احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن احكام الحج والعمرة. وكما سبق معنا انما اخره المصنف لانه اخر الاركان التي جاءت في حديث ابن عمر. ويناسب تأخيره في اخر العبادات انه عبادة مالية وبدنية مع وقد تقدم ذكر العبادة البدنية وهي الصيام والصلاة والمالية وهي الزكاة وهذا الحج جامع لهما. وذكر يصنفون انه سيتكلم عن الحج والعمرة معا. وبعض العلماء يقول كتاب المناسك ليدخل فيها بعض المسائل المتعلقة بها كزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه قال يجب ان على المسلم الحوظ المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. نعم الحج والعمرة واجبان كلاهما. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة. فاذا وجب الاتمام فيجب الابتداء. فحينئذ الاصل انه يجب الحج والعمرة كلهما لله آآ وامر الله عز وجل وقد جاء الدليل على اثبات وجوب العمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي اه او الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اه قد قد ماتت انفه قد مات اه ان ابي قد افتتلت قد افتتلت نفسه ولم يحج افاحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن ابيك واعتمر. واعتمر. فدل على ان الحج والعمرة واجبان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. هذا الحديث يدل على الوجوب. وان كان قد استدل به على العكس. كيف كان يدل على الوجوب؟ نقول دخلت اي اخذت حكمها. فكما ان الحج واجب فكذلك العمرة واجبة وانما يتداخلان في القارن فان القارن يفعل افعالا واحدة فيسقط عنه الحج والعمرة كما سيأتي بمحله. قال على المسلم اشتراط الاسلام شرط صحة لانه اذا فعل ووقف في هذه المواقف غير المسلم فلا يصح منه حج لان نيته غير صحيحة قال الحر لان ليس بواجب عليه. فاشتراط الحرية شرط اجزاء بمعنى انه اذا حج القن فان حجه صحيح لكنه غير مجزيء له فهو شرط اجزاء. قال المكلف والمكلف كما مر معنا في اكثر من باب يشمل نوعين. يشمل ويشمل العاقل فاما اشتراط العقل فانه شرط للصحة. شرط للصحة. فالمجنون وفاقد الاهلية بفقد فانه لا يصح حجه ولا يصح ان ينوب عنه وليه لا يتحمل عنه النية. اما النوع الثاني من التكليف وهو البلوغ فانه شرط اجزاء شرط اجزاء لا يجزئ عنه. وبناء على ذلك فان الصبي سواء كان مميزا او غيره مميز يصح حجه وعمره وعمرته وينوي عنه وليه. وينوي عنه وليه. لكن يقولون يستحب للمميز ان ان ينوي هو واما من كان دون التمييز اصلا فلا نية له فاقد بالكلية. نعم. قال فان زاد المستطيع. شرط الاستطاعة ليس شرط صحة ولا شرط اجزاء وانما هو شرط وجوب. بمعنى ان غير المستطيع اذا حج وهو غير مستطيع صح حجه وكفاه عن حجة الاسلام. اذا هو شرط وجوب. آآ لقول الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا قد جاءت اثار كثيرة واحاديث مراسيل متعددة ان المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة الزاد والراحلة ولذلك فقهاؤنا يقولون ان المراد بالاستطاعة هو امكان الركوب مع ملك الزاد والراحة لابد ان يكون ملكا وبناء لذلك لو ان رجلا قال له رجل حج وانا ساتبرع بكامل النفقة فانه لا يلزمه قبول ذلك لكن لو قبل المال قبل ذلك وتملك المال وجب عليه الحج حين لك. اذا الاستطاعة هي امكان الركوب مع ملك يجب ان يكون ملكا للزاد والراحلة نعم قال المستطيع في العمر مرة واحدة لحديث ابي هريرة لو قلتها لوجبت الحديث الصحيح. نعم. قال على الفور لان الاصل في الاوامر الفورية قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم نعم اظن من حديث ابن عباس انه قال تعجلوا بالحج والعمرة ان احدكم لا يدري متى يموت او نحو ما قال رضي الله عنه. قال فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فوضى يقول اذا زال المانع اي المانع من الاجزاء ليس المانع من من من الصحة وانما المانع من الاجزاء بعرفة اه اذا منع اذا زال المانع مانع مانع حج بعرفة نبدأ بمانع حجم عرفة المانع من اجزاء ما هو؟ الرق والبلوغ. فاذا بلغ الصبي في عرفة وهو ومحرم لان احرام الصحيح او اعتق الرقيق في عرفة يعني قبل الخروج من عرفة فان هذا الحج يجزئه عن حاجة الاسلام. بعض الناس يقول هذا نادر بل كثير. كل سنة يتصل على هاتف الدعوة الناس كثيرون يقولون بلغنا في يوم عرفة ويكون بلوغهم غالبا في الاحتلام كل سنة ليس سنة واحدة كل سنة يمر هذا السؤال ولذلك كلام الفقهاء ليس لمسائل غير موجودة بل هي موجودة بل هي موجودة وحقيقية وكثيرة الوقوع طيب قال فانزال مانع اي مانع ماذا قلنا؟ مانع الاجزاء لان مانع الصحة اصلا اصلا هو ليس بمحرم. ونحن نتكلم عن الذي وقع منه الاحرام. قال مانع حج بعرفة. اي قبل خروجه من عرفة طيب فان زال بعد خروجه من عرفة في وقت يصح الوقوف فيه بعرفة ثم رجع اليها نقول صح. فلو فلو احتلم او اعتق وهو في المزدلفة فرجع الى عرفة ومر بها مرور وقفة يسيرا ثم رجع نقول صح حجه واجزأه عن حجة الاسلام قال وعمرة اي المانع من الاجزاء في العمرة قبل طوافها اي قبل الشروع بالطواف لازم قبل الشروع. لان الطواف واحد لا يتجزأ بخلاف الوقوف بعرفة فانه يمكن تجزيؤه بذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من وقف معنا ساعة ليل او نهار قال وفعل اذا اي وفعل بعد زوال المانع وقعا فرضا بمعنى انهما اجزأا. نعم. قال وان عجز لكبر او ماض لا يوجد بؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمره من حيث يقول ان من عجز عن الحج والعمرة اما لكبر لان الكبر لا يرجى ان يرجع المرء صبيا. ولذلك جاء في بعض الفاظ الحديث الا هرم او فان الهرم لا ليس له دواء. قال او مرض لا يرجى برؤه. الامراض التي يرجى برؤها كثيرة. ومنها كل مرض يمنعك من الركوب كل شخص مقعد ولو كان قوي البدن. لان الفقهاء يقولون ان كان الركوب القدرة على الركوب. كل شخص لا يستطيع ركوب بكونه مقعدا نقول سقط عنه وجوب الحج. لا يجب عليه الحج. وكذلك من ليس مالكا لا للزاد ولا للراحلة او لمرض ونحوي قال او مرض لا يرجى برؤه يغلب على ظن عدم البرء لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه بمعنى ان ينيب غيره انظر معي قوله لزمه ان يقيم بمعنى انه يجب هو الذي ينيب هذا الرجل وبناء عليه في الفريضة نحن نتكلم عن الفريضة. لو ان ابنا اراد ان يحج عن ابيه حج الفريضة. او يعتمر عنه عمرة فريضة لم ابوه وامه لم يحجها ويعتمرها ليعتمرا لعدم الوجوب عليها او للعجز. معي؟ وهما احياء يجوز ولا ما يجوز يجوز العجز للعجز يجوز وقد تبرع بدون مال طيب نقول لكن لا يصح ان تحج عنه وتعتمر الفريضة الا اتصل عليه بالهاتف قل يا والدي اذا كان عقله معه يا والدي اريد ان اعتمر عنك غدا فينيبك اذا اذن او قال جزاك الله خير باي لفظ يدل لا يلزم ان يقول وكلتك ما ادري ايش لا يلزم نحن نعتبر بالمقاصد. اذا لابد انتبهوا لهذه المسألة. وكثير من الاخوة الذين عن قراباتهم عمرة الاسلام. يعني العمرة الواجبة الاولى ليست النافلة. ويكون المعتمر عنه حيا عاجزا عن الوصول وعاجز لانها لا تصح ان يعتمر عن شخص غير عاجز. لا بد ان ينتبهوا لهذا القلب وهو الاذن. طيب قال لزمه ان يقيم اذا لابد من اذنه ونيابته من يحج عنه ويعتمر؟ كما قال وسلم نعم حجة لما قالت المرأة ان ابي ادركت الفريضة ان ابي ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة افحج عن النبي؟ قال نعم. حج عنه. قال ويعتمر من حيث وجب. اي يجب ان ينيب غيره من حيث وجبت عليه ان كان من اهل مصر فينيبهم من مصر وان كان من اهل الشام فمن الشام وان كان من العراق فمن العراق لماذا؟ قالوا لان الحج عبادة كما ذكرت لكم في البداية بدنية ومالية. فمعنى كونها مالية بان فيها نفقة سقطت عنك الحد ان ليس عندك مال تحج به من بعيد الى مكة ليس عندك مال تحج به من البعيد لكن اهل مكة يحجون باقل مؤنة فلذلك يجب عليك ان تنيب شخصا من بلدك حج عنك لانك بمالك بذلت هذا الشيء هذا من باب النيابة اما من باب التبرع من تبرع عنه ولو من غير مال ليس بلازم ان يكون من من بلده انما يكون من بلده اذا انابه بالمؤنة اعطاه الفلوس اذا كان عاجزا عن الكبر او مرض نعم لو يجزئانه ما لم يضأ قبل احرام نائب. نعم. اه مر معنا قبل قبل في درس الصيام وفي غيره انه لا يجمع بين البدل والمبدع. هذا العاجز عن عن هذا العاجز وعن الحج والعمرة. لكونه كبيرا في السن. او لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. اذا اناب فادى عنه الواجب ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء فنقول انه حينئذ لا يلزمه ان يأتي بالفريضة لا يلزمه ليس معنى ذلك سقطت عنه يعني الندب بل يشرع له تكرار الحج والعمرة فان تكرار الحجة والعمرة مستحبان وقد ثبت عند ابن حبان باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة لا ليس هذا قال ان عبدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا ان عبدا اصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد الي لمحروم ولذلك استحب العلماء العمرة ولو مرة واحدة كل خمس سنين. ان تفد الى الله عز وجل والى بيته. كذلك جاء للحديث الاخر ذكرت لكم عند ابي داوود وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. الى هنا في سنن ابي داود بسند صحيح. وفي زيادة ويطيلان العمر هذا من باب الجزاء بنقيض ما يخشاه الناس. فان الناس يتركون الحج والعمرة خشية الفقر. فيزيدان في المال وكانها خشية الاشغال فيبارك الله في العمر ويزيد وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال علي رضي الله عنه الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل واما الكتاب الذي تنقل منه الملائكة فان الله عز وجل يمحو فيه وما يشاء ويثبت. في كتب مثلا هذا من كلام ليس من كلام يعني ان عمر زيد خمسين فاذا تصدق وبر والديه وحسن خلقه وزار بيت الله عز وجل ومسجد رسوله الحديث في الحج والعمرة فقط وزار مسجد زار بيت الله عز وجل حاجا ومعتمرا زاد في عمره كذا وكذا. اذا هذا معنى كلام اثر علي رضي الله عنه نعم نرجع لكلام المؤلف قال ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائبه يعني اذا ادى العمرة كاملة او احرم بالحج والعمرة اجزأه ولا يلزمه ان ان يأتي بحج او عمرة بعد ذلك. طيب عندنا هنا مسألة لو ان امرأ كبيرا او عاجزا عن الركوب بنفسه لكنه قادر بماله ان يحج او يعتمر. نقول يجب عليه ماذا؟ ان ينيب وجوبا لانه قادر بماله وهو الزاد الراحل لكنه غير قادر على الركوب. طيب انظر معي. فان مات نقول يجب ان يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر من من بلده فتعطى نفقة شخص من بلده التي هو فيها الى مكة فيحج بها ويعتمر الا ان يتبرأ عنه شخص ولو من اهل مكة تضرعا فهنا يكون من باب الاجزاء. انتهينا من الامر الاول. ما الدليل على هذا كله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالقضاء. فدين الله احق بالقضاء. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دينا. فدل على انه يستخرج يؤخذ من التركة. يؤخذ من التركة لانها فريضة فريضة مثل الزكاة الذي مات ولم يزكي يجب ان تخرج الزكاة التي وجبت عليه في حياته واما الزكاة التي وجبت بعد الوفاة ولو ويوم سقطت لان الورثة يبدأ حوله من حين قسمة التركة اذا قسمت التركة بدأ حولهم لعدم الاستقرار قبل القسم لا استقرارا وبعده يستقر الملك. نعم. قال هو شروط امرأة محرم ايضا. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر في بعض الفضل هكذا مطلق وفي بعضها يوم وليلة الا مع محرم. والمراد بالمحرم الذكر الذي يحرم يحرم زواجها به على سبيل التأبيد على سبيل التأبيد لا لعقوبة. على سبيل التأبيد لا لعقوبة. قلنا على سبيل التأبيد لما لان الرجل قد يحرم عليه زواج امرأة على سبيل التأقيت كالجمع بين الاختين والمرأة وعمتها وخالتها. او لكونهم يعني اه تزوج اربعا آآ لا عقوبة لكي نخرج الملاعنة. فان الملاعنة محرمة على ملاعنها عقوبة. عقوبة ولو اكذب نفسه. نعم اذا عرفنا المحرم والفقهاء يقولون ومن شرط المحرم ان يكون بالغا فلا يكون المحرم محرما الا اذا كان بالغ. وقال بعض فقهائنا بعض فقهاء المذهب انه اذا كان المراهق اخذ حكمه يعني ابو ثلاثطعش عند الحاجة يأخذ حكمه لم؟ قالوا لان ما قارب الشيء اخذ حكمه. قال فان ايست منه استنابت قال فان ايست من المحرم امرأة مقطوعة ليس لها فروع وايست من ان تتزوج والامر الثاني انها ليس لها اخوة او اه اخوات قد يكون لهم ابناء فيكون حينئذ لها محرم. فاذا ايست فان ايست اي من المحرم فانه يجب عليها ان يستنيب من يحج عنها ويعتمر من بلدها. طيب ان حجت من غير محرم نقول حجها صحيح. حجها صحيح لان ان المحرم شرط للوجوب وليس شرطا لا للصحة ولا للإجزاء حجها صحيح. وانما هي آآ يعني لم يجب عليها نعم قال وان مات من لزماه اخرجا من تركته. نعم. آآ كما تقدم معنا لحديث ابن عباس فدين الله احق بالقضاء وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعدو وتنظف وتطيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يبدأه المحرم المحرم اذا اراد ان يحرم لحج او عمرة فيستحب له اشياء. اولها قال وسنة لمريد احرام غسل. لما ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء رضي الله عنها ان تغتسل عند الاحرام. وهذا امر مطلق حتى وان كان لموجب وهو الجنابة لكن عفوا وهو طهرها من الحيض لكنه يدل على مطلق الاغتسال. وقد روي عند اهل السنن من نعم روي عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند احرامه يغتسل عند احرامه وهذا جاء عند اهل السنة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعلى العموم يعني يشهد له حديث اسماء فالمجموع يدل على انه يستحب الاغتسال اه طيب الاغتسال سبق صفته صفة الكمال والاجزاء فيه. الاغتسال لما قال وسن لمريد احرام غسل. بعض الناس يظن ان ان الاغتسال يجب ان يكون عند الميقات. هذا قديما حينما كان ما قبل الميقات فيها مشقة. وفيها يعني طريق ويكون فيها غبرة في الثياب وفي البدن والرائحة الان من السكن هنا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى الميقات لا يتجاوز ولا ربع ساعة. وبناء على ذلك فلو اراد المحرم ان يغتسل من سكنه ثم يركب الباص ثم يذهب فاذا مر الى الميقات نوى الاحرام هذا يكون طبق السنة تماما اذا ليس مشروعا الميقات وانما عند الاحرام العبرة بالزمن وليس بالمحل. انظر العبارة لمريد احرام ليس المقصود بالميقات وذلك فان من جاوزه غير مريد ثم طرأت عليه النية كما سأتكلم بعد قليل فانه يغتسل في المحل. اذا العبرة بالارادة وليست المراد بالمحل. نعم. وعرفنا دليلها. اذا وسنة لمريد احرام بحج او عمرة غسل. طيب هذا الغسل لو انتقض بعد اغتساله نقول لا يلزمك ان تعيد. الاحرام لا تشترط له لا يشترط له الطهارة. فلو ان امرأ اغتسل وبعد اغتساله مس ذكره بكفه. لا يلزم لك ان تتوضأ بعده. وانما الاغتسال فقط هذا ارادة فلا يلزم ان يكون وقت النية ان تكون طاهرا ولو انتقض لا يشرع تكراره. قال او تيمم لعذر يعني المصنف اتى خلاف لما قبله لان صاحب الزاد قال او تيمم لفقر ماء او لفقده فقالوا الصواب ان تقول لعذر لان الفقد العذر اوسع من الفقر والمصنف نظرا لانه متأخر ولذلك كل متأخر يتتبع المتقدم المتقدم في الالفاظ. وتكلمنا قبل ما هي الاعذار في التيمم. نعم وتنظف قال وتنظف المراد بالتنظف امران. الامر الاول التنظف في البدن بازالة الشعر الزائد. كالشعر الذي يكون في الابط والشاعر الذي يكون اسفل البطن فهذا كله يسمى اه تنظفا او الاقلام يقلم الاظافر يسمى تنظفا وهو مستحب لعموم الادلة التي يدل على التنظف. الامر الثاني التنظف المبالغة في الاغتسال بان يستخدم اسنانا او صابونا او شامبو او غير ذلك من الامور التي تنظف البدن فان بعض المواضع يستحب فيها مبالغة في التنظف منها. يوم الجمعة خاصة ومنها الحائض اذا طهرت الحائض اذا طهرت تستحب لها ان تستخدم المنظفات. اما الجنوب فلا وانما يستوي فيه الامران كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء ومنهم ابن رجب في الفتح وغيره. ومنها هنا فيستحب استخدامها ومر معنا في الاغتسال ابا في في الجمعة بعض الادلة على ذلك. نعم. وتطيب في بدنه. قال ويطيب يستحب ان يطيب بدنه. اي بشرته لحديث عائشة رضي الله وعنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لاحرامه واحلاله. وجاء انها قالت رأيت اثر الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي وسلم كان يفرق شعره وهذا يدل على انه يستحب ان يكون الطيب على الجسد على الجسد. نعم. قال وكره في ثوب. قال وكره ان يطيب ثوب وهو الاحرام لبست الاحرام سواء كان ازارا او كان رداء للرجل او ثوب المرأة مطلقا. لحديث يعلى بنبين المعروف وفقهاؤنا يقولون ان طيب ثوبه كره. فالافضل له ان يغسله. لكن انخلع ثوبه فلا يلبسه. لا يجوز له اللبس. لان بمثابة لبس الثوب المطيب كانه ابتدأ الطيب. وهذه من المسائل لكن لم اذكر قاعدتها لكن قاعدة شرحه قاعدة طويل. التي الاستدامة فيها يخالف الابتداء. فاستدامة الطيب جائز اذا كان تطيبه قبل الاحرام. واما ابتداء الطيب بعد الاحرام فلا يجوز نعم ان شاء الله تطيب. قال واحرام بازار ورداء ابيضين. نعم اما كونه انه يستحب رداء ونزار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم لا يلبس المحرم القمص ولا البرانص ولا الخفاف ولا العمامة فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم انما احرم بازار ورداء وبناء على ذلك فانه يحرم عليه كل مخيط مخيط يأتي ان شاء الله رابط المخيط في محله قال بازارهم ورداء الابيضين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خير ثيابكم رياض او البسوا من ثيابكم البياض. نعم. قال عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل اتاني قال صلي في هذا الوادي المبارك اي ذو الحليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد ما صلى. فدل على استحباب ان يكون هناك صلاة. لكن عبارة المصنف عقب فريضة او ركعتين. لماذا؟ قالوا لان هاتين الركعتين تتداخلان مع الفريضة الموجودة. او ركعتين اي ركعتين كسنة راتبة او سنة الوضوء فتتداخل لان الفقهاء يقولون انها من قاعدة التداخل بين العبادات. قال فاذا صلى اي صلاة تجزئه ولا يشرع له ان يأتي بعد بركعتين خاصتين بالفريظ بالاحرام لكن ان لم تكن هناك صلاة فانه يصلي ركعتين الا ان يكون في وقت نهي ومر معنا ان اوقات النهي كم؟ خمسة احسنت. خمسة. هي على سبيل الاجمال ثلاثة وعلى سبيل التفصيل خمسة وذكرناها في درسين او الدرس الماضي. نعم. قال نيته شرط. ونيته شرط. لا يصح الاحرام الا بنية. والمراد بالنية نية الاحرام هو ان يتلبس المرء به. ولذلك بعظهم يعبئ يعني يعرف الاحرام بالنية. وهذي عليه اشكال فكيف عرف الشيء بشرطه ولكن هذه مسألة سيأتي ان شاء الله في محله ربما الاشارة لها. النية شرط يعني لابد ان ينوي الاحرام ما معنى ان ينوي الاحرام؟ يعني ان ينوي الدخول في النسك بان ان كل ما كان حلالا عليه قبل ذلك اصبح حراما عليه. هذه هي النية. نعم. قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط هو ان يقول ان حبسني فمحلي بكسر الحاء فمحلي اي من الاحلال فمحلي حيث حبستني لحديث ابو رظي الله عنها في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فان لك ما اشترطت بناء على ذلك فان المحرم اذا عرظ عليه شيء مما يكون سببا للاحصار فانه يجوز له ان يتحلل. ويسقط عنه هدي فدية الاحصار. ويسقط عنه لزوم القضاء اذا قلنا بلزوم القضاء هذا هو فائدة اشتراط ماذا؟ الاشتراط فائدة الاشتراط عند الاحرام. فائدة الاشتراط عند الاحرام امرين يسقط عنه الفدية ويسقط عنه القضاء ان قيل بالقضاء وسيأتي ان شاء الله في باب الاحصار. قال وافضل انساك التمتع. بدأ يتكلم عن الانساك في الحج. وان الانساك هناك ثلاثة وذكر ان افضلها الاول هو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بان يتمتعوا بان يحلوا بعمرة فدل على انه افضله. نعم وان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم الافراد بدأ يتكلم المصنف عن التمتع صفته. المراد التمتع اي ان يأتي بحج وعمرة. وان يتمتع بينهما. يتمتع بانه يحل يحل له اكان حراما فيلبس المخيط ويأتي اهله ويتطيب ويقص شعره ووسائل المحظورات يجوز له الفعل هذا هو التمتع. اذا تمتع بين العمرة وبين الحج تمتع بينهما بالاستخدام. وفي نفس الوقت لم يرجع الى بلده. عدم رجوعه الى بلده حين ان اوجبنا عليه الفدية لانه تمتع بالعمرة الى الحج. وذلك قال وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم به في عامه يحرم بالعمرة في اشهر الحج. العبرة بالاحرام. لا باداء لا باداء الطواف للمناسك. الطواف والسعي بناء على ذلك انظروا معي. من احرم عند الميقات يوم الخامس من شوال. او العاشر من شوال ثم ذهب الى مكة واخذ عمرة ومكث في مكة الى الحج نقول هو متمتع ام لا؟ متمتع. طيب ان قال انا لست ناويا التمتع؟ ما نويت التمتع؟ نقول هو متمتع. طيب ان قال العمرة نويته وعن ابي والحج عن امي متمتع اذا لا عبرة بمن نويت عنه العمرة ولا عبرة هل نويت التمتع العبرة بفعلك هذا واحد اثنين قلنا احرم بعمرة في اشهر الحج انظروا معي الصورة هذه رجل ذهب الى مكة ليلة العيد ليلة العيد. فاحرم في ليلة العيد. ثم طاف وسعى ليلة العيد قبل ان يأتي العيد من بكرة فهل يكون متمتعا ام لا؟ ومكث الى الحج. ليلة العيد يا شيخ. متمتع؟ لماذا؟ لانه اتى العمرة ليلة العيد العيد من شهر ايش؟ شوال واشهر الحج كم؟ ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة. ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة. وسيأتي عندما نتكلم في اشهر الحج لما قال بعضهم عشر وبعضهم قال تسع ولماذا قال بعضهم الشهر؟ طيب انظروا الصورة الثالثة رجل خرج من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة المنورة. قبل غروب الشمس واحرم من الميقات قبل غروب الشمس شمس لكن الباص تأخر ما وصل الا بعد غروب الشمس ليلة العيد. وقال وقال مجلس قضاء المحكمة العليا الان طبعا. وقالت المحكمة العليا غدا العيد. احرم قبل غروب الشمس. وادى المناسك بعد غروب الشمس. هل يكون متمتعا ام لا؟ افتون مأجورين ها؟ ليس متمتعا ليس متمتعا. ولو جلسة الى الحج لا يجب عليه فدية. لان عمرته تعتبر عمرة في رمضان لان العبرة بالاحرام هذا كلام مصنف احرم بعمرة في اشهر الحج العبرة بالاحرام. انا ما اتيت لك بجديد. كلام المصنف فقط بسطته فقط طيب قال ويفرغ منها يعني يفرغ من العمرة كاملة لماذا قلنا ويفرغ؟ لان القارن لم يفرغ من العمرة. ثم به اي بالحج في عامه لان القارب دخلت العمرة في الحج كما سيأتي بعد قليل. طيب هناك وقت يقول علماؤنا لا يشرع فيه التمتع. وهو اذا بدأت اعمال الحج اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فمن دخل مكة لا يشرع له التمتع وانما يكون قارنا يكون قارنا هذا واحد اثنين من احرم بعمرة ثم فاته الوقوف لسبب من الاسباب من الفوات ما ذكرناه قبل قليل كان يأتي في اليوم الثاني بان يوم الثامن محل للوقوف للذهاب الى منى وهو يوم التروية. لكن من دخل مكة وجاءه عذر كامرأة حائض. كعائشة رضي الله عنها فنقول دخلت العمرة في الحج وان التمتع فانه يكون قارنا بعد ذلك. لانه نواها عمرة. طيب. قال ثم الافراد وهو ان بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الافضل بعد بعد التمتع ان يحرم مفردا. افضل من القران. لان لان الافراد فيه عمل حج كامل وعمل عمرة كاملة. بخلاف القران فان القران تداخل فيه مع الحج فالافضل الاتيان بكامل الافعال. فاتى بحج كامل واتى بعمرة كاملة. طيب اين الهدي؟ نقول يستحب لك ان تهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى كم؟ ثلاثا وستين بقدر عمره صلى الله عليه واله وسلم. انت اهدي هديا مستحبة والمستحب اجره عظيم عند الله عز وجل. اذا الافضل ان يكون تمتعا والا افرادا بان تفرد ثم تأخذ عمرة منفصلة بعد ذلك ولذلك قال ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم. قال والقران ان يحم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشيوع في طوافها. نعم قال والقران هو ان يحرم بهما معا. يعني ان يقول عند الاحرام لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الاحرام بهما او يحرم بها بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع بالطواف. قبل ان يبدأ بالطواف لانه يجوز كما مر معنا في ان ما قبل الطواف هو اول الاركان الفعلية ويترتب على معرفة اول الاركان الفعلية احكام مثل ما مر معنا في الصلاة عندما يستتم قائما وهكذا. طيب انظروا معي نحن قلنا ان القرآن هو ادخال حج وعمرة. له صورتان. انظروا معي له صورتان ركزوا معي في الصورتين. القارن هذا الصورة الاولى ان يأتي بالعمرة ان يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الوقوف بعرفة ان يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الدخول بعرفة كيف يكون ذلك؟ ان يذهب الى الكعبة او مسجد الكعبة فيطوف ثم يسعى ثم بعد ذلك يذهب الى عرفة. بعد يومين بعد ثلاثة بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين لكن يبقى على احرامه ما يتغير. حينئذ يكون الطواف طواف عمرة وطواف قدوم معا واضح؟ طواف عمرة وطواف قدوم معا والسعي الذي سعاه يكون سعي عمرة وسعي حج. حينئذ بعد اليوم العاشر لا يجب عليه السعي فقط بقي عليه السعي ماذا؟ سعي الحج. وضحت؟ اذا تداخلت العمرة مع الحج تداخل هنا في ماذا؟ في السعي. ولم يتداخلا في الطواف. لان الطواف للحج لا يجوز قبل الوقوف بعرفة. وقبل مضي نصف الليل من مزدلفة اليوم اللي هو ليلة العشر ما يجوز الطواف قبل مضي نصف الليل. واضح معي؟ طيب الحالة الثانية ان يؤخر تعيا والطواف فيأتي مباشرة مثلا الى عرفة ثم في اليوم العاشر يطوف ويسعى يكون طوافه هنا طواف عمرة وطواف حج سقط تداخل ركنان ركن العمرة مع ركن الحج ثم يسعى بعده فيكون سعيه سعي عمرة وسعي حج. تداخلت وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد طيب آآ كنا قد توقفنا في الدرس الماظي عما يتعلق احكام المناسك الثلاثة او الانساك الثلاثة وهي التمتع والقران والافراد. ومر معنا صفة هذه الانساك الثلاثة. والافضل منها وانه التمتع ثم يليه القراءة ثم يليه الافراد ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين الفرق بينها من حيث لزوم وهي الفدية او الهدي. فقال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه ان الدم دم هدي التمتع والقران انما يجبان على الافق فقط. اذا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن وجوب دم النسيك وهو هدي التمتع والقران. وبين انهما واجبان على المتمتع والقارن دون المفرد. اذا كان افقيا بمعنى انه يسكن خلف المواقيت التي سيرد ذكرها بعد قليل. واما ان كان ساكنا دونها او كان من اهل مكة فلا يجب عليه الدم لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان من سكان مكة وكان اهله ومعها بمعنى انه مستوطن فيها وليس مقيما فان المقيم يجب عليه الدم. وانما المراد المستوطن كما قال الله جل وعلا لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وكذلك من كان دون المواقيت ممن ليس بافاقي كاهل جدة. واهل عسفان واهل الكامل وغيرها من المدن والقرى التي تكون دون المواقيت. لكنها اه دون المواقيت ولكنهم ليسوا من اهل مكة اي من اهل بلدة الحرام فانه لا يجب عليهم الدم. نعم. قال وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قال ان المتمتع اذا احرمت متمتعة بحج وعمرة فخشيت فوات الحج بسبب انها لم لن تطهر من حيضها لان المرأة كالحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت فانها حينئذ تصير قارنة كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها قال وتسن التلبية اكدوا اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقضى ليل او نهار او التقت الوفاق او ركب او نزل او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت تاء فعل محظورا ناسيا. نعم التلبية هي ان يقول لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية سنة عند الاحرام وبعدها وتنقطع التلبية عند طواف بالنسبة المعتمر والحاج تنقطع التلبية عنده عندما يشرع او قبل شروعه برمي جمرة العقبة. قال وتتأكد اذا علا نشذا اي مكانا مرتفعا او هبط واديا او صلى مكتوبة اي عقبها او اقبل ليل او نهار لانه وقت الذكر قال او التقاء الرفاق بعضهم من بعض او ركب او نزل على دابته او سمع ملبيا فيلبي بتلبيته كما كان الصحابة يلبي بعضهم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال او رأى البيت اي قبل ان يشرع بالطواف اذا كان معتمرا او فعل محظورا ناسيا لانها بمثابة اه الاستغفار نعم. قال وكره احرام قبل ميقات. وبحج قبل اشهره. الاحرام قبل الميقات كان يحرم من دويرة اهله او قبله جائز ولكنه مكروه اذ الاولى والافضل ان لا يحرم الا من الميقات. وهنا مسألة لا بد ان ننتبه لها. هناك فرق بين الاحرام وبينه وبين مسألة التجرد من المخيط. فبعض الناس قد يقول انا ساتجرد من المخيط من سكني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احرم اي انوي والبي تبعا للاحرام عند الميقات فنقول هنا تحققت السنية ولا تدخلوا في الكراهة. الكراهة ان تنوي قبل الميقات لسببين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولان المرء ربما الزم نفسه الدخول في النسك فاتاه عارظ قبل الوصول الى الميقات فحينئذ يكون ملزما باتمام الحج ولا يستطيع رفظه حينئذ. قال وبحج قبل اشهره عندنا معرفة اشهر في الحج لها احكام. معرفة بدايتها ومعرفة نهايتها. فاما معرفة بدايتها فانه يتعلق بها من الاحكام اولا ان من اخذ عمرة قبل اشهر الحج ثم حج من سنته تلك ولم يقطع بينهما بسفر آآ يبيح القصر فانه يكون متمتعا. بخلاف من اخذ العمرة قبل اشهر الحج. فانه حينئذ لا يكون متمتعا هذا الحكم الاول. الحكم الثاني انه يكره له ان يحرم بالحج قبل اشهر الحج. فالافضل له ان لا لا يحرم الا في اشهر الحج وذلك في حال المفرد والقارن. هنا مسألة او يعني كان محلها بالامس لكن طعن الاذان اننا نقول ان المتمتع لكي يكون متمتعا يجب ان لا يفصل بين الحج وبين العمرة بالخروج من مكة مسافة قصر. اذا فكل من خرج من مكة مسافة قصر بعد ادائه العمرة. فانه اذا رجع واتم حجا من غير عمرة مرة اخرى فانه حينئذ يكون مفردا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم هذا الفصل بدأ يذكر فيه المصنف احكام المواقيت ومحظورات الحج. قال وميقات اهل المدينة الحليفة بدأ يتكلم عن المواقيت المكانية وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره بيانها فقال ميقات اهل المدينة المراد باهل المدينة من كان مستوطنا فيها ومقيما فيها او مارا عليها ولو لم يكن من اهلها. قال الحليفة والحليفة معروف مقرها وهي واد. اغلب المواقيت واد اودية وبعضها جبال كما سيأتي بعد قليل. والحليفية فواد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل قال له صلي في هذا الوادي المبارك. له مسجد بني في في مكان الذي روى منه النبي صلى الله عليه وسلم والشام ومصر والمغرب الجحفة. قال والشام واهل الشام واهل مصر والمغرب الجحفة اي اذا جاؤوا اما من طريق الساحل او جاءوا من طريق البحر. انظر معي اذا جاءوا من طريق الساحل او جاءوا من طريق البحر فهؤلاء جميعا يحرمون من الجحفة. والجحفة هي قرية آآ كانت خربة ثم عمرت بعد ذلك والان بني في الجحفة ميقات. نفس المكان الذي يعني في مكان القرية القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر معي اريد ان ننتبه لهذه المسألة. قلنا ان اهل الشام اذا جاءوا برا من طريق الساحل. ولكن لو جاءوا برا من طريق المدينة فانه قيل انهم يلزمهم ان يحرموا مع ميقات اهل المدينة وقيل ولكنه خلاف المشهور انه يجوز لهم ان يؤخروا الاحرام الى الى الجحفة هذا واحد. الامر الثاني عندما نقول انهم جاء اهل مصر من طريق البحر. لانهم ان جاءوا من طريق بحر فحاذوا ميقات الجحفة فيلزمهم ان يحرموا من الجحفة. كما ان كل من جاء من طريق البحر من الجنوب اي من من طريق جنوب البحر الاحمر فيلزمه اذا حاذ ميقات يلملم. اي يحرم منه. اذا يحرم من جاء من الشمال عن طريق البحر من هذه الجهة ومن جاء من الجنوب من من الجهة الاخرى. واما من لم يحاذي واحدا من الميقاتين. كاهل في السودان مثلا يضرب الفقهاء قديما باهل سواكب فيقول لو كان لا يحاذي واحدا من الميقاتين كاهل سواكن فان اهل يحرمون من جدة ويصح فيها بالظن فتقول جدة اذا يحرمون من جدة اهل سواك لانهم لم حاذوا لا ميقات الجحفة ولا ميقات يلملم. وقد حكى الاجماع عليه ابن دقيق العيد. فيما حكاه العبدري عنه في رحلته حينما فقد ذكر ان اجماع اهل العلم ان اهل العلم جميعا متفقون على انهم يحرمون من جدة لانهم لا يحاذون احد الميقاتين. وكيف تكون المحاذاة المحاذاة عندهم انما تكون بالقدر يعني بالرؤية ان رأى القرية او رأى يلملم او بقدرها. كيف يكون قدرها بان يظن يظن يقدر التقدير فان لم يستطع التقدير فانه ينظر ابعد المواقيت عنه فيحرم منه هذا كلامهم. طيب المحاذاة بين الميقاتين لمن جاء من طريق البحر ومثله الجو ليس معناه كما ظن بعض الناس ان تجعل خطا بين ميقات يلملم وبين الميقات الجحفة ثم نقول ان من مر على هذا الخط فانه يكون محاذيا لا ليس هذا المقصود بالمحاذاة. وانما المحاذاة باعتبار الرؤية لمن كان انا في البحر فمن كان في البحر وكان موازيا لخط افقي مع احد الميقاتين اللي ذكرتها قبل قليل فانه يكون حينذاك ليس المقصود ان يتصل بينهما لان لو وصلنا بينهما الان بالحساب الدقيق لربما كان بعض اجزاء جدة خارج المواقيت لاني لملم داخلة ليست على البحر. والجحفة داخلة بعض الشيء. فهناك جزء يعتبر خارج المواقيت ولا يكون ولا يكون مما دونها نعم قال واليمني يلملم قال واليمني يلملم وهي معروفة قيل انه واد وهو الاظهر وهو مكان معروف نعم ونجد قرنه قرن وهي قرن المنازل وهي معروفة وهو واد. واد كذلك. والمشرق ذات عرق. قال واهل المشرق كالعراق وشمال الجزيرة العربية فانهم يحرمون من ذات عرق وذات عرق قيل انها جبل وقيل انها واد وذات عرق الان الان حدد مكانها ويبنى الان في مكانها ميقات لان هناك خطا سيمر محاذيا ميقات ذات عرق. نعم. قال ويحرم من بمكة لحج منها قال واما اهل مكة فانهم يحرمون منها. ولعمرة من الحل. واما اذا ارادوا ان يحرموا بالعمرة فانهم يحرمون من الحل من الحل. انظروا معي ساذكر لكم مسألة مهمة اريد ان تنتبهوا لها في قضية المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا او عمرة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من جاوز ميقات واحدا من هذه المواقيت فاننا نقول الاصل انه لا يجوز له ان يجاوز الميقات الا ان يكون محرما بحج او عمرة لما جاء عن ابن عمر وابن عباس انهم قالوا يجب على من جاوز الميقات ان يحرم اما بحج وعمرة. ويستثنى من المنع اثنان من كان قاصدا غير مكة كان يكون قاصدا لجدة او عسفان او الكامل او غيرها من المدن التي تكون دون المواقيت لكنها ليست مكة هذا الامر الاول. الامر الثاني من تكرر دخوله وكثرت حاجة دخوله الى مكة. فحينئذ يجوز له الدخول اليها من غير كراهة من غير احرام وكل من كانت له حاجة وتتكرر فكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس في الصحيح طيب اذا عرفنا من جاوز الميقات انظروا معي الذي يجاوز الميقات من غير احرام الاصل ان المسلم يجاوز الميقات لا يجاوز الميقات الا باحرام كما مر معنا. ومن جاوز الميقات من غير احرام. من جاوز الميقات من من غير احرام. اما لكونه قاصدا غير مكة. او لانه ممن يتكرر دخوله اليها. او لغير ذلك من الاسباب فالفقهاء يقولون مجاوزته الميقات له حالتان اذا جاوز الميقات من غير احرام فله حالتان الحالة الاولى ان تكون عنده النية الصغرى للاحرام. فقهاؤنا يقولون ان النية للاحرام نوعان نية صغرى كبرى النية الكبرى هي نية الاحرام والتلبس بالاحرام. والنية الصغرى يسميها الشافعية كما في عند الماورد في حاوي يسميها العزم ولا مشاحة في الاصطلاح. اي العزم على اخذ عمرة. جاوزت الميقات الى جدة وقد عزمت على اخذ عمرة بعد يومين او ثلاثة او اكثر ونحو ذلك. هذي تسمى النية الصغرى. اذا من جاوز الميقات غير محرم يعني فاقدا للنية الكبرى لم ينوي النية الكبرى. فهو اما ان يكون عازما على الاحرام وتسمى النية الصغرى. او ليس بعازم لها لا نية له مطلقا. لا يريد ان يأخذ عمرة فان كانت عنده النية الصغرى وهو العزم على الاحرام فيجب عليه اذا اراد النية الاحرام النية الكبرى ان يرجع للميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا او عمرة فقوله يريد تشمل النية الصغرى والنية كبرى معا واما ان جاوز الميقات معذورا ثم بعد ذلك طرأت عليه النية بعد ذلك فانه ينشئ الاحرام من حيث انشأ من حيث انشأ النية كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. اذا فمن حيث انشأ من حيث طرأت عليه نية الاحرام فيحرم منها ولا يلزمه الرجوع الى الميقات. نعم. قال واشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال ومحظورات الاحرام تسعة هذي محظورات الاحرام التي يحرم على المرء اذا تلبس بنية الاحرام ان يفعلها. ازالة شعر لقول الله عز وجل ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز حلق الشعر والحلق يشمل الاخذ بالموسى او الاخذ بالمقراض الموسى الذي هو الموس هو المقص او النت من اصل الشعر فكله يسمى اخذا للشعر. وتقليم اظفار طبعا انما يجوز ازالة الشعر من غير فدية في حالة واحدة. اذا كان الاذى من نفس الشعر. كالصائل اذا صار على المحرم فانه اذا قتله فلا هادي عليه. فاذا كان الاذى من نفس الشعر كان تكون الشعرة دخلت في العين. ولا يمكن ازالتها الا بذلك ونحو ذلك فحينئذ يجوز ازالتها من غير كفارة. ولكن اذا كان رفع الاذى لا يزول الا بازالة الشعر قمل كما في حديث كعب فانه يجوز ازالته ولكن عليه الكفارة اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الاذى من نفس الشعر فحينئذ يجوز ازالته ولا كفارة. الحالة الثانية ان يكون ان يكون ازالة الاذى بازالة الشعر. ان يكون ازالة الاذى بازالة الشعر وليس منه الاذى كالقمل الذي يكون في الرأس. فيزيل المرء شعره حينئذ لازالة القمع. فلا اثم عليه وعليه الكفارة. الحالة الثالثة ان يكون قد ازاله بلا اذى ولا حاجة فلا فعليه اثم وعليه كفارة معا قال وتقليم اظفار. اظفار اي جمع اظافر وهو اقل الجمع ثلاثة. وتغطية رأس الذكاء. قال وتغطية رأس ذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم العمامة. والضابط عندهم في تغطية الرأس كما ذكر منصور قيدان. القيد الاول قال كل ساتر ملاصق هذا الامر الاول والامر الثاني قال او كل ساتر معتاد كل ما يسمى ساترا معتادا فانه حينئذ يكون كونوا ساترا او كان ملاصقا. نعم. قال ولبسه المخيط الا سواويل لعدم ازاؤه. نعم قال ولبسه المخيط المخيط اي كل ما يفصل على قدر العضو عادة يجب ان يكون كذلك عادة. آآ ونعم آآ كل ما يفصل على قدر العضو قالوا وقيل اول من قال اه بلفظ المخيط انه ابراهيم النخعي والا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المحرم يلبس القمص او السراويل قال الا السراويل لعدم الازار فمن عدم عدم الازار فانه يلبس السراويل حينئذ ولا فدية عليه لكن اذا طاعة ان يجد ازارا فيجف عليه الرجوع للاصل. وخفين لعدم نعلين. وكذلك الخفان لا يجوز لبسهما للمحرم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما لكن ان لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لاخرهما. لان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس. لان حديث ابن عمر كان في مكة ابن عباس لان حديث ابن عمر كان في المدينة وانه قال يقطع الخف اي يقطع اخر الخف واما حديث ابن عباس فكان في مكة. وفقهاؤنا قالوا ان الثاني هو هو المتأخر منهما فيعمل به فيكون بمثابة الناسخ الاول. فمن لم يجد نعلا جاز له ان يلبس الخوف من غير قطع لعقبه والطيب؟ قال ولا يتطيب حال احرامه. ولا يشم طيبا كذلك. فانه يحرم عليه ان يشم الطيب اي ان يتعمد شم الطيب. لان الطيب انما يترفه به بشمه. هذا هو الاصل. فحرم وظع الطيب وحرم شم الطيب. كذلك الفقهاء من باب يعني ذكر الطيب قالوا انه ما كان طيبا وكان يتناول كذلك فانه لا لا يجوز للمحرم فعله ومثلوا ذلك بالزعفران هذا كلامهم. نعم. وقتل صيد البوظ وهو الصيد الوحشي دون الصيد الاهلي او دون دون الحيوان الاهلي. وعقد نكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح وقوله لا ينكح اي لا يكون زوجا ولا زوجة. ولا ينكح اي لا يكون وليا في النكاح. وبناء على ذلك فان غير عقد النكاح يجوز لكن قالوا يكره. فيكره الخطبة للمحرم. ويكره ان يشهدها كذلك. ان يشهد عقد النكاح واما الرجعة فان المشهور عند فقهائنا ان الرجعة ليست عقدا. وانما هي رجوع للامر الاول فتجوز للمحرم. فيجوز للمحرم ان يراجع زوجته من غير كراهة وينبني على ان الرجعة ليست بعقد مسائل منها هذه المسألة هنا ومنها انهم لا يشترطون الشهادة عليه فلا يشترطون على عقد الرجعة ومنها في باب الايمان اذا حلف لا نكحت فلانة فراجعها. نعم. قال وجماع؟ نعم وجماع هذا باتفاق انه لا يجوز للرجل ان يجامع امرأته من باب اولى ان الزنا يفسد الحج. ومباشرة فيما دون فوت. نعم والمباشرة فيما دون الفرج محرمة ولكنها قد تفسد الحج وقد لا تفسده. فان كانت سيأتي من كلام المصنف في الانزال والانذاء. ولكن اذا كانت المباشرة تبعها جماع افسدت الحج وان لم يكن فيها جماع وانما فيها انزال لمذي او لمني فانها لا تفسد الحج وانما توجب الفدية. اذا او اه المحظورات ثلاثة انواع محظور يفسد الحج ويوجب الكفارة وهو الجماع ومحظور لا يفسد الحج ويوجب الكفارة وهو سائر المحظورات ومحظور لا يفسد حج ولا كفارة فيه وهو عقد النكاح. اذا هو ثلاثة انواع. نعم. قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد اقل طعام مسكين. نعم. من اخذ من شعره شعرة واحدة او ظفرا واحدا فلا تجب عليه الفدية الكاملة. وانما يجب عليه طعام مسكين بان يطعم مدا من بر او مدين من غيره. والدليل على ذلك قضاء الصحابة كابن عمر وغيره. قال له في اكثر دم قال وفي الثلاثة من الشعر او من الاظفار دم. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتجوزون فيسمون فدية الاذى التي هي فعل فدية فعل المحظورات يسمونها دم. والحقيقة ان فيها تخييرا بين ثلاثة امور. كما قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك فهو مخير بين ثلاثة اشياء بين ان ينسك نسيكة وهو ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم او ان يصوم ثلاثة ايام حيث شاء. وسيأتي اين تكون النسيكة؟ ان شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. اذا فقوله في وفي اكثر ثلاثة فدم هذا من باب التغليب لاحد الاوصاف لاحد الاجناس الثلاثة في الكفارة والتخيير فيها تخيير تشهي كما قال فقهاؤنا. نعم قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن للفدية. نعم كما تقدم في هذه الامور وعرفنا ان المراد بالفدية ما ما تقدم؟ قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم اه وسيأتي ان الجزاء نوعان اما ان يكون مثليا او غير مثلي نعم. قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. نعم بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الذي يفسد الحج وهو الجماع فبين ان الجماع نوعان. جمع قبل التحل جماع قبل التحلل الاول وجماع بعد التحلل الاول فان كان جماع الرجل لزوجته قبل التحلل الاول فقد فسد حجه. كما ذكر المصنف قال والجماع قبل التحلل الاول في حج مفسد لنسكهما اي للزوج والزوجة معا. قال في حج وقبل فراغ سعي في عمرة. اي وقبل ان من الركن الثاني من اركان العمرة وهو السعي. فانه يكون مفسد مفسد لحجهما لان لم يكن لم يحصل به التحلل قال وفيه لحج بدنه وعمرة شاة. نعم. قال وبالجماع تجب كفارة سواء قبل التحلل او بعد التحلل. تجب فيه بدنة للحج وشاة لمن افسد عمرتهم. قال ويمضيان في فاسده. يعني وان فسد الحج والعمرة فيجب عليهما ان يكملا الحج والعمرة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ويقظيانه مطلقا يقضيانه مطلقا اي على الفور مطلقا ان كانا مكلفين فوضى؟ نعم ويقضيان مطلقا اي يعني اه اه يعني سواء كان حجا او عمرة اذا كانا مكلفين لان غير المكلف ليس واجبا في ذمتي شيء من الواجبات. نعم. قال والا بعد التكليف وحجة الاسلام فهو. نعم قال والا بعد التكليف انه حينئذ يكون في ذمته يثبت في ذمته لانه بمثابة المتلفات وحجة الاسلام لان حجة الاسلام لا تكون قضاء. فيأتي بحجة الاسلام ثم يأتي بقضاء ما افسد بعد ذلك. قال ولا يفسد النسك بمباشرة. قال وان باشر الرجل زوجه وفي معنى المباشرة اذا قبل ونحو ذلك فانه لا يفسد الحج به. لكن له ثلاث حالات. اما ان يباشر فلا ينزل. واما ان يباشر فينزل واما ان يباشر فيمضي. اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يباشر ولا ينزل. فيقولون هنا لا يجب عليه الكفارة. الحالة الثانية ان يباشر فينزل وفي معنى المباشرة هنا اذا كرر النظر قالوا او قبل او استنى فانه حينئذ كما سيأتي تجب عليه الكفارة وان باشر فامذى او امن او امنى بالنظر فقط من غير تكرار فتجب عليه كفارة كذلك. ولكن الفرق بين كفارة الاملاء وكفارة ان كفارة الامناء بدنة. وكفارة الامداء شاة. اعيد بلغة اخرى. نقول ان المباشرة او تكرار النظر او الاستمناء ونحو وذلك اما ان يترتب عليه امناء او امداء. فان انزل بسبب تكرار بنظر او مباشرة او استمناء فتجب عليه بدنة. وان امذى فقط او انزل بسبب النظر فقط. فانه تجب عليه شاة لانه اخف. ولكن لا يفسد نسكه. ما يفسد النسك بالانزال والانذاء وانما يفسد بالجماع. وان كان قد انزل او املى بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ويجب بها بدعة ان انزل والا شاة قال ويجب بها بدنه اي يجب المباشرة بدنة ان انزل. والا اي وان لم ينزل وان وانما امذى شاة او باشر من غير انزال ففيها شاة. واما ان انزل بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ولا بوطأ في حج بعد التحلل الاول قبل الثاني نعم قال ولا يفسدوا بالوطء في الحج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني لا يفسد. لكن يفسد الاحرام قال لكن احرامه فيلزمه ان يعيد احرامه ليطوف طوافا صحيحا. قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح. نعم فيذهب الى التنعيم او الى عرفة او الى الشرايع شرائع المجاهدين ليحرم منها. فحينئذ يكون في ادنى الحل. ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. ان لم يكن سعى بان عدم السعي في في القارن والمفرد. شاة لانه اخف بعد التحلل الثاني. نعم. قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط قال ان المرء يحرم عليها ما يحرم على الرجل تماما في المحظورات السابقة الا لبس المخيط فانها يجوز لها ان تلبس المخيط. وتجتنب البقع والقفازين وتجتنب ثلاثة اشياء الامر الاول تجتنب البرقع مطلقا سواء عند الاجانب وعند غير الاجانب تجتنب البرقع وفي بمعنى البرقع اللثام كل مفصل على الوجه لقول عائشة رضي الله عنها لا تنتقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا اه تلتثم فدل ذلك على ان البرقع مطلقا محرم على النساء. عند رجال اجانب او عند غيرهم. الامر الثاني القفازان يحرم وعلى المرأة لبسهما لحديث عائشة انها لا تلبس القفازين. والقفازان هو كل مفصل على وجه على الكف. الامر الثالث قال وتغطية الوجه لكن تغطية الوجه انما يحرم اذا لم يكن هناك اجانب. فان كان هناك رجال اجانب جاز لحديث عائشة انه اذا مر بهم الركب اسدلنا الخمر عليهن. اذا الفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه ان تغطية الوجه يحرم على المحرمة اذا لم يكن هناك اجانب. يعني كانت وحدها او كانت عند نساء او كانت عند محارمها يحرم عليها ان تغطي وجهها مطلقا فان غطته اه فانه حينئذ طبعا اه فان غطته عالمة لان هذا يعذر فيه بالجهل لانه ليس اتلافا كما سيأتي من كلام المصنف. فان غطته عالمة فان عليها الفدية. فان عليها الفدية. نعم قال فان غطته بلا عذر فدت. قوله بلا عذر اي بلا عذر وجود الاجانب. او بلا عذر اي عذر النسيان كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله اصل في الفدية بدأ يتكلم المصنف عن انواع الفدية وبدأ باول الفدية وهي فدية الاذى التي هي فعل المحظورات. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بول او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. نعم يتكلم المصنف عن الاذى وذكر انه يخير بينها كما مر معنا تخير تشهن هذا هذه عبارة الفقهاء بين ثلاثة امور للاية فدية من صيام او صدقة او نسك. قال يخير بفدية حلق اي بحلق ثلاثة شعرات فاكثر. واما ما كان دون ذلك فانما يجب عليه مد اي مد بر فيما في كل شعرة. قال وتقليم اي تقليم ثلاثة اظافر فاكثر. وتغطية رأس بملاصق او بما او المعتاد كما ذكر الشيخ منصور. قال وطيب اي والتطيب فانه يكون موجبا فدية ولم يذكر المصنف لبس المخيط. وسبب عدم ذكره له ان المصنف رحمه الله تعالى اخذ كثيرا من هذا الكتاب بلفظه من كتاب الزاد الشيخ موسى. والشيخ موسى في اكثر نسخه او في كثير من نسخه ليست فيها كلمة لبس مخيط. سقطت منه فالمصنف النسخة التي وقعت عنده سقطت منها هذه الكلمة فتبعه عليها. ومعلوم ان كثيرا من اهل العلم يقر بنقصه وخطأه اي في كثير من الكلام فكان يأذن لبعض طلابه ان يقوم باصلاح كتابه. ومنهم الموفق في المقنع فقد ذكر المرداوي انه قد اذن لطلابه ان من وجد ان من وجد خطأ في كتابه ان يصححه. ولذلك اختلفت النسخ فيه زيادة ونقصا. وقد ذكروا ان ابن الحاجب صاحب جامع الامهات قد اذن لابن راشد القفصي وحده ان يصحح له الكتاب. ولذلك كان المالكي يسمونه بمصحح المختصر اذن لاحد تلاميذه بان يصحح وهذا من باب الاقرار ان دائما طالب العلم يقر بان كل كتاب سواء الفه او الفه غيره لا بد ان يوجد فيه نقص او خطأ حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا هذه سقط وعرفنا سبب سقطه خطأ من الاصل الذي اختصره منه المصنف قال يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام اه ستة مساكين. صيام ثلاثة ايام اه لا يلزم يعني الفقهاء يقولون يجب فيها التتابع يجب ان يصومها تتابعا او اطعام ستة مساكين ويجب ان يكون هؤلاء الستة في الحرم اي يجب ان يكونوا من اهل الحرم. سواء ساكنين او مارين بها. ثم بين مقدار مساكين انه مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير. قال او ذبح شاة ذبح الشاة اذا كان قد فعل المحظور في الحرم فيجب ان يكون ذبحها في الحرم. واما ان كان فعل المحظور خارج الحرم فيجوز ذبحها. حيث وجب عليه. نعم قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. نعم قال وفي جزاء صيد اي من صيدا والذي يقتل الصيد نوعان. اما ان يقتله وهو محرم سواء قتله في الحرم او خارج الحرم. فمن حين كل من قتل صيدا فان عليه الجزاء. النوع الثاني كل من قتل صيدا في الحرم. سواء كان محرما او غير محرم ففيه الجزاء اذا جزاء الصيد اما ان يكون محرما واما ان يكون في الحرم سواء كان محرما في الحرم او غيره وفي الحرم سواء ان كان محرما او غير محرم فالجزاء فيه ما سوى. قال وفي جزاء وفي جزاء صيد اي صيد بري وهو الوحشي غير الاهلي. بين مثلي مثلي المثليات سيأتي بكلام مصنف بعض الامثلة لها ان المثليات يؤتى بمثله اما من معز او من بقر او من شاة او او من ابل فتذبح ويتصدق بلحمها على الفقراء حيث وجب. قال او تقويمه اي يقوم مثلي يقوم المثلي من البقر او الغنم او او من الشياه والماعز او يقوم المثلي بدراهم ويكون التقويم في وقت الوجوب وهو الموضع الذي اتلف فيه. لانه قد يتلفه في مكان يكون اغلى فيه الشياه او البقر او البقرة او الغنم فيقوم في وقت العبرة بوقت الوجوب. فيقوم بدراهم اي في الموضع الذي تلفت فيه فيشتري به طعاما. المراد بالطعام طعام يجزئه في الفطرة وقد سبق معنى انه اربعة انواع. او خمسة نعم قال يجزئ في فطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره كما سبق في الفطرة. قال او ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فلو ان الشاة تكفي عن يعني قيمة الشاة تعادل قيمة خمسين صاع من الشعير مثلا فحينئذ نقول انت مخير بين ان تطعم هذه الخمسين صاع. تعطيها لمئة مسكين او انك تصوم مئة يوم. عن كل مسكين يوم ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم هذا في في جزاء وهنا كذلك جزاء الصيد. نعم. قال وبين اطعام او صيام في غير مثليين غير المثلي كل الطيور ما عدا الحمام ليس مثليا مثلا فانه مخير بين الاطعام والصيام فقط وليس له ان يذبحه نعم نعم قال وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. وان عدم المتمتع اي في موضع الوجوب قد يكون واجدا للمال في بلده لكنه عادم له في وقت وجوبه. يعني اه عادم لثمنه مثلا. اه قال او انعدم المتمتع او القارن الهدي صام ثلاثة ايام. وهذه الايام الثلاثة لا يلزم فيها التتابع. ايام الثلاثة هن لا يلزم بها التتابع. في الحج قال والافضل جعل اخرها يوم عرفة وتكلمنا عنها بالامس. بان يكون محرما لا يكون في الحج الا ان يكون محرما. فلابد ان يحرم ويلبس لبسة الاحرام. بعد ذلك اخلاع المخيط فيصوم افضلها ان يصوم السابع والثامن والتاسع. قال وسبعة اذا رجع الى اهله. وكذلك لا يلزم فيها التتابع. وانما يصوم حيثما شاء قال والمحصى اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. نعم اذا لم يجد المحصر الهادي فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل بعده. نعم. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. القاعدة ان محظورات الاحرام نوعان فيها الاتلاف ومعناه. ومحظورات لا اتلاف فيها. فالمحظورات التي فيها معنى الاتلاف. وهو قص الشعر الاظافر والجماع فهذه لا يعذر فيها بالنسيان. ولا ولا يعذر فيها بالنسيان مطلقا. واما ما اتلاف فيه كما ذكر المصنف وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس ومثله ايضا لبس المخيط فان هذه الامور الثلاثة او الاربعة فانها اه يعذر فيها بالنسيان. ولذلك قال المصنف ويسقط بنسيان. ومن باب اولى انه يسقط بالجهل كذلك. والاكراه قال وكل هدي او اطعام في المساكين الحرام ان كل هدي واطعام واجب فيكون لمساكين الحرم المراد بكل الهدي والاطعام جزاء الصيد. ترك الواجب فانه يكون هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد. كل جزاء الصيد مطلقا. وترك الواجب مطلقا وفعل المحظور اذا كان فعل المحظور في داخل الحرم. اذا هذه هذه الانواع الثلاثة من الهدي يجب ان تكون تذبح في الحرم وتقول لفقراء الحرم. نعم. قال وكل هدي او اطعام لمساكين الحرم. اما الهدي فانه يجب ان يذبح في مكة اي في الحرم وان يوزع على فقراء مكة. فان فان تملكه فقراء مكة او الوالدون عليها من الحجاج ونحوهم ثم نقلوا هم جاز لكن لا ينقله من وجب عليه. قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم فيجب ان يعطى لمساكين الحرم قال الا فدية اذى قال الا فدية الاذى فحيث وجب عليه فان وجب في الحرم ففي الحرم اي مكة وان وجب عليه في خارجه فانه يبذله حيث وجب عليه. وفتية الاذى هي التي يسميها العلماء فدية المحظور. نعم. قال الا فدية ادم ولبسه ونحوهما فحيث سببها فحيث وجد سببهما قوله ونحوهما يشمل ذلك ايضا الاحصار فحيث وجد الاحصار فانه كذلك. نعم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان قال والصوم يجزء بكل مكان ولا يلزم ان يكون بمكة. الا الثلاثة ايام في الحج فيجب ان يكون المرء فيها محرما. يجب من هذا القيد والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. نعم لما جاء من حديث جابر وقضى به الصحابة رضوان الله عليهم فيذبح شاة او ان يشترك مع غيره في سبع بدنة اي سبعة يشتركون في آآ بدنة او بقرة. قال ويودع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة. نعم الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في في بعض الاشياء بامثلة فلا نجاوز قضاءهم رضوان الله عليهم مثل انهم قالوا ان من قتل غزالا فانه يجب عليه مثله وهو العنز وقالوا ان من قتل مثلا آآ ضبا فانه يجب عليه جهر وهو الذكر المعز الذي يكون صغيرا ومثل ذلك انهم قالوا مثلا يعني آآ ايضا من قتل حمامة فان عليه ان يذبح آآ شاة لانها تعب مثلها وهكذا نعم قال وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين خبيرين. نعم قول عدل خبيرين من آآ اهل الثقة والعدالة. نعم. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم تجب قيمته آآ آآ هذا الذي صاده فيبذله اما طعاما واو يقدره ثم يصوم عن كل مدين يوما. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. نعم لا يجوز صيد الحرم في مكة مطلقا. اي في حدود الحرم وقديما طبعا عبر مصنف حرم مكة لان قديما كانت مكة اصغر من الحرم واما الان فقد اتسع عمرانها واصبحت مدينة مكة اكبر من الحرم. والذي يحرم انما هو حد الحرم فقط. وما دون وما خلف الحرم. لا يعتبر آآ صيده محرما. قال وحرم مطلقا اي سواء كان المرء محرما او غير محرم. صيد حرم مكة. لما ثبت في في الصحيحين من حديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوكه ولا آآ يختلى خلاه ولا ينفر صيده. فمجرد تنفير الصيد لا يجوز اذا لا يجوز الصيد ولا تنفيره لمن يصطاده كذلك. قال وقطع شجره وحشيشه الا الافخم. قال وقطع شجره وحديثه وحشيشه كما سبق لحديث ابن عباس المتقدم. وقول المصنف وقطع شجره يفيدنا ماذا؟ يفيدنا ان ما ليس بشجر يجوز قطعه وهو مثل الكمأة. وان كانت الكمأة نادرا ما تخرج في مكة لانها لا تخرج في الارض الجبلية وانما تخرج في الارض الرملية فلو خرجت كمآت في مكة فنقول يجوز اخذها لانها ليست شجرة لا يعرض شجره طيب اذا هذا في قضية الشجر وقوله شجره اي شجر مكة الذي نبت وحده. واما ما انبته الادميون فانه يجوز قطعه وقصه. فكل ما انبته الادميون في مكة فيجوز تقصه مطلقا. اه قال وحشيشه اه اه الحشيش هنا اطلق المصنف ولم يقل الاخضر. ولم يقل الاخضر لماذا؟ لان الشوك هل يجوز قطعه ام لا؟ من ذكر انه لابد ان يكون اخضرا اباح قطع الشوك في مكة ولكن المعتمد عند كثير من المتأخرين كما في المنتهى وغيره انه لا يجوز قطع الشوك. واول من ورجحه ايضا موفق. لا يجوز قطع الشوك في الحرم لظاهر الحديث انه لا يعبد شوكه وهذا هو الاصح دليلا وهو المعتمد ورجحوا جماعة من المتأخرين منهم موفق وغيره قال الا الاذخر وهو نوع من الشجر معروف يجعل في بيوت الشجر في القبور ويجعل في سقوف البيوت يجعل في سقوف البيوت ويجعل في القبور لكي يستمسك به اللبن ونحوه. اللبن ونحوه وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما اه اشار له بذلك عمه رضي الله عنه قال وفيه الجزاء؟ قال وفيه اي وفي الصيد في الحرم الجزاء الذي وجب في مطلق كالصيد للمحرم يجب عليه الجزاء ويجب عليه الظمان ويحرم كذلك التملك كصيد المحرم يحرم تملكه نعم قال وصيد حرم مكة. نعم لحديث سعد بن ابي وقاص حامدينة. نعم انه يحرم صيد المدينة فلا يجوز الصيد فيها وهو ما بين عير الى ثور وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين عين لا ثور حرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. نعم. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء نعم ولا نعم ولا يجوز قطع شجر وحشيش المدينة ما بين عير الى ثور لغير حاجة الا لحاجة وبين صفة الحاجة وهي علف دواب لان الصحابة كانوا يعرفون دوابهم ويحتشون لها وقتل وهو الذي يجعل على الراحلة فيجعلونه يعني من باب الصناعة يجعلونه في اول الراحة اخرها قال ونحوها من الحاجة ولا جزاء فيه اه لا جزاء فيه مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يا ابا عمير ما فعل النغير وهذا الحديث على صغره الا ان فيه احكاما كثيرة جدا حتى الف فيه ابو العباس ابن القاص احد علماء الشافعية في القرن الرابع جزءا كاملا مطبوعا في استنباط الاحكام من هذا الحديث. يا ابا عمير ما فعل النغير؟ ومن الاحكام فيه التي لم يردها ابو العباس ان الفقهاء استدلوا به على انه لا جزاء لمن اخذ لمن اصطاد صيدا في الحرم. لان هذا الصحابي كان من اهل المدينة واصطاد هذا العصفور الصغير. نعم