قال رحمه الله باب دخول مكة بدأ يتكلم المصنف عن دخول مكة وكيف يكون دخولها واداء العمرة والحج ويورد العلماء هنا الواجبات والسنن معا قال يسن نهاوا من اعلاها. نعم يسن الدخول من اعلى مكة لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد علوها قصدا ليس من باب يعني غير القصد هكذا الموافقة. والدليل انه سأل حسان قال اين حسان ماذا قال حسان؟ قال قال عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فقال ادخلوا من حيث ذلك الموضع. فيستحب الدخول من كدى هو علو المدينة يقاربه الان ما نعرفه باسم الحجون ويصح بالفتح ويصح بالظم. واللغويون اجازوا الوجهين وان كان بعظهم قدم الفتح وبعضهم قدم الظم فيصح ان تقول الحجون ويصح ان تقول الحجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من اعلاها فلذلك يستحب. والمسجد من باب بني شيبة قال ويستحب دخول المسجد من باب بني شيبة. ذلك حينما كان هناك مسجد لما روى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خلا المسجد من هذا الباب يعني باب بني شيبة. فالمستحب لمن دخل المسجد وباب بني شيبة محله في الصحن في الصحن قريب من بئر زمزم. وهذا انما كان مستحبا حينما كان هناك باب. وحينما كان ذلك المحل موجودا اما وقد اتسع المسجد حتى دخل فيه ربما مكة كلها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا ادري انا بالضبط لكن اقول ربما مكة التي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت المسجد الحرام فنقول ان هذا الاستحباب فات محله فات المحل والقاعدة ان الشيء اذا فات محله سقط وحينئذ فالظاهر من كلام فقهائنا وتقعيدهم اننا نقول لما فات محل الدخول من باب من باب بني شيبة اذا كل مكان يدخل منه الحاج والمعتمر للحرم سواء. لا نقول ما يحاذيه كباب السلام. لان باب السلام اصبح الان خلف خلف خلف المسعى بل ان باب السلام خلفه وهو داخل في المسجد وهي الساحات الملحقة به. ولذلك ظاهر قاعدة الفقهاء انه لا يصبح لما اصبح المسجد واسعا وانما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب بعينه وقد دخل في المسجد فكل باب يدخل منه المرء للمسجد يفصل به المعنى نعم. قال فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم واصح ما فيه ما جاء عن سعيد بن جبير وهو ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا رب حيينا ربنا بالسلام او ان يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا كما جاء عن سعيد ابن مسير نعم قال ثم فمطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. نعم. يسن للطائف اذا كان هذا اول طواف يطوفه اذا دخل البيت ان يكون مطبعا والاضطباع هو ان يخرج ذراعه الايمن ويجعل رداءه تحت ابطه ويجعل طرف على كتفه الايسر هذا يسمى الطباعة. والاضطباع مستحب في الطواف اذا كان اول طواف يدخله. سواء كان طواف قدوم او طواف عمرة ما سيذكر المصنف بعد قليل لحديث جابر فكان اول طواف اضطبع به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاطباع يسمى ايضا اجتماع مال الصماء كما فسره ابو عبيد والامام احمد. وبناء على ذلك فانه مكروه في الصلاة. فانه مكروه في الصلاة وعلى ذلك فان اه هذا الاطباع اذا اخرج المرء انتهى من طوافه ثم قاد الصلاة فانه الافضل له ان يعني يفك الارتباع ثم بعد ذلك يصلي. قال ويستلم الحجر الاسد اسود ويقبله ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة المعتمر للعمرة المعتمر لانه اول طواف والقدوم وللقدوم غيره القارن والمفرد قال ثم يستلم الحجر الاسود ويقبله اي ويقبل الحجر. عندنا هنا مسألتان قوله هو يستلم تقبله. نبدأ اولا في في الاستلام. استلام الحجر الاسود مستحب. ان يستلم الحجر الاسود. ولكن استلام الحجر الاسود له درجات افضلها ان يستلم الحجر الاسود وان يقبله. ثم يليها ان يستلم بيده ومع الاستلام ان يضع يده عليه او ان يمسحه. ان يضع يده عليه. ثم يقبل يده. كما جاء من حديث ابن عباس ويجوز ايضا والدرجة الثالثة ان يستلمه بغير يده كعصا ونحوها كمحجر وجاء عن ابن عباس انه يقبل ما وضعه عليها. كالعصا ونحوها. الدرجة الرابعة اذا لم يستلمه لا بيده ولا بعصا فانه يشير لها اشارة بيده بيده ليست بيديه وانما بيده وحده وحينئذ لا يقبل يده لعدم الورود. اذا هذا ما يتعلق باستلام الحجر وتقبيله. هذه اربع درجات. طيب المسألة الثانية اننا نقول لا يستلم من اركان البيت الا ركنان فقط الاستلام الذي هو ماذا باليد وضع اليد او مسح وهما الركنان اليمانيان. الحجر الاسود والركن اليماني الذي يقابله. وما عداها من الاركان لا تستلم. ولذلك لم يكشف الا هذان الركنان هكذا ستارة الكعبة منذ القدم. لا يكشف منها الا ركنان. فلا يستلم الا هذين الركنين لانها السنة. طيب هذا الامر الامر الثالث ان الحجر ان الركن اليماني الاخر ليس الحجر الاسود وانما الركن اليماني يستلم ولا يقبل لا قبل التقبيل انما هو خاص بالحجر الاسود كما قال عمر لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فانما العبرة بالاتباع العبرة بالاتباع. طيب. قال فان شق عليه اشار اليه اي اشار الى هذا وذكرنا قبل قليل انه قد يكون اذا اشار فقط فانه لا يقبل ما اشار به بل لابد ما استلمه اما بيده او بعصا ونحوها. طيب. المعتمر يجب عليه ان يحاذي الميقات وجوبا يجب عليه ان يحاذي الميقات. وان يكون محاذاته بوجهه. فيلتفت عليه. فيلتفت عليه بجسمه. والا يكون ان فيلتفت عليه بكل وجهه وان يحاذي بعضه ولو حاذى بعضه. والمحاذاة هنا انما يعتبر فيها الظن ولا يلزم القطع اليقين فيها مثل ما قلنا في المحاذاة على المواقيت. فلا يلزم ان يكون موافقا للخط حينما كان هناك خط او عند لمبة الاضاءة عند ذلك وانما بالظن بحسب نظره. نعم. قال فانشق اشار اليه وهو ان يقول بسم الله والله اكبر جاء عن ابن عمر موقوفا وروي مرفوعا وفي اسناده الحارث الاعور. ويوم الافقي في هذا الطواف. نعم قال ويرمل اي يستعجل يعني يسرع في مشيه في مشيه مع مقاربة الخطى وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث جابر ابن عمر. قال في هذا الطواف اي في طواف العمرة لغير المعتمر ويكون ويكون الرمل ثلاثة فقط واما الاربعة الاخرى فانه لا يرمل فيها وانما يسعى عاديا قال اذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. يصلي ركعتين ندبا. لقول الله عز وجل اه اه واتخذوا من من مقام ابراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما في حديث جابر وغيره. والصلاة خلف المقام قيل ان المراد بالمقام هو حجر وقيل ان المراد بالمقام هو المكان. ولذلك يقول العلماء ان كل من صلى ركعتين في اي مكان في المسجد كفى نعم. قال ثم مكتوبة او غيرها من السنن تدخل فيها لتداخل الصلوات. نعم. قال ثم يستلم الحجر الاسود. اي يستلم الحجر الاسود بعد صلاة الركعتين لما جاء في مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين رجع الى فاستلم الحجر ولكن الفقهاء يقولون دائما في كل موضع يستلم فيه الحجر اذا كان فيه مشقة عليه او مزاحمة لغيره المسلمين فانه حينئذ الافظل في حقه ترك هذا الاستلام. الافضل ترك هذا الاستلام. لانه يترتب عليه ظرر اشد نعم. قال ويخرج الى الصفا من بابه. قال ويخرج من الى الصبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فيخرج منه بعده مباشرة الى الصفا من باب طبعا وقوله هو يخرج اتى بالواو لا يدل مما يدلنا على انه لا يجب آآ موالاة السعي آآ بين الصفا والمرة بعد الطواف بالبيت قال من بابه اي الباب الذي كان موجودا قديما حينما كان الصفا والمروة خارج الحرم. واما الان فلا يوجد باب زال هذا الباب فيكون المحل قد فات. قال فيلقاه حتى يرى البيت. نعم. قال فيلقاه لما ثبت في مسلم من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طاف رقى حتى نظر الى البيت عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وجعل يحمد الله ويكبره كذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. قال فيكبر ثلاثا لما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاثا اي يكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر فيقول ما ورد منها ان ان يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومما يقوله ايضا انه يكبر ويقول آآ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يقول ما ورد من حيث الدعاء فانه يستحب عند ابتداء عند ابتداء السعي كل شوط ان يمد يديه الى السماء ويدعو قال ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. قال ثم ينزل ماشيا. يعني يمشي على قدميه من غير رمل ولا شدة الى العلم الاول. العلم الاول الذي كان عند بيت العباس رضي الله عنه. وهو الذي نعرفه الان بالعلامة الخضراء بالعلامة الخضراء هذا هو العلم الاول. قال فاذا وصل اليه سعى سعيا شديدا. اه سعي هنا يكون مشيا يعني مشيا سريعا ويقارب فيه الخطى ولكن اه لا يكون فيه اه ايذاء بحيث انه يسقط منه شيء والراكب كالذي يدف بعربيات لا يشرع له السعي في هذا الموضع. قال الى الاخر اي الى العلم الاخر. بشرط الا يؤذي ولا يؤذى. نعم قال ثم يمشي ويلقى الموت يمشي ما بعد العلم الثاني الى ان يصل المروة. ويقول ما قاله على الصلاة. قال ويرقى المروة. انظر معي رقي الصفا والمروة مستحب وليس بواجب. وهما مستحبان للرجل دون المروة دون المرأة. فان المرأة لا يستحب لها الرقي على الصفا والمروة ولا يستحب لها الرمل في الطواف ولا السعي بين العلمين. كما جاء من حديث ابن عمر المرأة تخالف في هذه الامور الثلاثة طيب لما قلنا انه لا يجب رقي الصفا والمروة ما هو اقل الواجب لاستيعاب ما بين الجبلين؟ قالوا ان يلصق كعبه بالجبل الاول فيمشي حتى يصل الجبل الثاني ويلصق كعبه به هذا اقل ما يكون واجبا. وبناء عليه فلو رقى ولو آآ خطوة واحدة فيكون هنا اتى بالواجب. طبعا الجبل ذكر العلماء عدد درجاته. عدد درجات الجبل في الصفا وعدد درجاته في المروة ليبينوا المقدار والدرجات موجودة الى الان. ترى الدرجات ولكن بعض هذه الدرجات قد غطيت بالرخام ولذلك الان يوجد عندنا في بدء كل اه شوط في الصفا والمروة بينهما يوجد علامة ما هو حد الواجب للسعي اذا الحد الواجب يوجد هناك علامة مكتوب عليها نهاية الطواف وابتداء الطواف. هذا هو ابتداء الجبل كما قدره الان. وقد قدر بناء على قرار من هيئة العلماء لانهم عرفوا تقديره بالدرجات. والدرجات يعني انا اتذكر الى قبل العشرة وقفت عليها اغلبه كان موجودا. لم يكن قبل العشرة مغطى من الدرجات الا درجتين او ثلاث قبل عام العشرة. وعددتها يعني بقي منها احدى عشر من اصل خمسة عشر درجة. والثاني عشر باقي طرفها واما الان فقد يعني غطي بالزجاج ونحوه لان بعض الناس ربما سبب زحاما للمسلمين برقيه ومكثه على الجبل. فكانت المصلحة من فعل ذلك وذلك القاعدة عند اهل العلم انه يجوز للمصلحة فعل بعض الامور. كثير من الاشياء من المصلحة يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على بناء للمصلحة وكذلك هذا يدلنا على ان كثيرا من التصرفات الحج تصرفات ولائية. ولذلك فان العلماء في باب كل الاحكام السلطانية يعدون الاحكام السلطانية كالقاضي ابي يعلى وقبل القاضي الماوردي ذكروا ان الاحكام السلطانية والولايات السلطانية احدى عشرة منها ولاية الحج وبعض العلماء يزيد في ولاية الحج حتى في قضية النفر من عرفة كالمالكية. فيجعلون ان النفرة من عرفة قبل اه امير الحج لا او فيها دم فالمقصود ان باتفاق اهل العلم ان كثيرا من التصرفات الحج انما هي تصرفات ولائية. نعم. قال ويقول ما قاله على الصفا. نعم ثم تقدم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا. نعم وتقدم. ويفعله سبعا ويحسب ذهابه ووجوعه يعني يحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة فدل على ان كل شوط ان كل ما بين جبلين شوط. قال تحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعبه. نعم يقول المصنف ان المتمتع اذا حج متمتعا فله حالتان. اما ان يكون قد ساق الهدي معه فان كان قد ساق الهدي معه فانه لا يجوز له ان يتحلل بقص شعره. وانما يبقى ذبح هديه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت لتحللت. ولكنه لم يتحلل عليه الصلاة والسلام لحلقت فلم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه لم يسق الهدي ولم يتحلل. النوع الثاني ان يكون المرء لم يسق الهدي. ما معنى سوق الهدي؟ اي ان يأتي بالهدي من بلده من خارج الحرم. اذا كان لم يسق الهدي فانه يتحلل بقص شعره بعد اداءه العمرة. نعم قال ومعه هدي اذا حج فلا يتحلل الا اذا حج. نعم. قام المتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف. نعم وكذلك المعتمر. كما جاء في حديث جابر قال رحمه الله فصل في صفة الحج والعمرة. نعم. يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية. نعم يقول المصنف ان المحل وهم اهل مكة او من كان متمتعا وتحلل بعمرة او اه من دخل مكة بعمرة قبل قبل حج قبل اشهر الحج ومكث في في مكة وانشأ الحج بعد ذلك فهؤلاء الثلاثة المتمتع واهل مكة ومن كان قد دخل مكة اتى بعمرة قبل ذلك او ابيح له الدخول لها فانه يستحب له ان يحرم بالحج يوم التروية. واما القارن او المتمتع الذي لم يحل فانه على احرامه فيحرم بالحج يوم التروية بعد اغتساله استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى والمبيت بمنى استحبابا في اليوم الثامن وقد حكاه الكرماني اجماعا ان كل افعال اليوم الثامن مستحبة. من تخصيصه بالاغتسال او تخصيصه بالاحرام او فبيت بالمنى في اليوم الثامن. فاذا طلعت الشمس ساوى الى عرفة وكلها موقف الا بطن عوانا. نعم كما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه انما خرج من من متجها الى عرفة بعد طلوع الشمس. قال وكلها اي كل عرفة موقف الا بطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. نعم قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما اي ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر وان يكون الجمع تقديما ويكون الجمع فيها مع الامام فان صلى مع الامام فانه يصلي في المكان الموجود هذا الذي هو خارج عرفة وهو نمرة او يصلي في داخل عرفة فيجوز له ذلك. قال لمن ايستحب ان يجمع جمع تقديم؟ وقول المصنف جمع فيها المشهور عند فقهائنا ان الجمع في يوم عرفة ليس نسكا وانما لعلة السفر. ولذلك آآ ذكر بعض الفقهاء كما هو ظاهر المنتهى. ونص عليه صراحة بن قايد في حاشيته عليه ان المكي لا يجمع بين الظهر والعصر في عرفة. نعم. قال واكثر الدعاء ومما ورد. قال اكثروا الدعاء في هذا الموضع ومما ورد ومن افضل ما ورد ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت اه وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر. نعم هذا هو المشهور. لان اليوم يبدأ ومن طلوع الفجر فمن وقف قبل من بعد طلوع الفجر فقد صح وقوفه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مدرس من وقف معنا في هذا اليوم فيشمل اليوم من طلوع الفجر. قال ثم المستحب والمتأكد بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. قال ثم يدفع اي يخرج من منى متجها الى مزدلفة بعد الغروب وجوبا لمن قال عرفة قبل الغروب بسكينة اي بهدوء وعدم زحام ومزاحمة للاخرين. نقول نعم انظر معي. من دخل عرفة بعد الغروب جاز له الخروج في اي وقت شاء هذي الدرجة الاولى. الدرجة الثانية من دخل عرفة قبل الغروب فلا يجوز له الخروج الا بعد غروب الشمس. فان خرج قبلها وجب عليه دم وصح حجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما دفع احد منهم قبل الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. ولم يأذن لاحد البتة. فدل على انها واجب هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يدخل قبل الغروب. وتغرب عليه الشمس ولكن الامام لم ادفع بعد الامام امام الحج ودائما يكون امير الحج هو امير مكة. امير مكة هو امير الحج. والحج دائما يكون معه يسمونه البيرق الذي هو العلم وكل سنة يحج لابد ان يحج بالمسلمين امير. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة لابد ان يحج في كل سنة يكون امير حج الا ان يكون هناك سنة تخلف ولا اعلم لا ادري. فامير الحج الفقهاء يقولون يكره ان يدفع قبله. اذا اذا دفع قبل الغروب حرم وبعد الغروب وقبل امير الحج يكره وليس بمحرم. وغالبا اول من يدفع هو لان امير الحج يكون مقره في طرف عرفة في طرف عرفة ولا يفتح الطريق للسيارات الا بعد الدفع وغالبا الذي يدفع قبله بعد الغروب انما هم المشاة. نعم. قال ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها. نعم يجمع في مزدلفة بين العشائين تأخيرا. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل امامك فاخر النبي صلى الله عليه وسلم بانه الاصلح ويبيت بها. نعم. قال فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. اذا صلى الصبح في تلك الليلة اتى المشعر الحرام. المشعر الحرام قيل فانه كل مزدلفة وقيل ان المشعر الحرام هو الجبل الذي في محله بني هذا المسجد. وقد ذكر بعض العلماء من علماء مكة في القرن ماضي ان هذا الجبل غير مجزوم به انه هو المشعر الحرام. ولعل في ذلك حكمة ارادها الله عز وجل لكي لا يكون الناس يتزاحمون في مكان معين. نعم قال فوقاه ووقف عنده قال فرقاه بناء على ان المشهور عند فقهائنا ان المشهد الحرام هو الجبل. وليس وليس عموم المزدلفة. قال وقف وقف عنده نعم وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر. ويدعو حتى يسفر اسفارا عند طلوع الشمس لكي لا يشابه المشركين حينما كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس فيقولون اشرق سبيل. وانما يدفع قبل طلوع الشمس قال ثم يدفع الى منى اي ثم ينتقل من مزدلفة الى منى بعد طلوع الشمس استحبابا. فاذا بلغ قبل طلوع الشمس عند الاسفار استحبابا فاذا بلغ محسرا اسرع مئة حجر. يبقى محسر هو واد بين مزدلفة وبين عرفة. بين مزدلفة وبين منى وهو معروف وواضح والسنة فيه الاسراع. بالنسبة للمشاة اذا اراد ان يعرف وادي محسر ما هو؟ وانت ماشي مع طريق المشاة وهو لطريق مازنين هذا هو طريق المشاة الان. اذا رأيت لوحة مكتوب عليه نهاية مزدلفة. فاسرع حتى تصل الى اللوحة التي بعدها مكتوب عليها بداية منى هذا المنطقة تقريبا وزدنا فيها بعض الشيء يسمى وادي محسر. بعض الشيء يعني زدنا. قال واخذ حجر انه ليس مسافة بعيدة واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص من الحمص ودون البندق. يستحب له ان يأخذ حصى الجمار قبل دخوله منى والفقهاء يقولون ويكره اخذها من منى. لانه من منى يجب ان يكون الاولى له ان يكون مسرعا في الذهاب اليها. واخذ الحصى لا يكون مزدلفة فقط بل له الحق ان يأخذه من مزدلفة ومن الطريق قبل مزدلفة وبعدها من اي مكان شاء لكنهم قالوا يكره من منى لان النبي فلما اخذها قبل ذلك فقالوا حجمها ان تكون اكبر من الحمصة او الحمصة وهي معروف حجمها ودون البندق والبندق يكون اكبر منها قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده وقال بمثل هذه فارموا عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فان الصغير جدا لا يجزئ. والكبير جدا لا يجزئ الصغير جدا لا يجزئ والكبير جدا لا يجزئ هذا واحد اثنين ما لم يك حصن وليس صاعدا على وجه الارض فلا يجزئ كذلك فلو مثلا بنعل ونحوه فانه لا يجزئ لانه ليس حصن ولا في معناه. قال فيومي جمرة العقبة بسبع اي بسبع حصيات متعاقبات لا بد ان تكون متعاقبات. اذا قوله فيرمي لا بد ان يكون الفعل فعل رمي. وبناء عليه فلو وظعها وظعا فليست مجزئة لابد ان يكون فعل رمي وفعل الرمي واضح لا بد فيه من الفعل غير الوضع فانه ترك. الامر الاول لابد ان يكون رميا. الثاني لابد ان يكون سبعا وصفة السبع ان تكون متعاقبات. اي واحدة بعد واحدة. فلو رمى السبع رمية واحدة ما اجزأه. ولذلك السبع بعضهم يقول يكون عائدا للرمي اي بسبع رميات بسبع رميات فيكون رمي سبع رميات بحجارة اذا لابد من سبع والمراد الرمي ماذا؟ قالوا ان يصيب الحوظ ان يصيب الحوظ لماذا قلنا الحوظ؟ لان الجمرة محل جبل صغير سواء في الصغرى والكبرى او طرف جبل في الكبرى. ولم يكن لها حوض في الزمان الاول. افهموا معي لم يكن لها حوض في الزمان الاول ثم بعد ذلك جاء المسلمون والمسئولون عن الحج منذ الزمان القديم فجعلوا حدا هذا المكان الذي يرمى الجبل الذي يرمى. فجعلوا له حدا. وهذا الحج جعلوا له طووه طويا. الطوي تعرفونه بلغة العم الطوي الذي يكون في بئر ونحوه يعني جعلوه مثل الحجارة. فاصبح محدودا به. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الارض تشب اي ترتفع. ترتفع. معروف الارض تشب ولذلك لما يعني اه ارادوا ان يوسعوا اه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرون في القرن تقريبا قالوا الخامس او الرابع نسيت الان حفروا في بعض الاطراف فوجدوا الحجارة تحت قامت رجل بطول قامة رجل كامل وجدوا الحجارة الحصباء التي فرش بها عمر المسجد. ذكر ذلك بعض المؤرخين اظن ابن النجار او ابن فرحون نسيت الان. وجدوها بطول قامة الرجل فدل على ان الارض تشب يعني ترتفع. باللهجة الجميلة سميتها تشب يعني ترتفع. فاصبحوا يزيدون في هذا الطير. او الطيل لهذا ترتفع ترتفع وهكذا. ثم بعد ذلك جعلوا لها شاخصا. الشخص لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد متقدم وانما جعلوه للتبيين فجعلوا شاخصا للجمار. اذا الواجب ما هو؟ رمي المحل. والمحل ما هو ما هو المحل؟ هذا المطوي الجدار المبني هذا هو هذا هو الواجب شرعا. ما زاد عن هذا الجدار لا يكون مجزئا ولو ضرب المرء الشاخص ثم ارتد اليه فليس بمجزئ كذلك. بل لا بد ان يكون في المحل. ولو سقط في المحل ثم خرج اجزأ واضح المسألة طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ الارض ما زالت تشب وترتفع لما جاءت التوسعة الاخيرة حفروا ونزلوا تحت بطول اكثر من يعني طويل جدا يعني تحت دور البدروم وتحت البدروم ورأيت بنفسي بمسافة اكثر من عشرين ربما متر او اكثر لا تضبطها. يوجد الطي القديم جدا الحجارة القديمة. وجدت الحجارة القديمة فما الذي فعلوه؟ جعلوا له بمثل ما نسميه المحقان. وهو ان الاسفل ضيق والاعلى واسع فالطي القديم ما زال موجودا الى الان. الى الان الطي القديم موجود. وهذا المرمى الموجود الان هو من حقيقة من علو ثم ينزل الى الطي الاسفل. ولذلك فان من يرمي في الدور الاسفل الذي تحت الارض. انما يرمي في طي القديم فقط الذي يرمي تحت لا يرمي الا في المكان الصغير. والذي اعلى منه انما هو بمثابة المصب فيه. وقد نص الفقهاء انه لورماء ثم عاد اليه كان رمى في جبل ثم سقط اليه فانه يجزئ حين اذ لانه بفعله الرمي الرمي وسقط في السفل. اذا الموجود الحقيقي هو نفسه المرمى القديم. وانما جعل فوقه بمثابة يعني الموصلات اليه وقد نص الفقهاء على جواز ذلك واضحة معي؟ اذا لم يزيدوا في المحل لم يوجد في المحل شيء بتة. ومن رمى في تحت الارض الدور اللي تحت الارض فيجد المرمى كما هو بالحجارة القديمة لم تتغير القديمة جدا ربما القرن الثاني او الثالث او الرابع لا ادري بالضبط تحتاج الى تحليل يعني لاي في زمنه. اذا اذا عرفنا كيف يكون سبع جمرات. نعم. قال يرفع يمناه حتى يوى بياض ابطه. ندبا ومع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم. انتهى الوقت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم ينحو ويحلق او يقصر من جميع شعره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فذكر المصنف رحمه الله تعالى في صفة الحج حينما ينتهي من رمي الجمار قال ثم ينحر اي ينحر هديه ان كان معه هدي او كان متمتعا او قارنا فهذا هو محل النحر فان النحر لا يجوز الا في هذا الوقت. اي بعد مزدلفة. قال ويحلق في بعظ المختصرات ثم يحلق فجعلوا ثم هنا من باب الترتيت الافضلية فان الاولى ان يبدأ بالنحر ثم الحلاق. والمصنف انما اتى بالواب ربما يبين انه يجوز تقديم النحر على الحلق او العكس لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يوم ذاك الا قال افعل ولا حرج قال يقصر من جميع شعره. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فدل على ان اه التقصير مجزئ ولكن لابد ان يكون التقصير من جميع الشعر. لابد ان يكون من جميع الشعر. من جوانبه وقفاه وصبغيه وقد حكى ابن مفلح الاجماع في باب الطهارة على ان الصدغين من رأس وهذه ينبني عليها احكام حينما قلنا انه يجب مسحه واستيعاب الرأس فيجب مسح الصدغين. وكذلك عندما نقول انه يجب قص جميع الشعار فيقص من شعر صدغيه مع اه والفقهاء لما قالوا ان جميع الشعر اي على سبيل الاغلب والظن. اذ لا يمكن القص من كل شعرات على على سبيل الجزم قال والمرأة قدر انملة يعني بقدر ان تقطع ما يقادر هذه الانملة قالوا فاقل فاقل يعني لو نقص عن الانملة شيئا يسيرا فانه يكون مجزئا حينئذ ولا شك. فقالوا انملة فاقل ليس على سبيل التقليل قالوا الانملة فتكون انملة فاكثر وانما قالوا انملة فاقل. مما يسمى قصا قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. وما في معنى النساء كالمباشرة فلا يجوز. وعقد النكاح كذلك فلا يجوز. اذا التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة وهو الحلاق ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. وانما اورد المصنف هنا التحلل الاول فبعد امرين اثنين وهو الحلاق ورمي الجمرة. ولم يذكر الطواف لان السنة ان يكون بعد ذلك. من حيث الترتيب والافضلية. واما النحر فلا اثر له في التحلل لا في الاول ولا في الاخير. نعم. قال ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو وكر. قال ثم يفيض الى مكة يعني يقصد الى يقصد مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو يسمى بطواف الحج. بعض العلماء يسميه طواف صدر واما فقهاؤنا فانما يسمون طواف الوداع طواف الصدر. لان بعض العلماء يسمون طواف الفاظة طواف الصدر. كما هي طريق الشافعية بخلاف قنابل فانهم يسمون طوافا وداعي طواف الصدر. طيب اذا قال فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. لما قال انه ركن اراد ان يبين اشياء منها ان هذا الطواف لابد فيه من النية. لان الركن ما كان جزءا من الماهية فلابد من وجوده. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه لما كان ركنا فان له وقتا فلا يجوز طواف الزيارة قبل منتصف في الليل من ليلة العاشر من ذي الحجة. قبل منتصف الليل لا يجوز وسيأتي ان شاء الله تحديد منتصف الليل بعد قليل عندما نتكلم عن اركان والواجبات في الحج الامر الثالث انه لا يصح قبل الوقوف بمزدلفة او المبيت بمزدلفة باقل ما يسمى مبيتا فيما سيأتي بعد قليل فلو ان امرأ قدمه على المبيت بمزدلفة ثم ذهب الى مزدلفة نقول لا يصح. لان من شرط الركن الترتيب من شرطه الترتيب. نعم قال ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت في اليوم العاشر قال فحل عليه ما كان قد حرم عليه اي من النساء ومن غيرها. وقول المصنف ثم يسعى ان لم يكن سعى. انتبه. هنا ما قال الفقهاء ثم هذه لها فائدة جدا مهمة عندهم. وهي انهم يقولون ان السعي لا يصح الا ان يسبقه طواف لا يصح سعي بدون ان يتقدمه طواف. قالوا وما جاء في بعض الفاظ الحديث سعيت قبل ان اطوف فقد انكرها الائمة وقالوا انها لا تصح. والصواب انه فعل قدم كل شيء الا السعي فانه لا يصح ان يتقدم على الطواف. اذا هنا فقول المصنف ثم يسعى اي من شرط صحة السعي ان يتقدمه طواف. سواء كان الطواف واجبا او غير واجب كالمندوب ونحوه. قال ان لم يكن سعى الذي سعى منه المفرد والقارن كما مر معنا بالامس اذا اخذ الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة. نعم. قال وسنة ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. قال ويسن للمسلم دائما ان يشرب من ماء زمزم. لما احب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له. ولكنهم يستحبون ان يتضلع بمعنى انه يشرب حتى لكأنما يخرج الماء من ضلوعه مما يدل على انه يشرب شربا كثيرا جدا. ولا شك ان ماء زمزم لما شرب له. وقد جمع بعض اهل العلم من شرب ماء زمزم لاجل العلم اما لاجل ان يقرأ واما لاجل ان يحدثه عالم او لاجل ان يرزق فقها او لاجل ان يرزق علما. ولذلك من اعظم ما يشرب له ماء زمزم ان يشرب لاجل سؤال الله عز وجل الفقه في الدين والعلم باحكام شرع الله المتين. منهم ائمة كثر والف الحافظ جزءا كاملا مطبوعا في ذكر الائمة وتبعه تلميذه السخاوي في من شرب ماء زمزم للعلم. نعم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ثلاث ليال. نعم. قال ثم يرجع اي فيبيت بها اي بمنى ثلاث ليال اذا كان يعني اه متعجلا بغير المتعجل. طيب اه المبيت بمنى ما ضابطه المبيت عندنا يأتي في الحج مرتان مبيت في مزدلفة ومبيت في منى اما المبيت بمزدلفة فالعبرة بالزمن الذي هو نصف الليل العبرة بنصف الليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم عند وكان الصحابة يتراءون او وبعض الصحابة يترأون القمر اذا غاب. فالعبرة عندهم بالزمن. وسيأتي ان شاء الله. واما المبيت في منى فالعبرة بالفعل انظر الفرق بين المبيت في مزدلفة والمبيت بمنى المبيت بمزدلفة العبرة الى نصف الليل من حيث الزمن. فمن اتى مزدلفة قبل نصف الليل ولو بنصف ساعة. كفاه نصف ساعة وسيأتي واما في منى فالمبيت بها لا يسمى مبيتا الا ان يمكث نصف الليل فاكثر وكم وكيف يعرف نصف الليل؟ ينظر غروب الشمس وينظر طلوع الفجر ويحسب نصف هذا الليل بالقدر فيلزمه ان يمكث هذا النصف من الليل نعم قال ويوم الجماع وفي كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. قال وفي ويرمي الجمار في كل يوم. يعني الجمار الثلاث يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال من ايام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان كان متأخرا. بعد بعد الزوال وجوبا لان ابن عمر رضي الله عنه كان ان حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس ثم بعد ذلك يرمي فلم يرمي النبي ولا احد من اصحابه معه رضوان الله عليهم الجمرة قبل الزوال. فدل على ان الانتظار الى ما بعد الزوال واجب. والنبي وسلم قال خذوا عني مناسككم. قال وقبل الصلاة وقبل الصلاة ندبا. اذا بعد الزوال وجوبا. وقبل الصلاة ندبا قال ومن تعجل في يومه. والدليل على كونه ندبا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج. والقاعدة عندنا ان المراد بالمساء ما كان بعد الزوال. كل مساء كان بعد الزوال يسمى مساء. ولذلك قال الامام احمد اهل مكة يقولون قبل اي قبل الزوال صبحك الله بالخير. او كيف اصبحت وبعد الزوال يقولون كيف امسيت؟ وما زلنا نقولها الى الان. ما زال في لهجتنا الدارجة وهذا لسان العرب يقولون بعد الزوال كيف امسيت قبل الزوال يقولون كيف اصبحت او صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. نعم. قال ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت من قد نعم المبيت بمنى اما ان يكون يومين للمتعجل واما من اراد ان يتأخر فله ثلاثة ليال من اراد ان يتأخر اما ان يكون بارادته هو يمكث بارادته. واحيانا نلزمه بالمبيت في الليلة الثالثة. متى يكون ذلك؟ نقول اذا غربت عليه شمس ليلة ليلة الثاني عشر وهو لم يخرج اذا لم يخرج من منى قبل غروب الشمس فانه حينئذ ماذا؟ يلزمه المبيت. انظروا ليلة الحادي عشر احسنت. الثالث عشر ليلة الثالث عشر. احسنت لان ليلة الثاني عشر. ليلة الثالث عشر يعني الليلة المقبلة الثالث عشر. يعني غابت شمس يوم الثاني عشر غابت شمس يوم الثاني عشر. انظر معي عندنا قاعدة عند الفقهاء ان ما قارب الشيء اخذ حكمه ومن تفريعاتها ان من نوى فعلا معينا وبدأ فيه ولكن لم يكمله الا بعد خروج الوقت فانه يأخذ حكما من فعل ذلك نفس الشيء نقول من كان في منى وقد تهيأ للخروج قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس وانما هو سببه سبب وانما سبب منعه من الخروج من منى زحام ونحو ذلك فنقول لا يلزمه المبيت تطبيق هذه القاعدة اين ثاني في الصلاة؟ حينما نقول ان المسافر لا يكون مسافرا الا اذا خرج من العامر. فلو ان امرأ تهيأ للخروج وحمل متاعه. ولكنه زحم في البلدة ولم يخرج. نقول انت في حكم المسافر ولست بمسافر. يجوز لك ان تترخص لكن اذا جاوزت العامر وان دخل عليك وقت الصلاة وانت في داخلها نعم قال وطواف الوداع واجب. نعم وطواف الوداع واجب لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف امروا وهذا امر لا وجه لصرفه للندب وانما يستثنى من ذلك المرأة الحائض. فان المرأة الحائض يسقط عنها ذلك. وقد آآ اومأ الموفق وان لم يعتمده المتأخر على ان المريض يسقط عنه كذلك ايماء. بناء على قاعدة الفقهاء بان الحيض يعدونه يعدونه نوعا من انواع المرض. ذكر ذلك الموفق تفقه كها منه لكن لم يذكره المتأخرون نعم. قال يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. نعم قال يفعله اي يفعل طواف الوداع ثم يقف في الملتزم والملتزم هو ما بين الركن والباب. المسافة القصيرة التي تكون بين الركن والباب هذا المحل محل فاضل. وقد كانت العرب تلتزم فيه يعني انها تلصق تلصق بطونها بالكعبة فان الالتزام في هذا المحل مستحب. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كانوا يفعلونه واقر الناس عندما كانوا يفعلون الالتزام. كما في قصة ابن وغيره وهذا المحل وهو الملتزم وهو ما بين الباب وبين الحجر الاسود وهو الركن جاء عن عمر انه تسكب فيه العبرات وجاء عن بعضهم خبرا لا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من مواطن اجابة الدعاء وعلى العموم هو لا شك انه يعني من الاماكن الفاضلة التي يعني ذكرها اهل العلم وان لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكن عمل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم واقراره لهم يدل على ذلك. قال ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. اي بما ورد من جوامع الكلم. من جوامع الكلم اذ لم يرد في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما ورد عن بعض السلف كما جاء عن الشافعي عليه رحمة الله انه كان مثلا في هذا الدعاء يعني مثلا بادعية فكان يقول اللهم هذا بيتك ولا هذا الحرم حرمك والى غير ذلك لكن بما ورد من جوامع الكلم او نقل ولنعلم ان ما نقل عن الاوائل من الدعاء في الغالب ما يكون فيه من من من جمع الكلم وفيه من خير التعبير خير من دعائنا لانفسنا. ولذلك جاء ان الشيخ ابا عمر اخا الشيخ ابي محمد من ابو محمد؟ الموفق. يقول ما مر علي دعاء قال به احد من العلماء الا دعوته وجربت وسألت الله عز وجل به. اذا مثل هذه الادعية يعني ما قال هؤلاء العلماء الا اقل احوالها لان ما فيها من البلاغة كما نقلت لكم عن الشافعي وغيره. نعم قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد لا تدخل المسجد بناء على ما سبق من ذكر ان الفقهاء يقولون ان الحائض لا يجوز لها دخول المسجد بخلاف الجنب وتكلمنا عنها والتفصيل والقيود التي في محلها. نعم. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وقبر صاحبيه. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة لان زيارة قبور المسلمين سنة عامة الا اني الا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعموم النص وبخصوصه فقد كان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه يقصد قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ويزوره ويسلم عليه عنده. اذا زيارة قبر النبي صلى الله الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليه وضجيعيه في القبر سنة مستحبة لعموم الادلة وخصوصها. فكل من كان في مدينة النبي صلى الله الله عليه واله وسلم زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. لكن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك وفي الصين وفي كل بلدان الدنيا واحد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام اينما سلمتم. فكل من قال اللهم صلي وسلم على محمد فاجره هنا وهناك سواء. الفضل يعتبر لزيارة القبر فان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة كزيارة سائر قبور المسلمين. فانها فاضلة لانها تذكر الاخرة. ولها يعني اغراض كثيرة ربما اشرنا بعضها في كتاب الجنائز نعم احسن الله اليكم قال واصفة العمرة ان يحرم بها من ان يحرم بها من بالحرام من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه بدأ المصنف عن صفة العمرة وقال ان العمرة الذي يحرم بها ثلاثة انواع. النوع الاول ان يكون المرء قد اه ان يحرم بها من من بالحرم من ادنى الحل. ان يكون المرء من اهل مكة اي من اهل حرم مكة. من اهل حرم مكة لانه لو كان من مكة من خارجها من الحل فيحرم من دويرته اذا اذا كان من اهل الحرم فانه يحرم بها من ادنى الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من من التنعيم الذي بني في محله مسجد يسمى بمن مسجد عائشة رضي الله عنها. الحل ما هو؟ اما التنعيم الذي بني فيه المسجد او عرفة. او الشرائع الجزء الاخير منه اللي يسمى بشرائع المجاهدين او الشميسي او اي منطقة من الحل لا يلزم ان يكون من التنعيم. وانما التنعيم هو اقرب الحل لمسجد الكعبة هو اقرب الحلم مشوارا طيب قال طبعا مفهوم هذه الجملة ان من كان من اهل مكة واحرم من الحرم فان عليه دم ينعقد احرامه لكن عليه دم قال وغيره من دويرة اهله ان كان دون الميقات وغيره ممن كان خارج الحرمين خارج الحرم ودون المواقيت ليس افاقيا. فحين اذ يحرم من دويرة اهله. طيب ما معنى قول دويرة اهله؟ اي المكان الذي انشأ افيه طيب الفقهاء يقولون والبلدة يجوز الاحرام من طرفيها المستحب له ان يحرم من بيته من البيت الذي هو فيه. ولكن البلدة اذا كانت كبيرة فانها تعتبر محلا واحدا. فيحرم من وبناء على ذلك فلو ان امرأ من اهل مثلا قلت لكم عسفان مثلا او الجموم اراد ان يحرم من ليس من بيته وانما من فيها نقول يجوز ولذلك نجد اهل جدة مثلا كثير منهم يؤخرون الاحرام لطرفها محطة البنزين التي توجد في الطرف نقول لانها طرف المدينة لكن قد يقال انه يجب الاحرام من البيت خاصة وخاصة اذا كانت المدينة كبيرة كجدة وغيرها ولذلك فانه حينما قال المصنف ومن دويرة اهله اذا كانت البلدة كبيرة نقول بوجوب ان يكون الاحرام من البيت لا من طرف البلدة. نعم. قال والا فمنه اي ان كان افاقيا مجاوزا للميقات فمن الميقات. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر وسبق بيانه نعم قال رحمه الله فصل او كان الحج او بعد احوامنا ووقوف وطواف وسعي. نعم اركان الحج اربعة هذه الاربعة اذا لم تتحقق فان الحج يفوت او ان الحج لا ينعقد او غير ذلك كما سأذكر لك بعد قليل. قال اولها الاحرام وهو نية الدخول في النسك كما ذكر العلماء. ومن ترك هذا الركن لم ينعقد نسكه ابتداء فلا يلزمه شيء والثاني قال الوقوف اي الوقوف بعرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وبناء على ذلك فمن فاته الوقوف بعرفة فانه يسمى فواتا سيأتي حكمه والثالث هو الطواف اي بالبيت وهذا باجماع اهل العلم ان الطواف ركن في الحج فيبقى في الذمة ولو بعد انقضاء اشهر الحج وسعي اي سعي الحج لانه معه وكذلك باجماع. نعم. قال وواجباته سبعة وواجباته سبعة هذه ليست اركانا. وانما هي واجبات فاذا تركها المرء عمدا او نسيانا في الجملة لان فيه اشياء يعذر بها. في الجملة فانه يجبرها دم. دليله ما ثبت عند آآ في الموطأ ان ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا فعليه دم. فقوله من ترك نسكا يشمل من ترك واجبا او فعل محظورا وتقدم المحظور هنا ترك الواجب قال احرام ماو عن ميقات منه. نعم تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. ممن يريد حج او عمرة. ووقوف الى الليل ان وقف نهاره. نعم سبق الدليل عليه فان من دخل اه في عرفة نهارا فيجب عليه ان يبقى الى الليل ومبيت من مزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله. قال ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه. انظر معي. المبيت بمزدلفة وقته من غروب شمس اليوم التاسع الى طلوع الفجر من اليوم العاشر. كل هذا يسمى مبيتا بمزدلفة هذا هو الوقت. هذا الوقت ينقسم الى قسمين النصف الاول والنصف الثاني. فمن دخل مزدلفة في النصف الاول منه فانه يجب عليه ان يمكث في مزدلفة الى تمام النصف الدخول بمزدلفة ركن ومن دخله في النصف الاول فانه يزيد على الركن بواجب اخر وهو انه يمكث فيه الى عفوا هو واجب ثم المكث في مزدلفة واجب فان دخل في النصف الاول فانه يجب عليه ان يمكث فيه الى تمام النصف واما ان دخل في النصف الثاني منه فيكفيه المرور اذا عندنا ثلاثة اشخاص رجل دخل مزدلفة قبل النصف فنقول يكفيك ماذا؟ ان تمكث الى نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالخروج رخص للنساء ولمن معهن وللرعاة ولغيرهم منهم ابن عباس ابن عباس كان جدعا ليس بالصغير ومع ذلك رخص له ونظرنا في التوقيت الشرعي ووجدنا ان الشرع انما يوقت بالمتناظرات فوجدنا اقرب توقيت قدره الشارع نصف الليل في صلاة العشاء فانطنا الحكم به كما قال عمر اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك. طيب ان جاء بعد نصف الليل فنقول ماذا يكفيك المرور مرور في مزدلفة طيب ان طلع الفجر وهو لم يأتي فان كان من غير عذر فعليه دم وان كان قد حبس عنه سقط عنه للعجز نعم قال وبمنى لياليها وبمنى لياليها فهو واجب وتقدم. وانما قلنا انه واجب وليس بركن لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بترك المبيت للرعاة والسقاة والركن لا يسقط مطلقا. نعم والرمي كذلك مرتب لانه تابع المبيت بمنى ولانه اجاز فيه التوكيل. نعم. وحلق او تقصير حلق او تقصير فانه كذلك من الواجبات وطواف وداع. نعم هو كذلك لحديث ابن عباس وما عدا ذلك مما ذكره قبل فانه سنن. قال ولو كان للعمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي نعم وتقدمت وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير الاحرام من الحل لمن كان من اهل مكة اه او اخذ نسكا واراد ان يأتي بعمرة اخرى واما ان كان افاقيا فانه يحرم من الميقات والحلق والتقصير وتقدم. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط. بدأت تكلم المصنف عن مسألة يسميها الفقهاء بالفوات وهو فوات الوقوف بعرفة. نقول يكون فوات الوقوف بعرفة بانتهاء الوقوف. بانتهاء الوقوف. وينتهي الوقوف بطلوع الشمس يوم العاشر دليل ذلك ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه انه قال لا يفوت الحج الا بطلوع شمس يوم الاضحى او يوم العيد كذا قال جابر فوات الحج يكون بطلوع بطلوع فجر يوم العاشر وهو يوم العيد. قال ومن فاته الوقوف بعرفة اتاه الحج اذا لا يكون حاجا لا يقف باقي المواقف. وتحلل بعمرة. يعني يجب عليه ان يتحلل بعمرة كما قال عمر رضي الله عنه صنع مثل ما يعني صنع ما يصنع المعتمر ثم تحلل بعد ذلك بهدي قاله عمر وروي مرفوعا. نعم. قال وتحلل بعمرة وهذه العمرة يكون فيها طواف وسعي وحلاق قال وهديا ويأتي بهدي ولو لم يكن متمتعا او قارنا ان لم يكن اشترط قوله ان لم يكن اشترط اغلب الفقهاء يجعلون الاشتراط متعلق بالاحصار لا بالفوات ولكن المصنف جعله سواء وهو احدى الروايتين عند المتأخرين. نعم. قال نعم تفضل. قال ومنع البيت اهدى ثم حل. فان فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تتحلل بعمرة ولا ذنب. نعم. اه بدأ يتكلم المصنف عن الاحصاء وهو المنع من الوصول الى البيت او لبعض او ببعض الشعائر المنع ثلاثة انواع اما ان يكون منعا عن البيت كله وهو مكة او ان يكون منعا عن عرفة بالخصوص دون باقي البيت. او ان يكون منعا عن باقي الشعائر كمنى ومزدلفة الاول والثاني اوردهم المصنف والثالث لم يذكره. والفقهاء يقولون ومن منع من شيء من الشعائر صح حجه. وليس عليه شيء وانما الحكم متعلق بمن منع من او منع من البيت. بدأ بالاول فقال ومن منع البيت اي الوصول لمكة؟ اهدى. ما معنى اهدى؟ يعني اهدى بمعنى انه ذبح شاة. وهذا يسمى الاحصار اهدى ثم حل. يعني ثم يحل ولو كان ذلك قبل الوقوف. بان منع ولو قبله بيومين او ثلاثة. المنع كن بماذا؟ يكون اما بصاحب ذي غلبة او يعني كعدو ونحوه او ان يكون بمرض. هذا هو الاحصار هذا هو الاحسان قالوا قد الحق بعض اهل العلم به صورا اخرى لكن المجمل امران قال فان فقده اي فقد الهدي الذي يذبحه صام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع والقران قياسا فيصوم ذلك. طيب عندنا هنا مسألة في الفوات ذكرنا انه يحلق وهنا لم يذكر انه يحلق فهل المحصر يحلق شعره ام لا ظاهر ما ذكره المصنفون ومشى عليه في الروض انه لا يحلق ولكن رجح الشيخ موسى بالاقناع انه يلزمه الحلاق اللي هو الحلق او التقصير. يلزمه. قال لظاهر النص مع ان قولهم ولا تحلقوا رؤوسكم وجهوه لمن لم من لم يلزمه قال بمعنى الاحلال مطلقا وليس المقصود به النسك. وعلى العموم هي قولان للمتأخرين. نعم الثاني قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة وندم. ومن صد عن عرفة فقط دون البيت فانه يكون حكمه حكم الفوات. فيتحلل بعمرة ولا عليه نعم نعم تفضل. قال رحمه الله فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن احكام الاضحية عادة يريد العلماء الاضحية بعد باب الهدي لوجود التشابه بينهما من حيث الزمان ومن حيث الصفة فانه لا يضحى الا الا بما يهدى به وهو بهيمة الانعام من ثلاثة الانواع فقط. وكذلك انما تكون الاضحية في وقت ذبح هدي التمتع والقران. قال والاضحية سنة وقد جاء فيها حديثان مرويان عند ابن ماجه وهذا في فضلها واما مشروعيتها فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في اكثر من حديث عليه الصلاة والسلام بكبش عنه وبكبش عن من لم يضحي من من عموم المسلمين وكان كبشين ابيضين اقرنين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد صلى الله عليه وسلم يعني ان فمه اسود اقدامه سود. نعم. قال والاضحية سنة يكره تركها لقادر. اذا كان المرء قادرا بان كان عنده مال يستطيع ان يضحي به فانه يكره له تركها لفضلها العظيم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاضحية بل حتى في حجه فقد جاء من حديث عائشة انها قالت فادخل علينا في منى بلحم بقر وقيل هذه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهو مسافر هدى ابلا وضحى ببقر كذا قال اهل العلم جمعا بين احاديث الباب. نعم. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق. نعم وقت الذبح لا يجوز ذبحها الصلاة او قدرها لمن لم يصلي او لم يكن عنده بجانبه من يصلي بان ينتظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بمقدار ما تتم به صلاة الضحى بصلاة العيد صلاة العيد وهو تقريبا عشر دقائق ربع ساعة بالكثير بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الاشراق ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ثم ينتظر بها قدر الصلاة لين اقول ربع ساعة ثم بعد ذلك يجوز له الذبح ويستحب ان يؤخرها الى ما يكون بعد الخطبة هذا من باب الاستحباب لحديث البراء وجابر وغيرهم انه لا تصح الاضحية الا بعد الصلاة ما قبلها نعم نعم وقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها لمن لم يصلي الى اخر ثاني التشريق. اذا يكون الذبح اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ثلاثة ايام فقط والدليل على ذلك انه كما قال احمد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عن غير واحد من الصحابة ان الذبح ثلاثة ايام فقط يوم العيد ويومان بعده ونحن نحتاط للعبادة فنأخذ باقل ما ورد. واقل ما ورد عن الصحابة كما قال احمد عن غير واحد. جاء في بعض انهم ثلاثة من الصحابة وجاء اكثر انهم من الثلاثة عن غير واحد ان الذبح ثلاثة ايام. فالانسان يحتاط قدر استطاعته. فيذبح اضحيته في هذه الايام الثلاثة. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن ادخار لحم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام. فكيف يجوز؟ طبعا ثم نسخ هذا الحكم. ان من لاجد دافة كما تعلمون في حتى يذكرها الاصوليين في مساجد العلة آآ فاذا كان يجوز الذبح في اليوم الرابع فلماذا نهي عن الادخار ويجوز الذبح؟ فدل على ان الذبح انما هو في وقت الادخار نعم قال ولا يعطى جازما اجرته منها. قال والجازر لا يجوز ان يعطى من اجرته من هذه الاضحية. لان الاضحية عبادة لله عز وجل وهي نسيكة وهدي لله سبحانه وتعالى فلا يعطى منها اجرة ما نؤاجره عليه لكن تعطيه هدية تعطيه هبة اذا كان فقيرا تعطيه صدقة يجوز لكن لا يعطى اجرة من اجزاء الذبيحة لا من جلدها ولا من لحمها ولا من جلالها ايضا وهو ما يجعل عليها. نعم. ولا يباع جلدها ولا لا شيء منها بل ينتفع به. قال ولا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها من لحم ولا غيره. ولا حتى الجل الذي يجعل فوقها كانوا قديما لكي يعرف يجعل عليه مثل الجلي الجلال يجعل فوقه هذا لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه بل ينتفع به يعني ان الشخص الاضحية له يتصدق بها وينتفع بها عفوا يتصدق بها ويهدي وسيأتي الان وينتفع بالجزء الثالث هذا الجزء الثالث الذي جعله له يجعله انتفاعا اما باكل او ان يجعله وسائد في بيته كالجلد ونحو ذلك واضح معي؟ ولا يجوز له هذا الجزء الذي اراده للانتفاع ان يبيعه لكن يجوز كما خرجه ابن رجب وجزم به يجوز المبادلة به لان من من قواعدنا انه يجوز الابدال والاستبدال في الوقف وفي ما في معناه ومنه ذلك. فيجوز ان يبادل بجلد من اضحية بغيره. اذا قلنا لا يجوز في الجزء الذي يريد الانتفاع به. لكن لو اعطى الجلد لفقير ثم باع الفقير هذا الجلد لمصنع الجلود نقول يجوز. اذا انت اذا اردت ان تتصدق بالجلد فتصدق بالجلد والمتصدق عليه هو الذي يبيعه تعطيه الجمعية الخيرية والجمعية هي التي تبيعه او الفقير هو الذي يبيعه او الجهة التي تكون نائبة تبيعه اما انت فلا تتولى بيعه لا تتولى بيعها لانه يجب واطعموا منها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كلوا انتفاع واطعموا القانع والمعتر وهو الفقير. القانع وهو الصديق ونحوه. نعم. قال وافضل هدي اضحية ابل ثم بقر ثم غنم. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يأتي في الساعة الاولى كأنما اهدى ابلا والثانية بقرة والثالثة غنما يدل على الافضلية. نعم. ولا يجزئ الا جذع ضأن او ثني غيره. نعم لما جاء من حديث جابر وغيره فالجدع الضأن وهو الشاه الجدع ما تم له ست سنين والثني ما سيأتي بعد قليل في تقديره لكنه من المعز له سنة ستة اشهر عفوا لا السديس لا لا لا ست سنوات سديس هذا يعني غير مأكول اللحم يصبح لحمه قاسي ستة اشهر احسنت الحسمي الذي له عمره ست سنوات سديس. يعني ان لحمه يكون ثقيلا. نعم. قال فثني ابل ما له خمس سنين. نعم فثني الابل ما له خمس سنين وما كان دون ذلك لا يجزئ ذبحه وبقى الانسانتان. نعم وما دون ذلك لا يجزئ ذبحه. وتجزئ الشاة عن واحد. طبعا وثني المعز سنة. وثني المعز سنة. قال وتجزئ الشاة واحد او عن واحد واهل بيته لكن لا يتشارك اثنان في شهر لا يتشارك اثنان في شاة لماذا؟ لان الاضحية تجوز عن واحد فهنا اثنان اشتركا بها. طيب ما معنى قولنا انها تجزئ عنه وعن اهل بيته قولهم وتجزئ عن اهل بيته لها معنيان كلاهما صحيح المعنى الاول ان يكون الرجل ومن اشترك ومن دخل معه في الشاة يسكنون بيتا واحدا بمعنى ان كان مطبخهم واحد ومطعمهم واحد اذا هم اهل بيت وان لم يك ابوهم واحد الامر الثاني ان يكون المراد باهل البيت من هم من قرابته كابنائه ومن يقوم بنفقتهم ومؤنتهم كما قال النبي وسلم شاة عنه وعن اهله بيته اي عن زوجاته عليه الصلاة والسلام والا فليس له ذرية صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال البدنة والبقرة عن سبعة. نعم جاء ذلك عن جابر وجاء عن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. وتجزئ هزيلة وبينات عور او عوج. قال ولا تجزئوا في الاضحية ولا في غيره مما فيه هدي واجب هزيلة وهي التي جاء في حديث علي انها عجفاء وبينة عور اي العوراء البين عورها لان العوراء لا تأكل جيدا ولا تمشي مع القطيع مشيا يعني مناسبا. وكذلك من باب اولى العمياء ولو كان عماها غير بين فانها لا تجزئ قال او عرج وهي التي بان ضلعها يعني تمشي مشيا واضحا فيه العرج والعبرة بمن كانت يعني فيها هذا العيب قبل التعيين واما ان طرأ العيب عليها بعد التعيين كانت تقول اشتريت اضحية وعينت انها اضحية فطرأ عليها العيب فانها حينئذ تجزئ فالعبرة بوقت الوجوب وهو التعيين لا بوقت الذبح. نعم. ولا ذاهبة الثنايا. وهي الهتماء التي ذهبت ثناياها. او اكثر اذنها او كونها. نعم لحديث علي وهي العظباء التي ذهب اكثر اذنها وقرنها وهي داخلة في قاعدتنا السابقة وهو ان الاكثر يأخذ حكم القل. يأخذ حكم الكل. واما ان كان الذي ذهب نصفها او اقل فانه يجوز. واما ان كان كانت اذنها يعني غير موجودة بالكلية. فانه يجوز وتسمى البتراء. يعني خلقت بلا اذن او بلا قرن نعم. قال والسنة نحو ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. نعم كما جاء من حديث ابن عمر انه ذبح كذلك وقال هكذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم قال تنحر الابل قائمة اي لا تكن مضطجعة قائمة معقولة يدها اليسرى يعني تربط يدها اليسرى كي يعني تقل حركتها ويكون النحر بضربها بسكين ونحو ذلك بالطعن فتطعن فيما بين الرقبة وما بين الصدر ما بين العنق والصدر. قال وذبح غيرها بالنحر. بان يكون من اول الرأس ويجوز من اخر عفوا من اول الرقبة او من اسفلها. يجوز وجها. ويقول لله اللهم هذا منك ولك. يقول قال ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا. وجوبا ولا تسقط عمدا لكن تسقط بخلاف الصيد فان البسملة على الصيد ليست واجبة بل شرط. فمن ترك التسمية على على الصيد نسيانا حرم اكل الصيد لحديث ابي ثعلبة واما التسمية هنا فانها واجبة. لانه يكثر من الناس الذبح ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة قال فسمي ثم كلي واما قوله هذا منك ولك فقد جاء في سنن ابي داوود يعني باسناد يعني حسنه بعض اهل العلم لان فيه محمد ابن اسحاق و ذكره مستحب وليس بواجب. قال وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا. مطلقا يعني للاية وهي قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر في قسمها ثلاثا مطلقا كلمة مطلقا تحتمل اي جميع الاضاحي سواء كانت الاضحية واجبة او ليست بواجبة الا اضحية واحدة وهي الاضحية التي تكون وصية وينص على انها صدقة فيجب ان تكون حينئذ كاملة من باب الصدقة واما المنذورة فانها تقسم ثلاثا طبعا في قضية نعم تفضل. قال والحلق بعدها. قال ويحلق بعدها؟ طبعا هذا فيما يتعلق في الاضحية. اذا كان اه قد لم يأخذ شعره وظفره سيأتي دليله بعد قليل. وان اكلها الا اوقية جاز. قال وان اكل الاضحية كلها ولم يتصدق بشيء الا بمقدار اوقية الفقهاء يقولون ان اقل ما توزن به اللحم الاوقية وهي مقدار صغير بملئ الكف او الكفين تقريبا هذي مقدار الاوقية قليل جدا يجوز لك ان تأكل الأضحية كلها الا بمقدار اوقية. فإن اكلتها كاملة ولم تبق اوقية. يقول فقهاؤنا يجب ان تضمن انا هذه الاوقية بمعنى ان تشتري لحما بمقدار اوقية وتتصدق به لماذا؟ لان الله عز وجل امر بالصدقة من الاضحية والاصل في الاضحية القربى الى الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر امر والاصل في الامر الوجوب. اذا من اكل اضحيته كلها يجب عليه ان يضمن بان يشتري لحما او يخرج من اللحم الذي عنده في البيت مقدار اوقية على الاقل ويتصدق به وجوبا قال وحوم على موريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العش. نعم لحديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان ان ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال وتسن العقيقة. قال وتسن العقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته. ومعنى قوله انه مرهون بعقيقته اي مرهونة سلامته. فمن باب الفأل بسلامة الولد وصحة في بدنه وسلامة عقله يعني طول عمره بمشيئة الله جل وعلا ان يعق عن هذا المولود. نستفيد من ذلك ان المولود اذا توفي كان يكون سقطا او توفي قبل ان يعق عنه فنقول هات محله فلا يعق عنه. لانها سنة فات محلها هذا قاعدة الحديث كل مولود مرهون اي مرهونة سلامته. اي سلامة المولود. طبعا وقد قيل ان المرهون مرهون اي مرهونة ولكن نقل احمد كما نقل ابن القيم في التحفة انه المراد بالمرهون مرهون سلامته. نعم. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجاوية شاة. نعم قال وعن غلام اي الذي ولد له يذبح عنه شاتان. شاتان وكما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته. قال وعن الجارية شاة تذبح عنه يوم السابع اولا المخاطب بالعقيقة هو الاب. هو الذي مخاطب بالعقيقة اساسا ابتداء. وبناء على ذلك فلو عق غيره انا فانها لا تقع في محلها الا اذا اذن الاب. لابد ان يأذى الاب او يستأذن. لانه هو المخاطب بها والسنة متجهة اليه. حينذاك طيب اه الامر الثاني عندما قال وتسن العقيقة لو فرض ان مولودا ولد في يوم وهذا وافق ان يكون وليمة نكاح. نقول يتداخلان. وهل يتداخل مع الاضحية كذلك؟ قال بعضهم نعم يتداخل مع الاضحية فلانها المقصود الذبح في اليوم السابع نعم. قال تذبح عنه اليوم السابع آآ المراد باليوم السابع ليس عند تمام السابع بل عند الدخول في السابع انتبه للفرق. لو ان مولودا ولد في يوم السبت فانه تذبح عنه عقيقته في يوم الجمعة. لان الجمعة هو اليوم السابع. واما اليوم السبت الذي القابل اتم سبعة ودخل في الثامن اذا تذبح عنه في يوم سابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وغيره. نعم. قال فان فات ففي او اربعة عشر فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر طرق الحديث عند ابي داوود وغيره انه قال والا ففي اربعة عشر او احدى وعشرين ولم يزد على ذلك. قال وحكمها كاضحية. قالت ثم لا تعتبر الاسابيع يعني ان لم يعق في اليوم الواحد والعشرين فاي وقت شاء؟ الثاني عشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين لا ننظر للاسابيع كل الايام تكون متساوية ما لم يكبر الصبي ما لم يكبر الصبي نعم قال وحكمها كاظحية يعني من حيث نوع ما يذبح انه لابد ان يكون من الاصناف الثلاثة من بهيمة الانعام ومن حيث السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك. لكن يقولون الفرق بين الاضحية وبين العقيقة من جهات. الجهة الاولى انه يستحب في الاضحية بان تقطع اجدالا بمعنى الا تكسر عظامها عظامها. وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعمل به الصحابة كثير نقل عنه. الامر الثاني انهم يقولون ان الاضحية كما مر معنا لا يجوز بيع شيء منها. بينما العقيقة يجوز بيع شيء منها والتصدق بثمنه فرقوا بين الثنتين لان العقيقة هي لاجل سلامة المولود بينما الاضحية فهي محض التعبد لله عز وجل ولذلك يقول العلماء افضل ما يفعل في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة على الاطلاق هو ان يذبح لله عز وجل نسيك وهي الاضحية. افضل ما يفعل على الاطلاق الاضحية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد شيخ محمد لا بالفجر لا انا اخطأت بالفجر العرفة ينتهي كنت قلت بالشمس فهو من باب الاستعجال بطلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله كتاب الجهاد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الجهاد بعد كتاب الحج. وفقهاؤنا الهم مسلكان في ذكر كتاب الحج. فبعضهم مثل الموفق ومن تبعه ومنهم المصنف يذكرون كتاب الجهاد بعد الحج. ويعدون الجهاد من العبادات لان الاصل في الجهاد ان يكون عبادة فليس لكل امرئ ان يجتهد فيه كما شاء ولا ان يتأول فيه كما شاء بل نحن محكومون فيه بالشرع. وبعض الفقهاء كالخرق ابي القاسم رحمة الله عليه. كان يجعل كتاب الجهاد في اخر الابواب بعد الحدود والجنايات تلحظه في ذلك قال لان الجهاد انما هو متعلق بولي امر المسلمين. فولي امر المسلمين هو الذي يقيم الحدود يقوم بالقصاص ونحو ذلك فكذلك هو الذي بيده الامر بالجهاد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الى ائمتكم ومنها الجهاد. هذان الترتيبات عند الفقهاء لها دلالة عظيمة جدا فليس كل من سمى فعله جهادا يكون جهادا وليس كل من ادعى ان ما يقوم به هو شعيرة من شعائر الاسلام كذلك. وانت اذا نظرت في كتب اهل العلم متقدمين وخاصة اذا قرأت في تاريخ الطبري وكتاب الكامل لابن المبرد عقد فصلا في بلاغة الخوارج. ستقرأ كلاما بليغا يحث على الجهاد. ويرغب فيه ولو قرأته لدمعت عينك ورق قلبك ولكن اذا علمت من القائل ومن المقول فيه علمت ان الله عز وجل ربما جعل بعض الناس يكون من اضلهم يحسب انه على هدى وخير واذا به في ضلال. كان الذين يقولون هذا اللفظ في في الجهاد ويحثون عليه خوارج خرجوا على علي وعثمان مان قبله وعلى خلفاء المسلمين بعده. فليست العبرة بالكلام وانما العبرة بالافعال ان تكون محكومة بشرع الله عز وجل قبل كل شيء فانه اصل ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان شخصا يخرج مع اقوام في طريق مستقيم ويكون في النار مع انهم في جهاد مستقيم والعكس فان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابلى معه بلاء حسنا. فقال اصحابه هنيئا له دخل الجنة. قال هو في النار. فذهبوا فاذا به لما كثرت جعل السيف او الرمح بين فندوتيه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. اذا الراية التي كان عليها راية النبي وسلم ومع ذلك صاحبها في النار. وعكسه بعكسه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان جيش يأتون يغزون مكة. ربما كان اولئك باسم الجهاد وباسم الدين يريدون غزو مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخسف بهم كلهم يخسف بهم. ثم يبعثون عن نياتهم كما جاء في حديث عائشة. اذا المقصود ان باب الجهاد انما يحكم بالنص فهو الاصل. ولما كان الامر امرا عاما جعل العلماء كلهم باتفاق. ان تحديد اوامره في لولي امر المسلمين حتى حكوا الاجماع اجماع انه لا يجوز جهاد بدون اذن امام وقال بعضهم لا يجوز جهاد مع نهي الامام وهاتان مسألتان مختلفتان نعم الفقهاء عادة انما يريدون في باب الجهاد الاحكام التابعة للجهاد كاحكام الغنيمة وغيرها واما احكام الجهاد نفسه فانهم يذكرونها في الاحكام السلطانية وفي كتب العقائد. هل هذا الجهاد صحيح ام لا؟ لانهم يوكلون امره لولي الامر. لكن يتكلمون في باب الجهاد عن تبعات الجهاد التي تختلف من وقت لوقت كما سيذكره المصنف نعم. قال رحمه الله هو فوض كفاية. نعم هو فرض كفاية ولا يكون فرض عين الا في احوال. الا اذا حضر هو او حصاه او اذا حضره العدو لقول الله عز وجل ولا تولوهم الادبار حضره اي حظر الرجل الصف. اذا حضر الرجل الصف. نعم او حصى او حصره العدو او باده عدو. نعم او حصره او حصر بلده عدو. نعم. او كان نفيه عاما ففوضه عين. نعم اين اي امر ولي الامر بالنفير. كما قال الله عز وجل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم الى الارض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ واذا استنفرتم فانفروا ولذلك يقول اهل العلم انما يجب الجهاد في اربع حالات. الحالة الاولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء كان الجهاد واجبا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعيان ما انتم فلا. الحالة الثانية اذا حضر المرء الصفين فلا يجوز له ان ينفر. لانه من كبائر الذنوب. الامر الثالث اذا العدو كما ذكر المصنف هنا والامر الرابع اذا استنفر ولي الامر ذلك الرجل بعينه. اذا ولي الامر اذا استنفر رجلا بعينه وجد عليه القتال واذا نهى رجلا او جماعة عن القتال يحرم القتال اذا نهى واختلف اذا سكت لم ينهى ولم يأمر. فالمشهور عند فقهائنا انه اذا سكت وهو اذا لم يأذن فانه منهي عنه كذلك اذا سكت لم يقل قاتل او لم تقاتل المشهور بالمذهب ان وهو قول الجمهور الا قولا ذكر صاحب الروضة والفقهية وذكره ايضا ابن جماعة انه يجوز اذا سكتوا وفرق بين اذا سكت وبين اذا نهى. اذا نهى هذا هو الاجماع المحكي. واما اذا سكت فهو الذي فيه خلاف والجمهور وهو المشهور انه لا يجوز الا باذنه. نعم. قال ولا يتطوع به من احد ابويه حو مسلم الا باذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال اني كتبت في غزوة كذا وترك امه تبكي فقال ارجع لابويك فاضحكهما كما ابكيتهما. نعم قال وسنة بباطن واقله ساعة الثغر للحماية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عينا عينا باتت تحرس في سبيل الله والثغر قد يكون لاجل كفار او لاجل معتدين وقد يكون لحفظ النفس وقد يكون لحفظ المال وقد يكون لحفظ العقل كذلك. فكل ذلك يسمى رباطا. وقد قرر الشيخ تقيدي في اقتضاء الصراط تقييم صورا كثيرة للرباط فليس خاصا بين المسلم والكافر بل قد يكون بين مسلم ومعتد مسلم اخر. قال واقله ساعة لان هذا اقل برهة في الزمان وتمامه اربعون يوما. لما جاء من حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط اربعين يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه قال وعلى الامام منع مخذل وموجف. نعم المخذل الذي يخذل الناس والمرجف الذي يخوفهم وعلى وعلى الجيش طاعته والصبو معه. وجوبا؟ نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في بدأ يتكلم عن الغنيمة وهي ما يؤخذ من مال الحربي في الحرب. او ما استولي ما لي حربي في بلاد حرب. قال بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذا مفهومه انه لو وجد في غير دار الحرب لا تسمى غنيمة. نعم. فيجعل خمسها خمسة اسهم. قال اذا وجدت غنيمة فانها تخمس خمسة اقسام. خمس يخمس اخماسا وخمس يقسم بين الغانمين. فالخمس الذي يخمس اخماسا خمس الخمس يكون لله ولرسوله في صرف مصرف وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب فادخل بنو المطلب معهم هنا لانهم صبروا مع بني هاشم في الشعب واما في الزكاة فالمعتمد خلافا لما مشى عليه موسى في الزاد ان المحرم انما هم بنو هاشم فقط انما هم بنو هاشم فقط واما اه نعم نعم دون بني المطلب فالبنو المطلب ليس محرما عليهم الزكاة. خلافا للرواية الثانية كما ذكرت لكم عن موسى نعم. قال وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وهذا واضح للاية. واعلموا ان ما غربتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وشرط في لمن يسهم له اسلام لانه لا يسهم لاحد من غير اهل الاسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لواجد سهم للفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى اثنان. نعم هذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين انه يسهم للرجل اه ولفرسه ثلاثة. وللراجل سهم نعم ويقسم لحوم مسلم مكلف ويوضح لغيره. نعم ان لم يكن مسلما ولا حرا ولا مكلفا فيرظخ ايعطى من باب الرظخ والنفل. نعم. واذا فتحوا ارظا بالسيف خيل الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا نعم قال اذا اذا اذا فتح المسلمون ارظا فولي الامر مخير بين قسمها بين المسلمين كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما قسم خيبر بين الصحابة رضوان الله عليهم او وقفها هو مخير ان يقفها على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وقف سواد العراق ومصر والشام فانها اوقفت على المسلمين قال ضاربا عليهم خراجا مستمرا يؤخذ منهم ممن هي في يده وهذا الخراج آآ يكون واجبا وقد يجوز لولي الامر اسقاطه كما سنتكلم في الجزية ان شاء الله قال وما اخذ من مال مشرك بلا بلا قتال كجزية وخواجن وعشيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم يقول المصنف هنا ان الجزية خراج والعشر من المعشرات غير الزكاة وكذلك خمس خمس الغنيمة الذي هو مصرف لله ولرسوله فان مصرفه مصرف لا يكون للفقهاء روى ان ما في المصالح العامة للمسلمين في طرقاتهم ومنافعهم العامة. نعم. قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته. بدأ يتكلم المصنف عن الذمة فقال يجوز عقد الذمة بمن له كتاب او شبهته وهم المجوس لحديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لان للمجوس شبه كتابه لانهم قيل ان لهم كتاب لكنه محرف. الكفار ثلاثة انواع وان شئت قلت اربعة اه حربي لا صلح بيننا وبينه وذمي مقيم في بلاد المسلمين ومعاهد دخل بلاد المسلمين بعهد مستأمن وبينه وبين المعاهد عموما وخصوص. وكثير من اهل العلم يجعلهم متقارب يجعلهما متقاربان قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية. نعم فلابد لهم ان يسلموا او يعطوا الجزية. فان رضوا باعطاء الجزية ثم اسقطها ولي الامر عنهم جاز حكي اجماعا فعليا ذكر ذلك ابن الجزري في تاريخه. فقد ذكر ابن الجزري في تاريخه ان الجزية من بعد المعتصم الخليفة لم تؤخذ كذا قال ابن الجزري من فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري. وقد حكى ان زمنه لا لم تؤخذ الجزية في وقته. انها عطل في زمانه. وذكر ان هذا من باب التي يجوز لولي الامر اسقاطها وذكر ذلك ايضا من بعده الشيخ تقي الدين. نعم. قال وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا. نعم اي غيروا اهل غير اهل الكتاب بص وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين اي عند الاخذ فيجعلون في انتظار ويجعلون يعني حتى لقول الله عز وجل حتى يؤتوا الجزية عن يد هم صاغرون ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهما. نعم لان عمر رضي الله عنه لم يأخذ منهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأذن به نعم. قال العمل المكتسب نعم ويلزم اخذهم بحكم بحكم الاسلام فيما يعتقلون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها نعم يأخذون لان لهم ما على وعليهم ما على المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اه الله الله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باهله بذمته لا يعني لا يعني لا تأخذ او تعتدوا على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل بغير سود. نعم هذا بعض الشروط العمرية التي جاءت في في التي كتبها عمر لاهل الشام حينما صالحهم وهذه الشروط الف فيها الخلال جزءا ولها طرق عند الازدي في كتاب فتوح الشام قال وحومة عظيمهم وبداءتهم بان يكون لهم مكان مرتفع في مجلس او في بناء ونحوه. وبدأتهم بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة اهل الكتاب السلام قال وان تعدى الذباب وانما يبدأون بغيرها من التحيات لكن السلام لانه امان لا يبدأون به قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده. نعم انتقض عهده مطلقا فيخير الامام فيه كما لو كان اسير حربيا بين القتل وبين الاسترقاق وبين المن رأى في ذلك مصلحة عامة المسلمين تكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب العبادات كاملة بملحقاتها. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان ان الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة واسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لوالدينا وان يشفي المريض منهما وان يعينا على برهما واسأله جل وعلا ان يوفق ولاة المسلمين في كل بلاد المسلمين للخير وان يرفع الضر واللاواء والشر عن اخواننا المسلمين في كل مكان وان يرد كيد الكائدين في نحورهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وامامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد