قال المصنف رحمه الله تعالى فصل هو يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن سجود السهو والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم طريقة ومسلك جميل في ذكرهم لترتيب الابواب فانهم عندما ذكروا صفة الصلاة اوردوا بعدها الواجبات والاركان لكي نعلم ان الركن لا يجبر بسجود سهو وان الواجب اذا تركه المسلم فانه يجبر بسجود السهو. وان السنة سيأتي انه يباح لها او يشرع الخلاف ساورده ان شاء الله في محله على التفصيل على تحقيق المذهب في قضية هل يشرع له سجود سهو ام لا وما عدا ذلك فلا يشرع له سجود السهو. بدأ المصنف في احكام سجود السهو. فقال ويشرع سجود السهو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث هي العمدة حديث ابن عباس ابن مسعود وحديث ابي سعيد وحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة وكذلك حديث المغيرة اربعة احاديث هذه الاحاديث الاربعة هي عمدة في باب سجود السهو وبني عليها سائر احكام سجود السهو وسجود السهو له مختصر سهل نريده في البداية وتفصيل وغالبه يتعلق التفصيل في الافضلية. فاما مختصره اننا نقول ان سجود السهو يشرع لثلاثة اسباب. اما لزيادة او لنقص او لشك وفصل تفصيل هذه الثلاث سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لانها تحتاج الى شرح الامر الثاني ان غير هذه الاسباب الثلاثة لا يشرع له سجود السهو. شف اذا لم تزد في الصلاة ولم تنقص منها ولم تشك فلا يجوز ان تسجد سجود السهو. فان سجدت عالما بالحكم بطلت صلاتك. مثال ذلك بعض الناس يفقد الخشوع في الصلاة بمعنى انه يسرح يسرح تعرف ايش معنى يسرح يعني يفكر يفكر في الدنيا وفي شأنها. ولم ينقص شيئا من اركان الصلاة فاذا جاء اخر الصلاة سجد سجود السهو. نقول صلاتك باطلة لانك زدت في الصلاة ما ليس من جنسها. ما يجوز لك ذلك لا يجوز لك ان تسجد لها سجود سهو ما يجوز مطلقا طيب من فعل فعلا مباحا في الصلاة فعل مباح في الصلاة فسجد له سجود سهو نقول لا يجوز صلاتك باطلة من فعل مكروها في الصلاة مكروها في الصلاة فسجد له سجوده نقول لا يجوز لك سجود السهو. اذا فعل مكروه وفعل المباح والتفكير وهو في شأن الدنيا في الصلاة كله ليس من موجبات سجود السهو واما ترك السنة ففيه تفصيل ساورده في محله هذه المسألة الاولى اريدكم ان تعرفوها. ما هو موجب سجود السهو؟ ما هو موجبه ان تكثر وهو ينظر لي او اخوان ما هو موجبه الزيادة والنقص والشك. النقص هذا فيه مشكلة لاني ساشرح لكم اياها في الغد ان شاء الله. لان النقص له معنيان. طيب الامر الثاني ان سجود السهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل السلام وبعده وكل موضع يشرع له سجود السهو فيجوز ان يفعل قبل السلام يجوز ان يفعل قبل السلام. وانما محله بعد السلام على سبيل النذر على سبيل الندب فقط نقف هنا لاني اريد ان ابدأ الدرس من اوله غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل شرع في هذا الفصل ببيان جوابر ما ينقص في الصلاة من واجبات ونحوها وهذا الجابر هو الذي يسمى بسجود السهو فيقول الشيخ ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد قال وهو واجب لما تبطل لما تبطل بتعمده هذه الجملة مسألة مهمة وتحتاج الى عدد من الفروع المتولدة عليها فاننا نقول ان سجود السهو لا يشرع الا اذا وجد موجبه فان لم يوجد موجبه فانه لا يشرع سجود السهو وبناء على ذلك فمن سجد سجود السهو من غير موجب فيكون قد زاد في الصلاة ما ليس مشروعا فيها فتكون صلاته باطلة ان كان عالما بذلك وقد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ان سجود السهو له ثلاثة موجبات او ان له ثلاث موجبات الزيادة والنقص والشك وذكرهم لهذه الموجبات انما هو على سبيل الجملة. لا على سبيل الحصر. اذ قد يكون زيادة قد تكون زيادة او نقص او شك ولا يكون مشروعا معه سجود السهو وبيان ذلك على التفصيل الذي ساذكره لكم بعد قليل نبدأ اولا بالزيادة نقول ان الزيادة تنقسم الى نوعين اما ان تكون زيادة قول واما ان تكون زيادة فعل فنبدأ بزيادة القول زيادة القول تنقسم كذلك الى قسمين القسم الاول ان يكون المرء قد زاد في الصلاة قولا لا تبطل الصلاة به لا تبطل الصلاة به وهو الذكر المشروع في غير محله كما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فلو ان فلو ان امرأ قرأ في ركوعه او قرأ في سجوده فانه يكون قد اتى منهيا عنه لكنه ليس بمبطل للصلاة لان هذا القول الذي زاده في الصلاة مشروع جنسه في الصلاة وان لم يكن شروعا في هذا المحل اذا فمن اتى بذكر في غير محله استحب له سجود السهو ولم يجب اذا النوع الاول من الزيادة وهي زيادة القول زيادة قول مشروع جنسه في الصلاة كالاتيان بذكر في غير محله فيستحب له سجود السهو ولا يجب ويكون محله قبل السلام. ما دليل ذلك؟ ما ذكرته لكم في الدرس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد في صلاة او نقص منها فليسجد سجدتين قبل ان يسلم النوع الثاني من الزيادة في القول زيادة قول تبطل به الصلاة زيادة قول تبطل به الصلاة والاقوال التي تبطل بها الصلاة نوعان على المشهور انا اتكلم الان عن المشهور الاقوال في الصلاة نوعان التي تبطل. نوع يعذر فيه بالسهو ونوع لا يعذر فيه بالسهو فاما النوع الذي يعذر فيه بالسهو قالوا مثل اللحن المحيل للمعنى فلو ان امرأ لحن في قراءته لحنا محيلا للمعنى ان كان عمدا بطلت صلاته واما ان كان سهوا فانها لم تبطل لم لم تبطل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في قصة الغرانيق لحن لحن احال بالمعنى اذا فانه لا يبطل الصلاة وانما عمدها الذي يبطل الصلاة فهذا على المشهور يوجب سجود السهو لانه زيادة في الصلاة لكلام يبطل عمده الصلاة ولكن سهوه معفو عنه النوع الثاني من الكلام الذي يبطل الصلاة وهو الكلام الذي ماذا لا يعفى عن سهوه لا يعفى عن سهوه تعالى المشهور ان كل كلام ليس من جنس الصلاة غير ما استثني لا يعفى عن سهوه لحديث معاوية بن قرة رضي الله عنه حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين فكل من تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة الا اللحن او من بان منه حرفان حينما ينتحر فان صلاته تكون باطلة ساهيا او متعمدا اذن ملخص الكلام ان زيادة القول ثلاثة اقسام اصبحت زيادة ما جنسه مشروع في الصلاة فيستحب له سجود السهو زيادة كلام تبطل به الصلاة لكن يعفى عن سهوه فتجب له فيجب له سجود السهو وعرفنا مثاله مثل قضية اللحن المحيل للمعنى النوع الثالث زيادة كلام لا يعفى عن سهوه مثل مطلق الكلام كلام الادميين فهذا تبطل الصلاة به بالكلية فلا سجود السهو معه. ان صلاتنا هذه لا ليس لا يشرع فيها كلام الادميين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن قرة. معاوية ابن الحكم انتهينا من النوع الاول وهو زيادة القول ننتقل للنوع الثاني وهو زيادة الفعل وزيادة الفعل تنقسم كذلك الى قسمين اما ان تكون زيادة من جنس الصلاة او ان تكون زيادة ليست من جنس الصلاة فان كانت الزيادة من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا او سجودا او ركعة كاملة فيجب عليه امران الامر الاول انه يجب عليه ان يتدارك هذه الزيادة بالرجوع فلو استمر فيها واتم الركن الذي تذكر في اثنائه بطلت صلاته لانه يكون قد زاد ركنا او بعض ركن عمدا فتبطل صلاته يجب عليه ان يرجع تذكر وهو ساجد ان هذه السجدة هي السجدة الثالثة يجب عليه ان يرجع ثم يجلس ثم يقوم بعد ذلك الامر الثاني ان من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة من الافعال فانه يجب عليه سجود السهو لحديث ابن مسعود من زاد في صلاة او نقص منها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خامسة سجد لها سجود السهو. اذا فالزيادة شيء عفوا لمن زاد شيئا من جنس الصلاة نعم فتجب له سجود السهو ويجب عليه ان يتداركها ما زلنا في ماذا؟ زيادة الفعل. ذكرنا النوع الاول وهو زيادة الفعل من جنسها زيادة الفعل مما ليس من جنسها زيادة الفعل مما ليس من جنسها مثل حركة واحد يتحرك في صلاته ويعدل عمامته ويضبط عباءته وهكذا هذه حركة فنقول ان الحركة التي ليست في جلس الصلاة نوعان نوع معفون عنه او مكروه فلا يشرع له سجود السهو مطلقا. ومن سجد فقد بطلت صلاته اذا كان عالما بالحكم ما هو المأذون به؟ الحركة لحاجة والمكروه الحركة اليسيرة لغير حاجة اذا اذا كانت حركة لحاجة او حركة يسيرة لغير حاجة فلا يشرع مطلقا سجود السهو لانه لا يوجد موجبه النوع الثاني ان تكون الحركة ان يكون المرء قد زاد فعلا وهي الحركة من غير جنس الصلاة لغير حاجة فنقول بطلت صلاته على المشهور. المشهور انها تبطل صلاته الرواية الثانية انها لا تبطل ان كان ساهيا لكن نمشي على المشهور انتبهوا لهذا لاني اريدك ان تعيدها بعد قليل شيخ علي انتبه احفظها زين فاحفظوها لاني سأريد ان اسألكم فيها فان ضبط هذه المسائل مهم. انتهينا الان من زيادة القول وانتهينا كذلك من زيادة الفعل نبدأ بعد ذلك للنوع الثاني وهو النقص النقص اربعة اقسام اما نقص لركعة كاملة واما نقص لركن واما نقص لواجب واما نقص لسنة اذا النقص اربعة اقسام نبدأ بالقسم الاول وهو نقص ركعة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص ركعتين كما في حديث ابي هريرة حديث اليدين في الصحيحين فنقول ان من سلم عن نقص ركعة فاكثر فيجب عليه ان يرجع وان يأتي بما فاته ما لم يطل الفصل وسيأتي الحديث عنها بعد قليل اذا الامر الاول يجب عليه ان يرجع فيتدارك ما فاته ويتشهد بعدها الامر الثاني انه يجب عليه ان يسجد سجود سهو وجوبا ولكن يكون محله بعد السلام ندبا انتبه لهذي الزيادة محله بعد السلام ندبا وسأرجع لها عندما ننتهي من التقسيم اذا الحالة الاولى السهو بنقص بالنقص عن نقص ركعة كاملة فاكثر فيجب عليه ان يتدارك ما فات ما لم يكن هناك فصل طويل سنتكلم عنه ويجب عليه سجود سهو بعد السلام ويكون بعد السلام محله الصورة الثانية ان يكون النقص لركن مثل ان يكون قد ترك آآ يعني سجدة او ترك ركوعا وهكذا فانه يجب عليه ان يرجع وان يتدارك هذا النقص. يجب عليه ان يرجع وان يتدارك هذا النقص ويجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لحديث ابن مسعود لكن انظر معي من نقص ركنا كيف يتدارك كيف يتدارك؟ نقول ان تذكره في اثناء الركعة التي هو فيها فانه يرجع ويأتي بهذا الركن وما بعده انسان في سجوده تذكر انه لم يركع فيجب عليه ان ينتصب قائما ثم يهوي للركوع لان الهوي للركوع واجب ثم يهوي للركوع ثم يأتي بما بعده من القيام ثم السجدة الاولى ثم الجلسة ثم السجدة الثانية اذا من تذكر ركنا في اثناء الركعة فيرجع فيأتي بالركن ويأتي ايضا بما بعده الحالة الثانية ان يكون قد تذكر هذا الركن بعد انقضاء الركعة التي نقص منها فنقول تعتبر هذه الركعة التي تذكر فيها بدلا عن الركعة السابقة وتبطل الركعة التي فيها النقص تبطل الركعة التي فيها النقص تذكرت اني لم اركع في الركعة الثانية ذكرت اني لم اركع الركوع في الركعة الاولى نقول بطلت الركعة الاولى وكانت الثانية مقامها الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام قبل طول الفصل من غير طول فصل فهنا يأتي بالركعة وما يتبع الركعة وهو التشهد من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فيأتي بركعة معها التحيات والصلاة والسلام الحالة الرابعة ان يتذكر تركه الركن بعد السلام وقد طال الفصل فنقول بطلت الصلاة فيعيدها من من جديد اذا هذه اربع حالات اخر حالة ان يترك ركنا والا يتذكره الا بعد السلام وقد طال الفصل وسنتكلم كيف يطول الفصل وستأتي هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل فانه يعيد الصلاة بالكلية. اذا تكلمنا الان عن نوعي النقص تكلمنا عن نقص ماذا؟ ركعة كاملة وتكلمنا عن نقص ماذا ركن من اركان الصلاة وكيف يتدارك النوع الثاني او النوع الثالث من النقص النقص بترك واجب فان الواجب من تركه وفات محله فانه لا يتداركه وانما ياتي بسجود السهو ان كان تركه طبعا له سهوا من غير عمد لان العمد يبطل الصلاة ما الدليل حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات التشهد الجلسة للتشهد والتشهد وتكبيرة الانتقال وسنتكلم لماذا؟ متى يكون الرجوع؟ ومتى لا يكون الرجوع في كلام المصنف بعد قليل اذا الواجب اذا فات محله لا يتدارك عكس الركن لكن يجب له سجود السهو الركن يجب ان يتدارك ويجب له سجود السهو لكن الواجب لا يتدارك بل من رجع وتداركه بطلت صلاته كما سيأتي الواجب اذا فات محله لا يتدارك وانما يجب له سجود السهو فقط النوع الثالث النوع الرابع من النقص وهو النقص بترك سنة فمن ترك سنة في الصلاة كالذي ترك الجهر في الصلاة الجهرية او مثلا ترك الزيادة على ثلاث تسبيحات ونحو ذلك فالمتأخرون لهم طريقتان فبعضهم يقول انه يباح له سجود السهو. يباح ليس سنة وليس واجب وانما هو مباح لأننا لو لم نقل انه مباح لقلنا بطلت صلاته ان سجد سجود السهو ولكن جاء عن بعض الصحابة او التابعين انهم تركوا بعض السنن فسجدوا له ولذلك نقول ان سجودهم هذا من باب المباح للمشروع وقال بعض اهل العلم انما يشرع السجود اذا كانت السنة مما يحافظ عليها كالجهر في القراءة مثلا فحينئذ يصبح مندوبا والا فيبقى على الاباحة وهذه طريقتان عند المتأخرين انتهينا الان من السجود للزيادة ومن السجود للنقص بقي عندنا النوع الثالث وهو السجود للشك وانتبهوا للسجود في الشك السجود للشك او الشك في الصلاة نوعان الشك في الصلاة نوعان انا شك في ترك ركن فاكثر كركعة او شك في ترك واجب اما شك في ترك ركن فاكثر واما شك في ترك واجب. نبدأ اولا في النوع الاول وهو ترك الركن انظروا معي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه حديثان حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد رضي الله عنه في الاول ان من شك في صلاته فليبني على ما استيقن والثاني ان من شك في صلاته فليبني على ظنه اي على غلبة ظنه طيب نقول ان من شك في ترك ركن ليس ترك الواجب لان ترك الواجب سيأتي بعد قليل من شك في ترك ركن فانه مخير بين امرين او نقول له حالتان ثم نقول التخيير فان له حالتان اما ان يكون له غلبة ظن او لا غلبة ظن له اما ان يكون له غلبة او ليس له غلبة ظن فحين اذ نقول من شك في ترك ركن فانه مخير بين امرين اما ان يبني على اليقين اما ان يبني على اليقين واليقين هو الاقل دائما شك هل سجد سجدة او سجدتين نقول اليقين هو الاقل تكون سجدت سجدة واحدة فتأتي بالثانية صليت ركعة او ركعتين اليقين واحدة وهكذا وحينئذ يكون السجود قبل السلام لحديث ابن مسعود فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام اذا هذا في من شك في ترك ركن يجب تقول ترك ركن وبنى على اليقين النوع الثاني ان يكون قد شك في ترك ركن ولكن عنده غلبة ظن وذكرت لكم بالامس اننا لا نسمي الظن غلبة ظن الا مع وجود قرينة من القرائن ان ينبهه شخص واحد بل بدل الشخصين ومن الظن كذلك ان تكون عنده ساعة امامه ويعلم ان انه يجلس في الركعة مثلا خمس او عشر دقائق فيجب عليه ان يبني على هذا الظن الذي له قرينة تدل عليه ان كان عنده غلب الظن وبنى على غلبة الظن سواء كان هو الاقل او الاكثر فانه تصح صلاته ولكن يسجد سجود السهو ويكون محل سجود السهو بعد السلام لحديث ابي سعيد اذا اعيدها مرة اخرى باسلوب اخر بسرعة من شك اما في ترك ركن او واجب فمن شك في ترك ركن فانه يبني مخير بين امرين. اما ان يبني على اليقين فان بنى على اليقين وهو الاقل فيسجد سجود السهو قبل السلام وان بنى على غلبة الظن وقلنا لا يسمى غلبة الظن الا بقرينة فانه يسجده بعد السلام واضح؟ وهذه واظحة وهو مخير بين الامرين. لكن فقهائنا يقولون ماذا يقولون ان الخيار الثاني وهو الخيار بالبناء على غلبة الظن خاص بالامام فقط دون المأموم والمنفرد لان الامام اذا بنى على غلبة ظنه واخطأ فان خلفه من سينبهه على خطأه فحملوا حديث ابي سعيد رضي الله عنه على الامام خاصة على الامام خاصة طيب هذا ما يتعلق بالشك في ركن طيب الشك في الواجب نقول الشك في في الواجب لا يشرع له سجود السهو الا في حالة واحدة وهو من شك في زيادة واجب وكان شكه في اثناء هذا الفعل الواجب فقط انتبهوا لعبارتي لا يشرع الشك في الواجب الا اذا كان الشك في الزيادة من شك في نقص واجب لا سجود سهو عليه الا ان تكون الشك في زيادة وان يكون شكه في اثناء الواجب في اثناء الفعل فان كان شكه بعد الفعل فلا مثاله لو ان امرأ في الركعة الثانية شك انه لم يسبح في السجود هنا شك في ترك واجب نقول لا سجود سهو لان الشك انما يكون في الزيادة ومن شرط الشك ان يكون الزيادة في المحل لكن بعد المحل فلا وهذي تصور في الافعال مثل الجلسة الجلوس للتشهد الاول. اشك اهو زائد ام لا هذا هو مجمل الكلام في قضية سجود السهو اسأل او يظيع الوقت اظنه يظيع الوقت فلا حاجة للسؤال فيه. طيب بعد الدرس اعيدها اعدها علي اذا عرفنا الان قضية الشك والنقص والزيادة وتفصيلها وعرفنا الادلة كل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده. نعم قال القاعدة العامة في كل ما سبق انه اذا كان الفعل عمده يبطل الصلاة كالتعمد بزيادة فعل او نقصه من الصلاة او اه نحو ذلك فانه يكون حينئذ واجب قال وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. انا اسأل الان سؤال الاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا هل يعد زيادة ام نقصا ام شكا ما رأيكم هو الزيادة اهو من زيادة القول ام من زيادة الفعل من زيادة القول هل هذا القول مما يبطل الصلاة ام ام مما لا يبطلها؟ ما يبطل. نفس الكلام اللي ذكرته وذكره المصنف ولكني جعلته على هيئة تقسيم والمصنف ذكره على هيئة فروع. نعم قال ومباح لترك سنة. نعم هو مباح لترك سنة هذا ذكرت لكم قبل قليل. ان النقص النوع الرابع منه ترك السنة فهو مباح المشهور قال ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. نعم مر معنا في الدرس الماظي انه يجوز فعل سجود السهو قبل السلام مطلقا. بل ويقول فقهاؤنا ويجوز قبل السلام وبعده مطلقا. سواء لاي موجب من موجباته سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا وانما كلامهم متى يستحب ان يكون سجود السهو بعد السلام نقول لا يستحب ان يكون سجود السهو بعد السلام الا في موضعين الموضع الاول الذي ذكره المصنف قال اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر ودليل ذلك حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين فلما نبه عن ذلك اتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام فدلنا ذلك على ان السجود عن نقص ركعة فاكثر يكون محله بعد السلام. وهنا فائدة ان بعض الاخوان يقرأ في كتب الفقه فيجد انهم يقولون ومحله بعد السلام عند النقص في اسباب سجود السهو كما ذكر البارك المرداوي وينبه عليه انهم يطلقون كلمة النقص بمعنيين فاحيانا يطلقون النقص ويقصدون به اما نقص الركعة او نقص الواجب او نقص الركن بالانواع سبق ذكرها قبل قليل واحيانا يقصدون بالنقص نقص الركعة فقط فانهم اذا تكلموا عن محل السجود فقالوا ومحله في النقص بعد السلام اي في نقص الركعة الكاملة. دون باقي انواع النقص الثانية طيب الحالة الثانية التي يندب فيها ان يكون سجود السهو بعد السلام لم يذكره المصلي في اختصارا وهي اذا كان الامام قد بنى على غلبة الظن ولم يبني على اليقين فانه حينئذ يكون سجود السهو بعد السلام لحديث ابي سعيد والعبرة بجعلها قبل السلام او بعد السلام انما هو النص. ولو جعل المرء سجوده كله قبل السلام صح. ولو جعله بعد السلام ايضا صح انه تدارك وهذا هو محله نعم احسن الله اليكم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الكلام الذي يبطل الصلاة ولكن يعذر عن سهوه تكلمنا قبل قليل ان الكلام الذي يبطل الصلاة نوعان نوع يعذر بسهوه ونوع لا يعذر بسهوه النوع الذي يعذر بسهوه مثل السلام مثل السلام فان السلام اذا تكلم الشخص بالسلام عمدا بطلت صلاته لكن سهوا لا تبطل صلاته. فحينئذ قال سهوا فان ذكر قريبا اتمها اي اتم ما فاته ان كان قد فاته شيء وسجد لها وجوبا لانه زاد في الصلاة قولا وهذا القول مما يبطل الصلاة لكن يعفى عن سهوه. ذكرت لكم اياها في التقسيم قبل قليل. انا ما مثلت بالسلام هناك وانما مثلت بالقراءة اللحن الذي يحيل المعنى. نعم قال وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها نعم. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حوفان بطلت. يقول المصنف ان الكلام في الصلاة يبطلها سواء كان سهوا او كان عمدا لحديث معاوية ان هذه الصلاة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين فكل من تكلم بكلام الادميين فانها تبطل صلاته سهوا او عمدا بدأ المصنف يذكر امثلة من الكلام او الذي الحقه الفقهاء بالكلام طبعا اول شي ذكره ان احدث طبعا لا شك ان الحدث ليس كلاما لكنه مبطل للصلاة بالكلية لحديث ابي هريرة في الصحيحين قال اوقهقه بطلت. قال ان القهقهة وهو الضحك بحيث انها تخرج حروفا وهو حرفان فاكثر قالوا لان اقل كلام اقل كلمة عرفت في كلام العرب ما كانت من حرفين كقي وفي وعي ولذلك قالوا ان ان قهقه او نفخ فبان حرفان فحين اذ تبطل صلاته لان القهقهة فيها كلام وقد روي فيها حديث وان كان في اسناده مقال عند عند ابن ماجه قالت بطلة كفعلهما في صلبها يعني يعني كالكلام في الصلاة قال وان نفخ او انتحب لا من خشية الله نفخ فقال اف فبان حرفا الف وفاء متعمدا لا من خشية اللعوم فانه تبطل صلاته لا من خشية الله الا طبعا يعذر لانه من من البكاء فانه مشروع في ذلك الموظوع. ولذلك الفقهاء يقولون يكره التباكي في الصلاة لماذا يكره؟ قالوا خشية ان يتكلم فيها. قال او تنحنح بلا حاجة لعدم يعني آآ شيء في حلقه فبان حرفان كان يقول احم مثلا فحينئذ تبطل لان هذا الكلام يعتبرونه كلاما وهو اقل كلام من حرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام تميم قد يقول امرؤ انا كنت جاهلا فيما مضى ما مضى الله عز وجل فيه غفور رحيم ولكن فيما سيأتي انتبه لصلاتك فانك تقابل الجبار جل وعلا ولذلك فان المسلم دائما يستشعر وهو في صلاته انه امام الجبار كما قال عبد الله بن مبارك اذا كبر المرء بيديه رفع يديه بالتكبير فكأنما رفع الستر بينه وبين ربه جل وعلا فلذلك ان تستشعر انك امام الجبار جل وعلا فلا كلام ولا تنحنح الا لحاجة ناهيك ان يكون فيها قهقهة وهو الضحك بصوت مرتفع او نحو ذلك من الكلام ولذلك المسلم يجب ان يعظم هذه الصلاة فان تعظيم الصلاة من تعظيم من يقف المرء بين يديه ولذلك كما مر معنا في الدرس الماظي ان الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة فكلما كان المرء اتم خشوعا هيئة وحركات كما مر معنا في الفرق بين السكينة والوقار فانه يحشر يوم القيامة كذلك. نص عليه عدد من الائمة منهم احمد وغيره. لاثار وردت في ذلك الباب فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان يحتاط في الصلاة ولا يكثر الحركة ولا التنحنح الا لحاجة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطل بطلة المتوك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نعم هذه التي ذكرناها قبل قليل في من ترك ركنا من اركان الصلاة فانه يجب عليه ان يتداركه وذكرت الاربع حالات قبل قليل قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. نعم هذه هي الحالة الاولى والتي اوردها هي الحالة الثانية وبعد سلام فكتوك ركعة. نعم هذه الحالة الثالثة والحالة الرابعة ان يكون بعد السلام ويطول الفصل. فحينئذ تبطل الصلاة بالكلية قال وان نهض عن تشهد اول الناس ينلزم وجوعه بدأ يتكلم المصنف عن من ترك واجبا. فان من ترك واجبا يجب عليه سجود السهو ولا يشرع له الرجوع لتدارك هذا الواجب ويتحقق المثال في ذلك في ترك الجلسة جلسة التشهد الاول فقد ذكر المصنف انه ان نهض عن التشهد الاول ناسيا لزم رجوعه ما لم يستتم قائما ما لم يستتم قائما. لماذا لانه ان استتم قائما فانه حينئذ يكون قد شرع في الركن الذي بعده فحينئذ يلزمه الرجوع لعدم البداءة في الركن الذي بعده وهو الاستتمام قائما والركن الذي بعد نوعان ركن كامل وركن مقصود وهو الذي سنذكره بعد قليل. نعم قال وكره ان استتم قائما. قال فان استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة فانه يكره له الرجوع والافضل ان يستمر ويقرأ الفاتحة. لان الركن الاصلي هو الفاتحة والقيام انما هو ركن تابع. نعم قال وحومة وبطلت ان شاع في القراءة لا ان نسي او جهل. قال وحرم عليه ان يرجع ان شرع في القراءة. كما جاء من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة قال وبطلت صلاته بالكلية ان رجع بعد بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة الثالثة. بل هنا يكون سقط الواجب عنه ويحرم عليه الرجوع اليه. قال لا ان نسي فرجع ناسيا او جاهلا بالحكم فحين اذ يعذر بالجهل والنسيان في هذه المسألة لانها من دقيق الفقه. نعم. قال ويتبع مأموم قال ويتبع المأموم الامام المأموم يتبع الامام في مسائل منها في مسألة السهو سواء في النقص دون الزيادة فيتبعه في النقص فيترك ما نقصه من الواجبات دون الزيادة فان الامام اذا زاد شيئا من اركان الصلاة فانه لا يتابعه عليها الامر الثاني ان المأموم يتبع الامام في السجود. اذا وجد موجبه عند الامام وان لم يوجد موجبه عند المأموم. فيتبعه فيه الامر الثالث ان المأموم يتبع الامام في ترك سجود السهو. ان وجد موجبه عند المأموم ولم يفعله الامام عكس الثانية والمأموم يتبع والامام يتحمل عن المأموم عددا من الاشياء منها السهو ومنها قراءة الفاتحة ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة ومنها التسبيح وهو قوله وسمع الله لمن حمده ومنها السترة اه منها ما مر معنا في قضية الزيادة على التحميد وغير ذلك. نعم قال ويجب السجود لذلك مطلقا. اي ويجب السجود لترك الواجب مطلقا ويجب السجود في الحالات الثلاث التي اوردها المصنف لمن ترك الواجب سواء قلنا يجب عليه الرجوع وهو قبل ان يستتم قائما او حينما يكره له الرجوع اي اذا استتم قائما وقبل قراءة الفاتحة وحين يحرم عليه الرجوع ففي الحالات الثلاث يجب عليه سجود السهو كما قلنا ان من ترك ركنا فتداركه فاتى به فانه يجب عليه سجود السهو فكذلك هنا قال ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. كما سبق معناه ان من شك في الركن فيجب عليه ان يبني على اليقين. ويجوز له ان يبني على بس الظن ان كان اماما وهنا قول المصنف ان شك في ركن او عدد لم يذكر الواجبات لان من شك في الواجب لا يشرع له سجود السهو الا في حالة واحدة ما هي الحالة وجود قيدين؟ ان يشك في زيادة واجب وان يكون الشك في اثناء الواجب لا بعده وهذي يعني اوظح من بينها صاحب الدليل. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل مصنف بذكر احكام صلاة التطوع قال اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء قوله اكد صلاة التطوع كسوف لانه ما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا وصلى لها فدل على انها مؤكدة وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم لها ولانها اية فقال فافزعوا الى الصلاة فدل على انها اكد صلوات التطوع ولان القاعدة عند اهل العلم ان الصلاة اذا شرعت جماعة فتكون اكد من غيرها في الجملة قال فاستسقاء قال فاستسقاء اي فصلاة الاستسقاء لان الحاجة اليها كبيرة وسيأتي تفصيلها الدرس القادم فتراويح؟ قال فتراويح وهي صلاة تخص برمضان سيأتي حكمها. فوتر. فوتر بدأ يتكلم المصنف عن الوتر فانها الدرجة الرابعة من حيث اكد صلاة التطوع نعم. قال ووقته من صلاة العشاء الى الفجر. قال ووقت الوتر من صلاة العشاء الى الفجر. انتبه معي حينما نقول ان وقته من صلاة العشاء اي من بعد صلاة العشاء وليس من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبناء على ذلك فان من جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم فانه يجوز له ان يوتر ولو في وقت صلاة المغرب لانه صلى العشاء اذا العبرة في الوتر بصلاة العشاء العبرة بصلاة العشاء لانها توتر الصلاة واخر صلوات اليوم والليلة هي العشاء قال الى الفجر طيب قول المصنف الى الفجر دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا خاف احدكم الصبح فليوتر فليوتر بركعة. فدل على ان منتهاه الفجر انظر معي قولهم الفجر يحتمل معنيين المعنى الاول الفجر بمعنى طلوع الفجر والمعنى الثاني اي صلاة الفجر فنقول ان المراد الاثنان معا كيف نقول انك توتر الى صلاة الفجر عفوا الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر وهو اذان الفجر ولم تكن قد اوترت وقد اعتدت على الوتر يجب ان يكون لم توتر وقد اعتدت على الوتر فانه يشرع لك ان تصلي الوتر وترا قبل الاقامة شوف تصلي الوتر وترا قبل الاقامة يعني لا تزيد عليها ركعة ما الدليل على ذلك ان محمد بن نصر المروزي روى في كتاب قيام الليل عن عدد من الصحابة اظن يجاوز ستة او عشرة نسيت الان العدد كلهم كانوا يقولون ان الذي يفوته الوتر ويتذكره بعد طلوع الفجر وقبل الاقامة اي قبل الصلاة فانه يصليها وترا اذا منتهى الوتر ما هو؟ هو طلوع الفجر لكن من كان معتادا عليه ونسيه فانه يجوز له ان يصلي الوتر لا قضاء وانما اداء بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر يصليها ماذا يصليها وترا كما هي معتاد على سبع يصليها سبع. لثبوت ذلك عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم واما ان صلى الفجر فسيأتي بعد قليل كيف يكون قضاؤها؟ انها لا تقضى بعد الفجر مباشرة وانما تقضى بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس وتكون شفعا لا وترا سيأتي ان شاء الله في محلها نعم قال واقله ركعة نعم قال واقله ركعة لحديث ابي ايوب آآ الانصاري رظي الله عنه عند الامام احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يوتر بركعة فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل واكثره احدى عشرة. قال واكثره احدى عشرة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في الحظر ولا في السفر على احدى عشرة ركعة اي في وتره عليه الصلاة والسلام واقل الكمال نعم كما ذكر المصنف انها ثلاث قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم قال مثنى مثنى لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى اذا صلاة الليل يستحب فيها ان تكون مثنى مثنى خاصة نعم قال ويوتر بواحدة السنة ان يوتر بواحدة لما سبق من حديث ابي ايوب قال وادنى الكمال ثلاث بسلامين. نعم لما ثبت ايضا من حديث ابي ايوب. طيب قبل ان ننتقل لصفة القنوت اريد ايها الاخوة الاكارم ان تنتبهوا لمسألة مهمة هذه المسألة اذا عرفتها انحل عندك اشكال كثير فيما يتعلق بالوتر لنعلم ان عندنا ثلاثة سنن بينها عموم وخصوص عندنا قيام ليل وعندنا وتر وعندنا تراويح عندنا ثلاثة سنن بينها عموم وخصوص اعمها قيام الليل قيام الليل هو اعم شيء زمانا وعددا فاما كونها زمانا فان قيام الليل يبدأ من بعد المغرب ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين فان احياء ما بين العشائين من قيام الليل وينتهي قيام الليل الى الفجر ومن قيام الليل. شف ومن قيام الليل الوتر اذا الوتر ليس هو قيام الليل وحده بل هو جزء من قيام الليل فانت تصلي الليل ما شاء الله عز وجل ان تصلي بدءا من بعد صلاة المغرب الى طلوع الفجر وانما منها احدى عشرة ركعة او اقل هي الوتر الوتر هذا له احكام تخصه تفارق قيام الليل. ما هي الاحكام التي تخصه؟ اولا ما يتعلق في الوقت ذكرنا قبل قليل ان قيام الليل يبدأ من بعد المغرب واما الوتر فيكون وقته من بعد العشاء هذا واحد الحكم الثاني ان الوتر يقضى واما قيام الليل فلا يقضى. لان السنن اذا فات محلها لا تقضى الا ما ورد به النص ومما ورد به النص الوتر كما جاء عند احمد ان من فاته وترا فليصلها ضحى شفعا اذا الفرق الثاني ان الوتر يقضى الفرق الثالث ان الوتر يسن المحافظة عليه دائما لانه من السنن المؤكدة حتى في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره في السفر وبناء على ذلك فان هذا الوتر اذا اعتدت على خمس واعتاد غيرك على سبع وغيرك على تسع فان هذه الخمس او السبع او التسع هي التي تقضيها في النهار دون باقي قيام الليل الامر الثالث امنا فرق او الامر الرابع؟ في الفرق بين الوتر وقيام الليل اننا نقول ان قيام الليل مثنى مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر ونعمل به لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واما الوتر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاه ثلاثا سردا صلى واحدة وصلى ثلاثا سردا وصلى خمسا سردا وصلى سبعا سردا وصلى تسعا سردا فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ولكنه جلس فيها للتشهد. والباقيات تكون سردا بلا تشهد لكن قيام الليل غير الوتر ما تصلي اربعا. لا يشرع ان تصلي اربعا قيام الليل لا تصلي اربعا لكن تصليها في الوتر؟ نعم مشروعة. لكن قيام الليل لا تصلى اربعا سربا ولذلك يقولون طبعا يجوز لكنه خلاف السنة والاولى ولذلك يقولون ينبني عليها مسألة في سجود السهو. يقولون لو ان امرأ صلى في التراويح او لقيام الليل ركعتين ثم قام للثالثة نقول يجب عليه ان يرجع ويتشهد ولا يأتي بثالثة ورابعة لماذا؟ لان صلاة الليل مثنى مثنى ما يزاد عليها ولانك فتحت الصلاة ناويا ثنتين طيب اذا عرفنا الفرق بين الوتر وبين قيام الليل طيب قد يقول امرؤ ما الدليل على كلامك هذا؟ اقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى ركعتين هذا احدى نسخ البخاري عد معي صلى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعة. كم هذي خمسة عشر ركعة هذه في بعض نسخ البخاري ليس بكلهم خمس عشرة ركعة نقول وتره احدى عشرة لحديث عائشة وما زاده من قيام الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام وكثرة الركوعات عليه الصلاة والسلام اذا قيام الليل شيء والوتر شيء اخر وهذا هو كلام اهل العلم ومثله ما سيأتي بالتراويح ان شاء الله فان التراويح حكمها منفصل. نعم قال الشيخ ويقنت بعد الركوع ندبا اي يقنت مطلقا في رمضان وفي غيره. والافضل ان يكون القنوت بعد الركوع لانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروي من حديث عمر وهو الاصح ولا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل الركوع فيجوز القنوت قبل الركوع لكن الافضل والاتم ان يكون بعد الركوع الى قبله لكن يجوز وثبت عن الصحابة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي اكثر الاحاديث انها قبل الركوع عفوا انها بعد الركوع. قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني سوى ما قضيت انك تقضي ولا عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا الى هنا هذا حديث ورد عند الترمذي والامام احمد وغيرهم من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه جاء في بعض طرقه من طريق شعبة ابن الحجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اجعلها في قنوتك فهذا الحديث يستحب او هذا الدعاء يستحب ان يكون في القنوت اه زاد المصنف لفظة وهي ولا يعز من عاديت هذي ليست عند اهل السنن لا ابي داوود ولا الترمذي واحمد وانما رواها البيهقي وانما رواه البيهقي مفهومة مما قبلها. نعم قال اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نعم هذا جاءت عند الامام احمد بن حديث علي رضي الله عنه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي في نهاية دعائه بانه جاء في بعض طرق لحديث الحسن بن علي عند النسائي انه وفيه وصلى الله على محمد. فدل على انه يستحب في نهاية القنوت ان يصلى على نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكر وقد رويت احاديث كثيرة حتى جمع فيها ابن بشكوال جزءا كاملا مطبوعا في الاحاديث التي وردت ان من اسباب استجابة الدعاء ان يختم ذاك الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤمن مأموم ويستحب للمأموم ان يؤمن كما جاء في حديث ابي هريرة وغيره في دعاء وسلم في القنوت والتأمين اه للمؤمن مثل اجر الداعي كما قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون اخوه يؤمن فسمى الله عز وجل موسى وهارون داعيين قال ويجمع امام الضمير وجوبا الامام اذا كان يصلي بالناس فيجب عليه ان يدعو بناء الجمع بظمير الجمع فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم هذا روي فيه عدد من الاحاديث من حديث السائب بن يزيد وغيره. وعلى العموم هذي الاحاديث التي في الباب لها يترتب عليها حكما الحكم الاول كما قال عبدالله بن المبارك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضلها كل الاحاديث التي وردت ان مسح الوجه باليدين له فضل كذا لا يثبت فيه حديث لكن كما قال الحافظ بن حجر مجموعها يدل على ان لها اصلا. اذا نفرق بين ثنتين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وردت احاديث واخبار كثيرة من عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وجمع فيها السيوطي جزءا كبيرا مجموع هذا المنقول يدل على ان له اصلا. قاله الحافظ لكن كما قال ابن مبارك ليس له فضل ثابت اذا الذي نفاه ابن مبارك ثبوت فضل لمسح الوجه بعد الدعاء والاصل مشروع. اذا فمسح الوجه بعد الدعاء مشروع لورود احاديث او اخبار كثيرة في هذا الباب مجموعها يدل على ثبوت شيء في الباب. سواء كان الصلاة او في غيرها فانه يشرع. نعم قاله مطلقا اي في الصلاة وفي خارجها قال والتوابيح عشرون ركعة برمضان. نعم التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال او في ليلة. لماذا قلنا ذلك؟ لانه في الحديث الذي في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الليلة الثالثة او الرابعة لم يخرج اليهم فهذا يدلنا على انه انما صلى بهم ليلتين او ثلاثة. اذا صلاة التراويح سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم نسخا لحكمها. وانما تركها خشية ان تفرض على امته كما جاء في حديث حذيفة وغيره. خشية ان تفرض فبقيت سنتي سنتها بعد ذلك. وما زال المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ما الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ جمع المسلمين على امام واحد فعمر جمع المسلمين بدل ما كانوا يصلون في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل كل اناس على امام جمعهم على امام وكان اقرأ من اقرئهم وهو رضي الله عنه اذا التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وانما عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ جمعهم على امام واحد بدل ما كانوا يصلي بعضهم في اول الليل وبعضهم في اخره وبعضهم في خارجه وبعضهم في داخله جمعهم في مكان واحد التراويح هذه سنة وهي من قيام الليل والتراويح ليست الوتر شف التراويح ليست الوتر. ما الدليل على انها ليست الوتر؟ ما ثبت ان ابي ابن كعب من ابي من اقرء الناس للقرآن ابي بن كعب جمع عمر رضي الله عنه المسلمين يصلون بعد ابي ان ابي كان يصلي بالناس التراويح ثم لا يصلي معهم الوتر. اذا الوتر شيء والتراويح شيء اخر التراويح لها حكم منفصل من الوتر مختلف عن الوتر التراويح لها احكام منفصلة لكن التراويح من قيام الليل من صلى التراويح فقد صلى قيام الليل لكن التراويح شيء والوتر شيء اخر ولذلك سيأتي بكلام المصنف يستحب صلاة التراويح مع الوتر مع الامام نحن نصلي مع الامام ثلاث ركعات وتر فقط وعشرين تراويح طيب اذا نأتي بالكلام المصنف قال والتراويح عشرون ركعة المستحب ان تكون التراويح عشرون ركعة كما تصلى في بيت الله الحرام وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك امران الامر الاول ما جاء من حديث يزيد بن الرومان وبنحوه من حديث السائب بن يزيد ان عمر رضي الله عنه جمع المسلمين فصلى بهم ابي وغيره عشرين ركعة. وكان هذا بمحظر ابي عمر وعثمان وعلي عمر وعثمان وعلي وباقي العشرة امهم ابو بكر او ابي بن كعب رضي الله عنه وباقي الصحابة كلهم كانوا يصلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذي من بعدي ابو بكر وعمر عمر ففعلا الظن ان عمر الظن ان عمر انما حاكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم في الليالي الثنتين او الظن لا ادري اقول الظن به ذلك الدليل الثاني ما هو؟ الاجماع فقد حكى اسحاق بن روهوية كما نقله عنه تلميذه اسحاق بن منصور كوسد في مسائله انه حكى اجماع المسلمين على انهم كانوا يصلون عشرين ركعة من عهد الصحابة الى زمانه الى زمانه وهم يصلون عشرين ركعة وهذا يسمى الاجماع الفعلي اذا فالسنة والافضل ان تصلى عشرين ركعة ولكن بعض العلماء استحب الزيادة على العشرين في التراويح كما جاء ان سعيد ابن جبير فيما نوى ابن ابي شيبة انه كان اذا جاءت العشر الاواخر زاد على العشرين كما يفعل الان في الحرمين فانه يزاد عشر ونقل ابن رجب حينما جاور في مكة ان اهل مكة كانوا يزيدون. هذه الصلاة في اخر الليل اذا فالزيادة في العشر الاواخر فعلها السلف رضوان الله عليهم نعم اذا والتراويح عشرون ركعة آآ هذا هو قول يعني كما ذكرت لكم كلام اسحاق وروهية والائمة والدليل عليه قال برمضان فصلاة التراويح لا تصلى الا في رمضان. لا تصلى الا في رمضان غير رمضان لا تراويح ورمضان والتراويح لها احكام تخصها منها. الامر الاول ان التراويح انما تصلي جماعة ولا تصلى فرادى الذي يقول ساصلي في بيتي هذا قيام ليل ليس تراويح. الافضل ان تصلي مع الامام ثم تصلي في بيتك زيادة لكن التراويح السنة ان تصلى هذا واحد الامر الثاني ان التراويح انما تصلي مثنى مثنى لا تصلى اربع ركعات الامر الثالث ان التراويح يستحب ان يختم فيها القرآن كاملا كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم قال تسن الوتر معها جماعة. نعم قال والوتر معها اي تسن التراويح ويسن صلاة الوتر معها اما ثلاث ركعات كما هو موجود الان او عشر ركعات كما يصلى في العشر الاواخر فتكون آآ ثلاثين او ثلاثا وثلاثين ركعة ونحو ذلك. قال جماعة ان تصلى جماعة لان ابي كان يصلي بهم التراويح ثم يخرج فينوب غيره من الصحابة فيصلي بهم الوتر لان ابي رضي الله عنه كان يزيد بعد التراويح قياما كثيرا في بيته. فلم يرد ان يصلي معهم الوتر نعم قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر. نعم قال ووقتها اي ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء وهذه مسألة مهمة نحتاجها فان بعض الناس اذا اقام مع الامام في صلاة التراويح نوى ان صلاة ان اول ركعتين من التراويح ومن السنة الراتبة ونقول هذا لا يصح لان هاتين سنتين لا تتداخلان وانما تصلي الفريظة ثم تصلي بعدها الراتبة ثم تدخل مع الامام في التراويح واذا تأخر المرء عن الامام فيستحب له ان يصلي الراتب وحده ثم يدخل بعد ذلك مع الامام في التراويح. نعم قال ثم واطبة نعم السنة الراتبة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها في كثير من احيانه وكان في السفر يتركها احيانا ويفعلها احيانا قلنا انه يفعلها احيانا لما لحديث ابن عمر رضي الله عنه للترمذي انه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر اي فعلها احيانا في السفر وكان يتركها احيانا كما في حديث عائشة نعم قال ثم راتبة ركعتان قبل الظهر. نعم آآ السنن الرواتب عشر وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هي عشر ركعات لان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشر وفيها ثنتا عشرة والاكثر انها عشر ولانه الاقل فيكون مجزوما فتكون الثنتان الاخريان سنة لكنها ليست من الرواتب لماذا فرقنا بين السنة الاربعة التي تكون قبل الظهر؟ قلنا ثنتين راتبة وثنتين سنة نقول سميناها راتبة لانه يترتب عليها احكام انها تقضى واما غير الراتبة فلا يقضى الامر الثاني انها تصلى في الحضر والسفر واما من كان محافظا عليها في الحظر فيجوز له تركها في السفر بشرط ان يكون قد حافظ عليها في الحضر لحديث ابي موسى في البخاري من نام عن صلاة ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما. كان محافظا عليها في الحظر الامر الثالث ان السنن الرواتب فعلها مؤكد حتى قال الامام احمد ان الذي يترك السنة الراتبة رجل سوء وقد ذكر السفاريني ان مصطلح احمد في رجل السوء هو الذي يترك السنة المؤكدة ليس معناه انه اثم وانما معناه انه ترك السنة المؤكدة سواء قال هو رجل سوء او قال فقد اساء مطلق الاساءة هو ترك السنة المؤكدة نعم قال وركعتان قبل الفجر وهما اكدها اه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اه يعني ان ان ان ركعتين قبل الفجر خير من حمر النعم اه حمر النعم من بالسكون لانك لو قلت حمر جمع حمار وانما هي حمر بالسكون اي الحمراء الانعام الحمراء نعم قهوة سن صلاة الليل بتأكد. نعم وتسن صلاة الليل وهو قيام الليل بتأكد. اي يتأكد على المسلم ان يكون له حظ من الليل واقل قيام الليل ما هو؟ ركعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة اوصاني قال ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث. ومنها ان اوتر قبل ان انام ولذلك المسلم يجب ان يكون له حظ من قيام الليل. يجب ولو بركعة ولو بركعة ولو للتقليل هنا نعم قال وهي افضل من صلاة النهار. نعم لا شك لانها آآ للاحاديث الواردة فيها وهي كثيرة قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. نعم ويستحب سجود التلاوة للقارئ اي التالي وللمستمع اي الذي يرخي سمعه واما السامع فانه لا يشرع لسجود التلاوة وسجود التلاوة في القرآن في اربعة عشر موضعا وفي الحج منه موضعان واما التي في سورة صاد فكثير من اهل العلم وهو المعتمد انها ليست سجود تلاوة وانما هي سجود شكر وقال بعضهم انها سجود تلاوة كما ذكر ابن مفلح انها الاظهر وعلى العموم فان الامام اذا تعم او المصلي اذا كان عالما شوف كيف اذا كان عالما ان هذه السجدة اي السجدة التي في سورة صاد فخر راكعا واناب اذا علم انها سجدة شكر كما هو الاظهر من قول اهل العلم في المسألة. وسجد في الصلاة فان صلاته باطلة واما ان كان يرى القول الثاني كما هو المس اظهر بن مفلح وغيره انها سجدة تلاوة فانه حينئذ تصح صلاته طيب فان سجد الامام تتابعه لانه يجوز متابعة الامام فيما يقبل الاجتهاد قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. نعم قال ويكبر اذا سجد للتلاوة لعموم حديث ابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني يقول الله اكبر في كل هوي ورفع. فكل هوي ورفع سواء كان للاركان او للمندوبات كسجود التلاوة فانه يكبر اي يقول الله اكبر لكن هل يرفع يديه؟ نقول لا لا يرفع يديه. لان السنة لم ترد في ذلك. وقد ذكر الموفق في الكافي قاعدة جميلة وهو ان الصلاة كلها لا يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير الا في كل تكبيرة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود اذا متى يشرع رفع اليدين بالتكبير التكبير قول الله اكبر رفع اليدين هكذا متى يشرع رفع اليدين بالتكبير؟ نقول في كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود في شرع فيها رفع اليدين فان سبقها سجود كالرفع من الركعة الاولى ماذا؟ لا ترفع فيها اليدين وان تبعها سجود للهوي للسجود لا ترفع فيها اليدين على هذه القاعدة واستمساكا بالاصل فان سجود السهو التكبير للهوي فيه وللرفع منه لا رفع لليدين لاجل هذه القاعدة وهذه القاعدة مطردة استثنيت في موضع واحد ذكرها في شرح المنتهى. نعم قال وكره لامام قراءته ويجلس ويسلم ويجلس ويسلم اي في خارج الصلاة والجلوس والتسليم مندوب اليه كما رجحه موسى في الاقناع نعم ليس واجبا قال وكنت عفوا للتسليم هو المندوب اليه لان الجلوس من اللازم السجود لكن في هذه فائدة في قول الله عز وجل آآ وخرراكي عواناب الثانية التي في السجود اه ما هي في السجود في نعم العلماء عموما يقولون انه يستحب لمن اراد ان يقرأ القرآن وجاءته سجدة يستحب له امور الامر الاول طبعا في غير الصلاة يستحب له ان يقف فيكون سجوده من هوي فيهوي ويسجد فيكون خارا وخر راكعا وانا فيكون خارا من قيام يستحب ليس واجب ولو سجد وهو جالس لا بأس به الامر الثاني انه يستحب له ان يسلم سواء قلنا انها صلاة او لم نقل انها صلاة. فحتى الذين يقولون انها ليست بصلاة كالشيخ تقي الدين يقول يستحب له ان يسلم. يستحب له ان يسلم. نعم قال وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها. نعم لانه يسبب الى اختلافا بين المأمومين في ذلك قال وعلى مأموم متابعته في غيرها اي في غير السرية لان المكروه لا يلزم المتابعة فيه قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. سجود الشكر مستحب وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم سجدوا سجود الشكر ويكون موجبه عند تجدد النعمة يعني جاءته نعمة او اندفعت عنه نقمة فيستحب له السجود طبعا في غير الصلاة اما في الصلاة فيبطلها نعم. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود التلاوة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. فمن جاءته نعمة تجدت له نعمة او اندفعت عنه نقمة وهو في الصلاة فلا يجوز له ان يسجد سجود سهو فلا يجوز له ان يسجد سجود شكر في اثناء صلاته. بل لا بد ان تكون خارج الصلاة ومثلها ايضا ما تكلمنا عن قضية سجدة صاد غير جاهل وناس فانه يعذر فيهما لان الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما قال وهو كسجود التلاوة في الاحكام من حيث انه يستحب ان يكون من قيام ويستحب فيه التسليم قال واوقات النهي خمسة. نعم قال ان اوقات النهي خمسة على سبيل البسط وهي ثلاثة على سبيل الاجمال من طلوع فجأ ثان الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني اي من حين ما تكلمنا بالدرس الامس حينما يخرج الفجر معترظا وهو النور الذي لا يتبعه ظلمة من طلوع الفجر يكون وقت نهي يكون وقت نهي لا يصلى فيه الا صلاة الفجر والراتبة والوتر لمن كان محافظا عليه وفاته لمن كان محافظا عليه العادة وفاته قال الى طلوع الشمس اي طلوع القرص وهذا الوقت الطويل الاول نعم قال ومن صلاة العصر الى الغروب. قال ومن صلاة العصر الى الغروب وهذا هو الوقت الثاني وذكر المصنف انه من بعد صلاة العصر لان اكثر الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها بينت ان وقت النهي في العصر متعلق بالصلاة هذا اكثر الاحاديث بخلاف الفجر فانه متعلق بالوقت وبناء على ذلك فلو ان امرأ صلى الظهر والعصر جمع تقديم فنقول ان النهي يستمر معه من اول وقت الظهر لانه صلى العصر لكن لو صلى العصر في اخر وقت الاختيار جاز له ان يتنفل قبلها ومما يدل على ان العبرة بوقت الصلاة لا بوقت الفريضة انه قد جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا اي بعد دخول الوقت وقبل اداء الفريضة وهذه سنة ليست راتبة. فلا تصلى في وقت النهي. فدل ذلك على ان الصحيح وهو ما ذكره المصنف ان وقت النهي انما يتعلق بالصلاة وليس متعلقا بدخول الوقت قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح. قال وعند طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح الى ارتفاعها قيد رمح اي ارتفاع يسيرا وهو وقت قصير قال وعند قيامها حتى تزول. قال وعند قيامها اي عند قيام قائم الظهيرة في كبد السماء بحيث ان لا يكون هناك شيء كما مر معنا امس او ان يكون الظل قد قصر الى اقل ما يقصر اليه. حتى تزول اي حتى تميم. وتكلمنا عن الزوال بالامس قال وعند غروبها حتى يتم. قال وعند غروبها حتى يتم اي حتى يتم الغروب. اي من حين تبدأ في الغروب وتشرع فيه حينما تحمر الشمس الى كمال غروبها هذه خمسة اوقات هذه الاوقات منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات قصيرة الثلاثة الاوقات القصيرة هي اشد اوقات النهي عن الصلاة فيه وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول ويسمى قبيل الزوال والامر الثالث عند غروب الشمس حينما تتريض الشمس للغروب هذه اشد اوقات النهي ولذلك يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها كما سيأتي في كلام المصنف كما جاء في حديث عقبة ابن عامر قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة. يعني يحرم ابتداء جميع النفل في هذه سواء كانت من ذوات الاسباب او من غيرها لا قضاء يحرم الابتداء دون الاستدامة قالا قضاء فوق قال لا قضاء فرض قضاء الفرض يقضى في اوقات النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها طبعا قول المصنف يحرم فيها قظاء فعل النوافل مطلقا حتى قظاء النافلة حتى قضاء النافلة فان قال امرؤ فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر كما في حديث ام سلمة بعد العصر وهو وقت نهي نقول باجماع اهل العلم ان هذا الحديث بعضه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الحديث فيه ثلاثة افعال قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة وقظاها في وقت نهي واستدام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة هذه النافلة الى ان مات. كذا جاء في حديث ام سلمة فباتفاق ان الاستمرار على هاتين الركعتين في الاتفاق يعني في الجملة لا ادري كان فيه خلاف لا اعلمه لكن على مشهور المذاهب الاربعة جميعا انه لا يصلى بعد العصر اذا باتفاق الصورة الثانية انها من خصائصه او الحكم الثاني وكذلك الحكم الذي قبله الثاني والثالث وانما الحكم الذي هو عام لامة محمد قضاء النوافل لانه عليه الصلاة والسلام قظى سنة الفجر وقظى سنة العصر فتكرر في اكثر من موظع نعم قال لا قضاء فوض. نعم. وفعل ركعتي الطواف. نعم. اه ركعتي الطواف تصلى في اي وقت سواء كان وقت نهي او في غير وقت نهي. لما روى الامام احمد والترمذي من حديث جبير ابن نفير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين خلف المقام من ليل او نهار لم يستثني عليه الصلاة والسلام وقتا قال وسنة فجر اداء قبلها. نعم المستثناة فقط سنة الفجر اداء سواء كانت في البيت او في المسجد قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وصلاة الجنازة يجوز فعلها في الوقتين الموسعين دون الوقتين المظيقين لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها اي الصلاة مطلقا وصلاة الجنازة وان ندفن وان ندفن فيها موتانا اذا هذي الثلاث ساعات مطولة او القصيرة هذه منهي عن صلاة الجنازة فيها فالتأكد فيها اشد فلا يصلى فيه على الجنازة ولا تدفن فيها الجنازة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما ابعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بهذا الفصل بذكر احكام الجماعة. واول حكم اورده المصنف حكم الجماعة وان الجماعة واجبة. على الرجال الاحرار القادرين فقوله على الرجال يدل على ان النساء لا تجب عليهن الجماعة. وانما تشرع لهن وعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء مساجد الله واما الاحرار فيقابله الارق فان الرقيق لا تجب عليه الجماعة لان الرقيق محبوس لمصلحة سيده والامر الثالث القادر لان العاجز تسقط عنه الجمعة والجماعة كما سيأتي في الفصل الذي بعده. وآآ الدليل على ان الجماعة واجبة على الرجال القادرين الاحرار عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها تجاوز عشرة دلت من طوقها ومفهومها على وجوب الجماعة. ومن اظهر هذه الادلة ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام فاخالف الى اقوام لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والاطفال. فدل ذلك على ان مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للاثم وانما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة لما يترتب عليها من تحريق وتعذيب من لا يستحق العذاب وهم النساء والاطفال. ومما يدل على وجوب الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للاعمى بتركها ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي صلاة العشاء الجماعة الا منافق عليم النفاق. هذه الادلة وغيرها تدل على وجوب جماعة لكن عندنا هنا مسألة نجد هنا ان المصنف انما اشترط لسقوط الجماعة او اشترط لوجوب الجماعة ان يكونوا رجالا احرارا ولم يذكر السفر فنقول ان السفر لا يكون مسقطا للجماعة من كل وجه. وبناء على ذلك فان المسافرين اذا كانوا جماعة اثنين فاكثر وكانوا رجالا فيجب عليهم ان يصلوا معا. ولكن المسافر اذا لم يكن معه احد في الطريق فانه يجوز ان يصلي وحده ولا يلزمه ان يدخل مصر او ان آآ يجتمع مع اقوام مسافرين اخر فيصل يصلي معهم وهذا المعنى هو الذي او احد المعاني التي اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السفر وحده ان يسافر المرء وحده نعم قال وحوم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. نعم الامام اذا كان راتبا فان له حقا وان للجماعة معه فضل. الجماعة الاولى التي تكون مع الامام الراتب لها فضل. وساشير له في مسألة ستأتي بعد قليل. ولكن اذا كان الامام راتبا في المسجد والمسجد في الغالب لا يكون له راتب الا واحدا. فهذا الامام الراتب له حقوق. والاعتداء عليه افتديات ومن الافتيات عليه وهذا تسمى الافتيات على الامامة الصغرى. ومن الافتيات على الامامة الصغرى ان يتقدم المرء فيصلي مع حضوره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته الا باذنه. فاذا كان المرء ذا سلطان ولاية او انه ذا سلطان خاص بان كان اماما راتبا في المسجد فلا يجوز لاحد ان يتقدم عليه ولذلك يقول المصنف وحرم ان يؤم قبل راتب اي لا يجوز لاحد ان يصلي في المسجد الذي فيه راتب يعني يصلي اماما بالناس لا يجوز ان يصلي بهم في الاصل الا فيما استثني وهي ثلاث صور يريدها المصنف بعد قليل اذا الاصل انه لا يجوز ان يتقدم احد مكان الامام الراتب. بل قال بعض الفقهاء وظاهر كلامهم كما في المنتهى انه لو تقدم غير الامام الراتب في غير السور الثلاثة التي سنريدها بعد قليل فان صلاتهم فان صلاتهم تكون باطلة. تكون صلاتهم باطلة لا يجوز ان يتقدم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الا قال الا باذنه او عذره او عدم كراهته. اورد المصنف رحمه الله الله تعالى ثلاث صور هذه الصور هي استثناءات لما يجوز فيه ان يتقدم احد على الامام الراتب. اولها ان يكون باذنه والمراد باذنه اي النص اي الاذن النصي بان ينص يا فلان صلي عني. كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر بان يصلي على الناس لما وعك صلى الله عليه واله وسلم في وفاته فانه عليه الصلاة والسلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فتقدم ابي بكر بالناس يدل على صحة صلاته بهم بل اقتدى او او بل آآ يعني اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به. قال او عذره بان يوجد له عذر بان يعلم ان الامام لن يخرج. الامام الراتب لن يخرج وان له عذرا. اما لمرض او لبعد ونحو ذلك. وهذا المانع من الوصول ومما يتعلق بالعذر تأخره حتى يخرج وقت الصلاة. عبادة الفقهاء حتى يخرج وقت الصلاة او يشق بالناس مشقة خارجة عن العادة فحينئذ يكون بمثابة العذر. القيد الثالث قال او عدم كراهته. وعدم هاته هذه هي التي تسمى بالاذن العرفي. الاذن العرفي وصور الاذن العرفي كثيرة. اما ان يكون الاذن عرفيا مطلقا فيقول اذا تأخرت عن كذا دقيقة فليصلي احدكم اما قالها بلسانه او قالها بحاله وعرفه. ومن صور الاذن العرفي ان يكون يوجد في البلد توقيت كما يوجد عندنا مثلا انه يلزم ان يكون بين الاذقان والاقامة مثلا في الساعة. فلو زاد المرء وعن هذا الوقت فانه بمثابة الاذن العرفي لان الجهات الرسمية تقول ما طال يجوز ان يتقدم احد. بشرط ان يكون يعني زاد زيادة خارجة عن العادة وهذي تدخل في عموم الاذن العرفي. واما ان يتقدم ابتداء قبل وجود العادة بتقدم احد عليه فانه لا يجوز حرام وذكرت لكم ان بعض اهل العلم يقولون وظاهر كلامهم وظاهر النص ان الصلاة باطلة فلا يتقدم احد لان الامام الراتب له حق قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. نعم هذه مسألة مبنية على المسألة اللي ذكرناها قبل في الدرس الماضي بالامس. وهو ان تدرك بادراك تكبيرة الاحرام. دليلهم ما مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. فبين فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادرك ركنا في الوقت فانه يكون مدركا للصلاة في الوقت. فكذلك مع الامام. فمن ادرك مع الامام ركنا واحدا فانه يكون مدركا للصلاة وهذا في الصلوات كلها الا صلاة الجمعة. فان صلاة الجمعة لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة كاملة. كما جاء في حديث جابر من ادرك عتن يوم من صلاة الجمعة وصلاة الجمعة اسنادها لا بأس به زيادة زيادة صلاة الجمعة. اذا الجماعة تدرك مع الامام بما هذا بالدخول قبل التسليم بمقدار تكبيرة الاحرام. وهنا مسألة دائما تعرض لنا وهي هل الافضل ان ادخل مع الامام الاول وقد معه بعض الصلاة ام ان ادخل مع الامام الثاني وقد ادركت معه اول الصلاة؟ بان اكون دخلت معه من اولها. نقول يختلف الحال على حالين كما ذكر فقهاؤنا فان كان الامام اماما راتبا اي امام المسجد الراتب فالافظل ان تدخل مع الامام ولو لم تدرك معه الا تكبيرة الاحرام لان الدخول مع مع الامام الراتب افضل من الجماعة الثانية مراعاة لخلاف من لم يصحح الجماعة الثانية كبعض اصحاب مالك واما اذا كانت الجماعة الاولى ليست جماعة راتبة. كأن يكون المسجد لا راتب له. ليس له امام راتب. او ان يكون المسجد مسجد مسجد طريق يمر به المصلون فيصلي جماعة خلف جماعة وهكذا. او ان الجماعة الاولى ليست هي الراتبة الاولى انتهت من زمان وهذه الثانية الثالثة والرابعة ففقهاؤنا يقولون ان الدخول مع الجماعة في اولها اولى من ان تدخل مع مع السابقة وان لم تدخل اذا لم تدخل الا في اخرها. اذا اصبح عندنا اختلاف لا نصدر حكما كليا وانما يختلف الحال بناء على الجماعة الاولى. اهي راتبة ام لا؟ نعم قال ومن ادركه راكعا ادرك الركعا نعم بشاطئ نعم بشاطئ ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمه قائمة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما تدرك به الركعة. سبق انه تدرك الصلاة بالدخول بتكبيرة الاحرام قبل السلام وعرفناها ونبدأ الان فيما يتكلم المصنف بما تدرك الركعة تدرك الركعة بادراك الركوع دليله حديث ابي بكرة السقفي رضي الله عنه حينما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا في الصف فركع ولم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باعادة الصلاة وانما قال ولا تعد اي المشي او او الصلاة خلف الصف وسنتكلم عن الصلاة خلف الصف بعد قليل. اذا الصلاة تدرك بادراك الركعة. وعلى هذا عامة اهل العلم الا خلافا لبعض اهل العلم وهو خلاف يسير يعني خلاف العامة. طيب انتبه هذه المسألة مهمة جدا معنا. كيف يكون المأموم مدركا للركعة نقول كما ذكر المصنف بان بان يدرك اذا ادركه راكعا ادرك الركعة. بمعنى ان يأتي بالحد الادنى من الركوع قبل ان يرفع الامام من ركوعه. نبدأ بالجزء الاول ان يأتي بالحد الادنى من الركوع هذا الجزء الاول. الجزء الثاني قبل ان يرفع الامام من ركوعه. نبدأ بالجزء الاول. الجزء الاول معنى كون المأموم يأتي بالحد الادنى من الركوع امس ذكرناها. ما هي؟ ان يأتي بوصفين ما هما الوصفان؟ ان لا. ان ينحني ظهره وان تصل يداه الى ركبتيه. اذا الحد الادنى للركوع ان يفعل هذا الامر. اذا الامام المأموم هذا الفعل الحد الادنى وصلت يداه الى ركبتيه مع انحناء ظهره فقد اتى بالركوع الحد المجزئ. طيب قبل ان يرفع من الركوع قبل ان يرفع من؟ الامام من الركوع. نعرف رفع الامام من الركوع بواحد من اثنين. الامر الاول ان ليأتي باول لفظ التسميع بان يقول حرف السين من سمع الله لمن حمده. فلو سمعت فلو سمعت الامام اتى باول لفظ من من التسميع قبل ان تصل يداك الى ركبتيك فلست بمدرك للركوع. اذا يعرف الرفع بامرين الامر الاول بالتسميع بالاتيان باول حرف منه وهو حرف السين من سمع الله لمن حمده. الامر الثاني اذا كان المأموم يرى الامام بان كان خلفه مثلا وليس بعيدا فان رآه قد ارتفع ارتفع عن الركوع ولو لم يسمع ولو لم يقل سمع الله لمن فانه حينئذ يكون لم يدرك الركوع مع الامام. لان الرفع هذا هو واجب بين ركنين. الركن الاول الركوع والركن الثاني القيام فهذا واجب بينهما. فلا يكون مدركا الركوع مع الامام. ولذلك لابد ان ننتبه لهذه المسألة انتباه كبيرا جدا وقد نبه عليه الامام احمد كثيرا جدا وهي قضية ان ان بما تعرف ان الاركان يعرف ابتداؤها وانتهاؤها بالتكبير بالتكبير نعم. قال بشرط ادراكه راكعا عرفناها قبل قليل. وعدم شكه فيه بمعنى انه لا يشك انه دخل قبل الوقت دخل قبل الرفع او بعده فان كان الشك فالاصل هو العدم الاصل هو العدم. قال وتحريمته قائما هذه مهمة سبق معنا اليوم او امس اننا قلنا ان القيام ركن وشرط في ركن هو ركن في ماذا؟ في الصلاة شرط في ركن الذي هو ماذا؟ تكبيرة الاحرام. فمن دخل مع الامام. يجب عليه ان يستتم قائما يكون واقف ليس ماشيا واقف وليس يعني راكعا في الطريق وهو واقف يكبر يقول الله اكبر ثم اذا قال الله اكبر بعد ذلك يركع اذا تكبيرة الاحرام يجب ان تكون وهو واقف. وجوبا وجوبا بل ليس وجوبا بل هي شرط لصحة تكبيرة الاحرام شرط نعم شرط لها نعم. قال وتسن ثانية للركوع. قال وتسن الثانية. اذا دخل المأموم مع الامام والامام كع يقولون انه يدخل في في الصلاة بتكبيرة الاحرام فيقول الله اكبر وهو قائم ثم يركع يجوز له من غير اعادة التكبير لكن يستحب له ان يكبر تكبيرتين مراعاة لخلاف بعض الائمة الذين اوجبوها. لان هاتين التكبيرتين من جنس واحد وفي محل واحد فيجزئ المرء ان يكبر تكبيرة واحدة وهذا هو الظاهر من حديث ابي بكرة الثقفي. اذا التكبير الثاني للركوع لمن ادرك اما وهو راكع سنة وليست بواجبة الواجبة الاولى لانها تكبيرة الاحرام ويجب ان تكون قائما لا في الطريق والثاني تكون في الطريق وهي سنة. قال وما ادراك معه واخرها وما يقضيه اولها. نعم هذه مسألة من المسائل التي ينبني عليها فروع كثيرة. وقد اورد لها ابن رجب رحمه الله تعالى في الفوائد في اخر كتابه تقرير القواعد نحو من عشرات المسائل المنبنية عليها وهي المسألة ما هي؟ هل المأموم المسبوق اذا دخل مع امام هل ما ادرك مع الامام هو اول صلاته ام انه اخر صلاته؟ ذكر المصنف ان ما ادركه مع الامام واخر صلاته ما هو دليل المصنف؟ قال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فات آآ انما جعل امام يؤتم به فاذا كبر فكبروا الى ان اقال في اخر الحديث وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا. فرجحوا هذه اللفظة وهي فما فاتكم فاقضوا. وبناء على ذلك فيكون الذي فاتك هو اخر الصلاة هو اول الصلاة فتقضيه. والذي وقته مع الامام هو اخر الصلاة فتؤديه معه تماما. اذا الركعة الثانية التي ادركتها مع الامام هي ثانية في حقه وثانية في حقك. والثالثة مع الامام هي ثالثة في حقه وفي حقك. التي تأتي بها هي الاولى. ما الذي ينبني على هذا بنبني عليه مسائل في قضية قراءة سورة بعد الفاتحة اذا فاتتك ركعة واحدة هل تقرأ مع الفاتحة سورة؟ نقول نعم على هذا الرأي. عرفت الدليل تقضوا اي فقد التي فاتتك فقط وهي الاولى. طيب فتقضي هذه. من الاشياء التي تنبني عليها في قضية من فاته ركعتان في المغرب ونحوها وينبني عليها مسائل كثيرة نقلها بالرجب. نعم. احسن الله اليكم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة. نعم الامام يتحمل عن المأموم قراءة لما ثبت من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد رجاله ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث وان كان فيه ارسال الا ان اهل العلم احتجوا به لان له شواهد كثيرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب وهذا الاستثناء استثناء بعد حظر فدل على الجواز لا على الوجوب. لان لان الامر بعد يعيد الامر الى ما كان عليه قبل. طيب او يعيده للاباحة. عموما نرجع لمسألتنا. اذا القراءة مع الامام يتحملها الامام الامام يتحمل عن المأموم القراءة الفاتحة وغيرها مطلقا. فلا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة. لكن يستحب له في السرية ان يقرأ الفاتحة. في الظهر والعصر وفي الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء. استحبابا استحبابا بل مؤكدا مراعاة لخلاف بعض اهل العلم. واما اذا كانت الركعة جهرية فانما يستحب له قراءة في السكتات ان اذا سكتت وان لم يجعل يجعل الامام سكتات فلا تقرأ. والدليل على ذلك ذكرت لكم الحديث حديث جابر. ويدل عليه قول الله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال احمد اجمع اهل العلم على انها نزلت في الصلاة. فاذا قرأ الامام فيجب على المأموم ان ينصت له قال وسجود سهو. نعم هذا تقدم ان المأموم يتبع الامام فيه. وتلاوة وكذلك التلاوة اذا تلا الامام فان المأموم اتبعه يتبعه فيها وسترة نعم ويتحملها الامام فلدليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حج وكان على اتان. فترك الاتان يرتع بين الصفوف. ولم تنقطع الصفوف به. فستر الامام سترة لمن بعده ودعاء قنوت نعم ودعاء القنوت يتحمله الامام فالامام هو الذي يدعو. والمأموم لا يجوز له الدعاء وانما يؤمن فقط. فقط يؤمن طبعا عندما نقول انه يؤمن دلنا على ان المأموم انما يذكر التأمين فقط. او ما كان جملة مفيدة جنسها مشروع في الصلاة كسبحان الله. فاما ان تقول امين او ان تقول سبحان الله. او ان تسكت. غير هذه الامور لا يشرع. لان بعض الناس قد من المأمومين يأتي بكلام ليس جملة مفيدة كاملة. مثل بعض الناس عندما يأتي الامام في القنوت فيثني على الجبار جل وعلا فيقول يا الله يا الله ماذا؟ اجب يا الله ماذا؟ لابد ان تكون كلمة جنسها موجود في الصلاة كسبحان الله وامين ونحو ذلك نعم. قال وتشهد اول اذا سبق بركعة. نعم هذه سبق الحديث عنها قبل قليل. لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية. نعم تقدم واذا لم يسمعه لبعد لا طاش نعم قال ان المأموم اذا كان بعيدا وكان لا يسمع الامام فانه يستحب له ان يقرأ كذلك لكن ان كان لا يسمعه لطرش وهو الصمم وعدم القدرة على السماع فانه لا لا يقرأ. لانه ان قرأ شوش على من بجانبه نعم. قال وسن له التخفيف مع الاتمام. نعم لحديث معاذ وامر النبي صلى الله عليه وسلم من ام الناس ان يخفف. وتطويل الاولى على الثانية لفعله عليه الصلاة والسلام. وانتظار داخل ما لم يشق. نعم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل