فصل ويصح الصدم بسبع شروط. نعم. بسبعة شروط. بدأ المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن بيع السلم والسلام بيع وهو صورة من صور البيع وانما افرد بيع السلم بهذه الصورة قالوا لانه خالف من جهتين الجهة الاولى ان فيه بيعا لمعدوم والجهة الثانية ان فيه بيعا لما لا يملك ولذا فان بعض اهل العلم يقول واعتبر بعبارة قول بعض فان بعض اهل العلم يقول ان بيع السلم مستثنى من البيع لان من شرط البيع ان يكون المبيع معلوما مملوكا وقد استثني ذلك في السلام وقال بعضهم وهو التحقيق ان بيع السلم ليس مستثنى من القاعدة بل انه يجوز بيع غير المملوك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تبع ما ليس عندك واما رواية ما لا تبع ما ليس في ملكك فان ثبتت لان الاصح من حديث حكيم اللفظ الاول فان ثبتت فانها محمولة على الغالب بدليل ان الولي والوكيل والوصية والحاكم يجوز بيعهم عن من ولوا عليه وليسوا مالكين له فجاز حينئذ البيع اذا فدل على ان هذا الحديث ليس مستثنى وانما القاعدة هناك نقول لا يجوز ان يبيع المرء ما ليس عنده ولا نقول ما ليس في ملكه بيع السلم ما هو بيع السلام هو ان يبيع الشخص شيئا لا يملكه بشرط ان يكون موصوفا ركزوا معي الشيء الذي يباع اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا والمعين اما ان يعين بالرؤية او ان يعين بالوصف هذا التقسيم مهم ذكر الشيخ موسى ان بعض الناس يخطئ بسبب هذا عدم التفريق لاننا نستخدم الوصف مرتين في كتاب البيع نستخدم الوصف مرتين اعيدها مرة ثانية انا احب انك تعرف التقاسيم لان التقسيم هذا يحصر لك كثير من المسائل المبيعات نوعان معين وموصوف غير معين اكتبها لانك ستنساها طيب اذا الاشياء المباعة نوعان معين وموصوف غير معين ماشي معاي المعين نوعان معين برؤية ومعين بوصف ماشي اظرب مثالا نبدأ في المعين المعين بالرؤية بعتك هذا الكتاب هذا معين برؤية معين بوصف بعتك كتابي الذي رأيته معي بالامس او الذي كان معي بالامس وصفه كذا وكذا عدد صفحاته كذا حجمه كذا جودته كذا لون غلافه كذا بعتك كتابي معين لا يوجد الا عندي الا كتاب واحد فبعتك كتاب معين او اقول بعتك سيارتي هذا هو رقم لوحتها واستمارتها ووصفها كذا كذا كذا اذا هو معين لكن كيف عرف بالوصف هذا المعين المعين تكلمنا عن بيعه اين في كتاب البين البيع هناك تكلمنا عن بيع المعين سواء عين بالرؤية او عين بالوصف انتهينا عنه تكلمنا عنها في درس الامس درسنا اليوم هو بيع الموصوف غير المعين الموصوف غير المعين سابيعك كتابا كتابا ليس كتابي لونه كذا وصفته كذا قولي كتابا يوجد في السوق مئة كتاب اما عندما اقول كتابي لا يوجد في السوق الا كتابي انا فقط ويختلف يعني اذا تلف كتاب لا يلزمني ان اتيك ببدنه لكن في الموصوف يجب علي ان اتيك ببدنه ماشي معي فرق بين بيع المعين وبيع الموصوف مثال اخر عندما تأتي لشخص وتقول اعجبتني غترتك عندما اقول بعتك غترتي بيع لمعين امني موصوف معين عندما اقول لك هذه الغترة من النوع الفلاني سابيعك مثلها هذا بيع لماذا؟ موصوف بيع الموصوف معناه انه يوجد عشرات المعين واحد طيب نأتي لبيع الموصوف بيع الموصوف هذا هذا هو بيع السلام وهو بيع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة قد يكون هذا الموصوف في ملكك وقد يكون ليس في ملكك وكثير من الناس يتعاملون ببيع السلم. كثير جدا جدا عندما تذهب لصاحب المحل وتقول له اريد منك الشيء الفلاني. تقول خلاص غدا اتيك به. اعطني الثمن وغدا اتيك به هذا بيع بموصوف يرى معك شخص شيء معين فيعجبه كطعام مثلا فيقول لك اعجبني ذلك تقول له اعطني عشرة اتيك غدا بمثله او بمقدار كذا منه هل سلف فكل ذلك يسمى سلما ماشي معي؟ اذا هو بيع موصوف طيب بيع الموصوف قلت لك قد يكون في ملكك وقد لا يكون في ملكك جاء الشرع باباحته ولكن الشرع جعل له قيودا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلف وفي لفظ من اسلم اسلف بمعنى اسلم ولكن اهل الحجاز اهل المدينة يسمون بيع السلم سلفا واهل الكوفة والعراق يسمونه سلمة وفقهاؤنا اخذوا التعبير بالسلم دون السلف قالوا لان كلمة السلف تشترك مع سلف القرظ فلذلك ارادوا ان يدرأوا الاشتراك في الالفاظ فاختاروا الاسم العربي الثاني وهو اسم السلف اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذه هي الشروط السبعة التي سيردها المصنف وهذه الشروط اوردها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها طيب نأتي بشروط السبعة المأخوذة من الحديث نعم قال رحمه الله تعالى ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. نعم. يقول الشرط الاول ان يكون المعقود عليه في السلف مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه قوله ونحوه اي كماكيل او موزون او معدود او مزروع ليس خاصا بالمثليات وهو المكيل منز كل شيء من الامور الاربعة يمكن ضبطه فيه فانه يجوز انتبه معي قاعدة مهمة وساقول لك ان هذه القاعدة تغيرت بتغير الزمان. في زمان المؤلف شيء وتغيرت في زمانه يقول شوف القاعدة ما هي؟ قال اي يمكن ظبط صفاته ان يمكن ظبط صفاته فكل ما يمكن ضبط صفاته فانه يجوز وما لا يمكن ضبط صفاته بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع فانه لا يجوز من امثلة ذلك بيع الرطب وبيع البر كله يجوز لانه مما يمكنه ضبط صفاته ماشي معي؟ طيب هناك اشياء في الزمان القديم كانوا يقولون لا يمكن ضبط صفاتها في زماننا هذا يضبط اضرب لكم مثالين هذا من مثالان مهمان جدا لان عدم علمك ان هذين المثالين الخلاف فيهما انما هو في تخريج المناط انما هو في تحقيق المناط وليس في تخريجه انما هو في التحقيق وليس في التخريج يعني القاعدة متفق عليها ولكن في تخريجها المثال الاول الفواكه العلماء قديما كانوا يقولون الفواكه لا يجوز فيها السلف لانها تباع عدا خمس حبات برتقال خمس حبات مشمش وهكذا قالوا لكن الحبات تختلف في الحجم صغرا وحجما يعني صغرا وكبارا فلذلك كانوا يقولون لا يجوز بيعها سلما. هذا كلامهم قديما اما الان فانه يمكن ضبطها اذهب ما زال الفواكه الكبيرة عندنا هنا في تبوك مثلا فيصنف لك المشمش الى ثلاثة انواع او اربعة انواع باعتبار الحجم. حجم واحد حجم اثنين حجم ثلاثة حجم اربعة حجم خمسة فما كان قديما لا يمكن ظبطه اصبح في زماننا يمكن ضبطه بل اغلب ما في السوق مصنف الفاكهة على الحجم فالان اختلف اختلف المعيار فنقول يجوز بيع الفاكهة سلما لانه امكن ظبطها بالصفات من حيث الحجم هذا واحد انتهينا من الصفة الاولى المثال الثاني العلماء قديما كانوا يقولون ان المصنوعات لا يجوز السلام فيها لا يجوز السلام في المصنوعات تأتي لشخص وتقول له اريدك ان تصنع لي كذا وكذا او تأتيني بالمصنوع الفلاني كذا وكذا يقولون لا يجوز السلام فيه لانه غير منضبط هذا كلامهم هذا قديما اما الان فان الصناعة دقيقة جدا بل ان الصناعة الالية ادق من الدقيق. ذكرت لكم بالامس ليس بالملي بل بجزء من الملي الان اصبحوا يجعلون اجزاء من الملي في النانو فالمصنوعات المتعلقة باجهزة الدقيقة مثل الكمبيوترات والالات الدقيقة الصناعة في جزء من الف من جزء. فيجوز السلام فيها من صور السلف في المصنوعات الان التي تجوز يأتي شخص لاخر ويقول اريدك ان تأتيني بالة كذا او بسيارة بسيارة بسيارة السيارة عندي ليست عندي لكن السيارة مظبوطة صفاتها تأخذ كتالوج من المصنع بل موجود على الانترنت كتالوج المصنع كامل جميع التفاصيل فاتيك بمثلها الان بعد او مو الان بعد شهرين او ثلاثة او اربعة فيجوز في المصنوعات لم نخالف قول الفقهاء لم نخالف قول الفقهاء وانما خالفنا ماذا؟ وانما اختلف الزمان في تحقيق المناط اختلف الزمان في تحقيق المناط المناط واحد لم يتغير وانما اختلف التحقيق. فلا نقول اننا خالفنا الفقهاء في هذه المسألة. نعم اذا بقي وقت ضيق علمني عشان ننتهي لاني انا ما معي ساعة لا لان في اخوان عندنا فرش طيب وقتما قال رحمه الله تعالى اقف نعم نعم وذكر الجسم وذكر جنس ونوع وكل صفة وكل صفة يختلف بها الثمن غالبا. نعم. وحداثة وقدم. يقول الشيخ انه يلزم ذكر صفة المبيع ونوعه ما هو نوعه وكل وصف يختلف به الثمن من حيث النوع من حيث اللون من حيث القدم والحداثة وغير ذلك ولذلك فإن قول المصنف هو حداثة وقدم ليست على الاطلاق بل نقول يلزم ذكر الحداثة والقدم اذا كانت مما يختلف بها الثمن واما اذا لم يكن يختلف بها الثمن فلا اثر له في بعض الاشياء اذا كانت قديمة زاد ثمنها مثل الرز الرز كلما طال زمنه وكان اقدم كلما كان اغلى وهناك اشياء كلما كانت اجد كلما كانت اغلى مثل التمر فالحويل وهو تمر السنة الماضية ارخص من تمر الذي كنز في هذه السنة كنز هذه السنة وهكذا فبعض بعض الثمار اذا اصبحت قديمة اصبحت اغلى وبعضها اذا كانت جديدة اصبحت اغلى وبعضها لا اثر له. نعم وذكر قدره. نعم قال وذكر قدره اي يجب ذكر القدر بالمعيار الشرعي نعم ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. نعم هذا معنى قولنا ويجب ذكره بالمعيار الشرعي. اي لا يجوز السلم في المكيلات الا كيلا وفي الموزونات الا وزنا هذا هو المشهور عند فقهائنا وذهب بعض الفقهاء واختيار الشيخ تقي الدين وهو الرواية الثانية النصوص عن احمد انه او الرواية الثانية عن احمد ليست منصوصة انه يجوز السلم في المكيلات وزنا وفي الموزونات كيلا اذا جرى العرف بها اذا جرى العرف بها وهذا الذي جرى العرف به عندنا الان فان التجار الان يشتري التمر وزنا قبل حصاده الان الموردين يشترون من من من المزارعين يقول اريد منك كذا وكذا كيلو فنقول هذا بناء على اقتراظ على اختلاف الاعراف وهو على الرواية الثانية. نعم وذكر اجل معلوم كشهر. نعم. قال وذكر اجل معلوم كشهر. هذي مسألة مهمة عندنا فيها مسألتان مهمتان لابد ان نتكلم عنهما الجملة الاولى في قوله وذكر اجل معلوم والثانية قوله كشهر قوله ذكر اجل معلوم اي يجب في السلم ان يكون مؤجلا ولا يجوز ان يكون السلم حالا يجب ان يكون السلم مؤجلا ولا يكون السلم حالا. ما الدليل؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في وكيل معلوم الى اجل الى اجل فيجب حينئذ ان يكون هناك اجل. بعض اهل العلم يقول يجوز السلم الحال وساذكر لكم مثال دائما نتعامل به الان وقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم اي اذا كان فيه اجل فيلزم ان يكون الاجل معلوما ما هي صورة السلام الحال صورة السلامة لحال هذه صورة دائما تأتينا دائما تأتينا عندما تذهب لصاحب محل تجاري وتقول له اريد منك السلعة الفلانية مما يجري فيها السلم مما يمكن ضبطه بالصفات ويكون مما يمكن يعني معرفة ويعرف قدره فيقول لك طيب ليست عنده اعطني الثمن فيأخذ منك الثمن ثم يذهب الى جاره ويأخذ هذه السلعة بثمن اقل او اكثر او بمساو ثم يعطيك اياه ان قلت ان السلم الحال يجوز صح العقد واصبح لازما وان قلت ان السلم الحال ليس بجائز فان العقد حينئذ لا يكون لازما وانما يكون وعدا فيجوز للمشتري ان يفسخ العقد ماشي اما لو قلنا ان السلام الحال لازم وهو قول الشافعي واختيار الرواية الثانية مذهب احمد فليس له الرجوع ما ليس لك الرجوع خلاص الا خيار المجلس ان كان فيه خيار مجلس انتهينا من هذي المسألة هذا معنى قوله ذكر اجل معلوم كشهر قول المصنف كشهر معناها انه لابد ان يكون للزمن او ان يكون للاجل اثر في الثمن لابد ان يكون للاجل اثر في الثمن بمعنى الا يذكر اجل حيلة فيقول لك بعد ساعة ساعتين هذا غير مؤثر نصف ساعة بل لابد ان يكون مؤثرا. هل يلزم ان يكون شهرا؟ هذا قول بعض اهل العلم والصحيح انه ليس لازما ولذلك قال المصنف كشهر وكاف للتشبيه فلا يلزم ان يكون اقل الاجل شهر بل قد يكون يوما بشرط ان يكون للاجل اثر في الثمن. هذا كلامهم والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم لانه مبني على الخلاف هل يجوز السلام الحال ام لا نعم انتهى الوقت اظن لعلنا نقف نكمل باقي الشروط ان شاء الله وساتكلم عن صور السلم لان سنتكلم عن السلم المعاصر الان وما يتعلق به من صور الاستثناء ان شاء الله في نهاية الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد ان شاء الله صلاة المغرب نكمل ان شاء الله عز وجل لبيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال يصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في شروط السلم وان يوجد غالبا في فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ماله. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ربنا ارضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد ذكر المصنف ان شروط السلم سبعة ومعنى السلم هو بيع الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة بثمن حال مقبول من هذه الشروط انه لابد ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله اي في محل في المحل الذي يحل فيه او في الوقت الذي يحل فيه الاجل معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسلم في شيء لا يجد في لا لا يوجد في وقت الاجل من امثلة ذلك لو ان امرأ قال لاخر اسلمت اريد منك كذا وكذا صاع تمر في الشتاء يقولون التمر الرطب يعني لا يوجد في الشتاء فحينئذ نقول ان هذا السلام لا يصح لانه لا يوجد في محله في وقت حلول الاجل والسبب في اشتراط هذا الشرط لان الشارع عني بجعل القيود لنفي الخصومة بين المسلمين فكيف تبيع شيئا يغلب على الظن انه لن يوجد فحينئذ نقول لا بد ان يكون قد غلب على الظن وجود ذلك المسلم فيه في محله اي في وقت الحلول هذي الجملة نستفيد منها ايظا انه اذا قيل بجواز السلم الحال فان من شرط السلم الحال ان يكون موجودا غالبا في محله اي عند حلول في في وقت التعاقد بان يكون قريبا منه وغالبا على ظنه انه يجده لكي لا يكون من اكل اموال الناس بالباطل ثم قال الشيخ فان تعذر معنى قوله فان تعذر يعني اذا وجد هذا الشرط وغلب على ظنه انه سيجد التمر او سيجد القطن او سيجد الحديد في وقته فجاء الاجل ولم يجد الموصوف فما الحكم قال فان تعذر او بعضه او تعذر بعض الموجود فانه مخير بين امرين اما ان يصبر حتى يوجد ولو طالت المدة واما ان يأخذ رأس ماله اما كاملا او جزئه فيما تعذر من باب تفريق الصفقة اذا هو مخير بين امرين فقط ولا يجوز له غير هذين الامرين ما الذي لا يجوز؟ من امثلة ما لا يجوز قالوا ان يأخذ عوضا عما في الذمة فيقول مثلا في ذمتك خمسة اصع تمر بدلا منها انا كنت قد اشتريتها منك بمئة بدلا منها اعطني مئة وعشرين نقول ما يجوز او يعاوضه عليه بجنسه اكثر فيقول بدل خمسة اعطني عشرة بعد شهر او شهرين لا يجوز او يعاوضه عنها بشيء معين من غير جنسه. يقول بدل هذه التي في ذمتك اريد بدلا منها كذا فيقولون لا يجوز على المشهور الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقبض الثمن قبل التفرق. نعم هذا الشرط من الشروط المهمة جدا. واريد ان تنتبهوا له لان هذا من اهم الشروط في السلام من شروط صحة السلام انه لابد من قبض الثمن وهذا باجماع اهل العلم لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين اي دين الواجب بدين الواجب فلا يكون من باب بيع الدين الواجب الواجب لان الديون نوعان بيع واجب بواجب وساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط. هذا من الواجب الذي وجب من الذي وجب بالعقد فيسمى دينا واجبا واما الساقط فهو ما كان قبل العقد فيباع في اثناء العقد بيع الدين الواجب بالواجب يقولون لا يجوز باجماع باجماع اهل العلم لا خلاف فيه اذا لابد ان يكون احد العوظين مقبوضا اما الثمن او المثمن وجوبا لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين طيب عندنا مسألة مهمة في ان المرأة اذا خالف في هذا الشرط اذا خالف في هذا الشرط فلم يقبض الثمن فما الحكم نقول لا يصبح العقد سلما ولا يكون لازما وانما الحكم حينئذ ان العقد يكون مواعدة يكون عقد مواعدة اي عقدا جائزا فلا يلزم الباذل ان يعطي الثمن ولا يلزم الباذل للسلعة ان يسلمها بل يجوز له ان يغير في الثمن لان عندنا قاعدة اننا اذا قلنا ان هذا العقد لا يصح ليس معناه انه حرام فقد يكون معناها انه لا يصح حرام او انه لا يصح اي لا تترتب عليه اثار ذلك العقد وهنا اذا قلنا ان العقد لا يصح فيكون معناه انه لا تترتب عليه اثاره فيكون عقدا جائزا لا لازما وهذه مسألة مهمة يجب ان ننتبه لها وهي اكثر ما يقع فيه الاشكال في باب السلام احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان يسلم في فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. نعم يقول يجب ان يكون الشيء المسلم فيه يجب ان يكون في الذمة بمعنى انه غير معين وانما موصوف قال وبناء على ذلك فلا يصح في عين ما يصح لشخص يقول اعطني خمسة الاف ريال وسوف اعطيك بعد شهر سيارة فلان شف سيارة فلان فهذه معينة لانها ليست ملكة فلا يجوز له ان يعني يسلم في عين ليست في ملكه ليست في ملكه واما اذا كانت العين في ملكه فهو بيع لا يسمى سلما وانما هو بيع ولكنه مؤجل التسليم في العين فقط مؤجل مؤخر التسليم لكن مقصود المصنف فلا يصح في عين اي في عين ليست ملكا له قال ولا في ثمر شجرة معينة الشجرة قد تكون ملكا له لكن ثمرتها معدومة ليست موجودة لم تأتي بعد فلا يجوز له ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها. وهذا لا يصح لكن يقول سوف اعطيك كذا صاع او ابيع لك اسلم لك كذا صاع من التمر النوع الفلاني ولكن لا اقول لك من شجرة الفلانية او من هذا البستان بعينه بل يجوز له ان يختار اي بستان وهذه القيود التي اوردها الشارع هي من مصلحة المتعاقدين معا صدقني ليس من باب التشديد بل هي من باب المصلحة اذ قد تتلف الشجرة او يزيد اه او ينقص جودتها او غير ذلك فتكون من مصلحة الطرفين معا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. نعم يقول الشيخ ان من المسائل المشكلة ان السلام مؤجل التسليم فقد يختلف المتعاقدان اين يكون التسليم فقال الشيخ انهم اذا اذا اشترطوا مكانا للتسليم فيكون التسليم فيه فان لم يشترطوا مكانا للتسليم فان الوفاء بالمسلم فيه يكون في موضع العقد ومثله ايضا سيأتينا في الكفالة ان كفالة البدن يكون التسليم لموضع التعاقد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا قدرته وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. نعم يقول الشيخ ان هذا الدين الذي في الذمة وهو المسلم في لا يصح بيعه قبل قبضه لماذا؟ لان الشرع يقول لا يجوز للمرء ان يبيع العين قبل قبضها نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه تجار الى رحالهم وهذا يشمل المكيل ونحوه وقلت وقلت في الدرس الماظي ان نحوه يشمل المكيل والموزونة والمعدودة والمزروع وهذي الاربعة هي التي تجري في السلم لان هناك كلمة ونحوه اه خالف فيها الموفق في الكافي فقال ان الذي يشترط فيه القبض بنقل الملك انما هو الموزون والمكيل فقط هذا رأي الموفق الكافي واما المتأخرون فانهم يرون انه عام لعموم الحديث عبد الله رضي الله عنه قال ولا ارى غيرها الا مثلها. فهو عام في المكيل والموزون والمزروع والمعدود يقول الشيخ ان من اشترى مسلما فيه فلا يجوز له ان يبيعه قبل قبضة سواء حل الاجل او لم يحل للحديث وهذا تقدم قال ولا الحوالة به ولا عليه وسيأتينا الحوال ان شاء الله بعد قليل الحوالة لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز الحوالة على على الدين غير المستقر وهذا دين غير مستقر لانه يستطيع ان يعجز عن تسليمه. ويمكن ان يعجز عن تسليمه. فحين اذ لا لا يكون واجبا فقد ينتقل الى بدله وهو الفسخ اذا كل ما ليس بمستقر كالمال في مدة الخيارين السلم قبل قبضه فانه لا يصح الحوالة به ولا عليه قال ولا اخذ رهن وكفيل به لانه آآ ليس ثابتا كمال الثبوت في الذمة فقد ينتقل بعد ذلك فقد يفسخ فحينئذ لا يلزم اخذ الكفيل به قال ولا اخذ غيره عنه وهذي المأساة ذكرناها قبل قليل انه لا يجوز المعاوظة عنه لا يجوز المعاوظة عن السلام في الذمة ابدا لانه يكون من باب بيع الدين اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. نعم هذه مسألة مهمة باب فصل جديد وهو يتعلق بالقرض والقرض في الشرع معناه ان يبذل شخص لاخر مالا ثم يرد له مثل هذا المال ان يعطيه مالا ثم يرد له مثله لانه ان اعطاه آآ اه ان اعطاه المنفعة فقط فانه لا يسمى قرضا وانما يسمى عارية فالزمه برد العين وقال اباح له المنفعة يسمى عارية وان رد له اكثر منه فانه يسمى بيعا او غيره فانه يسمى بيعا وقلت ان هذا هو في اصطلاح الفقهاء لماذا لان المعاصرين اصبحوا يجعلون القروض نوعان اصبحوا يجعلون القروض نوعين قرض بفائدة وقرظ بلا فائدة واما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فان القرض كله يجب ان يكون بلا فائدة ولا يسمى القرض بفائدة بفائدة قرظا وانما يسمى ربا ولذا فان المعاصرين لما جعلوا هذا المصطلح اضطروا ليسموا القر بلا فائدة بالقرظ الحسن وهذا القرظ الحسن مسمى جديد حادث ولم يوجد عند الاوائل ولذا فان الفقهاء كلهم فان الفقهاء كلهم اذا اطلقوا القرض فانهم يعنون به قرظ العين لا المنفعة لكي نخرج العارية والمقصود به القرض رد مثل العين لكي نخرج الذي يكون بفائدة وهو الربا فان الربا محرم هذه مسألة. المسألة الثانية يقول الشيخ كل ما صح بيعه صح قرظه قول المصنف كل ما صح بيعه صح قرظه هذه من صيغ العموم وانتم تعلمون ان اغلب الاصوليين والفقهاء يرون ان القواعد كلية بصياغتها اغلبية بتطبيقها معنى هذا هذا الكلام ان هذه القاعدة الكلية مثل هذه ما صح بيعه صح صح قرظه انها في صياغتها كليا لكن عند التطبيق تكون اغلبية فان لها استثناءات وقليل في كتب الفقهاء ما ليس له استثناء لذا عني الفقهاء بتأليف كتب في الاستثناء مثل البكري لما الف الاستغناء في الفروق والاستثناء فكل الكليات او اغلب الكليات مستثنى. لماذا قلت هذا؟ لان هذه الكلية التي اوردها المصنف لها استثناءات اورد المصنف استثناء وساورد استثناء ثان او ثالث قول الشيخ كل ما صح بيعه صح قرضه نأخذ مفهومها ثم ننتقل لمنطوقها مفهومها ان كل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرظه الخمر لا يصح بيعها فلا يصح قرظها. النجاسات لا يصح بيعها فلا يصح قرظها وهكذا فكل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرظه هذا واضح اما ما صح بيعه مما ذكرناه في اول البيع مما يكون مالا فيه منفعة مباحة لغير حاجة فانه يصح فانه يصح بيعه فحين اذ يصح قرظه الا هذا الا هو الاستثناء الذي يجعل القاعدة اغلبية لا كلية ذكر المصنف هنا قال الا بني ادم فان ابن ادم يصح بيعه اذا كان قنا وهذا في الزمن الاول اما الان فلا يجود فلا يوجد رق. انتهى الرق حقيقة منذ او جزما منذ نحو مئة سنة او اقل ووجودا منذ مئات السنين. فقد اشار بعض الفقهاء كابن حجر الهيثمي المكي من كبار علماء الشافعية الى ان الرق في اي في القرن العاشر كان اغلبه غير صحيح فان سبب اكتساب الرق في ذلك الزمان كان غير مشروع اما بسرقة او ببعيع احرار ونحو ذلك من الاسباب وبناء على ذلك فاننا نقول بني ادم نتكلم عما كان في الزمن الاول يجوز بيعه اذا كان سبب رقه صحيحا واسباب الرق الصحيح ثلاثة بعضها انقطع وبعضها لم ينقطع مما انقطع ما كان بيد الناس قبل الاسلام وما تولد منه وما كان في حرب مع غير العرب على المشهور والامام مخير فيه بين اربعة اشياء منها الاسترقاق. اذا هذه اسباب غيرها ملغي. غير هذي الاسباب ملغي. طيب الادمي لا يجوز قرظه لان القرظ هو للعين وليس المنفعة يجوز عارية الادمي لكن لا يجوز قرظه. لان من لازم القرظ الانتفاع ولو بالوطء وحين وهذا لا يجوز فالادمي ولو كان القن لا يجوز قرظه. هذا مثال ذكره المصنف شرحته لذكر المصنف والا فان الفائدة فيه قليلة. الامر الثاني الامر الثاني من ما يصح بيعه ولا يصح قرظه قالوا المنافع فانه على المشهور عند اصحابنا ان المنفعة وقلت لكم اذا قلت المشهور معناه ان الخلاف قوي وقد يكون ما كان على خلاف المشهور هو الاقوى والعمل عليه. ان المنافع يجوز بيعها كما ذكرت في اول الدرس الماظي. اما على سبيل التأبيد او التأقيت فيكون ولكن لا يصح قرضها مما يستثنى ايضا من هذه الكلية قالوا المصحف فان الصحيح خلافا لما هو ظاهر المنتهى ان المصحف لا يجوز بيعه حكاه احمد اجماعا المصحف هذا لا يجوز بيعه قال احمد لا اعلم فيه رخصة لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولكن يجوز شراؤه عند الحاجة اذا احتجت لشراء المصحف فتشتريه لكن لا يجوز بيعه فان الشرع يجيز شراء اشياء للحاجة مع نفيه جواز بيعها لما حرم شراؤه؟ بيعه؟ لعظم شأنه وعلو قدره وبناء على ذلك فاصحاب المكتبات حيث جاءهم من المطبعة لا يجوز له ان يتربح فيه هللة او فلسا او مليما واحدا بل يجب عليه بكم دخل عليه وهو اجرة الرق اي الورق واجرة النسخ والطباعة يبذله بنفس ما خسر لا يجوز الربح في المصحف المصحف اجل واعظم من ان تتربح به. لا يجوز ذلك لان فيه كلام ربنا جل وعلا. وتعظيم المصحف من تعظيم كلام الله جل وعلا القرآن غير المصحف. المصحف هي الاوراق واما القرآن فهو كلام الله جل وعلا ولذا فان المصحف يسمى قرآنا باعتبار ما فيه طيب لذلك اول من سمى المكتوبة مصحفا هم الصحابة لما قال لما جمعه ابو بكر رضي الله عنه قال ما نسميه فاختلف فقالوا نسميه مصحفا بانه جمع صحائف فلما رآه ابو هريرة قال تذكرت حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اذ سيأتي اقوام يؤمنون بالمعلق فعرفت انه هذا لانه يعلق اول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق لا يريد الا مصحف او مصحفين فقط في مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بعده. وله حديث غير هذا الحديث نعم سم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون يقول الشيخ يجب رد المثل في المثليات واما القيمي فانه فان فوقد فانه يبذل قيمته المثلي ما هو؟ كل مكيل وموزون فيجب رد مثله على المشهور لان المشهور عندهم المثلي في المكيل والموزون واما وقد توسعنا في معنى المثليات كما كررته في اكثر من درس اليوم وامس فاننا نقول ان ضابط المثل اوسع المثلية الان في بعض المصنوعات ادق واشد من بعض المكينات والموزونات ولذلك الاصل والمناط يقتضي اننا نتوسع في ضابط المثليات اذا اذا كان له مثل دقيق فانه يرد مثله وهذا معنى قوله يرد مثلي ويجب رد مثل يجب رد المثل ومعنى قوله يجب رد المثل لانه لا يجب ان ينتقل الى غيره الا عند العجز طيب قال مثل فلوس ومكيل وموزون الفلوس هي التي تكون من نحاس ليس الفلوس التي نتعامل بها وانما التي تكون من نحاس ومكيل وموزون وكذلك ايضا الاوراق النقدية فان من اقترض من شخص الفا فيجب عليه ان يرد له مثلها الفا ويستثنى من ذلك حالتين سنردها في كلام المصنف بعد قليل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. نعم يقول الشيخ فان فقد اي فقد المثلي فقيمته يوم فقده في الوقت الذي فقد فيه لان لانه لا يصار للبدل الا عند تعذر المبدل فلا ننتقل للبدل وهي القيمة الا في وقت فقد الاصل ولذلك قال فان فقد فالعبرة بقيمته يوم الفقد لا لا بقيمة بقيمته يوم القبض قال وقيمة غيره اي قيمة غير المثلي يوم قبضه لانه من حين القبض ينتقل الى البدل. ينتقل الى البدل. طيب عندنا هنا مسألة مهمة او او عندنا مسألة المسألة الاولى من اقترض قيميا انظر معي من اقترض قيميا ما معنى قيمي؟ على قولهم المكيل والموزون وعلى ما يقتضيه الزمان الان كل شيء له اه كل شيء ليس له مثل من اقترض قيميا ثم جاء طلب صاحب الدين بالسداد هل يلزمه ان يرد نفس عين القيم ام لا اضرب لك مثالا اضرب لك مثالا اقترظت منك عباءة هذي العباءة قيمية او مثلية قيمية لا شك قيمية ليست مثلية اقترضت منك هذه العباءة ووقت السداد بعد شهر لما جاء بعد الشهر اذا بها قد تلفت فحينئذ اعطيك قيمتها وهي مئة ريال مثلا ما في اشكال طيب جاء وقت السداد والعين قائمة العين قائمة هل يجب علي انا او يجب عليك انت ايها المقترض ان ترد العين ام لا نقول لا يجب عليك رد العين لانه قرظ للقيمة وليس قرضا للعين وهذا نأخذ من كلام المصنف قوله ويجب رد قيمة غيره يوم قبضه ولم يفصل سواء وجدت العين ام لم توجد العين لان هذا ليس عاريا العارية هو عارية المنفعة فيجب رد العين وانما هو قرظ اذا فيجوز رد قيمته ولو بقيت عينه وهذي مسألة مهمة يجب علينا ان ننتبه لها الفائدة الثانية او المسألة الثانية هنا اريد ان نعلم شيئا المفروض اني ذكرته في اول الباب ما الفرق بين الدين وبين القرظ الدين والقرض الفرق بينهما من جهتين عموم وخصوص واختلاف فاما العموم والخصوص فان كل قرظ دينا وليس كل دين قرض هذا واحد سارجع لها بعد قليل الفرق الثاني ان القرض عقد والدين اثر الدين اثر كيف ركزوا معي ركزوا معي مهم جدا الذي يقرض غيره مئة فيردها لها يردها لها مئة فقد اقترظ مئة وهي دين في ذمته من باع غيره عباءة بمئة فان المئة التي هي قيمة المثمن دين لكنها ليست قرظ من اتلف لغيره من اتلف لغيره شيئا مزق عباءته فان قيمة المتلى فيه دين لكنه ليس بقرن اذا القرض عقد ثمرته الدين الدين قد يكون سببه القرض وقد يكون سببه شيء اخر غير القرظ واضح معي ولذلك فرق بين الدين والقرض انا ساذكر هنا مسألة في الدين عموما سألني عنها احد الاخوان قبل الصلاة قبل قليل من كان له دين في ذمة اخر بسبب قرض او بغيره نحن قلنا قبل قليل في كلام المصنف انه يجب رد مثل لمثلي في مثل يجب رد مثل في مثلي من كان له دين في ذمة غيره فيجب ان يرد مثله يجب ان يرد مثله في ذمتك لي الف ريال تردها الفا خمسة الاف جنيه تردها خمس مئة جنيه متى نلغي المثلية ونصير للقيمية نقول نصير لها اذا انتفت قيمة هذا المقترض اذا انتفت قيمته وبناء على ذلك وهذي موجودة في بعظ البلدان مثل اليونان تضخمت جدا اسعارها بعض البلدان يكون فيها حرب فتلتغي عملتها فتكون او يطول الزمان بعض الناس يقول لي رجل يقول اقرظت شخصا عام ثمانين هجري يعني قبل ستة وخمس ستة وخمسين سنة يقول اقرظته لا بل ثمانية وخمسين سنة لان القصة قبل سنتين اقرظته ستين الفا ثم بعد ست وخمسين عاما قال يا فلان خذ هذه الستين الف الذي اقترضتها منك قلت وين الستين الف قديما كانت تعادل ملايين كيف تقول رد لي ستين الف فتح له الكتاب قال يجب رد مثلي يجب رد مثلي في مثلي ما يجوز لك ان اغيره نقول هذا يستثنى فيما اذا فقد القيمة فهذه الاوراق النقدية اذا فقدت قيمتها بالكلية بالغائها او وجد تضخم كبير واقول تضخم كبير لما؟ لان التضخم في كل سنة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة هذا طبيعي لا اثر له وانما تضخم كبير جدا مثل ما في بعض البلدان لما فك الارتباط اصبح العملة قيمتها بنصف قيمتها قبل فترة يسيرة فحينئذ فان الديون سواء كانت بسبب قرض او بيع او اتلاف نرجع فيها الى قيمتها الاولى وقت القرض كم قيمته وقت القرض بالذهب؟ فنقدرها به ويلزمه السداد بقيمتها لا بمثلها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم يقول الشيخ رحمة الله عليه ويحرم كل شرط يجر نفعا. اي شرط فانه يحرم يحرم كل شرط في المنفعة وقد جاء فيه خبر ولكنه مجمع على هذا الخبر وان لم يصح اسناده هذه الشروط قد تكون المنفعة قد تكون من جنس الدين وقد تكون من غير جنسه وقد تكون منفعة مطلقة كالسكنة في الدار وغيرها فكل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز طيب انظروا معي عندي هنا مسألة اريد ان تنتبهوا لها بعض الناس يقرض اخر قرضا وهل سنتكلم عنها بعد قليل في الرهب؟ لكن اشير لها هنا يقرض اخر قرضا ثم يرهنه عينا ثم يقول له اذنت لك بسكنى البيت او استخدام السيارة هل يجوز ذلك ام لا ما رأيكم نقول لا يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا وهنا مسألة سأرجع لها بعد قليل لكن نذكرها من باب الفائدة من من رهن لغيره عند غيره رهنا بسبب دين واذن لصاحب الدين بالانتفاع فهل يجوز له ان ينتفع بها ام لا فنقول ان كان سبب الدين قرظ فلا يجوز الانتفاع لانه يكون قرظ قد بانه يكون قرظا جر منفعة وان كان سبب الدين الذي وثق بالرهن غير غير القرظ كأن يكون بيعا او غيره فيجوز له الانتفاع بالعين المرهونة باذن الراهن هذي مسألة دقيقة انتبهوا لها لو لم نخرج من درسنا الا هذه الفائدة واضحة وهذي من اخطاء كثير من الناس وهذا من اسباب الربا اعيدها مرة انا لا اعيد اكثر من مرة طيب نقول المسألة ما هي؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا كذا روينا في الخبر وانعقد الاجماع عليه هذه المنفعة قد تكون من جنس القرض وقد تكون من غير جنسه وقد تكون عينا وقد تكون منفعة المنفعة مثل ماذا؟ مثل سكنى الدار مثل ركوب الدابة او السيارة مثل الانتفاع بكل عين مع بقاء العين لا يجوز الاشتراط طيب هناك شيء اخر غير الاشتراط سيأتي التبرع ساتكلم عنه بعد قليل لكن هناك شيء اخر وهو الرهن من كان قد اقرض اخر قرضا وارتهن منه رهن طلب منه رهن واذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة فهل يجوز له ان ينتفع بها ام لا وظحت المسألة يعني شخص يطلب اخر دينا بمال والدائن قال اعطني رهن. فقال المدين خذ سيارتي واذنت لك باستعمالها هل يجوز له ان يستعملها ام لا قلت لكم قبل قليل ان الدين قد يكون بسبب القرض وقد يكون بسبب غير سبب القرض فان كان الدين بسبب القرض فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة ولو ولو اذن الراهن ما يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا لان هذا حيلة حيلة على الفائدة حيلة كيف فاقرضتني الف فقلت لك خذ الالف واسكن بيتي هذا الشهر كله. هذي منفعة فبدل من ان اقول لك واسكنه رهنت البيت واسكنه والفقهاء يعملون المقاصد وحقائق العقود اما لو كان الدين ليس بسبب القرض وانما بسبب البيع او بسبب اتلاف او غير ذلك من الاسباب فانه حينئذ يجوز الانتفاع بالعين المرهونة باذن صاحبها اما ما بدون غير اذنه لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن من صاحبه فلا بد من اذن صاحبها لهنا لفوات امن امن الربا والفائدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه انتبهوا لهذه المسألة فايضا فانها دقيقة يقول ان الشخص اذا اقترض من اخر قرضا نحن نتكلم عن القرظ ولا نتكلم عن الدين عموما نتكلم عن الدين الذي سببه قرظ انتبهوا معي من كان له في ذمة اخر قرظ ثم عند السداد اراد ان يعطيه شيئا اجود او اكثر من الشيء الذي اعطاه اياه. فهل يجوز له ذلك ام لا نقول ان اعطاه عند السداد اكثر عددا مما اقترض منه فلا يجوز لا يجوز من حيث العدد اقترظت مئة ريال ردها مئة فقط ولا تردها مئة وخمسين ما يجوز الزيادة واما ان رد اليه اجود فقط من باب الجودة. اقترض منه بر اقترض منه برا يعني رخيصا فرد له برا جيدا فيجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم وفاء باعتبار الجودة لا باعتبار العدد لماذا فرق العلماء بين ذلك؟ الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ردها بكرة فردها اعلى من جودة ولم يردها من حيث العدد قالوا لكي لا يكون ذريعة للربا كيف هذا الشيء بعض الناس معروف ان من اقرضه مئة فسيردها مئة وخمسين. معروف هذا الرجل هذا الرجل لو لو عرفته باسمه وكان العقد جائزا لذهبت لاقرضه من غير طلب منه فالناس يتسارعون لاقراظه لا قرظا وانما يريدون عادته عادته وهو الرد بزيادة فحينئذ في الحقيقة ال الى الربا الامر الثاني انه عندما يكون رجل يرد بزيادة والاخر يرد بلا زيادة فالناس لن يقرضوا الثاني وانما سيقرضون الاول فسيكون في عرفه مع كثرة الفعل لا يقرضك الا بعرف ان ترده باكثر فحين اذ وقعنا في الربا ونحن نلعن ونحن لا نعلم ولد الفقهاء يقولون من اقرظ غيره قرظا فلا يجوز له عند الرد ان يرد اكثر منه ولو بريال واحد ما يجوز ما الذي يجوز؟ يجوز ان ترد كما قال المصنف اجود اجود من حيث الجودة اغلى اذا كان عينا فترد له مثلها لكن اغلى لكن لا اكثر عددا او بعد الوفاء انتهينا سددنا الحساب اغلقنا الورقة او مزقنا ورقة الدين نعم بعدها بيوم او بيومين او باي وقت شئت تقول هذه هدية حينما انتهينا وانتهت الخصومة والمطالبة تعطيه الهدية قالوا هذا يجوز هذا يدل على انفصال لان انتهت المطالبة فحينئذ يجوز لان هذه المثابة المنفصلة فهي بمثابة الشكر على القرض هذي مسألة يخطئ فيها كثيرون فانتبهوا لها فانتبهوا لها عند سداد القرظ وهذا معنى قوله فان وفاه اجود او اهدى له هدية بعد الوفاة بلا شرط يجب ان يكون بلا شرط فلا بأس مفهومها انه اذا وفاه اكثر بشرط او بلا شرط فحرام احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم بدأ المصنف رحمة الله عليه في ذكر احكام الرهن والرهن هو توثيقة دين بعين وفائدة الرهن ما هي قد نتكلم عن الرهن بصفة مختصرة للعموم ثم ندخل في كلام المصنف فائدة الرهن ما هي؟ هي توثيقة الدين شخص اذا اقرض اخر فمن باب توثيقة الدين يوثق بعقدين يوثق بالرهن ويوثق بالظمان وسيأتينا الظمان في العقد الذي بعده مباشرة فائدته انه اذا حل الاجل اذا حل الاجل ولم يقم المرء بالسداد المدين فان العين تباع ويسدد منها الدين فان وفت بالدين فالحمد لله فان بقي من من قيمة العين ما هو اكثر من الدين فيجب رد الباقي لمالك العين الاصلي وهو المدين وان كان قيمة العين المرهونة اقل من الدين فالباقي يبقى دينا في ذمة ذمة الاول اذا هذا هو الفائدة ما الخطأ الخطأ فيها امور منها او اهمها ان كثيرا من الناس يعتقد ان بيع ان توثيقة الدين بالرهن سواء كان بسبب بيع او بسبب قرض انه عند وجود حلول الاجل انه يأخذ العين المرهونة نقول حرام وسيأتي في كلام المصنف فلا يجوز ان تأخذ العين المرهونة ابدا ما يجوز بل يجب ان تباع ثم اذا بيعت يسدد منها الدين ولا يجوز اخذها حرام حرام وهذا من الظلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. نعم يقول الشيخ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذه الجملة لها منطوق ومفهوم منطوقها الواضح ان كل ما يجوز بيعه من ماذا سبق في كتاب البيع فانه يجوز رهنه استثني من ذلك صورة واحدة عند صاحب المنتهى حيث ان صاحب المنتهى ظاهر وكلامه يجوز بيع المصحف لكنه يجوز بيعه ولا يجيز رهنه لعظم شأنه والصحيح انه لا يجوز بيع المصحف ولا يجوز رهنه منطوق هذه هذه الجملة ان كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه نعم في الجملة صحيح الا ما استثناه المصنف اذا قول المصنف وكذا قوله وكذا اي وكذا مما لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه ما يلي وهو اولا الثمر والزرع اذا لم يبدوا صلاحهما فلا يجوز بيعهما كما تقدم على سبيل الانفراد وانما يجوزها يجوز بيعهما مع اصلهما او لمالك اصلهما او بشرط الجدل ولكن يجوز رهنها لانها تبقى في ملك الاصيل قال وقن دون ولده الشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فرق بين المرأة وولدها والتفريق بين المرأة وولدها يكون بصور منها التفريق بين المرأة وولدها الذي ترضعه بنزعه منها من غير وجه حق في حضانة ونحوها في وقت الحضانة وهي السنتان الحولان ومن التفريق بين الولد بين القن وولده اه التفريق بين المرأة طبعا الامة ليس الذكر وولدها اذا بيع الولد دون امه فلا يجوز شرعا شرعا لا يجوز لكن يجوز الرهن لان الرهن لا يلزم التفريق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض. نعم. هذه مسألة اريد ان تنتبهوا معي عقد الرهن يصح بالتلفظ بالتلفظ يكون صحيحا لكنه لا يكون لازما الا بالقبض لا يكون لازما الا بالقبض ما معنى قولنا انه لا يكون لازما الا بالقبض بمعنى ان هذه العين المرهونة لا اقول ان هذا الهاتف هو المرهون هذا الهاتف لما رهنته لغيري هو مرهون اذا قبضه اصبح لازما فلو بعته حال قبضه لم يصح البيع لا يصح البيع حال القطف اما اذا لم يقبضه اذا لم يقبضه فانه لا يكون لازما فيجوز لمالك العين التصرف فيه في بيعه فحين اذ ينحل الرهن لا انحلوا الرهن واظحة المسألة؟ طيب اذا قول المصنف ويلزم في حق راهن بقبض اي انه صحيح بلا قبض لكن القبض يجعله لازما فلا يجوز التصرف في العين المرهونة ولا الرجوع فيها واما حال عدم القبض فيجوز الرجوع والتصرف ويصح البيع المراد بالقبض هنا ابتداءه واستدامته. وهذه فائدة مهمة الرهن في القبض في باب الرهن يشترط فيه الابتداء والاستدامة. بخلاف الهبة يكتفى فيه بالابتداء. دون الاستدامة والبيع. الابتداء دون استدامة. اما في الرهن فلا بد من الابتداء والاستدامة. كيف رهنت هذا الهاتف فقبضه الدائن لا يجوز لي البيع ثم اعطاني اياه قال استعمله او خذه خله معاك اليوم هذا اليوم الذي ارجعه لي فيه بعته فيه صحبين يصح البيع حينئذ لكن ما دام في يده او في القبض الحكمي بالصورة تقدم ذكرها فان بيعي للعين المرهونة باطل طيب انظروا معي نحن قلنا ان منصور القبض القبض الحكم بالتخلية او قبض الحكم بالتخلية القبض الحكمي الذي عليه العمل الان انه يتوسع فيه ولذلك فان القبض الحكمي في العقار يكون بذهابك الى جهات التوثيق ككتابة العدل ويهمش على الصك على صك الملكية بان العين مرهونة فاذا همش على على على العقار بان العين مرهونة حينئذ يكون بمثابة استدامة القبض فلا يصح البيع ما يصح مطلقا فهذا من باب التوسع في القبض الحكمي والحقيقة اننا في هذا الزمان يجب ان نتوسع في القبض الحكمي في اشياء كثيرة حتى في النقد وسيأتينا ان شاء الله في الحوالة في الحوالات البنكية كيف ان استلام السند بمثابة القبض هذا الزمان وقتنا الان يجب ان نتوسع في القبض الحكم سواء في الرهن في الربا في الصرف في البيوع وصورها كثيرة ويحتاج الى يوم كامل الحديث عن القبض. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. نعم هذا واضح؟ فانه لا يجوز في العين في العين المرهونة اللازمة. اذا كان الرهن لازما اي مقبوضا لا يصح تصرف مالكها وهذا واظح. واما تصرف الاخر فانه باطل لانه لا يملكه وانما هي مرهونة عنده الا ما سيستثنيه المصنف بعد قليل احسن الله اليكم قال رحمه الله الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. نعم قال الا عتق الراهن فانه اذا اعتقه فلان الشرع متشوف للعتق فانه يكون ناجزا حينئذ ونافذا ولكن يلزمه ان يأتي ببدله من حيث القيمة نقدا ويجعلها رهنا احسن الله اليكم قال وهو امانة في يد مرتهن. نعم يقول ان هذا الرهن المقبوظ هو امانة. في يد المرتهن معنى كونها امانة انها اذا تلفت بدون تفريط منه فليس عليه الظمان واما اذا تلفت بتفريط فان عليه الظمان لان الايدي ثلاث يد ملك ويد امانة ويد ويد عادية. الايدي ثلاث ما في يد الا هذي الايدي الثلاث يد الملك يجوز له ان يتصرف فيه بتفريط او بدون تفريط لا شيء عليه او شبه الملك ايضا في شي يسمونه شبه الملك يده شبه الملك النوع الثاني يد الامانة يد الامانة يظمن القيمة او المثل اذا تلف بالتفريط واما اذا تلف بدون تفريط فلا ظمن اليد النوع الثالث اليد العادية ويسميها البعض يد الغاصب اليد العادية يظمن كل تلف في العين بتفريط او بدون تفريط. منه او من غيره نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. نعم يقول الشيخ انه لو رهن عند اثنين يعني اقترظ من اثنين ورهنهما جميعا عينا واحدة كالكتاب او رهناه يعني رهن الاثنان عينا واحدة وكان هو الدائن فاستوفى من احدهما اي رد الدين الى احدهما او انه او ارد دين لاحدهما او اه اخذ الدين من الثاني من من الذين رهناه انفك في نصيبه فيكون المرهون هو الجزء الثاني من العين المرهونة وهذا من باب تفريق الصفقة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان ان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فان اصر باعه كيمون ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم هذه هي الثمرة المهمة في الرهن هذا الرهن اذا حل الاجل اذا حل الاجل وكان الدين مما يقبل التأجيل لان عندهم بعض الاشياء لا تقبل التأجيل منها القرض عندما يقبل التأجيل اذا حل الدين فانه يطالب بالوفاء فان امتنع من الوفاء اما مطلا او عجزا فنقول له حالتان اما ان يكون قد اذن للمرتهن ببيع العين المرهونة فانه يأتي المرتهن فيبيعها ويأخذ الثمن ويرد الباقي له كما ذكرت في اول الدرس وهنا بيعه لها من باب الوكالة لا من باب التصرف في ملك الغير لانه اذن له في بيعها فكأنه قال اذا جاء بعد شهر ولم او فيك حقك فقد وكلتك ببيعها فحقيقتها وكالة فهو مأذون له في البيع بخلاف قبل ذلك. قال والا وهذي الحالة الثانية اذا لم يأذن له اجبر على الوفاء يجبره ولي الامر على الوفاء او بيع الرهن يجب عليك ان تفي او ان تبيع الرهن بارادتك فان ابى حبس حبس وعزر يجبره الحاكم فيحبس وهذا يسمى حبس الاستظهار لكشف ما عنده من المال قال وعزر باي وسائل التعزير التي تختلف فان اصر باعه حاكم اي ولي الامر يبيع العين ولا يبيعها صاحب الدين ووفى دينه لان الحاكم هنا يكون من باب المكره على البيع بحق ولا يقوم غيره مقامه لا يقوم غيره مقامه لان الاكراه بحق يقول العلماء هو من خصائص الحاكم ولي الامر قال وغائب كممتنع ان الغائب عن البلد في السداد يكون حكمه كحكم ممتنع. وهذه مضطردة حتى في القضاء فان الدعوة على الغائب تشمل الغائب والممتنع فيقول ان الغائب كالممتنع حتى في الدعوة. فيصح رفع الدعوة على الغائب ويصح ويصح رفع الدعوة والحكم على الممتنع. وسيأتينا ان شاء الله في باب القضاء احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. نعم هذا تفريع على الدرس الماظي حينما قلنا ان كل شرط يخالف مقتظى العقد فانه يفسد الشرط وحده ويكون ويكون العقد صحيحا هنا المدين وهو الذي رهن العين شرط شرطين وكل شرط من هذين الشرطين يخالف مقتضى العقد الشرط الاول قال اشترطت عليك الا يباع العين المرهونة في الدين اذا جاء الاجل اشترط عليك الا تباع نقول هذا الشرط باطل بل يجب ان تباع اما بتوكيلك او بفعلك او بالزام الحاكم فحينئذ يبطل الشرط ويبقى الاصح العقد الشرط الثاني قال اذا اشترط عليه انه ان جئتك بالحق بدين بالدين في الاجل فان فالحمد لله وان لم اتك به فان العين المرهونة لك نقول هذا باطل لانه يؤدي الى الربا ومن باب بيع الدين فحينئذ لا يجوز فحينئذ لا يجوز فالشرط باطل ولكن العقد صحيح احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن آآ انتفاع المرتهن بالعين المرهونة التي بيده العين المرهونة هي التي بذلها الراهن للمرتهن هذه العين المرهونة تكون في يد المرتهن ككتاب او هاتف او سيارة او بيت لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين الاصل انه لا يجوز طيب ان اذن له نقول ان اذن له يجوز اذا كان اصل الدين غير القرض فيجوز وان لم يأذن له فلا يجوز له الانتفاع بها الا في حالة واحدة اذا كانت مما يركب ويحلب فحين مما يأكل يعني ليس سيارات وان المقصود بها الدواب فانه يركبها ويحلب ويحلبها بقدر النفقة عليها واما السيارة فلا يجوز له ان يركب وان يستخدم السيارة المرهونة. وانما فقط الدواب. لان الدواب عليها نفقة فهو يركبها بمثابة في مقابل ما انفق عليها فهو من باب المعاوضة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه او نفقة مثله ان نواه. نعم يقول يا شيخ ان من انفق على العين المرهونة اي الدائن وهو المرتهن الذي بيده العين ان انفق عليها قد يكون اطعاما وسبق انه انفق عليه اطعاما جاز له ان يركب بقيمتها او ينفق عليها حراسة حراسة هناك من يحتاج ان يحرس العين مرهونة او اه عمارة كادت ان تسقط فاحتاج الى بعض الترميم لها او كاد ان يأتي شخص يتلفها فمنع وهكذا فان انفق عليها قال المصلي فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون الراهن يمكن اذنه معرفة اذنه بان يكون حاضرا فحينئذ يجب ان يستأذنه فان لم يستأذنه وانفق بلا اذنه لم يرجع عليه لانه بذل المال من غير اذن صاحبه وليس له الحق ان يبذل له الا باذنه الحالة الثانية قال والا اي وان لم يكن حاضرا ولا يمكن اخذ اذنه قال والا رجع عليه بالاقل مما انفق ونفق في مثله ان نوى ايش معنى هذا؟ يقول يرجع ان نوى الرجوع هذا اولا يرجع عليه بالنفقة التي نفقها ان والرجوع واما ان نوى التبرع فلا يرجع والمقدار الذي يرجع فيه يرجع بالاقل يحسب ما الذي انفقه وقيمة ونفقة المثل ما الذي انفقه ونفقة المثل؟ ما هو الاقل منهما؟ فيرجع به لانهم متهم بانه ربما انفق اكثر مما يستحق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. نعم يقول الشيخ ان العين المعارة والمؤجرة والمودعة كالرهن في حيث الظمان من حيث انها كلها من من عقود ليس من عقود الامانات وانما هي من من تكون يده فيها يد يد امانة ويترتب عليها الاحكام المتقدمة ولو ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. نعم يقول نفس الشيء في عقد العارية والاجارة والعين المودعة والرهن انه لو احتاجت الى نفقة فانه يرجع اليها بالطريق والتقسيم السابق قال وكذلك لو خربت العين فعمره اي عمر العين رجع بالالة فقط دون الرجوع بغير الالة كاجرة اليد كاجرة اليد لماذا؟ لان الالة باقية واما اجرة اليد فهم بمثابة المتبرع بها فحين اذ لا يأخذها. نقف عند هذا المحل ونكمل ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر نتكلم عن العقد الثاني من عقود التوثيق وهو عقد الكفالة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا اخونا يقول اه الارض المرهونة اذا كانت ستتلف ستتلف. ان لم تزرع هل يجوز ان ينتفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلق لا يغلق الرهن من صاحبه. معنى ذلك ان صاحب الارض الزراعية له الحق ان يزرعها له الحق ان يزرعها مع بقاء العين المرهونة فهذا لا يمنع او ينفي القبض فيها فيزرعها ويكون الثمرة لصاحبها فحينئذ يزرعها الدائن يزرعها الدائن عفوا يزرعها المدين اللي هو الراهن يزرعها الراهن يقول كيف نجمع بين ان البيع لا يكون منجزا؟ اي لا يتعلق وبين وضع الرهن عند المرتهن وعدم السداد وبيعها مع انه بيع معلق طيب اول شيء نقول سأتكلم عن مسألتين. المسألة الاولى البيع المعلق الفقهاء يقولون ان البيع المعلق لا يصح ومعنى قولهم انه لا يصح بمعنى انه لا يكون لازما وليس معنى ذلك ان العقد وكسبه محرم اي انه ليس بلازم وصورة ذلك البيع المعلق يقول بعتك بعد شهر هذي من بيوع المستقبليات فهو بيع غير لازم لكن اذا جاء الاجل ورضيه الطرفان بنفس القيمة فانه يكون بمثابة انشاء عقد جديد هذا هو المشهور واختار الشيخ تقييدين انه يصح بشرط فيكون من باب التعليق ولها كلام لا اريد ان اشرحه هنا تعليق الرهن الرهن ليس تعليقا للبيع وانما هو بمثابة التوكيل بالبيع العقود ذكرت لكم في الدرس الماظي ان هناك عقودا تقبل التعليق وهناك عقود لا تقبل التعليق العقود التي تقبل التعليق الوكالة الكفالة الوصية وغير ذلك. هذه تقبل التعليق الاجارة تقبل التعليق فتقول اجرتك بيتي بعد سنة لكن في عقود لا تقبل التعليق مثل البيع الصرف السلم هذي لا تقبل التعليق لانها تقتضي امرا اخر فاسدا وهو بيع دين بدين حينئذ الرهن هو في حقيقته توكيل بالبيع معلق على اجر فليس تعليقا للبيع وهذا الفرق بين الثنتين نعم هذا اجعله الاخير نبدأ بالاسئلة الاخرى قبل طيب ابشر نعم هذا احد الاخوان يقول الوضوء في اثناء الاستحمام هل يكون في الحمام او بعده واجب او يجوز انظروا معي من كان عليه حدث اصغر او حدث اكبر ثم اغتسل تحت الصنبور الماء فنقول ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون عليه حدث اكبر جنابة او حائض اغتسلت فان تعميم جسدها بالماء يكفيها ويكفيه اي الجنب عن الحدث الاصغر فيرتفع الحدث الاصغر مع الاكبر. لان الاصغر يدخل في الاكبر ولا يلزم نية اصغر ولا يلزم فعل الوضوء وانما يستحب استحبابا فعله فعل افعال الوضوء لحديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ويتوضأ قبل قبل تعميم جسده بالماء استحبابا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الشخص عليه حدث اصغر وليس عليه حدث اكبر كيوم الجمعة يغتسل او للتبرج ونحو ذلك فنقول يجب عليك ان تتوضأ وجوبا وكيف يكون الوضوء اما ان تتوضأ وضوءا كاملا قبل التعميم او بعده هذا صورة من صور الوضوء وضوء كامل بغسل اليدين والوجه ومسح واليدين بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين ويجوز ان يكون الوضوء عن طريق الجريات كيف يكون الجرايات يقول ان من جلس تحت تحت حنفية الماء فجرت عليه اربع جريات ونوى بها الوضوء اجزأته عن الوضوء فتكون الجارية الاولى لوجهه والثانية ليديه والثالثة لرأسه والرابعة لقدميه. فحينئذ تجزئه اذا واحدة من ثنتين اما ان يتوضأ وضوءا كاملا او ان يجلس تحتها اربع جريات. الجرية هي ان تبدأ من الرأس وينفصل هذي معنى الجرية اي تعمم الجسد كاملا ثم الجري التي بعدها غالبا من جلس تحت حنفية الماء او الدش ثلاث دقائق او دقيقتين ربما قطعا ستمر عليه لكن اذا لابد من النية نية رفع الحدث اما الجنابة فلا يلزم النية ولا يلزم الجريات الاربعة تكفي جرية واحدة لرفع الحدثين الاصغر والاكبر يعني هذا احد الاخوان يقول اه النفي والاثبات في صفات الله تعالى الله عز وجل اثبت لنفسه صفات ونفى عنه اشياء ومن تأمل في الكتاب والسنة وجد ان الله عز وجل يثبت لنفسه اثباتا مفصلا وينفي عن نفسه النفي المجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي مجمل والاثبات مفصل وهو السميع البصير فنثبت لله عز وجل كل ما اثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا ونفي الله عز وجل مجمل فلذا نثبت نثبت النفي المجمل ولما سمع بعض الناس في عهد في وقت ابن عباس بعض الايات انتفض فقال ابن عباس لقد كانت تقرأ هذه الايات وتسمع هذه الاحاديث عند من هو افضل منك يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون بها. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله على مراد الله جل وعلا اخونا يقول هل يجوز اخذ المرهون عن قيمته اذا كانت تساوي قيمة الرهن ورضي المدين نقول لا يجوز لا يجوز اخذه ولو ساوت القيمة لا يجوز اخذه ولو رضي المدين. نحن قلنا لو اشترط الشرط باطل وانما يباع ويكون الدائن من ضمن من دخلوا في المزايدة فيدخل في المزايدة ويشتريه. حينئذ يجوز لو كان بعشرة قال اريد ان اشتري باحدى عشر يجوز. فيدخل معهم في المزايدة فحينئذ يكون كاسوة الغرماء. كاسوة الشاربين احد الاخوان يقول ما هو الدعاء المستجاب الدعاء المستجاب يقتضي امورا الامر الاول ان يكون القلب غير لاه فان الله عز وجل لا يستجيب قلب قلب لاه وكيف يكون القلب لاه بمعنى ان المرء يدعو بقلبه ولسانه معا الدعاء ثلاثة انواع باللسان هو ان يتكلم بالدعاء وقلبه بعيد جدا لا يدري ماذا يقول وباللسان والقلب هو ان تتفكر فيما تدعو وبالقلب وهو تعظيم الله عز وجل هذا ذكر القلب ان تستشعر عظمة الجبار جل وعلا هذا هو ذكر القلب من دعا وكان قلبه مستحظرا ما يدعو به مستحظرا عظمة الجبار جل وعلا مستحظرا انكساره بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فان ذلك سبب لاستجابة الدعاء. بل اعطيك اعجب الله عز وجل يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ففي هذه الاية وعد من الله جل وعلا ان كل مضطر يجيب الله دعاءه ولو كان ذلك المضطر غير مسلم فان الله يجيب دعاء المضطر ولو كان غير مسلم وهذا يدلنا على ان القلب المتعلق بالله جل وعلا يكون هو امن اعظم الاسباب لاجابة الدعاء وقد كان بعض السلف رحمة الله عليهم يدعوا الله عز وجل لحاجة يقول فمن كثرة دعائي اصبح قلبي متعلقا به جل وعلا منصرفا اليه اجد من الانس بالله وبذكره وبدعائه ما لم اكن والده قبل قال حتى اني لاتمنى الا يتحقق سؤالي من شدة تعلقي به سبحانه هذا لدرجة انك تجد اذا اذا انطرحت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وعلمت انه لا ملجأ لك ولا منجى الا به سبحانه فهذا علامة تعلق قلبك به. وحينئذ احيانا يجد بعض الاشخاص يقول اني لادعو وانا مستيقن بالاجابة لما علم من قلبه ليس تكبرا ولا تأليا ولانه علم ان قلبه خلاص انقطع من جميع الاسباب الا من الجبار جل وعلا. ولذلك هذه المرحلة صعبة ولكن الناس فيه درجات اذا هذا السبب الاول لا يرد الا يقبل دعاء من قلب لاهن. الامر الثاني وهو عدم الاعتداء في صيغة الدعاء لان الاعتداء في صيغة الدعاء وفي هيئته نبدأ في الصيغة الدعاء الاعتداء في في صيغة الدعاء يقول الله عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وجاء ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واظنه عبد الله بن مغفل سمع ابنه يدعو دعاء فقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي اقوام يعتدون في الدعاء ان الله لا يحب المعتدي فمن اعتدى في دعائه فان الله لا يحبه ولا يحب دعاءه وهل تظن ان من لا يحبه الله ولا يحب دعاءه يستجيب الله دعاءه؟ لا اذا احرص على الا تعتدي في دعائك كيف يكون الاعتداء في الدعاء التي تحذرها؟ اول شيء اول شيء من الاعتداء في الدعاء الا تسأل شيئا محرما ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تدعوه بشيء محرم لا تدعون على مسلم بغير حق لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ضرب قيل ان يدعو عليه بقدر ما ظلمه ولا يزيد على ذلك اذا اياك ان تدعو بحرام بقطيعة رحم تدعو باكل مال حرام فانه انت تكسب اثم ولم يستجاب الامر الثاني من الاعتداء في الدعاء ان يكون الاعتداء بالدعاء في سؤال دقائق الامور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد