قال مصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الامامة الاحكام المتعلقة بالامام نعم قال الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن مسألة وهي قضية من الاولى بالامامة معرفة من الاولى بالامامة مهمة. فانهم اول من فوائدها اولا. انه اذا وجد تنازع على الامامة فمن يقدم منها هذين الاثنين او الثلاثة المتنازعون عن الامامة. من المتنازعين عن الامام ايهم يقدم؟ فنقدم باعتبار المعيار الشرعي الذي ذكره الفقهاء. هذه مسألة المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون يكره في الصلاة ان يتقدم المفضول على الفاضل فيما يتعلق بهذا التقديم بهذا التقديم الذي اورده الفقهاء بناء على النصوص التي وردت. اذا فتقدم الاقل قراءة على الاقرأ مكروه لكن تصح الصلاة كان عارفا القراءة طيب بدأ يتكلم المصنف عن الاقرأ فقال الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه عندنا الاقرأ والقارئ وعندنا الفقيه والافقه. ولذلك الفقهاء هذه الجملة الحقيقة تشمل صورا. طيب اولا ما المراد بالاقرأ المراد بالاقرأ هو هي ثلاثة اوصفان اهمها وصفان وصفان جودة القراءة وكثرة المحفوظ. جودة القراءة وكثرة المحفوظ. والمقدم منهما جودة القراءة. ساوردها بعد مرتبة ما المراد بجودة القراءة؟ انتبه معي. المراد بجودة القراءة اولا اخراج الحروف مخرجا صحيحا. فلو كان المرء حافظا القرآن كله لكنه ينطق بعض الحروف نطقا غير صحيح فليس الاقرب. اذا المعيار الاول المقدم جودة قراءة واهم ما يأتي فيها قضية الحروف ان تخرج الحروف مخرجا صحيحا. ولذلك فان بعض الناس لا يخرج بعض الحروف لعجمة ونحوه فلا يتقدم الا بمثله ولا يتقدم على غيره. وخاصة ان كانت مخارج الحروف تغير المعنى. هذا واحد. الامر في معنى الاجود قراءة ان يكون عالما علم التجويد فان علم التجويد من الاجود من جود علم التجويد باختلاف يعني طرق اهل الاداء في قضية التجويد واختلافهم فيما من حال الى حال. اذا علم التجويد هو المتعلق به علم الاداء. اذا اجود قراءة بمخارج الحروف وبالتجويد ليس المراد بالاجود قراءة الاندى صوتا ابدا. وليس المراد بالاجود قراءة الاعلى صوتا وليس المراد بالاجود قراءة الذي يقرأ بمقامات. فان علماء الاداء كرهوا ذلك ان لم ينهوا عنه فقد ذكر ابن الناظم عن ابيه ابن الجزري في اخر شرح متن ابيه ان اباه ابن الجزري امام زمانه في التجويد والقراءات كره القراءة اتى بالمقامات ولذلك الفقهاء يجعلون العبرة بجود القراءة بامرين المخارج وعلم التجويد الذي هو يسمى بلحون العرب. واما التلحين اما المقامات فكل هذا لا عبرة به لا عبرة به مطلقا بل قد يكون مكروها في بعض المواضع عند عامة الفقهاء. انتهينا من الاجود قراءة. اذا يقدم الاجود قراءة ثم يليه الاكثر قرآنا. بمعنى ان يكون حافظا القرآن اكثر من غيره. فان استووا في نظرنا في اكثر الحفظ. فان استووا في الحفظ اصبحوا سواء فكلهم قارئ. طيب اذا يكون الترتيب على هذا النحو اولا يقدم الاجود قراءة الافقه. فان استووا فنقول قدموا الاجود الفقيه فان استووا قلنا يقدم الاكثر قرآنا الاكثر فالقرآن الافقه فان استووا قدمنا الاكثر قرآنا للفقيه. فان استووا قدمنا القارئ منهما. طبعا هذا على سبيل الاجمال اوردت خمسا وبعضهم يجعلها تسعا كبعض شراح المنتهى. طيب اذا قال الاقرأ وعرفنا الاقرأ انه نوعان اما او او الاكثر الاعلم فقه صلاته والاعلم لفقه صلاته نوعان اما يكون الافقه او ان يكون فقيها. قال الاولى من الافقه الذي كان قراءة ثمان استووا في ذلك كله فانه يقدم الاسن. اي الاكبر سنا ثم بعد ذلك الاشرف. والمراد بالاشرف ان يكون قرشيا شرف خاص في الامامة بقريش. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. متى يقدم؟ ان كان ان استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن قدم القرشي على غيره. فان كان قرشي قرشيين معا قدم الهاشمي على غيره. لان الهاشمي اشرف قدموا قريشا ولا تقدموا دموهم نعم ثم بعد ذلك يقرع بينهم وبعضهم يقول ثم الاتقى ثم يقرع. نعم قال ولا تصح خلف فاسق نعم لنهي للنهي عن اه لعدم امانته وعدم الثقة بصلاته. الا في جمعة وعيد تعدى خلف غيره لان الجمعة من التصرفات الولائية فيها معنى الاذن وغالبا الا يصلي في الجمعة والعيد الا آآ ولي الامر او من نابه بخلاف سائر الجماعات قال ولا امامة من حدثه دائم. الفقهاء يقولون ان من كان حدثه دائما. كان يكون دائم البول. مستمر بوله او ان يكون دائمة استطلاق الريح او ان يكون جرحه يثعب دما او ان يكون كثير المذي مذاء مستمرا بسبب مرض فهذا الرجل له احكام تخص اوردها بسرعة. اول هذه الاحكام اننا نقول ان الله عز وجل قد خفف عنه في نقض الوضوء. فلا ينتقض وضوءه بهذا الحدث. الا ان يكون قاصدا لاخراجه او ان يأتيه ناقض اخر فلا ينتقض وضوءه بالحدث الدائم. وانما يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة كما في حديث حملة. هذا الامر الاول الامر الثاني ان الله عز وجل خفف كذلك على في النجاسة التي تخرج منه. فان النجاسة التي تخرج من لمشقة التحرز منها فانه يعفى عن تطهيرها هي نجسة لكن يعفى عن تطهيرها. لكن يلزمه ان يستنجي ان كان المحل على المحل النجاسة عند كل صلاة وان يجعل ما يمنع اصول النجاسة الى سائر بلده الى سائر بدنه وثيابه اما كلصق على الجرح او شيء من ملابسي الداخلية. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تعصم. وكانت حملة رضي الله عنها تصلي وتجعل تحتها طسطا وفي الطست اثر حمرة وصفرة. فدل على انه يعفى عن اثر التنجيس وهذا من العفو للمشقة وهنا مسألة من كان يكثر منه قضية خروج البول فان هذا يقول اهل العلم من باب الادب اذا قضى حاجته فانه يمكث في مكانه قليلا. ولا يطيل. لان الاطالة في مكان قضاء الحاجة منهي عنه. ثم اذا قظى من ذلك استحب بعض اهل العلم كما مر معنا قضية النتر والسلت مثلا ثم بعد ذلك يستنجي واذا قظى من استنجائه فانه يرش ملابسه كما جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس ينضح ملابسه بحيث اذا خرج منه شيء بعد ذلك يعني عنده ظن اما ان تكون من الماء الذي نضحه واما ان تكون بولا لكي تطرد عنه الوسواس بالكلية. ثم بعد ذلك يصلي مهما كان قد خرج منه شيء يعفى عنه. قيل للامام احمد فان احتشم فان احتشى بقطنة. قال شدد على نفسه فشدد الله عليه لا يلزمك ان تضع شيئا على المحل تنظر هل خرج شيئا ام لا؟ اذا فعلت ذلك فقد خالفت السنة وشددت على نفسك فان رأيت نجاسة فتوضأ والا الاصل انت معفو عنك. نعم. يقولون ان من كان حدثه دائم كما ذكرت لكم مخفف عليه من جهتين. من حيث نقض الوضوء ومن حيث الطهارة فلذلك فانهم باب التخفيف عنه. فطهارته ليست كاملة من كل وجه. ولذلك يقول فقهاؤنا رحمة الله عليهم انه لا تصح امامة بغيره. قال وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يرغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن لحنا يحيل المعنى الا بمثله. قال وامي المراد بالام ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب وانما الذي لا يحسن قراءة الفاتحة خصوصا. فلا تصح صلاته بمن خلفه. ثم طلب امثلة لما عدم احسان القراءة اما لعدم حفظها او لكونه يدغم حرفا لا يدغم. مثل بعض الناس نسمعهم يقرأون الحمد لله رب العالمين فادغم هنا وليس هذا محل ادغام. قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الفقهاء عندهم لحن جلي وخفي واللحن الخلفي والجري عند الفقهاء يختلف عن الخفي والجلي عند علماء الاداء والاقراء. فان الجلي عند الفقهاء هو ما غير المعنى مثل ان يقول المرء في قراءة الفاتحة بدل اياك يقول اياكي. فحين اذ او بدل ان يقول انعمت يقول انعمت. فحينئذ يختلف المعنى فتكون الصلاة باطلة لا تصح. اذا اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى ويغيره الى معنى سيء. واما اللحن الخفي فهو الذي لا المعنى وان كان ظاهرا. فلو ان امرأ قال بدلا ان يقول الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين. صحت صلاته الفقهاء هذا اللحم لحنا خفيا. ولذلك يجب ان نفرق بين اللحن الخفي عند الفقهاء وعند علماء الاداء والاقراء. قال وكذا من به سلاس بول نعم تقدم انه داخل في امامة من حدثه دائم. وعاجز عن ركوع او سجود او قعود او ونحوها. نقول ان المرأة اذا كان عاجزا عن ركن من اركان الصلاة سواء كان الركن ركنا قوليا او ركنا فعليا فانه لا يصح له ان يصلي الا بمثله الا في صورة مستثناة ستأتي بعد قليل. فمن كان عاجزا عن القيام لا يجوز له ان يصلي بالقادرين على القيام. بل يجب عليهم ان يصلوا ان يصلي بمثله او يقدم رجلا قادرا على القيام. قال او اجتناب نجاسة او استقبال. نعم كذلك الذي لا يستطيع آآ ان يجتنب نجاسة او يستقبل القبلة لا يصح ان يصلي بغيره. الا بمثله. ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا ودي زوال علته يستثنى من العاجز عن القيام سورة واحدة ورد بها النص وهو ان يكون عاجزا عن القيام. فانه يجوز له ان يصلي القادرين على القيام لكنهم يصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه صلى الناس جالسا عليه الصلاة والسلام وقال اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فدل ذلك على ان الامام يجوز له ان يصلي وهو عاجز عن القيام فقط دون الركوع والسجود فقط القيام يصلي بالمأمومين القادرين على القيام لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون اماما راتبا. يجب ان يكون هو الامام الراتب. الامر الثاني ان تكون علته يرجى زوال يرجى زوالها وبرؤها قريبا. واما ان كانت علته دائمة عدم القدرة على القيام فلا تصح امامته داخلة في الصورة الاولى. ذكرتها قبل قليل والدليل ما ذكرت لكم قبل قليل وحينئذ فان المأمومين يصلون خلفه قعودا. نعم. قال ولا مميز لبالغ في ثوب. نعم الفقهاء يقولون لا يصح ان يصلي غير البالغ وهو المميز لان من دون سبع سنوات اصلا صلاته غير صحيحة ابتداء لكن مميز لا تصح صلاته بالبالغ. الدليل على ذلك ما جاء عن ابن آآ ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لا يؤمن ان صبي في فرض حتى يقام عليه الحد اي اذا بلغ. فدل على ان الصبي الذي يكون دون سن البلوغ لا يصح لؤي ام غيره في الفريضة دون النافلة للحديث الذي جاء عن ابن مسعود وروي عن غيره كذلك. طيب ما جاء عن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه انه صلى بالناس فنقول اما ان يكون محمول ذلك على النافلة او ان عمر كما قال بعض اهل العلم كان بالغا فان عمر زوج امه ام سلمة رضي الله عنها وصلى بالناس. فدل على انه كان بالغا وان كان عمره عشر فان الناس قد يبلغون فان بعض الناس قد قد يبلغ قبل العاشرة ولذلك لما احتج على احمد بحديث عمر ابن ابي سلمة قال وما يدريك؟ لعله كان وما يدريك انه لم يك بالغا لعله كان بالغا نعم قال ولا امرأة لرجال وخنافة. المرأة لا تصح امامتها للرجال وكذلك الخناث الخنثى هو الذي له التان. الة رجل الة انثى والخنث الان اصبح سهل اكتشاف امره اهو رجل ام انثى؟ عن طريق تحليل الدم؟ يمكن الان عن طريق معرفة تذكرون موسومات معرفة هل هذا الذي له التان الة ذكر وانثى او ذكر ام انثى؟ ولذلك فان المباحث المتعلقة بالخنثى المشكل اغلبها انحلت الانوي من فقهاء الشافعية له كتاب ظخم في ثلاث مجلدات احكام الخنز المشكل. وهذه من الاحكام التي بنيت على حال تغيرت باختلاف الزمان. ولا خلف محدث او نجس. نعم لما سبق من حديث ابي هريرة. فان جهل فان الى حتى انقضت صحت لمأموم. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وفي نعله نجاسة. قاوتكه امامة لحان وفأفاء ونحوه. قال الامام اذا كان لحانا لحنا خفيا. ليس لحنا جليا وانما اللحن لحنا خفيا. فتكره صلاته. وكذلك الفأفاء الذي يعني يستمر في هكذا في في الصلاة. والتأتأة كذلك فانه تكره صلاته قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام. بدأ يتكلم عن موقف المأمومين خلف الامام. وبين ان للمأمومين مع الامام ثلاث حالات يصلونها اذا كانوا جماعة وبدأ بذكر افضلها وهو ان يصلوا خلف خلف الامام. طيب الخص كلام المصنف ابتداء ثم نشرح كلامه جملة جملة. نقول المأمومون مع الامام اما ان يكون المأمومون واحدا او ان يكونوا اكثر من واحد فان كان المأمومون اكثر من واحد. فالافضل ان يكونوا خلف الامام. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في صلاته كلها يصلي والمأمومون خلفه. هذه الحالة الاولى وهي الافضل. الحالة الثانية ان يكون معه مأمومون. فيجوز ان يصلي المأمومون عن يمينه او عن يمينه وشماله معا يجوز لان آآ لان آآ ابراهيم النخعي ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعن يمينه الاسود وعن يساره يزيد ابن يزيد ابن اسود النخعي آآ عن يمينه يزيد وعن يساره الاسود النخل عيان ثم وثم لما انفتن من صلاته قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انه يجوز ان يصلي المأمومون من غير كراهة عن يمينه وعن شماله او ان يكونوا جميعا عن يمينه يجوز الذي لا يجوز ان يتقدموا عليه او ان يكونوا عن شماله فقط. اذا ثلاث حالات اذا كان المأمون اكثر من واحد تجوز وحالتان لا تجوز. لا يجوز ان يتقدم المأمومون على الامام انما جعل الامام ليؤتم به. فلا يجوز التقدم عليه حينئذ واما اذا كان المأموم واحدا فانه لا يجوز له الا حالة واحدة فقط. ان يكون عن يمينه فقط. ولا يجوز ان يكون عن لماذا؟ لان ابن عباس لما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله اخذ النبي برأسه وجعله عن يمينه. وكذا فعل مع جابر فدلنا ذلك على انه لا يجوز ان يكون المأموم عن الشمال ولا ان يكون منفردا خلفه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة للفذ خلف الصف نعم قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام نعم وهو افضل الصيغ. والواحد عن يمينه وجوبا وجوبا اي لا خيار له بغيرها انما ذكر انه يسن في خلف الامام لانه يجوز ان يكونوا عن يمينه وعن شماله والمرأة خلفه والمرأة تكون خلف الامام ولو كانت واحدة. وهي السورة الوحيدة التي يجوز فيها الصلاة خلف الصف. لحديث انس صليت انا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا. قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. نعم اه الذي يصلي عن يسار الامام لا تصح صلاته لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ابن مسعود ابن عباس و جابر وكذلك الذي يصلي خلف الصف لا تصح صلاته. بل يجب عليه اما ان يدخل في الصف او ان تنحنح لهم لعل احدا منهم ان يرجع معه او ان يتقدم فيكون بجانب الامام. وكره العلماء ان يجذب احدا من الصف ويرجع للصف الثاني مكروه. وانما يشير لعل احدهم ان يتبرع له تبرعا. اذا عنده ثلاث حالات والا فينتظر فان دخل يقولون فان دخل فان ادرك الركعة وبعدها ركوعان وبعدها ركنان فذا بطلة الركعة كيف؟ اذا دخل المأموم مع الامام وهو قائم ثم صافه احد في حال القيام صحت الصلاة. او صافه احد في حال الركوع صحت الصلاة. او صافه احد في حال الرفع من صحت الصلاة والركعة. واما ان صافه احد في السجود وما بعده فلا تصح هذه الركعة. فلا تصح الركعة لانه صلى فيها ركنين متواليين فذا. نعم. قال واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. بشرط العلم بانتقالات الامام نعم. وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. نعم. هذه مسألة اريد ان تنتبهوا لها وهي مهمة. وخاصة في المسجد هنا مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي مسجد الحرام وهو متى يصح الائتمان بالامام؟ نقول ان المأموم له حالتان اما ان يكون داخل المسجد واما ان يكون خارج المسجد ذكر المصنف بين الحالتين الحالة الاولى اذا كان المأموم داخل المسجد فيصح اقتداؤه بالامام. طبعا بشرط ان يكون بجانبه احد يصافه. او المرأة اذا كانت وحدة يصح. فيصح اقتداء المأموم بالامام اذا كان يعلم انتقالات الامام. صحت القدوة بشرط العلم بانتقالات الامام وكيف يكون العلم بانتقالات الامام؟ اما بسماع الصوت او بالرؤية. اما ان تسمع صوت الامام او تسمع صوت المبلغ او ترى الامام او ترى المأمومين بعده. فالعلم بالانتقال يشمل السماع والرؤيا للامام والمبلغ الرؤية للامام والمأمومين. اذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبير لو فرضنا انه لم يوجد الا الصف الاول وانا في اخر المسجد اخر المسجد الى منتهاه واسمع الامام يكبر عن طريق هذه المكبرات. هل يصح ائتمامي بالامة مع اني لم اره؟ نقول نعم نعم فيصح الاقتداء به ما دمت قد علمت بالانتقال بشرط ان اكون ماذا؟ في داخل المسجد وانتبه لهذا القيد. الحالة الثانية ان يكون المرء في خارج المسجد فحينئذ لابد من العلم بالانتقالات هذا واحد ويضاف لها شرط ثاني وهو انه لا بد من الرؤية للامام او لاحد من المأمومين الذين وراءه. سواء ولو رأى بعضه كأن يراه من نافذة لا يكفي العلم بالانتقالات وهو السماع والرؤيا بل لابد من الرؤية للامام او لاحد من المأمومين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام كانت هناك خوخ للبيوت التي بجانبه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باغلاق جميع الخوخ اذا لا يصح لاحد ان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد لانه لا خوخة بينهم. اغلقت الابواب ابتداء ثم اغلقت الخوخ الا خوخة ابي بكر رضي الله عنه. فدل على انه لا يصح الاقتداء بالامام الا بالرؤيا. وجاء عن ابن مسعود وحذيفة كلهم هذا الكلام. يعني هذا كله كلام الصحابة رضوان الله عليهم ولكن لضيق الوقت اختصرنا في ذكر الاثر اذا عرفنا هذين الامرين واضح؟ انظروا معي. الذي في ساحة المسجد هل يصح له ان يقتدي بالامام مع وجود الفراغ بينه وبين المسجد؟ نقول نعم لان ساحة المسجد من المسجد. لان فقهائنا يقولون المسجد ما اجتمع فيه اورام. ما اجتمع فيه امران. تخصيص البقعة للصلاة بوقف ونحوه والبناء لابد من البناء. فلو ان الارض اوقفت ارض كبيرة. وانما بني في جزء يسير منها فالمسجد هو الربع وثلاثة ارباع ليست مسجدا فلا يصح آآ الصلاة في هذا الخارج الا بوجود الاتصال. نعم انا ذكرنا قبل قليل ان الخارج في المسجد له شرطان صح انا ذكرته شرط ونسيت الاخر. اه الشرط الاول هو قلنا لا بد من الرؤية. الشرط الثاني الاتصال. لا بد من الاتصال اعيد هذه المسألة مرة اخرى لكي تكتمل. المأموم اذا كان في خارج المسجد فلابد له من شرطين مع العلم بالانتقال الشرط الاول الرؤية بان يرى الامام او من وراءه والشرط الثاني لا بد من اتصال الصفوف ومعنى اتصال الصفوف اي لا يوجد قاطع للصفوف لا طريق مسلوك ولا نهر ونحو ذلك. لا يوجد قاطع الطريق الذي يمشي فيه الناس وبناء على ذلك فمن كان بينه وبين المسجد طريق ولو كان ينظر للامام والمأمومين لا تصح صلاته. لا بد ان ينتهي الطريق وهو عدم وهو الذي سمى اتصال الصفوف وان يكون رائا وعالما بالانتقالات. نعم قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. نعم هذا لما جاء من حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنه. فانكره ابن مسعود واقره حذيفة عليه. بخلاف المأموم يصح ان يكون ارفع من الامام. فان ابا هريرة رضي الله عنه صلى بالكوفة وكان المأمون اعلى منه. قال وصلاته في يمنع مشاهدته يكره ان الامام يصلي في محراب وهو الطاق الذي يمنع المشاهدة فيكون داخل فيه بمثابة الغرفة بحيث لا يراه المأمون بعده. وسبب الكراهة انه اذا انقطع الصوت او كان الصوت ضعيفا لم يعلم المصلون بالانتقال فان المصلين يعلمون بانتقال بالنظر. ولذلك تعلمون ان الصحابة حكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قد تحركت لحيته. فدل على في القراءة. فدل على انهم ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام. فاذا كان في داخل هذا الطاق وهو المحراب الذي يكون مغلقا عليه. فحينئذ يكره. الفقهاء لم يكرهوا لم يكرهوا المحراب طب المحراب له فائدة كما مر معنا في معرفة القبلة. وانما كرهوا الصلاة فيه اذا كان مغلقا كما قال يمنع مشاهدته اما اذا كان محرابا خفيفا فلا يكره الصلاة فيه. لان المقصود تبني محل الامام لكي لا ينازعه احد فيه قال وتطوعه موضع المكتوبة. نعم. اه مسألة التطوع في موضع المكتوبة مكروه. لما جاء من حديث معاوية من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل بين الصلاتين لكن قول المصنف وتطوعه الظمير هنا عائد للامام. الفقهاء قالوا ان الذي يكره له ان يتطوع في مكان مكتوبة انما هو الامام. اما المأموم والمنفرد فلا يكره له ذلك بل يفصل بينهما الامام بانتقال او بحركة والحركة قالوا اقلها خطوة بانتقال القدمين كما قال الاوزاعي. والكلام بان يتحدث مع الناس ولو بالتسبيح. ولماذا خص الحكم بالامام خاصة؟ لان اذا صلى الفريضة ثم صلى بعدها النافلة في مكانه لربما ظن المأمومون انها تتمة للسابقة. كان ناسيا لها ولربما فجاء رجل من المأمومين لا يعلم يظن انه ما زال في صلاته وربما رجل لم يسمع السلام فرآه قائما فقام يظن ان الركعة التي بعده وهكذا ولذلك كره للامام خاصة ان يتنفل فيه. نعم واطالته الاستقبال بعد السلام. نعم اطالة الاستقبال القبلة بعد السلام مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الثوبان وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم انه كان اذا انفتن من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم انفتن بعد ذلك. ثم انفتن بعد ذلك المأمومين اما عن طريق اليمين او عن طريق الشمال كما جاء من حديث انس وغيره. فالمقصود ان طول استقبال القبلة مكروه. لماذا كرهوه اولا؟ لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن يطيل استقبال القبلة بعد السلام هذا واحد. والامر الثاني نقله ابن رجب ان الفقهاء يقولون استدلالا يعني اه استئناسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انما جعل الامام يؤتم به. في بعض الفاظه ولا تقوموا قبل ان يقوم. ذكر ان بعض السلف ذكر ذلك في شرح البخاري ان بعض السلف قال ولا تقوموا اي تقوموا من مصلاكم حتى يقوم من مصلاه بالالتفات. قال فلذلك كره السلف هذي عبارته؟ كره السلف ان يطيل الامام بقاءه في مكانه بل يلتفت فانه اذا التفت حينئذ اه ارتفعت الكراهة للمأمومين بان ينصرفوا فيخرجوا حين اذ العلماء يقولون يكره للمأموم ان يقوم قبل ان يلتفت الامام. لان الامام ربما يكون نسي شيئا او اراد ان ينبه لامر فينتظر المأموم شيئا يسيرا. كذا وذكرت لكم دليلهم في الحديث الذي ثبت في الصحيح. نعم قال ووقوف مأموم بين سواب تقطع الصفوف عوفا الا لحاجة في الكل. نعم الوقوف بين السواري اه قالوا انه مكروه جاءت كراهته عن بعض الصحابة انس وغيره آآ بشرط ان تكون لغير حاجة لان عندنا قاعدة كل كراهة اذا وجدت الحاجة فانها ترتفع. ومن الحاجات التي نراها في المسجد الحرام المسجد النبوي وهو الزحام فانه عند الزحام يجوز الصلاة بين السوار من غير كراهة لان عندنا قاعدة ان كل كراهة عند الحاجة ترتفع طيب هل كل سارية تكون يقطع تقطع الصف؟ قالوا لا وانما السارية التي تقطع الصف عرفا بعضهم قدرها بذراع وبعضهم باكثر ولكن العبرة بالعرف العبرة بالعرف. لماذا قلنا التي تقطع الصف؟ لان عندنا مسألة وهو ان تراصوا الصفوف سنة وليس بواجب تراصوا الصفوف سنة في قول جماهير اهل العلم وقيل انه لم يقل بوجوبها الا بعض اهل الظاهر والرواية عن احمد. فالتراص سنة مؤكدة جدا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. فدل على ان وجود السارق او الفراغ لا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. نعم قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وهو محمول على المساجد ومن اكل هذه الشجرة له حالتان اما ان يكون اكلها من غير قصد التخلف عن الصلاة. فهذا يجوز له التخلف عن الجماعة وله اجر لانه معذور واما ان اكلها للتخلف فانه يجب عليه فانه يتخلف ايضا ليس وجوبا وانما يكره فانه يتخلف ويأثم للتخلف لان هذا معاملة الشخص بنقيض قصده. نعم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض بدأ يتكلم في ما ان يعذر بترك الجمعة والجماعة وكل عذر يعذر فيه بترك الجمعة يعذر بترك الجماعة اولها المريض وسيأتي تفصيل احكامه ومدافع احد الاخبثين. نعم وسبق وهو الحاقن والحاقب وغيره. ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. كما مر في الدرس الماظي من حديث ابن عمر. وخائف ضياع ما له او موت قريبه. نعم الذي يخاف ضياع ما له؟ او آآ موت قريبه عبر المصنف بقريبه كما عبر الامام احمد والا كثير من الفقهاء يعبرون قال او موت رفيقه لتكون اشمل. ولكن اراد ان يوافق القرابة قد تكون قرابة آآ نسب وقد تكون قرابة في مجالسة ونحوه. نعم قال او دار من سلطان او مطر ونحوه. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه. آآ او او من قول ابن عمر رضي الله عنه ان نعم من ان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة انه قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة نعم. او ملازمة غريم ولا وفاء له. نعم الغريم هو الذي يكون دائنا لاخر فان الشرع يبيح له ان يلازم المدين. فيكون ملازما له في حيثما ذهب مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. قالوا عقوبته بملازمته فان الملازمة صورة منصور العقوبات. اه هذا الغريم يجوز التخلف اذا كان ملازما للدار بالكلام ونحوه لم يكن المدين عنده مال في به الدين او فوت رفقته ونحوه. نعم هذي امثلة كثيرة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يصلي المريض قائما. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل والذي بعده عن صلاة ذوي الاعذار وبدأ بصلاة المريض. قال يصلي المريض قائما لحديث عمران ابن حصين في الصحيح النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان عمرنا جاءه مرظ وهو بواسير. مرض البواسير المعروف فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على الصلاة قائما فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. نعم. المرء يجب عليه في صلاته ان يصلي قائما وجوبا وقوموا لله قانتين. فان عجز عن القيام. وكيف يكون عاجزا عن القيام؟ باحد اسباب اربعة. اما ان ان يكون عجزا حقيقيا لا يستطيع القيام الامر الثاني ان يكون القيام يزيد في مرضه. الامر الثالث ان يكون القيام يؤخر برؤه الامر الرابع ان يكون في القيام مشقة خارجة عن العادة. هذه اربعة اشياء تستطيع ان تزيد خامسا وهو ان يكون في القيام سبب مرضه. بشرط ان يكون متيقنا او قريبا من المتيقن. اذا هذه اسباب العجز عن القيام طيب عندنا مسألة ثانية. من كان قادرا على القيام لكنه معتمدا. يستطيع القيام لكن معتمد. فهل يجب عليه ان يعتمد على عصا الفقهاء عندنا يقولون نعم يجب عليه ان يقوم معتمدا على عصا. ولا يجب عليه ان يقوم ان كان لا نستطيع القيام بنفسه الا بان يقيمه شخص لا يجب. واما ان كان يستطيع القيام بنفسه معتمدا على عصا فيجب عليه القيام حينئذ. يسقط وعنه بالاشياء الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل قال فان لم يستطع فقاعدا عرفنا دليلها في حديث عمران رضي الله عنه ما هي صفة القعود؟ نقول المريض في قعوده ومثله المتنفل في قعوده في الصلاة يجوز له ان يقعد اي جلسة ارادها. يجوز له ان يمد قدميه. ويجوز له ان يصلي على كرسي. ويجوز له ان يصلي محتبيا كاخينا هذا يسمى محتبية ويجوز له ان يجلس القرفصاء كالشيخ. هذي تسمى القرفصاء كالمحتبي لكن من غير وضع اليدين. هذا يسمى القرفصاء ويجوز له ان يكون مفترشا وهكذا. لكن ما هي افضل صفة في الجلوس للمريض؟ نقول افضل صفة للجلوس ما جاء عند النسائي عن ابن مسعود ان افضل صفة هي التربع. في حال القيام افضل صفة التربع. واما في حال السجود وحال الجلسة بين السجدتين فالافضل ان لم يكن واجبا احيانا في الجلسة بين السجدين وهي قضية الجلوس بالافتراش اذا عرفنا القعود وصفة القعود اي اي جلسة جلستها فهي صحيحة ما شئت كيفما شئت. طيب قال فان لم يستطع فعلى جنب. كما في حديث عمران فان لم تستطع فعلى جنب. الصلاة على جنب لها ثلاث صيغ من حيث الافضلية. افضلها ان يكون مصليا على شقه الايمن متجها وجهه الى القبلة هكذا يعني يكون رأسه من هذه الجهة اي من الجهة الغربية. فيكون رأسه من جهة الغرب ويكون وجهه جهة الجنوب لان القبلة جنوب هذه افضل الصيغ. ثم يليها ان يكون مضطجعا على شقه الايسر ووجهه الى القبلة لماذا قلنا ان هاتين الصورتين هي افضل؟ لظاهر حديث عمران. فعلى جنب فالجنب يشمل الجنب الايمن والجنب الايسر. ولكن دائما الايمن مقدم كما يفعل في النوم وكما يفعل في الميت عندما يوضع في قبره الحالة الثالثة وهي جائزة لكن الاولى السابقة سيأتي كلام المصنف ان ينام مستلقيا لكن اذا نام مستلقيا انه يجعل قدميه متجهة الى القبلة ويرفع رأسه قليلا ويرفع رأسه قليلا ان استطاع لكي يكون وجهه هو المتجه للقبلة وهذا معنى كلام المصنف نعم اقرأه فعلى جنب فعلى جنب والايمن وافضل والايمن افضل وعرفنا دليله وكره مستلقيا مع قدوته على جنب والا قال وكره مستلقيا لماذا؟ لانه اولا يخالف ظهر الحديث لكنه يجوز والاولى ان يكون على جنب. والامر الثاني لانه اذا كان مستلقيا ربما توجه بقدميه الى القبلة وهذا ليس مناسبة في هيئة الصلاة نعم قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته فكان يومئ. في السفر ولكنه كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه. فانا اصلي مثلا هكذا فاذا جاء الركوع جعلت يسيرا. ثم سمع الله لمن حمده ثم لما جاء السجود اجعله اخفظ اكثر بقليل هكذا مثلا بحسب ما تستطيع. اذا فتجعل الايماء في السجود اخفظ من الركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما تطوع على الراحلة وهذا في الصحيح. وامر به جابرا لما كان جابر مريظا والحديث عند البيهقي لكن في اسناد المقال لكن المعنى واحد في التنفل على الراحلة وفي المرض لان كلاهما ايماء نعم قال فان عجز او ما بطوفه ونوى بقلبه كاسير خائف. قال فان عجز عن الايماء فانه يومئ بطرفه. ان عجز عن الايماء برأسه فانه يومئ بطرفه الطرف هو العين. فيومأ بطرفه فان عجز عن الايماء بالطرف فانه يصلي بقلبه ولا يحرك اصبعه كما يظن بعض الناس. وانما يصلي بقلبه كما سيولده المصنف. قال كاسير خائف وهو المربوط الذي يخاف من عدو ان علموا انه مسلم فانه يصلي حينئذ بطرفه او بقلبه. نعم. قال فان عجز فبقلبه مستحظر القول والفعل. نعم فان عجز اي عجز عن الفعل. فانه يصلي بقلبه مستحضرا الفعل. وان عجز عن القول فان انه يستحضر القول ولا يقوله في نفسه. شف عبارة الفقهاء دقيقة. قالوا فان عجز فبقلبه مستحظرا القول اذا كان عاجزا عن القول ومستحضرا الفعل اذا كان عاجزا عن الفعل. او هما معنى كان عاجزا عنهما معا. لم يقولوا ويقول القول في نفسه لان انه قد انعقد الاجماع حكى الاجماع ابو الخطاب. والغزالي. لا عفوا والنووي. وكثير من اهل العلم على ان القارئ لا يكون قارئا الا ان يكون بحرف وصوت. لا بد ان يحرك من لوازم القراءة. ليست هي القراءة. من لوازمها تحريك اللسان والشفتين. لكن الكلام لا يكون كلاما الا بحرف ثم وصوت هذا حكاه اجماعا النووي عليه رحمة الله في رسالة مستقلة وقبله ابن الخطاب وكثير من اهل العلم حكوا هذا الاجماع. اذا الذي يكون في القلب هو استحضار القول ان تتفكر في معاني الفاتحة وفي معاني التكبير. واما القول فلا بد فيه من التلفظ واقله تحريك اللسان والشفت من البشر نعم قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. نعم لا يسقط مطلقا خلافا لمن اسقطها من بعض اهل العلم. فان طاء عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. نعم هذا يدل على ان المرء اذا كان عاجزا عن بعظ الاركان فانه يأتي ببدلها وهو الجلوس. وما كان قادرا عليه فليأت به. بعظ الناس يكون عاجزا عن القيام قادرا على السجود فيجب عليه ان يسجد وهكذا ولكن اختلف العلماء في مسألة اذا كان قادرا على القيام والركوع دون السجود او قادر على السجود دون القيام. فايهما اولى من الثاني المذهب يقولون هو مخير لاستواء الحالتين. بعض الناس يقول استطيع ان اقف لكن لا استطيع الجلوس. وان جلست لا استطيع القيام. فهل نقدم الركوع والقيام ام نقدم السجود نقول انت مخير المذهب يخيرونك اختر ما شئت من هاتين الحالتين نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر رباعيتي في سفر طويل مباح. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السنن او او او الرخص في الصلاة للمسافر. ولنعلم ان المسافر له رخص كثيرة قد وضع الله عز وجل عنه الحرج فيها. منها قصر الصلاة. ومنها جمع الصلاة منها ما سبق من مسح الخف ومنها جواز ترك السنة الراتبة ومنها التنفل على الراحلة ومنها الفطر في نهار رمضان وغير ذلك هذه الرخص بعضها الاولى فعله وبعضها الاولى تركه وبعضها يستوي فيه الامران بدأ يتكلم المصنف عن اولها هذه الرخص وهي قصر الصلاة. فقال يسن قصر الصلاة الرباعية. اذا قصر الصلاة في السفر دائما مسنون لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط الا قصر الصلاة. لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة قط ولكن لما جاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا ان القصر واجب. جاء بعض الصحابة فاصبحوا يتمون الصلاة لتعليم الناس ان القصر انما هو سنة. فعله عثمان وعائشة رضي الله عنهما اذا نريد ان نعلم ان القصر سنة دائما. هذا هو الافظل والاثم. قبل ان نبدأ بهذا الباب عندنا مسائل لا بد ان نعرفها. المسألة الاولى وهو ما يتعلق في قول مصنف في سفر طويل مباح ما هو السفر الذي يقصر له ومتى يبدأ المرء بالترخص فيه؟ قبل ان نتكلم عن هذا السفر عندنا قاعدة لا بد ان تعرفوها مهمة جدا الدور وهذا حكي الاجماع على هذا التقسيم حكي اجماع عليه. ان الدور ثلاثة. الدور ثلاثة. الشخص باعتبار السفر والاقامة له كن ثلاثة اما ان يكون مستوطنا او مقيما او مسافرا ثلاثة دور. في الجملة حكي الاجماع عليها في الجملة اما تفصيلها ففي خلاف بعض المستوطن هو من؟ هو الذي يكون مستوطنا في بلده التي فيها اهله وولده. كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال احمد فجعل العبرة بالاهل بالزوج والولد. بالاهل والولد. فحيث كان المرء يوجد اهله واقامته دائمة فانه يكون مستوطنا. هذا يسمى استيطان. هذا لا يترخص باي من رخص السفر مطلقا. ثانيا المسافر. قالوا المسافر ثلاثة اشخاص مهم جدا ان تعرف من هم المسافر ثلاثة اشخاص. الاول من اشتد به السفر وهو المنتقل بين المحلين فيسمى مسافرا ولو طال السفر كان الناس قديما ينتقلون الى الحج بشهرين وثلاثة في الطريق فالشهران هذه كلها تسمى سفر الحالة الثانية من كان داخل بلد ولم يجمع الاقامة فيها دخل بلدا ولم يجمع الاقامة كما فعل النبي صلى الله وسلم في تبوك ان قيل ان تبوك في ذلك المحل كانت بلدا قيل انها ليست بلد وانما منطقة. ولذلك لا اقامة فيها. وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما اتى اذربيجان فجلس فيها ثلاثة اشهر يجمع ويقصر لانه لما دخلها اراد الخروج فاذا بها ثلج فاذا بالثلج قد زاد تلك السنة. فجلس ينتظر ذوبان الثلج حتى يخرج. فدل على ان مكث في بلد من غير اجماع الاقامة لا يدري كم سيمكث فانه يعتبر مسافرا النوع الثالث من المسافرين او او الثالث من اصناف المسافر هو الذي دخل بلدا مجمعا الاقامة فيها لكن كان لمدة اقل من حد الاقامة. خل نقول مجمعا المكث فيها. مجمعا المكث فيها اقل من حد الاقامة اقل من حد الاقامة. حد الاقامة هذه هي التي فيها كلام بين اهل العلم. والمعتمد عند فقهائنا والجمهور. ان حد الاقامة هي اكثر من واحد وعشرين صلاة من واحد من اربعة ايام اي واحدا وعشرين صلاة فاكثر فمن مكث في بلد مجمعا الاقامة عشرين فاقل فانه يسمى مسافرا وضحت؟ ما الدليل؟ نقول لم وهو نستدل بدليل نسميه الفقهاء الاستدلال باكثر ما ورد وهو من الادلة الاستئنافية نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نرى انه مكث في بلد مجمعا الاقامة فيها. غير الخروج منها. يجمع ويقصر الا حينما دخل مكة. في حجة الوداع فقد دخلها في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن الى منى حسبنا الصلوات فاذا هي عشرون صلاة. فحينئذ نقول فانه من مكث عشرين صلاة فاقل فانه يجمع ويقصر يكون حكمه حكم مسافر ولو اجمع الاقامة. هذا الدار هذا الثاني. الدار الثالثة يسمى المقيم. المقيم. اذا انتهينا من والمسافر بدأنا في المقيم. المقيم هو من؟ من دخل بلدة غير بلدته مجمعا الاقامة فيها اكثر من حد الاقامة. حد الاقامة فاكثر. وحد الاقامة كم؟ واحدا وعشرين صلاة على ما ذكر فقهاؤنا. والمسألة فيها خلاف. كما الخلاف انما هو في حد الاقامة ما عدا ذلك ففي الجملة يعني قول عامة اهل العلم عليه وظحت المسألة وعرفنا دليل حد اقامة وعرفنا الدليل على كل واحدة من الثلاث. ما الفرق بين المقيم والمستوطن؟ نقول ان ان المستوطن لا يترخص باي رخصة من رخص في السفر والمقيم مثله الا في مسألة واحدة وهي مسألة الجمعة. فان المقيم لا تجب عليه الجمعة. لا تجب عليه الصلاة جمعة لكنه يجب ان يصوم ويجب ان يتم ولا يجمع بين الصلاتين. طيب يقول الشيخ ويسن قصر الرباعية دون دون الثنائية والثلاثية في سفر طويل لماذا قال في سفر طويل؟ لان السفر نوعان اما ان يكون طويلا وقصيرا. فالسفر الطويل هو الذي تقصر له الصلاة ما هي؟ بحثنا فوجدنا اصح ما في الباب ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا اذا ذهبت الى عسفان فاقصر اذا ذهبت الى عسفان فاقصر. وابن عباس فقيه مكة وابن عمر فقيه المدينة. وهم من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم فاجماع الصحابيين او اتفاق هذين الصحابيين على هذا الحد يدل على ان له اصل عند الصحابة في الجملة. نظرنا ما المسافة بين عسفان ومكة فاذا بين عسفان ومكة مسافة اربعة برود. وكل بريد اربعة فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة اميال وليست اميالا التي نتعامل بها الان وتسمى بالاميال الاوروبية والبريطانية. الاميال الهاشمية فان الميل الهاشمي اطول من الميل الذي نتعامل الان اذا مسافة القصر كم؟ اربعة برد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم دائما نحرص دائما على ان قظية المقدرات نبحث عن دليل لظبط الناس فيه. مر معنا القاعدة التي ذكرتها لكم ان في المقدرات نرجع اولا للنص فان لم في اللغة فان لم يوجد سننتقل للعرف. وجدنا في الشرع اجتهادات من الصحابة فلا شك ان اجتهادهم مقدم على عرفنا وضبطه نعم طبعا يقابل السفر الطويل السفر القصير والسفر القصير هذا يقول لا تقصى فيه الصلاة لكن تسقط فيه الجمعة لمن كان بعيدا عنها ويجوز التنفل عن الراحلة نعم قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. نعم هذه سبقت معناه ان العبرة ليست بوقت الوجوب ولا بوقت الاداء وانما الاتم منهما لان القاعدة عند فقهائنا انهم يأخذون في باب العبادات بالاحوط. قال ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتم. نعم. قال المصنف ومن نوى الاقامة مطلقا مطلقا يعني من غير حد لمنتهاها. بموضع بغير موضع استيطانة. او نوى اكثر من اربعة ايام. وهنا تعرف الاربعة ايام بالصلوات يعني نوى ان يصلي فيها واحدا وعشرين صلاة فاكثر. فانه حينئذ يسمى مقيما فلا يقصر الصلاة ولا يجمع انما يكمل وانما يتم صلاته في موضعها. قال او ائتم بمقيم اتم. اي اتم الصلاة من غير قصر. ما الدليل عليه؟ ما ثبت الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة والقاعدة عندنا ان الصحابي اذا قال هي السنة فهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا فيلزم اتمام الصلاة اذا صلى المسافر بالامام. وقد جاء عند ابن المنذر ان آآ احد العلماء نسيته الان قال اتيت المدينة فسألت فقهاءها حيث كان فقهاؤها متوافرين فكلهم قالوا اذا المسافر خلف المقيم اتم اتم فكان اجماعا والله اعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد اه فمر معنا بالدرس بالامس ما يتعلق صلاة ذوي الاعذار من المرضى ثم انتقلنا بعد ذلك ذكره المصنف من صلاة ذوي الاعذار من المسافرين. ومر معنا ان السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل. فالسفر القصير لا يترخص فيه برخص السفر وانما تترتب عليه بعض الاحكام مثل جواز التنفل على الراحلة ومثل العذر بترك الجمعة كأن يكون المرء قد جاوز البلد بنحو مسافة فرسخ وهذا هو حد السفر القصير واما السفر الطويل فلا بد ان يكون ستة عشر فرسخا وعرفنا دليله من آآ قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قيل ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ومما يتعلق بقضية الترخص برخص السفر يجب ان نعلم ان الاصل في في المرء ان يكون مقيما وعندنا قاعدة ان الانتقال عن الاصل لا تكفي فيه النية بل لابد من النية والعمل معا واما الرجوع الى الاصل فيكتفى فيه بالنية هذه قاعدة لها العديد من التطبيقات ومنها في باب السفر الاصل في المرء الاقامة فاذا اراد ان ينتقل من الاصل الى غيره وهو السفر فلا بد من وجود امرين لابد من وجود النية ولابد من وجود العمل النية ما هي؟ هي نية السفر بمعنى ان ينوي المسلم قصد بقعة تبعد مسافة قصر تبعد مسافة قصر هذه هي النية واما العمل فهو ان يخرج من عامر البلد فمن حين يخرج من عامر البلد يسمى مسافرا واما اذا لم يخرج من عامر البلد ولو نوى ولو تهيأ فليس بمسافر لعدم وجود العمل لانه سينتقل عن الاصل والقاعدة في كل الاحكام ان الانتقال عن الاصل لا لا يكتفى فيه بالنية بل لا بد من النية من العمل بل لا بد مع النية من العمل واما الرجوع للاصل فيكتفى فيه بالنية. وصورة ذلك مر معنا بالامس ان المسافرين ثلاثة انواع ومن هؤلاء المسافرين من دخل بلدا غير بلده التي يستوطنها ولم يجمع الاقامة فيها حد الاقامة فاكثر او لم يعلم او لم يعلم كم سيمكث فيها؟ لم يجمع الاقامة مطلقا فحين اذ نقول ان هذا يأخذ حكم المسافر في اي لحظة من هذه اللحظات ينوي الاقامة حد الاقامة فاكثر او الاستيطان فانه حينئذ يصبح مقيما بمجرد النية لان الحال واظح انه قد استوأ انه قد اقام ببلد. اذا هذي المسألة لا بد ان ننتبه لها. لماذا؟ لاننا نرى بعظ الاخوان حينما يريد ان سافر فانه يترخص بالرخص قبل الخروج من العامر لا يصح لك ان تترخص حتى تخرج من العامر ولذلك فان ابا بصرة رضي الله عنه لما خرج من الكوفة ما ترخص حتى جاوز العامر وان كان ينظر اليه لكن لابد ان يجاوز العامر نعم قال وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. نعم هذه المسألة التي سبق الحديث عنها قال ان حبس ظلما. محل الحبس ظلما قديما كان السجون تكون خارج الامصار ولم تكن داخل الامصار كحالنا الان. ولذلك فان اغلب الاحكام التي يريدها الفقهاء في باب السجون والحبس في قضية باب الجمعة وفي هنا في باب القصر ونحوه. اه لانهم يتكلمون عن حالهم حينما كانت السجون خارج الامصار. فقال ان من حبس ظلما في سجني. او حبس بان منع من الخروج من بلد. لان الفقهاء يفرقون بين الحبس والسجن فيجعلون السجن هو هو الحبس في مكان محدد. واما الحبس فهو مطلق التعويق. فكل من منع من الخروج فيسمى فانه حينئذ يجوز له ان يجمع لانه من حين ينتهي ظلمه فقد نوى الخروج. طبعا ما لم يكن في بلده قال او ينوي الاقامة او لم ينوي الاقامة قصر ابدا. هذه هي الصورة الثالثة من المسافرين الذين تكلمنا عنهم بالدرس الماظي. نعم. قال ويباح له جمعوا بين الظهرين والعشائين بوقت احديهما. اي ويباح للمسافر ان يجمع بين المتناظرتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت احدهما اما جمع تقديم او جمع تأخير وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فدل ذلك على جواز الجمع بين الجميع جمع تقديم او تأخير والافضل فيها ان ينظر المسافر ما الارفق به؟ ما هو الارفق اما ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير ولا افضلية لا للاول وقت ولا لاخره وانما العبرة بالاصلح له والارفق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الصلاة قال الصلاة امامك. لما كان الارفق به ان يؤخر صلاة المغرب الى اخر الوقت. نعم قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. قال ولمريض يباح له ايضا الجمع اريد ان ننتبه لمسألة تتعلق بالجمع وهو انه لا تلازم بين الجمع والقصر فاحيانا يكون هناك جمع ولا يكون هناك قصر كما سيرد المصنف بعد قليل من المسائل واحيانا يكون هناك قصر ولا يكون هناك جمع كما حدث كما يكون في منى للمقيم في منى في ايام التشريق فانه لا تلازم اذا بين الجمع وبين القصر فان باب الجمع اوسع بكثير من باب القصر لانه يجوز الجمع عند كل حاجة واما اذا انتفت الحاجة في حرم الجمع. كما قال عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز للمرء ان يجمع بين صلاتين الا لحاجة من الحاجة الخوف من الحاجة المرض من الحاجة المطر من الحاجة الوحل من الحاجة السفر. اذا السفر موجبات الحاجة وليس هو الموجب الوحيد للجمع ليس كل جمع يكون معه قصر هذه مسألة. المسألة الثانية ان جمع الصلاتين ما معناه فقهاؤنا يقولون ان جمع الصلاتين معناه ان تجمع الصلاتان حتى تكونا كالصلاة الواحدة اذا تكون الصلاتين كالصلاة الواحدة وبنوا على ذلك احكاما الحكم الاول انه يجب ان يكون عذر المبيح للجمع موجودا في اول الاولى واول الثانية اذا يكون موجود في اول الاولى والثانية الامر الثاني انه لا بد من نية الجمع عند الصلاة الاولى اذا صلى الظهر لابد ان ينوي ان يجمع معها العصر واما المأموم فان نيته تبع لنية امامه فلو لم ينوي المأموم وكان الامام هو الذي نوى الجمع فانها تجزء عنه الامر الثالث انهم يقولون يجب الا يكون هناك فصل بين الصلاتين المجموعتين بحيث يكون فصل طويل او شيء من كلام الادميين ونحوه حتى انهم يقولون لا يكون بينهما سنة وانما تصلي الظهر والعصر بعدها مباشرة او المغرب والعشاء بعدها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا الظابط عندهم ما هو في الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. لان من اهل العلم من يقول ان المراد بالجمع هو جمع الوقتين حتى يكونا وقتا واحدا كما هو القول الثاني في المذهب طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام الجمع لغير السفر بعد ان ذكر الجمع للسفر فقال ولمريظ اي ويجوز الجمع للمريظ لما جاء ان انه من حديث ابن عمر انه قال ان قويت ان قويت على ان تجمع الظهر ان تصلي الظهر عصرا تأخر الظهر وفأخر الظهر وقدمي العصر. فدل ذلك على انه يجوز الجمع بينهما للمرض وكما جاء في بعض الطرق حديث حمنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لها الجمع نعم قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة المراد بنحو المريض كل من كان يترتب على اداء الصلاة في وقتها مشقة في حقه كأن يكون المرء حارسا على مال ويخشى ان يتلف هذا المال او ان يكون خائفا على عرضه او خائفا على نفسه فيجوز له الجمع بين الصلاتين لمفهوم حديث عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين لغير حاجة فكلما وجدت حاجة فيجوز الجمع ولانه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا مطر قال ابن عباس اراد الا يحرج امته اذا كلما وجد حرج شديد في اداء الصلاة في وقتها فيجوز الجمع. ولكن المرء يجب عليه ان يراقب الله جل وعلا لان كل من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب وهذا خطير جدا ولذلك يبين الفقهاء الحاجات في الجملة الجمع لا يجوز الا للحاجة وما عدا ذلك فلا يجوز فانه كبيرة من كبائر الذنوب اقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتة فكل صلاة بنحوها. قال يلحقه بتركه اي بترك الجمع مشقة المريظ الذي يلحقه بترك الجمع مشقة انواع بعضهم يجوز له الجمع وبعضه لا يجوز له الجمع النوع الاول المريض الذي يلحقه مشقة بسبب النجاسة. كيف ذلك يكون يستطيع ان يؤدي الصلاتين بطهارة في ثوبه وبدنه واما ان صلى كل صلاة في وقتها فانه سيصلي صلاة بطهارة في بدنه وثوبه وصلاة بثوب فيه نجس هذا يجوز فيه الجمع لحديث حنة فان حملة انما منعها وجود النجاسة على ثوبها. رضي الله عنها النوع الثاني من المشقة ان تكون المشقة في القيام ان تكون المشقة في القيام في الصلاة فالمرء اذا كان لا يستطيع ان يصلي الصلاة الا بمشقة قائمة يعني صلاتهم اذا صلاها بجمع فلا مشقة عليه واما ان صلى الصلاتين كل في وقتها فستكون الصلاة الثانية سيصليها جالسا او بمشقة راقدا. فنقول حينئذ يجوز له الجمع في هذه الحالة كذلك الصورة الثالثة من المريض الذي يجوز له الجمع اذا كان يغلب على ظنه انه في وقت الثانية سيغيب عقله اما باغماء او ببنج او بسبب عملية ونحو ذلك فهنا لا شك انه يجوز له الجمع سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير الحالة الرابعة ان تكون هناك مشقة خارجة عن العادة. وقد تلحقها بالسابقة مثل المريض الذي يغسل الكلى فانه ربما كان في وقت غسيل الكلى يأخذ وقت صلاة المغرب كاملا فنقول يجوز لك الجمع من هو المريض الذي لا يجوز له الجمع المريض الذي يقول استطيع ان اصلي الصلاتين المجموعتين بطهارة ماء واذا صليت الصلاة كل صلاة في وقتها فاني ساصلي الاولى بطهارة ماء والثانية بتيمم. نقول هذا لا تجمع لان الصلاة الثانية لها بدل وهو التيمم واما ما لا بدل له فانه يجمع له. اذا اصبح المريض خمس حالات. نعم. قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم الجمع بين الصلاتين للمرض جاء في مفهوم حديث ابن عباس في خارج الصحيفة والاحاديث اصله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين جمع بين الصلاتين في غير مطر. واصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. فقوله لمطر يدل مفهومه على انه يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر. طيب. عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ما هو ضابط المطر الذي يجمع تجمع له الصلاة. مر معنا دائما هذه القاعدة ان كل مقدر في الشريعة نبدأ فيه بالنص. فهل وجدنا في النص شيء ظبط لنا المطر لم نجد شيئا انتقلنا بعد ذلك للقيد الثاني وهو اللغة فنبحث في اللغة هل يوجد هناك فرق بين المطر وبين غيره؟ نقول نعم فان في لسان العرب يفرق بين المطر وبين الطل وبين ما دون ذلك. وقد الف ابو منصور الثعالب كما تعلمون تعلمون كتابا سماه فقه اللغة بين فيه الفرق بين هذه الالفاظ التي يكون فيها معنى مشترك. فتكون من باب المتواطئ فنقول نظرنا في لسان عرفة وجدنا ان الفعل او ما نزل من السماء لا يسمى مطرا الا اذا كان يعم المحل كاملا وهذا معنى قولهم يبل الثياب ليس الثوب الذي تلبسه وانما المراد بالثوب وهو قطعة القماش اذا نثرت اذا نشرتها على الارظ فنزل المطر فعم هذه القطعة كاملة فمعناه انه سيبلها بللا كاملا هذا هو معناه الثوب يعني ليس متجزءا على بعض المناطق دون بعضها وانما عم هذا الثوب كاملا المنشور على الارض. لان الثوب اذا اطلق يقصد به الخام الذي هو الثوب المنشور. واما هذا الذي نلبسه او نلبسه فلا يسمى في الاصل ثوبا وانما يسمى قميصا هذا قميص الثوب هو الذي لم يفصل يسمى ثوبان. طيب اذا عرفنا القيد الاول وهو ظابط المطر وهو المطر الذي يبل الثوب. بحيث انه يوجد فيه ماء كامل عليه كله وان نقص عن ذلك فليس بمطر وانما يسمى طلا او يسمى رشا وان زاد فانه من باب اولى الامر الثاني في قول المصنف توجد معه مشقة. قوله توجد معه مشقة هذا من باب الاوصاف الطردية اي التي لا تنعكس لان بعض الاحكام انما انطنا باوصاف طردية وفيها بعضها اوصاف عكسية هذه من الاوصاف الطردية التي لا تنعكس لان الحكم انما هو متعلق بالمطر متعلق بالمطر وليس متعلقا بالمشقة. اذ مطلق المشقة يجوز له الجمع. اذا هذا الامر الثاني الامر الثالث ان الفقهاء يقولون انما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط للمطر. ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر والسبب في ذلك نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا الا بين المغرب والعشاء فقط في المطر ولم يجمعوا بين الظهر والعصر قالوا ومن حيث المعنى ان المشقة في العشائين اشد من المشقة بين الظهرين اذ العشاءان فيه ظلمة وهو وقت سكون ووقتهما متقارب فلو ان المرء صلى كل صلاة في وقتها لكانت هناك مشقة اكبر بخلاف الظهرين فان الوقت بينهما طويل وهناك نور وشمس وظياء. والامر الثالث ان غالب الناس اذا جمعوا بين الظهرين فلن يرجعوا لبيوتهم. وانما سيذهبوا في مزارعهم وفي آآ حقولهم او يذهبوا لمحال تجاراتهم ونحو ذلك ولذلك فان الجمع انما يكون بين العشائين فان قال امرؤ فان عموم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر قد يفهم منه انه يجمع لكل مطر نقول ان هذا الحديث العموم فيه عموم مفهوم وليس عموم منطوق وعندنا قاعدة وهي عند اغلب الاصوليين ان المفهوم لا عموم له وانما يصدق العمل بالمفهوم ببعض اجزائه والصحابة رضوان الله عليهم فهموا كابن عمر وغيره انه لا يجمع في المطر الا بين العشائين دون الظهرين فانه لا يجمع بينهما للمطر وانما لهما لغير ذلك من الاسباب نعم قال ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة. نعم قال ويجوز الجمع لوحل وهو الطين الذي يكون مجتمعة به الماء لوجود المشقة. قال وريح شديدة باردة. اذا اجتمعت هذه الاوصاف بان تكون شديدة باردة او ان تكون الريح باردة في ليلة مظلمة. اذا لابد من اجتماع الوصفين ريح شديدة او ان تكون باردة في ليلة مظلمة فحينئذ تكون المشقة اكبر فحينئذ يجوز الجمع. وانما ذكر الفقهاء هذه القيود لكي لا يتساهل الناس في الجمع. اذ لو اطلق ديروا المشقة لاحاد الناس ربما لتساهل بعض الناس في الجمع ونسمع من بعض الناس انه يقول عندي مشقة لاجل النوم وبعضهم يقول لاجل الطريق كذا نقول لا لا بد من ظبط هذه المشقة بالاحتياط بتتبع النصوص فيها قدر الامكان. نعم. قال والافضل فعل الاوفق من دين او تأخير. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم وكره فعله اي فعل الجمع بين الصلاتين في المطر ونحوه بلا ظرورة واما فعله مطلقا بلا حاجة فانه محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. هذي المسألة ذكرتها قبل قليل ان ان ان الجمع بين الصلاتين يجعل الصلاتين صلاة واحدة. وبناء على ذلك بني عليه انه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين لا براتبة ولا لا بكلام ولا بغيره وانما يستثنى اشياء سيردها المصنف بعد قليل. قال ويبطو جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف قامه نعم قال ولا يفصل بينهما الا بوضوء خفيف لا يطيل فيه وانما يكون خفيفا واقامة اي اقامة الصلاة وما عدا ذلك فانه يطيل بينهما فيكون فصلا طويلا نعم. قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل