نعم. قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم صلاة الخوف اه يكون لها سبب او اسباب متعددة اما المسايفة وهو او المسايفة التي تسمى بشدة الخوف بان يقابل المحارب غيره فتسمى المسايفة الامر الثاني ان يكون حال ان يكون مطلوبا اذا كان مطلوبا بان يلحق الحالة الثالثة ان يكون طالبا الحالة الرابعة عند وجود مطلق الخوف. لماذا ذكرنا هذه الامور اربع لان الحالة الاولى والثانية تسمى شدة الخوف فتشرع فيها الصفات جميعها ومنها عدم التوجه للقبلة لان صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة من جهات ففي بعضها انه يصلى الى غير قبلة وفي بعضها ان المأموم ينفصل قبل الامام وفي بعضها ان الامام تخالف افعاله افعال المأموم وفي بعضها ان الامام يصلي ركعة واحدة بدلا من ركعة بدلا من ان يصلي ركعتين وفي بعضها انهم يحملون السلاح معهم وهكذا وهي الحركة الكثيرة. اذا صلاة الخوف فيها مخالفة للصلاة المعتادة من جهات متعددة. نعم قال وصحت من ستة اوجه كما قال احمد فكلها تجوز وهم اختلاف التنوع قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم هذا في حال المسايفة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل تلزم الجمعة كل مسلم من حر مستوطن ببناء. بدأ يتكلم المصنف في هذه في هذا الفصل عن احكام صلاة الجمعة. والجمعة واجبة على كل مسلم بشرطها كما يأتي فقال تلزم الجمعة؟ تلزم الجمعة كل مسلم. لان غير المسلم ليس مطالبا في الدنيا باداء التكليفات وان كان انا معذبا عليها يوم القيامة كما مر معنا. قال مكلف لان غير المكلف لا تجب عليه العبادات وانما هو مأمور بها بعد اه امر ندب امرص يؤمر بالصلاة امر ندب كما مر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ذكر واشتراط الذكورة شرط للوجوب فلا تجب الصلاة على الانثى وهو شرط كذلك للانعقاد بمعنى ان الانثى اذا حضرت صلاة الجمعة صحت فليس شرطا للصحة وانما هو شرط للوجوب والانعقاد. معنى ذلك ان الانثى اذا حضرت صلاة الجمعة كما يحدث هنا في المسجد النبوي فانها تصح صلاتها لكن لا تجب عليها يجوز لها ان تخرج هذا الامر الاول الامر الثاني انه لا تنعقد بها بمعنى انها لا تعتبر من الاربعين الذين تشترط لهم صلاة الجمعة كما سيأتي قال حر ويقابله العبد فالعبد كذلك لا تجب عليه ولا تنعقد به قال مستوطن ببناء قوله مستوطن ببناء هذا من قيدين. اولا مستوطن ومعنى المستوطن وهو الاقامة. صيفا وشتاء والعبرة بالاستيطان كما قال احمد بالاهل. فحيث كان اهلك من زوجك وولدك او ابيك وامك فانك تكون مستوطنا. كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الامر الثاني ان يكون مستوطنا ببناء معنى ذلك ان المرء اذا كان مستوطنا بمكان لا بناء فيه. كمن يكون مستوطنا في مقام صيفا وشتاء في خيام فانه حينئذ لا تجب عليهم صلاة الجمعة. بل لابد ان يكون مستوطنا بخيام لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب صلاة الجمعة على المستوطنين ودونما عداهم وحكي اجماعا. طيب عندنا هنا مسألة اننا نقول ان العبرة بالبناء فلا يلزم ان يكون مصرا فلو كانت قرية وجبت عليهم صلاة الجمعة. اذا العبرة بالبناء سواء كانت مصرا من الامصار او قرية من القرى لابد على الجميع ان يصلوها هذا الامر الاول. الامر الثاني فيما يتعلق بقوله مستوطن ببناء ان حد هذا البناء كل من كان في هذه القرية او كان في هذا المصر فيجب عليه ان يصلي الجمعة وان يذهب للمسجد فيصلي مع المسلمين. يجب وجوبا ولو كان انت بالعبارة ولو كان مكان اداء صلاة الجمعة بعيدا عنه ولو كان يبتعد عنه اكثر من فرصة وهو خمس كيلوات ما دام مكان اقامة الجمعة في داخل البناء يعني في داخل القرية او مصر فيجب عليه ان يسعى. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا ان يجب عليك السعي اذا كل من كان داخلا في هذه البلدة او مصر يجب عليه السعي ولو كان بعيدا اكثر من مسافة فارسخ اما من كان خارجا عن البلد يسكن في بيت بعيد عن البلد او يسكن في مزرعة بعيدة عن البلد فنقول تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يكن بينه وبين البلدة مسافة سفر قصير ما لم يكن بينه وبين البلدة مسافة سفر قصير. والسفر القصير كم هو قلت لكم مرسخ واحد وهو تقريبا يزيد عن خمسة خمس كيلوات بقليل تقريبا يعني اذا من كان ساكنا خارج البلد ان كان يبتعد عن البلد فارسخ فاقل يجب عليه السعي وهي تسمى وهو السفر القصير سميها بعض العلماء مسافة السعي يعني اخذه من الاية فاسعوا الى ذكر الله واما ان كانت سكنه يبتعد اكثر من هذه المسافة فلا تجب عليه وانما الافضل في حقه والاتم ان يصليها ويسعى فانه اكمل لان المؤمن يحب صلاة الجمعة ويتعلق قلبه بها ولذلك جاء في الحديث ان من ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع على قلبه وهذي الجمعة فيها اجتماع المسلمين وائتلاف كلمتهم نعم هذه يعني تقريبا اهم مسألة في الباب. نعم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده. نعم يقول ان الذي تجب عليه صلاة الجمعة وهو الذكر الذكر الحر المستوطن يجب عليه ان يصليها مع الامام قال فان صلاها قبل الامام يعني الامام اخر الصلاة الى بعد الزوال ثم في وقت صلاة الظهر قام فصلاها ظهرا لم تصح صلاة الظهر والا صحت اي والا صحت صلاة الظهر يعني اذا صلاها بعد صلاة الامام للجمعة اذا صلاها بعد صلاة الامام للجمعة انظروا معي عندي مسألتان مهمتان فانتبهوا لهما المسألة الاولى او المسألة او الثانية نؤجلها في قضية تكرار الجمعة ستأتي نعم ستأتي تكرار الجمعة. طيب عندنا مسألة مهمة تتعلق في صلاة الظهر يخطئ فيها كثير من الناس بعض الناس اذا دخل المسجد فوجد الامام قد صلى الجمعة فيأتي مباشرة ويصلي صلاة الظهر هل نقول ان فعلك صحيح ام لا نقول لو لم يكن في البلد الا جمعة واحدة صحت صلاتك الظهر اما اذا كان في البلد جمعة اخرى وتعلم ان الجمعة الاخرى لم تصلى بعد بان كنت تسمع الامام الثاني يخطب في هذه اللواقط التي تظهر الصوت وامكنك الوصول اليه فيجب ان تسعى وتصلي الجمعة معه وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس لان صلاة الظهر لا تنوب عن صلاة الجمعة الا اذا تعذرت اما لفواتها او لفوات شرط شرط وجوبها لان الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها وانما الجمعة بدل عنها اذا تعذرت فانتبه لهذه المسألة ويقع فيها كثير من الناس يجب عليك ان تسعى ولو كان المسجد بعيدا في البلد اذا كان عندي سيارة يجب ان تنتقل لمسجد بعيد حتى تصلي الجمعة وهذا نأخذه من كلام المصنف ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح اي قبل امام في البلد قال والا صحت قال والافضل بعده اي والافضل للمرأة والمريض المقيم والمسافر ان يصلوا بعد الامام نعم قال وحومسة ومن تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت وفقه. نعم. اه المسافر في يوم الجمعة له ثلاث اما ان يسافر بعد الزوال واما ان يسافر قبل الزوال واما ان يسافر قبل طلوع الشمس. هذه ثلاث حالات السفر قبل طلوع الشمس يجوز لانه وقت بدء وقت الظهر طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح سفره جائز لانه لم يدخل الوقت والوقت المحرم بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس وهو اذان الظهر يحرم عليه ان يسافر الا ان يكون سيؤديها في الطريق الامر الثالث ان يسافر يوم الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقبل الزوال هذه تكره وليست محرمة مع انه وقت فعلها الدليل عليه لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن السفر بل قالها ابوه رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن السفر فدل ذلك على انه يجوز السفر لكن مع الكراهة مراعاة لخلاف من منع منها وهنا قاعدة اصولية يعملها فقهاء المالكية والحنابلة خاصة. وهي قاعدة مراعاة الخلاف اذ مراعاة الخلاف نوعان مراعاة للخلاف قبل وقوعه وهذا يثبت يعملون بها الاستحباب والكراهة خاصة ومراعاة للخلاف بعد الوقوع وهذه خاصة بالمفتين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشوط لصحته الوقت. قال وشرط لصحتها الوقت انظر معي انا ساسأل سؤالا فاجيبوني مر معنا ان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وهنا قال الفقهاء في الجمعة شرط صحتها الوقت لماذا قالوا هناك دخول الوقت وهنا قالوا الوقت لماذا فرقوا بين الوقت وبين دخول الوقت نعم من يجيب سم شيخ لا اسمع احسنت هناك قالوا دخول الوقت لان الصلاة غير الجمعة قبل فعلها قبل وقتها لا يصح واما فعلها بعد وقتها فيصح ويكون قضاء واما الجمعة فقلنا الوقت اي دخولا وخروجا فالجمعة فعلها قبل وقتها لا يصح وفعلها بعد وقتها لا يصح فيؤتى بعد وقتها ببدنه وهو الظهر اذا الفقهاء لما يعبرون بعض العبارات يكونون فانهم دقيقون في ذلك. مثل ما سبق معنا في لما قالوا دم الحيض والنفاس لان قالوا الحيض ودم النفاس. الحيض ودم النفاس. فرقوا بين عبارتين لان لكل كلمة دلالتها. نعم الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة في ابتدائها وانتهائها كما ذكرت لكم. نعم قال وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. نعم كمل فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة. طيب بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الجمعة بين المصنف رحمه الله تعالى ان او الفقهاء يقولون ان للجمعة ثلاثة اوقات وقت جواز ووقت لزوم ووقت افضلية وقت اللزوم اي تجب عليك صلاة الجمعة من الزوال وهو وقف الافضلية فافضل وقت لصلاة الجمعة ان يكون بعد الزوال اي بعد زوال الشمس هذا وافضل وقت لصلاة الجمعة ان تصلى بعد زوال الشمس يعني يكون دخولها ودخول وقت الظهر سواء هذا افضل وقت لصلاة الجمعة وهناك وقت يسمى بوقت الجواز وهو ان تصلى الجمعة قبل الزوال ويبتدأ من حين ارتفاع الشمس غدا رمح. ما الدليل على ذلك انه قد ثبتت اربعة احاديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وخرج منها قبل زوال الشمس اربعة احاديث وثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عن الجميع انهم صلوا الجمعة احيانا قبل الزوال اذا اربعة احاديث واربعة الخلفاء الاربعة جميعا ثبت عنهم انهم صلوا قبل الزوال فدلنا ذلك على انه يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال طيب عرفنا من الشارع انه يميط الاحكام بالنظائر فما هو اقرب وقت انيطت به الاحكام من توقيتات الصلاة وجدنا ان اقرب توقيت هو ارتفاع الشمس قد رمح فانه وقت صلاة العيد وهو وقت انقضاء النهي عن الصلاة وهو وقت صلاة الضحى ونحو ذلك اذا نقول يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال وقت جواز ولكن وقت الافضلية وقال الموفق بل هو الاولى مراعاة لخلاف الجمهور ان لا تصلى الجمعة الا بعد الزوال الافضل الا تصلى الا بعد الزوال كما يفعل الان في الحرمين وفي اغلب بالبلدان لا تصلى الجمعة الا بعد الزوال لكن تجوز قبل الزوال مثال ذلك فقد تكون هناك حاجة لاجل ذلك بعض البلدان يكون المسجد ضيقا وتمنع البلدة الناس ان يصلوا في الخارج ممنوع ان تصلي في الخارج يجب ان تصلي في المكان والمكان ضيق جدا فلو اجتمع الناس في مكان واحد اما انهم لا يستطيعون الصلاة او يخالفوا نظام تلك البلد فنقول يجوز ان تصلوا الجمعة ويبتدأ من قبل الزوال ويكون على تكرار الجمعة وسيأتي في قضية تكرار الجمعة بعد قليل نعم قال وحضور او باعين بالامام من اهل وجوبها. نعم قال وحضور اربعين بالامام يعني انه لابد من حضور اربعين رجلا مع الامام فيعد الامام منهم ما الدليل على ذلك؟ نقول الاستدلال باقل ما ورد فقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان اول جمعة جمع بها في المدينة كان قد جمع بهم اسعد بن زرارة رضي الله عنه في بني بياضة هنا في تقريبا اه جنوب المدينة فسئلوا كم كان عددكم؟ قال كنا اربعين وما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم كانوا دون من اربعين هذا اقل ما ورد وذكر هذا العدد لا بد ان نحمله على التأكيد والتأسيس على التأسيس اولى من ان نحمله على التأكيد. ولذلك قالوا ان اقل من يعني اه تنعقد بهم الجمعة اربعون فلابد من حضورهم. ويعد الامام معهم ولذلك قال بالامام من اهل وجوبها يدل ذلك على ان المرأة والقن والصبي ومثله المسافر لا يعد ولا يعدون من الاربعين وانما تصح منهم اذا حضروها نعم قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. قال فان نقصوا قبل اتمامها اي قبل اتمام الصلاة استأنفوا جمعة ان كان عددهم اربعين او جاء معهم من يتمم الاربعين والا صلوها ظهرا لانه نقص العدد. نعم ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. نعم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره ان من ادرك من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. ومن ادرك دون ركعة فانه لا يدرك ما لا يكون قد ادرك الجمعة وانما يصليها اربعا ان كان الامام لا يوجد في البدء الا جمعة واحدة او كان الامام هو من اواخر من يصلي في البلد. نعم قال وتقديم خطبتين قال ومن شرطها ان تقدم خطبتين اي من شرط الجمعة ان تقدم قبلها خطبتين وهذا شرط لما ثبت من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انها انهما قالا قصرت الصلاة في الجمعة لاجل الخطبتين اي ان الخطبتين بدل عن الركعتين. كما قال ابن عمر وعائشة فدل على انه لا بد من الاتيان بالخطبتين وما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة من غير خطبتين قط. فدل على ان هاتين الخطبتين واجبتان. انظروا معي قبل ان نأتي بشرط الخطبتين هاتان الخطبتان الفصل بينهما سنة والجلوس بينهما سنة. اذا يجوز ان تكون الخطبتان متصلتين طيب اذا اتصلت الخطبتين هل تكون خطبة واحدة ام خطبتين ظاهرا خطبة واحدة لكن نفرق بين هاتين الخطبتين بان نقول يجب ان يوجد في كل واحدة من الخطبتين اركانها الاربعة التي سيردها المصنف بعد قليل وهذي انتبهوا لها اذا لكي تصح الخطبتين لابد ان يكون في كل واحدة من الخطبتين معا اربعة اركان الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او الشهادة وان يكون فيها امر بتقوى الله وان تقرأ فيها اية واحدة على الاقل هذه لابد ان توجد في كل واحدة من الخطبتين بلا استثناء. وانتبهوا لهذه المسألة. كثير من الناس يتساهل فيترك بعض هذه الاركان وسأذكر الدليل على هذه الاربع بعد قليل وانت اذا علمت ان المرء اذا قام في خطبته فاتى بخطبة الحاجة التي ثبتت من حديث ابني عن مسعود رضي الله عنه فانه سيحمد الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيقرأ ثلاث ايات وفي هذه الايات الثلاث امر بموعظة فمن اتى بخطبة الحاجة في الخطبة الاولى او والثانية معا كفته كفته بل اتى بالسنة كاملة اذا لابد من اربعة اركان سيوردها المصنف بعد قليل في كل واحدة من الخطبتين ولذلك قال المصنف وتقديم خطبتين من شرطهما اي من شرط هاتين الخطبتين او من اركانها ان تكون في هذه الامور الاربعة طبعا عبر لماذا لان المصنف هنا ادرج الاركان مع الشروط فادخل العدد وهي شروط واما الاركان فانها اربعة. نعم قال من شرطهما الوقت؟ نعم الشرط فلا بد ان تكون الخطبتان في الوقت. وتقدم معنا ان الوقت يبدأ من طلوع الشمس قد رمح وحمد الله حمد الله ركن في الخطبة. دليله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص والصلاة على رسوله عليه السلام لانه لان الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك ومعنى ذلك انه ان الله عز وجل قال لا اذكر الا وتذكر معي وحيث وجب ذكر الله جل وعلا فيجب ذكر رسوله صلى الله عليه واله وسلم كما في الشهادتين وفي الصلاة وغيرها. فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم ولو قيل بالاكتفاء بالشهادة لكان انسب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب وخاصة في خطبة الحاجة يتشهد يتشهد طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان تكون في اولها بل لو كان في اخرها اجزاء لان في اخرها الدعاء ويستحب ان يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقراءة اية قال وقراءة اية ولو كانت الاية قصيرة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واسعوا الى ذكر الله واسعوا الى ذكر فاسعوا فاسعوا الى ذكر الله. نعم. فاسعوا الى ذكر الله. فالسعي الى ذكر الله فلا بد من الاتيان بذكر الله. واقل ذكر الله عز وجل قراءة اية فلا بد من الاتيان باية قال وحضور العدد المعتبر اي عند ابتدائها وان يكونوا اربعين روافع الصوت بقدر اسماعه. نعم لابد في الخطيب ان يجهر ويكون جهره برفع الصوت بقدر ان يسمعه ولو عدد يسير ويستحب له ان يزيد في رفع الصوت لان المقصود من الخطبة الاسماع والنية النية واجبة لانها قائمة مقام صلاة فتكون فيها واجب الخطبة. وبناء على ذلك فلو ان امرأ وعظ لا بقصد نية خطبة الجمعة. فلا نقول انها مجزئة عن خطبة الجمعة والوصية بتقوى الله ولاية تعين لفظها. نعم. والوصية بتقوى الله. فلابد من الاتيان بالوصية بتقوى الله عز وجل. ولا يتعين ان يقول اتقوا الله بل يأتي بكل ما فيه موعظة فاسعوا الى ذكر الله نعم قال وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. قال ويصح ان تكون ممن ويجب ان تكون ممن يصح اي امة فيها فلا يصح ان يؤم في صلاة الجمعة من كان دون سن البلوغ لان من كان دون سن البلوغ لا يصح ان يئم يؤم في الفريظة كما جاء عن ابن مسعود وسبق دليله الامر الثاني ان فقهائنا يقولون لا يصح ان المسافر يصلي بالناس الجمعة بل لا بد ان يكون المصلي مستوطنا من اهل البلد الامر الثالث انه لا يصح ان تكون المرأة امامة في صلاة الجمعة وكذلك القن قال لا ممن يتولى الصلاة اي يجوز ان يخطب شخص وان يتولى الصلاة شخص اخر نعم قال وتسن الخطبة على منبر او موضع عال. لان النبي صلى الله عليه وسلم صنع منبرا ورقى عليه عليه الصلاة والسلام. وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات وكان يجلس على الثالث عليه الصلاة والسلام. نعم. وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم. لما جاء من حديث اه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم اذا صعد الى المنبر وقوله اذا خرج اي اذا خرج اليهم فمن حين دخوله للمسجد يسلم عليهم. يسلم على الحاضرين واذا رقى المنبر واستقبلهم بوجهه سلم مرة اخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلة. نعم ويسن له ان يجلس والجلوس ليس بواجب وانما يستحب له الجلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينتهي المؤذن من فراغه من الاذان وبين وبين الخطبتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الخطبتين بجلوس فدل ذلك على استحباب الجلسة بين الخطبتين؟ وكم مقدار هذه الجلسة؟ ذكر الفقهاء انها تقدر تقديرا اجتهادا منهم بمقدار قراءة قل هو الله احد نعم لاثار وردت في الباب لم ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اثار. نعم. قال والخطبة قائما السنة خطبة قائمة لحديث ابن عمر وتقدم معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقائيا قال يستحب للخطيب ان يعتمد على سيف او عصى لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب معتمدا في اكثر من حديث. ثلاثة احاديث ونحوها وهذا التخيير الصحيح انه ليس يعني ليس تخييرة شهي وانما تخيير بناء على اختلاف الحال فالاصل انه يخطب على العصا ولا يخطب على السيف الا حينما كان صلى الله عليه وسلم في قتال ونحوه. اذا اذا وجد موجب حمل السيف انه يحمله. والا الاصل انه يخطب على عصا الامر الثاني ان السنة ان يكون قبض العصا بيده اليسرى واما يده اليمنى فالسنة ان اذا كانت معه صحيفة يخطب بها انه يمسك الصحيفة بيده اليمنى فان لم يكن هناك في يده صحيفة كان يكون قد خطب مرتجلا فانهم قالوا يستحب له ان يضع يده على المنبر يقبض بها على المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منبره رمانة الرمانة هي الامر الذي يكون ظاهر هكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها ولذلك استحب ان المرء يضع يده على ها الرمانة على الرمانة في الرمان او على المنبر طيب فان لم يكن معه عصا قالوا الامام مخير بين سدل يديه وبين ان يمسك بيديه باحد يديه الاخرى هو مخير افعل ما شاء. لكن لا يحرك يديه كثرة الحركة اليدين في الخطبة مكروهة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت خطبته قصدا في لفظه وقصدا في نظره وقصدا في حركته لم يكن يحرك يديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة نعم قال قاصدا تلقاءه. قال قاصدا تلقاء وجه حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا. ان ينظر امام وجهه. فالسنة عدم كثرة الالتفات في الخطبة. في غير الخطبة في الدرس في الموعظة التفت كما شئت وحرك يديك كما شئت. واما في خطبة الجمعة فالاتم والاكمل لا نقول انه مبطل. فالاتم والاكمل موافقة هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ان تكون قصدا وكم معنى كونه قصد ايظا اي قصدا في لفظه فلم يكن يطيل في الخطبة فان قصر الخطبة مأنة فقه الرجل نعم فتقصيرهما والثانية نعم لما في صحيح في صحيح مسلم ان مما انة فقه الرجل قصر خطبته وطول وطول صلاته والثانية اكثر. ايوا يستحب ان تكون الخطبة الثانية اكثر بصرا والدعاء للمسلمين. الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة سنة. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يحضر ان يحضر النساء والحيض وذوات الخدور صلاة العيد ليشهدن دعوة المسلمين. فدل على انه يستحب دعاء المسلمين والخطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وثبت عن عدد من الصحابة الله عليهم انهم كانوا يختمون الخطبة بالدعاء ومنها آآ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فقد جاءت عن ابي بكر وجاءت عن غيره من رضوان الله عليهم نعم وابيح لمعين كالسلطان. نعم اه الدعاء لولي الامر له حالتان الحالة الاولى ان يكون الدعاء له بوصفه كأن تقول اللهم وفق ولي امرنا اللهم اصلح ولي امرنا ونحو ذلك فالدعاء له بوصفه مستحب وحكى الاجماع على الاستحباب لولي الدعاء لولي الامر بوصفه النووي وغيره من اهل العلم وهذا معنى قول الامام احمد وقبل الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وقد ثبت عند الفريابي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه خطب في الكوفة فدعا لخلفاء المسلمين فقوله دعا لخلفاء المسلمين اخذ منها العلماء امرين انه يستحب في الخطبة الدعاء لولي الامر بوصفه والامر الثاني انه يستحب للدعاء لخلفاء المسلمين الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ولذلك الخطباء بعد ذلك يقولون اللهم وارض عن خلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اخذا من فعل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه النوع الثاني من الدعاء للسلطان او ولي الامر ان يكون الدعاء له مع تسميته لا بوصفه. بان يقال فلان ابن فلان فهذا جاء عن بعض السلف المنع منه كعطاء وعمر بن عبد العزيز والفقهاء قالوا ان هذا جاء عنهم كراهته خشية من تعظيمهم في في الخطبة. بان يذكر له من النعوت ويذكر له من الاوصاف ما يكون فيه تعظيم والمقام انما هو تعظيم لله جل وعلا. وذكر له سبحانه وتعالى لا لاحد من الخلق ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة تعظيم الالفاظ. ولذلك قال فقهاؤنا تسميته المباح واما ذكره على سبيل الوصف فانه مستحب باجماع. اذا انتبه للفقر لما قال المصنف وابيح لمعين كسلطان ان ان يذكر اسمه على سبيل التعيين واما ذكر صفته فانه مستحب بل قال الالوسي من علماء بغداد رحمة الله عليه في القرن الماضي انه يستحب الجهر بالدعاء لولي الامر في خطبة الجمعة لان فيه تحبيبا للناس لولي امرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم اي تدعون لهم فهذا دل على مطلق الاستحباب. نعم قال وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. نعم قال وهي ركعتان لحديث عمر رضي الله عنه وهذا باجماع. قال صلاة الجمعة ركعتان غير قصر لا قصر فيها هي هكذا. قال يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة منها ما ذكره المصنف هنا وجاء عن علي رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا يقرأان في الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقون ويصح ان تقول المنافقين كما قال المصنف اما رفعا على الحكاية او على على المحل. طيب الامر الثاني انه ورد سبحوا الغاشية وجاءت من حديث البشير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ الجمعة كذلك والغاشية ثلاثة اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز غير ذلك. نعم قال وحومة اقامتها وعيد في اكثر من موضع مبادئ الا لحاجة. نعم هذه مسألة مهمة فارجو ان تنتبهوا لها الاصل ان الجمعة لا تكون في البلد الا في موضع واحد ولا يجوز الزيادة عليها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور اي في الاحياء ومع ذلك مهى وحرق وهدم مسجد الضرار لما بني مسجد الضرار انما جعل ضرارا لاجل صلاة الجمعة ولذلك قيل ان السبب في مسجد الضرار لا لكونه صلاة فرض وانما لكونه صلاة جمعة. ولذلك فان الاصل انه لا يجوز ان يصلى في البلد الا صلاة واحدة جمعة واحدة لكن ان عقد الاجماع الفعلي حكاه احمد وغيره على انه يجوز ان يصلى في البلد جمعتان فاكثر. اذا وجدت الحاجة لابد من وجود الحاجة ما هي الحاجة اما ان تكون البلد واسعة فاذا كانت واسعة فانه حينئذ يعني يعني الحرج والحاجة كبيرة جدا ولذلك اه يعني العمل عندنا هنا انه لا بد ان يكون بين كل مسجد ومسجد اقل شيء نصف كيلو خمس مئة متر. كما هو الذي عليه الاجراء الرسمي ولذلك قال احمد اذا كانت البلدة واسعة كبغداد فقد عمل المسلمون وهو صورة حكاية للاجماع انه يجوز تكرار الجماعة قالوا او كان المكان ظيقا ضيق المكان فيجوز تكرار الجماعة او كان هناك خوف في احد الشقين فيجوز تكرار الجماعة. اذا كل هذه عفوا تكرار الجمعة. اذا انما يجوز تكرار الجمعة لماذا؟ لاجل الحاجة انظروا معي واذا قلنا انه تجوز للحاجة فقد يأتي كل اربعين واحد ويقول عندنا حاجة سنصلي جمعة. كل اربعين يقول عندنا حاجة عندنا حاجة عندنا حاجة لذلك قال فقهاؤنا الجمعة الاولى لا يشترط لها اذن الامام لانها واجبة واما الجمعة الثانية في البلد فيشترط لها اذن الامام وبناء على ذلك فلو اننا اربعون في بلد وقلنا لم لا نصلي؟ سنترك الصلاة مع مع الناس ونصلي في مسجدنا نقول صلاتكم باطلة لان الجمعة الثانية في البلد لا بد فيها من الاذن الامام كذلك في مسجد الضرار عندما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وآآ نهي عن الصلاة فيه انما لكونها بدون اذنه صلى الله عليه وسلم. ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاناس بصلاة الجمعة اذا هذا بتجتمع به الادلة وتتفق. اذا اذن الامام ليس شرطا في الجمعة الا في الجمعة الثانية فقط طيب اذا لم يكن في البلد امام كالبلاد التي يعني التي فيها اقليات نقول يقدر المسلمون الحاجة ومن صور الحاجة ما ذكرت لكم قبل قليل ان يكون المسجد ضيقا فيكررون صلاة الجمعة فيه في الموضع الواحد نعم قال واقل السنة بعدها ركعتان على ان الجمعة الاولى لا لا يلزم فيها اذن الامام ان عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى علي رضي الله عنه بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يقل احد من الصحابة انها باطلة. لانه لم تكن باذن امام لان عثمان كان محصورا. فدل على ان الجمعة الاولى لا يشترط لها اذن الامام نعم. قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست نعم قال اقل السنة بعدها ركعتان لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته قال هذا واقل السنة قال وسن قبلها؟ قال واكثرها ست اكثر السنة البعدية ست لانه قد ثبت في الصحيحين نعم في صحيح البخاري فقط من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا قالوا فنجمع بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الفعلية فنقول انه يجمع اربع اجمعوا فصلى اربعا اه فتصلى ستا الاربع التي ثبتت بالقول والثنتين التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيكون اكثر السنة البعدية للجمعة اربع. نعم قال وسنة قبلها اوبع غير راتبة. الجمعة ليس لها سنة قبلية اذا السنة الراتبة يوم الجمعة انما هي ثمان ركعات فقط لكن يسن قبلها سنة اخرى متعلقة بها وهي اربع ركعات اربع ركعات لعموم ما جاء عند النسائي ان من صلى اربعا قبل الظهر حرم الله وجهه على النار والسنة ان من دخل الجمعة ان من دخل المسجد يوم الجمعة ان يصلي ما كتب الله عز وجل له كما في حديث ابي هريرة وهو قائم يصلي قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها. نعم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وهذا الاحاديث يشد بعضه بعضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة جمعة في يوم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلتيه كفته وفي رواية عصمته من الدجال وفي رواية كانت له آآ نورا الى الجمعة التي قبلها وفي لفظ وزيادة ثلاثة ايام وهكذا. اختلفت الالفاظ في الفضل ولكنها متفقة على مشروعية الفعل وهو قراءة سورة الجمعة والاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة نوعان بعضها متعلقة باليوم فقط مثل الاغتسال وبعضها متعلقة باليوم والليلة مثل قراءة سورة الكهف قال وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته قال وغسل وتنظف وتطيب اي ويستحب يوم الجمعة الغسل والتنظف والتطيب يستحب في اليوم لا في الليلة ويبدأ اليوم كما سبق معنا من طلوع الفجر فيستحب للمرء ان يغتسل ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع الفجر غسل وتنظف بمعنى ان ينظف جسده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وفي رواية من غسل واغتسل اي غسل رأسه باشنان او صابون ونحوه وهذا شدة تنظف قال وتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومس من طيب اهله قال ولبس بياض لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان افضل اللباس لبس البياض ولكن يجوز ان يلبس غيره فقد ثبت عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة خضراء يجعلها ليوم عيده واستقبال الوفود. ومن العيد الجمعة فانه عيد قال وتبكيره اليها ماشيا لحديث اوس بن اوس المتقدم من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال ودنو من الامام؟ قال ودنا من الامام. والعبرة في الدنو من الامام اي الخطيب العبرة في الامام اي الخطيب؟ فالمقصود من من الدنو من الامام اي الخطيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره بعيدا عن موضع صلاته. ليس في محل واحد انما كان يخطب في يمين المسجد فالجمعة السنة الدنو من الخطيب نعم قال وكره لغيره تخطي رقابه لغيره اي لغير الخطيب تخطي الرقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فقد انيت واذيت قال الا لفوجة لا يصل اليها الا به. نعم اذا كانت هناك فرجة واضحة من غير اذية للناس وابعاد لبعضهم عن بعض فان المتأخر اسقط حقه بعدم التقدم للصف الاول فحين اذ يجوز التقدم وتخطي الرقاب لاجل هذه المصلحة وايثاء بمكان افضل لا قبول. قال ويكره للمرء ان يوثر غيره بالمكان الافظل كيمين الصف والصف الاول لا للقبول وهو الذي اوثر فانه لا يكره له قبول ذلك قال وحوم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. نعم لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه نهى ان يقيم الرجل من مصلاه الا الصبي فان الصبي يقام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. فيصبح الكبار خلف الامام. واما الصبيان فانهم يؤخرون لا يجوز ان يعني يقيم يعني بمعنى انه يؤخر او يبعد احدا من المكان ولو كان ذلك الرجل ابنه فلا يقيمه من مكانه نعم والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. قال والكلام يوم الخطبة والخطيب يخطب محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه انصت فقد لغى قال حال الخطبة اي العبرة بوقت خطبة الخطيب اما قبلها وبعدها وبين الخطبتين فيجوز الكلام لما جاء اه ان من حديث ثعلبة رضي الله عنه اه انهم كانوا يتكلمون قبل ان يقوم الخطيب وبعد ان ينزل نعم قال على غير خطيب اي اذا كلم الخطيب اي كلم المأموم الخطيب جاز لان بعظ الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس لما قال يا رسول الله ادعوا الله ان يسقينا فحينئذ يجوز. ومن كلمه الخطيب من اشار له الخطيب فكلمه لحاجة او من كلمه اي من كلم الخطيبة لحاجة ومن ذلك ان يفتح عليه او ان يسأله في مسألة فانه يجوز حينئذ ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم. اه لعموم حديث جابر ان دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين نعم قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فوض كفاية. بدأ يتكلم المصنف عن صلاة العيدين وذكر انهما فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما قط في حال حضره وتركهما في السفر فدل على انها ليست بواجب وانما هي فرض كفاية قال ووقتها كصلاة الضحى. نعم لما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال ان وقتها وقت التسبيح اي صلاة الضحى. فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال واخره الزوال. نعم كما سبق معنا. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. نعم لما جاء عن اه ابي عبيدة اه نعم لما جاء عن عن اه ابي عمير لما جاء عن ابي عمير ابن انس انه قال حدثني اعمامي ابن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اخبرني اعمامي من الانصار انهم لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال فصلوها من القابل. نعم وشروط وجوبها شروط جمعة. نعم التي تقدم ذكرها ولصحة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. نعم وهذه ايضا قال ان من شرط صحة ان يكونوا مستوطنين وعدد الجمعة وتقدم الدليل عليه. لكن يقول المصنف هنا ولكن يسن لمن فاتته العيد ان او بعضها اي بعد الصلاة ان يقضيها وعلى صفتها افضل انظر معي من فاتته صلاة العيد له حالتان اورد المصنف الحالة الاولى قبل وهنا الحالة الثانية الحالة الاولى ان تكون العيد فاتت اهل البلد جميعا فلم يعلموا بها الا بعد الزوال فحين اذ يصلونها من اليوم الثاني اذا اذا فاتت اهل البلد جميعا لحديث ابي عمير الحالة الثانية ان تكون فاتت بعض الاشخاص بعض الاشخاص رجل او رجلان او ثلاثة واكثر فحين اذ يقضونها في اي وقت ولو بعد الزوال ولو كان بعد الزوال قال والافضل ان يقضوها على صفتها بالتكبيرات الزوائد التي ستأتي بعد قليل قال وتسن في صحراء نعم قال السنة ان تصلى صلاة العيد في الصحراء هذا هو الافضل ولذلك قال اهل العلم وتكره في الجامع الا لعذر وقد سبت ان عليا صلى بالكوفة في الجامع فدل على انها تجوز لوجود العذر حينما كان هناك مطر وتأخيره عند ابي هريرة ونقله عن علي رضي الله عنه وتأخير صلاة فطر واكل قبلها. نعم اه السنة ان تؤخر صلاة الفطر وان تعجل صلاة الاضحى. دليله ما رواه الشافعي من حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تعجل الفطر وان تؤخر الاظحى فهذا يدل على الاستحباب وان تعجل ان يعجل الاظحى وان يؤخر الفطر احسنت. نعم. قال واكل قبلها لما جاء في البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يغدو لصلاة العيد حتى يأكل تمرات وتقديم اضحى وترك نعم عرفنا دليلا من حديث عمرو بن حزم وترك اكل قبلها لمضح نعم لما كان من آآ فعل الصحابة رضوان الله عليهم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نعم. اه السنة الاتيان بهذه التكبيرات الزوائد هي سنة وليست بواجبة والسنة فيها ان يأتي بسبع بعد تكبيرة الاحرام لماذا قالوا بست لان الاولى تكبيرة الاحرام لا بد فيها من نية الاحرام لان هذه ركن في الصلاة ولذلك قالوا تكبيرة الاحرام وست بعدها ودليل حديث ما روى الترمذي من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر في الاولى سبعا اي تكبيرة الاحرام وستا بعدها ولذلك جعل الفقهاء الست منفصلة عن تكبيرة الاحرام. قال وفي الثانية خمسا ففي الاولى يكبر سبعا مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا. نعم. طواف عن يديه مع كل تكبيرة. قال والسنة ان ترفع اليدان على الهيئة السابقة ذكرتها قبل مع كل تكبيرة لما ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة اي من التكبيرات الزوائد وهذا داخل في عموم القاعدة التي ذكرت لكم وهو ان كل تكبير في الصلاة لا يسبقه ولا يلحقه سجود فانه ترفع فيه اليدين نعم وهذه القاعدة شبه بل الاصح انها مطردة عن مذهب انها مطردة عموما الا الصورة اللي ذكرت لكم والصحيح الاظهر كما رجح شارح المنتهى انها ليست كذلك انها مضطردة حتى في الجنازة فالسنة في الجنازة ان ترفع فيها اليدين وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وان كان لم يصل اسناد لبعض لنا في الزمان لكنه احتج به احمد واحتج به المنذر ابن المنذر فدل على انه ثابت عن ابن عمر حتى في الجنازة حتى في الجنازة انتبه لهذه المسألة لان اثار الصحابة كثير من الكتب المسندة لاثار الصحابة لم تصلنا. منها من اعظم الكتب في ذلك كتاب السنن الاثرب فان سنن الاثرم اغلبه غير موجود لم يوجد منه الا كتاب الطهارة ولكن ما احتج به متقدم اهل العلم في اثار الصحابة فانه يكون احتجاجهم به يدل على صحته عندهم وهذه قاعدة وخاصة في الاثر وخاصة احتجاج احمد لان احمد يتميز عن علماء الحديث علماء الحديث قد يكونون مثله في معرفة الصحيح والظعيف وربما جاوز بعظهم احمد في ذلك ربما لكن في معرفة صحيح الاثار لم يقارب احد احمد في ذلك كما شهد له بذلك الائمة كيحيى بن معين وغيره. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. نعم وغيره. نعم هذا ثبت عن عدد من صحابك ابن مسعود وحذيفة وابي موسى الاشعري. نعم. وغيرهم كجابر وغيره. قال او غيره او غيره من الادعية التي فيها تسبيح وتحميد وتهليل. نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة في اولى سبح والثانية الغاشية. نعم. قال ثم يقرأ اي جهرا كما جاء في حديث ابن عمر. في الاولى بعد الفاتحة في الاولى بسبح. اي سبح اسم ربك اعلى وفي الثانية بالغاشية كما جاء في حديث البشير ابن عمان انه اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وعيد فقرأ فيهما معا بسبح والغاشية قال ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح اولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم. قال ثم يخطب كخطبتين يوم الجمعة يوم العيد يستحب ان تكون فيه خطبتان ليست خطبة واحدة وقد حكي الاجماع على على هاتين الخطبة اجماع حكى الاجماع ابن حزم اذا يوم العيد خطبتان ليست خطبة واحدة وهي اجماع حكاها ابن حزم ويدل على هذا الاجماع ما روت ان الشافعي باسناد صحيح عن عن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله ابن عتبة بن مسعود انه قال من السنة ان تكون يوم الجمعة خطبتان والتابعي اذا قال من السنة ذلك فيدلنا ذلك على انه في معنى المرفوع ليس مرفوعا لكن في معنى المرفوع في احد قول اهل العلم والاجماع يؤيده وروي فيه حديث عند ابن ماجة. قال ثم يخطبك خطبتين اذا لا بد من خطبتين ليوم الجمعة قال يستفتح الاولى بسبع بتسع تكبيرات والثانية بسبع ما معنى ذلك؟ اي انه يستحب للخطيب يوم العيد ان تكون الخطبة الاولى يبتدأ فيها بتسع تكبيرات نسقا. بان يقول الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا تسع تكبيرات وفي الثانية اي في الخطبة الثانية يأتي بسبع تكبيرات نسقا الله اكبر الله اكبر سبعا هكذا. ما الدليل على ذلك؟ قلت لكم ما ثبت عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. هذا من الفقهاء من كبار فقهاء المدينة وجده صحابي وكان من فقهاء المدينة الكبار الذين ادركوا الصحابة رضوان الله عليهم قال من السنة ان تفتتح خطبة العيد بتسع وسبع اي الاولى بتسع والثانية بسبع عبيد الله بن عبدالله بن عتبة جده صحابي. وهو من كبار فقهاء المدينة وسكن المدينة حيث يتظافر الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول من السنة في العيد ذلك يدل على انه يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله الدلائل قوية على انه له حكم المرفوع اذا السنة ذلك. وقد قال الزهري السنة يوم يوم العيد التكبير التكبير في الطرقات والتكبير في الصلاة والتكبير في مبتدأ الخطبة والتكبير في تظعيفها ويكبر الناس مع تكبير الامام في الخطبة اذا كبر يقرأ الامام في الخطبة يكبر الناس مع تكبيره قاله الزهري. نعم قال وبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. قال يستحب للخطيب ان يذكر في في خطبة العيد ان يذكر لهم احكام زكاة الفطر ما الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس كما في حديث في قصة بلال امر النساء بان يتصدقن فيأمر بمطلق الصدقة. ويبين لهم احكام زكاة الفطر طيب قد يقول بعض الناس ان الناس قد اخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة نقول لا زكاة الفطر واجبة ووقت وجوبها يوم العيد ومن لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه ان يؤديها بعد الصلاة. فانها صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي انها واجبة في الذمة فيجب اداؤها بعد الصلاة فالخطيب اذا ذكر الناس زكاة الفطر وقد كان بعضهم نسي اخراجها فيجب عليه ان يخرجها بعد الصلاة وجوبا وجوبا ليست صدقة معناه انها نافلة لا معناه انها صدقة اي صدقة ثابتة فتت في الذمة فيجب اخراجها. كثير من الناس وهذا مجرب. يعني نحن نخطب العيد سنوات. كثير من الناس يأتيك بعد صلاة العيد يقول نسيت مع الناس الحمد لله الان السنة ظاهرة والاحكام بينة. واغلب الناس يذكر في المساجد باحكام زكاة الفطر لكن ناس كثير لا نحصيهم. يأتي فيقول لي بعد صلاة العيد نسيت ماذا افعل؟ نقول اخرج زكاة الفطر بعد ذلك فهي واجبة في ذمتك نعم قال وسنة التكبير المطلق وليلتي العيدين نعم التكبير المطلق هو ان يكبر في كل وقت راقدا وقائما وفي سوق وفي بيت دليله ما ثبت في البخاري تعليقا ووصله ابن حجر في التغليق عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا ليلة العيد ويكبر الناس بتكبيرهما ومعنى ان يكبر الناس بتكبيرهما اي ان الناس اذا سمعوا تكبيرهم كبروا معهم ليس معنى ان الناس يكبرون بصوت واحد. ولذلك انكر الائمة والف فيها ابن ابي زمنين من فقهاء المالكية الكبار في الاندلس جزءا ان التكبير بصوت واحد ممنوع غير مشروع بل عد ذلك بدعة اذا معنى ان الناس يكبرون بتكبير ابن عمر وابي هريرة اي انهم اذا سمعوا تكبيرهم كبروا فكل يكبر بحاله وان وافق تكبيرهم ان يكون في صوت واحد من غير قصد جاز لكن ان يتعمدوا ذلك كما ذكرت لكم عن ابن ابي زمن وغيره انهم منعوا من ذلك وقالوا انها غير مشروع وانه عد بدعة. نعم اه مسألة التكبير المطلق هل يكون عقب النوافل؟ ذكر بمفلح؟ لا. انها ما تكون عقب النوافل. وهذا من باب المغايرة. سبب المغايرة بين المطلق والمقيد ان المطلق لا يكون بعد عفوا ما يكون دبر الصلوات عفوا اذا التكبير المطلق لا يكون دبر الصلوات لا يكون دبر الصلوات وانما يكون مطلقا في غير الصلاة. نعم والفطور اكد والفطر اكد ما تقدم من الاثر. ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة نعم وهذا ايضا التكبير المقيد في يوم الجمعة في في شهر ذي الحجة من اول ايام ذي الحجة الى فراغ الخطبة اي فراغ الخطيب منها قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. نعم هذا هو ما يسمى بالتكبير المقيد الذي يكون عقب الصلاة. ولا يكون في غيره. الذي يكون في غيره هو المطلق. دليله ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر اذا صلى مع الجماعة اذا صلى وحده لم يكبر وهذا هو محله كما ذكر وقد ثبت عن جماعة كعمر وابن مسعود وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. كم بقي؟ خل ناخذ الكسوف لان نريد ان نختم ان شاء الله اليوم الصلاة احسن الله اليكم قال مصنف رحمه الله فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين. نعم صلاة الكسوف تسن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها من حديث عائشة وابن عباس وغيره من صحابة واسماء وغيرهم رضي الله عن الجميع وتصلى ركعتين. نعم. كل ركعة بقيامين وركوعين. وهذا اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تصلي كل ركعة ركوعين فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة اخرى ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع ثم يسجد فيكون فيه قيامان يقرأ فيهما وركوعان يسبح فيهما والاول منهما هو الواجب والثاني مستحب وتطويل سورة وتسبيح اي ويستحب ان يطول القراءة. لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام طويلا نحو من سورة البقرة ويطول التسبيح اي يطيل في في الركوع ويطيل في السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكون اول كل اطول. اي وكون الاول من الركعتين. والاول من الركوعين. والاول من السجدتين اطول مما بعدها كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا هنا مسألة في قضية صلاة الكسوف ما هو موجبها؟ هذه مسألة مهمة موجب صلاة الكسوف كسوف الشمس او خسوف القمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هما ايتين فاذا رأيتموهما فصلوا. اذا العبرة بالرؤية. اذا العبرة بالرؤية. وبناء على ذلك فلو لم يرى الناس الكسوف ولا الخسوف لوجود غيم او قتر لم يروا الابتداء ليس لم يروا الانتهاء لم يروا منه مطلقا لا كسوف ولا خسوف نقول لا يصلى له. لا بد من الرؤية ولو لحظة فيصلوا له حتى يغلب على ظنهم انه قد زال. ولو وجد الغيم بعد ذلك. اذا لا يبتدأ الا بالرؤية لا بد ان يرى لانها اية. ومعنى كونها اية انها لا تأتي دائما والله عز وجل يذكر بهذه الاية الناس فالله عز وجل يقول ان هذه الاية العظيمة الشمس والقمر على عظم حجمهما حاجة الناس اليهما فالله جل وعلا قادر على ذهاب ضوئهما بامره سبحانه وتعالى هذا معنى كونه اية يعني ان الامر سهل جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما خرج يسحب يجر رداءه تذكر بهما ما يكون يوم القيامة حينما تخسى في القمر ويخسى في الشمس والقمر فهذه يتذكر بها المسلم ما يكون يوم القيامة اذا هي اية من جهتين. الجهة الاولى انها تذكير بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. والا فكل شيء بامره الا له الخلق والامر خلقه خلق كل شيء بحساب وامره ما شرع لنا ان تتذكر بها قدرة الله وتتذكر بهاتين الايتين ما يكون يوم القيامة فتخاف لانه في يوم القيامة يخسف الشمس والقمر. اذا هذا هو التخويف فيهما لانها لا تأتي دائما اذا عرفنا الاول انها تبتدأ برؤيتهما وتنتهي الصلاة اذا انجليا فاذا انجليا يجب عليك ان تنهي صلاتك بسرعة اذا انجلى كسوف القمر او كسوف الشمس. طيب ان لم تكن تراهما لوجود غيم او قتر فلحين يغلب على ظنك انهما قد انجليا هذا هو منتهاها طيب ان طلعت الشمس ان طلعت الشمس وهي لم تنجلي نقول لم ما زالت آآ كاسفة او غربت الشمس وهي كاسفة اذا غربت الشمس وهي كاسفة نقول انتهى وقتها بغروب الشمس لانها ذهبت الاية طيب قال واستسقاء اذا ادبت الارض وقحط المطر. نعم صلاة الاستسقاء سنة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلاه جاء من حديث غيرها ايضا رضي الله عن الجميع. قال اذا اجدبت الارض قطاء المطر هذه مسألة مهمة متى نصلي الاستسقاء تصلي الاستسقاء اذا وجد واحد من موجبين غير كذا لا تصلي الاستسقاء لان الاستسقاء لها ثلاث صيغ اما دعاء مطلقا او دعاء في الخطبة ويخص فيه برفع اليدين واما ان تصلى صلاة الاستسقاء لا تشرع الا في موضعين اذا اجدبت الارظ اي احتاج الناس الى المطر سواء كان في وقت مطر او في غيره اذا اذا اجدبت الارض وهذا معناه ان الموجب الاول حاجة الناس للمطر الامر الثاني قال وقحط المطر اي تأخر عن وقته اذا لا بد من واحد من موجبين الاول ما هو حاجة الناس وهو قحط وهو اجذاب الارض الامر الثاني تأخر المطر عن وقته ولذلك تجدون عندنا في الحرمين وفي غيرها لا يستسقون لا صلاة ولا دعاء في الخطبة الا اذا جاء وقت المطر وهو دخول الوسم الوسم هو وقت المطر عندنا. فاذا جاء الوسم يسمونه الوسمي باللغة الدارجة وهو وقت نزول المطر فتأخر عن دخوله يسيرا بدأ الائمة يستسقون صلاة ودعاء الا ان يكون الناس فيهم حاجة هذه الحاجة قد تكون الحاجة للماء فان بعض البلدان لا يحتاجون المطر وانما الماء فيستسقون الله عز وجل لكي ترتفع المياه عندهم في انهارهم وفي عيونهم. فبعض البلدان يعيشون على ماء النهر والمطر يأتيهم من الجنوب كحال مصر فاهل مصر يستسقون يسألون الله عز وجل المطر ليكون على الجنوب جنوب السودان واثيوبيا فيكون المطر هناك فيرتفع الماء عندهم. وكذلك بعض البلدان عندنا هنا في المملكة التي فيها عيون اذا نزل المطر على بعظ البلدان ارتفع الماء عند اصحاب العيون. نعم. قال وصفتها واحكامها كعيد. نعم كما سبق تماما. وهي والتي قبلها جماعة افضل. نعم فالعيد والكسوف تصح فرادى وجماعة. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام صدقة وبعد ويعدهم يوما يخوضون فيه لما جاء من حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه. ويخرج متواضعا متقشعا متذللا متضرعا لا مطيبا نعم لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا عليه الصلاة والسلام. لانها عبادة يشرع لها التنظف. واما الطيب فلا يناسب التضرع في ذلك الموضع. ومعه اهل الدين والصلاح الشيوخ لاننا اه نستسقي بالصالحين اي بدعائهم كما جاء ان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس اي استسقى بدعائه فيستحب ان يؤتى بالصالحين كحال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين ثم بعد ذلك لما مات الصحابة استسقي بيزيد ابن الاسود النخعي لانه كان من الصالحين فيستسقى بالصالحين بان يحضروا في استسقاء فانه ربما كان لبعضهم دعوة والشيوخ ومميزو الصبيان. نعم قال والشيوخ لان كبير السن اقرب الى الله عز وجل وابعد من داعي الهوى فخرجت الدنيا من قلبه هذا هو الغالب والا فان هناك فان هناك اشيمط زان وذاك ممن لا ينظر الله عز وجل اليه فالغالب ان الشيخ انقطع منه داعي الهوى والرغبة في الدنيا فيكون اقرب الى الله عز وجل والمميز من الصبيان يستحب اخراجهم واما من دون سن التمييز فيباح فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتشهد نعم لقول ابن عباس وخطب خطبة ليست كخطبتكم تلك وانما اكثر فيها الدعاء والتكبير والتضرع نعم يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم كما قال ابن عباس. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. نعم كما جاء عن ابن عباس وعمر. نعم ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره. طبعا عندنا هنا مسألتان اه قضية رفع اليدين بالدعاء قال بظهورهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في رفع اليدين بالدعاء. وقد جاء عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه انه قال دعاء الرغبة بظهور الاكف بحيث يكون بطون الاكف الى السماء دعاء الرغبة دعاء الرغبة ببطون الاكف وهذا تفاؤلا بنزول الخير من الله عز وجل ودعاء الرهبة وهو الخوف بظهور الاكف فكأنك تسأل الله عز وجل ان يطرد عنك هذا الذي خفته انظر معي كيف يكون الدعاء ببطون الاكف؟ وكيف يكون الدعاء بظهور الاكف نقول هي اربع صيغ هي اربع صيغ يكون فيها رفع اليدين انتبهوا معي الصيغة الاولى ثلاث منها ببطون الاكف وواحدة بظهور الاكف الصيغة الاولى ان يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء هكذا. فيقول يا ربي يا رب فيكون بطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء. اليست قبل وجهك فتنظر اليها اليست قبل السماء؟ نعم. هذا دعاء ببطون الاكف النوع الثاني ان تجعل بطون الاكف قبل وجهك واطراف اليدين قبل السماء هكذا فتقول يا ربي يا رب هذا دعاء ببطون الاكف فتجعل بطونهما قبل وجهك واطرافها قبل السماء وهاتان الصفتان مشروعتان في الصلاة وفي غيره الصورة الثالثة ان تجعل بطونهما الى السماء وظهورهما الى وجهك هكذا. فتقول يا ربي يا رب يا ربي يا رب بطونهم بطون الكفين الى السماء وظهورهما الى وجهك والانسان دائما ينظر الى كفيه عند الدعاء فيقول يا ربي يا رب هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة ان يجعل ظهور كفيه الى السماء وهذا عند الخوف كما قال محمد بن حنفية محمد ابن علي بن ابي طالب قال يكون عند الخوف كما النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف يوم بدر جعل دعا بظهور كفيه بعض الناس يقول هكذا يقولون اهل العلم هذا غير صحيح فلا دعاء هكذا وانما الدعاء هكذا فتجعل بطون كفيك الى السماء وظهورهما اي فتجعل بطون كفيك الى وجهك وظهورهما الى السماء هكذا. فتقول يا ربي يا رب ومن فعل هكذا اين يكون رداؤه يسقط وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسقط رداؤه فاتى ابو بكر رضي الله عنه فاخذ الرداء وجعله على منكبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال والله لا يخزيك الله ابدا وصدق وهنيئا لابي بكر مجاورته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا المقصود الصيغ كم؟ اربع ان لم ترفع يديك فاقله ان ترفع اصبعا واحدا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وينهى ان ترفع اصبعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يرفع اصبعا فقال اصبعي فقال واحد واحد او احد احد ونهي عن اثنين نعم قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لماذا قال المصنف ومنه؟ اللهم اغثنا غيثا مغيثا قالوا لان هذا الحديث ورد عند الترمذي اوله اللهم اغثنا غيثا مغيثا ثم زاد الفاظا وورد عند احمد بلفظ اخر مع اتفاق اوله وورد عند الشافعي في المسند طبعا المسند ليس من كلام جمع المسند الشافعي وانما جمعه المزني ورواه عن ابو بكر ابو اسماعيل اصم. آآ وجاء في عند الشافعي في المسند بلفظ اخر فالمؤلف وغيره من الفقهاء في قولهم الى اخره اشارة لاختلاف الالفاظ في الحديث نعم اخر جملة. قال وان كثر المطر حتى خيف سنة قول الله ما حوالينا ولا علينا. اللهم اعلى الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم هذا الحديث يقول اذا كثر المطر وخشي على نفسه الضرر في نفسه او على ماله او على زرعه ونحو ذلك فانه لا يدعو بكف المطر وانما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر اه الدعاء الاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعض اهل العلم يقول لو تركت الواو وقلت ربنا لا تحملنا صح. لان المقصود ليس الاية وانما مقصود الدعاء. ولذلك فان بعض الكتب ترك الواو كما في المنتهى فنقول يجوز ان تأتي بالواو وهو الاولى موافقة لكلام الله جل وعلا وان تركت الواو جاز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اما تبقى عندنا في كتاب صلاة الجنائز نكملها ان شاء الله المغرب وغدا ان شاء الله الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد