بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فبالامس انهينا ما يتعلق بكتاب الزكاة واحكامها. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن ما اورده المصنف من احكام الصيام ويورد الفقهاء الصيام بعد الزكاة موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان فاورد النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بعد بعد الزكاة فناسب ترتيب الابواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان بدأ يتكلم المصنف عن اول مسألة من الصيام وهي انه يلزم فالصوم واجب في الجملة بالشروط التي سيريدها المصنف. فيلزم الصوم اي صوم شهر رمضان لقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل بكم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدلنا ذلك على انه يجب صيام شهر في رمضان او قضائه لمن لم يصمه لعذر كما سيأتي. اذا لزوم صيام شهر رمضان واجب باجماع الامة وفي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلان على ذلك وقوله يلزم كل مسلم هذا يدل على انه آآ انما من شرط وجوبه وصحته في الدنيا ان يكون مسلما وغير المسلم تقدم الحديث عنه في اكثر من مرة قوله مكلف الصوم من انما يجب على البالغ دون من كان دون سن البلوغ. كما ان الصوم انما يجب على العاقل دون المجنون. اذا المكلف يراد به البلوغ ويراد به تمام عقله. نعم. وان يكون قادرا. بمعنى ان يكون قادرا على الصوم وغير القادر على الصوم فانه لا يجب عليه الصوم. قال برؤية الهلال ولو من عدل بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن متى نعلم دخول شهر رمظان فانه يعلم دخول شهر رمظان بواحد من علامتين اول هاتين العلامتين ما ذكرها المصنف بقوله برؤية هلال والدليل على انه ان دخول شهر رمظان انما يثبت برؤية الهلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. فدل ذلك على ان العبرة برؤية الهلال والهلال هو ما استهل وظهر وعرفه الناس. اذا لابد من رؤية الهلال ويثبت دخول شهر رمظان خاصة دون باقي شهور السنة يثبت بشهادة رجل واحد. وما عدا ذلك من شهور السنة كلها فانما يثبت بشهادة رجلين. واما في شهر رمضان فيثبت بشهادة عدل واحد. والدليل على انه يثبت بشهادة عدل واحد ما جاء من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل شهر رمظان وحكم بدخوله بشهادة ابن عمر وحده وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدخول شهر رمضان برؤية اعرابي واحد فدل ذلك على انه يحكم بدخول شهر رمضان ولو كان بشهادة شخص واحد. سواء كان هذا الشخص ذكرا او انثى حرا او عبدا واما اذا كان الرائي للشهر او لهلال الشهر انما هو صبي ولو كان مميزا فلا تقبل شهادته. بل لابد ان يكون بالغا عدلا ولو ظاهرا قال او باكمال شعبان. العلامة الثانية لدخول شهر رمظان وهو اكمال شعبان اكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الشهر هكذا او هكذا وهكذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة كيف اكملوا عدة شعبان؟ فدلل ذلك على انه اذا اكمل شهر شعبان ثلاثين يوما فانه حينئذ يحكم بدخول شهر رمظان اذا هاتان علامتان يجزم بهما ومجمع عليهما للحكم بدخول شهر رمضان وهذه باتفاق اهل العلم قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. نعم. هذه العلامة الثالثة ليست علامة لدخول شهر في رمضان وانما هي علامة مشكوك فيها. انظر معي اذا تراءى الناس هلال رمظان وهو ليلة الثلاثين من شعبان يحتمل ان تكون هذه الليلة ليلة ثلاثين ويحتمل ان تكون هذه الليلة ليلة الواحد من رمضان ان تراءى الناس الهلال فيها. فرأوا الهلال جزمنا ان الليلة التي بعدها هي من رمظان وهذا مجزوم به لرؤية العدل. او برؤية العدلين فيكون حينئذ يقينا. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يتراءبوا الهلال فلا يروه ولا يكون هناك مانع من رؤيته لا من غيم ولا قتر ولا جبل ولا غير ذلك فهنا نقول ليلة الغد يحكم بانها ليلة الثلاثين من شعبان وهذه اليوم منهي عن صيامه بعضهم يقول كراهة وبعضهم يقول تحريما وسنتكلم عنها. اذا ليلة الثلاثين هذه مجزوم بانها من شعبان لاننا ترى اين الهلال ولم يكن هناك غيم ولا قتر انظر للحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يتراءى الناس الهلال فلا يروه بسبب وجود غيم او قتر يمنع من رؤيته فهذه الليل ليلة ليلة مشكوك فيها يحتمل ان تكون من رمضان ويحتمل الا تكون من رمضان وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان ظم عليكم فاقدروا له او يضيقوا له اخذ العلماء من هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاقدروا له اي ضيقوا شعبان فاجعلوا شعبان تسعا وعشرين يوما وبناء عليه فانه يصام هذا اليوم بنية رمضان مع احتمال الا يكون من رمضان شوف كيف يصام يوم يوم الثلاثين من شعبان اذا شوف القيد ترى الناس الهلال فلم يروه لغيم ولا قتر فحينئذ يصوم لوجود الغيم والقطر هذا هو الشرط المهم. فحينئذ يصام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له. اي ضيقوا شعبان فصوموا هذا اليوم. هذا اليوم يحتمل ان يكون من رمظان. ويحتمل ان لا يكون من رمظان فيصام حينئذ من باب الشك. طيب هذا الكلام الذي قال الفقهاء انه يصام هل اتوا به من عند يعني من اجتهاد منهم في تأويل الحديث فقط؟ نقول لا. بل ثبت ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين وان ابنه عبد الله ابن عمر من اشد الناس متابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بل عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ليس واحد واثنان عشرة كلهم كانوا يصومون يوم الغيم يوم الثلاثين من شعبان حالة شوف القيد هذا المهم اذا حال بين رؤيته غيم او قتر. اذا يصام هذا اليوم لوروده عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كاد يكون هذا اجماعا سكوتيا منهم رضوان الله عليهم وخاصة يدل عليه الحديث فاقدروا له. اذا عرفنا اذا امرين الامر الاول ان هذا اليوم يشرع صومه وعرفنا دليله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وعرفنا كذلك ان هذا اليوم لما يصام بنية رمضان على سبيل الشك. احتمال ان يكون من رمضان واحتمال ان لا يكون من رمضان فانه في بعظ السنين الماظية السابقة يعني من عقود وهكذا فانه صام الناس ثمانية وعشرين يوما فمن صام اليوم الذي يشك فيه لوجود غيم او قتر بنية رمضان فانه لا يلزمه ان يقضي بعده يوما لانه اتى بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب اذا عرفنا هذا الشيء. طيب هل هذا اليوم صومه واجب ام ليس بواجب الذي مشى عليه المصنف وذكر الموفق انه ظاهر المذهب انه واجب وما لا الشيخ موسى في في الاقناع الى انه ليس بواجب وانما هو مندوب فقط. مندوب فقط وعلى العموم فانها قولان في هذه المسألة مشهوران عند المتأخرين. اهو واجب ام انه مندوب وظحت المسألة؟ اذا لكنه مشروع لا نقول انه منهي عنه ولا نقول انه محرم ولا نقول حتى انه مكروه. هو مشروع لكنه بين الندب اين الوجوب قال ونؤي نهارا فهو للمقبلة. قال وان رؤيا اي ورؤيا الهلال نهارا. فانه يكون لليلة المقبلة لا لليلة الماضية. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه قال اذا اذا رأيتموه نهارا فصوموا اي في ليلة في في اليوم الثلاثين من رمضان قال فاذا رأيتموه نهارا فصوموا انه لليلة المتمة اي التي بعدها. فرؤية القمر في النهار لا يكون الليلة السابقة وانما يكون لليلة التي بعدها ويدل على ذلك عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان تضخم الاهلة. فيرى الهلال فيظن انه ابن ليلتين ابن ثلاث وهو في الحقيقة ابن ليلة وهذا يعني ملاحظ الان فكثير من الناس يقول ان الاهلة اصبح حجمها اكبر مما كان في الزمان الاول وخاصة من كبار السن طيب عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل لكلام المصنف في المسألة التي بعدها قلنا قبل قليل ان دخول شهر رمضان يثبت برؤية عدل وان خروجه لا يثبت الا برؤية شاهدين لو ان امرأ رأى الهلال وحده ولكنه لم يخبر الناس او انه كان بعيدا فلم يستطع ابلاغ شهادته واخباره. او انه ردت شهادته لسبب من الاسباب. فهل يصوم ام لا نقول اذا رأى هلال شهر رمظان صام ولو وحده لانه هذا اليوم قد يكون من اليوم مشكوك فيه الذي سبق معنا فحين اذ يصوم وجوبا. ولو لم تقبل شهادته. بخلاف هلال شهر شعبان فلو رأى هلال شهر شعبان وحده وردت شهادته او لم يؤد لم يؤدي هذه الشهادة فانه لا يصوم فانه لا يصوم. اذا لم يصم الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطر الناس. ولان الفطر يشترط فيه شاهدان ورؤيته وحده لا تكفي. اذا نفرق بين رؤيته في دخول الشهر ورؤيته في خروجها. نعم. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوه وقضوه. يقول ان المرء اذا اصبح اهلا لوجوبه في اثنائه. مثال ذلك اولا ان يكون الصبي قد بلغ في اثناء النهار. او ان يكون المجنون قد افاق في اثناء النهار. او ان يكون المسلم اسلم في اثناء النهار فيصبحون من اهل الوجوب في اثنائه. وفي حكمهم كذلك الحائض اذا طهرت في اثناء النهار والمسافر اذا قدم في النهار نعني بالنهار اي بنهار شهر رمضان. فنقول وان افطر اول النهار واكل وشرب وجاء بقاطع من قواطع صيام فانه يجب عليه ان يمسك باقي النهار. لما؟ اولا لحرمة هذا الشهر والامر الثاني لان الواجب اذا قدر الشخص ووجد شرط الوجوب في بعضه فيجب عليه ان يأتي ببعضه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فقد استطاع المرء الامساك في هذا في هذه الفترة والبرهة فيجب عليه الامساك حينئذ. اذا فقوله من صار اهلا لوجوبه اما لافاقة ونحوه او كذلك لو ان المرء لم يعلم برمضان الا في النهار فان بعض الناس يصوم في الليل عفوا يرقد في الليل مبكرا ولم يأته بعد اعلان الشهر هل دخل من رمظان ام لا؟ فيستيقظ وهو لم ينوي الصيام. لم ينوي الصيام مطلقا نوى الافطار. ولم يعلم به الا الا بعد طلوع الفجر فنقول يجب عليك الامساك ولكن يجب عليك قضاء لانك لم تصمه او لم تبيت النية من الليل قال ومن افضى لكبر او ماض لا يوجد بوءه اطعم لكل يوم مسكينا. نعم من افطر في نهار رمضان فله حالتان اما او خلنا نقولها حالتان ثم ساذكر لكم بعد قليل اربع حالات الحالة الاولى اما ان يكون قد افطر لعذر اما ان يكون افطر لعذر الكبر يعني لعذر مستمر لا يرجى برؤه ككونه كبيرا في السن. او لكونه مريظا مرظا مزمنا. فيكون زمنا حينئذ فهذا الرجل يجب عليه ان يكفر فقط ولا يجب عليه القضاء لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة. وانما هي في الكبير والمريض يفطران ويطعمان اي ويطعمان اذا افطرا وانما يكون الاطعام بعد الافطار لا قبله لا تطعم الا بعد الافطار. بعض الناس يكون عنده رجل كبير او يكون هو مريضا في طعم قبل الافطار نقول ما يصح لا تطعم الا بعد الافطار اما في كل يوم بيوم تطعم او في نهاية الشهر تطعمها مرة واحدة لانه لا يجوز تقدم الفعل على سببه ان كان له سبب واحد. وهذه القاعدة مرت معنا قبل اذا عرفنا الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون قد افطر لعذر غير مستمر ليس زمنا وليس كبيرا هرما فحينئذ نقول يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة الا ان يكون قد افطر بالجماع اذا عرفنا نوعي الفطر باعتبار لزوم الكفارة وعلى العموم كل من افطر في نهار رمظان فهو واحد من اربعة اقسام. اما ان يجب عليه القضاء فقط واما ان يجب عليه القضاء والكفارة واما ان يجب عليه الكفارة فقط واما ان لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة اذا اربع حالات ساوردها هنا اجمالا وقد اورد المصنفون صورة وسيأتي بايراد بعض الصور الاخرى بعد قليل. الحالة الاولى الذي يجب عليه القضاء فقط من غير كفارة هو الذي افطر يوما من نهار رمضان بعذر او بغير عذر بغير الجماع من افطر يوما في نهار رمضان سواء بعذر او بدونه لكن بغير الجماع فانما يجب عليه القضاء فقط. الامر الثاني الذي يفطر يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء وهو الذي افطر في نهار رمضان بسبب عذر لا يستطيع معه الصيام على سبيل الاستمرار. كأن يكون كبيرا او ان يكون زمنا يعني مرض مستمر. كالذي يصاب بمرض يمنعه من الصيام والامراض كثيرة جدا. لا يحتاج المقام تعذيبها فهذا يجب عليه ان يكفر فقط وسنذكر الكفارة بعد قليل عندما نرجع لكلام المصنف الحالة الثالثة الذي يجب عليه صيام وكفارة معا وهم انواع النوع الاول من افطر في نهار رمضان بجماع فيجب عليه القضاء والكفارة وسيأتي والنوع الثاني من افطر في نهار رمظان من امرأة اذا افطرت المرأة في نهار رمضان لا لمصلحة نفسها وانما لاجل جنينها الذي في بطنها او لاجل الرضيع الذي ترضعه فاذا افطرت لاجل الرظيع الذي ترضعه او لاجل الجنين الذي في بطنها فيجب عليها القظاء ويجب عليها الكفارة وسيأتي. النوع الثالث الذي يقضي يفطر يوما في نهار رمضان لعذر او لغير عذر ويؤخر القضاء سنة كاملة حتى يأتيه رمظان الثاني فيجب عليه القضاء ويبقى في ذمته ويكفر عن كل يوم مسكينا. النوع الرابع وهو من الذي لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة فهو الذي افطر في نهار رمضان لعذر غير دائم ثم مات قبل تمكنه من الاداء مات قبل التمكن من الاداء. يعني مات في اثناء رمضان او مات بعد اليوم الاول من العيد. او مات وما زال مسافرا لم يتمكن من القضاء حينذاك. فحينئذ تسقط عنه الكفارة فلا كفارة فعليه في ماله ويسقط عنه كذلك ايضا القضاء وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف. اذا قول المصنف ومن افطر لكبر او مرض للاية وعرفنا كيف ان ابن عباس قال انها ليست منسوخة وانما هي خاصة بالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قال لا يرجى برؤه ان يغلبوا على ظنه انه لا يشفى منه. يغلب على ظنه انه لا يشفى منه. طيب فان شفي منه نقول ان المريظ الذي غلب على ظنه انه لا يشفى من من المرض ان شفي بعد ذلك فله حالتان. ان شفي بعد اخراجه الكفارة. فلا يلزمه قضاء هذا اليوم وان شفي قبل اخراج الكفارة فيلزمه القضاء يعني رجل فيه مرض قلب وقال له الطبيب مثلا ان المرض الذي فيك شديد. وهذا من باب الثقة فاذا اخبره الطبيب الثقة وقيل لابد من طبيبين اذا اخبره الطبيب الثقة بانه هذا يضره فلا تصم لانه من باب الاخبار يكفي فيه واحد فترك الصيام ثم بعد سنة او اقل من سنة تيسر له علاج بهذا العلاج يستطيع الصيام. فاتى بالعلاج فجاء فسأل هل اقضي السنة والسنوات الماضية ام لحينما كان يغلب على ظني اني لن ابرأ نقول لك حالتان ان كنت قد اخرجت الكفارة سقط عنك القضاء. لانك اتيت بالبدل ولا يجمع لا يجمع البدل والمبدل عنه وان كنت قد اخرت الكفارة ولم تخرجها فيجب عليك ان ترجع للاصل مثل الذي لم يصلي بتيمم ثم وجد الماء فحين اذ لا يلزمه ان يتوضأ. وان كان قد اخر الصلاة ولم يصلي فيجب عليه حينئذ ان يصلي بالماء. ومثله ايضا يقال في الحج هكذا في كما سيأتي معنا. المسألة الاخيرة قال لكل يوم مسكينا اي يطعم لكل يوم مسكينا وكيف يكون مقدار الاطعام قالوا القاعدة في الاطعام كما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ان كل مسكين يطعم نصف صاع من اي طعام يقتاته الناس اي طعام يعطى نصف صاع كم نصف صاع؟ مدان تأتي بحثيتين بالمد هكذا يسمى نصف الصاع او بالتعبير ذكرت لكم بالامس قلنا الساعة كم لتر ثلاث لترات اذا نصف الصاع كم يكون؟ لتر ونصف. ابحث عن قنينة قنينة ماء تحوي لترا ونصفا من الماء ثم املأها من الطعام ثم اعطها الفقير هذي تعادل نصف صاع. نصف صاع. اذا عرفنا مقدار نصف الصاع من غير البر. واما البر فانما يكفي فيه مد واحدة اي ربع صاع لقضاء الصحابة كما قظى به عمر بعده ومشى عليه قضاء الصحابة فعدوا في الكفارات فقط دون الزكاة المدة من البر عن مدين من غيره طيب هذي المسؤولة في مقدار المسألة الثانية هل يلزم ان يعطى اذا افطر المرء ثلاثين يوما ان يعطى ثلاثون مسكينا ام يكفي مسكين واحد ان يعطى ثلاثين طعمة؟ نقول هنا لا يلزم التعدد. لان كل يوم منفصل عن اليوم الثاني بخلاف اطعام عشرة مساكين واطعام ستين مسكينا كما سيأتي بعد قليل. فان العدد هناك مقصود لمعنى شرعي ساورده في محله. هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة هذا الاطعام هل لابد ان يكون حبا؟ بعض العلماء فالشافعي يقول يجب ان يكون حبا نقول يجوز يعني يجوز ان تطعمه حبا. ويجوز ان تطعمه مطبوخا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم كان صغير كانوا يطعمون يطبخون الطعام ويعطونه مطبوخا. رزا مع دجاج مع ايدام وغير ذلك قد تكلم العلماء في اقل ما يسمى طعاما حينذاك. الذي قال الفقهاء هنا انه لا يجوز ان فاصنع الطعام ثم تدعو المساكين له. هذا لا يجزئ في الكفارات. لان هذا اباحة والكفارة يلزم ان تكون تمليكا اذا الكفارات لا بد ان تملكها للمسكين يصنع بها ما شاء يأكلها يطعمها يجعلها للغد يحفظها في الثلاجة يحفظها في كيفما شاء يجب ان تملك واما الطعام اذا صنعته فانت لم تملكه المسكين. وانما ابحت للمسكين اكلة فقد يأكل قليلا وقد يأكل كثيرا وقد يكون مريضا لا يستطيع الاكل وقد يكون مستحي يعني يستحي بالاكل فيكون حينئذ ليس تمليكا فلا يكفي فلابد من التمليك انتبه لهذه المسألة فرق بين الاباحة والتمليك. والحديث عن الاباحة طويل جدا فيه عشرات المسائل نعم قال وسن الفطور مريض يشق عليه ومسافر يقصر. نعم المريض اذا كان يشق عليه المرض. يشق عليه الصوم بسبب مرضه. اما مشقة عن العادة لشدة الم والدواء يخفف المه او لكون المرظ يزيد بسبب صيامه. او لكون الصيام يؤخر البرء بسبب عدم تناول الادوية ونحو ذلك فحين اذ يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر والامر الثاني بل بل الافضل له ان يفطر الامر الثاني قال ومسافر يقصر كل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فالافضل له ان يفطر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان في مفهوم الحديث ان الافضل هو الافطار في السفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر امره في كما في حجة الوداع وغيرها لم ينقل عنه انه صام عليه الصلاة والسلام نعم نقل من حديث ابي هريرة انه صام لكن هذا محمول على توجيهين اخرين غير هذا المحل. لكن يدل على الجواز اذا الافضل ان المرء يفطر في نهار رمضان يفطر في نهار رمضان ولو اذا كان مسافرا ولو كانت لا مشقة عليه ولو لم تكن هناك مشقة لان المشقة لان المشقة حكمة في السفر وانما العلة فيه السفر والاصل في السفر انما هو المشقة لما ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب فمن قضى نهمته فليرجع. فالسفر كله عذاب ولو كنت راكبا ارفه المراكب. ولو كنت جالسا على ارفه الكراسي. فهو وماذا؟ نقول انه عذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشقة. طيب. عرفنا ان الافظل هو الافطار. لكن من صام في السفر هل يكره له ام لا بعض الفقهاء يقول يكره الصوم في السفر لكن نقول هذا فيه نظر لم؟ لانه قد ثبت في الصحيح ان ابا هريرة قال لقد رأيتنا وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعندنا قاعدة اصولية يستنبط منها الاحكام ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. ولذلك رجعها جمع من المحققين كالمجد وغيره انه لا يكره وانما يكون خلاف الاولى. خلاف الاولى هو الاحسن لك ان تفطر الافضل لك ان تفطر كما عبر المصنف انه يسن وهو الافضل. لكن لو صمت جاز من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها طيب هذا المكروه او او هذا الاولى احيانا قد يكون هو يقدم اذا علم المرء من نفسه انه ربما لن يقضي الصيام بعد رمضان. بعض الناس يعرف بنفسه التسويف والتأخير او يعرف من نفسه كثرة الاشغال بعد رمضان فيقول سوف اصوم في السفر لعدم وجود المشقة علي فحين اذ قد نقول ان الصيام هنا اولى كما ذكر ذلك ونقلته لكم قبل قليل عن بعض الفقهاء نعم قال وان ابطأت حامل او موضع خوفا على انفسهما قضتا فقط. طبعا هنا قال ومسافر يقصر لما؟ لان السفر مر معناه انه نوعان سفر قصير وسفر طويل فالمراد بالسفر هنا السفر الطويل الذي عرفنا حده وهو اربعة برود لما نص عليه ابن عمر وابن عباس قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما خافت الحامل على نفسها كالمرظ ان يشق عليها او ان يزيد او يسبب لها الفطر المرض ونحو ذلك. فحينئذ تفطر لانها ملحقة بالمريضة فتفطر فقط ولا كفارة عليها. قال قضتا فقط فتفطر وتقضي هذا اليوم من غير كفارة. ومثلها المرضع اذا خافت على نفسها لانها تعلم انها ان صامت تنظر هي في بدنها فحينئذ تفطر فقط. نعم قال او على والديهما فمع الاطعام ممن يمون الولد. قال وان خافتا على ولديهما المرضع كثير من النساء اذا ارضعت تقول اذا صمت هذا اليوم فسيجف الحليب الذي يخرج من ثديها سيجف فحين اذ فيه خوف على الولد. لا يلزم الخوف خوف هلاكه لان خوف الهلاك قد هناك بدائل صناعية لا الخوف على الولد من ترك الرضاعة لان الرضاعة مستحبة ومتأكدة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من منع وليدها لبنها كما جاء في الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الخوف هنا خوف الجفاف. فاذا خافت المرأة ان يجف ثديها فحينئذ جاز لها ان تفطر وتقضي هذا اليوم ولو افطرت سنتين لان المرأة ترضع كم حولين متواليين لو خافت في السنة الثالثة بعض النساء ترضع للسنة الثالثة وبعض النساء ترضع اربع سنوات ولدها طبعا مكروه الزيادة عن السنتين وقد نبئت لبعض اهل هذا الزمان في بعض بلدان المسلمين ان امرأة ترضع وليدها وليس وليدا لها وولدها قد جاوز الثمانية عشر عاما ولدها تزوج وحدثني جارهم. ليس كما قيل وانما قال قال هذا الولد هو جاري. نقول هذا مكروه. عند اهل العلم ان تزيد عن السنتين بل ربما قد يصل للمنع نرجع لمسألتنا المرأة انما تفطر حولين لانه وقت الرضاعة ما زاد عن الحولين لا يجوز لها ان تفطر لاجل وليدها لكنها تفطر وماذا؟ وتطعم عن كل يوم مسكينا لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس الاثر الذي ذكرت لكم قبل قليل. اوردت اوله وفي اخر قال والمرضعة والحامل اذا خافت على والديهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب الحامل الحامل اذا قال لها الطبيب ان ان الصوم يؤدي الى سقوط الولد فهذا خوف على الولد واما اذا قال يضرك انت لسبب فقر دم ونحوه فحينئذ يكون الخوف عليها. فحينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا قال ممن يمون الولد الكفارة ليست واجبة واجبة على الام وانما هي واجبة على من يمونه بان يكون لزمته النفقة او تكفل بنفقته كما مر معنا في باب زكاة الفطر او تكفل بالنفقة. قد يكون ابا وقد يكون متطوعا وقد يكون قريبا ونحو ذلك قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه. ويقضي المغمى عليه. نعم عندنا هنا اثنان او ثلاثة عندنا جنون وعندنا اغماء وعندنا نوم ثلاثة اشياء جنون واغماء ونوم وعندنا حالتان الحالة الاولى انا ساذكر الحالات ثم سنقسم بناء على الصور الثلاثة ان يبيت النية من الليل او الا يبيتها واما ان يفيق في اثناء النهار او الا يفيق واضح؟ نبدأ بالمجنون. نقول المجنون اذا لم يبيت النية من الليل او بيتها سواء اذا لم يفق في اثناء النهار فان صومه غير صحيح فان صومه غير صحيح هذا واحد. طيب الامر الثاني نتكلم ما زلنا في المجنون. نقول المجنون. اذا لم يفق اثناء النهار كله ولو لحظة واحدة فان الصوم ليس بواجب عليه. ليس واجبا عليه. يسقط عن الصوم لانه مجنون سقط عنه الصوم بالكلية لانه غير مكلف. الا اذا افاق في اثناء النهار ولو لحظة. هذا ما يتعلق بالمجنون. نأتي بالمغمى عليه المغمى عليه سواء يعني بفعله او ما يلحق بالمغمى عليه كان يكون تناول مغيبا لعقل كالبنج ونحوه او بفعل غيره الطبيب من غير اذنه اعطاه البنج او بسبب اغماء عام المغمى عليه انظر معي اذا اغمي عليه النهار كله ثم افاق يجب عليه قضاء هذا اليوم بخلاف المجنون واما اذا نواه من الليل واغمي عليه النهار كله فنقول يجب عليه القضاء كذلك واما اذا نواه من الليل وافاق في اثناء النهار ولو شيئا يسيرا صح صومه. اذا الفرق بين المجنون والمغمى عليه في صورة واحدة فقط وهما اذا وهو اذا اغمي عليهما النهار كله او غاب عقلهما في النهار كله. فالمجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء المجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء هذا الفرق بين المجنون والمغمى عليه في الصيام. ويتفقان بانهما اذا بيتا النية من الليل وافاقا ولو جزءا من النهار صح الصوم فان لم يبيت النية من الليل او لم يفيقا جزءا من النهار لم يصح صومهما. وهل يلزم القضاء على ما قلنا الفرق بين المجنون المغمى عليه اذا عرفنا المجنون والمغمى عليه هذا معنى كلام المصنف. ومن اغمي عليه او جن جميع النهار جميع النهار لم يصح صومه سواء بيت النية او لم يبيت النية من الليل. مفهومها انه اذا اغمي او جن عليه وقد افاق جزءا من النهار سواء في اوله او في اخره او في وسطه ولو يسيرا فانه يصح صومه بشرط ان يكون قد بيت النية من الليل. بشرط ان يكون قد بيت النية من الليل. قال ويقضي المغمى عليه مطلقا سواء افاق في اثناء النهار او لم يفق واما المجنون فلا يقضي اليوم هذا الا اذا افاق في اثناء النهار ولو لحظة. اذا ذكرنا تفاصيله بثلاث طرق جبت لك باكثر من اسلوب في التقاسيم لكي تفهم المسألة. اما النائم فالنائم لا يلزم ان يفيق في اثناء النهار. فالنائم اذا بيت النية من الليل ونام النهار كله صح صومه. صح صومه و سواء افاق او لم يفق نعم يصح صومه والنائم يجب عليه القضاء سواء يعني آآ اذا لم يبيت من الليل يجب عليه القضاء مطلقا. طبعا قاعدة عند فقهائنا ان المغمى عليه احيانا ينفقونه بالمجنون واحيانا يلحقونه بالنائم بناء على الاحوط في الاحكام قاعدة في الاغماء الاحوط هذا واحد الامر الثاني ان المغمى عليه لا ننظر فيه للمدة سواء كان يوما او يومين او ثلاثة كما جاء عن ابن عمر او اكثر من ذلك حتى لو اغمي عليه شهران او ثلاثة او اكثر مهما طالت مدة الاغماء فيسمى مغمى عليه لا ننظر للمدة نعم قال ولا يصح صوم فوض الا بنية معينة بجزء من الليل. نعم قال ما يصح صوم الفريضة المراد بالفريضة صوم رمضان او قضاء رمضان او والنذر هذي تسمى الفريظة لا يصح صوم الفريظة ايظا ومن الفريظة ايظا صيام ثلاثة ايام التي تجب على الحاج التي وجبت بناء على الكفارات هذي تسمى صوم فريضة. لا يصح وسائر الكفارات. ولا يصح صوم الفريضة الا بنية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعنه مرفوعا وثبت موقوفا والموقوف له حكم الرفع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لابد من ان يأتي بجزء من الليل بالنية لانه يجب استيعاب النهار كله بالنية وما لا يتحقق الوجوب الا وما لا يتحقق الواجب الا به فهو واجب والواجب لا يتحقق الا باخذ جزء من الليل ولو قل ولو قل فلذلك يجب كما قلنا في المرفقين انه يجب الزيادة على المرفق ولو بيسير لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فكذلك اذا يجب الاتيان بجزء من الليل في الصيام ولو لحظات يسيرة. طيب انظروا معي. هذه النية كيف تتحقق تتحقق بالعلم بالعلم ان غدا يجب صومه انه من رمضان. علم المرء ان غدا من رمظان هذه نية لان النية تتبع للعلم مع العزم على الفعل انه يقول غدا من رمظان اي يوم واجب اعلم ان غدا يوم واجب واعزم على الصيام فيه فهذه هي النية. النية احيانا قد يدل عليها الفعل. فمن اكل اكلة السحر او شرب ماء قبل من الليل فانه حينئذ يكون قد نوى لان هذا الفعل دل على النية. ليس هو النية وانما هو دال على وجود النية لان النية محلها القلب. الامر الثاني سبق معنا اننا قلنا ان النية يجوز ان تتقدم بيسير في الصوم يجوز ان تتقدم الى غروب الشمس. فكل نية بعد غروب الشمس من الليلة السابقة يسمى يسيرا. فالليل كله يسمى يسيرا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. طيب قوله بنية معينة المراد بنية التعيين نية الصوم وهو نية الفعل مع نية التعيين بان يكون اما كفارة او يكون رمظان او يكون قظاء او نذر هذا نية التعيين اما نية كونه قضاء او اداء ليس واجب وانما كونه صوم صوم كونه صوما واجبا عن رمضان او قضاء له. نعم قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا معنى هذا الكلام ان المرء يجوز ويصح له ان يصوم النفل سواء كان النفل نفلا مطلقا او نفلا مقيدا كالست من شوال كما هو ظاهر كلام الفقهاء يجوز ان يصوم النفل يعني مطلقا سواء كان مطلقا او مقيدا بالنية في اثنائه. يعني في اثناء النهار الدليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول اعندكم طعام فان قالت لا قال فاني صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام في النافلة الا في اثنائه والدليل الثاني انه في عاشوراء قبل ان يفرض صيام رمضان. وقضاء رمضان لانه فرض صيام رمضان وفرض قضاء رمضان. قبل ذلك كان واجب صيام عاشوراء فقط من غير القضاء امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعلم آآ بالصيام من الليل ان يصوم في اثنائه فدل ذلك على انه يصح الامساك لكن انما خص رمضان والواجب بلزوم التبييت من الليل. طيب نقول هذه النية لا فرق بين ان تكون قبل الزوال او بعده هذا واحد فيجوز ان تنوي قبل الظهر ويجوز ان تنوي بعده لكن بشرط واحد ان لا تكون قد اتيت بمفسد من مفسدات الصيام وما هي مفسدة الصيام؟ ان تأتي باكل او بشرب او بجماع او بغيره مما سيأتي بعد قليل ذكره وهذا معنى كلام الصنف هو يصح نفل لحديث عائشة وغيرها. ممن لم يفعل مفسدا اي من مفسدات الصيام التي ستأتي بنية اي ان ينوي نهار اي في النهار مطلقا. قوله مطلقا تحتمل اي ما قبل الزوال وما بعده وتحتمل ان تعود كلمة مطلقا للنفل. فتشمل جميع النفل سواء كان النفل مقيدا او نفلا مطلقا. فصيام الست من شوال مثلا يجوز صيامه ولو من نصفه لكن انتبه لمسألة ليس اجر من بيت الصيام من الليل كاجر من نواه في اثناء النهار فانما يؤجر من فما بعد فيكون اجره اقل من اجر من بيت من الليل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل. ومن ادخل الى توفي او مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مفسدات الصيام وهي مسألة مهمة جدا. بدأ الاول باول وهو الاكل والشرب وما في معناه. وقد قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالاكل والشرب مفسدان قالوا ويدخل في معنى الاكل والشرب ما في معناهما مما اجتمع فيه معنيان ان دخل الى جوف واو مجوف وكان دخوله من مدخل النافذ. انتبه لهذين المقيدين فسأرجع اليهما بعد قليل. اذا ما هو عند الفقهائنا الذي في معنى الاكل والشرب قالوا كل ما دخل الى جوف الادمي ومجوفه يسمى يسمى الجوفان يسمى الجوفان كذا عبر بعض الفقهاء المتأخرين يسمونها الجوفان. ما دخل الى جوف الادمي او مجوفه وساذكرها بعد قليل بالتفصيل. بمدخل نافذ بمدخل نافذ بمعنى انه مدخل يوصل الى داخل الجوف. طيب نبدأ بالقيد الاول. الفقهاء يقولون جوف او مجوف ولذلك قال المصنف ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده ويسمى الجوف هو المجوف الجوفان كما عبر به بعض المتأخرين كالشيخ منصور. يسمى احد الجوفين ما الفرق بين الجوف والمجوف طبعا اول من وقفت عليه فرق بين الجوف والمجوف وفقهائنا ابن قدامة. ثم تبعه ما بعده. الفرق بين الجوف والمجوف قالوا ان الجوف هو الذي يهضم الطعام نسميه الان بالجهاز الهضمي بدءا من المريء فما دونه. اما ما فوق المريء فليس جوفا بل له الظاهر فالفم حكمه حكم الظاهر ليس جوفا بل ولا ملحقا بالمجوف. وانما حكمه حكم الظاهر وبناء عليك فلو جعلت في فمك شيء فانه لا يفطر ما لم ينزل كما سيأتي بعد قليل في المكروهات والمفطرات واما المجوف فهو كل شيء مغطى في الجسد كالدماغ مثلا والرئتين تسمى ايضا مجوفا وسائر الجسد يسمى مجوفا. اذا هذا الفرق بين الجوف والمجوف الفقهاء يقولون كل ما يدخل للجوف والمجوف فانه يكون مفطرا هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يكون من مدخل النافذ. ما معنى النافذ؟ اي انه يوصل للداخل. ما هي النوافذ؟ قالوا الفم والانف ولا شك ان الفم والانف يوصلان للجوف للجوف من باب اولى المجوف لان كل جوف مجوف. كل جوف لان الجهاز الهضمي مجوف ولكن ليس كل مجوف جوفاء طيب لا شك ان الفم والانف يوصدان مباشرة للجوف هذا لا شك فيه من الاشياء التي من المنافذ؟ قالوا العين والعين لها حكم الظاهر في بعض الاحكام لها حكم الظاهر لا الوجه لها حكم الظاهر في بعض الاحكام ولكنها ليست وجها وبناء على ذلك فيقولون هي نافذ هي في نفسها ليست جوفا العين ليست جوف ولا مجوف لكنها نافذ وهي نافذ للجوف لا للمجوف وبناء عليه فيقولون فمن نقط في عينيه فوجد طعمه في حلقه اي في جوفه افطر فيكون نافذا ادى الى الجوف النوع الثالث قالوا الاذن الاذن لا تؤدي الى الجوف وانما تؤدي الى مجوف وهو الدماغ فمن دخل قطر في اذنيه انا اذكر كلام المصنف ساذكر بعد قليل كلاما اخر نشرح كلام المصنف فمن قطر في اذنه فوصل الى داخل مجوف وهو داخل الرأس يعني جاوز الاذن الخارجية هذه لان الاذن الخارجية هذا من له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن فحينئذ يكون مفطرا المنفذ الرابع قالوا الاحتقان وانا اسأل ماذا تفهم من كلمة الاحتقان هل المقصود الحقنة هذه؟ نقول لا لانه قد جاء عند ابن شيب وغيره انه قد كره الاحتقان. روي مرفوعا وثبت عن علي وغيره كره الاحتقان ما هو الاحتقان؟ هو ادخال شيء من طريق الدبر الذي يسمى بالتحاميل الشرجية ونحوها. الاحتقان هذا مفطر لانه يوصل الى الجوف. يوصل الى الجوف مباشرة فيكون حينئذ مفطرا لانه يؤدي الى الجهاز الهضمي وهي الامعاء وهي تمتص تمتص وتحيل الطعام فهو مفطر هذا ما يتعلق بالاحتقان. كذلك ايضا قالوا اذا كان في اليد جرح او كان في الرأس جائفة زين؟ فحين اذ اذا جعلت على الجرح دواء فان فانه سيمتصه الجسد فعندهم يفطر كذلك. ويلحق به الابر هذه التي تغرز. فانها تكون دخلت الى داخل المجوف من الجسد ذهبت الى المجوف سواء كانت في الوريد او كانت في العضل اذا كل هذه تعتبر عند مفطرة لانها ادخلت الى جوف او مجوف ومن منفذ يدخل اليها ما هي المنافذ التي لا تدخل اليها؟ اثنان. الامر الاول ما ذكره المصنف قال او قطر في احليله. الذي يقطر في الاحليل الاحليل هو مخرج البول فمن قطر في الاحليل يقولون فانه يؤدي الى المثانة والمثانة لا تمتص وانما تطرد فمن قطر في احليله فسيخرج ما قطره من دواء مع البول. فحين اذ لا يفطر. الامر الثاني ما كان من باب الجلد الذي لا جرح فيه وبداء اعداءك فان الناس نعرف نعرف الى نحن جربناها اذا مشى المرء على الحنظل يجد طعم الحنظل في حلقه يجد طعمه يقول ما كان من مسام الجلد فلا يفطر وما كان من الاحليل فلا يفطر. واضح الكلام هذا؟ طيب بناء على قول المصنف هنا ساذكر امثلة واجيبوني. لو ان امرأ جعل تناول ابرة. ابرة. هل يفطر بها او لا؟ على كلام المصنف وهو قول الجمهور. يفطر لانه دخل شيء الى جوفه او مجوفه من منفذ الصورة الثانية لو ان امرأ اتى ما يسمى المنظار الطبي عن طريق فمه. هل يفطر به ام لا؟ نقول يفطر به. لانه دخل شيء له جرم الى جوفه او مجوفه. الامر الثالث لو كان ادخل دواء عن طريق الدبر وهو التحاميد يفطر به ام لا؟ يفطر. لو ادخل منظارا عن طريق الدبر يفطر به ام لا؟ يفطر كذلك لو ان امرأ اتى بلصق الذي يخفض الحرارة. فجعله على جبينه. جاءته حرارة فجعل هذا اللصق على جبينه هذا موجود يباع في الصيدليات هنا فجعل اللصق على جبينه لخفظ الحرارة ايفطر به ام لا؟ لا يفطر. لانه لم يدخل الى داخل جوفه طيب لو ان امرأ وجد حرا شديدا وتعبا فانغمس في الماء من غير ان يبتلع شيئا في فيه. يفطر بذلك ام لا؟ لا يفطر طيب لو ان امرأ تمضمض بالماء يفطر بذلك ام لا؟ يفطر لماذا يفطر لم يصل شيء للجوف لم يصل شيء للجوف. لان الجوف قلنا هو المري فما الحلق ما دون. اللي هو المريء فما دون. هذا ظاهر له حكم ماهر لو ان امرأ تسوك بالمسواك في نهار رمضان قبل الزوال فنقول لا يفطر كذلك لا يفطر كذلك لانه لم يصل شيء لكن لو تفتتت اجزاؤه ونزل الى جوفه متعمدا به افطر وسيأتي بقضية ذوق الطعام وغيره وظحت المسألة هذا الذي عليه الفقهاء وعليه اكثر المتأخرين لكن للفائدة للفائدة هذي خارجة عن الدرس وانما هي للفائدة بمناسبة ذكر هذه الفائدة لاننا في شهر الصيام ان الذي مفتى عليه عند مشايخنا نحن قلنا قبل قليل المنافذ كم؟ نوعان احدهما منفذ والاخر ليس بمنفذ للجوف المفتى به عند مشايخنا ان المنافذ ثلاثة انواع المنافذ ثلاثة انواع المنفذ الاول ما ادى الى الجوف الذي هو يهضم الطعام فانه يفطر مطلقا وهو الفم والانف والدبر وعليه الفتوى المشايخ هذه الثلاثة الطرق تفطر مطلقا لانها ادت الى جوف يهضم الطعام النوع الثاني المنفذان اللذان ذكرهما الفقهاء وهما الجلد والتقدير في الاحليل لا يفطر مطلقا. لانه ليس بمنفذ للجوف ولا المجوف النوع الثالث هذا هو الفرق ان ما كان من غير هذه المنافذ الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل فلا تفطروا الا ان تكون مغذية اذا الفرق بين المفتى به وما عليه فقهاؤنا رحمة الله عليه في هذا الكتاب وغيره انهم قالوا انه اذا كان من غير المنافذ الثلاثة ذكرناها قبل قليل فلا يفطر الا المغذي. كالابر الابر اذا لم تكن مغذية كابر الانسولين فالمفتى به انه لا يفطر. واما اذا كانت مغذية لتقوية البدن كالفيتامينات مثلا او الجلوكوز وغيره لتنشيط البدن فانها تكون مفطرة وهكذا طيب قال من اي موضع غير احليله الاحليل عرفناه؟ قال او ابتلع نخامة او نخاعة او ابتلع قيئا او ابتلع دما ما الفرق بين النخامة والنخاعة. النخامة قالوا تخرج من الصدر. وهي البلغم والنخاعة تنزل من الجيوب الانفية. يقولون تنزل من الرأس اي من الجيوب الانفية من علو هذه نخاعة وهذه نخامة تعمد شوف القيد الاول تعمد بلع النخامة او النخاعة او القيء او الدم الذي يكون في الفم مفطر تعمد ذلك مفطر بشرط ان تكون هذه الامور الاربعة قد وصلت الى الفم قد وصلت الى الفم. احيانا النخاعه تنزل مباشرة من الجيوب الانفية الى الصدر. ولو تعمدت بلعها لا تفطر لانها لم تصل للفم لم تصل للخارج نقول للفم خارج. كونه خارجا اذا اذا خرج شيء اما من من المجوف او من الجوف فانه حينئذ يفطر اذا ابتلعته. ومثله النخامة اذا كانت في الصدر اذا ارتفعت ووصلت للحلق ونزلت ولو عمدا لا تفطر. اذا قلة الفم فتفطر وهذا معنى قول المصنف اذا ابتلع نخامة اي عمدا بعد وصولها اي النخامة او النخاعة او القيء او الدم الى فمه لان قاعدتنا ان الفم من ايش؟ من الوجه من الخارج. وليست من الباطن وليست من الجوف طبعا ليس كل داخل جوف وليس كل خارج وجه. ولذلك انا قلت من الخارج ومن الوجه. هذه قاعدة طويلة سهلة محلها. نعم. او استقاء قاء لما جاء من حديث ابي هريرة وصححه جمع من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه من استقاء اي فعل القيء قالوا ويكون الاستقاء بامور منها. ان يدخل يده في فيه. حتى يستدعي القيء فيخرج ما في بطنه او ان يعصر بطنه عصرا شديدا حتى يخرج ما فيه او ان يتعمد النظر الى ما يعلم ان النظر اليه يكون سببا في القيء وزاد بعضهم او ان يتعمد شم رائحة شف يتعمد يذهب ليشم هذه الرائحة التي يعلم من نفسه ان شمها يؤدي الى القيء فذكروا بعضهم ثلاثة وبعضهم اورد اربعة اسباب. ولا تنازع بينهم لان العبرة في الجميع الفعل. واما بمجرد ان يتفكر في اشياء ادي الى القيء هذه معفون عنها لان الفكر كما سيأتي معنا معفو عنه وليس في ملك الشخص طيب هذا القيء اذا خرج شف اذا خرج ما معنى خرج؟ يعني تجاوز الجوف. ووصل الى الحلق افطر مستدعيه اي الذي تعمده سواء كان قليلا او كثيرا بخلاف الوضوء الوضوء انما ينقض الكثير دون القليل لماذا لانه هنا مفسد والمفسد كان بفعله فلا ننظر لقليله ولا لكثيره بخلاف هناك في الوضوء فان الوضوء كل قيء سواء كان منه او من غيره يعني باستدعائه او من غير استدعاء منه فانه يكون ناقضا. طيب اذا هنا او استقام طيب انظروا معي ساسأل سؤالا لو ان امرأ استدعى القيء ما معنى استدعى؟ يعني طلب القيء استقاء فحين اذ خرج القيء الى فيه فتذكر او ندم تذكر نفسي لكن نقول ندم فقال سارجع القيء فابتلع القيء ما خرج الا شيء يسير جدا جدا جدا جدا افطر بذلك ام لا افطر بماذا بامرين باستدعاء القيء وبالاكل والشرب او اكل وما معنى الشرب وهو بلعه للقيء طيب لو جاء شخص قال لماذا لم تقل ان من اسباب الاستدعاء القيء اكل الحبوب هناك حبوب تجعل المعدة تقي لم نذكرها لماذا؟ لانه وافطر باكل هذه الحبة قبل ان يقي نعم قال او استمنا او او استنى او باشر دون الفوج فامنى او املى او كرر النظر فامنى. نعم انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر بعشر اضعافها الا الصوم. فانه لي. الله عز وجل قال فان انه لي يدع طعامه وشهوته لاجلي. يقع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. قلنا طعامه وشرابه يدخل فيه الاكل والشرب وما في معناه وشرحناه قبل قليل. وقول وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ويدع شهوته لاجل تقضى الشهوت كما يعلم جميع الناس بثلاثة اشياء. اما ان تقضى بجماع واما ان تقضى بامناء واما ان تقضى بامداء اذا تقضى الشهوة بثلاثة اشياء بجماع وبامناء وباملاء. ثلاثة اشياء تقضي الشهوة والكل يعلم هذا الشيء ان الشهوة تقضى بهذه الامور الثلاثة نبدأ باولها. الجماع مفسد للصيام باجماع المسلمين. بل في كتاب الله عز وجل احل لكم ليلة كالصيام الرفث الى نسائكم. ثم قال بعد ذلك اه وكلوا واشربوا حتى لما ذكر المباحات في الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فدل على ان ما قبل حتى يأخذ حكم ما بعد لا يأخذ حكم ما بعدها. اذا فلا يجوز الجماع. وقد جاء الرجل صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فهو من اعظم المفسدات اثما. هذا واحد. اثنين ان الاملاء وما معنى الامناء؟ هو انتقال المني من محله ولو لم يخرج. ولو لم يخرج الخارج كما سبق معنا اي موجب الغسل. فبمجرد الاحساس بخروج المني في محله من محله اي من الصلب دفقا واضح ما معنى دفقا كما قال علي رضي الله عنه اذا فظخت وجاء نحو عن ابن عباس اذا فظخت اي خرج دفقا انتقل دفقا يعني واضح معنى الدفق الكل يعرفه. فاذا انتقل المني من محله ولو لم يخرج اما بمنع شخص له. او كان ابي لم يخرج وحده فانه يفسد صومه اذا استدعاه ولذلك قال المصنف او استمنى او استمنى. وهذا عليه قول عامة اهل العلم بل هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. المذاهب الاربعة جميعا على ان الاستمناء مفسد للصوم. ولذلك حده عده كثيرون من مسائل الاتفاق. والخلاف قيل انه وارد بعد ذلك ورد متأخر بعد القرون المفظلة بعد الاربع بعد القرن الرابع اذا الاستمناء مفسد في قول عامة اهل العلم وحكي اتفاقا اذا هذا النوع الثاني النوع الثالث من المفسدات يدع شهوته الامذاء ما الفرق بين المني والمذي تعرفون او ابين اولا نعلم المني والمذي يخرجان من الرجل والمرأة سوا المرأة تخرج من هملي يجب ان نفرق بين بعض الناس يقول المرأة لا تمضي تمضي نص عليه الفقهاء كابن عقيل في التذكرة ونص عليه كثيرون حتى الاطباء يثبتون ذلك. الفرق بين المنيوم ذي فائدة ترعى المني يخرج دفقا بلذة والمذي قد يخرج بلذة وقد يخرج من غير لذة. لكن الذي يفسد الصوم هو الذي يخرج بلذة. كما سيأتي بعد قليل. الامر الثاني ان ان المني فقير والمذي رقيق الامر الثالث ان المني طاهر والمذي نجس نجس يجب تطهيره. الامر الرابع ان المني لا يجب منه الاستنجاء. واما المذي فيجب الاستنجاء ويجب غسل الذكر والانثيين ما هما الانثيان حديث قلت لكم حديث آآ عمرو بن عروة بن الزبير مرفوعا وله شاهد عند ابي عوانة متصلا صحيحا كما قال ابن القيم. ما هما الانثيين هم الخصال. الرجل يجب عليه اذا امدى ان يغسل ذكره كاملا ليس محل خروج النجاسة فقط. كاملا مع الانثيين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت الامر الرابع انه يستحب نضح الثوب للمذيئ طبعا هذا عندهم او انه هذي مسألة اخرى طيب الامر الذي بعده انه يفسد بهما الصيام لكن يختلف بهم الحكم في جزئية ساذكرها بعد قليل اذا عرفنا الفرق بين المذي وبين ايش؟ المني المذيع من تعمد خروج المذي في نهار رمظان فسد صومه. ما الدليل؟ الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي يدع طعمته يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي ولا شك ان المذي يقضي الشهوة او جزءا منها. طيب انظروا معي نرجع للثلاثة الجماع ما الذي يفسد نقول لا يفسد من الجماع الا ما كان فيه تغييب وحشفة في قبر او دبر لابد من تغييب الحشفة. اما ملاقاة فقط فلا تفسدوا الجماع لكنها منهي عنها. كما سيأتي بعد قليل فانها مباشرة. واضح الجماع هذا الذي يفسد وهو تغييب الحشفة نأتي للثاني المني والمذي ركزوا معي المني والمذي قد ينزلان اما بسبب التفكر. او ينزلان بسبب المباشرة ومنه الاستمناء. المباشرة. يعني بالفعل ومنه الاستمناء او ينزلان بسبب بسبب تكرار النظر ليس النظرة الاولى فان النظرة الاولى لك والثانية عليك فدل ذلك على ان ذلك الفقهاء يعبران بتكرار النظر. اذا المني والمذي ينزلان بايش؟ بثلاثة اسباب. اما بالتفكر واما بالمباشرة وهو الفعل ومنه الاستمناء. او بماذا؟ بتكرار النظر. ركز معي. السبب الاول وهو التفكر اذا نزل مدي او مني بسبب التفكر فلا يفسد الصوم. لان التفكر ليس بارادتك ما تستطيع ان ترد التفكر انت احيانا تريد في صلاتك الا تتفكر فتخرج ذهنك ويذهب يمينا وشمال. التفكر ليس بملكك ليس بارادتك فيعفى عنه انت اشغل ذهنك بالطاعة نعم لكن احيانا لو ان المرء يعني يستطيع ان يتحكم بفكره دائما لما جعل فكره الا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيع ما تستطيع شواغل الدنيا كثيرة. اذا معفو عن التفكر النوع الثاني اذا كان نزول او المذي بالمباشرة. ومنه الاستمناء. فيفسد الصوم. يفسد الصوم مطلقا. سواء نزل بالمباشرة ومنها الاستمناء مني او مذي فيفسد صومه. واضح الامر الثالث اذا نزل بسبب تكرار النظر اذا نزل بسبب تكرار النظر فيفسد اذا نزل المني اذا كرر الصائم النظر فيفسد اذا نزل منه مني واما اذا نزل منه مذي فلا يفسد لان المذي اسرع نزولا من المني معروف. قال او نوى الافطار