بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. كنا قد وقفنا عند حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والحديث رواه الشيخان هذا الحديث حديث ابي قتادة مر معنا طرف من الحديث عن حينما تكلمنا عن احاديث النهي عن اوقات النهي عن الصلوات فيما سبق سنشير لذلك بعد قليل هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على استحباب تحية المسجد وهذا هو قول عامة اهل العلم. وانما قال بعض اهل العلم كبعض الظاهرية وغيرهم وجوب هاتين الركعتين بظاهر الامر في هذا الحديث وانما يصرف هذا الامر وانما يصرف ظاهر هذا الامر. وانما يصرف ظاهر هذا الامر عن ظاهره. وانما يصرف هذا الامر عن ظاهره ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها اي الصلوات الخمس؟ قال لا الا ان تطوع. فدلنا ذلك على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما هو وعلى الندب وعندنا في هذا الحديث في ما يتعلق بمشروعية تحية المسجد ثلاث مسائل. نأخذ ثنتين منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس نستفيد منها مسائل منها هاتان المسألتان. اولى هاتين المسألتين ان قوله فلا اجلس يدل على ان منتهى وقت مشروعية تحية المسجد عند الجلوس المرء يبتدأ استحباب تحية المسجد من حين دخوله للمسجد. وينتهي وقت استحبابها عند الجلوس عند جلوسه وهذا باتفاق اهل العلم كما حكاه النووي. ينتهي وقت الاستحباب عند الجلوس وقد مر معنا كثيرا قاعدة مشهورة وهي ان المستحبات اذا فات وقتها فانه لا يستحب فانه لا يشرع قضاؤها ونحن قلنا هنا ان تحية المسجد ينتهي وقتها بالجلوس وعلى ذلك فان المرء اذا جلس فانه لا يشرع له ان يقوم فيأتي بهاتين الركعتين بانها سنة فات محلها والاصل والقاعدة ان السنن اذا فات محلها لا تقضى الا ما ورد النص به كالوتر و كتحية والسنن الرواتب لكن يعارض هذا حديث اخر وهو حديث جابر في المرء الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيصلي ركعتين مع انه كما نقلت لكم قبل قليل عن النووي الاتفاق او الاجماع على ان الوقت ينتهي بالجلوس فلأهل العلم في الجمع بين الحديثين او الجمع بين هذي بين الحديث وما اتفق عليه من انتهاء وقت تحية المسجد وجهان فبعضهم قال وهي طريقة جمع من فقهاء الحنابلة قالوا ان تحية المسجد تنتهي اذا جلس واطال الجلوس واما ان تذكر في اول جلوسه او جلس هنيهة شيئا يسيرا فان السنة ما زالت باقية في حقه فقالوا اذا منتهى تحية المسجد يكون عند الجلوس واطالته. يجلس فيطيل في الجلوس وقال بعض الشراح ان الذي جاء في الحديث الذي ترك تحية المسجد في يوم الجمعة محمول على التعليم محمول على التعليم وليس لبقاء السنية في حقه وانما لاجل التعليم والتأديب فان التأديب احيانا قد يكون فيه الزام بشيء من مطلق العبادات من باب التعليم للناس والتنبيه لهم والامر في ذلك واسع سواء قلتها هذا او هذا في الامر لا يتجاوز دقيقتين او نحوها. المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس هل هو على ظاهره ام المراد معناه فمن قال انه على ظاهره فقال ما دام المرء واقفا لم يجلس فانه لم يخالف النهي طبعا نهي ادب هنا نهي استحباب كما قررنا في اول شرح الحديث فما دام واقفا اما يدور او منتصبا ينتظر الصلاة ولم يصلي الركعتين فانه لم يخالف النهي لظاهر الحديث لم يجلس وبناء على ذلك فان المرأة اذا دخل في وقت النهي ولم يبقى عن انقضاء وقت النهي الا دقائق معدودة فبقي واقفا فبقي واقفا فانه في هذه الحالة نقول لم تخالف ايا من الحديثين كما سأذكره بعد قليل في المسألة الاخيرة وقال بعض اهل العلم ان المكث واقفا في معنى الجلوس وهذا يعني ممن وقفت على انه نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين ولكن لم يمر علي احد من الاوائل نص عليه واستدل على ذلك قال بان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت وممنوعة من دخول المسجد مع ان الطواف لا جلوس فيه لا جلوس فيه وان من فيه مرور وحركة قيام فدل على ان المرور ولو الكثير يعني ليست طارئ المرور في داخل المسجد والبقاء فيه والمكث فيه في معنى الجلوس بمعنى الجلوس ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الاول المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا ان حديث ابي قتادة رضي الله عنه فيه امر والامر امر استحباب فيه امر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد وفي المقابل جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة مطلقا في اوقات النهي الخمسة او الثلاثة التي سبق ذكرها قبل فيكون هنا تعارض بين حديثين والتعارض واظح وجلي فان حديث ابي قتادة عام في جميع الاوقات من دخل المسجد فليركع ركعتين في كل وقت عام في جميع الاوقات خاص في تحية المسجد وذوات السبب والاحاديث الاخر في النهي عن الصلاة في اوقات النهي عام في جميع الصلوات شف عام في جميع الصلوات اتعارض هنا عندنا عموما حديثين احدهما في عموم الاوقات والاخر في عموم الصلوات فاي العمومين يقدم وظح التعارف؟ واظح فالمذهب يقولون مشهور المذهب ان الذي يقدم هو النهي او الذي يقدم هو احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من اهل العلم ان المقدم انما هو حديث ابي قتادة والذي فيه الامر الامر بالصلاة في عموم الوقت احاديث تلك نهي عن عموم الصلوات في خصوص الاوقات وحديث ابي قتادة نهي امر بخصوص صلاة في عموم الاوقات وضح الرأي ان في المسألة المهم معي هنا ان لكي نفهم المسألة كيف وجه او جمع او رجح علماء المذهب بين الحديثين وكيف عمل اصحاب الرواية الثانية فاما المذهب وهم الذين يرون تقديم مطلق النهي على حديث ابي قتادة فلهم في توجيه حديث ابي قتادة طرق فبعضهم يقول ان هذين الحديثين متعارضان فلا بد من تقديم احدهما قالوا فنقدم احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي لانها اكثر عددا اذ قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرين صحابيا بينما الامر بتحية المسجد انما جاء في حديث واحد ونحن نعلم ان الفقهاء لما تكلموا في كتب الاصول عن قواعد الترجيح بين الادلة قالوا ان من المرجحات الترجيح طبعا الادلة النقلية نحن نتكلم ان من المرجحات الترجيح بكثرة العدد ولذلك رجح فقهاء المذهب بكثرة العدد هذا مرجح المرجح الثاني عندهم قالوا انه قد تعارض نهي وامر ومن القواعد في الترجيح عند تعارض النهي والامر ان احاديث النهي مقدمة على احاديث الامر ذكر ذلك ابن مفلح في حاشيته على المحرم الطريقة الثالثة في الترجيح انهم قالوا نرجح احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي قالوا لانها احاديث محرمة حاضرة حاظرها اي تحظر الفعل وتحرمه بينما حديث ابي قتادة مبيح مبيح ولا شك ان النهي مقدم على الاباحة يقول الزركشي لما ذكر هذا التعليل قال ولا بون بينهما ولا فرق. فرق لو ان التعارض بين امر ونهي نعم قد قد نقدم النهي وهناك من قال يقدم الامر لكن هنا بين نهي واباحة فلا شك انه يقدم النهي اذا عرفنا قواعد الترجيح على مشهور المذهب الرواية الثانية قالوا انه يقدم حديث ابي قتادة رضي الله عنه لاسباب ومن باب الترجيح بين الاحاديث فقالوا اول سبب قالوا لان حديث ابي قتادة عمومه اقوى من احاديث النهي عمومه اقوى فيقدم العموم الاقوى على العموم الضعيف كيف حكمتم على ان تلك الاحاديث او حديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي؟ حديث عمومه ظعيف ليس ظعيفا عمومه ظعيف قالوا لان النهي عن الصلاة في اوقات النهي مخصوص باجماع اهل العلم العموم مخصوص باجماع اهل العلم بمن فاتته فريضة فان من فاتته الفريضة فانه باجماع اهل العلم يصليها في وقت النهي وكذلك الجنازة فانها تصلى في اوقات النهي غير الاوقات الثلاثة الظيقة فهو من العموم المخصوص بينما حديث ابي قتادة لم يأت حديث يخصه مطلقا اذا فيكون حديث ابي قتادة مقدم على حديث النهي فما دام خص بامرين خصه بغيره من الاشياء التي تخص به مثل صلاة تحية المسجد وغيرها من الكسوف وغيرها من ذوات الاسباب وهذا الطريقة في الجمع اطال عليها الشيخ تقي الدين اطالة طويلة جدا بعشرات الصفحات لتقرير هذا الطريقة في الجمع هو المختار اذا قلنا المختار عند الحنابلة فالمقصود عند المتأخرين ما قره الشيخ تقييمي اما المتقدمون فلهم مصطلح مختلف نعم عندي انا؟ هي الرواية الثانية الرواية الثانية اذا اطلقنا الرواية الثانية فيها المختار هي المختارة. طيب هذا جمع الجمع الثاني ان بعضهم يقول لو فرضنا ان هذين الحديثين قد تعارضا فنقول ان هذين الحديثين قد تساقطا تساقط النهي والامر فنرجع لمرجح اخر قال والاحاديث الاخرى غير هذين الحديثين يدل على استحباب مطلق الصلاة فدل انه هو المرجح ايظا هذا بطريقة الترجيح هذي ذكرها بن مفلح في حاشيته على المحرم وظحت المسألة الطريقة الثالثة في تقديم حديث ابي قتادة قالوا لانه امر والامر اكد من النهي كذا يقولون اكد ما وجهكم انه اكد؟ طبعا اطال ابن القيم في بدائع الفوائد بتقرير هذه القاعدة وهو ان الامر اكد من النهي قال لان يعني من ادلته على ان الامر اكد من النهي خلافا لمن قال الطريقة الاولى ان النهي اكد قال لان ادم نهي عن الاكل وابليس امر بالسجود وكلاهما عصى فاما ادم فانه اهبط فقط عوقب عقابا يسيرا واما آآ ابليس فلمخالفته الامر فانه اخرج يعني حكم عليه بالنار و عدم دخولها وعدم دخول الجنة فهذه القاعدة او هذا الدريس استدل به ابن القيم على ان الامر اكد وعلى العموم الاصوليون مختلفون ايهما اكدوا ويقدم اذا تعارض الامر والنهي والصحيح انه لابد من نظر بدليل خارجي اذا عرفنا المذهبان في هذه المسألة وعرفنا كيف وهذا هو المهم عندي كيف ان اصحاب هذين المذهبين وجهوا الاحاديث التي في الباب لان الاحاديث فيها متعارضة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجة باسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند احمد وابن حبان وفي لفظ لاحمد فاقم صلبك حتى ترجع النظام وللنساء وابي داوود من حديث رفاعة ابن رافع انها لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله ثم يكبر ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. ولابي داود ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان بما شئت بام القرآن ولا بام الكتاب بام القرآن. طيب اه شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب صفة الصلاة ويقصد بذلك بيان افعالها واركانها. واول حديث ذكره هو حديث ابي هريرة وحديث رافع او رفاعة بن رافع رضي الله عنه وهذان الحديثان يسميان بحديث المسيء صلاته فان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته مرة ومرتين وثلاثا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحسن غير ذلك وسأله ان يعلمه الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره المصنف من حديث ابي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وقد اختصر فيه اجزاء كثيرة. هذا الحديث في الحقيقة من الاحاديث العظيمة المهمة في باب الصلاة وقد قرر الفقهاء ان هذا الحديث انما فيه الواجبات من الصلاة كما ذكرنا قبل في الوضوء ان العمدة في معرفة واجبات الوضوء هي الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية واما العمدة عند اهل العلم في معرفة واجبات الصلاة واركانها فانما هو حديث المسيء صلاته وهو حديث ابي هريرة وحديث رفاعة وجاء من حديث غيرهما رضي الله عن الجميع ولذلك عني اهل العلم بتتبع طرقه وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ان له جزءا في تتبع طرق حديث المسيء صلاته وما الذي يصح منه وما الذي لا يصح اذ قد جاء في بعض طرقه الفاظ لا تصح. فعلى سبيل المثال انه جاء في بعض الطرق التي رواها البخاري من حديث ابي اسامة يعني او من طريق ابي اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره اي امر المسيء صلاته ان يجلس بعد الركعة الاولى ثم يقوم بعدها كهيئة جلسة الاستراحة وهذه الزيادة غير محفوظة في حديث ابي هريرة ولا في حديث غيره وانما جاءت جلسة الاستراحة فقط في حديث ما لك ابن حويرث ولم تثبت في غيرها وسنتكلم عنها ان شاء الله في محلها فدلنا ذلك على ان هذا الحديث قد وردت فيه الفاظ لكنها اختلف في صحتها هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على انه لم يذكر فيه سنة لم يذكر فيه سنة اتفق على على سنيتها ما في شيء ذكر في هذا الحديث او في بعض طرقه اتفق على انه سنة نعم قد يذكر في بعضه اختلف اهو سنة ام واجب كذلك ايضا لم طبعا انتهى الكلام بالرجل لكن قد يقال انه لم يترك شيئا مما اتفق على وجوبه في الصلاة وضحت ابن رجب يقول انه لم يذكر شيئا مما اتفق على انه سنة نقول ايضا لم يترك شيئا مما اتفق على انه واجب. نعم ذكر ترك اشياء اختلف بوجوبها ام لا وسنشير عليها بعد قليل طيب نبدأ اولا في حل الفاظ الحديث ثم نذكر ما تركه وقيل بوجوبه او قيل باستحبابه ان شاء الله في نهاية شرح الحديث حديث اولا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية قالوا لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فهي مجزئة عن النية للوضوء وفي هذا دليل على ما ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه ان الوضوء لا تشترط له النية وقلنا ان دليل وجوب الوضوء النية للوضوء مع انها لم تذكر في الاية هو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فان ذهاب المرء للوضوء لاجل الصلاة هذا هو نيته تطهره. هذه هي نية تطهره. قال فاسبغ الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسبغ الوضوء طبعا يحتمل الوضوء ويحتمل الوضوء اما الفعل او ما يتوضأ به فان قلنا انه الفعل اي باكمال الافعال وان قلنا الوضوء بامرار الماء على الوعود امرارا تاما وعدم اجزاء المسح وسبق الحديث عنه واسباغ الوضوء نوعان اسباغ كمال واسباغ اجزاء فاما الكمال فهو تحصيل السنة واما الاجزاء فانه الذي لا تصح الصلاة بدونه وسبق ايضا الحديث عنه قال ثم استقبل القبلة في هذه الجملة دليل على امر سبق ذكره وهو انه يجب استقبال القبلة سواء كانت الصلاة في حضر او في سفر الا ما استثني ومما استثني التنفل على الراحلة في السفر وعند العجز للمريض كما سيأتي في حديث عمران ان شاء الله نعم اه فقط هذان الموظعان تقريبا وعند صلاة الخوف وعند صلاة الخوف ثم قال فكبر فكبر هذا التكبير هو تكبيرة الاحرام وهي ركن لان من لم يأتي بتكبيرة الاحرام فانه لم تنعقد صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان تحريم الصلاة هو التكبير. فدل على انها ركن وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فكبر فيه احكام نستفيدها من هذه الجملة فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام اول هذه الجمل ان الفقهاء استدلوا بهذه الجملة على ان من شرط صحة تكبير تكبيرة الاحرام ان يكون المرء واقفا في الفريضة. يجب ان يكون واقفا في الفريضة ما دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر قمت فيجب القيام لها ولذلك العلماء يقولون القيام نوعان قيام لتكبيرة الاحرام وقيام في الصلاة حال القراءة وقيام على الرفع من الركوع فالقيام لتكبيرة الاحرام شرط على المذهب. كذا يقولون شرط. فمن كان قادرا فمن كان قادرا على القيام لتكبيرة الاحرام ومع طبعا نتكلم عن في الفريظة. ولم يقم فانه على مشهور المذهب وهذا هو ظاهر الادلة ان صلاته غير صحيحة ولذلك يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يجلس ان كان عاجزا عن اتمام القيام الا ان يكون عاجزا عن ابتدائها فلا شك انه يصلي جالسا. طيب هذه مسألة المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر يدل على انه لابد من الاتيان بهذه اللفظة كبر وهو قول الله اكبر ولا يجزئ غيرها مكانها مطلقا بل يجب الاتيان بهذه اللفظة الله اكبر فلو قال الله اعظم الله اجل نقول ان صلاتك لم تنعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم فلو كان يجوز استبدالها بغيرها لقال اذكر الله مثل ما جاء في خطبة الجمعة فاسعوا الى ذكر الله انها ذكر لله. ولكنه قال فكبر دل على انه لا يجزئ غيرها لا يجزئ غيرها في مقامها طبعا خلافا لابي حنيفة واصحابه رحمهم الله جميعا المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالنية او قبل ان نتكلم عن النية ان قوله كبر فقط من باب الفائدة انهم يقولون ان التكبير السنة فيه ان يكون مجزوما من غير مد هذه هي السنة فما يكون فيه مد فيقول الله اكبر لا يمد وسبق معنى ان هذا المد احيانا قد يكون مبطلا للصلاة وقد يكون مخالفا للسنة حسب نوع المد الذي فيها فالسنة ان يكون مجزوما. طيب المسألة الاخيرة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فكبر يدلنا على ان السنة ان تكون النية مقارنة لاول الصلاة ولكن يقولون يجوز ان تكون النية سابقة لها بيسير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية مما يدل على انها يجوز ان تكون النية سابقة بيسير. ولكن الافضل ان تكون مقارنة نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذه الجملة محمولة عند عامة اهل العلم على ان المراد بها الفاتحة ولذلك يقولون فان قراءة الفاتحة في الاصل ركن او هو واجب فمشهور المذهب انها ركن سنتكلم عنه ان شاء الله في محله فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي اقرأ الفاتحة لكن الفقهاء يقولون ان المرء اذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لكنه حافظ لغيرها من القرآن كأن يكون حافظا لقل هو الله احد فانه يقرأ هذه السورة مكانها وسنتكلم ان شاء الله هل يلزمه ان يأتي بي طبعا اختلف بعض الفقهاء يقولون هل يلزم ان يأتي بنفس عدد ايات الفاتحة فيكرر قل هو الله قل هو الله احد كم اية؟ اربع فيكرر قل هو الله احد مرتين على اقل تقدير بعضهم بالغ فقال يجب ان يأتي بعدد حروف الفاتحة من قراءة القرآن وكلا الامرين وان ذكرا الا ان فيها تضعيفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما اطلق قراءة ما تيسر ولو اية لمن كان يعني قادر عليها طبعا هذا تقرير للشيخ تقي الدين ولكن قال انه هذا في الحقيقة نادر جدا نادر جدا ان شخصا يحفظ شيئا من القرآن وليس حافظا للقرآن لكن لو وجد لو وجد فانه يكرر هذه الاية قل هو الله احد قل هو الله احد هذه كلمة جل الناس يكون حافظا لها. فان لم يكن حافظا سيأتي معنا في حديث عبد الله بن ابي اوفى وغيره انه يسبح. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا قوله ثم في هذه الجملة وما بعدها يدلنا على ان من اركان الصلاة الترتيب لان ثم تدل على الترتيب والتعقيب فدل على ان من اركان الصلاة الترتيب قوله اركع هذا يدل على ان الركوع ركن وسيأتي صفة الركوع حد الواجب والإجزاء فيه في محله ان شاء الله قال حتى تطمئن راكعا. هذا يدل على ان الاطمئنان في الركوع ركن ايضا ففي كل ركن من الاركان الفعلية لابد فيها من الاطمئنان قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا يدل ايضا على ان الاعتدال من الركوع ركن لانه قال ارفع فدل على ان ركن. وان الاطمئنان فيه ايضا ركن قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا يدل على ان السجود ركن قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهذه تدل على ان الجلسة بين السجدتين ركن والاطمئنان فيها ايضا ركن قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهي السجدة الثانية قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها طيب قال ولابن ماجة باسناد مسلم حتى تطمئن قائما هذه الرواية الثانية اتى بها المصنف في مقابل الرواية التي رواها البخاري ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما آآ طبعا هذه الرواية هي في معنى الرواية السابقة وليست معارضة لها بل هي بمعناها وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تطمئن وانما قال حتى تعتدل قال لان الذي يناسب القيام الاعتدال بخلاف السجود فان السجود لا اعتدال فيه ولا ركوع فيه. فلذلك لم يقل اعتدل ولذلك جاء في الرواية الاخرى عند ابن ماجة انه قال حتى تطمئن بدل حتى تعتدل او تستوي. رواية الصحيح حتى تستوي او تعتدي طيب من النكت في هذه الرواية الثانية رواية ابن ماجة ان الحافظ ابن حجر كان ينسب هذه الرواية لكتاب ليس من كتب المعقودة وهو رواية ابن السكن يقول حتى ذكر ذلك في الترخيص يقول حتى اوقفني شيخي ابن الملقن على ان هذه الرواية في ابن ماجة وذكر هذا في كتابه التلخيص الحبيب هذه النكتة تدلنا على مسألة مهمة وهي ان الشخص ليس مما ينقص شأنه ولا مما يعيبه انه ينسب الفائدة لاهلها بل كما قال القرطبي في مقدمة الجامع في تفسيره ان من بركة العلم نسبته الى اهله وهنا ابن حجر لم يعد بانه قد غاب عنها اولا انها عند ابن ماجه وانما مدح له انه نسب لابن الملقن وهو شيخه ان دله على هذه الفائدة وكثير من الناس ربما يعني لا ينسب لغيره هذه الفوائد ليس لازما وحتما كما يقول المعاصرون من حفظ حقوق الملكية ولكن هذا يدل على كما قال وبانه من بركة العلم من بركة العلم لانه يدل على ان من مقصد الشخص اصول العلم وتحققه وعدم نسبته اليه وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى لقد وددت ان هذا العلم يقصد الذي كتبه بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف فلذلك الانسان اذا وجد واستفاد من غيره فمن الحسن والكمال ان ينسبه لغيره. وليس من باب الوجوب لا شك هذا كلام المعاصرين هم الذين يقولون يجب ان ينسب كل حرف ينقله عن غيره. لا ليس لازما الا في اشياء معينة وفي اوقات معينة وفي ظروف لكن من بركة العلم ان ينسب له نعم قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند احمد وابن حبان حتى تطمئن قائما وهذا انتهى لان مثل الذي عند ابن ماجة بس المسألة الاخرى قضية قوله ولابن ماجة باسناد مسلم آآ قوله باسناد مسلم يعني ان مسلما روى هذا الاسناد نفس الاسناد وهو من طريق عبدالله ابي بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير والبخاري رواه عن الشيخ مباشر عبد الله بن نمير ولكن مسلما روى الاسناد ولم يذكر الحديث ولم يذكر النص ولذلك قال ولابن ماجة باسناد مسلم وهذا يدلنا على ان الحديث اذا روى مسلم اسناده ولم يذكر لفظة فانه ليس على شرطه وهذه قاعدة ان ما ذكر مسلم اسناده ولم يذكر لفظه فانه ليس على شرطه وبذلك يتبين لنا ما ذكره بعض اهل العلم ومنهم الصنعاني وغيره حينما نسبوا لمسلم حديث ابن عمر وهو رواية ابي الزبير المكي عن ابن عمر في طلاقه لزوجته ثلاثا عفوا في طلاقه لزوجته في الحيض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ابن عمر احسبت عليك؟ قال لا هذه الرواية رواها مسلم اسنادا فقط واما متنها فانما ذكرها ابو نعيم الاصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم الصنعاني لما ذكر رأى الاسناد نسب الرواية لمسلم. ومسلم ليست طريقته كذلك وانما يذكر اسانيد ليست على شرطه اما قد اعترض على لفظ فيها او على رجل من رواتها طيب نعم. قال ولاحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام وهذا يدل ايضا على الاطمئنان قال وللنسائي وابي داوود من حيث رفاعة بن رافع انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله والذي امر الله عز وجل انما هو الاركان. وهذا يدلنا على ان المراد بالاسباق في حديث المسيء صلاته انما هو اسباغ الاجزاء. لانه قال كما امر الله والذي امر الله في كتابه انما هو حد الوجوب قال ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. هذه الجملة اشكلت على اهل العلم في حديث رفاعة قال كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بان يكبر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه فقال بعض الشراح ان معنى هذه الجملة ان يكون التكبير تكبيرة الاحرام ويكون الحمد ويكون الحمد والثناء بقراءة الفاتحة اما الحمد فالحمد لله رب العالمين واما الثناء فبباقي الايات. ولذلك جاء في صحيح مسلم اثنى علي عبدي. يقولها الله عز وجل حينما يقرأ العبد سورة الفاتحة لكن يشكل على ذلك كما ذكر بعض الشراه ان في حديث رفاعة قال ثم يقرأ بما معه من القرآن فدل على انه فارق بين قراءة القرآن وبين التسبيح ولذلك فان بعض اهل العلم يقول ان معنى يكبر الله ويحمده ويثني عليه اي انه يدعو بدعاء الاستفتاح انه يدعو بدعاء الاستفتاح مما يدل على استحباب دعاء الاستفتاح خلافا لمن؟ قال بعدم مشروعيته طيب طبعا هنا قد يقول شخص هنا ذكر امرا مستحبا مع انه ليس بواجب نقول هنا اولا اختلف في في الاستفتاح فقال بعض اهل العلم بوجوبه فهو ليس مما اجمع على استحبابه. الامر الثاني ان هذه الجملة كثير من اهل العلم حملها على قراءة الفاتحة حملها على قراءة الفاتحة هي تحتمل التأويل فهي تحتمل التأويل طيب قال وفيها فان كان معه معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. هذه هي الجملة التي يعني اعترض بها على الجملة السابقة وهي انه يدل على ان المرأة اذا كبر الله عز وجل وحمده واثنى عليه فانه يقرأ بما معه من القرآن. لانه قال ان كان معك قرآن فاقرأ تداعى الا على الجمع بينهما قال والا فاحمد الله وكبره وهلله هذا حينما يكون عاجزا عن قراءة عن قراءة الفاتحة تم عدم عدم الاتفاق على معنى هذه الجملة فما دام يحتمل التأويل ان المراد بالحمدلة هي الفاتحة فيكون كذلك طيب اه ايظا عند من من من احتمالات او توجيهاته ان يقولون ان هذا الحديث لم يأتي في جميع الروايات وانما جاء في بعض طرق حديث رفاعة ادل على انه ليس لازما طيب قال ولابي داوود ثم اقرأ بام القرآن قال ولابن لابن حبانة ثم بما شئت القراءة بام القرآن ركن وهذا هو مشهور المذهب وقيل انها واجبة وليست ركنا في الجملة احنا نتكلم والدليل على انها واجبة وليست بركن. قالوا لان الركن ما كان جزءا من الشيء لا يسقط بحال والفاتحة تسقط باتفاق اهل العلم الا خلافا للشافعي وبعض اهل العلم في مسألة المسبوق فانها تسقط عنه وفي قول عامة اهل العلم كما سيأتي معنا فان الفاتحة تسقط عن المأموم فدل على انها تسقط في بعض الاحيان والذي يسقط في بعض الاحيان ليس ركنا وانما هو واجب وهذا التفريق بين كونها ركن وبين كونها واجب مثمر ثمرة كبيرة جدا وهي من نسي قراءة الفاتحة ولم يتعمدها ممن وجبت عليه فمن قال انها ركن فانه يقول يجب عليه ان يعيد ركعة او يعيد الصلاة ان كان تذكر بعد انتهاء الصلاة ومن قال انها واجبة فانه يقول يجزئه سجود السهو يجزئه سجود السهو ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز احيانا يرجح يقول هي ركن او واجب ويرجح في احايين انها واجبة فيجبر ترك فيجبر تركها سهوا سجود السهو سجود السهو وهو الظاهر لان الركن لا يسقط بحال ونحن اسقطناه في اكثر من سورة كما سيأتي معنا ان شاء الله. وبالذات للمأموم. طيب آآ حديث ابن حبان ثم بما شئت هذا يدل على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا مستحب باتفاق اهل العلم مستحب وهناك قاعدة اصولية ترك الاستحباب ترك الاستحباب هل يلزم منه الكراهة ام لا؟ ذكرنا هذه القاعدة وقلنا انه لا يلزم والمذهب انه مستحب وتركه جائز واختار الشيخ تقي الدين ان ترك قراءة سورة بعد الفاتحة مكروه مكروه ايكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة وانما يترك قراءة السورة في موضعين في الصلاة الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة والرابعة وللمأموم وللمأموم حينما لا يجهر امامه او حينما يجهر امامه حينما يجهر امامه. طيب اه هذا الحديث عرفنا اذا اركان الصلاة فيه اه عندنا هنا مسائل او او خلنا نتكلم عن مسألة في هنا خل نذكرها قبل نسيتها ثم سأرجع لما يتعلق بعموم الحديث اه هنا في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة فان كان معه قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله معنى هذه الجملة نسيتها لما سألني الشيخ معنى هذه الجملة ان من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة او شيء من القرآن اذا الفاتحة عجز عنها يقرأ شيء من القرآن. ولو اية واحدة يكررها قل هو الله احد. من كان عاجزا عن شيء من القرآن وهي المرتبة الثالثة فانه يحمد الله ويكبره ويهلله يحمد الله يقول الحمد لله ويكبرها يقول الله اكبر ويهلله يقول لا اله الا الله اذا هذه الجمل الثلاث سيأتي معنا ان شاء الله بعد عشرة احاديث تقريبا حديث ابن ابي اوفى انه زاد جملتين اخريين فقال يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويقول لا حول ولا قوة الا بالله زاد جملتين على الثلاث زاد ماذا؟ في البداية التسبيح وزاد التهليل في الاخير ماشي معي واضح ما في اي اشكال الاشكال عندي ما هو ان الذي يذكره متأخر الفقهاء سواء في المنتهى او الاقناع او غيرها انهم يذكرون اربع جمل فقط يقول من عجز عن القراءة فيسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله او الله اكبر ولا اله الا الله فهم ذكروا الثلاثة التي جاءت في حديث رفاعة وزادوا عليها واحدة من حديث ابن ابي اوفى ولم يذكروا الحوقلة ويقولون ويجوز الحوقلة ويجوز الزيادة عليه بالحوقنة بعضهم يعني يعني اعترض نقول بعضهم يعني حاول ان يجعل تأويلا لكلامهم فقال انهم قدموا حديث رفاعة وقالوا يجوز حديث ابن ابي اوفى طيب لماذا اخذتم التسبيح؟ قالوا لان التسبيح قرين للحمدلة والتكبير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهو قرين لهذه الجمل الاربع فلذلك ذكرناه والحقيقة ان هذا التأويل او هذا او هذا التوجيه نقول هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ منصور يعني غير صحيح وهذا لا شك فيه لان الحديث واضح وجلي انها خمس جمل ولو ذكرت ثلاثا اكتفاءا بالحديث لكان مناسبا او خمسا والحقيقة انه مما يلاحظ على كتب المتأخرين في الادعية انهم يلفقون بينها يلفقون بالادعية يأتون بعض الاحاديث فيلفقون بينها والاصل عندنا هذي قاعدة ان التلفيق يقبل في الاقوال يقبل في الافعال ولا يقبل في الاقوال ولكن هذا كثير عند المتأخرين ولذلك نقول الصحيح انه اما ان يأتي بالجمل الخمس او يأتي بالثلاث لكن لو اتى بالاربعة يجوز لكن لا نجعلها هي المفضلة والمقدمة المقدم اما ان تأتي بالخمس كاملة او تأتي بالثلاث كما جاء في حديث رفاعة او في حديث ابن ابي اوفى. موافقة للنص لكن لو اتيت باربع لا حرج ما نقول ان في حرج لا حرج لكنه قد ما نقول ان المقدمة هي الاربع نجوم فقط انا اريته اردت ان اذكر ذلك لاني اعرف ان بعض الاخوان ربما يكون حافظا لمتن او مطلعا عليه فيستشكل هذا الكلام. طيب هذا الحديث قلت لكم انه آآ يدل على الاركان الاساسية وبناء على ذلك فيقولون ما لم يذكر في هذا الحديث فليس واجبا فمما لم يذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في التكبير فدل على ان رفع اليدين في التكبير سنة وليس واجبا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التلفظ بالنية فدل على ان التلفظ بالنية غير مشروع بل نقول ان التلفظ بالنية قد يكون ممنوعا لما؟ لان موجبه قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ونقول ان التلفظ بالنية له ثلاث ثلاث درجات الدرجة الاولى بدعة باتفاق اهل العلم. ما في خلاف انه بدعة قالوا وهو الجهر بها ان يتكلم المرء بها يقول نويت بحيث يسمع من بجانبه وهذه باتفاق اهل العلم انها بدعة بدعة باتفاق اهل العلم لا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا اصحابه قد جهروا بالنية الثانية التلفظ بها من غير جهر التلفظ بها من غير جهر بحيث ان المرأة يسمع نفسها وهذه عند المحققين انها ممنوع منها وهي اقرب الى البدعة لكن ما نقول انها بدعة لم لان بعضا من الائمة الكبار الاجلة قالوا بها وممن قال بالتلفظ الامام الشافعي نص عليها نقل ذلك المقرئ في كتابه المعجم فروى باسناد صحيح اظن من طريق حرملة عن الشافعي او نمزني احدهم لانهم العراقيين من طريق العراقيين انه كان يرى التلفظ بها التلفظ بحيث ان يسمع بعد لكن الصحيح الذي الادلة تدل عليه ان التلفظ بالنية غير مشروع وهو اقرب للبدعة ان التلفظ. المتأخرون من فقهاء الحنابلة يقولون التلفظ بها مشروع لكن نقول غير صحيح. بل هي اقرب البدعة بل هي اقرب للبدعة انظر النوع الثالث وهو اخف منها وهو نية النية وهو نية النية ما معنى نية النية؟ ان المرء لا يتلفظ ولا يجهر ولكنه يزور في نفسه النية فيقول في نفسه نويت ان اصلي من غير ما حرك لسانه ولا شفتيه. من غير تحريك. فيقول في نفسه نويت ان اصلي هذه قال عنها القاضي عياض هي بدعة فمن باب اولى التلفظ على قول المالكية فمن باب اولى الجهر. فمن باب اولى وذاك عياض قال هي بدعة قال بدعة اللي هو ايش؟ نية النية فسماها نية النية. ولذلك كل هذه الامور الثلاثة غير مشروعة وهي منهي عنها بل قد تصل للحكم الاول لا شك بانها بدعة والثاني والثالثة لولا انه قال بها يعني او اشار اليها مثل الشافعي لقلنا ببدعيتها لكن مثل الشافعي جلالة قدره ومكانته ويعني وقدره في السنة وعلمه بها قد يقال انه اخطأ. عليه رحمة الله تعالى الشافعي اجل هم هذا توجيه ابن تيمية ابن تيمية وجه ما جاء عن الشافعي توجيها اخر فقال ان مراده بذلك شيء اخر يقصد بالتلفظ بالنية التلفظ بتكبيرة الاحرام ولكن كما احلتكم في المرجع قبل قليل وهو كتاب المعجم في شيوخ المقرئ نص نصا صريحا على هذا المعنى نص نصا صريحا آآ المسألة الثانية عندنا من باب الاستعجال عشان الوقت ان اهل العلم قد ذكروا اشياء تجب في الصلاة ان فيها اشياء تكون واجبة في الصلاة بل عدوا اركانا في الصلاة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ومن ذلك قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها على مشهور مذهب وهي من مفردات انها ركن في الصلاة ومثلها التشهد فقالوا انها ركن فكيف نجمع بين هذين الجمع ذكره بعض اهل العلم انه الشيخ تقي الدين قال ان الافعال في الصلاة نوعان ما كان عبادة في نفسه مثل الركوع والسجود وغيره لم يحتج الى ركن قوي الركوع والسجود هذا عبادة في ذاتها لذلك تتعبد الله عز وجل بالسجود وحده مثل السجود في سجود التلاوة ومثل سجود الشكر فهذه تتعبد الله عز وجل فلا يحتاج الى ان يكون فيها ركن اخر وما كان من افعال الصلاة ليس عبادة في ذاته كالقيام والجلوس احتاج الى ركن فيه كالفاتحة وكالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم القيام فنقول يحتاج الى ركن قولي فيه فيكون بذلك الجمع بين الحديث وبين الادلة الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسأتي في محلها ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو من واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فاذا سجد ان وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابي حميد سعد رضي الله عنه ومن الاحاديث الطوال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه طيب اه سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل بعد حديث او حديثين حديث ابن عمر وحديث مالك في موضع صفة التكبير وسنتكلم عنها في محلها قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه امكن يديه من ركبتيه اي جعل يديه على ركبتيه يجعل يديه على ركبتيه على هيئة المتمكن ولا يكون ذلك الا بفرش اصابعه كأنه قابض على ركبته كأنه متمكن منها فيفرج اصابع يديه ثم يقبض بهما على ركبتيه وهذه هي السنة سنتكلم عنها بعد قليل قال ثم هصر ظهره حصر ظهره اي امال ظهره وثناه. اماله وثناه جدا فيكون مستقيما. طيب قبل ان ننتقل لما بعدها نقول ان من اركان من اركان الصلاة الركوع وسنتكلم عن افعال الركوع نقول ان الركوع له صفتان صفة اجزاء وصفة كمل فاما صفة الاجزاء فانها مفيدة معنا في مسائل اذا عرفناها. المسألة الاولى ان من لم يأتي بهذه الصفة لم تصح صلاته لانه ترك ركنا. واحد الامر الثاني من فوائدها اننا اننا نقول ان من اتى بهذه الصفة وهي صفة الاجزاء قبل ان يرفع الامام من ركوعه فانه قد فانه يكون قد ادرك الركعة مع الامام الكثير من الناس يدخل والامام راكع فيقول هل ادركت الركوع ام لا؟ نقول اذا ادركت صفة الاجزاء مع الامام فانت مدرك للركوع ما هي صفة الاجزاء؟ قالوا صفة الاجزاء اجتماع امرين اذا وجد الامران فمعناه انك اتيت بالركوع على صفة الاجزاء وهو اقله الامر الاول قالوا حني الظهر. حني الظهر والامر الثاني قالوا وصول اليد للركبة اللدان اصول اليدين للركبتين فلو انحنى الظهر ولو يسيرا مع وصول اليدين الى الركبتين سمي في لسان العرب راكعا ولو لم يطمئن ولو لم يحصر ظهره ويثنيه ولو لم يجعل كامل كفيه على ركبتيه فاذا وضعت يديك على ركبتيك قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده فقد ادركت الركعة هذي صفة الكمال. صفة الاجزاء على سبيل السرعة نقول ان صفة الاجزاء تتعلق او صفة الكمال تتعلق باليدين فالسنة في اليدين ان تكون على الركبتين على الركبتين لا بينهما وقد جاء ان تجعل بين الركبتين من حديث او او جاء النهي عنه فتجعل على الركبتين تجعل على الركبتين. وان تكون مفرجة الاصابع. الاصل في الاصابع في التكبير وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين ان تكون مضمومة انما تفرج الاصابع في الركوع فقط تفرج واما الظهر فالسنة ان يكون ممدودا مثنيا كما جاء في حديث ابي حميد. نعم. قال فاذا رفع رأسه استوى اي استقام حتى يعود كل فقار مكانه. هذا يدل على ان اه الاطمئنان قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا غير مفترش اي بيديه ولا قابضهما السجود نقول ايضا له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء فاما صفة الكمال فهي اجتماع امرين ايضا الامر الاول ان تكون الاعضاء او الاعظم السبعة على الارض والامر الثاني ان يكون المصلي على هيئة الساجد وما هي هيئة الساجد؟ قالوا ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره يكون مائل هكذا تعرف السجود وبناء على ذلك فمن ارتفع احد اعضائه السبعة الاعظم السبعة عن الارض فنقول انك لست بساجد. سجودك غير صحيح. لم تأتي بصفة الاجزاء او سجد على شيء مرتفع حتى ارتفع رأسه كأن يأتي على طاولة فيسجد عليها او نحوها فنقول انه لا يصح سجودك وبذلك نفهم كلام الفقهاء حينما قالوا انه لا يجوز السجود على السرير. قصدهم بالسرير اي المكان المرتفع لكي لا يستوي الظهر. او يكون اول الرأس ارفع من الظهر واما السجود على شيء يسير لا يرفعه جدا فانهم يكرهونه ولا يمنعون منه. اذا هذان الشرطان من ان عرفناها حديث ابن عباس امرنا بالاسد على الاعظم السبعة في الصحيحين والامر الثاني صفة السجود ولذلك جاء عند ابن عدي في الكامل ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لم لا تسلم؟ قال انما يمنعني من اسلام السجود قال فان فيه تعلو استي على رأسي هذا الكبر منعه من السجود اي لهيئته فهو يعلم ان هيئة السجود على هذا الشكل. طيب صفة الكمال فيه كثيرة جدا فصفة الكمال في اليدين قالوا ان تكون اليدان مضمومتين مضمومة الاصابع وان يكون موضع اليدين كموضعهما حال التكبير بان تكون حذو المنكبين او حذو الاذنين كما سيأتي معنا الامر الثاني من السنة فيهما عدم افتراشهما. والمراد بالافتراش ان يجعل المرء ان يجعل المرء يده الذراع على الارظ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش كافتراش السبع وهنا ايضا نهي عن قبض اليدين وانما تكون ممدودة لكن لو صلى المرء قابضا ليديه مفترشا نقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه اتى بالسجود لكنه فعل امرا ممنوعا فعل امرا ممنوعا اذا اذا هذا ما يتعلق بسنة اليد ايضا من حيث العضد فان السنة ان يكون العضد مجافيا عن الصدر ان يكون العضد مجافيا عن الصدر بالنسبة للقدمين السنة ان تكون الفخذان مجافية عن بطنه وهذه المجافاة قيل انها خاصة بالرجال فقط وهذا هو مشهور المذهب وقيل لا تجافي. وانما تضم نفسها وقيل ان المرأة تجافي اذا كان في مكان لا ينظر اليه الرجال بما ثبت ان ام الدرداء الصغرى وكانت فقيهة كذا في الصحيح كانت اذا صلت جائت بين عضدها وجنبها طيب من السنة ايضا فيما يتعلق بالقدمين سيأتي معنا انها في محلها ان شاء الله سنأتي انها تكون منصوبة وان تكون اصابع جهة القبلة وهل تكون مضمومة ستأتي ان شاء الله في محلها؟ طيب آآ قال نعم. قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ليديه. يعني ليس جاعلي ذراعه على الارض ولا قابض لهما وانما يمد يديه رافعا صحيح واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة من السنة في القدمين ان تكون الاصابع متجهة الى القبلة ان تكون الاصابع متجهة الى القبلة ولذلك جاء في بعض الروايات وفتح اصابع رجليه. فتح اصابع رجليه فتكون منصوبة والاصابع متجهة الى القبلة وهل السنة ان تكون القدمان مضمومتين؟ ام ان تكونا مفرجتين المذهب ان السنة ان تكونا مفرجتين بعيدتين عن بعض واستدلوا على ذلك بحديثين الحديث اول ما جاء عند الحاكم انهما فرجة كانتا بعيدتين وما جاء في بعض طرق حديث ابي حميد انه وفتح اصابع قدميه فتحت كم الاصابع وتحتمل الرجلين ان تكون بعيدتين عن بعض لكن رواية الحاكم حاكمة او رواية الحاكم يعني آآ فصل في المسألة ورواية الحاكم فيها ضعف وتكلمنا عنها قبل في شرح العمدة قال واذا جلس في الركعتين يعني بعد انتهاء الركعتين جلس على رجله اليسرى اليسرى يجلس عليها مفترشا لها ونصب رجله اليمنى نصب رجله اليمنى ولا يجلس عليها قال واذا جلس في الركعة الاخيرة او الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى شوفي قوله هنا هذي هذي مسألة مهمة هذه تتكلم عن بس عشان نفهم قضية الاستدلال هذه تتكلم عن قضية التورك فهنا يقول ان الشخص اذا جلس في الركعة الاخيرة يعني بعد اخر بعد الركعة الاخيرة من الصلاة فانه يتورك نبدأ في صفة التورك صفة التورك انه يجعل رجله اليسرى مقدمة يعني قدمها اي يخرجها فلا يجلس عليها ويقولون ان التقديم له صورتان الرجل اليسرى اما ان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وبين ساقه واما ان يجعل رجله اليسرى بين ساقه والارض بين ساقه اليمنى والارض او بين ساقه اليمنى وفخذه وكلاهما جائز على المذهب وكلمة ورد بها السنة فهو اختلاف تنوع اذا عرفنا الان موضع الرجل اليسرى الرجل اليمنى قال قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى جعلها منصوبة قائمة فتكون منتصبة كحال الجلوس اليمنى لا تتغير وقعد على مقعدته فيكون من نوع التورك هيسمى التورك انظر هنا الاستدلال فقط استدلال دقيق قوله يعني قول ابي حميد رضي الله عنه اذا جلس في الركعة الاخرة او الاخيرة المذهب يقولون ان التورك لا يكون الا في الصلاة الثلاثية والرباعية ما دليلكم عليه؟ الثنائية ليس فيها تورك. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لانه قال في الركعة الاخرة او الاخيرة قالوا ولا يكون التشهد اخرا او اخيرا ما يسمى اخرا او اخيرا الا اذا سبقه تشهد قبله اذا سبقه تشهد قبله وبناء على ذلك فان لم يسبقه تشهد قبله كانت الصلاة ثنائية سواء نافلة او فريضة كالفجر فانه لا تضرك وضح استدلالهم واضح في رواية ثانية في هو قول الشافعية الرواية الثانية وهي رواية المذهب ومال لها ما نص على ترجيحها؟ مال لها ابن القيم في زاد المعاد مال فقط ان التورك يكون حتى في الثنائية لان قوله في الاخيرة او في الاخرة اي الاخرة باعتبار الصلاة اي اخر الصلاة فالاخرة باعتبار الركعات لا باعتبار الجلسات وضحة طيب اذا فهي روايتنا في المذهب المشهور الاولى والرواية الثانية يعني كأن من يقرأ كلام ابن القيم يحس انه يرجح قول الشافعي وهي رواية مذهب يعني قديم مذكور قبل طيب سم ابن القيم في زاد المعاني ما نص على الترجيح لكن يعني كانك تحس انه يميل لها كانه يحس تحس انه يميل له انه يعني ما انت ما وجدت انا قرأت لي في الزاد فقط. لم ارى نصا بالتصريح لكن كأنه يميل له من طريقة استدلاله. مثل استدلالهم لما قالوا في قضية الفناء بالنار قضية استدلال ابن القيم. اطالة الاستدلال تدل على الترجيح نعم فهمتيني؟ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهه الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره. رواه مسلم. وفي رواية الله ان في صلاة الليل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ فسألته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليك. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع دار بطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسة. طيب ذكر الشيخ مجموعة من الاحاديث في دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مشروع عند عامة اهل العلم خلافا لبعض اهل العلم ولكن ادلة واضحة وتكاد تكون متواترة تواترا معنويا في مشروعيته. نعم اه ذكر مصنف هذه الاحاديث الثلاثة والاربعة حديث علي وحديث ابي هريرة وعمر وحديث ابي سعيد اولها حديث علي انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخر الحديث هذا الحديث ذكر المصنف في اخره بعدما نسبه لمسلم قال ان هذا انما كان في صلاة الليل وهذه الزيادة مهمة جدا ستفيدنا في قضية الجمع بين هذه الالفاظ ثم ذكر الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ ثم قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر الحديث هذا الحديث فيه ايضا صيغة اخرى من صيغ دعاء الاستفتاح لكن يعني نخرج قليلا في قول ابي هريرة سكت هنيهة. اه السكتات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه سكتتان سكتة تكون قبل قراءة الفاتحة وسكتة تكون بعد القراءة وقبل الركوع اتان السكتتان ثابتتان من حديث ابي هريرة وغيره فهما ثابتتان وصح بهما النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل تشرع سكتة ثالثة تكون بين الفاتحة وبين قراءة القرآن ام لا؟ يعني تكون بين الفاتحة وقراءة سورة هل تشرع سكتة ام لا فمشهور المذهب انه تشرع سكتة ولهم على ذلك دليلان الدليل الاول انه قد ثبت باسناد صحيح عن مجاهد ابن جبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث سكتات فعد هذه السكتة الثالثة عد هذه السكتة الثالثة ومجاهد يعني ادرك ابن عباس فهذه من المراسيل اذا عضدتها اثار فانه يعمل به. دليلهم الثاني قالوا انه قد صح عن جماعة من الصحابة هذي يعني السكوت في هذا الموظع كابن عمر وعبدالله بن عمرو وغيرهم رضي الله عن الجميع فدل على ان السكتات ثلاث قالوا وانما لم يرد ذكرها في حديث ابي هريرة لانها ليست سكتة طويلة وانما ذكر ابو هريرة السكتات الطويلة الرواية الثانية مذهب وهي التي يميل لها الشيخ تقي الدين انه لا يشرع الا سكتتان فقط لظاهر الحديث كانت له سكتتان فقط قال وخاصة ان السكتة التي تكون في اخر القراءة قبل الركوع لا ذكر فيها فليست طويلة. ليست طويلة وانما جيء بها للفصل بين القراءة وبين التكبير لكي لا يظن ان التكبير من القراءة ادل على انه لا يشرع لله سكتتها ولكن فعل الصحابة والاثر الذي نقل يدل على يعني مشروعية عموما طيب اه هذا حديث ابي هريرة في الصيغ الاثر او الحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه انه كان يقول عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك اي ارتفع وعلا قدرك سبحانه ولا اله غيرك قال رواه مسلم بسند منقطع. ورواه الدارقطني موصولا وهو موقوف هذا الاثر عن ابن عن عمر رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح وكانت روايته له في مسلم في الصحيح من من طريق الاوزاعي عن عبده ابن لبابة عن عمر رضي الله عنه وقد اتفق الرواة وقد اتفق علماء الجرح والتعديل ان عبدة بن لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالحديث منقطع وانما ادرك عبدة ابنه عبد الله ابن عمر ولم يدركه عمر رضي الله عنه فالحديث من قطع وهذا يفيدنا على ان هناك احاديث في صحيح مسلم معدودة عدا قد اعلت تتبعها جماعة منهم ابو الفضل ابن الشهيد ومنهم الدارقطني والغساني ابو علي الغساني وجماعة من اهل العلم تتبعوا هذه الاحاديث منها هذا الحديث فهذا ضعيف اذ فيه انقطاع وان رواه مسلم اعتذر عن مسلم في ايراده هذا الحديث اعتذر عنه ابو علي الغساني لما ذكر هذا الايراد وكذا النووي وابن عبد الهادي وغيرهم قالوا لان مسلما لم يقصد رواية هذا الحديث وانما رواه تبعا فانه روى هذا الحديث عن الاوزاعي بالطريقة اللي ذكرته قبل قليل عن عبده عن عمر ثم قال وعن قتادة اي نسى الطريق عن الاوزاعي عن قتادة عن انس وكان مراده الحديث الثاني فذكره الاول من باب ذكر كامل الرواية. وانما مقصوده الثاني فالثاني هو الذي على شرطه. واما الاول فانما ذكره من باب يعني يعني الاستطراد انما من باب الاستطراد. طيب اذا هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يصح موقوفا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو ثابت عن عمر. ثابت عن عمر. طيب هذي الاحاديث في دعاء الاستفتاح لا شك ان هذه الاحاديث تدل على مشروعية الاتيان باي واحد منها وهي سنة. ولكن عندنا مسائل المسألة الاولى ما هو افضل هذه الادعية افضلها افضلها من حيث الاتيان به. فالمذهب ان الافضل لهذه الافضل هذه الادعية ان يؤتى به الدعاء الذي كان عمر رضي الله عنه يذكره وهو الاخير قالوا لانه روي من حديث ابي سعيد كما ذكر المصنف وروي مرفوعا من حديث عمر وكان عمر يأمر الناس به ولذلك قال الامام احمد نذهب لحديث عمر اذهب لحديث عمر فكان الفقهاء يقولون ان افضل الصيغ حديث عمر لامر الناس به مع ان احمد نص على ان حديث ابي هريرة الذي قبله اصح فانه قال ما احسن حديث ابي هريرة في الاستفتاح اذ هو اصح حديث في الاستفتاح ومع ذلك قال اذهب لحديث عمر لامر عمر الناس به واطال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على ان الافضل في الفريضة فقط حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك واما النافلة فان الافضل اذا كان في قيام الليل الاتيان بحديث علي ونحوه لان عليا ذكر انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل فيكون الاتيان بحديث عمر انما هو الافظل في الفريظة فقط واطال جدا في شرحه للعمدة عمدة الاحكام في تقرير تفضيل حديث عمر في الفريضة من حيث النقل ومن حيث المعنى لان فيه تسبيحا فانه اجمل يعني اجمل من حيث الاجمال واكملها من حيث المعنى طيب هذي مسألة المسألة الثانية هل يشرع الجمع بين هذه الادعية في الصلاة الواحدة هل يشرع الجمع بين هذه الادعية في الصلاة الواحدة ذكر بعض اهل العلم وهو ابن هبيرة ونسب نسب في الانصاف للشيخ تقي الدين انه يستحب الجمع بين حديث علي وحديث عمر والصحيح ان الشيخ تقي الدين يقول ما استراحة انه يكره الجمع بين هذه الادعية لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب للسنة فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين هذه الاحاديث وانما هذه الاحاديث من اختلاف التنوع تأتي باحدها ثم تأتي بالاخر في موضع اخر تفضل. احسن الله اليكم ونحن عن ابي سعيد مرفوع عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم هذا حديث ابي سعيد آآ هو فيه معنى حديث عمر رضي الله عنه السابق وفيه الزيادة وهو في الاستعاذة. والاستعاذة اه مستحبة واصح واشهر ما نقول واصح واشهر حديث فيها هو هذا حديث ابي سعيد وذلك فإن الترمذي لما روى حديث ابي سعيد في الاستعاذة في القراءة قال هذا اشهر حديث في الباب هو اشهر حديث في الباب ولكن الكثير من اهل العلم المحققين منهم ضعفوا هذا الحديث وممن ضعفه الامام احمد فقد نقل عنه الترمذي بعد رواية لهذا الحديث انه قال لا يصح هذا الحديث وظن بعض الناس ان الامام احمد انما ضعفه لان راويه علي ابن علي الرفاعي ضعيف وبنى على ذلك ان كثيرا من اهل العلم صححوا رواية علي ابن علي الرفاعي فقال اذا الحديث صحيح رد على ذلك ابن رجب. طبعا هذا اناس من المتقدمين والمتأخرين قال هذا غير صحيح ابن رجب يقول ان الامام احمد لم يعله بعلي ابن علي الرفاعي. فان علي ابن علي الرفاعي لم يقل احد بضعفه الضعف الشديد وانما حديثه مقبول وانما علته التي جعلت الامام احمد يضعفه انه قد اختلف في اسناده على علي وان الاكثر من روايته رووه عن علي ابن علي الرفاعي عن الحسن مرسلا الحسن البصري فدلنا ذلك على ان الحديث مرسل ومن مراسيل الحسن وليس من مراسيل غيره التي تكون اقوى فدل على انه لا انه ضعيف انه ضعيف. طيب آآ المسألة الاولى معنا في هذا الحديث في معنى الاستعاذة آآ قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم السمع السميع العليم صفاتان من صفات الله عز وجل وهو السمع والعلم من الشيطان الرجيم من همزه قيل ان همزه هو موته اذا كان الموت بسببه ونفخه ونفخه هو الكبر ونفسه وهو الشر كذا نقل في بعض الاثر جاءت صيغ اخرى من الاستعاذة منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء غير ذلك من الصيام يقول ابن رجب ان الاستعاذة قراءتها مستحبة في قول عامة اهل العلم مستحبة استحبابا وانما كان اعتماد احمد وغيره من اهل العلم من فقهاء الحديث على الاثار المروية لا على الحديث فانه قد صح عن عمر وابنه وابن مسعود وكثير من الصحابة انهم كانوا اذا افتتحوا الصلاة افتتحوها بالاستعاذة. يفتتحون عفوا القراءة بالاستعاذة فدل على استحباب الاستعاذة فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسألة الاخيرة في هذا الحديث ان الفقهاء يقولون انما تكون الاستعاذة في اول القراءة وبناء على ذلك فانهم يقولون من ظاهر حديث ابي سعيد الاستعاذة لا تكون الا في الركعة الاولى فقط ولا تكرر في الركعة الثانية وذاك كان يقول بعد التكبير اعوذ بالله بعد اي بعد تكبيرة الاحرام نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى قائمة واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله يسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. اخرجه مسلم وله علة. نعم. اه طبعا نبدأ من اخره قوله اخرجه مسلم وله علة. ذلك ان مسلما رواه من طريق ابي الجوزاء عن عائشة قالوا وابو الجوزاء رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشة هذا الحديث. ففيه انقطاع. كذا يقول لكن رد الحافظ على هذا العلة التي ذكرت قال بان هذا محمول على السماع لان ابا الجوزاء ارسل رسولا الى عائشة رضي الله عنها ونقل له هذا الحديث. نقل له هذا الحديث. ونحن نقول كما سبق معنا ان الغالب على الطبقة الاولى الثقة او التوثيق وخاصة اذا روى عنهم الموثقون الموثقون. طيب نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وسبق الحديث عنه وبالقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث او هذه الجملة دليل على ان قراءة البسملة عفوا هذا دليل على ان الجهر بالبسملة دليل على ان الجهر بالبسملة ليس من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بل ان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ملازمة امره عدم الجهل لها وقد سبق معنا ان صيغة هذه كان يفعل كذا اذا كان الخبر على صيغة المضارعة فانها تدل على الديمومة فقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالفاتحة او بالحمد يدلنا على مداومته على ابتدائها بالحمد لله رب العالمين. وعدم ابتدائها بالبسملة وسيأتي ايضا ادلة اخرى وهذا الحديث ليس دالا على عدم القراءة وانما دال على عدم الجهر بالبسملة لا على عدم قراءتها سنتكلم عنها ان شاء الله بعد الحديث قالت واذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه اي لم ينزله ولم يرفعه. وانما كان بين ذلك اي مستقيما ممدودا كما جاء في حديث ابي حميد السابق وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا يدل على وجوب الاعتدال من ركوع بل ركنيته وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ايضا سبق الحديث فيه وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يدلنا على ان قراءة التشهد واجب من واجبات الصلاة ويكون ركنا اذا كان في اخرها اذا كان في اخرها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى قول عائشة وكان يفرش رجله اليسرى يعني يجلس عليها وينصب اليمنى بعض الناس اخذ عمومها مثل الحنفية فقالوا انه لا يشرع التورك مطلقا ولذلك يرون ان حديث عائشة مقدم على حديث ابي حميد لكن نقول محمول حديث عائشة عن المذهب شف على المذهب محمول على الثنائية فيقولون انه كان يفرش رجله اليسرى محمول على الثنائية وعلى الرواية الثانية محمول على التشهد الاول فقط ولذلك الفقهاء لما ارادوا ان يجمعوا بين حديث عائشة وحديث ابي حميد كانت لهم ثلاث طرق. بعضهم قدم حديث عائشة مطلقا وبعضهم قدم حديث ابي حميدة مطلقة وبعضهم قدم حديث ابي حميد في احيان دون احيان وهو المذهب فهذا في الثلاثية والرباعية وذاك في الثنائية طيب قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان هذه مأخوذة من العقب اي عقب الرجل عقب الرجل يقولون وعقبة الشيطان لها ثلاث سور الصورة الاولى وهي السورة التي يذكرها اللغويون قالوا بان ينصب المرء رجليه ينصب المرء رجليه ويجلس بمقعدته على الارض ويجلس في مقعدته على الارض ذكر ابو عبيد ان هذه ان هذا هو تفسير اللغوي للاقعاء وهي عقود الشيطان اقعة هو عقود الشيطان قال ولكن الفقهاء يفسرونه بغير ذلك. وهذا يدلنا على مسألة مهمة كررناها قبل ان بعض الاحاديث انما نأخذ تفسيرها من اتفاق العلماء عليه مثل اشتمال الصماء فعند المفسرين اللغويين ان اشتمال الصمة انك تجعل تلف الثوب عليك واما عند الفقهاء فانهم يجعلون اشتمال الصماء الاضطباع ولذلك فان الاصطباع ممنوع منه منع كراهة في اثناء الصلاة الاقتداع منه منهي عنه من اشتمال الصماء طيب افهذا من تفسير الفقهاء اذا فيفسر فيقدم تفسير الفقهاء احيانا على تفسير اللغويين هذه السورة الاولى وهذه الصورة ذكر الموفق عليه رحمة الله انه لا يعلم ان احدا من العلم خالف في المنع منها. طبعا منع الكراهة قال لا اعلم ان احدا ما خالف فيها. بينما الصورة الثانية والثالثة اختلف فيها الصورة الثانية والثالثة ما هي قالوا ان ينصب المرء قدميه ينصب المرء قدميه ثم يجلس على عقبيه واضحة كانه متحفز لقيام ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء اعيدها واضح يا شيخ شيخ محمد سورة الاقعان بانها ثلاث سور الاولى اللغوية انتهينا منها ما في خلاف انها ممنوع منها. الصورة الثانية ان ينصب قدميه يجعلها واقفة هكذا ثم يجلس على عقبي رجليه يجلس على العاقبة يعني يجعل اليته على عقب رجليه هذه الصورة الصورة الثانية الثالثة من اقعام التي يذكرها ايضا فقهاء. الثانية عند الفقهاء وهي الثالثة من الايقاع عموما. قالوا ان يفرش رجليه يفرشهما ويجلس على عقبيه هاتان الصورتان مشهور المذهب انه منهي عنهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة الشيطان وعن الاقعاء قالوا وهما بمعنى واحد لكن جاء عن الامام احمد استحبابها لانه ثبت عن العبادلة فعل ذلك. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنقول فنجيب يجاب عن ذلك اما عبد الله بن عمر فاجاب عن ذلك ابن رجب قال ان عبد الله ابن عمر قال لا تستنوا بي فاني قد كبرت انا كبرت ما استطيع ان افترش في الجلوس ولا ان اتورك فلا تستنوا بي لا تقلدونني اذا ففعل ابن عمر رضي الله عنه انما كان لحاجته للاقعاء الكبير قد يقع معروف الذي عنده الم في قدميه الاقعاء اسهل عليه من الافتراش واضح هذا جدا لا شك فيه فابن عمر كان لاجل ذلك واما ابن عباس فانه قال ان هذا من السنة ان هذا من السنة فاشكل ذلك وعندنا قاعدة ان الصحابية اذا قال ان هذا من سنة الوقت طيب بس بسرعة ان هذا من السنة فهو محمول على الرفع مرفوع هذا المتقرر عند جماهير الاصوليين وهو مش هو المذهب ولها نظائر كثيرة في ولاهل العلم في توجيهه طريقتان الطريقة الاولى بعضهم قال ان هذا يدل على او ثلاث طرق. بعضهم قال ان هذا جائز الاقعاء جائز وبعضهم قال انه مستحب بالجلسة بين بين السجدتين فقط دون التشهد فيكون الاقعاء محمول على جلسة التشهد واضح ومحمول والاقعاء وعقبة الشيطان محمولة على جلسة التشهد. واما ما جاء عن ابن عباس وهو محمول على الجلسة بين السجدتين التوجيه الثالث هو الذي ذكره الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه الخرقي فقال ان هذا الفعل الذي ذكره ابن عباس انما يكون مشروعا في جلسة الاستراحة فقط. ويبقى حديث عائشة وحديث النهي عن عقدة الشيطان محمول على جميع الجلسات في غير جلسة استراحة لانها ليست جلسة. والحقيقة ان جمع الشمس الزركشي عليه رحمة الله جميل وعل له تعليلا لطيفا. ربما نذكره ان شاء الله بعد درس ان شاء الله هي بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد