بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين كتاب البيع وسائر المعاملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن العبادات شرع في الحديث عن البيوع وسائر المعاملات وقبل ان نتكلم في بيان ما اراده المصنف في هذا الباب لنعلم ان المسلم حري به ان يتعلم احكام البيوع والمعاملات وذلك لسببين عظيمين السبب الاول ما يتعلق بتعبده لله جل وعلا فان المرء اذا فعل امرا محرما في معقداته وبيوعاته فانه يترتب عليه فيترتب عليه عقوبة واثم عند الله جل وعلا ولذا فان المرء في معرفته للبيوعات فيه معنى التعبد لله سبحانه وتعالى والمعنى الثاني وهو من اغراض معرفة احكام البيوعات وسائر المعاملات ان المرء اذا تعلم احكامها واصاب في فعلها فان ذلك يكون سببا في بركة ماله وذلك ان الاموال نوعان مال مبارك ومال قد نزعت منه البركة وبين هذين مالين درجات فبعضها يكون بركة المال فيه بالنصف وبعضه اقل وبعضه اكثر وذلك بحسب اسباب منها ان تكون على طريقة صحيحة وهو اصابة السنة والحكم الشرعي في عقد البيع ومنها مراعاة الصدق في الاكتساب ومنها اداء الزكاة فان الزكاة تكسب المال بركة ولذلك فان بعض الناس قد يرفع الله عز وجل عنه الاثم والمؤاخذة لجهله بالمعاقدة ولكن تنتفي بركة المال عن ماله بسبب انه لم يصب في معاقبته ولم يحسن في بيعه وشرائه ولذا فانه حري بالمسلم ان يتعلم احكام البيع والشراء قدر حاجته وقدر استطاعته معا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم قال اهل العلم ومعنى كونه فريضة على المسلم اي اذا احتاج اليه ولذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان امر الصراف اي الذين يتعاملون بالصرف في النقدين ان امر الصراف ان يمنعوا من السوق حتى يتعلموا احكام البيع والربا ولذا فان من احتاج الى البيع والمعاقدة فيلزمه شرعا ان يتعلم احكامه وان يعنى بتفصيلها فان ذلك مما اوجب الله عز وجل عليه الشيخ رحمه الله تعالى قال كتاب البيع وسائر المعاملات كتاب البيع هو من اطول الكتب ولذلك فانه تورد تحته فصول متعددة وكل فصل من الفصول التي تورد تحته والابواب التي تورد تحته فانه يذكر فيها عقد من العقود ولذا فان اول كتاب يريدونه بعد كتاب البيع هو كتاب الوصايا والمسافة بين الكتابين بعيد ولذا فان المصنف احسن حينما جعل عنوان هذا الكتاب فقال كتاب البيع وسائر المعاملات ولا اعلم احدا وافقه في هذه التسمية لكنها تسمية حسنة لان هذا الكتاب يذكر فيه احكام البيع ويذكر فيه احكام الاجارة ويذكر فيه احكام السلم ويذكر فيه احكام العارية والوديعة والربا وغيرها من المعاملات المباحة والمحرمة ولذا فانه ناسب ان يذكر فيها كلمة وسائل المعاملات بيد ان اللغويين يعترظون على الفقهاء في استخدام بعظ الفاظهم فان الفقهاء كثيرا ما يستعملون لفظة سائر بمعنى باقي واما اللغويون فيقولون ان الصواب ان يقصد بسائر اي جميع اي جميع المعاملات والفقهاء انما يقصدون بها باقي المعاملات. لان من المعاملات من لا ما لا يدخل تحت هذا الباب الوصايا والاوقاف فان لها كتبا مفردة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط نعم يقول الشيخ ينعقد اي ينعقد البيع وسائر معاملات بالمعاطاة وبالايجاب والقبول الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا يصح البيع وسائر المعاملات الا بالرضا وحيث كان الرضا محله القلب ولا يكون مكشوفا جعل الشارع له علامة لابد من وجودها وهو ما ينعقد به البيع وسائر المعاملات. اذا قول المصنف ينعقد اي ينعقد البيع وسائر المعاملات بالامرين الذين سيذكرهما المصنف بعد قليل وهذان الامران وهو الدلالة القولية والدلالة الحالية الدليل على لزومهما ان الله عز وجل جعل الرضا شرطا لصحة المعاقدة والرضا في القلب وحيث كان في القلب والامر مما يتعلق به افعال الناس لا فعل شخص واحد فانه حينئذ لا بد فيه مما يدل عليه وهو الكاشف له وهو الدلالة القولية او الحالية يقول الشيخ ينعقد بمعاطاة وبايجاب وبقبول جرت عادة الفقهاء ان يقدموا الاجابة والقبول على المعاطاة والسبب في ذلك انه الاقوى والاصل واما المعاطاة فانها تكون اضعف والطريقة الاسلم والاكثر عند العلماء ان يقدمون الاقوى على الضعيف ولكن المصنف بدأ بالمعاطات قبل الايجاب ربما لمعنى لانه اراد بذلك ان يبين التأكيد على المعاطاة وذلك ان فقهاء انا من اوسع المذاهب في اعمال الدلالة الفعلية والحالية في المعاقدات فيرون على سبيل المثال ان الاوقاف تنعقد بالفعل والرجعة تنعقد بالفعل ولو بدون نية. وهكذا من الامور اذا فمن اوسع الفقهاء في اعمال دلالة الحال في المعاقدات عموما بل وفي سائر التصرفات هم فقهاؤنا حينما توسعوا فيها نأخذ ما تنعقد به البيوع وسائر المعاملات وهما امران. قال اولا وهو المعطاة والمراد بالمعاطاة هي الدلالة الفعل الدلالة الحالية على العقد هي الدلالة الحالية على العقد وسميت معاطاة من باب صورة من صور هذه الدلالة الحالية فكأن البائع يعطي المشتري السلعة والمشتري يعطي البائع الثمن فيناول كل واحد منهما الاخر ما بيده فمناولته اياه فحينئذ يكون كالايجاب والقبول ويكون دلالة حالية عليه اذا المعاطاة المراد بها الدلالة الحالية وهذه المعاطاة تارة تكون من الطرفين وتارة تكون من احدهما ومن احدهما قول صورة ذلك اذا كانت من الطرفين ان يبذل البائع السلعة ويأتي المشتري فيأخذها ويبذل الثمن واذا كانت من احدهما فيقول البائع بعتك كذا فحين اذ المشتري يأخذ السلعة ويعطيه الثمن والعكس ان يقول المشتري بعني كذا فيعطيه البائع السلعة ويأخذ الثمن اذا فالمعاطاة اما ان تكون من الطرفين واما ان تكون من احدهما حينئذ يكون لها ثلاث صور والمعاطاة احيانا والمعاطاة كذلك ليس معناها ان تكون بالبذل باليد فقد تكون بالبذل باليد وقد تكون بعدم المنع فاذا كان البائع قد جعل امامه فراشا وجعل عليه سلعه كالكتب مثلا ثم دلالة الحال تدل على انه ما فرش هذا البساط وجعل هذه السلع عليه الا لقصد بيعها فجاءه شخص اخذها ووظع الثمن على البساط فانه حينئذ يكون دلالة حالية اذا الدلالة الحالية كثيرة جدا وقد توسع فيها في زمننا. حتى ان هذه الاجهزة التي يشترى بها المشروبات ويشترى بها كثير من السلع تعتبر من الدلالة الحالية بل فقهاؤنا يقولون ان الكتابة من الدلالة الحالية وذلك انهم يقولون ان الكتابة يغلب فيها الفعل على القول انظر الكتابة يغلب فيها الفعل على كونها قولا. ولذا فانهم يصححون بها العقود الا النكاح فالنكاح لا ينعقد بالكتابة بل لا بد من التلفظ وذلك ان فقهائنا في النكاح يشترطون التلفظ ولا يصح فيه الدلالة الفعلية لا تصح الدلالة الفعلية في النكاح اذا فعندهم ان الكتابة المغلف فيها كونها فعلا. وان كان القول من الفعل لكنه ليست بقول على كل وجه اذا من من من دلالة الحالية الكتابة في البيع والشراء التعاقد عن طريق النت وغير ذلك فانه من الدلالة الفعلية من المعاطاة قال وبالايجاب والقبول والمراد بالايجاب والقبول التلفظ من المتعاقدين فالبائع لفظه يسمى ايجابا. والمشتري لفظه يسمى قبولا فتقدم الايجاب على القبول بان يكون البائع قد عرظ سلعته فقال بعتك والمشتري يقول اشتريت هذا هو الايجاب والقبول ويصح ان يكون الايجاب والقبول يعني لا يلزم فيهما التوالي. فيصح ان يتقدم القبول على الايجاب فيصح ان يتقدم القبول على الايجاب كأن يقول بعني فيقول بعتك وهكذا. كما ان الايجاب والقبول لا يلزم ان يكون بلفظ فيجوز ان يكون بلفظ الامر قال بعني واشتر ونحو ذلك مما يدل عليه. احسن الله اليكم قال رحمه الله بسبعة شروط الرضا منهما وكون العاق وكون عاقد جائز التصرف نعم قال الشيخ بسبعة شروط هذه الشروط تكون متقدمة على العقد والقاعدة عند اهل العلم ان ان الشرط يكون متقدما على العقد ويستصحب حكمه في اثنائه اي في اثناء التعاقد في اثناء الايجاب والقبول وهو التعاقد وهذه الشروط ما دامت قد سميت شروطا فالقاعدة عند اهل العلم ان فواتها ولو جهلا وخطأ لا تصح معه العقد لان قاعدة فقهائنا ان الشروط لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه وبناء على ذلك فقد عد الفقهاء لصحة عقد البيع ونحوه سبعة شروط والدليل على انها سبعة الاستقراء اذ الفقهاء استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوها تعود الى سبعة شروط للبيع اولها قال الرضا منهما اي من المتعاقدين والدليل على الرضا في كتاب الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقد ذكر العلماء ان الرضا هو اهم الشروط بل ان كل الشروط تعود اليه. كل الشروط تعود الى الرضا. ولذا فان بعض الفقهاء المتقدمين ذكر شرطا واحدا للبيع قال وشرطه الرضا وذلك ان من لم يكن جائز التصرف بان كان فاقدا للاهلية او ناقصا لها فانه حينئذ لا يكون رضاه كاملا وكذلك اذا كان البيع من بيوع الغرر فانه لا يتحقق الرضا به ما دام فيه غرر كما سيأتي بعد قليل ولذا فان الحديث عن الرضا هو من اهم الحديث ولذا قدمه المصنف لانه اهم شروط العقد بل ان كل الشروط يمكن ارجاعها اليه بل حتى التعاقد بالايجاب والقبول يرجع للرضا لانه كاشف عن ما وقع في النفس من الرضا قول المصنف الرضا منهما المراد بالرضا نوعان هناك او الرضا بالعقد هو ما شمل الرضا بالامر هو ما كان شاملا لامرين هو ما كان شاملا لامرين قصد العقد وقصد نتيجته فكل من كان قاصدا العقد وقاصدا نتيجته فانه يسمى راضيا بالعقد انظروا معي هذه مهمة اذا الرضا يكون شاملا لامرين. قصد العقد وقصد نتيجته فاما قصد العقد بمعنى ان المرء تلفظ بهذا اللفظ او فعل هذا الفعل قاصدا العقد الذي اريد منه كالبيع والاجارة ونحوها ويقابل ذلك ان يقابل من كان قاصدا للعقد من كان مخطئا فالمخطئ لا رضا له لفقده قصد القصد قصد العقد وكذلك النائم اذا تلفظ فانه يكون فاقدا لقصد العقد لانه تكلم غير مريد للعقد اذا هذا القيد الاول في الرظا القيد الثاني في الرظا قالوا هو قصد النتيجة هو قصد النتيجة ومعنى قصد النتيجة اي ان يكون المرء قصد التلفظ باللفظ وقصد ما يؤول اليه معا ويقابل قصد النتيجة بمعنى انه يكون حينئذ فاقدا لهذا القصد من كان هازلا فان الهازل الهازل هو الذي يتلفظ باللفظ قاصدا له لكنه ليس قاصدا لنتيجته والهازل لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا سائر عقوده الا ثلاثة عقود جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والرجعة النكاح والطلاق والرجعة هذه الامور الثلاثة يعتبر فيها قصد اللفظ دون قصد النتيجة اذا حينما نتكلم عن الرضا فاننا نشمل او يقابله كل من كان فاقدا لقصد اللفظ كالمخطئ مثلا والناسي والثاني كل من كان فاقدا لقصد النتيجة وهو الهازل والمكره فان المكره تلفظ باللفظ كلفظ البيع وهو مريد له لكنه لا يريد نتيجته وانما يريد الفكاكة من مكرهه اذا عرفت ذلك عرفت ان فقد الرضا يكون بهذين الامرين هذا على سبيل الاجمال ثم قال الشيخ وكون عاقد جائزة تصرف من شرط صحة العقد ان يكون جائز التصرف. المراد بجائز التصرف ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون غير سفيه والعلما يجعلون المتصرف اما جائزة التصرف او صحيح التصرف وهنا يقصدون به جائزة تصرف وبناء على ذلك فان من فقد هذه القيود الثلاثة بان كان دون سن البلوغ او كان دون سن او فاقدا للعقل او ليس رشيدا محسنا للتصرف محجورا عليه بسفه فانه لا يصح لم؟ قالوا لان نية هؤلاء ناقصة وكل من كانت نيته ناقصة او مفقودة فانه لا يتحقق له الرضا لا يتحقق له الرضا بيد ان نقصان النية يصحح هنا نقصان النية وفقد النية في بعض السور قد يكون ناقص النية لا فاقدها وهو المميز فالمميز يصح بعض عقوده المأذون له فيها لانه ناقص النية لا فاقدا لها بخلاف من كان دون سن التمييز فانه فاقد النية بالكلية احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم. يقول الشيخ انه لا يصح للمرء ان يبيع كل شيء وانما يبيع المال فقط وهنا مسألة لابد ان ننتبه لها فان الله عز وجل جعلنا خلائف في الارض ومعنى كوننا خلائف في الارض اي ان بعظنا يخلف بعظا في الارظ وهذا معنى ان الله عز وجل جعل ادم خليفة اي خلف من قبله في الارض وبنوه يخلفونه في الارض في عمارتها وفي ملك الاعيان فيها ونحو ذلك وهنا فائدة نخرج عن الدرس اياك اياك ان تقول ان ادم هو خليفة الله عز وجل فان هذا من الخطأ الكبير المؤدي الى المعاني الفاسدة في الشريعة الاسلامية فالله عز وجل ليس له خليفة وانما معنى كون ادم خليفة اي انه خلف من قبله في الارض ويخلفه بنوه بعده فيها في عمارتها وفي حرفها وفي ملك الاعيان فيها وهكذا مما يهمنا هنا ان الله عز وجل جعلنا خلائف في الارض فنحن لا نملك الملك المطلق وانما ملكنا الله عز وجل وصحح تصرفنا فيما اذن لنا به فيما اذن لنا به فان من الاعيان ما لا يصلح ما لا يصح ملكه ومما يحوزه المرء ما لا يصح له بيعه وهذه معنى عظيم في مقاصد الشريعة وفي معنى ملكية المرء بخلاف بعض الانظمة التي ترى التملك المطلق. فيقول ان المرء يملك كل شيء ويصح له ان يبيع كل ما حازه وملكه. وليس ذلك كذلك وانما في الشرع انت خليفة في هذا المال. انظر يقول الشيخ انه لا يصح بيع الا ما كان مالا اذا المال في الشريعة يختلف عن المال في اللغة فان المال في اللغة كل ما يتمول ويمكن ان ينتفع به واما في الشريعة فان المال لا يكون مالا الا بوجود قيدين وهذان القيدان اوردهما المصنف فقال وهو ما فيه منفعة مباحة انظر معي اذا المال الذي يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز المعاوضة عليه لابد ان يكون فيه قيدان ان يكون فيه منفعة وان تكون تلك المنفعة مباحة نأخذها جملة جملة الجملة الاولى في قولنا انه لابد ان يكون ذلك المال فيه منفعة لان ما لا منفعة فيه فانه لا يسمى مالا شرعا فلا يجوز بيعه كل ما لا منفعة فيه لا يسمى مالا شرعا ولا يجوز بيعه لماذا لان الشرع يقول ان هذا المال الذي في يدك انت مستخلف فيه فلا يجوز بذله فيما لا منفعة فيه حرام عليك ان تبذله فيما لا منفعة فيه فان اشتريت شيئا لا منفعة فيه فانه حينئذ بذلت المال فيما لا يجوز فلا يصح بينك ومن امثلة ما لا منفعة فيه قالوا اولا ان هذا الامر يختلف باختلاف الازمنة فان الازمنة تختلف من زمان لزمان في الاشياء التي فيها منفعة وفي الاشياء التي لا منفعة فيها فعلى سبيل المثال في الزمان القديم كانوا يقولون ان الحشرات لا منفعة فيها ولذا فانهم كانوا لا يجيزون بيع الحشرات الا انواعا معددة او انواعا معدودة كدودة القز لان فيها منفعة واما في وقتنا هذا فان بعض الحشرات فيها منافع وليس جميعها فقد يستخرج من بعضها عقاقير وقد يستخدم تستخدم بعض الحشرات لاجل معالجة الافات الزراعية فيكون من باب علاج المآفاة الزراعية بغير بغير الرش الكيماوي اذا فقول العلماء قديما ان الحشرات لا يجوز بيعها الا دودة القز لانه يستخرج منها الحرير ودود الذي يصطاد به السمك هذا باعتبار زمانهم الاول حيث لم يعلموا فوائد واما في وقتنا هذا فانه يوجد فوائد من الفوائد طلاب كلية الطب مثلا يشترون بعض الحشرات ليتعلموا فيها التشريح يشتروا الفئران يجروا عليها التجارب الفقهاء قديما كانوا يقولون لا منفعة في بيع الفئران وفي بيع الحشرات لكن في زمننا هذا ولد في بعضها منفعة واما ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه وهكذا اشياء كثيرة جدا يمكن تعدادها والحديث فيه طويل او قيد الثاني قال ان تكون المنفعة مباحة ومعنى قوله انها مباحة اي انها ليست محرمة لان من الاشياء ما فيه منفعة لكنها محرمة وهذا التحريم نوعان اما ان يكون تحريما مطلقا على الكل كالخمر فان الخمر منفعتها محرمة على الجميع فلا يجوز لمسلم ان يشتري الخمر لانه لا منفعة في الخمر مباحة ومن ذلك النجاسات فان النجاسات لا منفعة فيها. فحين اذ لا يجوز شراؤها النجاسات التي لا ينتفع بها وهناك نوع قد تكون المنفعة فيها محرمة في حال دون حال تكون محرمة في حال دون حال وهذه صور منها على سبيل الايجاز من اشترى عينا محرمة لغيرها عينا محرمة لغيرها كالبنج مثلا فان من اشترى البنج لاجل ان يستعمله الاستعمال المحرم نقول ان بيعه غير صحيح واما من اشتراها ليستعملها الاستعمال المباح فانه يجوز وكذلك الادوية النفسية ونحوها ومثلها يقال ايضا كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يتخذه خمرا وسيأتي بعد قليل اختم هذه الجزئية بمسألة وهو اننا يجب ان نعلم ان هذا المال الذي تجري عليه المعاقدة لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة واما ان يكون اختصاصا فاما الاعيان فيجوز بيعها ان كانت فيها منفعة مباحة واما المنافع فان بيعها ان كان على سبيل التأبيد فيسمى بيعا كبيع حقوق الارتفاق في الاعيان المملوكة كحق الاستطراق ولذلك يقولون ان بيع الاعيان على سبيل التأبيد خاص بالعقار. قاله موسى وغيره وان كان بيعا للمنافع على سبيل التأقيت فيسمى اجارة النوع الثالث وانتبه له وهو بيع الاختصاص والفقهاء يقولون ان الاختصاص لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه حكى الاجماع عليه ابن فرحون المالكي وابن قدامة وغيرهم وما هو الاختصاص اي ان يكون للشخص حق الانتفاع من عين ولكن هذا الانتفاع لا يجوز له المعاوضة عليه اما لكرامة هذا الحق كالمصحف فان المصحف لا يجوز بيعه لانه من الاختصاص قال احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة هذا بمثابة الاجماع وهو الذي مشى عليه المصنف او لاهانته وخساسته كالكلب وقد ثبت في صحيح البخاري ثلاثة احاديث انه لا يجوز بيع الكلب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه فلا يجوز بيع الكلب والامر الثالث ما كان من باب الاختصاص العام كحقوق الانتفاع كالطريق وغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. نعم قوله وكونه او كون المبيع مملوكا لبائعه. كون المبيع سواء ان كان ثمنا او مثمنا مملوكا لبائعيه اي لباذله ودليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ما لا يملك وفي لفظ اخر قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم من حزام وغيره رضي الله عن الجميع فدل ذلك على ان المرأة لا يجوز له ان يبيع عينا ليست في ملكه واما ان كان موصوفا فهذا باب السلام وسيأتي ان الموصوفات يجوز بيع الموصوف بشرط ان يكون في الذمة وانما قوله بيع المملوك اي بيع المملوك المعين بيع المملوك المعين او نقول بيع الموصوف الحال اذا فقوله وكونه اي كون المبيع اذا كان معينا او موصوفا حالا فلا بد ان يكون مملوكا لبائعه واما اذا كان المبيع موصوفا في الذمة فلا يلزم ان يكون مملوكا له وهو الذي يسمى باب السلم وسيأتي في محله قال او مأذونا له فيه اي مأذونا للبائع في بيعه فقوله فيه اي في البيع لا في مطلق الاذن فان المأذون له ببعض التصرف لا يؤذن له في البيع والمأذون له في البيع انواع اما ان يكون وكيلا بالبيع او ان يكون وصيا او ان يكون وليا على محجور عليه او ان يكون حاكما. هؤلاء الاربعة هم المأذون لهم بالبيع احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكونه مقدورا على تسليمه. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث حديث عظيم جدا وتفصيل هذا الحديث طويل في كلام اهل العلم ولذلك قسموا بيع الغرر الى شروط متعددة مما يدل عليه هذا الحديث انه لابد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لان غير المقدور على تسليمه محتمل محتمل الوجود ومحتمل عدم القدرة على التسليم فحينما فحينئذ يكون الغرر كبيرا مثال الغرض مثال غير المقدور على تسليمه الغرر لعدم القدرة على التسليم عندما يكون للشخص طائر عنده صقر وهذا الصقر قد طار في السماء فقال بعتك هذا الصقر نقول قد يعود الصقر وقد لا يعود ومثله الحمام او ان للشخص شاة وهذه الشاة قد هربت منه فتكون شاردة فحين اذ لا يجوز له بيعها حتى تعود الى الحظيرة وتعود الى المكان الذي تبيت فيه فهذا غير مقدور لتسليمه. فلا يجوز بيع الشارب ولا بيع الابق ومن ومن غير المقدور على تسليمه قالوا ما كان في معنى الظمار في معنى المال الظمار اي الذي يحتمل ان يكون يأتي او لا يأتي ولها صور كثيرة وخاصة في العقار احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. نعم. يقول الشيخ وكونه اي وكون اثمني هنا يعود للمسلم فقط لماذا؟ لانه سيأتي النص على الثمن بعده قال وكونه اي وكون المثمن معلوما لهما اي للمتعاقدين معا برؤية او صفة تكفي في السلام. انتبهوا معي هذه مسألة مهمة جدا لا يجوز ان تبيع شيئا الا ان يكون معلوما لابد ان يكون معلوما والسبب في النهي عن بيع غير المعلوم وهو المسمى بالمجهول لاجل الغرر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر يفضي للمنازعات والشرع جعل قيودا في البيع لكي لا تفضي الى المنازعات لان من مقاصد الشرع في البيوعات ائتلاف المسلمين وعدم اختلافهم ولذلك جعل الشرع شروطا في البيع لنفي هذا الاختلاف بينهم وهذا من جهة ونهى الشرع كذلك عن بيع المسلم على بيع اخيه وعن شرائه على شرائه لكي لا يكون بينهم نزاع وخصومة. اذا فالشرع من مقاصده العظيمة في البيع والشراء ان لا توجد نزاع بين المسلمين ولا يوجد بينهم خصام بل يكون البيع واضحا جليا لا نزاع فيه ولا خصام ولذا نهي عن بيع الغرض وليد الشرع يقول لا يجوز لك ان تبيع شيئا الا ان تكون عالما به اي مثمن وهو المبين كيف يكون العلم به قالوا والعلم به يكون باحد امرين فقط. انتبهوا معي ويحتاج الى تفصيل اما ان يكون برؤية او ان يكون بوصف اما ان يكون برؤية او ان يكون بوصف طيب ما الذي تكون به الرؤية قالوا تكون الرؤية اما لجميعه او لبعضه ان كان بعضه يدل على الباقي كيف شخص اراد ان يبيع اخر كتابا فقال هذا الكتاب الذي سابيعك اياه هذه الرؤية لجميعه الرؤية لبعضه سابيعك مئة كتاب وهذا الكتاب جزء جزء منه طبعا هذا لا يتصور في الكتب عند الفقهاء للنساء اتكلم عن بيع نموذج وانما تصور عندهم في المثليات وهو المكيلات والموزونات خلنا نقول المثال الادق ان نقول ان ابيعك خمسة اكياس من الرز وهذه نموذج من الرز الذي سابيعك اياه او هذا نموذج من التمر الذي سابيعك اياه فحين اذ يجوز البيع فهو من باب رؤية بعض الشيء اذا اما ان يكون الرؤية للجميع او الرؤية بعض الشيء في المثليات وهي الماكينات والموزونات النوع الثالث وانتبهوا معي في الثالث لانها تحتاج الى فهم دقيق بعض الشيء وهو ما يسميه الفقهاء ببيع الانموذج بيع الانموذج هو ان يقول له ساعطيك هذا الشيء سابيعك مثله سابيعك مثله هذا يسمى بيع الانموذج بيع الانموذج قديما كان الفقهاء يقولون انه لا يصح لماذا لانهم في الزمان القديم مصنوعاتهم يدوية وبدائية فلا يكاد يوجد شيء يشبه الاخر اذهب الى سوق بيع المشغولات اليدوية كالجرار جمع جرة من الفخار ونحوه هذا الذي صنعها بيده لا يمكن ان تكون الجرتان متساويتين بل لابد ان تكون احداهما اكبر من الاخرى حجما واسمكوا جدارا وربما كانت الفوهة ادق اكبر او اصغر ونحو ذلك فالانموذج في المصنوعات غير متصور في زمانهم الاول فغير دقيق. اما في زماننا هذا فان الانموذج والدقة فيه عالية جدا حتى انها اصبحت تقدر بالملي بل ان بعض المصنوعات تقدر بما هو دون الملي كنان النانو جزء من الاف اجزاء من الملي فدلنا ذلك على انه يصح بيع النموذج في المثليات حيثما توسعن في المثليات وقاعدة فقهائنا تقتضي تقتضي التوسع في المثليات وان كانوا ينصون على ان المثليات خاصة بالموزون بالمكيل والموزون فقط ولكن قاعدته ومقتضاها انها تتوسل ولذلك المحققين من فقهائنا على القاعدة الاصل قالوا انه كلما يتصور عرفا فيه المثليات يكون كذلك. وهذا من باب التقعيد على الاصل لا على الفرض اذا عرفنا الرؤية الرؤية بماذا؟ بثلاثة اشياء انتبهوا معي الرؤية للكل او الرؤية لماذا؟ للجزء او الرؤية للمثل. وهو بيع الانموذج وكلها يسمى رؤية هذه الرؤية قد تكون وقت التعاقد وهذا الاصل وقد تكون قبل التعاقد نعم ويصح ذلك بشرط الا تتغير قبل التعاقد وسيأتي فيها خيار الخلف والصلة قال او في صفة تكفي في السلم قوله او او بصفة تاتي في السلام. يعني يصح بيع الغائب غير الحاضر في مجلس التعاقد بشرط ان يوصف وصفا يجزئ في السلام عندنا في قوله تكفي في السلام مسألتان المسألة الاولى ان ما يجري فيه السلام ليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل حتى في المعدودات والمزروعات فهو اشمل من المثليات. هذا واحد اذا كل ما كان ينضبط بالصفة وان لم يك مثليا فانه حينئذ يصح بيعه بالصفة هذا واحد اثنين ان بيع الموصوف لما قلنا انه بصفة تكفي في السلام اي كل صفة مؤثرة في الثمن فكل صفة تؤثر في الثمن زيادة او نقصا او كانت الصفة مؤثرة في رغبة البائع في العين فانه لابد من ذكرها فان اخفيت هذه الصفة او ذكر فبان على خلافها فسيأتينا ان شاء الله في نهاية درس اليوم وهو ما يسمى خيار الخلفي في الصفة نعم شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكون ثمن معلوما. نعم ثم نص المصنف بعد ذلك على الثمن وانه لا بد ان يكون معلوما لماذا فرق بينهما المصنف لسببين السبب الاول للتفريع الذي سيأتي بعد قليل والمسألة الثانية لان الثمن في الغالب يكون غير معين ما يكون معينا وان كان فقهاؤنا يقولون ان الاثمان تتعين بالتعيين هذا هو مشهور عند فقهاءنا انها تتعين بالتعيين ولكن غالب استخدام الناس انها لا تتعين بالتعيين ولذلك اشار المصنف لهذا المعنى احسن الله اليكم قال فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم انظر معي. هذي مسألة مهمة ما معنى ما ينقطع به السعر عندنا شيء يسمى ببيع المزايدة نسميه بلغتنا الدارجة بيع الحراج تأتي بسلعة فتدخلها بيع المزايدة عند الفقهاء يسمونها بيع المزايدة ثم يتساوم فيها اهل السوق بخمسة بستة بسبعة حتى ينقطع الى ثمن معين انظروا معي عندنا ما ينقطع به السعر له حالتان الحالة الاولى اذا انقطع السعر قال المشتري قال البائع بعتها بكذا وقال المشتري اشتريتها بهذا السعر يصح اذا انتبهوا لهذه الصورة قوله البيع بما ينقطع به السعر له حالتان الحالة الاولى ان يكون الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر فحينئذ يكون الرضا بعد الانقطاع باجماع اهل العلم صح البيع وعمل الناس عليه واضح تذهب للسوق فتجلس في بيع المزايدة وهو الذي نسميه نحن في لهجتنا الدارجة هنا نسميه بالحراج فتجلس في الحراج فاذا وصل الى خمس مئة فتقول اشتريت بخمس مئة او اشتريت بخمس مئة وواحد او عشرة وهكذا باجماع لان انشاء الرظا وهو الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر. وليس هذا المراد من كلام المصنف هنا مراد المصنف هنا ماذا ان يكون الايجاب والقبول قبل انقطاع السعر قبل انقطاع السعر كيف يدخل صاحب السلعة السوق يريد ان يبيع خظارا او فواكه او غيرها من السلع فيأتيه رجل فيقول هذه السلعة التي معك اشتريتها منك. ادخلها السوق حيث انقطع السعر فانا ساشتريه به بعشرة او بمئة انا شار له اذا ما الفرق بين الصورة الاولى والثانية الاولى الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر باجماع يجوز الثانية الايجاب والقبول قبل انقطاع السعر اما في اثناء المزايدة او قبلها فهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. ماشي معنا انا اذكر لكم التقسيم لكي نفهم المسألة تمام الفهم فيها طيب هذا البيع بما ينقطع به السعر الصورة الثانية ينقسم الى قسمين ايضا عشان نذكرك الحكم بالدلالة فان كان البيع بما ينقطع به السعر في عقد مؤجل فقد انعقد الاجماع على تحريمه انعقد الاجماع على البيع بما ينقطع به السعر بالثمن المؤجل وهذا يسمونه بيع المستقبليات والثمن المؤجل يقول اشتريت منك هذه السلعة بثمن بعد شهر بما ينقطع به السعر بعد شهر ما يجوز باجماع واما اذا كان في بثمن حال بمعنى انه سينقطع السعر في مجلس التعاقد سينقطع السعر في مجلس التعاقد كيف يعني انا دخلت انا واياك السوق يقول ادخلها الحراج وحيث ينقطع السعر اشتريت به فان فقهائنا يقولون لا يصح بل لا بد ان ينشئ ايجابا وقبولا جديدين ولو بمعاطاه وقال بعض اهل العلم بل يصح ولكنه يصح ويبقى له خيار المجلس والنتيجة واحدة النتيجة واحدة تقريبا الا في فرق بسيط وهو قظية اه انه لابد ان يفسخ لينشأ عقدا جديدا وضحت المسألة ارجو ان تكون واظحة وانا ذكرتها على سبيل التفصيل لانها مسألة قد تشكل على بعظ الاخوان. نعم تفضل شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. نعم بدأ يتكلم مصنف عن مبدأ فقهي مهم وهذا المبدأ الفقهي يتوسع فيه فقهاؤنا وفقهاؤنا رحمة الله عليهم من اوسع الفقهاء في المعاملات اباحة وتصحيحا للعقود هذا المبدأ مبدأ مهم جدا في العقود وهو مبدأ تفريق الصفقة ما معنى تفريق الصفقة عندنا تفريق الصفقة معناها ان يبيع شيئين بعقد واحد اذا العقد واحد ولكنه مكون من جزئين فنجعل كل جزء صفقة مستقلة فحين اذ يسمى تفريق الصفقة من باب انظروا معي من باب التفريق الذي قد يشكل على بعض الاخوان عندنا فرق بين تفريق الصفقة وبين العقدين في عقد واحد ما الفرق بينهما ان تفريق الصفقة هو بيع عينين بعقد واحد واما العقدان في عقد واحد فهما عقدان مختلفان ينشئان في لفظ واحد بحيث ان يكون احدهما مربوطا على الثاني معلقا عليه او مشروطا فيه. معلقا عليه او مشروطا به وسيأتي ان شاء الله في الشروط نحن نتكلم عن تفريق الصفقة اي عقد واحد ولكن المعقود عليه يجزء الى جزئين تفريق الصفقة من صورها ماذا رجل باع لنضرب مثالا بالكتب بانه اقرب شيء لي الان رجل باع لاخر كتابين هو بيع واحد ولكنه لشيئين فنقول من باب تفريق الصفقة اذا بان ان احد الكتابين لا يصح البيع فيه فنقول لا يصح فيه ويصح في الثاني اذا لا يصح في جزء دون الجزء الثاني وهذا يسمى تفريق الصفقة تفريق الصفقة اورد المصنف صورتين او ثلاثا فقال ان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن معنى ذلك ان يبيع ما يملك وما لا يملك. هذا معنى تفيق الصورة الاولى هو بيع ما يملكه وما لا يملكه وما لا يملكه صورتان اوردهما المصنف قد يكون من باب المشاع وقد يكون من باب المميز من باب المشاع عندي ارض بيني وبينك شراكة لي النصف ولك النصف لكن لا اعرف نصف من نصفك ليس نصفي الشمالي وليس نصفك الجنوبي لا نعرف النصف هذا يسمى مشاعا فاتيت فبعت الارض كلها مع ان لك نصفها هذا يسمى بيع المشاع المملوك لجزء منه يصح في جزئي ولا يصح في جزئك بيع غير المشاع بعتك كتابين قلت لك بعتك هذين الكتابين. الكتاب الاول ملكي والكتاب الثاني ليس ملكه لكني بعته لك فيصح البيع في ملكي ولا يصح في ملكه بجزئه. بجزئه وسنتكلم كيف يكون بجزئه او يثبت الخيار. هذه السورة الاولى وهو بيع المملوك وغير المملوك الصورة الثانية قال ان يبيع حرا عبدا وحرا وهو بيع ما لا يصح بيعه مما لا يملك ابتداء وبع غير المملوك وهو الحر. ما لا يجوز بيعه كالمغصوب ونحوه والصورة الثالثة ان يبيع خلا وخمرا وهو بيع محرم يأتي بخل وخمر انتم تعلمون ان الخلة قبل ان تتخلد تكون خمرا ولذلك عندنا من كان عنده عصير تفاح يأتي بالتفاح ويجعل عليه الماء وبعض الاشياء كالسكر ونحوه ثم يغلقه اذا فكه ليجعله خمرا جاف ليجعله خلا جاز ليجعله خلا جاز فانه يصبر في اول وقته يكون خمرا ثم ينقلب خلا. هنا يجوز. لانه انتقل من كونه عصيرا الى كونه خلل فيجوز لكن ان انقلبت خمرا ثم حازها واغلقه فلا يجوز له حينئذ ان يخللها لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخل طيب اذا هذا ما عن تخليل الخمر عن تخليل الخمر لو ان شخصا عنده خل وخمر فباعهما معا صحفي الخل دون الخمر وهذا معنى قوله الثاني الثالث لم يرد المصنف وهو اذا باع مجهولا ومعلوما فيصح في في المعلوم بجزئه اذا امكن تمييزه بشرط ان يمكن تمييزه قال صفقة واحدة اي في عقد واحد قال صح في نصيبه اي من الملك المشاع وعبده اي في العين المميزة والخل اي في المباح بقسطه اي بقسطه من البيع ولمشتري الخيار المشتري له الخيار بفسخ العقد او بشرائه بقسطه لم قالوا لان المشتري قد يكون له الغرض بشراء الجزئين معا وقد يكون راغبا باحد الجزئين دون الاخر. فحينئذ يكون له الخيار. واما البائعة فلا خيار له. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة تن بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه ولا يصح بلا حاجة ثبت بل في كتاب الله عز وجل يقول يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهذا امر من الله عز وجل بترك البيع فلا يجوز البيع ولا الشراء متى بعد النداء الثاني؟ والمراد بالنداء الثاني النداء الذي يكون بعده الخطبة مباشرة هو النداء الثاني واما النداء الاول فهو الذي يكون قبل ذلك قال ولا يصح بلا حاجة المراد بالحاجة اي الحاجة الى الشراء كان يكون ليتوضأ به الماء ليتوضأ به او لحاجة الاكل كالاضطرار اليه ونحو ذلك قال ولا يصح بلا حاجة ولا بيع ولا شراء لان الشراء من لازمه البيع فذروا البيع. قال ممن تلزمه الجمعة الذي تلزمه الجمعة مر معنا وهو الذكر دون الانثى المستوطن دون المسافر اه المستوطن في بلد دون دون المقيم في مكان لا ليس في بنيان كأن يكون في بادية ونحو ذلك الحر دون العبد قال بعد ندائها الثاني وعرف النداء الثاني الذي يكون بعده الخطبة قال وتصح سائر العقود لماذا قالوا لان الله عز وجل في الكتاب نهى عن البيع فقط ولما نهى عن البيع كان هذا النهي غير معلل بل هو تعبدي والقاعدة عندنا ان ما كان تعبديا على خلاف القياس فاننا نقف عند مورد النص ولا نقيس عليه. هذه هي قاعدة العلماء. ان ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه والقرآن انما نهى عن البيع فذروا البيع ولم يقل اتركوا الاجارة ولم يقل اتركوا النكاح او الصلح وغير ذلك. فدل هذا على ان الحكم متعلق بالبيع دون ما سواه قالوا ولانه جاء في حديث كعب وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته اشار لرجل بان يضع من ماله فيكون ذلك من باب الاشارة بالصلح فدل على ان الصلح يجوز في اثناء الخطبة فدل ذلك على انه ليس ممنوعا منه وانما الممنوع فقط البيع دون ما عداه من العقود احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم ذكر المصنف هنا ما يحرم لا لذاته وانما لغيره ما يحرم لغيره من باب النظر للمآلات فقال لا يصح بيع عصير او عنب لمن يتخذ منه خمرا اي يصنع منه خمرا لا يجوز ذلك ولا يصح البيع بل يكون البيع باطلا والكسب حراما فلا يجوز بيع وقولنا لمن يتخذه خمرا نقول عندنا حالتان او ثلاث حالات لكي تكون القسمة كاملة الحالة الاولى ان يكون عالما انه سيتخذ خمرا اي متيقنا فحينئذ يحرم البيع ولا يصح الحالة الثانية ان يكون ضانا ومعنى قولنا انه ظان اي غالبا على ظنه ذلك والفقهاء اذا اطلقوا الظن فيقصدون به غلبة الظن واذا اطلقوا ايضا غلبة الظن فانه لا لا بد من وجود قرينة دالة عليه لا بمجرد الحدث فان مجرد الحجز لا عبرة به بل لابد من وجود القرينة اذا عرفنا المراد بالظن ان يكون ظانا انه سيستخدم هذه العين في محرم فالصحيح كما قال صاحب الانصاف المرداوي وهو الصواب انه لا يصح بيعه كذلك اذا المتيقن وهو العالم والظانون والمراد بالظان من كانت عنده غلبة ظن ولا تتحقق غلبة الظن الا بالقرينة لا بد من قرينه وساذكر قرينته بعد قليل هؤلاء لا يصح بيعهم ولا يجوز ويحرم الثمن الحالة الثالثة الا يكون ظانا وانما شاكا او متوهما من كان شاكا او متوهما اي لم لم توجد عنده قرينة على استخدامه في حرام او لا او لا يعلم ذلك فانه فانه حينئذ يجوز البيع يجوز البيع ولو استخدمه في حرام اذا هذه ثلاث حالات نبدأ بها قال اولا لا يصح بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا. يعني يصنعه خمرا او يصنع منه شيئا محرما فلا يجوز البيع له. وهذا واظح وهو انعقد الاجماع عليه في الجملة قال ولا سلاح في فتنة المراد بالفتنة نوعان فتنة خاصة وفتنة عامة الفتنة الخاصة يكون شخص يبيع سكينا فينظر لرجلين يتصارعان ومختصمان وقد بلغ الغضب منهما اشد اشده فيأتي احدهما له ويقول بعني هذه السكين وهو حال غضب نقول يحرم عليك وبيعك باطل ان بعته ان تبيع عليه هذا السلاح وهو السكين لان هذه فتنة خاصة فقد يجرح اخاه المسلم او يقتله او يقتله والفتنة العامة حينما تكون فتنة بين فئتين عظيمتين للمسلمين فلا يجوز بيع السلاح لهم قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه بان من باع مسلما لكافر فانه حينئذ فقد سلط الكافر عليه. ولم يجعل الله عز وجل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز بيعه عليه الا ان يكون يعتق عليه بان يكون ذا رحم محرم وفي لفظ في الحديث ان يكون ذا رحم محرم فحين اذ يباع عليه لانه سيعتق من حين الشراء احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه. نعم هذه ثلاث جمل وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع اخيه وشرائه على شرائه وسومه على صومه عند مسلم. الاخيرة في زيادة المسلم نبدأ بالاولى وهو بيع المسلم على بيع اخيه ما معنى بيعه على بيع اخيه؟ بمعنى ان المرء يشتري من اخر سلعة فيأتي ثالث وانتبه لهذا القيد سأذكره فيأتي ثالث في مدة الخيارين لابد من هذا القيد وسأرجع له بعد قليل فيقول للمشتري عندي مثل هذه السلعة بسعر اقل اذا ثلاثة اشخاص رجل باع سلعة بعشرة فيأتيه ثالث وهو زيد فيقول سابيعك مثلها بتسعة وارجع السلعة متى يكون محرما قالوا اذا كان في مدة الخيارين وما هما الخياران خيار المجلس وخيار الشرط لماذا؟ انتبهوا معي لانه في مدة الخيارين المشتري يصح له ان يفسخ العقد فيأتي بالبائع ويقول خذ سلعتك واعطني عشرة ثم يشتري التسعة اما بعد انقضاء مدة الخيارين فالعقد يكون لازما وحينئذ لو جاءه شخص وقال عندي مثلها بتسعة لو ارجع السلعة للبائع لزم البيع وانما يكون من باب الاقالة والاقالة مندوب له اذا البيع على بيع اخيه يحرم متى؟ اذا كان في مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس وسيأتي بعد قليل ان شاء الله واما بعد الخيارين فانه لا يسمى بيعا على بيع اخيه وانما هو بيع جديد طيب هذا البيع على بيع اخيه حرام اثم البائع فيجب عليه التوبة الى الله عز وجل وليعلم ان فعله هذا سبب للكسب الحرام وسبب للاثم عند الله عز وجل النوع الثاني هو الامر الثاني ان العقد باطل. العقد باطل صورة ذلك لو جاء رجل لاخر وقال سابيعك هذا الذي بتسعة الذي اشتريته بعشرة سابيعه بتسعة ففسخ العقد لاجل ذلك ثم لما انقضى مدة الخيارين علم البائع الاول فيجوز له ان يلزم بالعقد يلزم بالعقد حينئذ ويرجع لعقده الاول اذا علم بذلك هذا معنى قوله عقده باطل لانه رتب عليه قال وشراؤه على شراءه شراؤه على شراءه سهل جدا رجل يبيع يشتري سلعة بعشرة فيأتي رجل ثالث للبائع فيقول انا ساشتريها منك باثني عشر غالبا البيع على بيع اخيه والسوم على صوم اخيه متى يكون في الاسواق المفتوحة السوق المفتوح الذي يكون فيه الناس لان خيار المجلس يكون فيه متوسع فيأتي واحد للمحل الاول فيشتري منه السلعة بخمسة فيذهب له لصاحب المحل الثاني فيقول بكم اشتريتها؟ فيقول بخمسة؟ يقول انا ابيعها باربعة. نقول حرام عليك ان تقول ذلك يحرم عليك ذلك اذا علمت الثمن واما اذا جاءك المشتري وسألك هو شف سألك عن السعر لا لاجل بيع فحين اذ تخبره ولكن لا تعرظ لا تعرظ عليهم باب انك تبيع لبيع اخيك فالقصد مؤثر حين اذ الجملة الثالثة قال وصومه على صومه السوم على الصوم ما معناه يعني قبل عقد البيع قبل الايجاب والقبول يأتي رجل لصاحب محل فيقول ساشتريها بخمسة فيأتي رجل اخر ويقول ساشتريها بستة هذا يسمى السوم على شوم اخيه انظروا معي السوم على صوم اخيه يخالف البيع على بيع اخيه من جهات الجهة الاولى ان السوم على صوم اخيه في بيوع المزايدات جائز باجماع يجوز باجماع في بيع المزايدة. بكم؟ بخمسة بستة بسبعة. يجوز باجماع الذي لا يجوز اذا ركن اليه المشتري. اذا ركن اليه البائع اذا ركن اليه البائع واما قبل الركون فلا سواء كان بيع مزايدة او لا. كيف عندما تذهب للسوق خلنا نقول سوق الخضار اقرب سوق عندنا ويأتي المزارع بسطل تمر في الفجر بكم سأشتري منك بخمسة بخمسة ليس بيع مزايدة لا لا زد يقول لا بخمسة انت رأيته يشتريه بخمسة يجوز لك ان تزيد الا اذا رأيت البائع قد ركن اليه وجدت انه قد مال فان كان لم يركن اليه قال لا لا لا ابيعه بخمسة واضح انه رافظ يجوز لك حينئذ ان تصوم على صوم اخيك اذا الصوم على الصوم يجوز في حالتين اذا كان بيع مزايدة واذا لم يوجد الركون وان لم يك بيع مزايدة بان وجدت علامة ان البائع لم يرظى بهذا السعر. فيجوز لك ان تسوم على صوم اخيك هذا واحد المسألة الثانية عندنا ان عبارة المصنف هنا فيها قصور لان المصنف قال وحرم ولم يصح بيع وشراء وسوء. وليس كذلك بل الصوم يحرم ويصح البيع البيع على بيع اخيه يحرم ولا يصح. والشراء على شرائه يحرم ولا يصح. واما الصوم على صومه فيحرم ويصح لكنه حرام. لماذا قلنا انه يصح لانه ليس متعلقا بالعقد وانما لمقدماته احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان صحيح نعم بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن الشروط في البيع. ولنعلم ان الشروط شروط للبيع وشروط في البيع فالشروط للبيع شروط الصحة والشروط في البيع هي شروط الجعلية التي يجعلها المتعاقدان الشروط في البيع نوعان وان شئت قلت ثلاثة. والمصنف قسمها الى قسمين والقسم الثاني قسمه الى قسمين النوع الاول الشروط الصحيحة. قال والشروط في البيع ضربان صحيح اي شرط صحيح والشروط الصحيحة ثلاثة اشياء شروط ذكرها وعدم ذكرها سواء وهو كل ما كان من مقتضى البيع مقتضى العقد واذا لم يردها مصنف النوع الثاني الشروط التي هي من مصلحة العقد كرهني والكفيل او الظمين والنوع الثالث مشروط الشروط التي لمصلحة احد المتعاقدين والمصنف اورد الثانية والثالث فقط دون الاول نعم تفضل شيخنا احسن الله اليكم قال صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. نعم هذا هو النوع الاول من انواع الشروط وهو الشروط التي لمصلحة العقد. فان من مصلحة عقد واستيفاء الثمن ان يكون فيه رهن وهو توثيقة عين بدين توثيقة دين بعين وضامن والمراد بالظامن اي الكفيل بالمال وهو ظم ذمة الى ذمة في التزام الدين او التزام المال وتأجيل ثمن اي صفة في الثمن ان يكون مؤجلا لانه من مصلحة الثمن وهو معرفة الاجر. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الا وبشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشرط الذي يكون لمصلحة احد المتعاقدين ضرب لذلك مثالا قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا هذه المسألة يسميها العلماء بالثنيا الدنيا والمراد بالثنية الاستثناء الاستثناء والاستثناء قد يكون بجزء معين وقد يكون جزءا جزءا من المنفعة قد يكون جزءا من العين وقد يكون جزءا من المنفعة انتبهوا معي هذا يسمى ماذا الثنيا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدنيا وفي لفظ خارج الصحيح الا ان تعلم من حديث ابن عباس فدل على ان الثنيا اذا علمت كانت جائزة واذا كانت مجهولة فهي حرام. كيف الدنيا رجل باع لاخر شيئا مثل ان يبيعه اه عشر شياه قال بعتك هذه الشياة الا شاة واحدة هل تجوز وهي فلانة او معينة؟ هذا يجوز فكأنه باعه التسع النوع الثاني من الثنياء تنوي للمنفعة استثناء المنفعة فيصح بشرط ان تكون معلومة واما اذا كانت مجهولة فلا يصح الشرط صورة ذلك رجل باع لاخر بيته قال بعتك البيت ولكني اشترط ان اسكن في البيت سنة او شهرا حتى اجد لي بيتا اخر. نقول يجوز لانها اشتراط منفعة في المبيع فهو استثناء للمنفعة ولا يصح الا بشرط ان تكون معلومة ولذلك قال شرط نفع معلوم واما اذا كانت مجهولة فلا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن الدنيا الا ان تعلم كما عند الترمذي فان كانت معلومة فتصح قال كسكن الدار شهرا وعرفنا مثالها قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او مشتري النفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم. طبعا الدليل على انه يجوز اه اشتراط المنفعة في العين ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما دابة اشترط عليه جابر رضي الله عنه حملانها يعني انه يركبها الى ان يصل الى المدينة فاشترط منفعة الدابة الى الوصول للمدينة وهذا نص على جواز هذه المنفعة النوع الثاني مثل به المصنف منفعة للمشتري قال كاشتراط نفع من البائع كأن يحمل الحطب او ان يكسره يعني يشترط عليه انه يحمل الحطب الى بيته او الاثاث الى بيته او يكسره. وهنا مسألة الاصل عند الفقهاء ان من اشترى سلعة فان نقلها ليس واجبا على البائع لا يجب نقل السلعة على البائع هذا هو الاصل هذا هو الاصل الا اذا وجد شرط يشترط على البائع نقل السلعة او تركيبها اذا كانت مفككة مثل بعض السلع المفككة لا بد من الشرط وهذا الشرط قد يكون نصيا كأن يقول اشترطت عليك حملانها الى البيت نقلها الى البيت او يكون الشرط عرفيا عرفيا طبعا النص نوعان نصي في وقت التعاقد ونصي قبل التعاقد كأن يكتب البائع يتعهد المحل بنقلها مجانا مثل بعض المحلات او بتركيبها هذا يعتبر شرط وان كان متقدما لكنه بمثابة الموافق او عرفيا جرى العرف عند الناس ان من اشترى من فلان هذه السلعة انه ينقلها معه فهذا من باب شرط الشرط العرفي والقاعدة عند فقهائنا ان المعروف عرفا كلب كالمشروط شرطا واضح المسألة بناء على ذلك لو انه قال لم تنقلها لي اريد فسخ العقد نقول اذا لم يوجد شرط نصي او عرفي فلا يلزم نعم قال او تكسيره كتكسير الحطب او تركيبه اذا كان من الاشياء المفككة والمجزئة انظروا معي نعم اخر جملة قرأتها شيخنا؟ قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم يقول المصنف وان جمع بين شرطين بطل البيع هذه من المفردات ودليلهم في ذلك حديث مروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وشرط. وفي لفظ وشرطين فحمل عليه هذا المعنى هذي المسألة بعض اهل العلم يقول مثل ما مشى عليه المصنف ان المراد بالشرطين الشرطان الذين يكونان لمصلحة احد متعاقدين او نعم لمصلحة احد المتعاقدين فحينئذ يكون ممنوعا واما ما كان لمنفعة العقد ومقتضاه فانه ولو كان اكثر من شرط فانه يصح هذا رأي المصنف والقول الذي لا بد من السيرورة له لابد وهو الرواية الثانية عند فقهائنا والقول الثاني في المذهب وهو الذي يعمل به المسلمون الان في جميعا في جميع بلدان المسلمين انه يصح العقد بشرطين جعليين. وبثلاثة بل وبمئة الان كل عقود الناس مليئة بالشروط اذهب لاي عقد يذكر لك عشرين شرطا ولذلك فان التشديد على الناس وقول انه لا يصح شرط كما قال بعض اهل العلم كالامام ابي حنيفة او انه لا يصح شرطان كل هذه الاقوال غير صحيحة ولا يصح من ذلك الا انه لا ينهى عن عن الشرط الفاسد فقط دون الشرط الصحيح وهذا مما عمل المسلمين الان عليه جميعا كل الناس في جميع امصار المسلمين على هذا القول وهو القول الثاني مثل احد وهو مفردات مذهب الامام احمد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. نعم الشروط الفاسدة ساذكر لكم فيها قاعدة واحفظوا هذه القاعدة وهذه القاعدة مهمة جدا الشرط الصحيح ثلاثة اشياء ذكرناها قبل قليل فقط واما الشروط الفاسدة فتنقسم الى قسمين شرط يفسد وحده ولا يفسد العقد معه وقاعدته هو كل شرط خالف مقتضى العقد هذه قاعدته كل شرط خالف مقتضى العقد فانه يفسد ولا يفسد العقد النوع الثاني وسيبدأ به المصنف الشرط الفاسد الذي يفسد ويفسد العقد ويبطل العقد معه وهو ثلاثة اشياء كل شرط خالف حقيقة العقد وكل شرط وكل تعليق للبيع وكل عقد حوى شرطين وساذكرها بعد قليل بعد بعد ما ننتهي من كلام المصنف ساذكرها بعد قليل لكن اهم شيء القاعدة الاولى فيه وهو انه كل شرط ماذا؟ خالف حقيقة العقد ركزوا معي اذا كان الشرط يخالف حقيقة العقد بطل العقد واذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد ما الفرق بين الحقيقة والمقتضى الحقيقة معناه ان الشرط ينقل العقد من صفة مباحة الى صفة محرمة هذا معنى كونه خالف العقد اي نقل العقد من عقد مباح الى عقد محرم اقرضتك مئة تردها مئة هذا قرض قلت لك مئة تردها لمئة لكن ان تأخرت اعطني معها منفعة او مالا هذا الشرط باطل ويبطل العقد لانه ينقله الى الربا هذا مثال واضح وجلي الشرط الذي يخالف مقتضى العقد العقد اذا تم صحيحا فله اثار بعده هذه الاثار اذا خالف الشرط بعضها فسد الشرط. مثال ذلك وسيأتينا بالتفصيل من كلام المصمم رجل باع لاخر كتابا قال بعتك هذا الكتاب بشرط الا تقرأ فيه مقتضى العقد الانتفاع بالكتاب لما منعته من منفعة من الكتاب شرطك باطل والعقد صحيح شخص باع لاخر بيتا قال بعتك هذا البيت ولكن هذا البيت عزيز علي واشترط عليك انك ما تسكنه يبقى كذا ديكور يجوز ذلك ام لا ما يجوز الشرط باطل العقد صحيح ساذكر الدليل بعد قليل رجل جاء لاخر وقال شف هذا هذا القلم ما معي قلم هذا القلم عزيز علي جاءني هدية من والدي ولكني محتاج سابيعه لك لكن بشرط ما تبيعه لاحد يبقى عندك انت لا تبعه لاحد بعدك نقول الشرط باطل والعقد صحيح لان الشرط مخالف لمقتضى العقد وليس مخالفا لحقيقة العقد الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة فاشترطوا مواليها لمن يشتريها ان يكون ولاء ان يكون ولاؤها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق ثم قال ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اي كل شرط خالف مقتضى العقد فانه باطل فان كان مئة شرط والعقد يصح ولذلك صحح عقد شراء بريرة رضي الله عنها والحديث الصحيح اذا انتبه لهذه المسألة اذا عرفت هذه القاعدة عرفت حتى باب النكاح باب النكاح الشروط التي تفسد العقد هي التي تخالف حقيقته كالشغار او التحريم والتي تفسد وحدها كنفي المهر ونحوه نعم احسن الله اليكم لا اذكرها لكلامكم يا شيخ بدأ المصنف يذكر النوع الاول من الشروط وهو الشروط المتعلقة التي تكون فاسدة وتبطل العقد قال كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد العلماء يقولون ان الشروط التي تخالف حقيقة العقد انواع النوع الاول عقد عقدين في عقد واحد هذا على المشهور واقول لكم دائما اذا قلتوا على المشهور فمعناه ان هناك خلافا في المسألة والخلاف قوي جدا واما اذا لم اقل لكم عالمشهور فمعناه ان الخلاف فيه في الغالب يكون ضعيفا المشهور انه لا يصح عقدان في عقد واحد ورووا في ذلك حديثا لا يصح بيعتان في بيعة قالوا وبيعتان في بيعة يكون له صورتان الصورة الاولى شرط عقد في عقد ان يشرط عقد في عقد والصورة الثانية ان يعلق عقد على عقد فشرط عقد على عقد يقول بعتك ان اقرضتني هذا شرط عقد في عقد وتعليق عقد على عقد مثل ان يقول بعتك ان فعلت ان جاء العقد الفلاني او تحقق العقد الفلاني وهذا يسمى عقدان في عقد. وعندهم ان هذا من الشروط التي تخالف حقيقة العقد الامر الثاني هو ما ذكره المصنف في قوله او ما يعلق البيع الفقهاء يقولون ان العقود بعضها تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق فالوصية مثلا من العقود التي تقبل التعليق كل واحد اذا اوصى يقول اذا مت فهذه العين هبة لفلان هذه وصية تقبل التعليق البيع لا يقبل التعليق عندهم بل يجب ان يكون العين البيع باتا غير معلق وكل من علق البيع على شرط فانه لا يصح مثال التقليدي عند الفقهاء قال كقوله بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد بعض الناس يقول بعتك كتابي ان رضي والدي يقول ما يصح الا ان يكون والده حاضرا في المجلس فينشئ العقد بعد رضاه فحينئذ يصح طيب انظروا معي عند في القوانين يسمى عندنا بيع المستقبليات بيع المستقبليات الفقهاء يقولون انه عقد باطل لانه من باب التعليق على الزمن بعتك بعد شهر بيع المستقبليات في البورصة يقول سأشتري اشتريت منك كذا وكذا من العين الموجودة في البورصة ماء مهما كانت من اوراق نقدية او عيان بعد شهر ويشتريها من الان ويرون ان هذا العقد ملزم في الشرع ان بيع المستقبليات ليس ملزما وانما هو وعد وليس بيعا ولذلك ذكر الفقهاء انه شرط يبطل العقد. وهو التعليق على المستقبل هذا النوع الاول من الشروط نعم اليكم قال رحمه الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة عليه او متى نفق والا رده ونحو ذلك ونعم ذلك. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة لا تبطل وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد مقتضى العقد يعني مقتضيات العقد من حيث التمليك وجواز الانتفاع والبيع ونحو ذلك من الامثلة التي اوردها المصنف اوردت لكم قبل قليل امثلة كما لو اشترط عليه الا يبيعه اشترط عليه الا ينتفع به اشترط عليه الا يبيعه الا لزيد باعه بيته وقال اشترط عليك الا تبيعه الا لمحمد او لزيد ولا تبعه لغيره هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد اورد المصنف امثلة اخرى قال لو اشترط عليه الا خسارة عليه. قال بعتك هذه السلعة واشترط المشتري انه ان خسرت في بيعها الثاني بيعها بعدك فانه حينئذ ارد البيع. نقول ان هذا الشرط باطل والعقد صحيح لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد مطلق الانتفاع ومطلق البيع ولا يلزم فيه ظمان الخسارة قال او متى نفق والا رده انتبه هذي المسألة شبيهة بعقد يسمى بعقد التصريف وبعض الناس يظن ان عقد التصريف مثل هذه فيقول انه حرام صورة هذا البيع ركزوا معي اعرف اني اطلت عليكم وكتاب البيع قد يكون فيه مسائل كثيرة لكن ربما ان رأيتم يا شيخ نقف ولا نستمر في الخيار نستمر طيب اه لا قصد الخيار باب الخيار نكمله. طيب انظروا معي هناك ما يسمى بعقد التصريف نأتي بمسألة المصنف ثم عقد التصوير مسألة المصنف هو ان يقول بعتك بيعا تاما مترتبة عليه اثاره من الظمان ونقل الملك وسائر الامور ثم يقول هذه العين المبيعة اذا لم ابعها ولو طال الزمن فاني سارجعها لك فانه حينئذ اردها لك بالثمن الاول فيكون علق الفسخ على فانه يكون حينئذ علق الفسخ على اه علق الرد على النفوق يقول هذا ما يصح لانه شرط يخالف مقتضى العقد اما بيوع المزايدات عفوا عقد التصريف فانه عندهم من باب الجعالة من باب الجعالة كيف جا باب الجعالة ابسط مثال حق محلات اللبن اللبن يذهب لمحلات التجزئة شركات اللبن فتقول سانزل عنك سانزل عندك مئة حبة بع الحبة بريال بريال واحد لك في الريال كذا وكذا هللة ثاني يوم لم يبق شيء سآخذه لن احسبه عليك فحينئذ يكون من باب بيع من باب الجعالة لا من باب البيع اذا عقد التصريف هو عقد جعالة وليس داخلا في الصورة التي اوردها المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم يقول الشيخ وان شرط البراءة من كل عيب مجهول فهو شرط باطل والعقد صحيح. بعض الناس يأتي لشخص يقول بعتك هذه السلعة وكل عيب فيها مجهول انا بريء منه. نقول لا باطل عقد باطل الشرط عفوا وعقد صحيح فان وجد المشتري عيبا فهو بالخيار وسيأتينا بعد قليل وكذلك لو انه اشترط البراءة من عيب معين مثل رجل قال بعتك هذه السيارة وانا بريء من عيب الماكينة او من العيب المتعلق بالشيء الفلاني ولم يك ظاهرا في وقت التعاقد فانه حينئذ لا يبرأ فقول المصنف رحمة الله عليه من كل عيب ليس مفهومه مرادا بل من كل عيب ومن عيب مجهول ولو كان معينا فقوله كل مفهومه ليس مراد الأمر لك خصو كم بقي على اذان شيخنا بقي ساعة ونصف باقي ساعة ونصف الخيار طويل ترون نبدأ بعد الصلاة نعم اذا نقف عند هذه الجزئية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح عن قدر زكاة الفطر طيب اه هذا اخونا يسأل عن مسألة مقدار زكاة الفطر اه زكاة الفطر واجبة على المسلم وقد جاء وجوبها اكتب طب دعني اتكلم ثم اكتب نعم نعم هذا مكتوب هذا هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح زكاة الفطر اوجبها الله عز وجل في كتابه فتجب على المسلم صغيرا او كبيرا وهي واجبة على من يمونه ووجب وزكاة الفطر تجب في خمسة اشياء تخرج منها وهذه الخمسة الاشياء هي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عمر اما انا فلا اخرجها الا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي التمر والبر والشعير والاقط و والاقط والزبيب خمسة اشياء هذه خمسة اشياء هي التي يخرج منها زكاة الفطر فان عدمت هذه الخمسة الاشياء او عدم الانتفاع بها مثل اقط اغلب البلدان لا ينتفعون بالاقط فانه حينئذ ينتقل الى كل قوت كل قوت ينتفع به في البلد. كالارز والدخن ونحو ذلك كم مقداره قال العلماء في زكاة الفطر لا يفرق بين البر وغيره. فيخرج من الجميع صاع يخرج صاع كيف تخرج الصاع اهل العلم لهم طريقان طريق يقدره بوحدة الكيل وبعضهم يقدره بالوزن ومن اول من قدره بالوزن الامام ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وكتاب النوادر والزيادات وهو من ائمة المسلمين عليه رحمة الله فاعترض عليه ابن القصار وقال كيف يقدر بالوزن لكن على العموم نقدرها بالوزن ثم نرجع بالتقدير الاحسن وهو بالكيل. تقديره بالوزن قدره كثير من المعاصرين على سبيل الاحتياط شف انا قلت على سبيل الاحتياط والاكثر بثلاث كيلوات ثلاثة كيلو جرام هذا على سبيل الاحتياط هو اقل فيجزئ عن كل واحد صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثلاثة كيلوات من بر او شعير او تمر ونحو ذلك هذا الامر الاول التقدير الثاني وهو الاحسن وهو تقديره بالكيد على سبيل التقريب ايضا اصلا فقهاؤنا يقولون ان التقدير على سبيل التقريب. مع الاحتياط هو ثلاث لترات هو اقل من ذلك تقريبا بنحو عشرين بالمئة لكن خلنا نقول على سبيل الاحتياط هو ثلاث لترات وصدرت فيها قرار من هيئة كبار العلماء ماذا تفعل ايتي باناء قدر ائتي بقدر ثم اسكب فيه ثلاث لترات عندك بعض الوحدات تكون دقيقة في البقالة ثلاث ثلاث لترات واسكبها في الاناء ان نقص قليلا لا يؤثر لان هو اقل من ثلاثة راتبي قليل ثم اجعل خطا الذي يحدد اللترات الثلاث ثم بعد ذلك يعتبر هذا صاع هذا هو الصاع هذا هو الصاع تماما ثم زن به في ليلة العيد ومن السنة ذكر العلماء وقالوا مما يندب مما يندب ان تزن بنفسك الطعام تأتي بالصعب ولذلك اذا اردت ان تشتري من من الطاحون البر او تشتري من صاحب التمر عند بعضهم يأتي صاعق قل زن لي بالصاع موجود الصاع النبوي ما زال موجودا ومقدم وعليه ختم البلدية فقل زن لي بالصعب فيزن لك بالصاع فتتحقق فيه الندب. اشار بذلك بعض اهل العلم وخاصة ان ان البركة في المدينة بان يكون مكيلا فاشتري في المدينة الشيء كيلا دائما اشتري بالكيل فترى فيه البركة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا صاع المدينة قيل ان كلما شري بالصاع او كل ما كان جنسه يشترى بالصائم توجد فيه البركة هذا ما يتعلق به على سبيل الاجازة. السؤال الاخير اه اخونا يقول لو جمع في عقد واحد بين شرطين منفعة واحدة للباع واخرى للمشتري المشهور هل يصح؟ على المشهور لا يصح بل لا بد ان تكون شرطا واحدا واما على القول الثاني فانه يصح وهذا الذي عليه عمل المسلمين اخونا يقول ما الفرق بين الاشتراط في البيع وبين التعليق في البيع فرق بين الاشتراط والتعليق الاشتراط العقد بات ووجد فيه شرط في اثنائه واما التعليق فان العقد لا يبدأ الا اذا علق على شرط هو معلق اصلا لم يبدأ الان فهو معلق على شرط المستقبل ولذلك الشروط يقولون نوعان شرط واقف وشرط فاسخ الشرط الواقف هو الذي يسمى تعليق العقد والشرط الفاسخ هو الشرط الذي يكون في العقد يبيح لمن شرط له العقد ان يفسخه كما سيأتي مثل باب الخيار اذا الشروط نوعا عقد شرط واقف وشرط فاسخ. الشرط الواقف هو تعليق العقد والشرط الفاسخ هو الشرط في العقد اذا فالتعليق فتعليق العقد يعني يسمى شرطا بالمعنى الكلي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا