قال او نوى الافطار؟ قال او نوى الافطار معنى ان نوى الافطار اي نوى قطع نية الامساك. وليس المراد بالنية العزم ان التحقيق التفريق بين العزم وان كان بعض المتأخرين قال ان العزم ملحق به لكن التحقيق ان العزم هو ان يكون هناك تردد فلا يكون حينئذ افطارا نعم. قال او حجم او احتجم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ثوبان. ومن حديث رافع بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم من نحو ستة وقيل من عشرة من اصحابه انه صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم ما قالها في بل نقلها عنه ستة وقيل عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحه حديث رافع ثوبان افطر الحاجم والمحجوم يدلون على انه كررها في اكثر من موضع وفي اكثر من محل ولذلك فان هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في صحته صححه الائمة. وقد قال الامام احمد لما روى هذا الحديث قال قد ثبت عندي ولا اعلم له شيء يدفعه ما اعلم ان شيئا يدفعه هذا الحديث ان ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فان علماء الحديث يقولون هذا حديث منكر فان الرواة الثقات انما فقالوا احتجم وهو محرم ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان صائما في طريقه. فانما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو الصحيح في لفظ الحديث اذا لا يعلم ان حديثا ناسخا لهذا الحديث هذا الحديث ثابت فعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل به متحتم حينذاك. اذا نقول افطر الحاجم والمحجوم بحثنا عن العلة لما افطر الحاجم والمحجوم؟ نقول هذه علتها تعبدية لكن لها علة مظنونة علة مظنونة ما هي العلة المظنونة؟ ان الحاجم اذا مص الدم وصل الدم الى جوفه واما المحجوم فهو ضعف بدنه. هذه علة مظنونة وقلت لكم قبل ان الشارع اذا نزل الحكم في بالمظنة فلا عبرة اذا انتفت هذه المظنة. لما قلنا ان العبرة بالتعبد اذا كل فعل يسمى حجامة فانه مفطر. وكل فعل يسمي يسمى فاعله حاجما فانه مفطر والا افلا انظروا معي ساسأل واجيبوني لو ان رجلا احتجم في في ظهره وحاجمه حجمه بفيه. هل يفطر المحجوم والحاجم ام لا؟ نقول افطرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحجوم. طيب لو احتجم وخرج دم يسير جدا قليل يفطر ام لا؟ يفطر كذلك لا عبرة بقدر الدم الحالة الثانية لو احتجم في رجله يفطر ام لا؟ يفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لا ننظر للمكان. طيب لو حجمه الحاجم بالة من غير مص نقول يفطر كذلك نقف عند النص لم نجد له علة وانما حكمة والاحكام انما تناط باعدادها دون حكمها. نقول يفطر وان كان طيب انظروا معي لو فصده فصدا من غير حجامة الفصد يكون بالمشرط بالمشرط من غير مص عادة نقول الفصد لا يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم قال افطر الحاجب ولم يقل افطر كل من خرج منه دم قصدا. قال افظل الحاجب. وخاصة ان هذا على خلاف القياس اي القاعدة العامة. وكل ما ورد على خلاف القياس نقف عليه في محله ولا نقيس عليه في الاصل في الاصل نقول طيب لو ان امرأ تبرع بالدم في نهار رمضان نقول لا يفتي والممرظ الذي سحب الدم لا يفطر لو ان امرأ حلل دمه في نهاية رمضان قليلا او كثيرا لا يفطر كذلك. لم؟ لان النص انما ورد بالحاجم والمحجوم ونحن نقف عند النص ولا نجاوزه لغيره. لا نجاوزه لغيره. لاننا لم نجد معنى قويا نلحقه به وانما وجدنا حكمة وهذه الحكمة التي اوردتها لكم قبل قليل قد تنخرم وليس هذا محل ذكرها. نعم. قال عامدا مختارا. نعم عامدا مختارا فيما سبق. لان المكره وغير القاصد معفو عنه من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. هذا يشمل الفريضة والنافلة سواء ولا فرق. ذاكرا لصومه افطر. نعم ما سبق. لا ان فكر فانزل. قال لا ان فكر فانزل او امثى فالتفكير يعفى فيه عن الانزال والامداء او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقة قال او دخل وهو يتمضمض او يستنشق الى حلقه فانه حينئذ لا شيء عليه ولا كراهة عليه لانه فعل شيئا مشروعا ومستحبا ولو بالغ او زاد على ثلاث قال ولو بالغ ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق لكن يكره له المبالغة حال الصوم. ويكره الزيادة عن ثلاث لكن حتى لو زاد عن ثلاث بل حتى لو مضمضة وهو من غير وضوء. من غير وضوء بل حتى لو جمع ريقه سيأتي ايضا جمع الريق محله. نعم لم يفسد صومه في الجميع. قال ومن جامع برمضان هاون بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. نعم قال ومن جامع في نهار طبعا قوله في نهار رمضان يفيدنا ان من جامع في صوم واجب غير رمظان لا كفارة عليه ولو كان الصوم الواجب صوم كفارة ولو كان الصوم الواجب صوم قضاء لرمضان ولو كان مضيقا ولو كان مضيقا يعني لما بقي له الا يوم ان من شعبان وعليه يومان من رمضان الذي سبق يجب عليه صوم هذين اليومين وان جامع فيهما فلا كفارة عليه. اذا الكفارة انما هي لانتهاك حرمة هذا الشهر الكريم اذا قال ومن جامع برمضان نهارا نهارا. قوله جامع بنهار رمظان يشمل ذلك من صومه هذا اليوم صحيح ومن صومه في هذا اليوم غير صحيح ممن لزمه الامساك شف مما لزمه الامساك كلهم يجب عليه الكفارة لانه يلزمه الامساك فكل من لزمه الامساك وذكرنا من يلزمه الامساك فان عليه الكفارة. قال نهارا اما في الليل فهي الاية وذكرته قبل قليل. بلا عذر لان العذر يعني معفون عنه لانه يؤدي الى يجيز الفطرة في نهار رمضان. كشبق ونحو سبق ونحوه اما ان يكون اه قد يكون الشخص فيه مرض وعدم المجاهدة تضره ونحو ذلك لكن ان امكن الاستمناء فالاستمناء حينئذ يكون اخف الامرين كما قال بن نصر الله. قال فعليه القضاء يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء ان يقضي هذا اليوم. لانه افطر يوما من غير عذر والكفارة مطلقا. اذا يلزم عليه القضاء اول شيء يلزم عليه قبل القضاء ان يمسك هذا اليوم لا يجوز له ان يأكل بعده ويجب عليه مع ذلك ان يقضي هذا اليوم لانه افطر يوم من نهار رمضان ويجب عليه كذلك ان يكفر وما هي الكفارة سيأتي ذكرها بعد قليل؟ قال مطلقا اي يعني من غير فرق بين العالم والجاهل او غيرهم. لان فقهائنا يقولون انظر معي الرجل لا يعذر بالاكراه على الوطء لا يعذر الرجل بالاكراه على الوطء وهو قول الجمهور الا بعظ الحنفية. لم قالوا ذلك؟ قالوا لان الرجل لا يتصور منه ان ينتشر وهو مكره تحت تحديد السلاح او يظرب لا يمكن ان ينتشر. قالوا هذا بناء على انه لا يمكن ذلك لا يتصور هذا هذا طبعا هذا الشيء لكن لو تصور لو تصور او وجد فهذه مستثنى والنادر لا حكم له فيكون النادر حينئذ يأخذ حكم نوعه الى جنسه. اذا تصور وهذا نادر طيب الامر الثاني قالوا لا يعذر في الوطء في نهار رمضان بالجهل فيه للرجل يقال لان هذا رجل من الامر المعلوم من الدين بالظرورة فالكل يعلم ان الوطء في نهار رمضان لا يجوز بل هو في كتاب الله بل هو في كتاب الله فهو معلوم من الدين بالضرورة الامر الثالث انه لا يعذر بالنسيان لماذا قالوا لا يعذروا بالنسيان؟ لسببين السبب الاول قالوا ان الجماع من الافعال التي يكون فيها مشاركة بين اثنين فاكثر فحين اذ يغلب على الظن ان لا يوجد هناك نسيان من اثنين من الرجل والمرأة الامر الثاني ان القاعدة عند فقهائنا ان كل ما كان من باب الاحكام الوضعية ومنها الاتلاف فلا يعذر به بالنسيان. كل ما كان من باب السبب او يكون عنده حكم وضعي ومنه الاتلافات فلا يعذره بالنسيان الاتلافات مثل ماذا؟ لما شخص ينسى فيتلف عمامتك نسي نقول لا يعذر لانه حكم وضعي لانه سبب والاتلافات كلها اسباب فلا يعذر بالنسيان عندها قالوا والجماع ملحق بالاتلاف. لماذا هو اتلاف؟ قالوا لان من جامع امرأة ولو بشبهة فيجب عليه ارشو بضعها يجب عليه الارش سواء كانت بكرا او لا فهذا ارش فكأنه اتلاف. فهو في معنى الاتلاف. كما لو اتلف يده. كما لو اتلف عضو من اعضائه. فلذلك يقول هو الجماع بما يعمل اتلاف. هذا هذا معنى كلام اذا الجماع في نهار رمظان لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالاكراه للرجل ولا بالجهل. وهذا معنى قول المصنف مطلقا اي مهما كان حالهم قال ولا كفارة عليها اي للمرأة خاصة مع العذر كنوم واكراه كنائمة او مكرهة لان المرأة تصور اكراهها بخلاف الرجل. لانها هي الموطوءة ونسيان وجهل لان المرأة يكثر فيها الجهل اكثر من الرجال الجهل في النساء اكثر من الرجال وخاصة بالزمان الاول الزمان الاول كان القليل ممن تعد من النساء فقيهة حتى قال بعظ فقهاء الحنفية وهو ابن ابي الوفاء القرشي لا اعلم فقيهة حنفية. كذا قال في ترجمة فقهاء الحنفية. في الزمن الاول الجهل عند النساء اكثر من الرجال ولذلك كان بناء على الحال يعني انه يعذرون بهذا الجانب. نعم. وعليها القضاء قال وعليها القضاء فقط بدون كفارة لانها معذورة. واما القضاء فانه لوجود المفسد فلا يعني يعذر به حينئذ. قال وهي عتق رقبة. فالعذر يتعلق بالكفارة دون القضاء قال وهي عتق رقبة بدأ يتكلم عن الكفارات ما هي كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت مما يدل على ان الكفارة تجب على الرجل والمرأة سواء واهلكته خارج الصحيح. قال ما فعلت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. والمراد باعتاق الرقبة ان يجد رقبة اه فيشتريها ثقة او تكون في ملكه فيعتقها بعد ذلك والان لا يوجد رق. الرق التقى الان بل ذكر بعض فقهاء الشافعية في القرن العاشر انه يستحب في زمانهم ان يكفر بغير العتق لماذا؟ قالوا لان الرق في ذلك الزمان اي في القرن العاشر او الحادي عشر لا يوجد رق الا من طريق غير مشروع بسبب سرقة ونحوها ولذلك فقال فلما غلب على الظن عدم وجود الرق الشرعي لان الرق الشرعي ثلاثة انواع فقط ما تولد من الرق قبل الاسلام وما كان بسبب حظه مع غير العرب وما توالد عن ذلك. وغير ذلك ملغي. ملغي نعم قال فان لم يستطع فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين يجب ان يكون الشهران متتابعين ولا يجوز قطع هذين الشهرين بغير عذر وما هي الاعذار هي الاعذار التي تبيح الفطر كالسفر والمرض الحامل تفطر لاجل وليدها. فاذا وجد فطر في اثناء الشهرين فانه لا يقطع التتابع. بل يلزمه اذا زال ان يتم بعد ذلك ويكمل التتابع بعد ذلك. هذه مسألة. فان افطر يوما بين الشهرين من غير عذر انقطع التتابع فيلزمه بعد ذلك ان يعيد الشهرين كاملين المسألة الثانية عندنا كيف نعرف الشهرين؟ نقول لك حالتان اما ان تبتدأ الصيام من اول الشهر القمري فتصوم شهرين قمريين سواء كان الشهران تامين او ناقصين او احدهما تام والاخر نقص وغالبا ما يكون احدهما تام والاخر ناقص او كلاهما تاما. اذا اذا ابتدأت من اول الشهر فتصوم الشهرين تامين. لا ننظر لنقصان الشهر وعدمه. واما ان ابتدأت من غير اول الشهر كأن ابتدأت من اليوم الثاني الى اليوم الاخير منه فانه يلزم ان تصوم ستين يوما كاملة. سواء كان الشهران اذا صمتهما ناقصين او تامين نعم قال فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فيجب عليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع الا من البر او من غير البر او من البر يطعمه مدا وهل يلزم العدد وهو الستون؟ نقول نعم. يلزم ان يطعم ستين مسكينا. لا يعطي واحدا هذا المقدار من الطعام بل يجب ان يعطي ستين. ما الدليل عليه؟ اولا ظاهر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم ستين مسكينا. فلو كان المقدار لقال اطعم مقدارك كذا فدل على انه يجب ان يكون الست مقصود. الامر الثاني ان فيه معنى للعقوبة. معنى العقوبة. بعض الناس الان بدأ يترخص فيقول ساعطي مالا نقول لا مقصود الشرع احيانا جعل الكفارة طعاما واحيانا جعلها كسوة في اليمين واحيانا جعلها صياما واحيانا جعلها مالا متى جعل الشارع الكفارة مالا وذكرناها قبل في وطئ الحائط مال فلوس فالشارع غاير بينها فهذه المغايرة بين الكفارات تدل على وجوب المنصوصة. وجوب المنصوص. اذا يجب الستين. من باب القصد انه يلزمك ان تبحث عن مسكين تدور على فقراء البلد لا تعطي اي مسكين بل تعطي مسكينا محتاجا للطعام. وهذه فيها معنيان. معنى التأديب لمن فعل هذه الذنب فيكون زجرا له ومعنى عظيم للمجتمع ان المسلم يبحث عن الفقراء لا يتتبع الذين يسألون فقط بل يبحث حتى عنهم في بيوتهم. وينظر اليهم فهذا من مقاصد الشرع. لكن لما اصبحنا الرخص ونقول يجوز اعطاء المال. واصبحنا نجعل الوكلاء يبحثون عنا يخرجون عنا مع ان السنة انك انت تعطي الفقير بيدك. اصبح فقير يبيت بجانبك وهو جار لك ولا تعلم بفقرة. وهذا من اسباب المدنية الحديثة. حينما فرقت الناس واصبحت المرء ربما لا يعرف اسم جاره الشرع يقول ابحث عن جارك لا يجب عليك ان تبحث عن الفقراء في بلدك في الزكاة وفي الكفارات وفي غيرها. اذا اطعم ستين مسكينا تبحث عن الستين هؤلاء ولا يجزئ المال بل لابد ان يكون طعاما اما مصنوعا او حبا وتكلمنا عنها قبل قليل. قال فان لم يجد سقطت قال فان لم يجد اي ان لم يجد هذه الكفارة سقطت عنه وهذه من الكفارات القليلة التي تسقط بالعجز لان غيرها من الكفارات ككفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرها. اذا كان عاجزا عنها لم تسقط وانما بقيت في ذمته حتى يقدر عليها فان مات اخرجت من ماله اما هذه الكفارة وهي كفارة اللطف في نهار رمضان فانها تسقط وقت الوجوب. فلو اغتنى بعدها بايام ووجد مالا او وجد يشتري به الكفارة اطعام او او العتق نقول لا يجب عليك ان ان تكفر ما الدليل على انها تسقط؟ هذا الرجل الاعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت. قال اعتق قال ما عندي قال فصم قال وهل يعني اوقعني في ذلك الا الصوم؟ قال فاطعم قال لا لا املك لا اجد ما اطعم به. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق بالتحريك هذا هو الاصوب. وقال القاضي عياض المشارق يصح الوجهان. وبعضهم يفارق بين الفرق والفرق والفرق. فيجعل الفراق اكثر من الفرق قدرا محله نرجع فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق به قال ما بين لابتيها اي المدينة رجل افقر مني يا رسول الله فقال اطعمه اهلك. السؤال القاعدة عند الفقهاء ان ما زاد عن الحاجة يجب ان يتصدق به. وهذا الفرق اكثر من حاجته. اكثر من الحاجة. ومع ذلك قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اهلك فدل على انها سقطت عنه. ولم يقل اذا اغتنيت غدا او انت الان اصبحت غنيا لانه اصبح عندك يعني طعام كثير. احنا ما تكلمنا امس كم مقدار ما يطعم؟ يعطى الفقير من الطعام والمال. وهو خمسون درهم؟ ربما يأتي لها درسا اخر. نعم وهذا معنى قول المصنف فان لم يجد سقطت. كم بقي؟ انتهى. خمسة ونصف. قليلا بس على الاقل ننتهي من بعض لنريد ان نبدأ في الحج المغربي قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. نعم المرء اذا كان صائما ثم جمع ريقه ولو قصدا. طبعا ابتلاع ريقه من الذي من غير جمع يجوز من غير كراهة لان الفم مليء بالريق. لكن ان يجمع ريقه كيف يجمع ريقه؟ يعني ينتظر حتى يجتمع الريق ثم يبتلعه قالوا هذا يجوز ابتلاعه لكن مع الكراهة. لماذا يجوز؟ لانه اصلا ينزل وحده ولانه لم يرد ما يدل على التفطير به ولكنه يكره مراعاة لخلاف بعض الفقهاء وهذه مسألة يعملها فقهاؤنا كثيرا موافقة للمالكية وهي مسألة مراعاة الخلاف هذه مراعاة الخلاف مسألة مهمة جدا وفي مراعاة الخلاف ائتلاف المسلمين كذلك فمراعاة الخلافة معناها كما ذكر ابو الوفاء في الواضح وغيره. معنى مراعاة الخلاف ان ما كان بعض اهل العلم يرى وجوبه وكان ذلك الذي من اهل العلم ممن يعتد بقوله وله دليل له حظ من النظر اذ ليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر. جيد اذا لابد ان يكون معتدا بخلافه ولخلاف حظه من النظر فقال بوجوب شيء او قال بحرمة ذلك الشيء فنقول مراعاة لخلافه بندب انه مندوب هذا الشيء الذي قيل بوجوبه او بكراهة ما قال بتحريمه. من باب مراعاة الخلاف. وهذه القاعدة لا شك انها قاعدة معتبرة تنظيرها والاستدلال عليها طويل جدا. لكنها قاعدة معتبرة وكثير ما يستدل بها الفقهاء كما ذكرت لكم في هذا المحل نعم وذوق طعام. قال وذوق الطعام ذوق الطعام مكروه اذا كان من غير حاجة واما ان كان بحاجة فانه يكون حينئذ مباحا لان القاعدة ان كل مكروه يباح عند الحاجة. ما هي الحاجة لذوق الطعام؟ ان يعرف ملوحة الطعام ومرورته وحلاوته وعدم حلاوته. يعني ان يكون هماجا ونحو ذلك او اه غير ذلك او حرورته وبرودته اذا كان فيه فلفل ونحو ذلك. لانه اذا كان مرا ربما لم يتناوله الناس عند الافطار فذوق الطعام حينئذ تكون له حاجة فلا يكون مفطرا. ما الذوق؟ الذوق يكون بطرف اللسان. ليس الذوق ان تشرب ملعقة كاملا. هذا اكل مفطر ولو لحاجة لكن لضرورة فرق بين الحاجة والضرورة. هذا الذوق يكون بطرف اللسان باللسان. ليس بالشرب كاملا وانما يذوقه حتى يعرف حلاوة الطعام من مرورته نعم. ومضغ علك لا يتحلل. قال ومضغ علك لا يتحلل بمعنى ان يكون العلك قويا. كلما مضغ ازداد قوة لابد ان يكون قويا لا يتقطع ولا يتحلل من ان يذوب منه شيء. الذي يتحلل مثل هذا السكريات التي تباع في المحلات التجارية هذا يتحلل فيصل بعض اجزائه الى الجوف حينئذ يكون مفطرا. واما كما سيأتي الكلام المصنف. واما ما يزداد مع المضي قوة وهو الذي لا يتحلل فانه لا يفطر. لان غايته جمع الريق فقط نعم واذا قال يكره قال وان وجد طعامها لماذا؟ لانه اولا يؤدي الى جمع الريق فيدخل فيه معنى هذا الاول الامر الثاني لكي لا يظن بالمسلم السوء. اذا كان المرء يأكل علكا لا يتحلل هو لا يفطر لانه لم يصل شيء الى جوفه لم شيء الى الجوف لكن الذي ينظر اليه يقول اوه الحسن. يأكل في نهار رمضان والانسان مأمور بان يدرأ عن نفسه القيل. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الله عز وجل وقد جاء فيه حديث عند القاضي عياض في الشفا ان من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن مسعود ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق الذين يعلنونه ولم نعلم فان صح هذا الحديث فهو كذلك او افضل اهل الارض مطلقا. على العموم الامر خلاف يعني سهل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع زوجه فمر رجلان من الانصار فقال على رسلكما انها صفية اذا الانسان دائما يحرص على ان يبعد ان يبعد عن نفسه القيل والقال وان يبعد عن نفسه الريبة. ومن ذلك كما ذكر فقهاؤنا الا يأكل علكا لا يتحلل. لكي لا يظن الناس انه يأكل فيتكلمون فيه قال وان وجدا طعمهما في حلقه افضى. قال وان وجد طعمهما اي طعما الطعام او طعم العلك بان كان يتحلل فحين اذ يفطر نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. قال والقبلة بنهار رمضان لا تفطر اذا كانت لا تحرك الشهوة. لانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وذلك وجاء ايضا من حديث يعني ايضا من حديث نسيت الان لكنه في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها للشاب دون الشيخ لكن هذا الحديث في مقال لكن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقبل وهو صائم قال وتحوم ان ظن انزالا نعم القبلة ممن تحرك شهوته اذا ظن ولو ظن من غير غلبة ظن انه سينزل بها او يمضي فحين اذ نقول يحرم عليه ذلك واما ان كانت تحركها من غير ظن للانزال او الامذاء فحينئذ تكره ولا تحرم. ومضغ علك يتحلل. نعم تقدم وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. قال والغيبة والنميمة والشتم. في نهار رمضان محرمة يعني مكروهة بتأكد بل لو هي محرمة مطلقا لكن يزداد تحريمها في هذا في هذا الوقت. لقول الله جل وعلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه ولا شرابه. اذا الغيبة والنميمة والشتم محرمة مطلقا في السنة كلها وفي رمظان تتأكد تتأكد لان الاعمال والاماكن الفاضلة كما ذكر اهل العلم تضاعف فيها السيئات حجما تضاعف فيها السيئات حجما كمكة والاماكن الفاضلة كرمضان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله الله تعالى وسنة تعديل فطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام والسنة تعجيل فطر اي يفطر عند اول وجود وقت الافطار وهو غروب الشمس ما ثبت من حديث سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وتأخير السحور. قال وتأخير سحور المراد بالسحور اكلته السحر التي تكون في وقت السحر وهو في اخر الليل. ودليلها ما جاء في بعظ الفاظ الحديث المتقدم لكنها في اسنادها نظر ثبت عند اهل السنن من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة فسئل زيد كم كان بين مقدار سحوركم وبين القيام للصلاة؟ قال مقدار خمسين اية فدل على ان تأخير السحور سنة لفعله صلى الله وعليه وسلم وقول ما ورد عند فطره. قال ويسن ان يقول ما ورد عند فطر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الاحاديث منها ما جاء عند ابي داود من حديث معاذ ابن زهرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجاء في زيادة عند ابن السني ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني. كذلك جاء عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وتتابع القضاء فواه. قال ويستتب ويستحب ان يتتابع القضاء او بمعنى انه يقضي آآ ما فاته من رمضان لعذر ونحوه متتابعا اي متواليا وان يكون فورا. فاما آآ فورا بعد العيد مباشرة فلان الاصل في الاوامر الفورية. واما لزوم تتابعه فلان الاصل ان القضاء يحاكي الاداء. فحيث كان اداء متتابعا فالقضاء يستحب ان يكون مثله. قال وحومة اخيرة الى اخر بلا عذر. يعني لا يجوز للمرء ان يؤخر قضاء الى شهر اخر بعده بلا عذر لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصيام فلا من رمظان فلا اقظيه الا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. قال فان فعل اي فعل التأخير فلم يقضي الصيام الذي تعمد الافطار فيه في نهار رمظان الا بعد رمظان الذي بعده فانه يجب عليه القضاء ويبقى القضاء في ذمته ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الاطعام تقدم لما جاء من حديث من قول ابي هريرة وحديث ابن عباس المتقدم ومن ابن عمر رضي الله عنهما ان من اخر القظاء الى رمظان الذي بعده فعليه كفارة. لكن عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى انه يجب ان يكون اخيره من غير عذر فمن دام سفره او دام مرظه السنة كلها فانه حينئذ يعتبر عذرا فلا كفارة عليه الامر الثاني اننا نقول ان الكفارة لاجل التأخير. لاجل التأخير فسببها التأخير. وبناء على ذلك فيجوز ان يكفر قبل القضاء. لان سبب الكفارة هو التأخير. بخلاف الكفارة لمن افطر في نهار رمضان لعذر فانه لا يكفر الا بعد الافطار. لان سببها الافطار نعم. قال وان مات المفرط وقبل اخر واطعم عنه ذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول ان المرأة اذا فرط في في في قضاء ما وجب عليه من الصيام. ثم مات فان كان اه يعني تأخيره بلا عذر فانه يبقى في ذمته الكفارة تبقى في ذمته الكفارة وما هي الكفارة؟ اطعام مسكين عن كل يوم. وبناء على ذلك فمن افطر اياما من رمظان واخرها بلا عذر بعده يعني الى الى شهر ذي القعدة مثلا ومات قبل ذي القعدة فيجب ان يخرج من ماله الكفارة. لانها تعلقت بذمته. فيخرج من ماله عن كل يوم نصف صاع او مدمن البر وهذي ذكرتها في الحالات الاربع مما تكلمنا في البداية من الذي يجب عليه الكفارة؟ قلنا الذي يجب عليه الكفارة هو الذي يموت بعد القدرة في على الاداء ومع ذلك فانه يجب الكفارة تخرج من ماله كما ذكر المصنف قال ولا يصام عنه لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم قام عنه وليه قال ائمة الحديث كاحمد وابي داود وغيرهم من الائمة ان هذا خاص بالنذر فلا يصام عن الميت الصوم الواجب الا النذر. لو ان المرأة مات وعليه صوم كفارة. او صوم قظاء من رمظان. فلا يقظى عنه ما يقظى عنه وليه وانما يقضى عنه فقط صوم النذر. لان الواجب لا يؤدي شخص عن اخر واجب من اعمال الابدان. وانما هو متعلق بافعال البدن فلا يقوم احد عن احد استثني للنص من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي استثني النذر فقط طيب لو اراد امرؤ ان يتطوع عن غيره بالصيام ويهب المتوفى الاجر هذه تقدمت قبله وانها تجوز الممنوع هذا ان تقضي عنه واجبا غير النذر. اما ان يكون بسبب كفارة او ان يكون بسبب آآ فوات ايام من رمضان. نعم قال وان كان على الميت ندر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. قال من كان عليه نذر من مال او من فعل بدني كحج وصلاة وصوم. فانه يسن لوليه قضاؤه اي يقضيه عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم اي صوم نذر لان المقصود في ذلك الحديث رجل مات وكان عليه ام نذر ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا ذلك الرجل. من مات وعليه صوم اي صوم نذر صام عنه وليه. وكذلك كل الافعال البدنية التي تجب بالنذر كالصلاة والحج مع اشتراك المال فيها. وهذا معنى قوله سنة بوليه قضاؤه. سنة لوليه ومعنى ذلك انه لا يجوز اعطاء رجل مالا ليصوم عن الميت لان من اخذ مالا لا اجر له اساسا لانه صام وصلى لاجل المال واعمال القرب لا يجوز اخذ الاجرة عليها. وانما صام عنه وليه استحبابا؟ قال ومع تركة اي اذا كانت النذر ماليا فيجب فيجب اخراجها من تركته كما سبق. قال لا مباشرة ولي لا يلزم ان يكون وليا فقد يكون رجلا بعيدا لكن من شرطه ان لا يأخذ المال. لان القاعدة اذا اخذ اجرة على العبادة اصلا لا يجوز. اخذ الاجرة على العبادة لانها اعمال قرب وانما يأخذ اجرة السعي في الحج ونحوه فلا يلزم ان يباشرها الولي والامر الثاني ان آآ هذا يكون مخالفا لظاهر الحديث صام عنه وليه رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الصوم النافلة المستحب. يسن صوم ايام البيض. نعم آآ الايام لليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. يستحب صيامها لما جاء عند الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من من اذا صمت ثلاثة ايام من الشهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فدل على استحباب صيام الثلاثة الايام البيض والخميس والاثنين. قال والخميس والاثنين لما ثبت في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم من استحب صيام يوم الاثنين وفي بعض الفاظه من طريق شعبة او بعض الالفاظ يعني التي تفرد بها شعبة قال الاثنين والخميس ولكن لها شواهد في غير حديث ابي قتادة نعم. قال وست من شوال. قال ويستحب صيام ست من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولبعض اهل العلم اجزاء حديثية مفردة في تتبع بطرق هذا الحديث والشواهد لهو والمتابعات من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم العلاء في جزء مطبوع ومنهم ايضا ابو محمد الخلال وغيره وهو غير ابي بكر الخلال قال وست من شوال. قول الفقهاء وست من شوال يفيدنا مسائل. الامر الاول ان قوله ست من شوال نكرة. فدل على انه يجوز ان تصومها في اول الشهر وفي اخره ومن وسطه ويجوز ان تكون متتابعة ويجوز ان تكون متفرقة لكن الفقهاء يقولون الافضل ان تكون متتابعة وان تكون متوالية لشهر رمضان. يعني يأتي برمضان مع القضاء ثم يتبعها الست من شوال بعد ذلك. هذا لا سبيل الاستحباب فتكون عقب العيد مباشرة. المسألة الثانية ان في قوله في وست من شوال هنا من باب بشوال فالنافلة هذه انما تستحب في شوال فقط. لانه قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال ومن تبعيضية فلابد ان يكون من شوال وعندنا قاعدة يكررها اهل العلم كثيرا وهو ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى فمن فاته صيام هذه الست في شوال سواء لعذر او لغير عذر. واراد ان يصوم بدلا منها ستا في ذي القعدة لقلنا انه لا يشرع لانها اسنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقضى الا ان يرد الدليل بها. قال وجهل الله المحرم. شهر الله المحرم هو الشهر الاول من السنة الهجرية شهر الله المحرم وهو من الاشهر الفاضلة المحرمة حرم فيها القتال والاشهر الاربعة المحرمة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ومن اجلها شهر الله المحرم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الشهور السنة بعد رمضان شهر شهر الله المحرم. نعم. واكده العاشر ثم التاسع. قال واكده اي اكدوا الصيام في شهر الله المحرم العاشر وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. قال ثم التاسع اي يستحب صيام العاشر على سبيل الانفراد ويستحب صيام التاسع على سبيل الانفراد. ولكن الافضل ان يجمع بينهما. فيصوم الثامن التاسع والعاشر اشر معا فيصوم التاسع والعاشر معا ويستحب كذلك ان ان لم يصم التاسع مع العاشر ان يصوم العاشر مع الحادي عشر وانما استحب العلماء كاحمد صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فيما اذا شك في دخول الشهر فحينئذ يستحب له صيام التاسع والعاشر والحادي نعم وتسعة ذي الحجة تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس المعروف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. وقوله ما من ايام العمل الصالح يشمل كل عمل. ومنه الصيام. وقد جاء من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسع وثبت عند ابن جرير في تهذيب في تهذيب في تهذيب الاثار ان ابن عمر ورى في مكة فكان يصوم هذه التسع. واما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فانما تحكي علمها وعدم العلم ليس علما بالعدم وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يفطر احيانا ويصوم احيانا وليس نفيا لمطلق العمل. نعم. قال واكده يوم عرفة لغير حاج بها. واكد يوم عرفة قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة فاني احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. نعم. وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومعنى ذلك ان ان ان الزيادة عليه مكروهة وهو صيام الشرد السنة فانها مكروهة الا لموجب كالكفارات كان يصوم شهرين متتابعين. قال وكون افراد وجب قال ويكره افراد رجب لان الصحابة كانوا ينهون عنه قد كان عمر رضي الله عنه يضرب على يد من يصوم في شهر رجب ويقول انه مشابهة لاهل للجاهلية ويأمره ان يأكل وقد جمع الحافظ ابن حجر جزءا كاملا في الدلالة على المنع من افراد رجب بالصيام. والجمعة قال والجمعة لما ثبت من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم من احدكم الجمعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة الا ان يصوم قبله يوما او بعده والسبت قال والسبت ان يكره لحديث عبد الله بن بشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت الا فيما اوجب الله عليكم وقلنا ان هذين النهيين للكراهة لا على سبيل التحريم لسببين. السبب الاول حديث ابي هريرة المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم اجاز صيامه مع صيامي. اجاز الجمعة مع صيام السبت فما دام جاز صيامهما على سبيل الاجتماع دل على ان افرادهما انما هو على سبيل الكراهة هذا من جهة ومن جهة ما جاء في حديث ابي قتادة ذكرناه قبل قليل ان افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوم فمن صام يوما وافطر يوما فانه سيفرد صيام الجمعة احيانا ويفرد صيام السبت احيانا وهو هذا الحديث محمول عندهم على سبيل الكراهة. والشك قال والشك انظر معي يوم الشك يوم ان اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ويوم الثلاثين من شهر شعبان مر معنا ان يوم الثلاثين له حالتان الحالة الاولى ان يكون هناك غيم او قتر حينما يتراءى الناس الهلال اذا لم يتراءوه فهم لا يعلمون هل يوجد هناك غيم او قتر لكن اذا تراءوا وكان انما منعهم الغيم والقطر فنقول ان صيام ذلك اليوم مشروع فعله عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يحل بين الناس وبين رؤيته غيم او قتر او كان اليوم اليوم التاسع والعشرين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام هذا اليوم. وبعض اهل العلم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على التحريم وهما قولان في المذهب كما يعني ذكره اهل العلم. نعم. قال وكل عيد للكفار. نعم كل عيد للكفار يكره صومه ولم نقل بتحريمه. لماذا؟ لان العادة ان الاعياد انما تعظم بالافطار. ولا تعظم بالصيام. لا تعظم بالافطار وانما عفوا لا تعظم بالصيام وان انما تعظم بالافطار وذلك نحن نفطر في يومي العيد عندنا يوم الفطر يوم الاضحى وقد اطال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم في تكرير هذا المعنى ان هذا النهي الذي ورد في السبت لانه يوم عيد لليهود انما هو من باب الكراهة لا من باب التحريم. لانه ليس لكونه عيدا لهم وانما لمعنى ذكره الشيخ في محله. اذا كل ايام عيد الكفار صيامها انما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وتقدم بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. نعم هذا تقدم ما لم يوافق عادة في كل ما سبق فانه يجوز حين اذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحوم صوم عيدين مطلقا. نعم لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم ايام وهو اليوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام التشريق. لا يجوز صومها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن الهدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهن وقال انها ايام اكل وشرب. فلا يجوز صيام ايام التشريق لا للحاج ولا لغيره. الا في حالة واحدة وهو التي استثناها المصنف فقال الا عن دم متعة وقران. اه طبعا لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قال لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد دم المتعة والقران. كيف يكون ذلك؟ نقول ان من دخل في النسك متمتعا او قارنا كما سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم في باب الحج انه يجب عليه ان يفدي يذبح شاة ونحوها يوم العيد وايام التشريق فان شرع في الحج كان غير مالك لما يفدي به ليس عنده قيمة الهدي فانه حين اذ ينتقل الى بدنه وما هو بدله؟ ان يصوم عشرة ايام. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى هي. وسبعة اذا رجع رجع المرء الى اهله ولا يلزم ان يكون عند اهله بل يجوز ان يصومها حتى وان كان في مكة. طيب هذه الثلاثة ايام كيف تصام؟ سيأتي ان شاء الله لكن التنبيه لها يجب ان تصام والانسان متلبس بالاحرام. يجب ان يحرم ثم بعد ذلك يصوم. ما هو افضلها؟ قالوا ان يصوم السابع والثامن والتاسع فيكون التاسع هو اخرها. فيحرم ان كان متمتعا من اليوم السابع او قبله يصوم السابع وهو عليه الاحرام والثامن والتاسع. طيب ثم يليها ان يصوم ما قبل اليوم التاسع من ايام العشر الاول. كان يصوم السابع السادس والسابع والثامن وهكذا وهذا قد يقال بافضليته بان اغلب الناس في يوم التاسع يقفون في عرفة وخاصة في هذه السنة حيث يكون حر شديدا فربما شق عليهم الصيام. فان لم يصم قبل الحج قبل الوقوف بعرفة قالوا فانه يصومها في ايام التشريق. اذا لا ينتقل لايام التشريق الا اذا لم يصمها قبل ذلك. فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فان لم يستطع صيامها او لم يعلم وجوبها او لاي سبب من اخر فانه يصومها بعد الحج يعني بعد اليوم الثالث عشر حيثما كان في في اي بلد في مكة او في غيرها فتكون ملحقة بالسبعة. نعم قال ومن دخل في فوض موسع حوم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع الفرض الموسع مثل قضاء شف مثل قضاء رمضان قبل ان يضيق الوقت من عليه ثلاثة ايام فهو في السنة كلها قضاء موسع الا اذا لم يبقى من شهر شعبان الا ثلاثة ايام فحينئذ يصبحوا قضاء او فرضا مضيقا. الحالة الثانية في النذر قد يكون نذرا مطلقا كأن يقول لله علي ان اصوم يوما فهذا موسع واما اذا قال لله علي ان اصوم يوم غد فهذا نذر مضيق فيجب عليه ان يصوم اليوم الغد او ان يقول الله علي نذر ان اصوم يوم عرفة فهذا يعتبر مضيق. من دخل في فرض موسع قال حرم قطعه بلا عذر. يحرم قطعه مفهوم ذلك من باب اولى المفهوم الاولوي وهو الموافق المفهوم الموافق وهو يسمى انه اذا كان الفرض مضيقا من باب اولى لان الموسع يحرم قطعه اذا فكذلك المضيق. لكن مفهومها ما سيرده بعد قليل وهو مفهوم مخالف لقضية التطوع نعم قال او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول اما النخل فان من صام صوم نافلة فانه يكره له يكره له قطع قطعه لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع صوما ناهلة احيانا ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويكون صائما فيقول هل عندكم من طعام؟ ان قالوا نعم. قدم اليه فاكله وقالت كنت قد اصبحت صائما. فدل ذلك على انه يجوز قطع النافلة. يجوز قطع النافلة. قال غير حج وعمرة. الحج والعمرة لا يجوز قطعها من دخل فيها فيجب عليه اتمامها. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فكل من دخل في النسك او عمرة سواء كان الحج والعمرة واجبين او كان نافلة يجب اتمامهما. وحكي الاجماع على ذلك لم يخالف في ذلك لم يخالف في ذلك احد حكى الاجماع عليه ابن حزم. لكن انظر قيل ان داوود خالف في هذه المسألة. ونقلها بعض المتأخرين في القرن نقول صاحب داوود ابو محمد ابن حزم حكى عدم الخلاف المسألة فلا يصح نقض الخلاف بالخلاف المحكي الذي لا يثبت عن داوود اذا فباجماع اهل العلم انه لا يجوز آآ رفظ الاحرام رفظ الاحرام وهو قطع معنا نسميه العلماء رفظ الاحرام يعني ان تنقلب حلالا حتى لو افسدته حتى لو ابطلته فلا يجوز رفظه يجب ان تتمه ثم تقظيه بعد ذلك مع الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والاعتكاف سنة. نعم بدأ المصنف في ذكر شيء يتبع الصيام. لان من سننه الصيام عندهم وهو ما يسمى بالاعتكاف وقد جاء في كتاب الله جل وعلا. والاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحث عليه وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن لا يثبت في فضله على الخصوص حديث. وانما يثبت الفضل في عموم لزوم المساجد. وهو لزوم المساجد كما سيأتي بعد قليل لزومها لطاعة. اذا الاعتكاف مستحب. لما اورد العلماء الاعتكاف في المساجد في باب الصوم لسببين. السبب الاول انه احبوا في الاعتكاف ان يكون المرء صائما استحبابا. كل اعتكاف يستحب فيه ان يكون المرء صائما. الامر الثاني ان وقت الاعتكاف المستحب المؤكد فيه وهو شهر رمضان وخاصة العشر الاواخر انما هو شهر الصيام شهر رمضان فناسب للمجاورة ان يذكر مع الصيام قال الشيخ والاعتكاف سنة. سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وفعلها اصحابه من بعده. ولذلك جاء من حديث ابي سعيد ان صلى الله عليه وسلم اعتكف من الشهر كله من اوله واوسطه واخره وكان اخر فعله صلى الله عليه وسلم ان اعتكف من اخره. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة فقضاه في شوال فنقول ان قضاءه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه اذا فعل مندوبا وجب عليه ان وجب عليه الاستمرار فيه لكنه افادنا حكم اخر وهو انه يجوز الاعتكاف في غير الصيام في غير الصيام خلافا لمن ذكر قبل وغيره انه يشترط ان يكون في الصيام. قال والاعتكاف سنة اذا عرفنا الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو ان المرء يلزم مسجدا. يجب ان يكون مسجدا وهذا المسجد ليس من شرطه ان تقام فيه الجمعة كما سيأتي بعد قليل بل يجوز ان يصلي المرء في مسجد لا تقام فيه الجمعة. عفوا ان يعتكف المرء في مسجد تقام فيه الجمعة بل ولا تقام فيه الجماعة ان كان ليس من اهل الجماعة. مثل المرأة المرأة احيانا ليست من اهل الجماعة فيجوز لها ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل ماذا؟ قد تكون هناك بعض المساجد مساجد مهجورة هجرت ومن صورها ان يقام مسجدان بجانب بعضهما فيدرك فيترك الناس المسجد القديم ويصلون في المسجد الجديد. المسجد القديم ما زال مسجدا لوجود شرطين. البقعة الموقوفة والمخصصة للصلاة ووجود البناء المحاط فتأخذ حكم المساجد تماما لا تغايرها. وبناء على ذلك فاننا نقول يجوز للمرأة ان تعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لانها ليست من اهل عفوا تقام فيها الجماعة. لانها ليست من اهل الجماعة. واما الرجل ان كان من اهل الجماعة فيجب عليه يعني ليس مريضا مثلا ونحو ذلك فيجب عليه الا يكون اعتكافه الا في مسجد تقام فيه الجماعة. الجمعة ليس لازما لان الجمعة لا تتكرر في الاسبوع الا مرة واحدة فيكون خروجه اليها غير قاطع لاعتكافه. نعم. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد نعم. قوله ولا تصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام في اي تقام فيه الجماعة هذي ذكرناها قبل قليل مفهومها ان المرأة التي لا تلزمها الجماعة او الرجل يجوز له ان يعتكفها في اي مسجد كان. طيب قوله الا في مسجد انظر معنا في قوله الا في مسجد المسائل. المسألة الاولى انه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد الناس يعتكف في بيته ويقول هذا اعتكاف نقول لا يسمى اعتكافا البتة وانما هذا كف للاختلاط بالناس لا يسمى اعتكاف الرجل او المرأة فان قال امرؤ فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وقد جاء عن بعض اهل العلم كسفيان غير ان المراد بالدور هنا البيوت فتبنى المساجد في البيوت نقول هذا بالمعنى العام ما بالمعنى الخاص للمساجد. والا فان كثير من اهل العلم يقولون ان المراد ببناء المساجد في الدور اي في الاحياء. والمقصود بالمسجد له معنيين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا اي مكان للسجود. المسجد بالمعنى الخاص المكان المحاط مثل مقبرة لها معنيان معنى عام وخاص المقبرة بالمعنى البناء المحاط والمقبرة التي وجد فيها الدفن ولو كان قبرا واحدا. اذا الشرط الاول او امر الاول نستفيده ان لا اعتكاف الا في مسجد. والمسجد ما وجد فيه قيدان. التخصيص للبقعة ولابد من السور ونحوه والسور قد يكون للمسجد سوران مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سوران بل اكثر ربما ان شئت ان اعتبرت المسجد القديم سور والفناء الكبير والذي يطوف يعني يعني يعم الفناء الخارجي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من شمال وجنوب وشرق وغرب هو سوء لان البقعة مخصصة فكل هذه تسمى مسجدا. اذا فناء المسجد النبوي هو من المسجد فيجوز الاعتكاف فيه والمكث. اذا هذه مسألة المسألة الثاني قال الا في مسجد اي في اي مسجد مطلقا سواء المساجد الثلاثة او في غيرها. واما ما جاء عن حذيفة وابن مسعود فقد انكر ابن مسعود على حذيفة في هذه المسألة فهو عام في جميع المساجد ليس خاصا بالثلاثة لكن افضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى يسر للمسلمين الله يسر الله عز وجل للمسلمين الصلاة فيه وتطهيره من محتليه. طيب آآ الامر الثالث ان من اعتكف في المسجد يشترط فيه ما يشترط لمن لزم المسجد من الطهارة من الحدثين وهكذا. نعم. قال ان اتى عليه صلاة نعم مثل ما تقدم طبعا ان عليه الصلاة نستفيد منها من مسألة وهو ان فقهائنا يقولون يجوز الاعتكاف ولو ساعة. معناها انه لا حد للاعتكاف. فيجوز الاعتكاف ولو او ساعة لماذا؟ لان الاعتكاف جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولم يأتي يعني مقيدا بزمن مطلقا فلذلك يجوز ان تعتكف ولو ساعة. لكن الاعتكاف ما هو؟ قلنا لزوم مسجد لطاعة بنية. لزوم مسجد لطاعة بنية فاذا نويتها اذا وجدت هذه القيود الثلاثة فيسمى اعتكافا. لزوم المسجد للطاعة بلا نية لا يسمى اعتكافا حينئذ. نعم. قال وشفط له طهارة مما يوجب غسله نعم هذه تكلمنا عنها قبل في قضية مكث الجنب وانه يجب عليه ان يكون طاهرا نعم قال وان ندمه او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره من نذر ان يعتكف في غير المساجد الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل وهي مسجد الحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى فله ان يؤدي اعتكافه في اي مسجد شاء. لان المساجد سواء. لان عند لكن ندري في الاعتكاف والصلاة نذر للطاعة وللصفة. نذر للطاعة للفعل الطاعة التي هي الفعل ونذر للصفة الطاعة يجب الوفاء بها. من نذر ان يطيع الله فليطعه. واما من نذر صفة فان فقهائنا يقولون ان هذه الصفة قد تكون مشروعة في ذاتها اي مستحبة فحين اذ يلزم الوفاء بها. وحين او تقول لا اثر لها في الطاعة لا اثر لها مطلقا فحينئذ لا يلزم الوفاء بها. واما ان تكون الصفة منهيا عنها او مكروهة كشف الرأس وان يكون مضحيا ونحو ذلك يعني للشمس فهنا لا يفعلها لانه ورد النهي عنها. اذا ثلاث صفات. من نذر ان يصلي في مسجد ما في اي نذر ان يصلي او يعتكف في مسجد ما فنقول للمساجد سواء فيعتكف في اي مسجد سياء او ما هو اعلى منها كما سيأتي. قال وفي احدها فله فعله فيه وفي قال او في احدها ان اعتكف في احد نذر ان يصلي في المسجد الاقصى فله ان يصلي او يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد حرام لانها اعلى منه لحديث جابر في الصحيح انما اه نذر احد الصحابة ان يصلي في المسجد قال صلي هنا فان صلاة في مسجدي تعدل الفم من الصلاة فيما سواه الا المسجد الحرام جاء في بعض طرقه فانها تعادل مئة الف صلاة. فدلل ذلك على نعم انا قلت ان في الصحيح بل هو عند ابي داوود فيما اظن او مسند احمد وليس في الصحيح. نعم. قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. نعم وعرفنا الحديث قبل قليل وان اه المسجد الثالث هو مسجد بيت المقدس نعم. قال ولا يخرج من اعتكف منذوا متتابعا الا لما لابد منه. انظر معي. من المسائل المهمة في الاعتكاف ان نعلم ان الاعتكاف نوعان. اعتكاف منذور. واعتكاف تطوع. اعتكاف منذور. واعتكاف تطوع اعتكاف النذر او المنذور هو ان يقول لابد من التلفظ ان يقول لله علي نذر ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايام او عشر. هذا اعتكاف منذور. اما الاعتكاف غير المنذور فهو ان يدخل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف مباشرة. من غير نذر من غير ان يتقدمه نذر. ايهما افضل؟ الاعتكاف المنذور ام غير المنذور؟ الافضل والغير المنذور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يؤخذ من مال البخيل اي النذر. ولذلك يكره نذر الطاعة. يكره لكن يلزم الوفاء به. لا تلزم نفسه الانسان اذا اقبل على الطاعة وقد خير فيها اعظم اجرا من ان يقبل عليها وقد الزم بها. ولذلك فان العمل الطاعة من غير افضل من ان تعملها بنذر. اذا عرفنا المسألة الاولى الفرق بينهما من حيث الصفة. وعرفنا المسألة الثانية ان افضلهما ان يكون بدون نذر. طيب انظر معي الحالة الثانية ما الذي يترتب على الحكم؟ في الفرق بين المنذور وعدم المنظور؟ نقول يترتب عليه امرا. الامر الاول ان المنذور يعني اذا انقطع بطل كما سيأتي من كلام المصنف سارجع له بعد قليل. انه اذا خرج يكون قد انقطع فيأتي به من جديد فيعيده بمعنى انه ينقطع فيعيده من جديد ويبتدأه من جديد. قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام فقطعه خروج لغير عذر نقول ارجع وعد عشرة ايام من جديد. لانك خرجت من غير عذر. واما غير المنذور فانه اذا قطعه جاز له قطع واما ذاك فلا ينقطع فيجب فيجب عليه بدله هو الاعادة. هذا واحد. الامر الثاني ان الاشتراط انما هو في دون غيره. بعض الناس يدخل متطوعا يقول ساعتكف واشترط بان اخرج لاجل كذا وكذا. نقول لا غير المنذور لا اشتراط فيه. انما الاشتراط في المنذور فقط. لان غير المنذور يجوز قطعه وقت ما تشاء. تخرج فلا يكون لك اجر معتكف ثم ترجع فيكون لك اجر المعتكف لان الغرض من الاشتراط والفائدة هو اسقاط الواجب عنك. الذي وجب بنذرك. وما معنى ان يقول هو يقول نذرت ان اعتكف لله عز وجل عشرة ايام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان اخرج لزيارة امي المريضة كل يوم هذا يجوز لانه اشترط ان يزور امه فلو لم يشترط وخرج لزيارة امه فلا كما سيأتي. نعم. قال ولا اعود مريضا. قال ولا يخرج نبدأ قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. الا لما لابد له منه منذورا متتابعا بان قال نذرت ان اعتكف اسبوعا هذا متتابع او شهرا او جمعة هذا متتابع لكن لو قال خمسة ايام وكان ناويا لمطلق التفريق فحين اذ لا يعتبر قال الا لما لابد منه وهو الحاجة. ولا يعود مريضا ولا يعود مريضا لانها ليست حاجة. ولا يشهد جنازة الا بشرط. الا بشرط ان عرفنا امرين وهو ان كلام المصنف اتى بامرين ذكرتها لكم قبل قليل ان المنذور خاصة يترتب عليه حكمان انه ينقطع بالخروج بدون حاجة وعذر ولو بزيارة مريظ او شهود جنازة بخلاف غير المنذور فانه لا ينقطع اصلا هو انقطع لكنه يبتدأ اخر ولا يلزمه بدله. الامر الثاني ان الشرط انما هو خاص بالمنذور دون ما عداه. نعم. قال ووطء الفوز يفسده. لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وكذا انزالا الوطء نقول اذا كان قد اشترط الخروج الى بيته فخرج الى بيته فحين ووطأ زوجته فحينئذ نقول قل فسد اعتكافه فيجب عليه ان كان منذورا ان يعيد العشرة ايام من اولها. قال وكذا انزال بمباشرة وكذا انزال مباشرة هذا معنى قول بعض فقهائنا ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. لان الذي يفسد الصوم عندهم الجماع والانزال بمباشرة. لا الاكل لان الاكل يجوز في الليل والاعتكاف يكون في الليل احيانا نعم. قال ويلزم لافساده كفارة يمين ويلزم لافساد النذر آآ ويلزم الانسان اعتكاف المنذور الاعتكاف المنذور هو الذي تلزم به كفارة اليمين. وسنة اشتغاله بالقابر واجتناب ما لا يعني نعم ويستحب ان يشتغل بالقرب من اعمال الصالحات. ومن افضل ما يفعل في المسجد قراءة القرآن والاكثار منه. والصلاة فان المساجد انما ما قامت لاجل ذلك ابتداء واجتناب ما لا يعنيه من المباحات ناهيك عن المحرمات. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو ليلة. فقد جاء في المسند وسنن ابي داود من حديث عبد الله بن انيس الجهني ان اباه انيسا الجهني رضي الله عنه اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امام قومي في البادية. امام قومي في البادية فاجعل لي ليلة اتي الى مسجدك فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايتي ليلة واحد وعشرين. فكان انيس رضي الله عنه يأتي ويركب بغلته. ويأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويربط دابة عند حلقة الباب ثم يدخل تلك الليلة ولا يخرج الا بطلوع فجرها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى واقل المستحب ليلة كما جاء من حديث عبد الله بن انيس عن ابيه ولذلك المسلم لا يحرم نفسه المكثأ في بيوت الله عز وجل مطلقا وخاصة الزوار الذين من الله عز وجل عليهم وانعم وتفضل واجاد واكرم بان زاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمم الله وجل عليهم الفضل والانعام بان يقصدوا بيته وقصاد بيت الله عز وجل هم ضيوف الله جل وعلا ووفده واكرامهم من اكرام ضيف الله جل وعلا ولذلك اذا من الله عز وجل على المرء هذا فليقصد المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث فيه ولو ليلة على الاقل او ساعة وينوي به الاعتكاف وخاصة اننا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان هو وحل الاعتكاف عادة نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب والحج والعمرة