم عليه وخروجهم من جهة وربما رأوا منه صورة يكرهها هو ربيع الله عنه في المقابل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ازواجه قد ضربن خياما في المسجد معتكفات امر بان تحل هذه الاغبية وهذه الخيام الجمع بينهما نقول انه اذا كان لحاجة فانه يجوز بشرط الا يؤذي غيره من المصلين بحاجة والا يؤذي غيرهم من المصلين واما جعلها على سبيل اطلاق الخيمة فقد نص الفقهاء على انه يمنع جعل مكان حجز مكان في المسجد على سبيل الاطلاق سواء كان المسجد الموضع للصلاة فانه يكره وان كان لغير الصلاة فانه يمنع منع التحريم ولذلك نص الفقهاء على انه لا يجوز اقتطاع جزء من المسجد لشيء البتة حتى ان المالقي الشعبي المالكي صاحب كتاب الاحكام قال ومن اقتطع هذا كلامه ورجل مات من اكثر من الف سنة يقول ومن اقتطع جزءا من المسجد لاجل تعليم الصبيان فلا يجوز. وهذا امر نقع فيه كثيرا فان كثيرا من المساجد يأتي الاخوان لمقصد طيب ونية طيبة لكن فاتهم القواعد الشرعية فيقتطعون جزءا من المسجد بجدار ونحوه ويجعلونه مركزا لتحفيظ القرآن هذا ما يجوز نص عليه الفقهاء والقواعد العامة تدل عليه فاذا كان الخباء والخيمة المؤقتة يمنع من وظعها الا لحاجة بشرط عدم اذية الاخرين فمن باب اولى البناء وهذا تأصيل الفقهاء اصيل من القواعد الشرعية والمعاني الشرعية. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر والى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسترها يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت في في بيتي اذ كان بيت عائشة رضي الله عنها هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرقية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لاحد ان تكون له خوخة او باب الا هو صلى الله عليه وسلم واما الخوخ فقد اذن لابي بكر وحده بالخوخة وهو وهو الطاقة. واما الباب فقد اغلقت جميع الابواب التي بجانب المسجد الا ابواب بيوت النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان هناك حبشان اتوا من الحبشة او فيلعبون في المسجد بالرماح لم يكن فيه اي الة من الات الطرب وانما يلعبون بالرمح فكانت عائشة رضي الله عنها تنظر اما من خوخة او من الباب فيسترها النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مثل ما قلنا قبل قليل في آآ اقرام عائشة اجعل ثوبا لكي لا ينظر الناس الى من في الدار هذا الحديث يدل على انه فيما يتعلق في احكام المسجد انه يجوز اظهار الفرح في المسجد بما يناسبه بان يكون هناك امر يناسبه ذي عيد ونحوه الامر الثاني ان يكون فيه لعموم الناس لعموم الناس فدل ذلك على جواز ذلك في المسجد لكن طبعا ليس عاما وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها ان وليدة سوداء كان لها خباء في مسجدي فكانت تأتيني فتحدثوا عندي. الحديث متفق عليه. نعم هذا الحديث يدل على ما سبق ذكره قبل في انه يجوز جعل خباء في للحاجة للحاجة بشرط الا يؤذي الاخرين فهذه الوليدة معنى الوليدة يعني الامة الامة المملوكة هذا معنى الوليدة الامة كانت امة وجدت في مسلك لا على سبيل الديمومة لذلك لم ينقل الا من هذا الحديث وانما كان مؤقتا لامر او لاخر. بامر او لاخر ولم تك تؤذي باقي الناس او لكانت لحاجة فلذلك وضع لها الخباء في المسجد احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. نعم هذا حديث انس مقيد للحديث الذي سبق ذكره قبل في البزاق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة البزاق سبق ذكره معناه وهو ما يخرج من فم الشخص سواء من انفه او من صدره خطيئة خطيئة اي اثم وهذا يدلنا على ان البزاق في داخل المسجد يعني جعله في داخل المسجد انه حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه اثم ولو كان مكروها لم يقل انه عفوا خطيئة لم يقل انه خطيئة. فدل على انها معصية ومحرمة قال وكفارتها دفنها وكفارتها دفنها. طيب حنا قلنا قبل قليل ان من جاءه بزاق ماذا يفعل؟ اذا كان في غير المسجد فله خيار بين ثلاثة امور الامر الاول على سبيل الامر الاول والثاني على سبيل التخيير الاول والثاني على سبيل التخيير وهما ان يجعلها تحت قدمه او ان يجعلها عن شماله ونهي ان يبصق او يبصق امام وجهه قبل وجهه ولا عن يمينه لان ملكا عن يمينه طيب هذا من جهة اذا كان في المسجد نقول ان هذا الحديث يدل على ان البزاق منهي عنه حتى حتى عن الشمال او تحت الارظ على الرجل اليسرى منهي عنه وانما يجوز ما ثبت في حديث ابي هريرة قال فليجعلها في في ثم فيه ثوبه ثم يجعل بعضه على بعض. ثم يجعل بعضه اذا في المسجد ما يجوز لك الا ان تجعلها في ثوبك فقط والصورة الاولى والثانية منهي عنها لحديث انس بذلك تجتمع عندنا الاحاديث ونفهم المعنى. ولذلك المصنف جعل هذا الحديث في المساجد وذاك جعله في الحركة او في الخشوع في الصلاة. طيب هذه مسألة المسألة الثانية لو ان امرأ بزق او بصق في المسجد فنقول انت اثم ومن ومن كفارة اثمك كفارته انه يجب عليك ان ان تدفنها متى تدفن؟ قالوا اذا كانت الارض حصباء او ترابا واما اذا كانت الارض بلاطا او رخاما فانها لا تدفن. وانما يكون بمسحها يكون بمسحها بس عشان الفهم مشهور المذهب ذكروني مشهور مذهب ان البلاط وما في حكمه من الاشياء الثقيلة بما يكون تنظيف نجاسة بغسلها والرواية الثانية بمسحها طيب هنا قلنا ان البصاق بمسحه ليش ليش لماذا لم نقل انه لم لا تغسل احسنت لان البصاق طاهر. هذا قلته قبل هناك تذكرون في الحديث الاول؟ قلنا ان البساطة هذا يدلنا على ان البصاق طاهر لانه يكفي يكفي مسحها وهذا الحديث يدل على ان البصاق طاهر ايظا يعني مما يدل هذا الحديث عليه مسألة استدل الفقهاء بهذا الحديث على اللهم صلي على محمد على ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة. لان دفنها في اثناء الصلاة ولو برجله ولو برجله اذا بصق يدفنها برجله يدل على انه لا يبطل الصلاة العملية سهيل تقرر علينا اكثر من مرة مما استدل به بعض اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين استدلوا بهذا الحديث على المنع من الوضوء في المسجد لم قالوا لان الوضوء في المسجد يحتاج الى تصاقم بل يحتاج الى استنثار احيانا فلذلك يمنع منه من عكرها فان كان سيقع شيء منه على الارض فنقول ان المنع منع التحريم هذا هذا كلامه هذا كلام الشيخ تقييدين يعني هل هو ام يعني مقبول تماما عاد الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت وبتشييد المساجد. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث انس وحديث ابن عباس في بناء المساجد وتزويقها اما حديث انس فانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد طبعا قال اخرجه الخمسة وصحابه خزيمة وكذلك النووي وغيره من اهل العلم وهو كذلك تباهي الناس في المساجد الحقيقة يكون بامور يكون بكثرة بنائها وليس كثرة بناء المساجد مشروع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اولى عز وجل ذم مسجد الضرار ومن المعاني ان كثرة المساجد ليست ممدوحة وانما اذا ابتعد بعظ المساجد عن بعظ ونحن نعرف ان الفقهاء لهم مسافة يجيبون فيها صلاة الجماعة وهي سماع النداء ومسافة يوجبون لاجلها صلاة الجمعة وهي يسمونها مسافة السعي بمقدار فرسخ فهذه اطول من الثانية ولذلك فان مسجدين يكون بينهما اقل من مسافة النداء ممنوع عند الفقهاء لانه اذا مسجد هناك مسجدان متقارب ليجتمع الناس ليجتمع الناس اذا المقصود نتكلم عن عموم المساجد واما المساجد لاجل الجمع فان الفقهاء يقولون لا يشرع ان يكون في البلد الا مسجد واحد الا مسجد واحد الجمعة ولكن لما كبرت البلدان انعقد الاجماع يجب ان نقول انعقد الاجماع على جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة يعني سعة البلد وعظيم حجمها ولذلك احمد استدل على جوازه ببغداد. بغداد هي التي كبرت فكان فيها شقان جهة المشرق يعني شقي البحر النهران الشطان اذا هذا ما يتعلق بالجمعة اذا المقصود ان ان كثرة المساجد كثرتها من غير حاجة اليها سواء كانت الحاجة لبعد او لضيق فانه مذموم. هذا من جهة الجهة الثانية ان الذنب يتجه لنوع البناء لنوع البناء والحقيقة ان الاحاديث الكثيرة ومنها ما ذكر المصنف بالنهي عن تزويق المساجد وتجميلها كثيرة جدا جمعها جماعة من اهل العلم وللاسف في اخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا ترى بعض الناس يدخل مساجد لا تزويق فيها فيستنكر ذلك وقد سمعته يقول ما بال مساجدكم عادية لا يوجد في القبلة اي شيء مجرد لون واحد يعني مجرد البوية فقط البوية طبعا هذي معتادة ما يقال بالنهي انا لكن لا يوجد فيها جمال لا يوجد فيها نقول هذا هو السنة لان المقصود من التزويق او او النهي عن التزويق انما قصد من النهي عنه لانه يشغل المصلين ولانه يبعد الخشوع ولانه يجعل الناس يأتون لاجل تزويق لا لاجل الصلاة كثير من الناس الان والله المسجد الفلاني حلو روح صليه موجود من الناس لا ننكر من الناس من يذهب للمسجد لانه جميل برشة زين ونظيف بيفتح النفس بيفتح النفس لكن ليس لاجل الصلاة انت تنفتح نفسك لا لا تريد الصلاة ولذلك الانسان يحرص على المكان الذي يكون فيه الخشوع ويكون ادعى لخشوعه كلما كان اقرب وهذا مجرب. حتى وان اعتاد المرء على الزخارف يقول مثلها متعود عليه مجرب اذهب لمسجد لا زخارف فيه ستجد خشوعك فيه اعظم مجرب مجرب كان احمد اذا اشكت عليه مسألة ذهب للمساجد المهجورة التي يبتعد عنها الناس فيصلي فيها ويدعو الله عز وجل ان يسهل عليه هذه المسألة لان هذا المساجد اقرب للخشوع وادنى فالمقصود ان تزويق المساجد والتكلف ببنائها من خلاف مقاصد الشرع الحيث الثاني حيث انس قال عرضت علي نعم قال ما امرت بتشييد المساجد محمول على التشييد اللي هو التزويق واطالة البنيان حتى النفقاء تكلموا انه يكره كذا قالوا ان يكون السقف مرتفعا في المسجد ولكن عريش كعريش اخي موسى لو تنظر لكلام الفقهاء في ما كرهوه في المساجد اظن يعني وهذي من عيب فينا لا شك انه لا يكاد يصدق على مساجدنا الا القليل لا يكاد يصدق على مساجدنا الا القليل اصبح الناس الان اذا بنى مسجدا والله مسجد دين او مسجد امي ازيد من ست ثمن يبني لامه مثلا. يقول مسجدنا والله ازين. مسجدكم النبي مسجد الناس يقصدونه. نبي طبعا غير مسألة الامام والصوت هذي باب اخر. سنتكلم عنه في محله لكن اصبح الناس يقصدون هذا الصوت لكي يجمع وكأنه محل او حديقة يجمع الناس اليه سم يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد رواه ابو داوود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم. هذا الحديث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اجور امتي اي مقاديرها من جهة او عرضت علي اجور امتي اي ما يؤجرون عليه من الاعمال. وهذا الحديث يدلنا على مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الكليات والجزئيات التي نحتاجها اذ كثير من الجزئيات لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل من الجزئيات التي لا نحتاجها مثل مقدار الاجور بل انه اخبر في اشياء ولم ينقلها الصحابة كما جاء في حديث ابي هريرة حفظت وعائيني اما احدهما فلو بثثته لقطع هذا الحكم قيل ان المراد به اي من كثرة الكلام قطع من كثرة ما اقول من كثرة ما حفظت. فدل ذلك على ان من من العلوم ما لا نحتاجه كم مقدار ما هو اجر اخراج القداة؟ لا نحتاج لكن نعرف ان اخراج القذافي مشروع. ان تنظيف المساجد مشروع هذا نقل لنا معنى ونصا معنى اي باتفاق من حيث المعاني العامة او نصا بان يأتي حديث يدل عليها وهذا يدلنا على هذا المثال قال حتى القذاة القذاة هو الشيء اليسير الذي يكون في داخل العين هذا يسمى قذاة انظر اخراجك لشعرة من المسجد تخرجها من المسجد لك فيها اجر وهذا يدلنا على مسألة مهمة ان المرء يعنى على الاعمال اليسيرة وهذا العمل اليسير اخراج ما في المسجد مع انه يسير الا ان فيه ثلاث ميزات الميزة الاولى انه من الاعمال التي يستحقرها كثير من الناس ولتعلم ان العبادة اذا كان الناس غافلين عنها فانها اعظم وفي صحيح مسلم افضل العبادة العبادة في الهرج اذا الناس مشغولون اغلب الناس مش هو مو فاضي ينظف المسجد عندما تقوم وتنظيفه وازالة القذى والقذاة منه وقذاته هي الاقل فان ان هذه دل على فضل هذا واحد الامر الثاني ان هذه اخراج القذى والوسخ من المسجد فيه تأديب للنفس فيه تأديب. بعض الناس يقول لا فيه عامل حتى في بيته ما يقوم بالتنظيف يقول في عامل يقوم بالتنظيف لا هذا بيت الله عز وجل قم انت بتنظيفه ولا تكل لغيرك لا تكل لغيره قد جاء النشاء ان البخاري مرة رؤيا في المسجد فاخذ شيئا فالتقط فجعله في كمه الكم هو هذا في جيبه هنا فنظروا اكيد شي يعني ذهب شي ما رقمه رجل ببصره حتى اذا خرج فوجده يخرج هذا الشيء ويرميه. اذ به شيء كان يعني قد وسخ المسجد والاه فالمقصود ان الشخص يحرص على هذه الاشياء اليسيرة التي يستقلها ولكن اجرها عند الله عظيم. معنى قوله والترمذي واستغرب اي قال الترمذي انه غريب وقلنا ان معنى الترمذي كونه غريبا احد امرين اما غريب في اسناده او في متنه وقصد الترمذي انه غريب في متنه اذ تفرد به ابن جريج هذا الحديث ولذلك مع تصحيح ابن خزيمة له الا ان غيره من اهل العلم ضعفه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه طيب هذا الحديث يبغى له شرح فقط يعني نبدأ به مع الحديث القادم ان شاء الله لان فيه مسائل كثيرة جدا فقها ولا اريد ان يعني الا اعطيها حقها. لذلك يعني اسأل الله عز وجل ان ينتهي الدرس. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا احد الاخوان يعني سألني سؤالا يقول وسأطيل في الجواب عليه في ست دقائق لمن رغب هو قضية الجمع للمسافر والقصر لكي نفهم هذه القاعدة قاعدتها سهلة جدا الجمع للمسافر والقصر قاعدته باختصار شديد ماذا نقول نقول اسئلة نجيب عنها متى يجوز لك الجمع والقصر ومتى لا يجوز؟ اذا نبدأ نقول ان القصر غير الجمع فالقصر يشرع للمسافر ومن في حكمه واما الجمع فقد يشرع للمسافر ويشرع لغيره هذا واحد. اذا لا تلازم بين الجمع والقصر والى الفقهاء يقولون ان المسافر له حالتان حالة يستحب له القصر ويباح له الجمع وحالة يستحب له القصر ويكره له الجمع بل بعض اهل العلم والرواية الثانية ويحرم عليه الجمع وهو كلاهما يسمى مسافر وكلاهما يسمى مسافرا طيب متى هذه الحادثة سنذكرها بعد قليل؟ طيب اذا هذا المسافر متى يجوز له الجمع اذا كان مسافرا ما ضابط السفر ما ضابط الصف؟ متى نقول ان فلانا مسافر نقول اذا قصد بلدا تبعد عنه مقدار السفر هذا هو مشهور المذهب كم مقدار السفر؟ تقريبا الان انا اتكلم بلغة سهلة يعني من غير نصوص الفقهاء تعبيرات تقريبا الان تقريبا ثمانين بالاحتياط نقول انها ثمانون من قصد مسافة ثمانين كيلو. ساذكر لكم الرواية الثانية بعد قليل من قصد ثمانين كيلا من طرف بلده انتبه لحد من طرف بلده ما تقول احسن من بيتي لا لا لا ما يصلح الان من بيتي الى من هنا من مسجدنا الى الى القدية لطرف الرياظ اظن اربعين كيلو اذا ما بقى لك الا ثلاثين كيلو او اربعين كيلو ما يصلح لا احسب من طرف البلد من اخر العامر من اخر العام الى المسألة الاولى ما هو السفر؟ هو ان يقصد المرء مسافة وان يقصد المرء مسافة مسافة السفر فاكثر وهو اربعة ثمانين كيلا يعني هي اقل اقل في خمسة كيلو تقريبا او اكثر. لكن نقول ثمانين احتياطا الاكثر تقدير اذا هذا الذي يسمى مسافر. بعض اهل العلم يقول لا. كل من كان مسافرا عرفا كل من كان مسافرا عرفا من اخذ اهبة السفر معه واخذ معه الشناطة واخذ معه عدة سفر وهكذا سميناهم سافروا الا فلا والحقيقة ان هذا القول الثاني متجه نظرا ولكنه من حيث التطبيق صعب وانا اضرب مثالا دائما بسفرة كنت فيها مع اثنين ليسا من المشايخ بل من كبار المشايخ فانهم من اعضائها يذكر العلماء توفي احدهم والثاني ما زال حيا من الله عز وجل عليه بالشفاء وهو مريض جدا منتقلون الى الخرج لما وصلنا هناك اثنان من اهل العلم ومدرسة واحدة وكل شيء. لما وصلنا للخرج احدهما قال نحن مسافرون. الثاني قال نحن لسنا بمسافرين كلاهم يقول عرف يقول العرف هل هذا سفر ليس الثاني يقول انا متعود والاول يقول ليس متعودا اذا احيانا كثيرة في احيان كثيرة لا ينضبط قاعدة العرف. فلذلك ننيطه بالظاهر وهو اقرب شيء وهو البرود الثلاثة وهو مسافة يوم وليلة. يوم يوم وليلة. او يومين بلياليهن طيب اذا عرفنا حد السفر وهو ثمانون كيلا تقريبا او اقل بس انا احتفظت كل ثمانين من من طرف البلد وهو العامر ما المراد بالعامر؟ البيوت التي قديما كانوا يقولون المزارع والمراعي لا تعتبر بها. في زماننا هذا نقول الاستراحات محطات البنزين لا اثر له. المحلات التجارية لا نبغى البيوت احياء كاملة. انتهينا طيب هذا المسافر انظر معي نقول هو واحد من اثنين اما مسافرا على الحقيقة او اخذا لحكم المسافر هو مسافر او اخذ حكم المسافر من هو المسافر قالوا الذي بين النقطتين بين البلدتين حتى لو كان الطريق شهر شهرين ثلاثة اول كانوا يجلسون يأتي من وسط اسيا الى الى مكة ست شهور او اكثر اظن مهما طالت المدة بك فما دمت بين النقطتين فانت مسافر. اذا هذه الصورة الاولى وهذه الصورة انتبه يستحب لك باجماع اهل العلم قصر الصلاة ويجوز لك يجوز المذهب يجوز. الجمع بين الصلاتين يجوز وهو الذي قرها ايضا في الرواية الثانية يجوز لكن ليس مستحب المستحب ايش القصر انظر من الذي يلحق بهذا المسافر؟ يلحق به اثنان ويسميان مسافران ايضا احد هذه الاثنين قالوا من جلس في بلد لا يعلم كم سيجلس. والله انا عندي مراجعات في المستشفى يوم يومين ثلاثة عندي انتظر شغلة معينة وارجع. يقول يجوز لك ان تجمع ان تأخذ حكم المسافر. ما اتكلم عن جمع سآتي بالجمع الا قليل تأخذ حكم المساهمة. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في في تبوك قريب خمسة عشر يوما وابن عمر جلس في اذربيجان ثلاثة اشهر يحتري بس الثلج ذوب جالس يقول انا لو ذاب بكرة مشيت اذا ينتظر شيئا فنقول في هذه الحالتين انت حكم مسافر. انظر ماذا يقولون يقولون ان هذا الرجل بحالا مشهور مذهب يستحب له القصر يستحب له القصر ويباح له الجمع الرواية الثانية انه يمنع من الجمع ما يجوز له الجمع ما دامك داخل في بلد ما تجمع انما الجمع في حال اشتداد السفر او كانت عندك حاجة طيب من الملحق الثاني بالسفر بسرعة؟ قالوا من جلس في بلد اقل من حد الاقامة باجماع اهل العلم انتبه عبارتي باجماع اهل العلم من جلس اقل من حد الاقامة فانه يكون مسافرا ولكن العلماء اختلفوا في كم مقدار حد الاقامة بس الذي قال لك انه لا يوجد هذا العبء هذا شيء نقول غير صحيح. هناك حد اقامة كل من نسب له هذا الامر قال ذلك. بعض العلماء يقول اربعة ايام. بعضهم قال اكثر من اربعة ايام وهو مشهور مذهب. يعني واحد وعشرين صلاة. لان قالوا هذا اكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقام في بلد مكث فيها اربعة ايام فمن جلس اكثر من اربعة ايام فهو مقيم وذلك في حجة الوداع وهو اقربها دليلا وقال بعضهم اثنعشر يوم ثم قال بعضهم خمسة عشر يوما وهكذا واختار بعضهم هاي الرواية الثانية ان العبرة بالعرف والعرف صحيح لكن الذي قال بالعرف وانتصر له وكل من جاء بعده ينقلون من كلامه هو الشيخ تقي الدين لما جاء من باب الفتوى قال والاحوط كذا قال والاحوط والاحوط ان من جلس اكثر من اربعة ايام ان لا يجمع ولا يقصر اذا فيه شيء يعني عند الاشتباه تأخذ الاحتياط نأخذ الاحتياط. طيب طيب هنا يقول يقول ان زاد عن اربعة ايام يجب ان نفهم كلام الشيخ ما يقول يستحب القصر وانما قال يجوز القصر للخلاف انتبه عبارته قال يجوز الا لمن اقتنع قناعة تامة بدليل هذا يتعبد الله. قال يجوز القصر ما قال يستحب ويمنع من الجمع. بعض الناس يلفق فيأخذ بقول منا وقول منا ويجلس في بلد شهرين ثلاثة شهور يجمع ويقصر. ما قال به مسلم ما قال به مسلم هذا قول جديد محدث تلفيق الشيخ يقول يجوز الجمع تقييد الدين عفوا يجوز القصر بدون الجمع. واولئك يقولون يجوز الجمع مع القصر لمن كان اقل من اربعة ايام محد قال العرف يجمع ويقصر. طيب انا اطلتكم في الخلاف في هذه المسألة لكي نعرف بعض الاخوان الحاضرين يريد الخلاف. طيب. اذا عرفنا من هو المسافر. اذا هذا مسافر وما هو حده المساهمة المسألة الاخيرة وننتهي متى يترخص برخص السفر نقول يترخص برخص السفر اذا خرج من العامر ولو لم يصل مسافة ثمانين كيلو يجوز له ان يترخص. تعديت التفتيش جدية من اول يعني كنا نمثل قبل تتمثل بنادي الشباب. الان ما شاء الله طلعت احياء بعد نادي الشباب نمثل بجامع فيصل بن فهد طلعت احياء بعدها الان مدري وش ممثل فيه الظاهر وش اخر حي في الرياظ ما ندري الرياض هذا الشمال يطول يطول يطول يعني اخر بيت تراه حي اذا رأيت البيوت تعديتها ولو بامتار. وقف وكل ان كنت صائما واجمع واقصر ولو لم تصل المسافة. اذا تترخص برخص المسافر وان لم لكنك قاصد مسافة ثمانين كيلا طيب هذا الذي ترخص انظر من هم بالسفر ولم يخرج بالبلد من البلد فنقول له يجوز ان تترخص برخص السفر لكن بشرط ان تخرج من البنك وضح لعبد الرحمن فانا اجبت اظهر عشانك انت اللي قايل لي انت كاتبة السؤال وانت اجل مدري قال انا اسألني واحد ادى سلطاف وكنت مشغولا فقلت اسألني وسأفصل فيها. طيب اخر سؤال ما حكم مرور الاطفال بين يدي المصلي تقول آآ منعهم من الادب ومن المستحب احنا قلنا رد الرد يجب ان نصل بيننا الرد رد منعه وبين قطع الصلاة وبين الاثم الصبي لا يأثم لانه لا لا كفارة عليه. انتهينا من الحكم الاول. ترده؟ نعم ترده يستحب الرد قلنا الرد مطلق الصغير والكبير. هل يقطع الصلاة الصبي؟ لا يقطع حتى لو كانت جارية على الصحيح شوفوا المذهب انها لا تقطع حتى الجارية بنية بت سم شيخ المرور ينقص الاجر اي شخص يمر ينقص الاجر لانه يشغلك يشغلك ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كف الثوب وكفته كفه وكفه اختلف في معنى كف الثوب وكفتة سيأتي اظن من حيث البلوغ انام اكو واحد والاقرب ان كف الثوب بالتشمير فيه شمر كذا يعني تجمع وكفته بجمعه اذا اراد المرء ان يسجد تجمع ثوبك او بشتك بين قدميك هذا كارت وقيل ان الكفت يتعلق بالشعر والرأس لكنه غير صحيح طيب هذا الكف محمول عند اهل العلم الكراهة فيه على من فعله في اثناء الصلاة لا من كان ثوبه مكفوتا قبل الصلاة واستمر الناس الان بعض الناس يلبس بعض انواع البدل هي موديلها كذا مكفوت بل ربما فيه ازرار فيقول هل ادخل في النهي؟ نقول لا لست داخلة في النهي لانهم حملوه على من فعله في اثناء الصلاة. الكف والكف في اثناء الصلاة. فاذا كان ثوبك وتوضأ وقد شمرت اعدله قبل ان تصلي فانه من باب الجمال من جهة ومن جهة اخرى لا تعمل هذا في الفعل في الصلاة نعم نعم اذا اذا كان بعد ثلاثة اذرع يجوز لهم ان يمروا ولا يقطع الصلاة اذا كان بعد ثلاثة اذرع يجوز لهم المرور ولا يقطع الصلاة حتى لو كانت سترة بعيدة نحن نقول السترة اذا تجاوز ثلاثة اذرع يعني هو الذي اخطأ لا السترة يعني تدري ايش معنى انت حاط سترتك هنا وانت جالس هناك بعيدة جدا او ان تخنق انت حاطها في اول مسجد وانت هنا اذا باعده خلاص تجاوزت الحمى ذا مر بينك وبين السترة وبين ثلاثة اذرع تقول ما يقطع الصوت اهم شيء يا بينك وبين السترة اذا كانت اقل من ثلاثة اذرع او في مسافة ثلاثة اذرع هي تقطع الصلاة طبعا القول بين الثلاثة هي تقطع واختار الشيخ الشيخ بن باز ايضا يرى هذا الرأي واظن ايضا ابن عثيمين كلهم يرون ان الثلاثة اخطاء هذي مشكلة علي لكن اذكرها هل هذا الخط منها لأ من هذا هذا مثل مثل الرقم مثل الخط مثل الرسمة في الارض لكن قل لو جعلت خطا برجلك هكذا انا اظن هذا ربما يجعل حرمة لك. اما مجرد ان ينوي الشخص هذا الخط انا ما احب افتي شيماء ما سمعت فيه شي ولم اقف عن المشايخ انهم كلام في المسألة لكن قل لو خط برجله على على السجاد فظهر الخط نعم مقبول لكن هذه لا اعلم يعني سمعت فيه يا شيخ احمد فيها يقول ايش ما تجزئ بيض الله وجهك يعني نفس اللي في ايد ناس انقلع عن الشيخ احمد ان الشيخ يقول انه ما يجزئ هذا الخط جزاك الله خير الله فرج عنك زي ما فرجت عني واياك تمشي الظرورة والحاجة التفريق بينهما من ادق الامور والاقرب اننا نقول ان للاصوليين مسلكا في التفريق بينهما يخالف مسلك الفقهاء بس فمسك الاصوليين انهم يقولون تنحل من نزل كلام الاصوليين على كلام الفقهاء اتى بشيء لا يمكن تطبيقه. فيقول الاصوليون ان الضرورة هي التي ترتب على عدم فعلها فوات احد المقاصد الخمس واما الحاجة فان التي يترتب على عدم فعلها او عدم تركها على حسب ما كانت فعلا او تركا مشقة وحرج واما الفقهاء فيقولون خلاف ذلك البتة فبعضهم يقول ان الضرورة هي التي يترتب عليها وفاء يترتب على عدم فعلها الوفاة الوفاة. ولذلك قالوا اظن ذكرتها هنا او في محل اخر نسيت ان الضرورة بعضهم يقول كثير لا تبيح الا اكل الميتان لانها تتعلق بالوفاة تتعلق بالوفاة. اذا الضرورة التي يترتب عليها الموت والطريقة الاخرى قالوا ان الضرورة هي الحاجة هل انتصر لها الشيخ تقيدي تتهاوى الكبرى المجلد الاول ان الضرورة هي الحاجة اين الشيء؟ واما الحاجة فانها الحاجة لوصف من اوصافه لانه كذا جاز. العارية حاجة لست محتاجا لعين الشيء وانما محتاجا لبعض الاوصاف فهي حاجة فتجوز. فتقدر بقدرها. هذا اثر. يعني امرأة احنا قلنا المحدة تخرج في الليل للضرورة اخرج بالنهار لحاجة هي في الليل محتاجة للعلاج ما ما في الا علاج ولادة مثلا طبعا الولادة اصلا خروج يعني انتهى العدة لكن علاج في شيء هنا قلت اخرجي في الليل الحاجة تكتسب تنظر تتقظى قد ما تتقظى في النهار لكن بالليل لو اذا جاءتها نوع من الطعام تحت يعني مضطرة اليه لشرائه دواء او نقول اخرج هذا لحاجة لعينه لكن حاجة النهار تبغى تشتري فاكهة من حقها تخرج في النهار تشتري فاكهة. يجوز لها محتاجة لوظيفة محتاجة عندها حلال غنم وغير ذلك تراعيه نقول هذه حاجة تخرج في النهار دون الليل. في شي مشايخ؟ السلام عليكم ورحمة الله