بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الضبا نوعان ربا فضل وربا النسيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بالحديث عن احكام الربا وذكر المصنف في اول جملة فيه ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ولنعلم ان هذين النوعين يمكن ان يستخرج منها ثلاثة اقسام للربا اذا نوع الربا اثنان لكن يستخرج منها ثلاثة اقسام للربا اما النوعان فهما الفضل وهو الزيادة والنساء وهو التأخير والاقسام المستخرجة من هذه من هذين النوعين هو الفضل المجرد والنساء المجرد وما جمع فظلا ونسأ وهو ربا الجاهلية وهذا الذي اقوله لكم قبل قليل وهو انه يتخرج من نوعي الربا ثلاثة اقسام معرفتها مهمة جدا. لان القسم الثالث وهو الذي يجمع بين الفضل والنساء هو اخطر انواع الربا وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية تحت قدمي ربا الجاهلية تحت قدميه فهو اخطر انواع الربا وعادة العلماء يفصلون احكام الربا ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء باب القرض بعد ذلك. يؤخرون الحديث عنه بعد ذلك ولذا فان اريدكم ان تعلموا ان اقسام الربا ثلاثة مردها الى نوعين ربا فضل مجرد وهو زيادة بلا تأخير وربا نسأ مجرد وهو تأخير بلا زيادة وربا جمع الفضل والنساء سماه نبينا صلى الله عليه واله وسلم بربا الجاهلية فقال ان ربا الجاهلية موضوع تحت قدميه من اثار التفريق بين الجاهلية وبين الفضل والنساء مسألتان مهمتان اريد ان تنتبه لهما المسألة الاولى ان تحريم الربا الفضلي المجرد والنساء المجرد انما تحريمهما من باب تحريم الوسائل لانهما يفضيان الى تحريم ربا الجاهلية بينما ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء فتحريمه تحريم مقاصد فهو اشد المسألة الثانية ان العلة الربوية متعلقة بالفضل والنسا واما ربا الجاهلية الذي يجمع الفضل والنسأ معا فانه يحرم في كل المثليات سواء كان من العلل الربوية او من غيرها فكل ما كان مثليا فانه حينئذ لا فانه حينئذ لا اه فانه حينئذ يدخل فيه ربا الجاهلية طيب هذه المسألة الاولى التي نأخذها من قول المصنف الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة النسيئة هي النساء فقد اعبر احيانا بالنسيئة او بالنسأ لا فرق قبل ان نأتي لكلام مصنف وهو قصير ان شاء الله اريدك ان تعلم مسألة مهمة هذه المسألة تبين لك انواعا واقساما تحتاجها كثيرا في ضبط باب الربا نقول اولا ان الاموال نوعان كل الاموال في الدنيا نوعان اموال ربوية واموال غير ربوية فالاموال الربوية هي التي يجري فيها ربا الفضل والنساء وغيرها من الاموال هي الاموال غير الربوية اذا ما ليس ربويا فلا يجري فيه ربا الفضل ولا يجري فيه ربا نسا ولكن قد يجري فيه ربا القرب ما هي الاموال الربوية؟ هي ستة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره هذي او وما يقاس عليها المسألة الثانية تريدوا ان تنتبهوا لها ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين بحسب اختلاف علة الربا وهذا باجماع اهل العلم اذا الاموال الربوية تنقسم الى قسمين ونسمي كل قسم بانه قد اتحد في علة الربا قد اتحد في علة الربا وقد انعقد الاجماع على ان الذهب والفضة قسم له علة وان الاربعة الباقية قسم لها علة اخرى تحت كل قسم من هذين القسمين اجناس والجنس هو ما كان له اسم يخصه يشمل انواعا تحته اذا افهم هذا الرسم في ذهنك الاموال تنقسم الى قسمين اموال ربوية وغير ربوية الاموال الربوية هي ستة ومقيس عليها تنقسم الى علتين تنقسم الى علتين العلة القسم الاول وهو الذهب والفضة وما قيس عليه والقسم الثاني الاموال الاربعة وما قيس عليها وهي وهي المكيلات الاربعة الباقية كل واحد من هذه من هذين القسمين المتحدين في العلة يكون تحته اجناس متعددة. الذهب جنس والفضة جنس والبر جنس والشعير جنس والملح جنس وهكذا والتمر جنس وهكذا اذا عرفت هذا هذا التقسيم ستفهم الكلام الذي سيأتي بعد قليل فهما تاما فيصبح عندك سهلا جدا اذا اول شيء ربوي وغير ربوي تحته نقول اتحد في العلة والمتحد في العلة تحته اجنس فقط نعم تفضل قال رحمه الله تعالى ربا الفضل فرضى الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسهم وتفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. نعم بدأ اولا الشيخ بربا الفضل وربا الفضل هو الزيادة وحدها من غير تأخير حينئذ يسمى فضلا هذا ربا الفضل يقول الشيخ يحرم هو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في غير ما حديث منها تبيع اه مثلا بمثل فلا يجوز زيادة اذا كان يدا بيد فالمقصود ان بيع المثل بالمثل هذا هو بيع النهي عن ربا الفضل. فيحرم الزيادة هل يحرم في كل شيء؟ نقول لا لا يحرم في كل شيء ولذلك قال المصنف يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون معنى ذلك انه يحرم في الاموال الربوية يحرم في الاموال الربوية دون غيرها اما غير الاموال الربوية فانه لا يحرم هذا واحد الامر الثاني انه يحرم في الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فكل مال ربوي بيع بجنسه فانه حينئذ يحرم فيه الزيادة اذا بيع الذهب بالذهب فتحرم الزيادة اذا بيعت الفضة بالفضة فتحرم الزيادة اذا بيع البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح وهكذا وغيرها مما يقاس عليها فانها تحرم الزنا زيادة وهذا معنى قوله يحرم في كل مكيل وموزون وهذا هو الاموال الربوية بيع بجنسه بيع بجنسه اي اتحدت في الجنس متفاظلا اي بالزيادة واما بدون زيادة فلا يضر ذلك انظروا معي انتبهوا معي. قول المصنف هنا يحرم في كل مكيل وموزون هذه هي معنى قولنا انه مال ربوي هو معنى انه مال ربوي وغير المصنف لم يقل في الاموال الربوية دون غيرها اراد ان يختصر واراد ان يقول لك ان الاموال نوعان اموال ربوية وغير ربوية فالاموال الربوية هي كل ما كان يباع بالكيل او الوزن على رأي المصنف وهو المشهور فاراد ان يبين لك فائدتين في قول المصنف في كل مكيل موزون الفائدة الاولى ان غير المكيل والموزون فليس مالا ربويا الفائدة الثانية ان العلة في الاموال الربوية ان تكون مكيلة او موزونة فالعلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في في الاربعة الباقية الكيل هذا هو رأي المصنف وبناء على ذلك فان بيع غير المكيل والموزون كالمعدودات وغيرها فيجوز فيه الفضل مجردا يجوز الفضل مجردا دون ان يكون فظلا مع نسينا طيب عندنا مسألة اخيرة في قول المصنف في كل مكيل وموزون هنا المصنف اطلق ولم يقيد ذلك بان يكون مطعوما في المكيلات وهو كذلك ان كل مكيل سواء كان مطعوما او غير مطعوم فيدخله الربا ثم قال الشيخ ولو يسيرا لا يتأتى اي لا يتأتى كيله ولا وزنه هذه مسألة مهمة اريد ان تنتبهوا لها العلماء يقولون ان الاصل في العقود انها مباحة كل شيء يباح بيعه وشراؤه الا ثلاثة اشياء ما حرم بيع عينه كالنجاسات والمحرمات والخمر وغيرها والربا والغرر ثلاثة اشياء فقط غير هذه الثلاثة الاشياء كلها تجوز ما لم يكن محرم العين او يكن ربا او يكن غررا فمحرم العين له احكامه يهمنا هنا في الربا والغرر لانها عقود وتلك معقود عليه الربا لا يجوز قليله ولا كثيره فان درهم ربا يفسد مال المسلم ويحرم عليه سواء كان قليلا او كثيرا بخلاف علة الغرر كالجهالة مثلا وعدم القدرة على على التسليم فانه يعفى عن الغرر اليسير باجماع اذا ما حرم لاجل الغرر فانه يعفى عن يسيره وما حرم لعلة الربا فانه يحرم قليله وكثيره لسببين السبب الاول لخطورة الربا فان اثمه اشد وجرمه اعظم عند الله عز وجل وكلما عظم الذنب في الشيء كلما كان لا يغتفر عن قليله ولا كثيره كدم المسلم فان دم المسلم من اشد الذنوب الاعتداء على دم المسلم. ولذا حرم جرح المسلم بل حرم لطمه ولكزه. فدل ذلك على انه كلما اشتدت حرمة الشيء كلما كان الخطورة فيه اشد ولم يؤذى في قليله الامر الثاني قالوا لان العلة في تحريم الربا حق الله عز وجل فهو حرم لحق الله عز وجل فنحن متعبدون بهذا التحريم ولذا يكون كمال الامتثال بكمال الامتناع فتمتنع عن قليله وكثيره ولنعلم ان انكفاف المسلم عن الربا دليل على صدق ايمانه ودليل على صدق اعتقاده بربه جل وعلا وكمال تسليمه له جل وعلا ولذا فان المؤمن يترك الربا ولو كان فلسا واحدا واما الغرر فانه يعفى عن قليله لحاجة الناس ولان التحريم ليس لحق الله وانما لحق العباد فاغتفر فيه القليل اذا اريدك ان تعلم ان الربا يحرم قليله وكثيره واما الغرر فيباح باجماع اهل العلم قليله واما كثيره فيحرم باجماع اهل العلم في الجملة نقول في الجملة لاختلاف اهل العلم في تنزيل بعض المسائل اهي من الغرر ام لا فقد ذكر جماعة من اهل العلم كابي الوليد الباجي والنووي وغيرهم ان كثيرا من اختلاف العلماء في بعض العقود سببه تنزيلهم تنزيلهم هذا العقد اهو من الغرر المحرم ام من الغرر المعفو عنه؟ هذه مسألة اخرى تتعلق بتحقيق المناط نعم وهذا معنى وقفنا نقف هنا عند قول المصنف ولو يسيرا لا يتأتى اي لا يتأتى كيله او وزنه قالوا كحبة بحبتين شيء يسير لكن مع ذلك يجب فيه المماثلة قال رحمه الله تعالى ويصح به متساويا. نعم يقول ويصح متساويا اذا يصح بيع الشيء بمثله متساويا مثال ذلك ان امرأ يعطي اخر صاعا من بر في مقابل ان يعطيه صاعا اخر من بر ولو اختلف نوعهما البر الذي عندنا في السوق نوعان بر وادي الدواسر وبر القصيم هذا اشهر نوعي البور عندنا في السوق. فلو ان امرأ باع برا من النوع الاول بالنوع الثاني فانه حينئذ نقول يجب بينهما التساوي في الكيل فيبيع صاعا بصاع وهكذا يجب التساوي طيب انظر معي يقول علماؤنا فان كان الجنسان من الطرفين متساويان متفقان هم ليسوا متساويين متفقان في الجنس يعني كلاهما بر ومتفقان انتبه لهذا القيد المهم ومتفقان في الجودة ومتفقان في الجودة نفس الجودة من نفس العين فهل يجوز الفضل من احدهما على الاخر ام لا صورة ذلك رجل اعطى اخر صاعا من بر وادي الدواسر بصاعين من بر وادي الدواسر نفس الجودة نفس الانتاج نفس القوة طبعا فقهاؤنا قديما لما كان اكثرهم متأخرين بعد الالف من المصريين كانوا يمثلون بنوعي البر الموجود في مصر كالبر الصعيدي والبر الثاني نسيت اسمه الان لكن ننظر بالامثلة عندنا في السوق هنا في المدينة وفي غيرها هذا هل يجوز ام لا لفقهائنا طريقتان انتبهوا لانها تحتاج الى اعمال ذهن وفقه لهم طريقتان فبعضهم يقول وهذه طريقة الموفق يقول يجوز اذا كان بلفظ الهبة ويحرم اذا كان بلفظ البيع فيقول اعطيتك الصاعين احدهما هبة والثاني بيع فحينئذ يصح هذه الطريقة والطريقة الثانية يقولون اذا اتحدا في الجنس والجودة شوف ليس في الجنس فقط بل لابد ان يتحد معه في الجودة فحينئذ يجوز مطلقا ما دام فيه تقابل لان اعمال مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين معتبرة عند عند اصول اصحابنا وبناء على ذلك فمن اعطى صاحبه صاعين بصاع بنفس الجودة فان الصاع الثاني يكون هبة وان لم ينوها عفوا وان لم يتلفظ بها لانها موجودة في النية اضرب لكم مثالا اوضح واسهل مثال اسهل من اعطى غيره عشر عشرة ريالات على ان يعطيه خمسة ريالات الان واظحة الجنس واحد ريالات الجودة واحدة لانها ريالات اصل لا جودته بينها القديم والجديد جودتها واحدة الطريقة الاولى اذا قال احدهم اذا قال له بعتك لا يجوز واذا قلت لك خمسة هبة جاز هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية يجوز مطلقا لانه لا يوجد عاقل يعطي اخر عشرة ليرد له خمسة من باب البيع وانما هي من باب التبرع والهبة واضح معي انا اريدك ان تنتبهوا لهذه المسألة لان بعض المسائل الدقيقة قد لا قد يغفل عنها بعض الاخوان فيستشكل ويجعل بعض الحلال حراما يجعل بعض الحلال حراما ولذلك يقول بعض اهل العلم اني تأملت كلام اهل العلم في هذه المسائل الربا فوجدت انهم لا يحررون المسائل فيحرمون كثيرا من صور الحلال فيتحيل الناس عليها او يقع ويتأثم في الحرام. فلابد من فهم هذه الدقائق لكي تعلم ان تصرف كثير من الناس انما هو جائز هذا يجوز قد تذهب لشخص فتقول له معك عشر ريالات فتقول له خذ معك فكة؟ يقول ما معي الا خمسة فتقول اعطني خمسة اسامحك عن الباقي اذا هي هبة لانه قال سامحتك على القولين لانه نص على المسامحة فان لم ينص على المسامحة فعلى القولين معا انها جائزة لانها حينئذ تكون من باب من باب التبرع لان المقصد انها تبرع قال رحمه الله تعالى وبغيره مطلقا بشرط بشرط قبض قبل تفرقه. نعم قول المصنف وبغيره المختصرات الفقهية فيها مقصد ولا اقول عيب وانما هو مقصد وهو وجود الضمائر والايجاز في الالفاظ وهذا المقصد قالوا لكي يكد طالب العلم ذهنه في حل هذه الالفاظ فاذا كد ذهنه في حل هذه الالفاظ فقرأ اللفظة مرتين او ثلاثا ثم بعد ذلك اي بعد قراءته اللفظ سأل ورجع وراجع الى الشروح فان المعلومة تثبت في ذهنه ولا ينساها فهي مقصودة للفقهاء في عود الظمائر وفي ايجاز الالفاظ لكي لا يتسور على هذا العلم كل احد ولذا اعذروني ساخرج عن الدرس قليلا ان من اعظم البلاء الذي ينزل بالمسلمين ان يتكلم في دين الله عز وجل من ليس من اهل العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يقبض العلم لا يقبض من الصدور وانما يقبض بموت العلماء فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فضلوا واضلوا ما اضل الناس عن السواء عن السبيل المستقيم والطريق القويم الا من افتى وتكلم في شرع الله بغير علم وانظر لظجيع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف كان حالهما مع ذلك اية في كتاب الله سئل عنها ابو بكر وعمر وفاكهة وابا سئل ابو بكر رضي الله عنه ما معنى ابى مع انه فصيح اللسان عربي عربي التقويم والبيان فقال رضي الله عنه اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم ثم سئل عن نفس الاية عمر فقال عمر رضي الله عنه ويح عمر وابيه وامه ان قال في كتاب الله ما لا يعلم فانظر لاولئك القوم شرف بتعظيمهم كلام الله عز وجل ووحيه والعلم ولما اصبح الناس يتكلمون بغير علم ضلوا وزاغوا ولذا قال علي رضي الله عنه وارضاه العلم نقطة كثره الجاهلون بغوظهم ولو ان كل جاهل سكت ما حدثت في الاسلام فتنة ما استبيح الحرام ما استبيحت الاعراض ما استبيحت الاموال ما استبيحت الدماء ما حرم الحلال الا بسبب القول على الله بغير علم ولذا ايها المسلم اعلم ان من افضل القربات عند الله عز وجل بعد اداءك الفرائض ان تسعى في طلبك العلم ولذا كان طالب العلم في سبيل الله قاله ابن عباس فطالب العلم مثله كمثل الغاز في سبيل الله ان الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا رجل غدا عالما او متعلما فالعلم مهم جدا ولذلك ناسب ذكر هذا في قضية العلم ان العلماء ارادوا في مختصراتهم الا يتسور كل احد على العلم. بعض الناس يذهب في النت فيجد المسألة ثم يفتي بها ويتكلم وكانه قد جزم بها وهذا من الخطيب نرجع لقول المصنف قول المصنف وبغيره اي ويجوز بيع المكيل والموزون بغيره من الاموال الربوية بغيره من الاموال الربوية فيجوز بيع جنس بغير جنسه فيجوز بيع البر بالشعير ويجوز بيع البر بالملح ويجوز ايضا بيع جنس بغير جنسه مما اختلف في العلة الربوية فيجوز بيع الموزون بالمكيب قال وبغيره مطلقا مطلقا اي سواء تماثل او لم يتماثلا اذا عندنا قوله وبغيره اي يجوز بيع الجنس بغيره من الاجناس سواء اتحد في العلة او اختلف معه في علة الربا العلة الربوية مطلقا سواء تماثل او لم يتماثلا قال بشرط قبض قبل التفرق هذا شرط القبض في التفرق فيما اذا باعه بجنس غير جنسه بشرط ان يتحد في العلة الربوية انظروا معي انظروا معي نحن قلنا في اول الدرس الاموال تنقسم الى ربوي وغير ربوي غير ربوي لا نريده اخرجوه عنا لن نتكلم عنه والاموال الربوية تنقسم الى علتين او قسمين الذهب والفضة وعلتهما الوزن والاربعة الباقية علتها الكل كما هو اختيار المصنف ماشي معاي اذا ينقسم الى علتين وكل علة تحتها ماذا اجنس الجنس اذا بعته بجنسه يحرم فيه ربا الفضل واذا بعته بجنس غير جنسه مما يتحد معه في علة الربا فيحرم النسأ ولا يحرم الفضل وهذا معنى قوله وبغيره اي من الاموال الربوية مطلقا بشرط قظب قبل التفرق اذا كان المبيع مما يتحد معه في الجنس مما يتحد معه في العلة مما يتحد معه في علة الربا واضحة واضحة هذه المسألة هي اهم مسألة ان فهمتموها فقد فهمتم نصف باب الربا اعيدها للمرة الاخيرة ربا الفضل وربا النسا ربا الفضل وهو الزيادة يحرم في كل بيع جنس بمثله اذا كان ربويا كل جنس بمثله يعني جنس اخر بمثله اذا كان ربويا اي متحدا في علة الربا ربا النسا وهو التأخير يحرم في بيع الجنس بغير جنسه مما اتحد معه في علة الربا هذا قلناها باسلوب اخر طيب اذا قول المصنف قبل التفرق اذا لابد من التقابض حين ذاك نعم قال رحمه الله تعالى لا مثيل بجنسه وزنا ولا عكسه. نعم. العلما يقولون لا يجوز بيع مال ربوي بمثله اذا كان مما يكال بالوزن ولا بيع الموزون بالكيل. اشرح لكم هذه المسألة نبدأ بالدليل اولا بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عمر قال الوزن وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة هذا الحديث فهم منه العلماء احكاما كثيرة من هذه الاحكام المسألة تتعلق معنا في الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مكة يعني الاشياء التي كان يزنها اهل مكة فالعبرة ببيعها بالوزن فانهم ينزلون الذهب والفظة وغير ذلك من الامور وزنا والمعادن تباع وزنا عندهم واما اهل المدينة فقد كانوا يزنون الحبوب ويزنون الملح ويزنون التمر من الثمار واما غيرها من الثمار فلم يكونوا يزنونه وانما يبيعونه بالحبة كالفواكه ولذلك فهي تسمى كيل اذا هذا معنى الحديث انظروا معي بيع هذه الاشياء التي كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزنا وكيلا هل يجوز بيعها بغير المعيار الشرعي هل هو المعيار الشرعي المعيار الشرعي ان الذهب والفضة تباع بالوزن والامور التي الاخرى تباع بالكيل هذا يسمى المعيار الشرعي هل يجوز بيعها بغير المعيار الشرعي ام لا نقول عندنا ثلاث حالات او ثلاثة عقود العقد الاول اذا كان بيعها بغير جنسها وهو باب الربا باب البيع فانه يجوز مثال ذلك التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل الان اذهب الى السوق نادر وقليل جدا من يبيعك في الصندوق اغلب الناس يبيعك بالكيلو بالكيل يعني بالكيلو ما نقول بالكيلو وانما نقول بالكيلو وهو الوزن الكيلو وزن والكيل هو الحجم وهو الصندوق او الصاع ونحو ذلك ماشين معي الان في المدينة كثير من الناس يبيعون التمر الذي كان يباع كيلا يبيعونه وزنا نقول يجوز بيعه اذا كان بغير التمر وانما يباع نقدا فيجوز ولو كان يباع وزنا يجوز ذلك واضحة للصورة الاولى؟ هذي الصورة الاولى انتهينا منها الصورة الثانية بيعه بجنسه هذا هو الربا خشية وقوع الربا اذا بيع بجنسه فلا يجوز بيعه الا بالمعيار الشرعي لا يجوز ان تبيع البر بالبر الا كيلا ولا التمر بالتمر الا كيلا ما يجوز بيعه وزنا لا يجوز ان تبيع خمس كيلوات تمر من نوع برني بخمس كيلوات تمر من تمر اه عجوة ما يجوز بل يجب ان يكون متحدا كيدا بمعنى بصندوق بصندوق لان العبرة بالمعيار الشرعي واضح المسألة هنا بس دائما الاخوان يخطئون في الكيل لماذا لان الكيلو يظنونه كيل. الكيلو هذا معيار جديد. الكيلو هذا وزن وليس كي فانتبهوا لهذه المسألة الكيلو وزن واما الكلف فهو الصندوق او الصاع او المن طيب الحالة الثالثة بيعه سلما يقولون لا يجوز بيع المكيل سلما الا كيلا ولا الموزون سلما الا وزنا اذا بيعه بغير جنسه يجوز بيعه بجنسه لا يجوز الا بالمعيار الشرعي بل بيعه سلما على المشهور اقول لان المسألة فيها خلاف لا يجوز الا بالمعيار الشرعي وسيأتي ان شاء الله في نهاية الدرس وهذا معنى قول المصنف لا كيل بجنسه مفهومه اذا كان بغير جنسه فيجوز فلا يباع المكيل بجنسه الا وزنا؟ لا عكسه فيجوز بغير جنسه وهي السورة الاولى التي اوردت لكم قبل قليل نعم قال رحمه الله تعالى لا ماكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في معيار الشرعي. نعم المعيار الشرعي ذكرته لكم قبل قليل وهو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في في مكة موزونا فالعبرة به والعبرة في المدينة بما كان يباع بها كيلا. وما لم يكن كذلك فانه يلحق بهما فان لم نجد ما يلحقه بهما فنرجع لعرف الناس. نرجع لعرف الناس نعم قال رحمه الله تعالى وربا النسيئة يحلم فيما اتفقا في عل ربا الفضل تماكيل بمكيل وموزون بموزون اسعى نسأل نعم المفروض ان تكون الهمزة على الالف. طيب هذه مسألة شرحتها قبل قليل ان ربا النسيئة وهو التأخير يكون فيما اتحد في علة الربا وان اختلف جنسه وان اختلف جنسه وهذا معنى قوله يحرم فيما اتفق في علة الربا سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس فان اتحد الجنس فانه يكون يحرم فيه الربا الفضل والنسيئة واما ان اختلف الجنس فيحرم النسيئة فقط. قال كمكيل بمكيل لان هذه العلة في الاربعة الباقية وموزون بموزون في الذهب والفضة نسأ اي تأخرا وهذي ذكرناها قبل قليل وهي مفهوم الجملة السابقة لكن القيد المهم نعم الا ان يكون ثمن احدى النقدين فيصح. قال الا ان يكون الثمن احدا نقدين فيصح. ما معنى هذا الشيء يقول ان النقدان الاصل انهما يباعان وزن هذا هو الاصل لكن ان اشتري بالنقدين شيء من الموزونات فعلى القاعدة الواجب ان نقول انه لابد من التقابظ لكن نقول يجوز شراء شيء من الموزونات غير النقدين بالنقد كشراء الحديد فانه موزون وشراء النحاس فانه موزون وشراء كل ما يباع وزنا فانه يجوز شراؤه بالنقدين نسأ اي بتأخر فهذه مستثناة للاجماع المنعقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسأ اي يشتري دينا في شيء في كثير من العقود التي تباع وزنا نعم ويجوز بيع متيل بموزون وعكسه مطلقا. نعم هذي ذكرتها لكم قبل قليل هذه المسألة التي اوردناها قبل قليل ان بيع الموزون بالمكيل يجوز وبيع المكيل بالموزون يجوز مطلقا سواء كانت فيها نساء او لم يكن فيها نساء لانهما مختلفان في علة الربا فان الكيل علة والموزون علة فتختلف العلة فيهما طبعا نقصد المكين هنا المكين بمعتبار المعيار الشرعي والموزون الموزون باعتبار المعيار الشرعي لا باعتبار فعل المتعاقدين نعم وصرف ذهب فضة وعكسه. نعم يقول ويجوز صرف الذهب بالفضة وعكسه اي صرف الفضة بالذهب يجوز. لكن لا بد من شرط وهو شرط التقابض ولا يلزم التماثل لاختلاف الجنس لكن اذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبل. نعم قال ولكن ان اختلف ان افترق المتصارفان اي الذي باع احد النقدين الثاني فانه يبطل العقد فيما لم يتقابضا فيه. وما اما ما تقابضاه او ما قبضه احدهما من الاخر فانه يصح هذا مبني على الدرس الماظي حينما تكلمنا عن مسألة تفريق الصفقة فهذا يصح فيما قبظ ويفسد فيما لم يقبظ هذا عند هذه الجملة نكون قد انتهينا من باب الربا ولنعلم ايها الاخوة ساختم لكم في مسألة قبل ان ننتقل للمسألة بعدها يعني مسألة عامة تفيدنا في حياتنا ان مسألة الربا مسألة مهمة جدا وباب الربا بحمد الله عز وجل سهل ليس بالصعب بيد ان من صعوبة هذا الباب ان فيه خلافا بين اهل العلم في ثلاث مسائل كلية هي هي محل خلاف فقط انحلت هذه المسائل الثلاث فان المسائل التي بعدها متفق عليها بين اهل العلم وهذا ما جعل بعظ اهل العلم يستشكلون بعض مسائل الربا حتى قد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وبودي ان اسأله عن ثلاث مسائل وذكر منها الكلالة وذكر منها الربا فقد كان عمر رضي الله عنه يشكل عليه بعض المسائل معنى قولنا انه يشكل على بعض الناس ليس معنى ذلك انه لم يظهر بل هو حق فان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يقول الصحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ما ينزله ما ينزله من منبره ذات يوم الا حاجة. كالصلاة وحاجة المرء من طعام ونحوه فما ترك شيئا الا ونبأنا عنه حتى الطائرة في السماء. علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك الربا فان باب الربا باب سهل وواضح بحمد الله عز وجل والله عز وجل قد يخفي بعض احكامه عن بعض الناس لحكمة هذه الحكمة متعددة منها يبتلي المؤمن يبتلى المؤمن في قضية الاشتباه ولذلك يقول الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب الله عز وجل يشتبه يجعل على بعض الناس بعض المسائل مشتبهة ليميز الخبيث من الطيب كما جاء في حديث النعمان بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه فهذا الذي خفي على بعض الناس من حكمته انه ان خفي عليك وان كنت من اهل العلم تركته لله عز وجل خوفا وانابة وخشية من الوقوع من الحرام ارتقت درجتك عند الله عز وجل درب درجات ومن الحكمة كذلك وهذه مهمة لنا باعتبار اننا نتدارس هذا الباب ان خفاء بعض الابواب فيها حكمة عظيمة ليبذل طالب العلم جهده ويعنى غاية العناية بتعلم الاحكام ليفضل الله عز وجل طالب العلم على غيره ويعرف الناس فضل ذلك فضل ذلك العالم على غيره ولذلك هذه الخفاء المسائل البسيطة وهي جلية واضحة لمن وفقه الله عز وجل وهداه من الحكم كذلك في خفاء بعض المسائل ان المرء يتضرع لله عز وجل بان بان يرشده للهدى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل ماذا يقول يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض الى ان قال اهدني بقيام الليل يقول اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم طالب العلم ان ظن ان ذكاءه وان ما حوته مكتبته من الكتب وما ناله من الشهادات هو الذي يكفيه في معرفته الحق من الصواب فقد هلك انما الهادي هو الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يرشد صاحبه للصواب ولذا في لحظات تجد ان ذهنك قد استشكل عليك في المسألة وقد انغلق عليك في فهمها فما عليك الا ان تمرغ وجهك لله عز وجل ساجدا داعيا سائلا ومناجيا وطالبا له سبحانه وتعالى ان يهديك للصواب كان من دعاء كثير من السلف اذا اشكلت عليه المسألة انه يدعو الله عز وجل في سجوده ويقول اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني طالب العلم اذا اشكلت عليه المسألة لا يثق بذكائه ولا يعتمد على تحصيله وانما يكل امره الى الله عز وجل لكن ليس بمجرد وهم او ظن منه بل لا بد من ان يبني على النصوص الشرعية وهذا مهم ولذلك طالب العلم دائم متعلق بالله عز وجل يسأله الهداية وهذه الحكم وغيرها مهمة ولذا طالب العلم يعنى بتعلم العلم فان استصعب شيئا كرره وردده واعاده كرات ومرات حتى يفهمها. لا بد ان تكرر العلم اياك اياك ان تستصعب العلم فتتركه من ترك شيئا فقد فاته بتركه هذا الجزء من العلم اشياء اكثر وامور اشد وهذه من حكمة الله عز وجل ومن حكم الله عز وجل في الاختلاف انه ربما قد يراعى الخلاف في بعض المسائل وفي بعض المواضع فيجاز في بعض المسائل ما لا يجاز في غيرها وله حديث اخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل سم شيخنا واذا باع دارا شمل البيع ارضها نعم اجل المسائل الثلاث التي اختلف فيها العلماء في الربا اولها العلة ربوية هذه العلة الربوية هذه من اهم المسائل التي يعني يشكل يشكل فيها يعني اعظم المسائل التي يبنى عليها اكثر الفروع الفقهية المسألة الثانية في نطاق ربا الجاهلية ربا الجاهلية ما هو نطاقه فان بعض الناس ظن ان نطاق ربا الجاهلية خاص بالاموال الربوية دون ما عداها المسألة الثالثة وهي من المسائل المهمة وهو اثر تغير الاعراف اثر تغير الاعراف في في تغير المعيار الشرعي وهذي مسألة مهمة جدا فان الاعراف تتغير فعلى سبيل المثال سيأتينا ايضا ساضرب لكم مثالا في الربا في باب الربا ذكر بعض اهل العلم ان الاعراف اذا تغيرت في المعيار الشرعي واصبح متماثلا في العرف فانه يصبح متماثلا حينذاك فاذا جرى عرف الناس على بيع المكيلات وزنا ثم بيعت بعد ذلك وزن بمماثلة فانه حينئذ يجوز وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهذه مسألة يعني لم اذكرها لكن هذه اهم الثلاثة المسائل المتعلقة بالربا نعم شيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى واذا باع دارا شمل البيع وارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا. وسلما ورفا مسمورتين وخابية مدفونة. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب طبعا هذا الفصل يورد فيه المصنف والعلماء ورحمة الله عليهم ما يسمى ببيع الاصول والثمار ويعنون بالاصول الارض والثمار ما كان فرعا لها. او يعنون بالاصول اصول الشجر والثمار ثمرتها فيسمون بالاصول يقصدون به اصول الثمار واصول العقار والثمر يقصدون به الثمر الشجري وفروع العقار. مما يكون متصلا بها بدأ يتكلم عما بالدور والعقار يقول الشيخ اذا باع دارا لو قال رجل لاخر بعتك داري فنص في العقد على بيع الدار فانه يشمل امرين لفظ الدار يشمل امرين يشمل الارظ وهذا معنى قوله شمل البيع ارضها وشمل كل متصل لمصلحتها يشمل امرين لفظة الدار تشمل امرين الارظ وتشمل المتصلة لمصلحتها ما هو المتصل لمصلحتها؟ ذكر المصنف امثلة باعتبار زمانه. فقال كبنائها وسق فيها سقف البناء لماذا افرد السقف الى عهد قريب ونذكره وندركه كان الناس يبيعون الجدر دون السقف لان السقف كان يباع من طي يطوى يعني يجعل من طي من حجارة فيبيعون الحجارة فيكون للسقف قيمة مختلفة عن قيمة البيت فقد يبيع له البيت دون السقف فالطوي الذي يكون في السقف او الفرش يسمى الفرش او هو الحجر المعترضة موجودة في بيوت المدينة وفي غيرها بيوت جزيرة العرب جميعا يسمونه فرشا يبيعه وحده دون البيت لكن اذا قال بعتك الدار وسكت فيدخل السقف معه قال وبابا منصوبا البيبان قديما كانت تباع منفصلة فاذا كان منصوبا اي متصلا به فانه يشمله واما اذا كان غير منصوب وانما مثل اللوح يوضع ويزال فانه ليس تابعا له قال وسلما المراد بالسلم السلم الذي يكون متصلا يرقى به للعلية وهذا في البيوت القديمة قال ورفا مسمورين الرف المسمور هو الذي يثبت كن ثابتا في الجدار. وهذه امثلة ذكروها في زمانهم في ازمنتنا كثيرة جدا. كل شيء كان متصلا بالبناء لمصلحته فانه يأخذ حكمه. هذا هو الضابط عند فقهائنا ثم بدأ يتكلم عن يعني ما قال وخابية مدفونة الخابية المدفونة ايضا اه متصلة لمصلحتها. بدأ يتكلم المصنف عن الاشياء غير المتصلة فالاشياء غير متصلة فانها لا تدخل في لفظ قوله دار. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى لا قفلا ومفتاحا ودلوا قال لا قفلا ومفتاحا قديما عندهم القفل كبير وله قيمة والمفتاح كبير يكون كبر بحجم اليد والمفتاح هو القفل ممكن ان ينقل لاي مكان فلذلك لا يشمله. هذا طبعا على عرفي السابق. سنرجع لقاعدتنا بعد قليل. قال ودلوا الدلو الذي ينزع به الماء من وبكرة والبكرة هي الدائرية بمثابة البكر تسمى بكرة نسميها سواني مثل الثانية التي تكون على البئر يجعل عليها الحبل ثم يسحب به الدلو نسميها في اللغة العامية السواني الثانية نعم قال وبكرة ونحوها مما يكون منفصلا فانه لا يدخل اذا القاعدة عند فقهائنا اذا قال الدار يشمل كل متصل لمصلحتها واما ما ليس بمنفصل واما ما كان منفصلا فانه لا يدخل فيها. الا اذا جرى العرف بشيء فان العرف حينئذ يقدم وهذا العرف يختلف من زمان لزمان ولذلك فان المحاكم اذا باع رجل لاخر دارا فاخرج جزءا منها هل يخرج هذا الشيء ام لا؟ يحيلونه الى هيئة النظر وهيئة النظر هي تقدر لانه مبني على العرف عندنا قاعدتان المتصل لمصلحته تابع له واما المتصل لغير مصلحته كالمدفون مال مدفون فليس تابعا له والمنفصل ليس تابعا له الا وهو قاعدة ان يكون قد جرى عرف به فالعرف محكم نعم او ارضا شمل غرساها وبناءها. نعم قال ارضا شمل غرسها وبناءها اذا باعه الارظ ولم يقل الدار فانه يشمل كل غرس فيها من الشجر وكل بناء عليها نعم قال لا زرعا وبذره الا بشرط يعني لو ان امرأ باعه شخصا ارظى وهذه الارض فيها زرع كبر وشعير ونحو ذلك او فيها بذر مبذورة فيجوز له ان يأخذ الزرع فيجزه لان الزرع ليس تابعا للاصل لانه يكون الزرع حينئذ يكون ظاهرا الا بشرط الا اذا اشترطه المشترفة يجوز ويصح مع جهر ذلك؟ نعم قال ويصح مع جهر ذلك اي اذا لم يكن عالما بهذا الشيء بالحكم فانه يصح. والقاعدة عند فقهائنا انه هنا يصح العقد. يصح العقد. لكن من كان جاهلا يثبت له الخيار يثبت له الخيار وهذه قاعدة يعني ان شئتم للفائدة وان كانت دقيقة اه من شرط شرطا فاسدا من شرط شرطا فاسدا في العقد فان هذا الشرط يفسد ويصح العقد الى هنا صحيح هل يثبت لمن كان له الشرط الخيار ام لا ظاهر كلام الفقهاء السكوت عن ذلك. انه لا يثبت له الخيار واختار الشيخ تقي الدين ونص عليه الشيخ مرعي في الغاية وفي الدليل انه يثبت له الخيار لانه كان جاهلا لانه كان جاهلا فحيث كان جاهلا بفساد الشرط فقد كان له غرض صحيح به فحيث انتفى الشرط فنثبت له الخيار. وهذا هو الذي عليه العمل وهو ما مشى عليه الشيخ مرعي في الغاية وهذا مأخوذ من كلام المصنف هنا ويصح مع جهل ذلك لكن نقول يثبت له الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى ومن يجز او يلقط مرارا فاصوله لمجتمعه نعم ما يجز مثل البر والشعير والورقيات كالنعناع والجرجير هذا يجزء ويلقط مثل البامية والخيار وغيره قال يلقط مرارا فاصوله للمشتري لانه تابع للارض واما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة ولو كانت غير تامة الصلاح فانها تكون البائع ما لم يشترطه المشتري لانه يجوز بيعه مع اصله وقد بيع مع اصله فيجوز حينئذ اشتراطه. نعم قال رحمه الله تعالى وجزة ولقط وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه المشتري. نعم شرحتها قال رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى الى جداد ما لم يشرطه مشتر. نعم انظروا معي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من باع نخلا لم تؤبر من باع نخلا لم تؤبر ومعنى التأبير اي التلقيح فانه يكون للبائع قبل التأبين فانه يكون للبائع. طيب انظروا معي عندنا في النخل ثلاث مراحل انتبهوا معي في المراحل الثلاث بدو الصلاح فاول نبدأ بها التشقق ثم التأبير ثم بدو الصلاح هي ثلاث مراحل التشقق النخل تجدون ان اكمام النخل تتشقق هكذا تنشق يخرج التمر على شكل اكمام يعني على شكل الشيء الصغير ثم يتشقق فاذا تشقق جعل الناس فيه اللقاح وضع اللقاح هذا يسمى تأبيرا ثم يخرج بعد ذلك عذق التمر وهذا بدء ظهوره ثم بعد ذلك اذا بدأ لونه محمرا او مصفرا كان حينئذ ماذا بدا صلاحه الحكم في بيع الثمر وحده دون الاصل متعلق ببدو الصلاح. وسيأتينا بعد قليل واما اذا بيع الثمر واما اذا بيع الاصل وحده واما اذا بيع الاصل وحده فان كان لم يتشقق فانه حينئذ يكون للمشتري وان كان بعد التشقق فانه للبائع فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم بالتأبير ولم ينطه بتشقق بتشقق الطلع بتشقق الطلع فنقول السبب لان التأبير خفي وانما ننيط الحكم بالظاهر لا بالخفي والقاعدة عند العلماء ان ما خفي انيط بالظاهر كل ما خفي انيط بالظاهر مثل تطبيقها بالعشرات مثل ما قلنا في الوضوء ان الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من السبيلين كالمذي مثلا ولكن مس الرجل لامرأة بشهوة ينقض الوضوء لانه مظنة لخروج شيء من السبيل ومثله يقال في النوم كذلك هنا لان التأبير خفي ايش معنى التأبير خفي؟ التلقيح احيانا يكون بفعل ادميين واحيانا يكونوا بغير فعل الادميين من الله عز وجل الريح تلقح ولذلك بعض النخيل اذا كانت طويلة نسميها عيدان طويلة جدا فبعض الناس يستغرب وهي طويلة ولا يأتيها المؤبر الذي يلقحها ومع ذلك تحمل وتخرج ثمرا وتمرا. السبب ان بجانبها فحالا فالريح تلقح هذا هذا الطلع الذي تشقق من من الفحال فلما كانت التأبير خفيا انطنا الحكم بالظاهر وهو التشقق لماذا اطلت في هذه المسألة؟ لكي نعلم ان كلام الفقهاء ليس مصادما معارظا للنص بل هو النص وانما النص اناطه بالعلة ونحن انطناه بالظاهر نعم قال من باع ثمرا نخلا قبل تشقق الطلع قبل ان يتشقق فان الثمر له نعم بعد تشقق الطلع فان الثمر يكون طاء مبقع يعني يبقى له الى الجدادي او الى الجذاذ يصح الوجهان اللغويا ما لم يشترطه المشتري لانه يكون قد اشتراه مع اصله واما بعد التشقق فانه يكون المشتري. نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. باد يعني ظاهر فكل ثمن بدأ يظهر ولو لم يبدو صلاحه فانه يكون للمشتري. لا يكون للبائع. نعم او ظهر من نوره كشمس نعم قال او ظهر من نوره بعض الثمر يكون نورا يعني زهرا مثل المشمش فانه اذا انتقل من النور واصبح يعني يبدو ولو صغيرا مشمسا صغيرا فانه حينئذ يصبح تابعا للبائع ما لم يشترطه المشتري او خرج من اكمامه كورد وقطن. قال او خرج من اكمامه الورد يقصد بالبيع احيانا مثل ورد الطائف يباع باغلى الاثمان ويستخرج منه الاطياب وغيرها ورد هذا الورد متى من باع الارظ وكان الورد قد خرج من اكمامه. تعرفون الوردة تبدأ على شكل اكمام صغيرة جدا خضراء. فاذا بدأ بالظهور اذا يكون ملكا للمشتري. للبائعين الا ان يشترطوا والقطن مثل ذلك وقبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. نعم وما قبل ذلك اي وما بيع قبل اه التشقق وقبل بدو الثمر وقبل الظهور من النور والخروج من الاكمام فانه يكون للمشتري. والورق دائما يكون المشتري اي الورق مطلقا سواء كان الورق مقصودا بالبيع ام لا؟ مثل ماذا الورق المقصود البيع؟ ورق ورق العنب فان ورق العنب مقصود وبعض الشجر ورقه مقصود لاجل ان لاجل انه يصنع منه بعض الصناعات فسواء كان الورق قد ظهر او لم يظهر فانه دائما يكون المشتري هذا الكلام طالب العلم يجب عليه ان يتعلمها يقول ان فائدته قليلة ستسأل عنه يوما في يوم من الايام كنت اظن انه قد لا نسأل عنه. فاذا بالاسئلة بالعشرة انت طالب علم فيجب ان تتعلم العلم خشية ان لا يظيع. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبة نعم بدأ يتكلم المصنفون عن مسألة مهمة وهذي دائما تعرض لنا وهو بيع الثمر دون الاصل الثمر هذا بعد قطفه وبعد جذاده ما في شك انه يجوز بيعه الحالة الثانية ان يكون بيعه قبل الجذاذ وقبل القطف وقبل الحصاد لكن بعد بدو الصلاح بيعه ماذا على سبيل الانفراد ايظا يجوز لحديث انس امشوا معي بيع الثمر وحده بعد الجداد بالعقل اصلا كل الناس يبيعون ونشتري من السوق بعد الجدل يجوز الحالة الثانية المفروض ان لا اذكر الاولى لكن باب القسمة العقلية الحالة الثانية قبل الجذاذ بمعنى ان الثمر ما زال على الشجر وبعد بدو الصلاح فيجوز لحديث انس وساذكره بعد قليل الحالة الثالثة قبل بدو الصلاح وسيأتي معنى ما معنى بدو الصلاح من كلام المصنف فنقول لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الا في حالات الحالة الاولى ان تباع مع اصلها كيف تباع مع اصلها يعني تبيعها مع مع الشجرة او تبيعها مع الارض فحينئذ يجوز الحالة الثانية ان تبيعها بشرط الجذاذ اي القص بشرط ان يقص حالا فان تأخر بطل البيت نعم نعم ولذلك يقول الشيخ ولا يصح بيع ثمن قبل غدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك هذه هي الصورة الثالثة اذا يجوز بيع الثمرة على سبيل الانفراد لثلاثة اشخاص او في ثلاث حالات بشرط مع اصلها تبيعها مع اصلها مع الارظ؟ الحالة الثانية بشرط جزها الحالة الثالثة لمالكها كيف يكون ذلك قد يأتي شخص ويستأجر الارظ من صاحبها من باب الايجار ويقوم بزراعتها فيجوز له حينئذ بيع الثمرة لمالك الاصل لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع طبعا الاصل هو الشجرة والارض هي واضحة. نعم. قال الا نعم الا بشرط قطع ان كان منتفعا به نعم وليس مشاعا هذه هي الصورة التي ذكرناها قبل قليل انه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال يجب ان يكون الشرط القطع بالحال في الحال فان تأخر في قطعها فانه حينئذ يبطل العقد وسيأتي بكلام مصنف وذكر المصنف هنا شرطاني او ذكر شرطين الشرط الاول انه لابد ان تكون الثمرة منتفعا بها قبل بدو الصلاح التمر عندنا من اشتراه قبل بدو الصلاح ينتفع به. فانه يجزها ويجعلها للبهائم بعض بعض النخل قيمته رخيصة جدا جدا جدا او يظهر للمزارع ان هذا النخل قد اصابته افة كالعفة ونحوها فحينئذ يعلم انه لو انزله للسوق بعد شهرين لن يأتي بقيمة تعادل القيمة التي خسرها فيجوز له بيعها قبل بدو الصلاح لكن بشرط الجز فيجزها يأخذها من اصحاب البهائم فيأخذها ويعطيها البهايم فيأكلونها. هنا منتفع بها قبل بدو الصلاح ففيها منفعة قبل بدو الصلاة ومثله ايضا في الزيتون. فقد ذكروا ان الزيتون ينتفع به في بعض انواع العصر. يذكرون ذلك قبل بدو صلاة وانا لا اعرف الزيتون اعرفه بالنخل فقط ولذلك لا اضرب مثالا الا بالنخل فكل واحد يعرف ما عنده من الزراعة في في بيته نعم الشرط الثاني ان لا يكون مشاعا معنى مشاعا يعني ان الشخص عنده مزرعة من البر مثلا له ثلثه له ثلثها فيقول بعتك ثلثها بشرط الجز الان لكن تلفك غير غير متميز فقد يأبى صاحب الارض شريكك بالثلثين الباقيين فحين اذ لا بد ان يكون مفرزا غير مشاعل. نعم وكذا بقل ورطبة نعم قال وكذلك بقل ورطبة فانه لا يباع مفردا الا بشرط قطعه في الحال او جزه في الحال جزة جزة. نعم ولا كفاء ونحوه الا لقطة لقطة. نعم قال ولا قثائن ونحوه اي ونحو من القصة مما يلتقط كالبامية والخيار وغيره الا لقطة اللقطة. فتبيعها لقطة اللقطة لا تبيع اللقطة الثانية. واللقطة معروفة عند الذين المزارعين الذين يلتقطون من القصة وغيرها او يجزونه كالبقل البقل مثل الجرجير وغيره هيسمى بقلا اه هذا فقط الجز الظاهر الجز قد يكون طويلا وقد يكون صغيرا وهكذا. نعم. الا لقطة اللقطة او مع اصله يعني يباع مع الارض او مع الشجر وان ترك وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع. نعم هذا الشرط الثالث ذكرناه قبل قليل بشرط القطع على الفورية. فان ترك قصدا فانه حينئذ اه بطل البيع نعم بزيادة غير يسيرة نعم قول المصنف بزيادة غير يسيرة هذه العبارة عندنا فيها مسألتان. المسألة الاولى ان الشرع يعفو دائما عن اليسير الذي فيه مشقة وهذا هنا فيه مشقة فلا شك ان المرء اذا عاقد اخر على قطع جزة او اه اخذ نقطة فانه من المشقة ان يقطعها في هذه اللحظة فلذلك عفي عن اليسير وهذه قاعدتهم منضبطة. طيب المسألة الثانية عندنا في قول مصنف بزيادة غير يسيرة ما ضابط اليسير؟ المصنف مشى على ان ضابط اليسير في الطول فقال في الزيادة فظاهر كلامه انها متعلقة بزيادة الثمرة في طولها وحجمها واما ما مشى عليه غيره من العلماء فجعلوا العبرة في القلة والكثرة بالزمن وهذا الذي مشى عليه الشيخ موسى في الاقناع فقال ويعفى عن يوم ويومين ونحوها الشيء اللي يسير عادة لان عادة الجزة تأخذ يوم او يومين فيعفى عن الزمن ولا يعفى عن عن المقدار وهذا هو الاقرب لان الفورية العفو فيها عن الزمان وليس عن الحجم نعم الا الخشب ويشتركان فيها. يقول الا الخشب لو ان امرأ اشترى من اخر شجرة لقص خشبها وبقاء اصلها فانه يجوز له ان يتأخر ولكن ان تأخر حينئذ لا يبطل البيع وانما يشتركان فيما زاد ويشتركان فيما زاد في الطول وهذا لان العرف جرى به في البلاد التي تقص فيها الخشب لاجل الانتفاع به. نعم قال رحمه الله وحصاد ولقاة وجداد على مشتر. نعم يقول الشيخ ان اجرة الحصاد واجرة اللقط واجرة الجذاذ او الجذاذ يصح الوجهان فانها على المشتري. لان المنفعة له لان العين له وهذا من تباب من تمام كمال الانتفاع بالعين. نعم وعلى بائع وعلى بائع وعلى بائع سقف ولو تضرر اصله. نعم ويجب على البائع ان يسقيها يسقي الثمرة الى حين يعني اذا اشتراها بعد بدو الصلاح وانتظر الى حين الصلاح فمن حين بدو الصلاح الى فمن حين بدو الصلاح الى الجذاذ يجب على البائع ان يسقيها بعد الجذاذ لا يجب عليه السقي الا باجرة فيعطيه المشتري الاجرة نعم وما تلف سوا وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعل بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. نعم هذه قاعدة شرعية مهمة جدا وهي اللي تسمى بوظع الجوارح وهذه لا توجد الا في شرع الله عز وجل في دين الاسلام. وهذه من رحمة الله عز وجل وهي مسألة وضع الجوارح وهي تأتي في البيوع وتأتي في الايجارات وتأتي في بيع الاعيان بيع الاصول والثمار والعلماء انما يريدونها في بيع الاصول والثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم اوردها في ذاك فقد امر بوظع الجوائح اي في الثمار وقال بما يأكل احدكم مال اخيه ما معنى ذلك معنى هذا الشيء انه اذا تلف من الثمرة شيء بعد بدو الصلاح او بعد بعد وقت الجذاذ ولم يكن قد تأخر تأخرا كبيرا اي فرط في جذابها بافة سماوية ليس بفعل ادمي فان ظمانها تكون على البائع لا على المشتري فيرد له البائع قيمتها وهذا انما هو موجود في الشرع فقط ولا يوجد في اي معاملة مدنية في القوانين المعاصرة مطلقا وهذي من خصائص الشريعة الاسلامية وهي وضع الجوائح وذاك يقول المصنف وما كلمة وما تلف سوى يسير لان اليسير لا ينضبط كاكل الطائر ونحوه بافة سماوية كمطر وبرد ومرض ونحو ذلك ويقابل ذلك فعل الادميين فانما تلف بفعل الادميين فظمانه على المتلف بافة سماوية فعل البائع مع ان القاعدة انها تكون على المشتري لانه اشتراه واصبح في ملكه لكن نقول هو على البائع ما لم يبع مع اصله لانه ان باع مع اصله فان الظمان يكون على مالك الاصل او يؤخر اخذ عن عادته يعني بعد وقت الجذاذ ووقت الحصاد اخره المشتري تأخرا كبيرا وهذا معنى قوله اخذ عن عادته مثال ذلك عادة في التمر مثلا انه يحصد اذا اصبح لونا فالمشتري قال لا اريد ان اؤخره حتى اصرمه صرما واحدا لاجعله مكبوسا نسميه حنا مثلا يعني المكبوس هذا الذي يجعل على شكل تمر مرصوص ففي حال حال هذا التأخير جاءت افة نقول هذا تأخر عن الاخذ عادة نعم وصلاح بعد ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعم يقول الشيخ كيف نعرف صلاح الثمرة قال ان صلاح بعض الثمرة صلاح لكل الشجرة وصلاح شجرة واحدة صلاح لكل الشجر من نوعه في البستان وهذا معنى قول المصنف وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان لان من الصعب ان نقول لابد ان يكون الصلاح لكل ثمرة فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموى بالماء الحلو وبقي ثمار وبقية ثمر بدو نضج ولطيب اكلي وطيب اكلنا. نعم. هنا ذكر المصنف كيف يكون بدو الصلاح وقد جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها. فلما سئل كيف يبدو صلاحها قال انت حمار او تصفى قال الثمر ان يحمر او يصفر ثمر النخل تعلمون انه يخرج اخضرا ثم بعد ذلك يصبح لونا يصبح لونا اي اصفر او احمر وثمر التمر دائما اما اصفر او احمر. اذهب اي ثمر في الدنيا اما اصفر او احمر. الحلوة يسمونها حمراء والاصفر وهو اغلب ثمر المدينة يكون اصفر بعض الثمر يكون احمر حمرة شديدة فيكون من بدايته قريب من السواد هذي من شدة الحمرة السواد هذا من شدة الحمرة وهذا موجود في بعض التمر كالعجوة مثلا قال او يصفر قال وعنب ان يتموه بالماء الحلو يعني يصبحوا فيه الماء الحلو ليس يابسا. العنب اذا كان يابسا فانه لم يبدو لم يبدو صلاحه. فان بدأ بعضه يلين فيصبح فيه الماء والماء حلو ذهبت المرورة التي كانت فيه ولو تمرة واحدة في البستان فانه يدل على صلاح جميع البستان قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل هذا في المشمش وفي غيرها من الثمار الاخرى بهذه الطريقة نعم ويشمل بيع دابة اذا راها ومقودها ونعلها. نعم يقول ان من باع دابة شمل البيع عذارها ومقودها. العذاب هو اللجام للخيل والمقود للابل ونحوها ونعلها النعل الذي يجعل تحت الرجل في الخيل فانه يشملها وهذا مبنيا مبني على العرف اما لو اختلف العرف في ذلك بزمان كما هو في زماننا الان ان من باع الدابة لا يشمل البيع اللجام العرف الان عندنا ان اللجام مستقل فيبيعها بلا لجام لان اللجام سعره غالي الان وخاصة بعض انواع اللجام يصبح غالي جدا واما النعل فلا شك انه معه لانه متصل بالخيل قال ومن باع شمل لباسه لغير جمال لان لباس الجمال كالحلي لا يدخل معه كم باقي الاذان يا شيخ كم بقي شيخنا الاذان طيب هذا اخونا يقول يكثر الكلام ان بعض البنوك الاسلامية بنوك وهمية وانها تحمل هذا الشعار وتقع في معاملات ربوية فما رأيك في هذا الكلام؟ وهل العمل في البنوك الاسلامية حرام عندنا قاعدة وهذه قاعدة شرعية ان العبرة بالعقد لا بالشخص بدليل هذي القاعدة لها طرد وعكس وطردها وعكسها هو دليلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا مع المسلم فالعبرة بالعقد وان كان الشخص مسلما بل لو كان ابر الناس والعكس فان كان العقد صحيحا يجوز ولو كان الذي امامك يأكل الربا ولو كان غير مسلم وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ورهن درعه عنده واجر علي رضي الله عنه نفسه عنده عند يهودي ينزع له دلاء كل دلو بتمرة فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منها اقرارا له مع ان الله عز وجل حكى عن اليهود انهم يأكلون الربا ويأكلون الرشا فمالهم حرام ومع ذلك يجوز. اذا العبرة بالعقد اذا سؤال اخينا لا جواب له الجواب نقول هل العقد صحيح ام لا فان كان العقد صحيحا فالمعاملة صحيحة سواء كان البنك وضع في اسمه انه اسلامي او لم يضع في اسمه انه اسلامي سواء كان مالكوه مسلمين او كان مالكوه غير مسلمين. الحكم في العقد سواء هذا واحد الامر الثاني عملك عنده عملك العبرة بطبيعة عملك ان كان عملك لا تعلق له بالحرام فحلال فمن كان عمله في حلال في اي بنك فجائز الورع شيء اخر انا اتكلم عن الحلال الورع مسألة اخرى في خاصة نفسك الفتوى لا يفتى فيها بالورع والاحتياط الا في مسائل الاشتباه وهذا لها نظر في عند علماء الاصول لكن نتكلم عن الفتوى العبرة في القاعدة ان كنت تريد ان تتعامل مع البنك ببيع او شراء او تتعامل معهم باستئجار بعقد ان تكون موظفا عندهم. العبرة بعملك فانت حارس عملك حلال انت تصرف المال فقط عملك حلال لكن ان كنت اكل الربا او موكله او كاتبه او شاهديه فانه حينئذ تدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الخمسة ومن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد طرد من رحمة الله. فلا بركة في ماله. ولا يمنع في حياته ناهيك عن ما يكون في اخرته الا ان يتداركه الله عز وجل برحمته ويتوب في حياته الدنيا هذا هو ملخص الكلام والمجمل في الجواب فيما سبق. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد