نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم. نعم قال واقل نصابي ذهب عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون من اقل في ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة ولا فيما دون مئتي درهم زكاة فدل ذلك على انه هذا هو النصاب طيب المثقال هو من الذهب والدرهم من الفضة انظروا معي المثقال يعادل الان لان قلت لكم الوزن مظبوط الوزن مظبوط لم يتغير المثقال يعادل اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع اذا من كان مالكا للنصاب وهو عشرون مثقالا اي خمسة وثمانين جراما من الذهب فان فيه الزكاة كم زكاة كم نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما لان المثقال الواحد ويسمى دينارا يعادل كم اربعة وربع اربعة وربع في عشرين خمسة وثمانون جراما. طيب الدرهم كم هو نقول الدرهم هو الذي كانت تسمى الدرهم الاسلامي الذي سكه عبد الملك بن مروان ويعادل جرامان وخمسة وتسعون بالمئة جرامان وخمسة وتسعون بالمئة اذا مائة الدرهم تعادل كم خمسمئة وخمسة وتسعون جراما من الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون اليس كذلك؟ اخطأت نعم الحمد لله اذا خمس مئة وخمسة وتسعون واضح طيب انظروا معي قبل ان انتقل يقول فقهاؤنا على المشهور مذهب انه العبرة بالذهب الخالص يعني اربعة وعشرين جرام وبناء على ذلك فان المرء اربعة وعشرين قيراط احسنت فاذا كان المرء يملك خمسة وثمانين جراما بوزن واحد وعشرين اه بقيراط واحد وعشرين لا تجب فيه الزكاة لا تجب الزكاة بل يحسبها بالنسبة والتناسب حتى تبلغ المقدار اللي ذكرته لك قبل قليل وضحت فكرة القراريط انها لابد ان تكون هذا هو المشهور وهذا هو ظاهر النص ومثله يقال ايضا في الفضة خلافة طبعا للرواية الثانية في المذهب. طيب قال ويضمان في تكميل النصاب. نعم. قال ويضمان في تكميل النصاب. بلا خلاف كما قال ابن موفق بلا خلاف وكيف يكون الظم هنا؟ قالوا الظم بين الذهب والفضة بالاجزاء لا بالقيمة هنا العبرة بالاجزاء كيف يكون ذلك ننظر كم ملك من الذهب ملك نصف نصاب من الذهب وملك نصف نصاب من الفضة اذا حينئذ ملك نصابا كاملا ملك ثلاثة ارباع نصاب من الذهب وربع نصاب من الفضة اذا ملك نصابا اذا العبرة بالاجزاء فنقول كم ملكت من جزء واحد من الذهب وكم ملكت من جزء نصاب من الفضة واجمع الاجزاء فان كانت الاجزاء تعادل واحدا صحيحا فاكثر اذا حينئذ وجبت عليك الزكاة وتكون زكاة كل بجزئه وبحسابه اذا فيما يتعلق بظم الاجزاء بين الذهب بظم النصاب بين الذهب والفضة خاصة فهو متعلق بالاجزاء متعلق بالاجزاء. طيب نعم. والعوض الى كل منهما. قال والعروض الى كل منهما لكن بالقيمة فننظر لقيمة العروض ننظر لقيمة العروض. طيب العروض سيأتي معنا انها نوعان عروب غنية وعروب تجارة ساشرح بعد بعد قليل وهي مهمة جدا وهي من اهم مسائل الباب لكن عندنا نوع من الانواع الحقه اهل العلم بالذهب والفضة مطلقا وهو ما يسمى بالاوراق النقدية كالريالات والجنيهات الدولارات وغيرها من المسميات واليورو وغيرها من الاشياء هذه الحقها اهل العلم المعاصرون بالذهب والفضة بناء على ان المراد ليس مطلق الثمانية وانما غلبة الثمانية اذا الذهب والفضة عفوا من ملك اوراقا نقدية فانا نلحقها بالذهب والفضة كم يكون نصابها ننظر ما هو الاقل من قيمة خمس وعشرين جراما من الذهب او خمسمائة وخمسة وثمانون وخمسة وتسعون جراما من الفضة ما هو الاقل منهما؟ فنعتبره النصب الان في هذه الايام جرام الذهب بكم مئة وخمسين مئة وخمسين في خمسة وثمانين كم يا شيخ مئة وخمسين في خمسة وثمانين ما حدا حسب الف لا اكثر من الف مئة وخمسين في في خمسة وثمانين لا اكثر يا شيخ اكثر من الف خمسة وثمانين في مئة وخمسين اثنعشر الف هاه اثنى عشر الفا وخمس مئة خلنا نترك الكسور اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر الفا وسبعمئة وخمسون ريالا هذا النصاب اذا قدرناه بالذهب اذا قدرناه بالفظة الان تقريبا اجرام الفظة يعادل اقل من عشر ريالات لنقل عشر ريالات احتياطا اسهل في الحساب عشرة في خمسة خمس مئة وخمسة وتسعون خمسة خلنا نقول ستة الاف ريال اسحب ما الاقل اثنى عشر الفا وسبعمئة ام ستة الاف ستة الاف ريال اذن كل من ملك ستة الاف ريال سنة كاملة لم ينقص في خلال السنة حسابه عن ستة الاف ريال تجب عليه الزكاة لاننا قدرناه باقل النقدين وهو الفضة. قد يكون زمن من الازمنة يرتفع الفضة الله اعلم قد يجدون يصبح الناس في حاجة للفظة يكتشفوا اكتشافا فيرتفع سعر الفظة وينخفظ الذهب ما تدري فحينئذ نقدره بالذهب لا بالفظة وهكذا اذا عرفنا الان كيف النصاب وكيف نقدره طيب قال والواجب فيهما ربع العشر والواجب فيهما ربع العشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في اكثر من حديث جابر ومن حديث ابي هريرة من حديث عمرو بن شعيب وغيرهم ربع العشر هو ماذا؟ ان المبلغ قسمة اربعين هو ربع العشر ربع العشر هو قسمة اربعين طيب او اثنين ونصف بالمئة نفس المعنى؟ نعم انتهى الوقت طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما ابعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما اما بعد من عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يذكرون مسائل في غير مضانها. ولذلك فان بعض اهل العلم الف كتبا تسمى عند الفقهاء بكتب الخوادم. هذه الخوادم وظيفتها انها تبين لطالب العلم مظنة مسألتي في او او محل بحث المسألة في غير مظنتها. ولذلك فان بعظ الفقهاء كان يعاني بعظهم اين توجد هذه المسألة باي باب ومن ذلك ان الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون ما الذي يجوز لبسه وماذا لا يجوز لبسه واستخدامه من الذهب والفظة يذكرونه في باب الزكاة. مع انه قد سبق ذكر بعظ احكامه في باب الانية. ولربما عقد بعضهم بابا فيما يتعلق بالاداب او باللباس فاورد بعضها. اذا هذه الاحكام مبثوثة في غير مظنتها. قيل ان للعلماء في ذلك غرض وهو ان لا يعرف العلم الا من تعب فيه. فالعلماء كان بعضهم يعنى بتصعيب بعض العبارات. لكي يتعب طالب العلم في تحصيل العلم فاذا تعب في تحصيله بقي في ذهنه ولكي لا يتسور على هذا العلم كل احد وفي زماننا هذا اصبح العلم يسيرا سهلا يستطيع المرء ان يبحث في وسائل الاجهزة الاتصال فيجد كلاما في كثير من المسائل ولذلك لما سهل على الصغير قبل الكبير وعلى الجاهل قبل العالم اصبح يتكلم في دين الله جل وعلا من لا يعلم ولذلك لو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة. وكل هذه الفتن والضلالات وهذا الزيغ انما سببه بكلام الجهال في شرع الله بغير ما بغير ما يعلمون. وقد جاء ان في اخر الزمان يتكلم الجهال فيتخذ الناس جهالا. يفتون بغير علم فيضلون ويضلون نعم. قال وابيح لرجل من الفضة خاتم. الفضة لا يجوز للرجل الذهب لا يجوز للرجل كما مر معنا استخدامها التحلي بها واما الفظة فانه لا يجوز له مطلق التحلي بها. وانما نجيز للرجل من الفظة ما ورد ولا نجاوز النص لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الخاتم ونحوه مما سيذكره المصنف. وما عدا ذلك من من من صور حلي بالفضة للرجل فانها ممنوعة كما ذكر المصنف. قال يباح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم معروف هو ما يوضع لليد. ولو اه كان فيه فص او بدون فص سواء كله يسمى خاتم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة. وقد تتبع ابن رجب احكام الخواتم في جزء كامل وقبله الف البيهقي كتابا كاملا سماه الجامع في الخواتيم وكلاهما مطبوع. قال وقبيحة سيف قبيعة السيف هي المقبض يجوز ان تكون من فضة ويجوز ان تكون من ذهب من ذهب. واما الدليل على انها تجوز من فضة فقد ذكر انس رضي الله عنه ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة والسبب ان قبيظة قبيعة السيف يجوز ان تكون من ذهب او فظة لان الاوائل كانوا حينما يستخدمون السيف في قتال يشتد قبض احدهم بهذا السيف شدة قوية لانه لو سقط منه سيفه لهلكت نفسه حتى ان عبد الله ابن الزبير رضي الله ان كان اذا انتهى من قتاله لا يستطيع ان يفك يده من شدة قبضه على على السيف حتى يؤتى له بالمال بالماء الحار ويسكب على يده فتلين يده. فمن شدة القبض لو كان القبيعة من حديد ونحو هذا ربما اثرت على اليد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل في فعله ومن حيث المعنى لانه الطف باليد. فيجوز ان تكون طبيعة السيف من فضة ويجوز ان تكون من ذهب كما سيأتي. قال وحلية من المنطقة هي ما يجعل في الوسط يربط على هيئة حزام فانه يجوز تحليته بالفضة دون الذهب كما فعله جمع من الصحابة رضوان الله عليهم نعم قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف نعم قال ومن الذهب لا يجوز للرجل الا امران فقط الامر الاول طبيعة السيف. فيجوز له ان يكون من ذهب لان الذهب لطيف على اليد. وقد ثبت ان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كانت قبيعة سيفهم من ذهب. فدل ذلك على ان طبيعة السيف المستخدم ليس لاجل ان يحلى ويجعل على الجدر كما يفعل اغلب اهل زماننا وانما المقصود بالسيف الذي يستخدم لا الذي يكون يعني جمالا للبيت ونحوه. فيجوز ان تكون طبيعته من ذهب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم قال وما دعت اليه ضرورة كانف لما ثبت ان عرجة احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قطع انفه فجعل له انفا من والحديث عند اهل السنن نعم. قال ولنساء منهما ما جارت عادتهن بلبسه. قال وللنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. فكل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة من حلي سواء كان آآ قلادة او كان خاتما او كان او كان اه اه يعني محلقا على هيئة اليد. كله يجوز لبسه بورود النص به كما جاء في حديث معاوية وغيره واما النساء فليلعبن بيبيل اي فيلبسن ما شاء ما شئنا الا ان تكون العادة الا يلبسنه مثل ان يكون فيه اسراف ومخيلة فانه وينهى عنه لعدم لبسه عادة. نعم. قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية. نعم. الحلي انظروا معي الحلي في الاصل انه من ذهب وفضة. والذهب والفضة الاصل فيه ان فيه الزكاة. ولكن هذا الحلي لسببين اجتمعا فيه اسقطنا عنه الزكاة. السبب الاول انه صنع يجب ان يكون مصنوعا الامر الثاني ان ان يكون معدل للاستعمال. اذا هذا الذي سنتكلم عنه وساذكر دليله بعد قليل. اذا وجد فيه وصفان ان يكون مصنوعا على شيء على هيئة حلي يلبس. الامر الثاني ان يعد ان يعد الاستعمال وساذكر ما يقابل هذين الوصفين بعد قليل الحلي اذا اعد للاستعمال فان الفقهاء يقولون لا زكاة فيه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا انه روي في ذلك حديث لكنه لا صح ليس في الحلي زكاة لكن ثبت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عائشة لماذا قلت وعائشة بالخصوص؟ لان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال لبسا او اعارة. عائشة عاشت مع النبي وسلم تسع سنين وحليها كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فغالبا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالها واقرها على انها لا تخرج الزكاة. فدل ذلك على ان الحلي لا تخرج زكاة لقضاء عدد من الصحابة وذكرت ان عائشة رضي الله عنها مع ان عائشة هي التي روت حديث صاحبة الفتحتين فدل على ان لذلك معنى وجهه اهل العلم في محله وليس هذا محله. طيب اذا قول المصنف ولا زكاة في حلي مباح اعد الاستعمال. اذا عندنا قيدان وان شئت قل ثلاثة قيود. نبدأ بالقيد الاول وهو ما كان حليا ما كان حليا. الامر الثاني يعني يقابل ما كان حلي اذا ما كان مصنوعا على هيئة حلي. كل تبر ولو كان معد اعمال فان فيه الزكاة التبر ما هو التبر؟ التبر يعني الذي غير لم يشك بعد. وفي معناه كل ما سك نقدا كدراهم وجنيهات لان هذا ليس ملبوسا وانما هي دراهم وجنيهات. او دراهم قلت الجنيهات نسمي نحن جنيهات الذهب. هذه لا لا تعتبر كليا الا ان تشكى على هيئة عقد ونحوه. اذا لابد ان يكون حليا. ما يتعلق بالحلي اننا نقول هذا الحلي اذا كسر كسرا بحيث لا يمكن لبسه معه ولا اصلاحه فتجب زكاته. اذا كسر كسرا انكسر لا يمكن لبسه معه. ولا يمكن اصلاحه. قد ينكسر اليوم اصلحه بعد اسبوعين ثلاثة. لكن لا يصلح. فحينئذ معناه ان طنعته قد تغيرت فحينئذ تجب فيه الزكاة. هذا القيد الاول ان يكون حليا. القيد الثاني قال ان يكون مباحا. مباحا وبناء على ذلك فان الحلي المحرم فيه زكاة. اضرب لكم امثلة بالحلي المحرم. لو ان رجلا عنده خاتم من ذهب افيه زكاة ام لا؟ حلي وملبوس لكن نقول محرم ما يجوز. طيب لو ان امرأ او لو ان امرأة عندها ذهب ولكن جعلته تحفة في بيتها. عندها قالت ساجعله تحفة اجمل فيه جدار بيتي. هل فيه زكاة ام لا لماذا؟ لاننا نقول لا تذكرون الدرس الاول؟ قلنا لا يجوز استخدام الذهب والفضة في غير وفي غير الضرورة وفي غير الاثمان والقنية لا للرجل ولا للمرأة. لا يجوز ان تضع تحفة في بيتك من ذهب ولا فظة تآثم وفيها الزكاة كل سنة. لان المحرم لا يبيح ولا يسقط ما اسقطه الشارع. اذا هذا الامر الثاني فيما يتعلق بقول المصنف الامر الثالث قال اعد للاستعمال او العارية للاستعمال وهو اللبس. ولو احيانا ولو اعد للبس ولم يلبس. بعض النساء عندها حلي ولكن هذا الحلي تقول سوف البسه اذا جاءت مناسبة ما ولا مناسبة سنة كاملة ما جاءها ولا مناسبة. نقول لا زكاة فيه لانه معد للاستعمال لكن لم يأتي المناسبة التي تلبسه فيها. وفي معناه العارية فلذلك فان عائشة رضي الله عنها وتعلمون ان زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توفي حرم عليهن ان يتزوجن وحرم عليهن ان يتجملن ولذلك قصصنا شعورهن فلا يتجملن ولا يعني يلبسن حليا البتة الى ان متنا رضي الله عنهن. فالحلي لا يلبس النساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان عندها حلي فكانت تعيره رضي الله عنها لاهلها من بنات اخيها وبنات اختها وحينئذ اصبح مستعملا فلا زكاة فيه. اذا عرفنا المستعمل باما باللبس او المستعمل بالاعارة. فحين اذ لا زكاة. طيب غير المستعمل ما هو؟ انظر خذ معي بعضها كل من كان عنده حلي قد جعله للتجارة قد جعله للتجارة اشتري هذا الحوري لابيعه لا لالبسه فحينئذ ففيه الزكاة. كل من اشترى حليا وجعله عنده للنفقة. احفظه الان منخفض ساشتري الذهب السنة القادمة سيرتفع الذهب سابيعه. هذا في الحقيقة جعله للنفقة ساخذ منه شيئا فشيئا عند الحاجة. اذا فان فيه الزكاة كل من جعل حليا حيلة للفرار من الزكاة. ففيه الزكاة. ففيه الزكاة. ففيه الزكاة. كل هؤلاء نقول فيها الزكاة كذلك قالوا من كان عنده حلي لم يلبسه ولم يعره لكن جعله للكراء والاجارة. بعض الناس يؤجر الذهب. نقول فيه الزكاة كذلك. انما يستثنى ما اعد للبس ولو لم يلبس وما كان معارض او يعار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا وهي زكاة عروظ التجارة والعروض جمع عرظ وقد انعقد الاجماع المتقدم ولا خلاف لاجماع طارئ بعد القرن الرابع في من انكر عدم وجوب زكاة عروظ التجارة فان الاجماع متقدم لاهل العلم ان زكاة التجارة او عروض التجارة واجبة. اذا زكاة عروظ التجارة واجبة. باجماع اهل العلم بلا خلاف في هذه المسألة. طيب انظروا معي العروض جمع ماذا؟ عرض. العروض اريد ان تنتبهوا معي ايها الاخوة. العروض في الدنيا غير الذهب والفضة العروض نوعان اما ان تكون عروض قنية واما ان تكون عروظ جاره الاصل منهما ماذا؟ ان تكون عروظ غنية. وخلاف الاصل هو التجارة وسيأتي فائدة معرفة الاصل وعدم الاصل. طيب عروض القنية لا زكاة فيها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في خير في في خادم العبد في بيت المرء وخادمه وخيله. وفرسه. هذه لا زكاة فيها. اذا عروظ القنية لا زكاة فيها. انما الزكاة في عروض التجارة كيف تستطيع ان تفرق بين العرب انه عرظ تجارة او عرظ قنية هذا قد يكون عرظ تجارة بعد قليل يصبح قنية السيارة التي تسكنها التي تركبها انية لكن قد تكون عرظ تجارة كيف تفرق بينهما؟ نقول الفرق بين بامرين وهو ان يكون ملك العرب بنية التجارة وعملها بس. ان هنا بنية التجارة وعملها. انتبهوا معي. سهلة جدا. اذا تنتقل العرض وينتقل من كونه عار وقنية لا كتفي الى كونه عرض ماذا؟ تجارة فيه الزكاة بالنية والعمل. ركزوا معي بالنية والعمل النية ما هي؟ المراد بالنية نية التجارة بان ينوي بيعها. كل من اشترى وتملك شيئا بقصد بيعه فان نية التجارة متحققة عنده. سواء اراد ان يبيعه باكثر مما اشترى او باقل مما اشترى لا لا ننظر قصد الربح او لم يقصد المهم ما دام قصد البيع فهذا تسمى نية التجارة. حتى لو قصد ان يبيعه باقل من السعر. فهي نية تجارة قصد ان يبيعها الان او قصد ان يبيعها بعد عشرين سنة. سواء نية التجارة مدارة او ليست مدارة. كلها سواء تسمى نية التجارة. اذا النية ما هي نية التجارة ان ينوي بيعها. انظروا معي الثانية هي التي تحتاج الى تركيز امل التجارة ما هو؟ قلنا نية التجارة واضحة. عمل التجارة ما هو؟ انتبهوا معي. عمل التجارة احد امرين الامر الاول اما ان يكون وقت التملك وقت التملك فانها المعاوظة اعيد كل معاوضة وقت التملك فتسمى عمل تجارة. مثال من اشترى من استأجر بيتا وكان العوض عينا. هذي معاوظة. كل معاوضة هذه وقت التملك تسمى عمل التجارة. اذا كل من تملك عينا بمعاوضة وقد نوى وقت التملك بيعها فانها عروظ تجارة. لان التملك احد امرين اما بمعاوظة او بدون معاوظة بدون معاوظة كالارث والهبة من تملكها بمعاوظة وكان وقت التملك ينوي التجارة فانها تكون حينئذ ماذا؟ عروض تجارة. طيب ان اتكه بغير نية التجارة ان تملكها بغير المعاوضة. وهبت له ورثها ولو نوى جارة فلا تكن عروض تجارة لانه لم يعمل بعد فيها عمل التجارة. فلا بد ان يعمل بعد ذلك عمل التجارة وما هو عمل التجارة بعد ذلك الصوم او العرض للبيع. واضح؟ اعيدها بسرعة ولن اعيدها مرة اخرى. العرض يكون العرض ينتقل من كونه عرظ كنية الى عرظ تجارة لامرين. يجب بالامرين معا بالنية وعمل التجارة وعمل التجارة. فاما نية التجارة فهو ان ينوي سواء عند التملك او بعده ان ينوي ماذا؟ ان ينوي المعاوضة عليه ان ينوي بيعها والربح فيسمى عمل تجارة. طيب الحالة الثانية الشرط الثاني لابد من عمل التجارة. نقول عمل التجارة حالتها اما ان يكون قد تملكها بمعاوظة. فحين اذ وجد عمل التجارة لانه باع واشترى. فاذا وافق وقت الشراء انه ناوي فانها عروض تجارة. الحالة الثانية ان يكون قد تملكها بغير معاوضة كهبة وارث. فان العمل لم يتحقق بعد فلا تكون ما فلا يكون المال الذي ورثه عن والده عارض تجارة حتى يعمل فيه عمل التجارة مع النية وهو ماذا؟ الصوم او العرض طيب انظر مسألة اخيرة قبل ان تقل العقبة اخر مسألة عندنا. اريد ان اختصر لضيق الوقت. نحن قلنا الاصل ما هو؟ القني ام الاصل القني اليس كذلك؟ طيب ذكرت لكم قاعدة قبل يومين الشيء يرجع لاصله النية ولا ينتقل عن اصله الا بنية وعمل ذكرناها في صلاة المسافر قبل البارحة نفس الشيء هنا الشخص اذا ثبت ان العرض عنده عرظ تجارة فنية نيته فقط ان ينوي اقتناء هذا العرب نوى اقتناءه بان يستخدمه او ان يستغله بان ايش معنى يستغله؟ يعني يكريه يكره هذا العين فانه حينئذ بمجرد النية فقط يصبح عرض قنية فلا زكاة فيه انا عندي سيارة وعندي محل انوي بيعها بعد شهرين اعجبتني السيارة. قلت ساستخدمها حينئذ يجب ان تكون النية جازم ليست مترددة نية جازمة خلاص لبست للبيع بل ساستخدمها حينئذ لا زكاة فيها لاني نويت نية جازمة العكس عندي عرض قنية بيتي الذي اسكنه او سيارتي اردت بيعها لا تصبح عرظ تجارة الا بامرين البيع والصوم او العرض ان تعرض للبيع ولو لم يشتريها احد عندك ارض تريد سكناها ثم قلت احتاج بيعها فعرضتها للبيع مع نية بيعها اذا من حين عرظها للبيع يبدأ الحول فبعد سنة ولو لم تبع ففيها الزكاة. نعم قال ويجب قال وتخرج من قيمته يعني ان زكاة عروظ التجارة يجب ان تخرج من القيمة ولا تخرج من العين في قول عامة اهل العلم. يجب ان تخرج من القيمة. طيب كيف تخرج القيمة؟ قد الان ما شاء الله الناس كثرت بضائعهم ليس كالزمن الاول الذي مشى عليه المعاصرون. العلماء المعاصرون ان القيمة تقدر بالجملة ولا تقدر بالفرد فلو ان المرء عنده محل تجاري فيه مئة قطعة لو باعها لو باع كل قطعة على الانفراد سيكون المجموع بالف ولكنه وقت الزكاة لا يقومه على سبيل انفراد. وانما يقومها بيع جملة لا عبرة بكم اشتراها وليس العبرة بكم بيعها على سبيل الافراد وانما كم قيمتها الان وقت الزكاة جملة قطعا سيقل ثمنها عن قيمة الحبة. نعم قال ويجب تقويم عرظ التجارة بالاحظ للفقراء منهما. نعم قال بالاحظ للفقراء منهما هل تكلمنا عنها قبل وهو قضية انه بالاقل من الذهب او الفظة منهما اي من الذهب والفظة ثم قال وتخرج من قيمته شرحتها قبل قليل. نعم. وان اشترى عوضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم هذه المسألة شرحتها العصر وهي التي سميناها ماذا نبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروضا. فقول جماهير اهل العلم كما ذكر المصنف انها لا تقطع الحول. احنا قلنا تغير جنس المال لها ثلاث حالات هذه هي الحالة الثالثة. هناك ذكر سورتين وهذه هي الصورة الثالثة فقط جمعنا المتناظرات. ذكرت دليله هناك احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل بدأ في هذا الفصل بذكر زكاة البدن الزكاة نوعان زكاة للمال وزكاة للبدن وهنا يبدأ المصنف يتكلم عن زكاة البدن وهي زكاة الفطر قال وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضية عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية. نعم تجب الفطرة اي تجب زكاة الفطر على كل مسلم كما ذكر المصنف سواء كان بالغا او ليس ببالغ عنده نصاب او ليس عنده نصاب وهكذا فهي واجبة على كل مسلم قال اذا كانت يعني زائدة عن نفقة واجبة نفقة لمالكها ونفقة عن من يقوته هو ويمونه ليلة العيد قال يوم العيد المقصود بيوم العيد لانه يوم الوجوب كما سيأتي وليلته. نعم. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنينه. نعم. قال وليدته وحوائج اصلية. طبعا هنا زاد عن النفقة قال من زاد عن نفقته وحوائجه الاصلية. هناك اشياء حوائج اصلية تزيد عن النفقة وقد ذكر الفقهاء اشياء كثيرة هي حوائج لكنها ليست من ضروريات الحياة وبناء عليه فانها لا تباع لاخراج زكاة الفطر لكنها تباع لسداد الدين. من هذه الاشياء التي ذكروها كتب طالب العلم اذا كان طالب اذا كان المرء طالب علم يجب ان يكون طالب علم ليس مالكا للكتب ارثا اذا كان طالب علم وعنده كتب فلا تباع الكتب في آآ في في زكاة الفطر لانها من الحوائج الاصلية. لان طالب العلم لا يستغني عن كتابه الا من ندر بان يكون حافظا وهم قلة من الناس حتى الحفاظ لا بد ان يراجع كتابه فالكتب هذه لطالب العلم هي بمثابة اغلى ما يملك من الاموال. نعم قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز بقي كلام قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه آآ معنى انه يخرجه عن نفسه واضح؟ والمسلم الذي يمونه نوعان النوع الاول من وجبت نفقته عليه اما لكونه من الاصول او لكونه من الفروع او لكونه زوجة او لكونه من الاقارب على المشهور. فان مفردات المذهب انه تجب النفقة على الاقارب بشرطها اذا اذا كانت النفقة واجبة عليه هذا الامر الاول الثاني ممن يمونه من تكفل بنفقته رمضان كله كل شخص اذا تكفل قال انا كفيل ومستعد ان اقوم بنفقة فلان الشهر كله فحينئذ تلزمه ايضا اخراج زكاة الفطر عنها. لان زكاة الفطر تابعة لنفقة شهر رمظان ثم قال وتسن عن جريم. الواجب انما هي عن المولود ولو كان ابن يوم واما ان كان المرء عنده زوجة حامل فيستحب له ان يخرج عن هذا الجنين ولا يجب. لفعل عثمان رضي الله عنه فانه اخرجه عن الجنين نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوب نعم. ذكر المصنف هنا وقت زكاة الفطر وبين لنا المصنف هنا في كلامه ان لزكاة الفطر خمسة اوقات. شف لو لزكاة الفطر خمسة اوقات. الوقت الاول وقت ما معنى وقت الوجوب؟ يعني متى تجب عليك؟ بمعنى ان الشخص اذا مات قبلها فلا تخرج عنه زكاة الفطر وان الشخص اذا كان عنده مال قبل هذا الوقت ثم فقد المال بعد هذا الوقت. فلا تجب عليه. لكن في وقت الوجوب لو كان عنده مال ثم فقده بعد ذلك فتبقى في ذمته دين شفت كيف؟ اذا وقت الوجوب هذا يترتب عليها عدد من الاحكام ذكرت لك بعضها. ما هو وقت الوجوب؟ قالوا وقت وجوبها بغروب الشمس ليلة الفطر اي ليلة عيد الفطر اذا غربت شمس ليلة الفطر فانه حينئذ وجبت على هذا وقت الوجوب. يجب على الشخص ان يخرج زكاة الفطر. هذا يسمى بوقت الوجوب. هذا الوقت الاول. الامر الثاني وقت الجواز. وقد جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بان تقدم قبلها بيوم او بيومين. ولذلك قال وتجوز قبله بيومين فقط. بيومين فقط هذه المسألة اريد ان تنتبه لها لانها تتعلق بالحساب ما معنى قول ابن عمر بيوم او بيومين قالوا معناه باعتبار تمام الشهر او نقصانه فاذا كان الشهر تاما اي ثلاثين فيجوز اخراج زكاة الفطر قبلها بيومين وان كان الشهر ناقصا فيكون اخراجه قبله بيوم. معنى ذلك انه يجوز اخراج زكاة الفطر بغياب شمس يوم الثامن بغياب شمس اليوم الثامن والعشرين وبدء ليلة التاسع والعشرين واضح يعني اذا غاب يوم ثمانية وعشرين واصبحت ليلة تسعة وعشرين جاز اخراج زكاة الفطر. هذا معنى كونها بيومين اي بيومين عند تمام الشهر. القول بتمام الشهر وهو ثلاثين يوم ومن ثم ذكر القول الوقت الثالث وهو وقت الافضلية. يعني افضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر. قال ويومه قبل الصلاة افضل افضل وقت لاخراج زكاة الفطر يوم العيد. ومر معنا ان فقهاءنا يقولون ان اليوم يبدأ بمتى؟ بطلوع الشمس ام بطلوع الفجر؟ بطلوع اجر اذا افظل وقت لاخراج زكاة الفطر ان تخرجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. ولذلك يستحب تأخيرها كما مر معنا من حديث ابي بكر بن حزم ثم ذكر الوقت الرابع قال وتكره في باقيه يجوز لكن مع الكراهة ان تخرج زكاة الفطر في يوم العيد بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس في باقي ذلك اليوم يكره ليس محرما وانما يكره قال ويحرم تأخيرها عنه اي ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. لكن من لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد يجب عليه ان يخرجها بعد العيد. ثاني يوم ثالث يوم بعد شهر بعد شهرين تبقى في ذمتك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي صدقة. بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اي تبقى في الذمة كسائر صدقات المال لا تسقط. نعم قال وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مقدار زكاة الفطر وقد ورد فيها حديثان حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كم مقدار زكاة الفطر؟ قال صاع مر معنا في درس العصر كم مقدار الصاع؟ هو ما يعادل ثلاث لترات اتي باي اناء اي اناء عندك. وغالبا علبة الحليب. انظر علبة حليب اسكب فيها ثلاث لترات ماء اذا كان هذه العلبة تكفي ثلاث لترات فهي صاع تقريبا وان كانت اقل فقص ما زاد عن هذه الثلاث لترات هذا يسمى صاع هذا هو الصاع تقريبا مع احتياط يسير فيه اذا يجب صاع من الامور الخمسة التي سيريدها المصنف بعد قليل والقاعدة عند فقهائنا ان الزكاة لا فرق فيها بين البر وغيره بخلاف الكفارات فانه في الكفارة المد عم الدين من غيره. المد من البر عم الدين من غيره من المطعومات اذا الزكاة لكونها مقدرة وتعبدية محضة فانه لا نفرق بين البر وغيره. طيب قال وهي صاع من بر صاعوا من بر البر معروف وهو الذي يسميه بر الى الان. قال او شعير الشعير ايظا يؤكل وما زال الناس يأكلون ويجعلونه في الخبز قال او سويقيهما او دقيقهما شوف عندنا مسألتين المسألة الاولى ما معنى السويق والدقيق؟ الدقيق واضح والمطحون اذا طحن الشعير او طحن البر سمي دقيقا طيب السويق؟ قالوا ان يؤخذ البر ويحمص يحمص ثم بعد تحميصه يطحن فحين اذ يسمى سويقا اذا ما الفرق بين وبين الدقيق انه قبل طحنه حمص فقط هذا الفرق بين السويق والدقيق. شف عبارة الفقهاء كيف انها دقيقة؟ قالوا صاع من بر او او شعير او سويقهما بمعنى اذا او دقيقهما او سويقهما اذا اردت ان تخرج الزكاة من البر من دقيق البر فيجب ان تخرج صاعا كاملا من الدقيق لو اخذت صاع بر وطحنته واعطيته الفقير لم يجزئك لماذا لانه سيكون اقل فليس صاعا يجب ان تخرجه صاعا واما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كما قال ابو سعيد يجب ان يكون صعب من بر سمراء من دقيقهما لابد ان يكون صاعا كاملا. اذا اذا طحنته لابد ان يكون صاعا كاملا هذي انتبه لها طيب قال او تمر وهو معروف التمر قال او زبيب والزبيب هو المعروف الذي هو العنب اذا جفف قال او اقطن الاقط نعرفه وما زلنا نأكله وهو معروف وبعض العلماء من اصحاب الحواشي اه لما لم يعرف ذكرها قال لا اعرفه قال وقيل لنا انه شبيه بالجبن هل اقف عنده بشيء يختلف عن الجبن هو لبن يجعل بطريقة معينة فيكون يابسا اقرب ما يكون للبسكوت لكنه من اللبن وهو معروف اذهب الى اقرب محل هنا يبيع لك اقطا الاقط هذا فقهاؤنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في حديث ابي ابن عمر وابي سعيد فالمقصود من هذا ان الاقط يجوز اخراج يعني يشرع اخراجه قال فقهاؤنا ولو لم يكن قوتا ولو كان اهل البلد لا يأكلون الاقط. فيجوز ان تخرجه اقطا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فيخرج ولو لم يكن قوتا لاهل البلد طيب نعم قال والافضل؟ قال والافضل فزبيب فبور فانفع. قال ما الافظل من هذي الامور الخمسة؟ قال افظلها تمر. لحديث ابن عمر انه ذكر النبي لم اخرجها فما زال ابن عمر يخرجها قال فزبيب فبر عند المتأخرين الفقهاء قولان عند المتأخرين قيل ان الزبيب هو المقدم وقيل ان البر هو المقدم على الخلاف بناء على ان الزبيب هو المعروف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اطعم من افضل ما كانوا يأكلونه من المطعومات. وقيل ان البر لانه اصبح هو الافظل عندهم بعد عند الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العموم الامر فيه اسهل. قال فان فعلي فالانفع بعد ذلك للمسكين قال فان عدمت اجزاء كل حب يقتات. انظر معي قال فان عدمت معنى هذا الكلام انه لا يجوز اخراج غير هذه الخمسة الا اذا عدمت لا تنتقل للارز ولا تنتقل للذرة ولا تندقل للدخن الا اذا عدمت هذه الخمس وهذا قول المصنف وهو مشهور عند الفقهاء خلاف هناك قول اخر ايضا لكن هذا انا اقول لكم الذي عليه المصنف فانه لا يسار الى غيرها وعلى العموم الاولى للمسلم والاكمل والاحوط والاتم الا يخرج زكاة الفطر الا من هذه الخمسة ما لم تعدم فلا يخرجها الا من هذه الخمسة كما قال ابو سعيد واما انا فلا اخرجها الا كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر منه. فعدها من هذه الامور الخمسة مع وجود غيرها فالاولى كما ذكر المصنف الا تخرج الا من هذه الخمسة وجوبا كما ذكر المصنف واستحبابا عند غيره قال فان اه عدمت هذه اجزأ كل حب يقتات كل حب يقتاته الناس يجزئ لكن فيه شرطان يجب الا يكونا معيبا من كل حب نقتات او من الخمسة السابقة لا يكون معيبا كموسوس وغيره ولا مخبوزا ولا مخبوز طيب عندنا سؤال الخبز هل يجوز اخراجه؟ ولا ما يجوز؟ لا بد ان يكون صاعا من حب او دقيق المكرونة هذه هل يجوز اخراجها ام لا؟ نقول لا يجوز. لانها في معنى المخبوز فلو اتيت بصاع كامل من المكرونة مع انها دقيقة معجونة. نقول لا تجزئ. انما يجزئ الدقي البر او الدقيق او السويق فقط. نعم قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يقول يجوز ان يعطى جماعة صاعا واحدا ويجوز ان يعطى شخص واحد مائة صاع. يجوز الامران لكن ما هو الافضل؟ قالوا الافضل امران. الامر الاول الا ينقص عن حد الكفارة هذا الامر الاول بمعنى ان لا تعطي الشخص اقل من مد منبر او نصف صاع من غيره. هذا هو الافظل لان الشارع قدره في الكفارات فالافضل الا تنقص عنه هذا الامر الاول. اما الزيادة فالافضل الا تزيد عن مؤنته وحاجته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق باخراج الزكاة وعندنا قبل ان نتكلم عن اخراج الزكاة مقدمة مهمة المرء تجب زكاته في يوم كما ذكرت لكم من حديث عثمان ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم اذا المرء يخرج زكاته في يوم غالبا اما استحبابا في مرة في السنة كلها او يجعل اياما لزكاته كلها وذكرناها العصر هذا التفصيل واضح هذه المسألة شرحتها. طيب هذا اليوم اول شي عندنا نقول لا يجوز تأخير الزكاة عنه وذكرت لكم الحديث الذي رواه الحميدي من حديث عائشة ما خالطت الزكاة مالا قط الا افسدته قال الراوي معناه ان يؤخر الزكاة عن وقتها قال العلماء ومن تأخير الزكاة ان يؤخرها نصف نهار نصف النهار تأخير واثم به فلو وجبت عليه في اول النهار فلم يخرجها الا اخر النهار اثم لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لان الزكاة وجبت على الفورية. والقاعدة عند الفقهاء ان الواجب على الفور. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهو واجبة على الفر وعلى الفور ويحرم تأخيرها والا لو جاز تأخير الزكاة عن وقتها لما قاتل الصحابة من اخر اخراجها او لاي سبب من الاسباب. يعني امتنع طبعا امتنع رفظ للتصريح لكن اخر اخراجها. وانما قالوا يقاتل ويؤدب فيجب ان يجب ان يعطي الزكاة في وقتها. اذا يجب اخراج الزكاة فورا. يستثنى صورتان من الفورية الصورة الاولى اذا لم يمكن بان كان المال بعيدا او كان الشخص آآ محبوسا او غير ذلك من الاسباب هذا الامر الاول السبب الثاني وهذا هو تقرير المذهب الصحيح والف فيها ابن رجب رسالة كاملة في تقرير ان هذا هو المعتمد انه يجوز التأخير لحاجة شيئا يسيرا يجوز لحاجة شيئا يسيرا مثل ان يكون هناك قرابة مثل ان يكون هناك اه اشد حاجة وسيأتي بكلام المصنف ان شاء الله. طيب آآ المسألة الثانية عندنا نحن قلنا انه هذا اليوم الذي وجبت فيه الزكاة يحرم التأخير عنه ما الذي يجب في هذا اليوم؟ شف ركزوا معي هذي اهم مسألة ثم سرح بعد هذه المسألة مأذون لك بان تسرح لانك تسرح يا شيخ طيب ما الذي يجب هذا اليوم لنفرض ان زكاتي او زكاتك تجب هذا اليوم نحن في يوم ماذا يوم ايش؟ عطني يوم ايش؟ الثالث عشر احنا الان الثاني عشر في اليوم الثاني عشر من رمضان ما الذي تفعل؟ يجب عليك اربعة اشياء عد وتقويم واخراج وصف اربعة اشياء اربعة اشياء نبدأ بالاول يجب عليك في هذا اليوم يوم زكاتك ان تعد اموالك ما هي الاموال التي تعدها تعد الاموال التي عندك من النقدين وتعد الديون التي لك على غيرك وتنقص منها الديون الحالة التي عليك واضح اذا هذا يسمى العد تجمع الاموال فتعدها وذكرنا كيف يكون العد العصر اليوم هذا الامر الاول وهو العد الامر الثاني يجب عليك التقويم او التقييم لفظان صحيح ان في اللغة. تنظر هذا اليوم اليوم الثاني عشر من رمضان ما هي عروض التجارة التي عندك وفيها الزكاة سواء كانت عقارا او او منقولا او نحو ذلك فتقومها بسعر اليوم. اذا التقويم يعتبر بسعر وقت الوجوب اليوم اذا عد وتقويم فتضيف معدودة للمقوم الامر الثالث الاخراج تجمع المعدود والمقوم ثم تخرج من الجميع ربع العشر اليس كذلك تخرج ربع العشر قسمة اربعين هذا الملأ ثم تخرجه يجب ان تخرجه بان تصرفه تفصله عن مالك اما تجعله في حساب بنكي منفصل او تجعله في صندوق احرص لكي لا تدخل في الحديث لا يختلط مالك بهذا مال الزكاة اجعله على جنب باي طريقة من الطرق ثم بعد ذلك في هذا اليوم تصرفه للفقراء ويجوز التأخير يسيرا لحاجة لحاجة كاشد فقر كفقين اشد فقرا او لكونه قريبا ونحو ذلك اذا عندنا اربعة اشياء عد وتقويم واخراج وصرف والصرف هو تسليم للمحتاج اربع حالات ستأتي بعد قليل نعم قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم ولي الصغير والمجنون يخرج عنهما الزكاة لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما قالا اتجروا في اموال اليتامى اما لا تأكلها الصدقة فدل على ان الصغير وفاقد الاهلية تجب الزكاة في ماله. وانما يخرجها عنه وليه قال وشوط له نية ويشرط للزكاة النية اما من مالك المال نفسه او من وليه نعم قال وحوم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز اخراج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة. لا يجوز وما دليلكم على ذلك؟ قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما ارسله الى اليمن واخبرهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم هم. اذا فدل على انها يجب ان تكون الصدقة فيهم. ويدل على فهمهم هذا من هذا الظمير انه جاء في بعظ الفاظ هذا الحديث عند سعيد بن منصوب في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث معاذ اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد لهذا المخلاف المخلاف هو المنطقة في تسمية اهل في اهل تهامة من جنوب الجزيرة العربية. اذا يجب ان تكون الزكاة في البلد الذي وجبت فيها اي حيث وجد المال. لا يجوز نقل الزكاة من هذا البلد الا لامر سيذكر بعد قليل اذا لم يوجد هناك فقير ولذلك يقول المصنف وحرم نقلها اي نقل الزكاة مطلقا الى مسافة قصر ومر معنا مسافة القصر وان بعض الناس كثير من اهل العلم سنقدره مثلا بمائة واربعين كيلا وهي اربعة برد التي تعادل ستة عشر فرسخا نعم والفرسخ ثلاثة ثلاثة اميال كما مر معنا. طيب قال ان وجد اهلها اي في البلد. فان لم يوجد اهلها فانه يجوز نقلها حين ذاك قال ان خالف المسلم فنقل زكاة ماله من بلده نقول ان خالف اثم لكن اجزأته الزكاة تجزئه الزكاة لا يلزمه ان يخرج زكاة اخرى ولكن يكون خالف لانه فعل محرما لكنه اجزأته لان العبرة بان تعطى لعموم المسلمين. طبعا الا ان يكون اعطاها لولي الامر فان ولي الامر يجوز له ان يصرفها حيث شاء او في اي بلد نعم قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة لزمته في بلاد نفسه. بدأ يتكلم ما هو البلد الذي خرج فيه الزكاة يقول العبرة بزكاة المال حيث وجد المال حيث وجد المال لان المال اذا وجد في بلد تعلقت يعني آآ نفس فقراء تلك البلد بهذا المال اين توجد مزرعتك التي فيها؟ الخارج من الارض فانه يخرج زكاة الخارج من الارض في تلك البلد اين يوجد مالك الظاهر او الباطن فانك تخرج الزكاة في البلد الذي وجد فيه المال اذا البلد الذي يوجد فيه المال تخرج الزكاة فيه. هذا زكاة المال. زكاة البدن تخرج في المكان الذي صلى فيه العيد حيث وجبت عليه صلاة العيد وجبت عليك صلاة العيد ليلة العيد اين انت؟ وجبت علي وانا في مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم فانك تخرج زكاة الفطر هنا في المكان الذي وجبت عليك فيه. ولذلك يقول المصنف. فان نعم. اه قال اخرج زكاة ما له في بلد المال اخرجوا زكاة ما له في بلد المال وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه اي حيث وجدت نفسه ولو كانت هذه البلد ليست بلد الاستيطان وانما مرورا فانه يخرج الفطرة فيها وبناء على ذلك لو كان هو في بلد والمال في بلد فيخرج زكاة ماله في بلد ويخرج فطرته في بلد اخر. نعم ثواني ثواني يا شيخ نعم قال ويجوز تعديلها لحولين فقط؟ نعم يجوز تعجيل الزكاة اذا كانت من نقد او من عروظ اما زكاة الخارج من الارظ من الزروع والمعادن فانه لا تعجل الزكاة فيها. طيب آآ نعم زكاة الخارج زكاة النقدين والعروض يجوز تعجيلها ما الدليل على جواز تعجيلها؟ قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ساعيا فلم يعطه العباس الزكاة. فجاء الساعي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما العباس فهي علي ومثلها. اي اني خذت من العباس الزكاة ومثلها قبل وقت الوجوب فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس عجلت وقد جاء في بعض الالفاظ توظيح هذا المعنى اخذتها اذا فقوله يا علي ومثلها اي انني اخذت منه زكاة سنتين وهذا معنى قول الفقهاء ويجوز تعجيلها لحولين. يجوز الشخص ان يعجل الزكاة لسنتين لانها اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد اكثر من ذلك. ولكن ان الافضل عدم التعجيل اولا لكي لا يحرم المرء من نفسه الصدقات والامر الثاني مراعاة لخلاف فقهاء المالكية. فانهم يمنعون منها. وعندنا قاعدة اصولية مشهورة ان الفعل اذا كان له سببان جازت تقديمه على احد السببين وبعضهم يصوغها بطريق اخر. فيقول ان الفعل اذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه. وبعضهم يصوغ هذه القاعدة عكس فيقول الفعل اذا كان له سبب وشرط جاز تقديمه على سببه دون شرطه. وعلى العموم فطريقة ابن رجب انه يقول اذا كان لها سببان وهنا كانت لها سببا ملك النصاب ولها سبب اخر وهو حولان الحول. فيجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب طيب اذا عجل المرء زكاة ماله فما الحل؟ نقول يعجل لكن لابد ان ينوي انها من الزكاة هذا التعجيل لا ينفي ان يفعل في وقت الوجوب الامور الخمسة الاربعة ذكرناها قبل قليل وهي ماذا؟ اذا جاءه يوم وجوب زكاته اليوم الثاني عشر من رمضان مثلا فيجب عليه ان يعد امواله ويجب عليه ان يقوم ثم اذا قومها ينظر وجب عليه من الزكاة الف وكان قد اخرج الف اذا لا زكاة عليه وجب عليه من الزكاة يوم الثاني عشر من رمضان الفان وكان قد اخرج الفا يجب عليه ان يخرج الفا وجب عليه من الزكاة الف وكان قد اخرج الفين نقول الالف الثانية صدقة لا يرجع فيها لان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وخاصة انها قبضت الصدقة اذا عرفنا ان التعجيل لا ينفي العد والتقويم في وقت الوجوب وعرفنا ان التعجيل لحولين لماذا؟ لسنتين لحديث العباس قال هي علي ومثلها وعرفنا قاعدته نعم قال لا تدفع الا الى الاصناف الثمانية لان النبي لان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم باخر الاية وانما من ادوات الحصر وهو قول ماء الكاف على ان فتكف عملها وتفيد الحصر. وهذه من اقوى صيغ الحصر الاربع المشهورة عند الاصوليين قال وهم الفقراء والمساكين قال وهم الفقراء والمساكين. والفرق بين الفقراء والمساكين. قالوا ان الفقراء هم الذين لا اه حاجتهم او يجدون بعضها. واما المساكين فانهم يجدون اكثرها ولا يجدون كفايتهم والله عز وجل عندما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. بعض اللغويين يجعل المساكين اشد حاجة من الفقراء وبعضهم يجعل العكس. ولذلك قيل انهما من الاضباد وعلى العموم ايراد الله جل وعلا لهاتين الوصفين يدلون على مسألة مهمة وهو ان الزكاة يستحقها كل من لم يجد الكفاية سواء كان معدما او واجدا البعض دون النصف او واجدا الاكثر ما لم يجد الكفاية فانه يستحق الزكاة طيب ما هي الكفاية؟ انظروا معي ما معنى الكفاية؟ نقول الكفاية في خمسة اشياء من وجد نقص في واحد من هذه الامور الخمسة فاما ان يكون فقيرا او مسكينا انعدمها او لم يجد الا بعظها فهو فقير وان وجد اكثرها لكن لم يتصل للكفاية فهو مسكين. ما هي الامور الخمسة؟ احسب معي اولا الطعام والشراب فكل من لم يجد طعاما وشرابا فيجوز اعطاؤه من الزكاة ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة الامر الثاني ما كان من باب الكسوة فمن لم يجد ما يلبسه من الكسوة فيعطى من المال يجب ان يعطى مالا فيعطى من المال ما يشتري به كسوة تكفيه سنة كاملة اذا يعطى من المال في الطعام ويعطى من المال في الكسوة لا يعطى طعاما هذا من الخطأ لا يصح لك ان تعطي الزكاة طعاما ولا تعطي الزكاة ثيابا يجب ان تعطي الزكاة نقدا الا في حالة واحدة وهي الغارم وسيأتي بعد قليل وهو ان تقضي عنه دينه. اذا تعطيه ماله هو الذي يشتري الا ان هنا اخرق فقد استثناها الفقهاء للحاجة ان يكون اخرق لا يعرفها تعطيها ولية ان كان له ولي او تشتري له طيب اذا الامر الاول قلنا ماذا الطعام والشراب والثاني الكسوة ويعطى كسوة سنة فقط ولا يزيد. الثالث ان يكون عنده حاجة ولا كفاية له في سكناه فيعطى من الزكاة ما يكفي قراء لا نقول ملك. لم ينص الفقهاء عن ملك وانما قالوا الكراء وهو الاجرة. فيعطى كراء سنة كاملة بيت يسكنه مثله عائلته كبيرة يعطى بيتا كبيرا. هو من من من طبقة يسكنون في بيت في الحي الفلاني فيعطون منها ما لم يكن فيه زيادة على الحد فيعطى قراء سنة كاملة. الامر الرابع يعطى من من لم يجد كفايته في النكاح رجل يريد ان يتزوج ليعف نفسه ليعف نفسه انتبه فهنا يجوز لنا ان نعطيه من الزكاة مؤنة الزواج ومنها المهر نعطيه مؤنة المهر طيب رجل تزوج امرأة لكنه يريد ثانية لحاجة ليعف نفسه نقول ماذا؟ يعطى للثانية ام لا يعطى من الزكاة ليتزوج ثانية لم تكفه زوجتان فقال اريد الثالثة ليس زواجا يعني لغير حاجة بل لحاجة حقيقية نعطيه من الزكاة للثالثة نعطيه من الزكاة ليتزوج ثالثا. جاءنا السنة التي بعدها قال ما كفاني ثلاث اعطوني زكاة للرابعة. نعطيه من الزكاة للرابعة. جاءنا السنة التي بعدها قال ما كفتني اربع نقول لا يوجد تسري والا شرينا لك تسر اماء ولكن عليك بالصوم ليس لك الا الصوم فاكثر من الصوم اذا يعطى من الزكاة المؤنة التي يحتاجها يختلف الناس بعض الناس يكفيه زوجة وبعضهم تكفيه اكثر من زوجة اذا هذا الامر الرابع الامر الخامس هذا الرابع الاول الخامس هذا الرابع او نعم انهينا اربعة الخامس قالوا ضروريات الحياة كل ما كان ضروريا في الحياة فيعطى من الزكاة وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والامصار والاعصار طيب اذا عرفنا هذي الامور الاربعة او الخمسة نعم نعم قال والعاملون عليها قال العاملون عليها هم الجباة الذين يكونون نوابا شوف هذا القيد مهم ان يكونون نوابا عن ولي الامر نوابا عن ولي الامر اذا امر ولي الامر شخصا ان يأخذ الزكاة وهو ولي الامر هو الذي يعني بصرفها فانه يكون من العاملين عليها ويجب ان نفرق بين العامل على الزكاة والوكيل عليها هناك عامل العامل نائب عن بيت مال المسلمين عن ولي الامر الوكيل وكيل عني انا ايها الباذل اعطيه اياها كحال اغلب الجمعيات الخيرية هذا اعطيه المال هو الذي يصرفها نيابة عنه يترتب عليها احكام انه لا يجوز للوكيل ان يأخذ من الزكاة بخلاف العامل من الاحكام ان المال اذا تلف في يد العامل برأت ذمتك ولو لم تصل للفقير ونحوه ولو لم تصل برئت ذمتك واما اذا تلف المال بيد الوكيل لزمك ان تأتي ببدنه ولو من غير تفريط منه. يلزمك ايها الباذل ان تعطي زكاة اخرى لانه لم يقبضها المسكين الا ان يكون ذلك الوكيل وكيلا عن الفقير او المحتاج ونحوه. نعم قال والمؤلفة قلوبهم. قال والمؤلفة قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم آآ السادة المطاعون وهم نوعان اما ان يكونوا مسلمين او ان يكونوا غير مسلمين. فان كانوا غير مسلمين فهم ايضا نوعان. اما ان يعطوا تأليفا لقلوبهم واما ان يعطوا لكف شرهم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى بعض صناديد قريش وبعضهم لكف شره كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. اذا كما اعطى صفوان ايضا واعطى غيره. اذا النوع الاول من مؤلفة قلوبهم الكفار وهم نوعان اه النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون فيعطى لزيادة ايمانه بشرط ان يكون سيدا مطاعا كذا جعل قيد الفقهاء ليس كل شخص يعطى من الزكاة وانما يعني المسلم لا يعطى من باب تأليف قلبه الا ان يكون سيدا مطاعا. هذا القيد يجب ان ننتبه له. لان بعض الناس يعطي حديث عهد باسلام من الزكاة يقول من المؤلفة قلوبهم وهو من احد الناس لا لا يعطى المؤلفة قلوبهم لابد ان يكون ممن له طاعة في قومه. الامر الاول لتقوية ايمانه او ليقتدي به غيره فيسلم او لكف شره فان بعض الناس قد يكف شره ولغير ذلك من الاساتذة التي اوردوها. نعم وفي الرقاب قال وفي الرقاب معنى في الرقاب انه يشترى بالزكاة رقاب فتعتق اما ان يكون مكاتبا فيعطى ليسدد الانجم التي عليه او يكون قنا خالصا لم يكاتب فيشترى ذلك المكاتب ويعتق لكن من شرطه الا يكون الرق ان تكون الرقبة ممن عليه اذا اشتراها بعض الناس يظن ان المقصود بالرقاب هو ان يجد شخصا عليه دية فيدفع الدية عنها هذا ليس كذلك. هذا ليس من الرقاب مطلقا. نعم والغارمون. قال والغارمون والمراد بالغارمين نوعان وانتبهوا هنا هناك غارمون لحظ انفسهم وغارمون لحظ غيرهم فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل المال لاصلاح ذات البين. كان يكون كان يكون بين فئتين غرم فيدفع الغرم من من نفسه ليصلح بينهم. فحين اذ يجوز اعطاؤه من الزكاة من باب الاصلاح. النوع الثاني من الغارم وانتبهوا له قالوا هو الغارم لحظ نفسه تمام؟ طيب الغارم لحظ نفسه والغارم لحظ نفسه انتبهوا لهذا القيد الذي معي. هو من عليه دين وهذا الدين لا يستطيع سداده ليس عنده شيء يبيعه ليسدده وكان الدين حالا يجب ان يكون الدين حالا شوف القلود الثلاثة. الامر الرابع ان يكون الدين مباحا بمعنى عبر بعض الفقهاء وهذا القيد التعبير الثاني ادق ان يكون لحاجة فمن استدان لامر مكروه كأن يسافر مثلا او يترفه فلا يعطى من الزكاة لاجل ذلك وانما يعطى لحاجة وبعضهم عبر ابن مباح بناء على اختلاف بعض المتأخرين في القيد. اذا اربعة قيود ليس كل من عليه دين نعطيه الزكاة باربعة قيود ان يكون عليه دين حال لا يستطيع سداده وان يكون سبب الدين حاجة وبعضهم عبر بالمباح. نعم وفي سبيل الله قال وفي سبيل الله الذين في سبيل الله نوعان المجاهدون اذا لم يكن لهم رزق من بيت مال المسلمين الامر الثاني من كان فقيرا ولم يحج ويعتمر عمرة الاسلام فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر حجة الاسلام وعمرة الاسلام لذلك قال ابن ابن عباس رضي الله او عنهما الحج في سبيل الله وابن السبيل. قال وابن السبيل وهو المنقطع به السبيل فيعطى من المال ما يصل به الى بلده ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. قال ويجوز ان يقتصر المرء في زكاته فيعطي زكاته كلها شخصا واحدا ولو كان من صنف واحد ولكن الافضل ان يعممها فيعطي فقراء ومساكين ويعطي غارمين ويعطي مؤلف قلوبهم ويعطي رقابا ان وجد ان وجد طبعا رقابا او مؤلفة قلوبهم وان لم يجد فانه يجوز له ان يقتصر على صنف واحد. قال والتسوية بينهم اي اقسمها بينهم بالسوية لظاهر النص وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه قبل ان ننتقل كيف ما الذي يستحب ان يعطى اريد ان تنتبهوا لمسألة يخطئ فيها كثيرون ذكروا العلماء منهم الموفق وغيره ان الغنى نوعان الغنى نوعان غنى يوجب الزكاة وتكلمنا عنه العصر وغنى يمنع استحقاق الزكاة يعني اخذ الزكاة وتكلمنا عنها قبل قليل اذا عندنا الغنى نوعان غنى يمنع وجوب الزكاة يعني لا يجب عليك عفوا غنا يوجب الزكاة يعني يجب عليك ان تخرج الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة اذا اصبحت متصفا بهذا الوصف فانك تكون غنيا يحرم عليك اخذ الزكاة النوع الاول الغنى الذي يوجب الزكاة وماذا؟ ان تملك النصاب حولا كاملا قدم النصاب تقريبا بكم تقريبا كم قلنا؟ ستة الاف ريال. تقريبا انا لا اضبطها الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هي الامور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل لا تلازم بين نوعي الغنى وبناء على ذلك فقد يأتي رجل يكون مالكا لستة الاف فنقول اخرج زكاة مالك كم زكاة الستة الاف قسمة اربعين ست مئة مئة وخمسين ريال نقول اخرج زكاة ستة الاف ريال مئة وخمسين ريال ثم يأتينا هذا الذي بذل الزكاة يجب ويأثم ان لم يعطها ثم نأتي لهذا الرجل ونقول خذ خمسين الف ريال لزواجك وايجار بيتك ولاكلك وشربك وسكناك اذا لا تلازم بين اخذ الزكاة وبين بذلها انتبه لهذه المسألة كثير من الناس يقول انا فقير لكن عنده مال ليس عندي احتاج ايجارا لكن عنده مال دار عليه الحول. اذا لا تلازم بين طرفي او نوعي الغناء. نعم قال وتسن الى من لا تلزمهم ونتوا من اقاربه لحديث اه زينب امرأة ابن مسعود لما قال صدقة فانها اي صدق ابن مسعود فانها صدقة وصلة ان يعطي المرء صدقته لاقاربه اما نسبا او اقاربه جوارا فانه الافضل. نعم. وتدفع لبني هاشم ومواليه. نعم ولا يجوز اعطاء الزكاة لبني هاشم وبنو هاشم هم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع وهم ال علي رضي الله عنه وال العباس رضي الله عنه وال عقيل وال الحارث ابن عبد المطلب وال ابي لهب هؤلاء الخمسة هم الذين بقيت لهم ذرية هؤلاء الخمسة فقط من ال النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب له ذرية منها درة ابنته وقد روت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها في الصحيح. فالمقصود من هذا ان هؤلاء الخمسة هم ال النبي صلى الله عليه وسلم تحرم اعطاؤهم من الزكاة انها اوساخ الناس ومواليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. نعم. ولا لاصل وفراع ولا يجوز اعطاء الزكاة للاصول. سواء كان الاصول ذكورا او اناثا وارثين او غير وارثين كمن يدلي كرجل يدلي باناث واو امرأة تثني برجل بين اناث. نعم. وفرع. وفرع اي سواء كان وارثا او غير وارث محجوبا او غير محجوب او لم يرث اصلا من ذوي الارحام كولد ادلى باناث فانه من ذوي الارحام قال وعبد وكافر فالعبد لا يعطى لانه لا يملك. وانما تجب نفقته لسيده فيكون المال الذي اعطي اياه لسيده. وكافر لان الكافر لا يستحق حقوا الزكاة الا ان يكون من المؤلفة قلوبهم. نعم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. نعم. اه بدأ يتكلم مصنف عن قضية ان الزكاة اذا بحثت عن المحتاج فانه يعفى لا يلزم القطع في الغني لان معرفة الغنى والفقر امرها خفي. امرها خفي وقد جاء ان امرأة ان رجلا قال لاتصدقن بصدقة لاتصدقن بصدقة فبذل صدقة فلما اصبح تكلم الناس وظعها في غني ولكن الله عز وجل قبلها كما جاء في الحديث لعله ان يتوب اذن فمن بذل ماله لشخص ظن انه فقير ذكرنا قاعدة لا نعتبر الظن الا ايش؟ بوجود القرينة بوجود قرينة تما فاعطاه زكاة ما له ثم تبين بعد ذلك ان هذا الذي اعطاه زكاة ما له ليس من اهل الزكاة نقول كفته اذا كان غنيا واما اذا اعطاها شخصا اخر فبان كافرا فيجب عليه ان يخرج غيرها ان اعطاها لشخص فبان عبدا نقول لا تجزئه فيجب ان يعطيه اخرج بدلا منها. لو اعطاها لشخص ظن انه غارم فبان انه ليس بغارم يجب عليه ان يخرج غيرها وهكذا. اذا لا يستثنى في العمل بالظن الا بالغنى للحديث. من جهة ومن جهة اخرى ان معرفة الغنى والفقر من الامور الخفية واغلب الناس متعفف لا يظهر الفقر بل يظهر خلاف ذلك فالقطع فيه غير مطلوب بل لو ثبت خلاف ذلك فانه معفو عنه. اذا النص دل عليه والمعنى قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. نعم قال والصدقة التطوع مستحبة بل هي من افضل الاعمال ان المرء تصدق والاحاديث في فضل صدقة كثيرة جدا فهي تقي مصارع السوء. وهي سبب في زيادة المال. وقد فانه ملكان انزلان فيقول اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا ثلاثا وتقي مصارع السوء كما روينا من حيث علي وغيره وله شواهد. فالمقصود ان الصدقة من افضل القربات. وبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فافضل الصدقة؟ افظل من افظل الاعمال؟ الصدقات لكن بشرط ان يكون التصدق بالفاضل عن الكفاية يعني اذا كنت عندك مال هذا انما هو في كفايتك. لحاجتك انت بحاجة اهلك فالافضل الا تتصدق به وعرفنا الكفاية الامور الخمسة ولو كان تجمع هذا المال لحاجة بيت او ايجان ونحو فلا تتصدق به. ليس معنى الكلام المصنف انك تتصدق بكل المال الا الكفاية لا فان هذا انما يستحب للخلص من اهل الايمان كابي بكر لما تصدق بماله كله وهذا من كمال التوكل على الله عز وجل وقل من يكون كذلك. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل. نعم قال الصدقة في رمظان افظل ولذلك كان الصحابة رظوان الله عليهم يتسابقون في رمظان في اطعام الطعام فتستحب الصدقة في رمظان مطلقا ولذلك ذكرت لكم ان ان بعض اهل العلم قالوا يستحب ان تكون الزكاة في غير رمضان. لكي لا ينشغل المرء في رمضان عن حساب في حساب زكاته. والمبادرة في اخراجها ولكي لا يحرم نفسه من الصدقات. قال وزمن ومكان فاضل. عندنا قاعدة اريد ان ننتبه لها وانتبهوا لهذه القاعدة. وارجو ان تحفظوها. عندنا قاعدة ولا تلازما بين فضل الزمان ومطلق العمل لا تلازم افضل يوم في السنة كلها كما ثبت في المسلم من حديث عبد الله ابن لقيط هو يوم عيد الاضحى افضل يوم في السنة كلها وافضل يوم في الاسبوع كله هو يوم الجمعة ولا شك ومع ذلك نهينا عن صوم يوم عيد الاضحى نهي تحريم ونهين عن افراد يوم الجمعة نهي كراهة ونهينا عن تخصيصهما بالقيام. اذا المقصود انه مع انهم افضل الاوقات ليس فيها صيام افضل وقت في اليوم كله من الصباح الى الليل هو العصر. لذلك اقسم الله عز وجل به ولا يخص بعبادة قال ووقت حاجة افضل والله اعلم