بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف الله تعالى كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن احكام الصلاة وما يتعلق بتفصيل جزئياتها بدأ بعد ذلك بذكر احكام الزكاة والزكاة قرينة الصلاة في كلام الله عز وجل وكتابه. فان ربنا جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم بينوا ان مانع الزكاة حاله كحال تارك الصلاة ولذلك قاتلوه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بينهما اي بين الصلاة وبين الزكاة اذا فالزكاة شعيرة ظاهرة يجب على المسلم ان يتعلم احكامها لانه ينبني عليها اقامة احد مباني الدين واركانه الخمس العظام والمرء يجب عليه ان يتعلم احكام هذه الشعيرة لانه يترتب عليها صلاح قلبه وصلاح دينه فان الدين لا يتم الا بذكر الا بمعرفة هذا الركن وكذلك صلاح القلب ولذلك جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلاوة الايمان ذكر اوصافا من فعلها وجد حلاوة الايمان وذكر من هذه الاوصاف قال وان يخرج زكاة ما له ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط اذا غالبا ما يكون مال المسلم لا يعلم بمقداره ولا بعده الا صاحبه بعد الله جل وعلا واخراج الزكاة على الدقة واخراجها بالامانة في الغالب تكون من اعمال السر. لانه لا يطلع على هذا المال ومقداره الا الله سبحانه وتعالى وصاحبه ولذلك فان المرء اذا تحرى الدقة في اخراج زكاة ما له وكان المرء عالما بكيفية اخراج الزكاة فان ذلك ولا شكله اثر عظيم في اصلاح قلبه وفي ذيله لذة العبادة وحلاوة الطاعة التي يفتقدها كثير من الناس. اذا عندما نتكلم عن احكام الزكاة اعلم انها شعيرة واجبة على المسلم اذا كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة. فلذلك فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو معرفة احكام الزكاة نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعوض تجارة وخارج من الارض وثمار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة قال انه لا تجب الزكاة الا في خمسة اشياء بهيمة الانعام والنقد وعرض التجارة والخارج من الارض والثمار وهذه الخمسة اشياء سيفصلها المصنف بعد ذلك. وانما اجملها لبيان الحصر لكي نعلم انه لا يعني لا تجب الزكاة في غيرها قال رحمه الله بشرط اسلام بدأ يتكلم عن الشروط التي تجب في لوجوب الزكاة فقال اولها الاسلام ولان الكافر لا نية له فلا تصح العبادة منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل معاذا الى اليمن قال فانهم امنوا بذلك اي بالاسلام واقروا به فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات فانهم اقروا بذلك فاعلمهم ان الله عز وجل اوجب عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اهل اليمن بالزكاة الا بعد اسلامهم فدل على انه انما تجب الزكاة بشرط الاسلام وحورية قال ويجب ان يكون المزكي حرا. لان القن وان قيل بانه يملك المال. الا ان القن والمال الذي يملكه ملك لسيدة فلا تجب الزكاة على القن وانما تجب الزكاة على سيده فيزكي سيده مال القن وملكي نصاب. قال وملكي نصاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ما دون عشرين مثقالا من ذهب ولا فيما دون اتيت بدرهم من الفضة وما عدا ذلك وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على النصاب ولكن النصاب ليس في جميع الاموال الزكوية وانما هو في اه في في الخارج من الارظ وفي في العروض وفي الاثمان واما ما سيأتي بعد قليل في قضية الركاز فان الركاز ان قيل انه زكاة فليس فيه اشتراط النصاب اه اريد هنا ان ابين مسألة ان النصاب على المشهور عند الفقهاء ان النصاب في الاثمان والعروض انما هو على سبيل التقريب واما النصاب في الخارج من الارظ فعلى المشهور انه على سبيل التحديد وقال بعض المتأخرين انه كذلك في الخارج من الارض على سبيل التقريب وبناء على ذلك فلو نقص النصاب شيئا يسيرا فانه تجب فيه الزكاة واستقراره. نعم عندنا امران عندنا الملك وعندنا الاستقرار فما لم يملكه الشخص لا زكاة فيه لانه ليس في ملكه الامر الثاني هو استقرار الملك وهو معنى زائد على الملك واستقرار الملك ثلاثة اشياء الامر الاول ان يكون الا يتعلق به حق لغيره بمعنى ان يكون خالصا له وليس لغيره حق فيه فليس من باب الاشتراك العام او المنازعة في التمليك في الاشتراك العام الذي هو الانتفاع مثلا فالانتفاع هو حق مشترك بين الجميع وليس فيه منازعة في الاستحقاق الشرط الثاني ان يمكنه اي ان يمكن ان يمكن المالك ان يتصرف في العين ان يمكنه ان يتصرف فيها وفقهاؤنا يقولون اقل ما يسمى تصرفا الابراء فاذا كان يمكنه ان يبرئ من هي بيده فانه يكون متصرفا في المال الامر الثالث ان يكون له نماؤه لان النماء تابع للملك فدل على انه مستقر. اذا ثلاثة قيود الا ينازعه في ملكه غيره. وان يكون له نماؤه وان وان يمكنه ان يتصرف فيه. واقل ما يمكن ان يسمى تصرفا هو الابراء وبناء على ذلك فانهم يقولون ان المال المغصوب قد استقر الملك عليه لانه يمكنه ان يبرئه اي يبرئ الغاصب كما انه يمكنه ان اه فان كما ان هذا الملك لا ينازعه فيه غيره وكما ان هذا المال المغصوب اه نماؤه له وان كان ليس بيده لكن ما المال المغصوب للغاصب فالمال المغصوب تجب فيه الزكاة وكذلك الدين تجب فيه الزكاة والمهر المرأة كذلك اذا كان معينا تجب فيه الزكاة ولو كان غير مقبول اذا كل ما كان مستقرا منك فانه تجب فيه الزكاة وساتكلم كيف يكون زكاة المال المغصوب وعلى من؟ بعدما يأتي ذكرها في كلام المصنف. نعم قال وسلامة من دين ينقص النصاب. آآ الدين في الزكاة نوعان دين يمنع وجوب الزكاة. هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا ودين هل يزكى ام لا ولذلك بعض طلبة العلم عندما يبحث عن زكاة الدين قد يخطئ في مبحثها فيدخل احدى المسألتين في الاخرى وقد ذكر منصور وغيره ان الفقهاء اذا قالوا هل الدين يزكى ام لا فانهم يقصدون به الدين الذي لك على غيرك. هل تزكيه ام لا واما الدين الذي عليك فلا يسمونها بزكاة الدين وانما يقولون هل الدين يمنع الزكاة ام لا اذا يجب ان تفرق عنوان المسألة ما هو؟ اذا قلنا هل في الدين زكاة؟ فنقصد به الدين الذي لك على غيرك هل تزكيه ام لا واما المسألة الثانية فهل الدين يمنع الزكاة ام لا؟ فهذه هي المسألة الثانية هل الدين يمنع الزكاة ام لا نقول الفقهاء يقولون انه لابد ان يكون سالما من دين ينقص النصاب. لابد ان يكون سالما من دين ينقص النصاب الدليل على ان الدين يمنع اه او ينقص النصاب ويمنع الزكاة اذا انقص نصابها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره انه قال ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم فكان هذا ظاهرا ومستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي ولذلك فيقولون ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي دليله عمل الصحابة رظوان الله عليهم في ذلك ولان هذا الدين الذي في الذمة هو في الحقيقة آآ ليس ملكا لك في وانما هو ملك لغيرك وانما يجب عليك ان تعطيه لغيرك. وانما يلزمك ان تعطيه لغيرك. اذا هذه هي المسألة الاولى عرفنا دليل ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي. طيب قول المصنف وسلامة من دين ينقصه النصاب. ما معنى ذلك يعني ان المرء يجمع ما له الذي تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة اشياء النقد وقيمة العروض وسيأتيان والامر الثالث الديون التي له على غيره ثم ينقص من هذا الوعاء الذي اشتمل هذه الامور الثلاثة ينقص من هذه الثلاثة الدين الذي عليه ثم الباقي ان كان المجموع اقل من نصاب فلا زكاة وهذا معنى قوله وسلامة من دين ينقص النصاب وان كان المجموع اكثر من النصاب فانه يزكى اذا كيف نحسب الزكاة؟ انظر معي تأتي بالوعاء الزكوي يتكون من ثلاثة اشياء ويخصم منها رابع النقد وقيمة العروض وسنتكلم عنهما والديون التي لك على غيرك ثم تخصم منها الامر الرابع وهي الديون التي عليك وهي الديون التي عليك. اذا عرفنا ما معنى هذا الشرط؟ انه قد يكون شرطا في الوجوب اذا اذا اصبح الدين ينقص المال عن النصاب فيصبح شرطا للوجوب واما يكون طريقة في الحساب اذا كان المجموع اكثر من اذا كان نصابا فاكثر وسيأتي ما معنى النصاب بعد قليل طيب ذكر بعض فقهائنا كالموفق وغيره ان الدين الذي يخصم من الوعاء الزكوي شرطه ان يكون دينا حالا لا دينا مؤجلة اذا لابد ان يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا وهذا القيد معتبر طيب ما هو الدين الحال؟ قالوا الذي يجب عليه سداده في وقت الزكاة فكل دين يجب عليه سداده في وقت الزكاة فانه دين حال واما المؤجل فان الدين قد يؤجل عشرين سنة وثلاثين سنة بل ومئة سنة ومئة من السنين ومع ذلك نقول لو قلنا انه يخصم في كل سنة لكان هناك يعني اه ذهاب لكثير من الاموال. ولذلك ما اختاره الموفق وكثير من او بعض المتأخرين من انه انما يخص بالدين المؤجل له وجهه طيب اذا عرفنا الدين عفوا يعني يخص به الدين الحال دون المؤجل انظر معي كل قرض حسن هو يسمى قرض لكن سميناه حسنا في هذا الزمان حينما اصبح عند الناس اشتراك في الالفاظ بين القرظ الحسن والقرظ الربوي كل قرظ يؤدى كما هو الذي يسميه المعاصرون بالقرظ الحسن فكله دين حال وان اجله الناس باتفاق بينهم فلو اقرظت فلو اقرظني زيد الفا وقال لا تردها الا بعد سنتين تعتبر دينا حالا فتخصم من الوعاء الزكوي كل سنة ما هو الدين؟ اذا المؤجل؟ الدين المؤجل هو الذي كان من اثر معاوظة بسبب المعاوظة فحينئذ اجل فيكون له اثر في القيمة طيب اذا قال وسلامة من دين ينقص النصاب تكلمنا عن دليلها وكيف يحسب الدين في الزكاة وتكلمنا ايضا عن قضية القيد الذي اورده بعض اهل العلم وهو ان يكون الدين مؤجلا هو الذي من الوعاء الزكوي دون الحال عفوا ان يكون دينا حالا فيسقط من الوعاء الزكوي دون المؤجر نعم قال ومضي حوله. قال ومضي حول من شروط الزكاة ان تكون الزكاة مضى على تملك المال حول كامل وقد جاء فيه احاديث عن ابن عمر وروي فيه حديث كذلك عن عائشة ومجموع ما جاء في الباب يدل على اصله بل انعقد الاجماع عليه انعقد الاجماع في الجملة على انه لا بد من حولان الحول للزكاة وجاء عن عن ابن عمر وروي مرفوعا عند الطبري في التعليقة والمراد بالحول باتفاق اهل العلم انه الحول القمري وليس الحول الشمسي حكى هذا القول الشافعي وحكى الاجماع عليه ابن حزم وكذلك الرافعي وغيرهم. اذا لابد ان يكون الحول حولا قمريا. وهذا باتفاق وينقص عن الحول الشمسي باحد عشر يوما نعم قال الا في معشى قال الا في معشر وهو الذي يؤخذ منه العشر وهو الخارج من الارض فان الخارج من الارض لا يلزم فيه الحول القمري وانما وقت ما من الارض واتوا حقه يوم حصاده فاذا خرج ووجب فانه حينئذ يخرج ولو كان اكثر من سنة فان بعض الثمار تكون في سنة قمرية وبعضها تكون في اقل من ذلك ونتاج سائمة قال ونتاج سائمة فانه يتبع اصلها لما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ انه قال وعد عليهم بالسخال ولا تأخذها فالسيخة الاقل من سنة فتعد في الزكاة ولكن لا تؤخذ قال وابحي تجارة قال وربح تجارة لان نماء التجارة تابع لها وحكي الاجماع عليه في الجملة الا في مسألة نبض العروض دراهم سيأتي ان فيها خلافا لكن عموما هذه في الجملة ان ربح التجارة حوله حول اصله ولا ينظر فيه حولان الحوض طيب اه قبل ان ننتقل لمسألة النقصان اريد ان تنتبهوا مسألة الشخص اذا ملك مالا فانه على تمام الحول من السنة القادمة يجب عليه زكاة هذا المال هناك مال اخر يسمى بالمال المستفاد في اثناء الحول المال المستفاد في اثناء الحول ركزوا معي اذا المال ملكت مالا ان بهيمة سائمة بهيمة سائمة واما نقدا واما عروضا واما غير ذلك مما تجب فيه الزكاة فمكث عندي حولا كاملا تجب زكاته هذا يسمى حولان الحول على المال طيب هناك ماء نوع اخر يسمى النماء او لقبل النماء نقول هناك نوع اخر يسمى بالمال المستفاد في اثناء الحول المال المستفاد في اثناء الحول. يعني في هذه السنة قبل تمام الحول اكتسبت مالا. هذا المال المكتسب يسمى بالمال المستفاد المال المستفاد نقول انواع النوع الاول ان يكون المال المستفاد نماء او نتاجى نماء كنماء التجارة وربحها ونتاجا كنتاج السائمة فان كان المال المستفاد نماء او نتاجا فان حوله حول اصله كل مال كان بسبب ربح التجارة او كان بسبب نتاج بهيمة الانعام فحوله حول اصله هذا النوع الاول من المال المستفاد في اثناء الحول النوع الثاني من المال المستفاد ان يكون المال المستفاد في اثناء الحول من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول من غير جنسي المالي الذي انعقد عليه الحول رجل عنده مال ذهب وفي اثناء السنة ملك مالا اخر من جنس اخر وهو بهيمة الانعام فهذا نقول يبتدأ له حولا جديدا يبتدأ له حولا جديدا لانه مال مستفاد من غير جنسه من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. هذا النوع الثاني النوع الثالث مال مستفاد ما معنى مستفاد؟ يعني انه لم يتم عليه الحول وانما ملكه في اثناء الحول. مال مستفاد ليس من النماء ولا من ربح كالتجارة وليس من وهو من جنس المال بمعنى انه ليس من غير جنسه وهو من جنس المال مثل ماذا مثل اغلب الاموال التي نملكها الان مثل رواتب الموظفين ومثل آآ الهدايا التي تهدى لك اذا انعقد على جنسها الحول ومثل الاشياء الكثيرة التي يكتسبها الشخص كالمال الذي يأتيه غلة من المال المستفاد كأن تكون عنده عوامل او تكون عنده عقارات يؤجرها فيكتسب مالا في اثنائها اذا هذا المال اذا اردت ان تبحث عنه في كتب الفقهاء كيف يزكى تبحث عنه باسم ماذا؟ المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول ولم يكن ماء ولا نتاجى ولم يكن ماء ولا نتاجى. هذا هل يستأنف له حولا جديدا ام لا؟ نقول نعم يعني لا تجب فيه الزكاة الا اذا تم عليه حول كامل وبناء على ذلك فهذا المال الذي استفاده راتب شهر محرم يزكيه في شهر محرم من السنة القادمة وراتب شهر سفر يزكيه في السنة القادمة من شهر صفر وراتب شهر ربيع الاول يزكيه في السنة القادمة من شهر ربيع الاول لكن اذا لم ينقص اذا لم ينقص يعني يعني اذا اكل قد اكل واستعمل جميع رواتب شهر محرم اذا ذهب فلا بد ان يكون قد انعقد. هذا من حيث الوجوب لكن انظر معي الحقيقة ان هذا الامر يمكن ان يطبق في الزمان الاول تطبيقا واضحا لانه في الزمان الاول ولعهد قريب يعني ابائنا يذكرون ذلك ان المرء ربما لا يملك المال الا مرة واحدة في السنة يكون عنده زرع فيبيع محصوله مرة واحدة في السنة ويبقى المال عنده فيأخذ منه يسيرا يسيرا الى تمام السنة او يكون عنده كراء لدار فيأتيه القراء مرة واحدة ويأكل منه سنته كلها فحينئذ يكون وقت اكتسابه للمال مرة واحدة او يكون عطاء يأتيه من بيت مال المسلمين مرة واحدة في السنة فالمشقة فيها اقل ولكن في زمننا هذا اصبح المال يأتي للمرء اكثر من مرة على اقل الاحوال في كل شهر مرة والامر الثاني يصعب ذلك ان هذا المال مختلط في حساب واحد في البنك فاذا سحبت مئة ريال لا تدري هل هذه المئة ريال من المال الذي اكتسبته من المحرم ام من شهر صفر ام من شهر ربيع ام من شهر الذي بعده؟ ما تدري اضافة لذلك ان المرء قد يكثر عليه دخول المال اكثر من مرة في السنة ولذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون وفقهاؤنا يقولون هذا من باب الاستحباب ان المرء اذا انعقد الحول على جنس المال الذي عنده ان يخرج الزكاة عند حول المال الذي انعقد عليه عند بدء الحول الذي انعقد على جنسه ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري كانوا اي الصحابة رضوان الله عليهم يستحبونه هذا من باب الاستحباب وفقهاؤنا يأخذونه استحبابا وهو قول الجمهور الى الحنفية وجوبا يرون الاستحباب ان المال المستفاد الذي انعقد على حوله الذي انعقد على جنسه الحول انه يزكى مع اصله استحبابا. وهذا هو الاحوط والادق للمسلم وبناء على ذلك فان المسلم اذا اراد ان يزكي زكاة ما له احتياطا واستحبابا وادق في الحساب ان يجعل له حولا يوما في السنة كما كان يفعلون كما في حديث عثمان ان هذا الشهر شهر زكاتكم فيأتي فيزكي كل المال الذي انعقد على جنسه الحول ولو كان مستفادا في اثنائه استحبابا. والمرء دائما في باب الزكاة يحتاط فيخرج الزكاة ويحتاط في اخراجها لانها من المسائل الدقيقة. اذا عرفنا ان نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول اصلهما لماذا لانهما من المال المستفاد الناتج عن الربح وعن النماء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع يقول ان المال اذا نقص في اثناء الحول عن النصاب ملك المرء المال في شهر الله المحرم. في الخامس من شهر الله المحرم في السنة القادمة ينظر من الشهر الخامس اذا لم يكن خلال هذه السنة كلها قد نقص عن النصاب وسنتكلم عن النصاب بعد قليل فانه تجب عليه الزكاة حينئذ واما ان كان نصابا في سنته كلها واما نعم ان كان وان كان قد نقص في عن النصاب في اثناء الزكاة في اثناء السنة فانه لا زكاة عليه طيب متى تكون زكاته؟ من حين يتملك المال ويبتدأ النصاب يعني رجل ملك النصاب في شهر الله المحرم واستمر مالكا للنصاب الى رمضان فلما جاءت رمظان لاجل مصاريف رمظان نقص المال الذي يملكه عن النصاب نقول انقطع حولك فلا زكاة عليك الان لكن لما جاء شهر شعبان ملك نصابا اذا انتقل حولك من شهر الله المحرم الى شهر شعبان فتزكي في شهر شعبان من السنة التي بعدها وهكذا اذا يجب ان يكون النصاب موجودا في طرفي الحول وفي وسطه في كامل الحول في الطرفين وفي الوسط لا ننظر للطرفين فقط وانما ننظر للطرفين والوسط وسنتكلم بعد قليل في ضرب مثال لها بعد قليل قال لا فرارا بعض الناس قد ينقص ماله عن النصاب من باب الفرار عن الزكاة وقد ذكروا في بعض طبقات الفقهاء ان بعض الناس كان اذا جاء قبل الزكاة بيوم او بيومين جمع ابناءه جميعا امامه ثم قال لابنائه يا ابنائي ان هذا المال لا طعم له انما جمعت هذا المال لكم وانا اريد ان اهب لكم مالي فيقول له ابناؤه قبلنا الهبة فيأتي الخدم فيأخذون المال على رؤوسهم وينقلونه الى بيت الابناء ويمكث عندهم يوم او يومين فيأتي وجوب الزكاة هل عليه زكاة قبل الزكاة بيوم خلاص نقص النصاب قبلها بيوم لا زكاة عليه. بعد يومين يأتي الابناء وقد حملوا المال الى ابيهم فقالوا يا ابانا انا وجدنا ان الحياة لا طعم لها بدونك ولذلك فقد وهبنا لك المال الذي وهبتنا اياه فيقول قبلت فيرجع له بعد يومين الانسان يكذب على من؟ يكذب على نفسه الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اذا فمن اراد ان يفر من الزكاة بمثل هذه الطرائق فانه معاقب وتجب الزكاة عليه. لان المرء يعامل بنقيض قصده اذا قضية الفرار والزكاة خطيرة لكن من نقص نصابه من غير فرار فانه الذي يسقط عنه وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليكم قال وان ابدله بجنسه فلا. قال وان ابدله بجنسه فلا. عندنا هنا مسألة في قضية تبديل المال انظر معي المال يبدل باحد ثلاثة اشياء اما ان يبدل بغير جنسه فانه يقطع الحول مثاله طبعا ننظر للجنس هنا باعتبار باب الزكاة والاجناس التي تتقدم مثاله قالوا ان يأتي الشخص فيكون عنده مال وفي منتصف الحول او قبل تمامه يشتري بهذا النقد الذي هو مال يسمى مالا نقدا يشتري بهذا النقد سائمة بقرا او ابلا او غنما نقول انقطع الحول لانه ابدله بغير جنسه هذي الحالة الأولى الحالة الثانية ان يبدله بجنسه مثاله ان يشتري بالذهب فظة وبالفظة ذهبا وعلى القول يعني الذي قررت المجامع ان هذه الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة وكذلك اذا اشترى بهذه الاوراق النقدية ذهبا او فظة فانه حينئذ قد ابدل المال بجنسه فيكون حينئذ حول المال الثاني هو حول المال الاول لماذا؟ لانه ابدله بجنسه في اثناء السنة اشترى ذهبا لا نقول الحول من حين شراء الذهب بل الحول من الملك الاول بهذا المال اشترى او بالذهب اشترى فظة او باع الذهب وجعله نقودا نقول لا ينقطع الحول بل يكون الحول هو الحول اذا الحالة الثانية ماذا ابدل المال بجنسه انظر معي الحالة الثالثة الحالة الثالثة وهو ابدال المال بعروض التجارة هذي المسألة المشهورة التي يسميها الفقهاء بنبض العروض دراهم ونبظ دراهم عروظا نقول ان عروض التجارة ملحقة بالنقدين فلا تقطعوا الحول وبناء على ذلك فلو ان التاجر عنده مال فانه اليوم سيشتري بهذا المال بظاعة عظة او نظت الدراهم عروضا غدا سوف يبيع هذا العرض فتنظ العروض دراهم. اذا نظ العروظ دراهم والدراهم عروظا لا تقطع الحول لان العروض مقومة بالنقدين اذا عنده ثلاث انواع بغير جنسه يقطع بجنسه يقطع لا عفوا بغير جنسه يقطع الحول بجنسه لا يقطع الحول الدراهم اذا نظت عروظا او العروظ اذا نظت دراهم اي العروض تجارة فانها لا تقطع اذا هي ثلاث حالات. وهذا معنى كلام المصنف وان ابدله بجنسه فلا وذكرت منطوقها ومفهومها نعم. احسن الله اليكم قال واذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذي المسألة المهمة وهي مسألة زكاة الدين قلت لكم قبل قليل ان الفقهاء منهم منصور اذا قال زكاة الدين ما المراد به الدين الذي لك على غيرك لو سألك سائل هل في الدين زكاة ام لا ما المقصود؟ اي الدين الذي علي زين او الدين عفوا الدين الذي لي وليس الدين الذي علي. هذه مسألة تسمى بزكاة الدين. طيب زكاة الدين ذكر الشافعي رحمه الله تعالى ان الاصل فيها انما هو الاثار والاصل فيها انما هو الاقسة فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولذلك فان فقهائنا يقولون الاصل فيها الاحتياط وقد جاء عن علي رضي الله عنه وجوب الزكاة في الدين ولذلك اخذ فقهاؤنا بالظاهر انها ملك تام انها ملك تام وقد جاء عن علي رضي الله عنه ان الدين يزكى مطلقا فقالوا بما ان القاعدة فيها الاصل انها دين تام للجواز التصرف فيها بالابراء فان فيها الزكاة سواء كان الدين الذي لك على غيرك حال او كان مؤجل وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مليء او على غير مليء وهو المعسر وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مماطل او على باذل كل الاحوال سواء لماذا؟ قالوا لان هذا الملك ملك تام ومستقر ملك تام ومستقر. كيف هو مستقر؟ لان نماءه لك ان كان فيه نماء كان معينا ولأنك يصح تصرفك به واقل التصرف هو الابراء طيب ولان علي رضي الله عنه قضى بذلك فنحن وهو يعني من قضاء الصحابة فنعمل به طيب انظروا معي في زكاة الدين الذي لك على غيرك لما قال الفقهاء انه يزكى قالوا هناك امران الامر الاول وسيأتي لكن نشير لها الان لمناسبتها الامر الاول ان هذا الدين الذي لك على غيرك لا يجب ان تزكيه الان بل يجوز ان تؤخر اداء الزكاة لحين القبض يجوز ان تؤخر اداء الزكاة لحين القبض لحين تقبض هذا المال ولو بعد سنتين او ثلاثا او اربعا لان الدين له واجب في العين وله تعلق في الذمة وسيأتي هذا الامر الاول ويجوز ان تعجل الزكاة طبعا هذا التأخير ما فائدته؟ فائدته ان هذا الدين الذي لم تقبظه اذا تلف او اصبح الشخص لا يمكن آآ سداد الدين الذي عنده بان كان مالا ضمارا بان مات ولا وفاء عنده او غاب فاصبح غائبا فهنا فحين لا يلزمك اداء الزكاة هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا المدين اذا كان ظالما في عدم سداد المال. في في عدم سداد الدين اذ ان هذا المدين اذا كان مماطلا وكان ظالما في عدم السداد فان مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه وبناء على ذلك فان فقهائنا يقولون يجب عليك ان تزكي الدين الذي عند المماطل ولكن تطالبه بعد ذلك بما بذلت هو لا يزكيه لانك انت المالك انت المالك انت الذي تزكيه والنية منك انت لكن اذا زكيته وبذلت المال تقول ترجع عليه به نص عليه فقهاؤنا انك ترجع عليه بشرط ان يكون ظالما اذا كان ظالما هو والغاصب واما المعسر فانه لا يرجى عليه اذا اصبح بعد ذلك مليئا. اذا عرفنا المسألة وعرفنا دليلها دليله ماذا؟ هو الاستمساك بالاصل وكما قال الشافعي لا يوجد دليل في باب الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على انه الاصل في الدين انه مال فتجب زكاته وقد قضى بذلك الصحابة كعلي رضي الله عنه طيب اه نعم نعم ما ذكر هذه المسألة كنت اظن انه سيذكرها. هناك مسألة مهمة جدا اوردها الفقهاء واشرت لها قبل قليل وهي ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة احفظوا هذه القاعدة. القاعدة هي ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة تجب في عين المال بمعنى ان المال اذا لم يكن مقبوضا بيدك فيجوز لك ان تؤخر الزكاة لحين قبضك هذا المال سواء كان دينا او مالا مغصوبا ونحو وذلك ولها تعلق بالذمة انك يجوز ان تخرجها وان لم يكن ماله في بين يديك نعم قال وشوط لها في بهيمة انعام سوم ايضا. نعم. بهيمة الانعام وهي ثلاثة انواع وهي البقر الابل والبقر والغنم قدمنا الابل لانها افضلها في الهدي ثم البقر ثم الغنم. لا بد ان تكون سائمة ومعنى كونها سائمة اي غير معلوفة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة فمفهوم هذا الوصف واللقب ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها مفهوم اذا بناء على ذلك فان المعلوفة لا زكاة فيها. ما هي المعلوفة؟ نقول المعلوفة هي اما ان يشترى لها العلف بان يشتري لها الشعير او يشتري لها الطعام الذي تأكله او يكون صاحبها هو الذي يحتش لها فاذا كان يحتش لها بيده بفعله فانها تسمى معلوفة اذا المعلومة اما بفعله او اما بماله بالشراء او بفعله بالحش واما اذا كانت ترعى من الارض فانها حينئذ تسمى سائمة ففيها الزكاة طيب الحالة الثانية اذا كانت تسوم بعض السنة وتعلف في بعضها فنقول العبرة بالاكثر لان الاكثر يعطى حكم الكل نعم احسن الله اليكم قال واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة. نعم قال اقل نصاب الابل خمس. ولا ينظر لسن المملوك لانه يعد عليهم لانه نماء وفيها شاة فتخرج شاة ولا يلزم ان تكون الشكاة من ملكه وانما يشتري شاة ويخرجها ولابد ان تكون شاة لا قيمة شاة قال وفي عشر شاتان وان ملك عشر من الابل ففيها شاتان ولابد ان تكون الشاتين ولابد ان تكون الشاتان مما يجزئ في الاضحية وسيأتي ذكرها بعد قليل وفي خمس عشرة ثلاث اي ثلاث شياه وفي عشرين اوبا اربع شيات وفي خمس وعشرينات وجلت مخاض وهي التي لها سنة. قال واذا ملك خمسا وعشرين فانه يجب عليه ان يخرج بنت مخاض وبنت المخاض هي التي تمت سنة على سبيل التقريب كذلك ولا يلزم ان تكون بنت المخاض من ماله بل يجوز ان يشتري من غيرها. ولا يجزئه ان يخرج قيمتها بل يجب عليه ان يخرجها كما اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي ست وثلاثين بنت لابون وهي التي لها سنتان. نعم بنت اللابون لها سنتان نعم واضحة وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سميت حقة لانها استحقت الركوب. نعم وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها او باع. نعم. ولها اربع اي اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون. ثم في كل اربعين بنت لابون وكل خمسين حقة. وبناء على ذلك فلو ملك مئتين فانه يجوز له اما ان يخرج اه خمسة بنات لبون او اربع حقق يصبح مخيرا لانه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم قال واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع هو الذي له سات او تبيعة. نعم. اه البقر اقل نصاب فيها ثلاثون بقرة بشرط ان تكون سائمة ان كانت معلومة فلا زكاة فيها قال وفيها تبيع او تبيعة والتبيع هو الذي له سنة والتبيعة كذلك لها سنة وهذه من الصور الثلاث التي يجوز فيها اخراج الذكور في زكاة سائمة الانعام فانه انما يجوز اخراج الذكور في ثلاث حالات في البقر يجوز اخراج التبيع والتبيعة واذا كان النصاب كله ذكور ويجوز اخراج اه ابن اللابوني عن بنت المخاض نعم. قال وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان. نعم. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. نعم هذا واضح. نعم قال واقل نصاب الغنم او باعونا وفيها شاة. فما كان فمن كان مالكا لاقل من اربعين فلا زكاة عليه ويجب عليه ان يخرج شاة تجزئ في الاضحية وهي الجذع من الظأن والثني من المعز قال وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة شاة. مئتين وواحد الى اربع مئة اي الى ان يملك اربع مئة فانه ويجب عليه ان يخرج ثلاث شياه ثم في كل مئة بعد الاربع مئة فيها شاة والشاة بنت سادة من المعز ونصفها من الضأن الشاة التي تجزئ في الاضحية وتجزئ في العقيقة تكون مجزئة في الزكاة لها سن معين وهي ان تكون جذعا من الظأن وهي ستة اشهر وسمي جذعا لان شعرها بدأ يميل هذه هي الجذع من الضأن او ثني من المعز وهي التي اتمت سنة الظأن اللي هي الخراف والماعز التيوس او يعني المعز الماعز التي ذكرانها تسمى تيوسا. نعم. قال والخلطة في بهيمة الانعام بشوطها تصير المالين الواحد نعم الخلطة نوعان عند الفقهاء وكلاهما تجعل المالين مالا واحدا اما خلطة اعيان او خلطة اوصاف فخلطة الاعيان هي الملك المشاع بان يكون اثنان مثلا او اكثر يملكون اربعين شاة من غير تمييز لملك لملك كل واحد منهما. فهذا تسمى خلطة الاعيان. فالزكاة واجبة عليهما شاة واحدة النوع الثاني خلطة الاوصاف بان يختلطون في ثلاثة في اربعة اشياء او خمسة ان تختلط البهيمة في المرعى وان تختلط في المراح وان تختلط في في المحلب وان تختلط في المحل نعم اذا تختلط في المراح وفي آآ المسرح وفي وفي المحل المبيت وفي المحلب وفي المرعى هذه اربعة اشياء او خمسة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وتصير المالين كالواحد فتجب فيه الزكاة وان كان ملك احدهما اقل من النصاب قال رحمه الله فصل في هذا الفصل عن حكم زكاة الخارج من الارض قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض. قوله وتجب اي تجب الزكاة في الخارج من الارض لقول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. اذا فتجب زكاة عند الحصاد قال في كل مكيل مدخر معنى كونه مكيلا اي يعامل بالكيل ومدخر بمعنى انه يجعل في البيادر وذكر بعض المحشين كبن قايد انه بمعنى انه يجعل للحاجة فكل ما كانوا يدخروا للحاجة فانه حينئذ يعتبر فيه الزكاة. وبناء على ذلك فان عندنا امور لابد ان ننتبه لها ان كل مكيل ومدخر فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا ولو لم يكن قوتا ومثال ذلك ظربوه قالوا بالاشنان فمن زرع اسنانا ونحوه وكان لانه يدخر يكال فان فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا كذلك ايضا قالوا انه ما لا يكال وانما اعتادت العادة انه اه يكون بالحبة او ما لا يدخر فانه لا زكاة فيه. زكاة خارج من الارض قالوا ومثال ذلك كالفواكه فان الفواكه كلها لا زكاة فيها كما جاء عن عمر رضي الله عنه انها لا تزكى فالبرتقال الذي عنده حمضيات لا يجب عليه ان يخرج زكاتها وانما يخرجها زكاة مال وساذكر كيف بعد قليل الذي عنده كذلك ورقيات. بمعنى انه انما يؤكل الورق وليس شجرا لان الذي يؤكل ورقه مما ينبت كالخس والكراث والنعناع والجرجير هذا لا زكاة فيه زكاة خارج من الارض لكن لو كان الورق من شجر فان فيه الزكاة. قالوا كالسدر مثلا فمن زرع سدرا والسدر انما ينتفع بورقه فان فيه الزكاة لانه ينتفع بالورق يأخذه ويبيعه فهنا ففيه الزكاة. اذا العبرة بالورق اذا كان تابعا للشجر فانه بمثابة الثمر واما اذا كان الورق بلا شجر كالورقيات التي سميها الورقيات فلا زكاة فيها كذلك النوع الثالث ما كان ثمره في باطن الارض لا زكاة فيه كالبصل والثوم والجزر والجزر والبطاطس والبطاطس هذا الذي حين تخرج والبطاطس كل هذه لا زكاة فيها لان ثمرته في باطن الارض وليست في علوه. اذا هذي الامور من كان يزرعها في مزرعته لا زكاة عليه فيها انما تجب الزكاة عليه زكاة مال كيف اذا اخذ هذه الامور وباعها ومكث المال عنده سنة كاملة فحينئذ فيها الزكاة اما الذي يكال ويدخر من الثمر والحب كل حب والثمر الذي يكالب ويدخر فان فيه الزكاة ولو لم يبع منه المرء حبة واحدة بعض الناس ثمرته يجعلها لنفسه ولاهله نقول فيها الزكاة اذا بلغت النصاب وسيأتي مقدار النصاب بعد قليل اذا انتبه معنا دائما الخارج من الارض يزكى بشرطه سواء اكلته او لم تأكله بل سواء كان يؤكل او لا يؤكل كالاشنان والسدر ونحوه الامر الثاني ان الخارج من الارض انما يشترط فيه ان يكون مما يكال ويدخر ان كان من الثمار او الحب مطلقا فان الحب كله يزكى اذا ما بلغ النصاب. نعم قال ونصابه خمسة اوسق. نعم لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم. قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون عطلا وستة اسباع عطلا بالدمشقي. نعم الوسخ ما هو؟ الوسق ستون صاعا وبناء على ذلك فان النصاب يكون ستين في خمسة يكون ثلاث مئة صاع كم تقديره ثلاث مئة صاع بعض اهل العلم يقدرها بالارطال العراقية وقد ذكرت لكم قبل ان الابطال العراقية هي التي كان يقدر بها في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد ذلك فان الرطل المكي والمدني اصبح يختلف عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرطل ليس الصعب اذا الرطل كان اختلف والذي كان مقدرا برطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الرطل العراقي بعض الفقهاء قدره لانه دمشقي بالارطال الدمشقية. كما مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الزاد كما تحفظون وغيره. فقدروه بالرطل الدمشقي فقالوا انه يكون كم يكون الفا وست مئة رطل عراقي كما سيذكر المصنف بعد قليل. وساذكر لماذا غاير بين التقدير اذا بالركن الدمشقي الذي كان قديما موجودا هو الف وستمائة رطن دمشقي اه او عفوا اه الف وست مئة رطل عراقي هو الذي مقدر اه بتقدير الفقهاء. ولكن نظرا لان المصنف دمشقي فقد قدره بالارطال الدمشقية وهي ثلاث مئة واثنان واربعون وستة اصباع الرطل بالدمشقي لان الابطال تختلف نقدرها بكيلنا الان انظروا معنا الكيل وحدة حجم وليس وحدة وزن وانما قدر الفقهاء الكيل بالوزن ليحفظ لان وحدات الكيل تتغير واما وحدات الوزن فلا تتغير وحدة الوزن لا تتغير ولذلك لما عاب ابن القصار على ابن ابي زيد القيرواني في الرسالة انه قدر المكيل بالموزون قال كيف يقدر مكيل بموزون؟ رد عليه العلماء فقالوا لان الموزون محفوظ الوزن محفوظ فحبة الشعير وزنها محفوظ والدانق كذلك. فالوزن محفوظ لم يتغير لكن الكيل قد يتغير الحجم لانه في الزمان الاول الصاع يختلف زيادة ونقصا فلو عندك صاع واردت ان تصنع مثله تماما لابد ان يزيد قليلا او ينقص قليلا لابد ان ينقص ولذلك عندهم ان المصنوعات كلها ليست مثلية ليست مثلية بخلاف الموزون الموزون عندهم دقيق لا يتغير فنقل الى الوزن من باب ماذا؟ الحاجة. طيب الان اصبح الوزن محفوظ فواهو مقدار الصاع الذي يكون النصاب في ظربه بست مئة نصاب الزكاة ست مئة صاع كما ذكرت لكم الصاع الان تقريبا قدر من هيئة كبار العلماء تقريبا على سبيل التقريب واحتاطوا فيه قليلا قالوا قدروه باناء يزن ثلاث لترات ماء هو الحقيقة احتاطوا فيه قليلا زادوا قليلا فكيف تقدر الصاع؟ سهل جدا وهذا في زكاة الفطر ائتي بماء بقدر ثلاث لترات ثم اسكبه في اناء ثم ثم اجعل حدا على هذا الاناء بمقدار كم ثلاث لترات ماء هذا هو الصعب وهذا التقدير ليس مني وانما تقدير هيئة كبار العلماء عندنا هنا. واحتاطوا فيه قليلا من باب الاحتياط اذا عرفنا الساعة كم هو؟ ثلاث لترات اذا كل اناء يسع كم ست مئة في في ثلاثة الف وثمان مئة لتر اذا اذا كان الناتج من الارض مما فيه الزكاة يسع الفا وثمان مئة لتر لتر ماء مكعب فانه حينئذ ماذا؟ ففيه الزكاة هذا هو النصاب تسع مئة ضرب لا هي آآ ستة اوسق وكل خمسة اوسق وكل وسق ثلاثون صاعا ستمئة صاع. ست مئة في ثلاثة الف الف وثمانمئة ستون لا الوسق ثلاثون صاعا ستون صاع ستون صاع صاع مظبوط مظبوط ستون صاع ستون في في خمسة ثلاث مئة صاع احسنت احسنت انا اخطأت في الحساب ثلاث مئة في في كم في ثلاثة تسع مئة مظبوط اذا تكون تسع مئة لتر مظبوط احسنت انا اخطأت في الحساب والخطأ في الحساب ليس عيبا فقد كان السيوطي يقول انا لا احسن الحساب كل العلوم اعرفها الا الحساب ليس عيبا ان المرء يخطئ في الحساب طيب اذا تسع مئة اه اذا اذا كان عندك طعام يزن تقريبا تسع مئة لتر فهذا اذا فيه الزكاة طيب احسن الله اليكم قال وشوط ملكه وقت وجوب. نعم العبرة بالخارج من الارض ان يكون مملوكا وقت الوجوب وما هو وقت الوجوب قال كما ذكر المصنف وهو وهو اشتداد وهو اشتداد حب وبدوء صلاح ثمرة العبرة بوقت الوجوب في وقت الوجوب هذا من كان مالكا للحب؟ ومالكا للثمرة فهو الذي تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك من ملك الحب بعد الوجوب فلا زكاة عليه صورة ذلك رجل عنده محصول فبعد بدو الصلاح باع الثمرة هل تجب الزكاة على البائع ام على المشتري نقول على البائع لان العبرة بوقت الوجوب العبرة بوقت الوجوب هذه حالة. الحالة الثانية لو ان هذا الحصاد جاء رجل قال ما سقط على الارض من التمر هو لك دائما يكون هذا الشيء يقول ما سقط عن الارظ فهو لك فجمع تمرا كثيرا فبلغ النصاب حينئذ نقول الزكاة على من على على مالك المالك الاصلي فان كان من باب المعاوضة او من باب الهبة فتجب عليه الزكاة وان كان من باب الزكاة اتى فقيرا فقال خذه فانه يكون بمثابة الزكاة اذا هذا الامر الثاني شوف الصورة الثالثة لو ان امرأ ملك الحب قبل اشتداده والثمرة قبل بدو صلحها مثال ذلك ان يكون رجل عنده ارض مزروعة فجاء شخص فاشترى الثمرة مع اصلها اشتراها مع الارض اشترى الحبة مع الارض او اشترى الثمرة مع الشجرة وقت اشتداد الحب ووقت بدو الصلاح هي في ملك من في ملك المشتري اذا من الذي يزكي؟ البائع من المشتري العبرة بوقت الوجوب طيب انظروا هذه المسألة واجيبوني رجل عنده مزرعة ولكن قبل بدو الصلاح واشتداد الحب في سنبله باع الثمرة لمشتر فعلى من الزكاة على من الزكاة بعد ثمرته فقط عالمشتري البيع باطل لانه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الحب قبل اشتداده. قال انس هو ان يحمر او يصفر. يعني الثمرة وهذي مسألة اعرفها اذا كان عندك مزرعة لا يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الحب قبل اشتداده حرام ما يجوز البيع باطل يجب ان تعطيها الثمن وتأخذ المال طيب اذا هذا ما يتعلق بشرط الملك. نعم قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر البيدر ما هو؟ هو المستودع او المخزن؟ او ما سميه ما شئت من المسميات فاذا جعل في هذا المكان استقر الوجوب استقر الوجوب وينبني عليه ان العامل يأتي ويأخذ في هذا الوقت وان المال اذا تلف بعد استقرار الوجوب فانه حينئذ يضمنه يضمنه يضمنه وان تلف بعد استقرار الوجوب نعم. قال والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة. نعم لما جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر وفي الصحيح ايضا البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر نعم قال ونصفه فيما سقي بها قال ونصف العشر نصفه اي نصف العشر فيما سقي بها اي بمؤونة ولذلك جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي نعم فيما سقت الانهار فيما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي بالمساقي نصف العشر. وفيما سقي بالمساقي نصف العشر قال وما هي المساق؟ اما ان ان المرء يأتي سحب الماء بدلو او بمكينة فكل هذه تسمى مساقي فحينئذ فعليه نصف العشر نصف عشر الخارج من الارض قال وثلاثة اوباعه فيما سقي بهما. نعم لانه اذا استويا في اه السقي نصف ونصف فانه يخرج ثلاثة الارباع فانت فان تفاوت اعتبر الاكثر. فان تفاوتا ايهما يعني كان احدهما اكثر من الثاني فننظر الاكثر العبرة بالاكثر اي الاكثر نفعا للزرع. لماذا قلنا هذا الشيء لان الزرع في بعض اوقات السنة لا يسقى بل ان سقيه في بعض اوقات السنة يضر الثمرة ولذلك نظر الاكثر نفعا للزرع ولا ننظر الاكثر مدة ففي بعض الايام قد يكون اسبوع كامل لا نسقي الزرع. التمر مثلا في بعض الاوقات نقطع عنه التمر اسبوعا كاملا اسبوعين لكن في بعض الاوقات نسقيه كل يوم فننظر الاكثر باعتبار الانفع للزرع وليس بمطلق المدة. نعم. قال ومع الجهل العشر ومع الجهل لا نعلم ما هو الاكثر منهما فاننا نجعل نرجع للاصل وهو العشر قال وفي العسل العشر. قال والعسل من وجد عسلا سواء كان العسل اخذه من موات يعني ليس ملكا لاحد او كان العسل في ملكه. موات مثل ماذا؟ بعض الناس يذهب في الغيران جمع غار او على رؤوس الجبال او على رؤوس الشجر فيجد مناحل للنحل فيأخذ هذا النحل فيأخذ هذا العسل من هذا النحل. هذا يسمى الموات لأنه ليس ملكا لأحد او كان النحل في ملكه بان كانت مناحلها في ملكه في بيته او في مزرعته في الجميع فيه الزكاة ما دليله؟ حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر فدل على ان العسل يؤخذ فيه العشر زكاة زكاة. طيب هنا بس فائدة في قضية الموات اه الموات ما هو هو الارظ المنفكة عن الملك والاختصاص كل ارض ليست ملكا لاحد تسمى مواتا طيب المواد قد يكون في الارض وقد يكون الموات في المملوك غير الارض انظر معي الحطب الذي انبته الله عز وجل مباحا. يكون ملكا لكل احد الحطب ملك لكل احد الامر الثاني اذا لم يكن قد زرع الشخص الشجرة. وانما انبتها الله فهي ملك لكل احد النوع الثاني العسل اذا لم تكن المناحل في ملكك فانها ملك لكل احد الامر الثالث ما خرج من الارض من الكلأ فانها ملك لكل احد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. في النار وفي الكلأ وفي الماء الماء هو الذي يكون في نقع البئر او يكون في الغدران ونحوها. ليست ملكا لاحد اذا الماء اذا كان في نقع البئر اي في وسطه في في داخله ليست ملكا لك وانما هي ملك لكل احد لكنك مختص بها فيجوز ان تمنع اذا كنت محتاجا لها فقط واما اذا كنت غير محتاج فلا يجوز لك المنع بل يجب ان يبذل الماء لمن شاء لانه ليس في ملكه بل الناس شركاء في كما جاء في الحديث. طيب انظر معي. نأتي لباب الزكاة من ملك مالا مباحا كأن احتطب او احتش او اخذ فقعا ونحو ذلك فلا زكاة في المال المباح الا في العسل العسل وحده هو الذي فيه الزكاة من المباحات لانه وجده في مكان مباح في موات فاخذه للحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم قال سواء اخذه من موات او ملكه نعم عرفنا ما معنى فرق بين الموات وملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا. نعم هنا المصنف قدر بالرطل العراقي. وهو الذي المقدر في في كلام كثير من الفقهاء كصاحب الزاد وغيره وقدموا العراق لماذا؟ قالوا لان العراقي هو الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم مع انه خالف قبل ذلك فقدره بالدمشقي لعلنا نلتمس للمؤلف فائدة انه اراد ان يبين لطالب العلم ان مئة وستين رطلا عراقيا تعادل ثلاث مئة واثنين واربعين رطلا وسبعة ارطال بدي مشقي فاراد ان يبين لك ان هذين متساويين نعم قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. نعم. من استخرج معدنا من الارض المعاني التي تستخرج من الارض فانه يجب عليه ان يخرج منها ربع العشر. ربع العشر في الحال في الحال بمعنى انه لا ينتظر فيها حولان الحول وفي الركاز الخمس مطلقا. طيب الركاز ما هو؟ طبعا الركاز هو دفن الجاهلية كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اه انظر معي ما معنى قولنا انه دفن الجاهلية يعني ان يجد المرء في الارض المدفونة او في بيت او يجد تحت حجر ونحو ذلك يجد مالا مسكوكا اما على هيئة نقد نقود او على هيئة حلي او يجد هذا النقد على هيئة مصنوعات كاصنام ونحوها اما ان يكون هذا الصنعة تكون من فعل اهل الجاهلية. كيف؟ ان تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما يوجد كثيرا في بعض البلدان كما في جنوب الجزيرة العربية جنوب المملكة يوجد كثيرا ويوجد ايضا في مصر ويوجد في الشام. كثيرا ما يجدون دفنا من دفن الجاهلية اما من اثار الفرعونية او البابلية ويوجد في الجزيرة هنا اصنام. واضح ان الاصنام من افعال الجاهلية فلا توجد الاصنام الا من دفن الجاهلية اذا هذه من دفن الجاهلية اذا الحالة الاولى من دفن الجاهلية ان تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الحال الثاني من دفن الجاهلية ان يكون البلد لم يرد عليه الاسلام الا متأخرا فيكون هذا الدفن قبل ورود الاسلام. فلو فرضنا ان بلدا لم يرد الاسلام الا في سنة خمس مئة من الهجرة مثلا فولد فيه كنز هذا الكنز قبل الخمس مئة لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول انه من دفن الجاهلية اذا هذان امران يسمان دفن الجاهلية الامر الثالث ما كان من دفن اهل الاسلام بان يوجد عليه علامة الاسلام درهم اسلامي دينار اسلامي يوجد البلد انها بلد اسلام والدفن دفن حديد حديث لان الان يوجد عندنا يجدون مثلا في بعض الناس يحفر فيجد يسمونها الريالات الفرنسية ريال فرانسي القديم هذا. كان الناس يتعاملون به عندنا قبل مئة سنة لكن كان سائدا عندنا كان سائدا عند المسلمين فدل على انه ليس جاهليا وانما هو اسلامي كذلك الدراهم الساسانية الدراهم الساسانية ما زال المسلمون يتعاملون بها الى عهد عبد الملك بن مروان. فسك الدرهم الاسلامي الذي توجد صورته على الريال سعودي هذا هو الدركم اول درهم سك وهو الدرهم الإسلامي اللي صك عبد الملك بن مروان على مقدار الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الدراهم قبل عبد الملك بن مروان كانت تختلف وزنا طيب ما كان من دفن الجاهلية هذا يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس كاملا ليس العشر وانما الخمس يخمس طيب واذا خمس هل يصرف مصرف الزكاة؟ نقول لا وانما يصرف مصرف الفيء فيعطى فيوضع في بيت مال المسلمين اذا الزكاة تجعل في بيت مال المسلمين تصرف مصرف تجعل لبيت مال المسلمين يصرفها ولي الامر فيما شاء ليست مصرف الزكاة انت بالفرق بين الركاز وبين الزكاة. اذا اوردوا الركازة هنا من باب ماذا من باب ذكر المناسبة والا ليست زكاة في الحقيقة وانما او نقول هو زكاة بالمعنى العام الثاني ما كان من دفن اهل الاسلام ما كان من دفن اهل الاسلام فان ما كان من دفن اهل الاسلام حكمه حكم اللقطة في عرف سنة كاملة وبعد السنة يملكها طيب قد يقول لها مئتي سنة يبحث عن ورثة اهل هذه القرية ووجد وجد رجل في مكان مالا فلما سأل قالوا ان هذا المكان كان يسكنه بنو فلان فيجب عليه ان يعطيها لابناء اهل تلك القرية الذي كانوا يسكنونها وكانوا يعني القرى قديمة كان رجل ورجلان يسكنان القرية. يجب وجود لان حكمه حكم اللقطة بعد سنة ما جاءه احد بحث لم يجد يعرف من كان يسكن هذه البلدة ملكها بعد سنة ثم يأتي حوال الحول بعد ذلك من حين فيما يتعلق بالالتقاط. نعم قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية. نعم قال وهو ما وجد من دفن بكسر الدال من دفن الجاهلية هذا ما يتعلق بالنكاز هنا فائدة اذكرها لكم ان بعضا من الفقهاء هو فقهاء الحنابلة والمالكية وربما ذكر غيرهم لكن لم اقف عليه ذكروا انه يجوز لولي الامر تقييد المباحات ما معنى تقييد المباحات؟ يعني يجوز لك ان يمنعك من تملك بعظ المباحات التي يجوز تملكها دليلهم على ذلك اجماع الصحابة فان عثمان رضي الله عنه حمل نقيع هناك بقيع وهناك نقيع البقيع هي المقبرة هذه التي دفن فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما النقيع فانها بعيدة قليلا وقد كانت مرعى كانت مرعى فحمى عثمان رضي الله عنه النقيع طيب النقيع الناس شركاء في تملك هذا الحشيش فيجوز لولي الامر ان يمنع من تملك بعظ المباحات لمصلحة وهذا اللي تسمى بتقييد المباح سياسة لمصلحة ليست لتشهد له ليضعها عنده لا لما جعلها في مصلحة عموم المسلمين وبناء على ذلك فقد ذكر اهل العلم ان ولي الامر اذا قال اذا وجد معدن في ارض شخص بعينه فقال انه لا تتملك هذا المعدن وانما يكون في مصلحة عموم المسلمين جاز يجوز انه يمنعك من تملك الارض التي وجد المعدن في باطنها. طبعا الشخص ما يتملك المعدن الا بعد استخراجه لانه مباح والمباح لا يملك الا بالقبض او التقاط او ما يتعلق بمعنى هذا المعنى طيب قال رحمه الله تعالى فصل. نعم منه واحسنت. ومما يتعلق بتقييد المباحات ما ذكره القرافي في الفروق تخريجا على هذه القاعدة وبالرجب وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تخرج على هذه القاعدة وهو انه يصح لولي الامر ان يمنع من تملك باحياء الموات لان احياء الموات من تملك المباحات فيجوز المنع وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا فيكون من باب الاختصاص للتملك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقال