بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان جائز تصرف ما او سيجب على غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا الفصل اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة عقود عقد الضمان وعقد الكفالة وعقد الحوالة فنبدأ باول هذه العقود وهو عقد الضمان ولنعلم ان الضمان يطلق في كتب الفقهاء على امرين يطلق على عقد ويطلق على اثر تصرف ويجب عليك ان تفرق بين هذين الاطلاقين فانه يقصد به العقد في هذا الباب او هذا الفصل ويتكلم عنه عن اثر التصرف في عند الحديث عن باب الغصب حينما يتكلمون عن الغصب فان من غصب او اتلف لغيره مالا فان من اثر تصرفه انه يظمن قيمته او مثله ان كان مثليا واما الضمان الذي نتكلم عنه هنا فهو اخر شيء اخر وهو عقد جائز الابتداء لازموا لازم الانتهاء من احد طرفيه فهو عقد بينما هناك فهو اثر طيب قبل ان نتكلم عن هذا العقد اريد ان اؤكد مرة اخرى ان الاثر لا نتكلم عنه في الظمان وانما نتكلم عن العقد الذي يسميه الان كثير من الناس بعقد الكفالة كثير من الناس يسمونه الكفالة الفقهاء يسمونه الضمان ويخصون الكفالة بكفالة البدن التي سيريدها المصنف بعد قليل هذا العقد وهو عقد الضمان او الذي يسميه البعض بكفالة المال ويسميه بعض الفقهاء بكذلك بكفالة المال هذا من العقود المهمة وازدادت اهميتها في وقتنا هذا لكثرة تعامل الناس بها فان عقود التأمين كلها تندرج تحت عقد الظمان لان عقود التأمين اما ان تكون تأمينا لمسؤوليات فحين اذ يكون من باب الكفالة واما ان يكون تأمينا لممتلكات فحينئذ يدخل فيها معنى الكفالة وقد يدخل فيها معنى التزام الضمان المطلق اذا فكثير وعليكم السلام. اذا فكثير من الاحكام المتعلقة بالتأمين الذي نستخدمه في كل احياننا بالعلاج وفي القيادة وفي البضائع وفي غيرها محلها هذا الباب وهو باب باب الضمان الذي يسميه بعض الفقهاء بباب الكفالة الظمان ما هو؟ العلما يقولون ان عقد الضمان هو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق هذا التعريف من اهم التعاريف او من اهم الجمل في هذا الفصل ان تعرف تعريف الضمان وهو ظم ذمة الى ذمة في التزام الحق لان الحوالة ستأتي معنا بعد قليل هو نقل ما في ذمة الى ذمة فتنتقل الحقوق التي في ذمة لذمة اخرى هذه تسمى حوالة بينما الظمان ظم الذمتين في التزام الحق فتكون كل ذمة من من الذمتين مشغولة بالحق ابتداء مشغولة بها كمال ابتداء صورة ذلك بصورة سهلة ان رجلا يكون عليه حق مالي ثم بعد ذلك يأتي شخص ثالث ويقول انا كفيل عنه او انا غريم عنه او انا زعيم عنه او انا ضامن عنه فحين اذ تنشغل ذمة المدين الاصلي ومن قام بضمانه وكفالته فتنشغل ذمة الاثنين في التزام الحق فيكون كل واحد منهما مطالب بالدين كاملا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح ضمان جائز التصرف قوله ويصح يدلنا على ان الضمان والكفالة جائزة وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل ففي قصة يوسف عليه السلام وانا به زعيم اي انا به ظامن وكثير والنبي صلى الله عليه وسلم لما حظر عنده بجنازة وقيل له ان عليه ثلاثة دراهم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وهذا كان في اول الاسلام قبل ان ينسخ الحكم امتنع من الصلاة عليه حتى قام ابو قتادة رضي الله عنه فقال انا هي علي يا رسول الله وهذا من باب الكفالة ومن باب الظمان وقد اجمع العلماء على الكفالة وهذا معنى قول المصنف يصح يصح الضمان طيب قول المصنف يصح ضمان الضمان هو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق وسيأتي تفصيله قال جائز التصرف قوله جائز التصرف يعني به البالغ العاقل الذي يكون رشيدا يجوز له ان يتصرف في ماله. هذا يسمى جائز التصرف هذا يسمى جائز التصرف والعلماء عندهم مصطلحان تارة يقولون جائز التصرف ويقولون تارة يقولون جائزة تبرع او يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف فقط بنفسه دون الذي يجوز يجوز تصرفه نيابة عن غيره كالوكيل والوصي ونحوه. هذا الفرق بين جائز التصرف ومن يصح تبرعه يقول الشيخ ويصح ضمان جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف. ما وجب او سيجب على غيره ما وجب اي من الاموال فقط ما عدا الاموال فانها لا تظمن لان الحدود والعقوبات لا ضمان فيها وانما تضمن الاموال او ما في معنى المال لانه يؤول الى المال حينذاك طيب اذا قوله ما وجب او سيجب على غيره قد لا يجب في هذه اللحظة في وقت العقد وانما يجب في المستقبل من امثلة ذلك عند الفقهاء قديما ثم ساشير لبعض الامثلة في زماننا من الامثلة القديمة عند العلماء انهم كانوا يقولون لو ان امرأ استأجر من اخر عقد منزلا وكانت الاجارة بعد سنة فطلب صاحب العقار من المستأجر ظمينا فاتى بظمين فان هذا الظمين سيظمن له الايجار الذي سيحل بعد سنة او سنتين او ثلاث فهو ليس الان واجب وانما سيجب في المستقبل ومثله ايضا يقال في الجعالة فالجعالة لا تستحق الا بانجاز العمل ولم ينجز العمل بعد فيجوز كفالته ايضا وضمانه الامر الثالث هناك ما يسمى ضمان عهدة المبيع صورة ظمان عهدة المبيع ان امرأ يبيع اخر سلعة ككتاب مثلا فيقول المشتري ربما يكون فيها عيب ارشوا العيب هذا من يدفعه؟ يقول انا يقول لا لا اريد معك ظامنا فيأتي بضامن يظمن عهدة المبيع اي اذا وجد عيب بالسلعة المباعة فانه يكون ظامنا لها ان يدفعوا ارشى العيب فيها يدفع ارشى العيب فيها وهذا اللي يسمى ظمان عهدة المبيع وعهدة المبيع قد توجد وقد لا توجد. اذ العيب قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود من صور الظمان التي نتعامل بها الان لما يجب في المستقبل على الغير كل ما يسمى الان عندنا من خطابات الظمان البنكية وفتح الاعتمادات المستندية كل هذه هي كفالة في المستقبل في عقد قد يأتي وقد لا يأتي لان المرء قد يقدم على مناقصة فتقبل وقد لا تقبل فكل هذه تسمى كفالة هي كفالة لما سيجب في المستقبل نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية. نعم يقول الامانات لا ضمان فيها. المراد بالامانات كما لو ان امرأ وضع عند اخر آآ وديعة فانه جعلها عنده امانة فليس حق فلا يحق لي الذي بذل العين واستودع غيره ان يطلب كفيلا وظمينا لان هذه العين لا تعلق بها حق مالي لا يلزم بها حق مالي لانها لو تلفت بفعل الله عز وجل او بفعل ادمي غير تفريط من المستودع فانه حينئذ لا ضمان فيها فلا يلزم الضمان فيها. فوجود الضمان وعدمه سواء وذلك لا يصح قال بل التعدي فيها يعني يصح ان يأتي بكفيل اذا تعدى صاحب الامانة من كانت يده يد امانة فاذا تعدى حينئذ يصح ان يؤخذ عليه ظمير لان تعدي هنا يؤول الى الظمان فحينئذ يلزم نعم قال ولا جزية لان الجزية فيها معنى اخر وهو اضافة لبذل المال ليست مالا محضة بل ان فيها معنى اخر وهو اظهار عزة الاسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يقوم احد عن احد في بذلها ولذا فانه لا ضمان في الجزية لا يضمن مسلم ولا غير مسلم في الجزية. والجزية تكلمنا عن تفصيلها قبل ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى وشرط رضا ضامن فقط ولربي حقي مطالبة من شاء منهما. نعم يقول الشيخ وشرط رضا ضامن فقط عقد الظمان او الذي يسمى بالكفالة المالية عقد مكون من ثلاثة اطراف الطرف الاول هو الذي عليه الدين ونسميه المظمون وهذا لا يشترط رضاؤه الطرف الثاني صاحب الدين وهو المظمون له وهذا لا يشترط رضاه ايضا الطرف الثالث الظامن وهذا يشترط رضاه ما الدليل على انه لا يشترط رضا المظمون والمظمون له حديث ابي قتادة رظي الله عنه فانه قال هي علي ولم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظمان وكان المظمون له ميتا فلا يشترط الرضا واما وكان المظمون ميتا واما المظمون له فكان غائبا فلا يشترط رضاه كذلك ولان الشرع يقول ان هذا العقد لا ضرر فيه لا ضرر فيه على المضمون له ولا المظمون لانهما مستفيدان فاما المظمون له فبدلا من ان يطالب رجلا سيطالب رجلين واما المظمون فانه سيشاركه احد ولن نقول شاركوه وانما سيشاركه احد في المطالبة فقط دون بقاء الدين فانه يبقى في ذمته اذا فالفقهاء يقولون لا يشترط الا رضا الظامن فقط. لماذا الظامن فقط؟ لان الظامن سيلتزم مالا في ذمته فحينئذ يلزم رضاه. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد ان نكون بالرضا لانه سيكون باذلا. وهذا معنى قول المصنف شرط رضا ضامن فقط والفقهاء اذا قالوا فقط هذا من باب التأكيد على ان هذه الجملة مفهومها مقصود مفهومها مقصود طيب ثم قال الشيخ ولرب حق المراد برب الحق هو الدائن اي المظمون له ولرب حق مطالبة من شاء منهما اذا ضمن شخص لاخر دينا فالدائن اذا جاء وقت وجوب الدين مخير يطالب منشأ اما المدين او يطالب الظامن الذي نسميه كفيلا بالمال له ان يطالب من شاء منهما ولو كان المدين مليئا وذهب للثاني جاز فيختار من شاء منهما وقول المصنف له المطالبة اي المطالبة وما تبع المطالبة فالمطالبة اي المطالبة بالمال ويتبع المطالبة انه يجوز ملازمة اي من شاء منهما ويجوز له المطالبة بحبس اي من شاء اي من شاء منهما وبيع متاعه وهكذا اذا هذا ما يتعلق بالمطالبة عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل للعقد الثاني وهو الكفالة اذا طالب صاحب الدين الظامن ولم يطالب المدين فان ادى الظامن الدين فنقول له حالتان ان اداه بنية التبرع فليس له ان يطالب المدين لانه متبرع وان اداه بنية الرجوع او بدون نية لم تكن له نية فله الحق ان يرجع على الدائن بالمبلغ الذي بذله من الدين. بان يرجع الى المدين ان يرجع على المدين بالمبلغ الذي بذله من الدين اما كامل الدين او بعضه بقي عندي مسألة اخيرا اختم بها هذا الباب وهو ان الفقهاء يقولون كما نقل ذلك ابن المنذر في الاشراف وحكاه اجماعا الا ما نقل عن اسحاق بن راهوية وما نقل عن اسحاق بن راهوية له وجه كما هو مفهوم من كلامه الذي نقله اسحاق بن منصور كوسجي انهم حكوا الاجماع انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة ولا الظمأ لا يجوز اخذ الاجرة عليها وهذا هو اكبر اشكال عند المعاملات البنكية المعاصرة فان المعاملات البنكية الان تبيع الائتمان هذا مسماهم المعاصر والذي يسميه الفقهاء بيع الضمان يبيعون الائتمان بمال والشرع يقول لا يجوز بيع الكفالة ولا الظمان ولا اخذ الاجرة عليها وحكي اجماعا حكي اجماعا يقول المصنف رحمه الله تعالى وتصحيح الكفالة ببدن من عليه حق ما لي وبكل عين يصيح ضمانها. نعم بدأ يتكلم عن النوع الثاني من العقود وهو عقد الكفالة وعقد الكفالة والضمان كلاهما من عقود توثيق الديون من عقود التوثيق مر معنا بدرس الامس الرهن انه من عقود التوثيق واليوم عقد الضمان عقد الكفالة ما المراد به هو احضار بدني من عليه الحق الى مجلس التعاقد او الى ما اتفقا عليه رجل عليه دين لاخر فيطلب كفيلا بالبدن هذا الكفيل بالبدن وظيفته ان يحظر بدن المدين الى مجلس التعاقد او الى المكان الذي اتفقا عليه فان لم يحضره فان الفقهاء يقولون يلزمه ما في ذمته من المال سواء فرط في عدم احضاره او لم يفرط اعيد انتبهوا لهذه المسألة الكفيل ملزم باحضار البدن فان لم يحضر البدن سواء لتفريط او لعدمه فانه يلزمه ما في ذمة هذا صاحب البدن. الذي الذي عليه الدين سواء كان الكفيل قد فرط في عدم احضاره وسعى في اخراجه من البلد او لم يفرط بانه غاب عن عينيه ففي كلا الحالتين يلزمه ما في ذمته من الدين ولذلك قال وتصح كفالة كفالة ببدن ببدن من عليه حق ما لي لان الالتزام متعلق بالمال واما من ليس عليه حق مالي وانما حق في البدن بان تكون عليه حد او ان يكون عليه عقوبة تعزيرية او قصاص فالفقهاء يقولون لا يصح كفالته ببدنه لانه اذا تعذر احضار بدنه فانه لا يمكن ان يستوفى الحق من بدن الكفيل. لان العقوبات انما هي شخصية على من اخطأ واجرم ولا تتعداها بكفيلة ثم قال وبكل عين يصح ضمانها قول هنا وبكل عين ان يصح الكفالة لغير الادميين فيصح كفالة البهائم يصح كفالة الاعيان من صور كفالة الاعيان رجل يستأجر من اخر يستأجر من اخر دارا استئجاره لهذه الدار يخشى المستأجر يخشى المستأجر من ان يكون المؤجر قد تعدى في افساد هذه الدار فحينئذ يطلب منه كفيل برد الدار على هيئتها مثلا وهكذا سائر الاعيان التي تكون من هذا الباب نعم يقول مصنف رحمه الله تعالى وشرط رضا كثير فقط. نعم نفس ما تقدم انه يشترط رضا الكفيل فقط ولا يشترط رضا المكفول الذي عليه الدين ولا يشترط رضا المكفول له وهو الذي له الحق كل المصنفة رحمه الله تعالى فان مات او تلف العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريء. نعم بدأ يتكلم المصنف عما تنقظي به الكفالة والضمان فاذكرها على سبيل الاجمال ثم نرجع لكمال لكلام المصنف العلماء يقولون ان الكفالة بالبدن والظمان وهي كفالة المال تنقضي بسببين سبب اصلي وسبب تبعي فالسبب الاصلي هو ان تنقضي الكفالة من غير انقضاء الدين والسبب التبعي هو ان تنقضي الكفالة بانقظاء الدين فنبدأ بالتبعي كل ما كان سببا لقضاء الدين فانه حينئذ يكون سببا لانقضاء الكفالة فسداد الدين وابراء والابراء منه سداد الدين والابراء من الدين او ارث الدين رجل كان الذي اقرضه اخوه ثم مات اخوه فورثه هو فاصبح قد ورث دين نفسه حينئذ نقول برئ كفيله وليس له ان يطالب كفيل ان يطالب كفيله بما كان عليه قبل الوفاة. نقول لا. سقط سقطت الكفالة وسقط الظمان على سبيل لا بسقوط الدين النوع الثاني وهو سقوط الكفالة فقط عن طريق الاصالة يسقط اصيلا دون سقوط الدين فالضمان يسقط اصالة بالابراء للكفيل فيجوز للدائن ان يقول ابريتك ايها الكفيل فقط. واما الثاني فلم ابرئه فحينئذ يسقط على سبيل الانفراد بالموت اه عفوا بالابراء ولا تسقط بالموت. الكفيل اذا الظميم الظمين اذا مات فان الكفالة تبقى في ماله فيؤخذ من ماله قيمة ما ظمنه واما الكفالة البدن فانها تسقط على سبيل التبع وتسقط على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد بالابرة وعلى سبيل التبع بما ذكره المصنف بتلف العين او موت الادمي المطلوب احضاره او قضاء الدين اذا كان عليه دين فاذا مات او تلفت العين بفعل الله قبل طلب برئ نعم يقول انتظروا رحمه الله تعالى وتجوز الحوالة على دين مستقر. ان اتفق الدينان بدأ المصنف يتكلم عن عقد الثالث والاخير في هذا الفصل وهو الحوالة وعقد الحوالة هو انتقال الدين من ذمة الى ذمة. انتقال الحق بكليته. ليس ضما وانما انتقال معنى الحوالة ان المحيل تبرأ ذمته ولا يبقى في ذمته شيء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احيل على مريء فليحتل وهذا يدلنا على ان الحوالة عقد جائز ومعنى قوله جائز امران انها جائزة الابتداء ليس معناها انها جائزة الانتهاء بل هي جائزة ابتداء لكنها لازمة الانتهاء والامر الثاني ان معنى قوله جائز اي انه عقد جائز من باعتبار الحكم التكليفي باعتبار الحكم التكليفي ولو ان المصنف عبر بالصحة لكان انسب لكان انسب كما عبر في باب الضمان بالصحة فالانسب ان يعبر في الحوالة بمثلها نعم يقول الشيخ تجوز الحوالة على دين مستقر. اذا اتفق الدينان. نأتي بسورة الحوالة باختصار لمن لا يعرفها محمد او نقول زيد اقرظ عمرا الف ريال وقد حل الدين فلما جاء ليطالبه قال عمرو انا مقرض خالدا الف ريال الدينان متساويان في القدر متساويان في الحلول المحال عليه وهو خالد مليء حينئذ لما قال له احلتك عليه حينئذ يجب عليه ان يطالب خالدا وليس له ان يطالبني انا ايها المقترض الذي هو قلنا قبل قليل اسمه زيد ليس له ان يطالبني ويجب على خالد ان يبذل له المال هذه هي فائدة الحوالة اذا فائدة الحوالة امران سقوط الدين من ذمة المحيل ولزوم البذل من المحال عليه للمحال يجب ان يبذل له المال. هذه هي فائدة الحوالة وساتكلم ان شاء الله ان ما نسيت في نهاية الجملة بعد قليل ما الفرق بين هذه الحوالة والحوالة البنكية الحوالة البنكية من باب اشتراك اللقطة نعم يقول الشيخ على دين مستقر اول شرط في لصحة الحوالة ولزومها وتكون لازمة بالاثرين المتقدمين ان تكون على دين مستقر لان الديون بعضها مستقرة وبعضها غير مستقر غير المستقر مثل ماذا؟ مثل ما قد يوجد وقد لا يوجد ظربوا لذلك امثلة منها الدرس اللي ذكرناه في الدرس الماظي بالامس وهو دين السلف قلت لكم بالامس انه لا يصح الحوالة به ولا عليه لما؟ لانه دين غير مستقر فقد يعجز عن سداد المسلم فيه فحينئذ يكون غير مستقر فيرجع لاصله فتغير الدين اذا فالمسلم فيه لا يصح الحضارة عليه ظربوا ايظا مثالا اخر فقالوا ان المرأة مهرها قبل الدخول الدين فيه غير مستقر لانه قد يطلقها قبل الدخول فيثبت النصف فكمال المهر غير مستقر لكن النصف مستقر فنصف المهر مستقر بالعقد والنصف الثاني لا يستقر الا بالدخول للاية كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله بعد بقعة دروس اذا الديون المستقرة تختلف والاستقرار نستفيد منه هنا ونستفيد منه ايضا في باب الزكاة طيب قال ان اتفق الدينان جنسا يعني يجب ان يكون الدين الاول والدين الثاني من جنس واحد كلاهما ريالات كلاهما بر كلاهما ذهب فلا يجوز ان يختلفا في الجنس بل يجب ان يتفقا في الجنس وجوبا وجوبا قال ووقتا المراد باتفاقهما وقتا اي الا يكون احدهما حالا والاخر مؤجلا اذ لو كان احدهما حالا والاخر مؤجلا فانه حينئذ لا تكون الحوالة لازمة لا تكون لازمة قال ووصفا اي وصفة في في الدين في ذات الدين قال وقدرا معنى كونه قدرا يعني يحيله خمسة على خمسة وعشرة على عشرة انظر ماذا يقول الشيخ قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة كيف نحن قلنا عقد الحوالة ثلاثي المدين لاقل انا انا الدائن عفوا انا المدين لأني انا سأكون الوسط بينهما واخونا طارق هو الدائن لي واخونا احمد هو الذي انا اقرصته قبل ذلك اذا طارق اقرضني عشرة وانا كنت قد اقرظت احمد عشرة الحوالة المعتادة ان يكونوا قد اتفقا في المقدار والجنس فاحيل طارقا على احمد فحينئذ لا يلزم طارق لا يجوز ان سقط الدين الذي في ذمتي ولزم احمد ان يعطيه الدين نحن قلنا اتفقت قدرا عشرة على عشرة يجوز اذا كان الدين الذي لي على احمد عشرين والدين الذي علي لطالق عشرة ان احيل عشرة على عشرين من عشرين وهذا معنى قوله وتصح بخمسة على خمسة من عشرة طارق اطلبني خمسة واطلب احمد عشرة فاحيله بخمسة على خمسة من العشرة لكن لا يجوز ان اقول له خذ بدل الخمسة عشرة لا يجوز لانه يكون حينئذ بمثابة الربا او المحرم ما يجوز حينئذ فيجب ان يكون خمسة من خمسة على عشرة ثم قال وعكسه عكسه ماذا؟ ان يكون الدائم طارق يطلبني عشرة وانا اطلب احمد خمسة فاحيله بخمسة من العشرة على خمسة حينئذ يجوز لكن لا اقول له اسقط العشرة في مقابل الخمسة لا يلزم ذلك الا ان يبرئ هو وبارادته واسقاط الدين من نفسه فحينئذ يجوز طيب ويقول المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم. يقول الشيخ ان الرضا مشترط في اثنين الامر الاول رضى المحيل المحيل من هو المحيل الذي عليه دين للاول وله دين للثاني لابد من رضاه لانه قد يكون له غرظ لا يريد ان يطالب ان يطالب احد الثاني فقد يكون الثاني رجل اه له غرظ في بقاء الدين عليه اما لكرامته او لمطالبة او لحاجة فلابد من رضاه هذا الامر الاول وهذا واظح. اذا رظا المحيل واجب مطلقا. يجب رظاه مطلقا ولا يلزم ان يلزم بالاحالة واما المحتال وهو صاحب الدين الاول الذي احيل يسمى محتالا ويسمى محالا واما المحتال الذي احيل وهو صاحب الدين الاول فان له حالتين الحالة الاولى اذا كان المحال عليه وهو احمد مليء والمراد بالمليء مليء المال والبدن والفعل والقول مليء البال عنده قدرة على البذل مليء الفعل واللسان يستطيع ان يذهب للمحاكم وان يخاصم بثبوت الدين وفي عدم ثبوته ويستطيع ان يرد نعم تستحق او لا تستحق هذا معنى الملاءة فان كان مليئا فانه لا يشترط رظا المحتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل. اذا لم يشترط بظهر وجوبا واما ان كان غير مريء فلا يلزمه فلا تلزم هذه الحوالة الا برضاه فلا تلزم الا برضاه لان هذا الذي احيل عليه اذا كان غير مريئ قد لا يسدد فحينئذ له لابد من رضاه فاذا رظي اصبح العقد لازما فانتقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه اذا كان غير مليء طيب عندنا هنا فقط مسألة فائدة قبل ان نختم هذا الباب بالكلية او قبل ان نتكلم عن المحاولات البنكية العلماء يقولون اذا كان المحال عليه ظن المحتال انه مليء فبان خلاف ذلك ظن انه مليء فبان خلاف ذلك فحين اذ له حق الرجوع اذا كان قد ظنه مليئا واما اذا علم انه غير مليء فرضي فانه حينئذ ليس له الرجوع ليس له الرجوع هذا باب الحوالة وهو باب مهم يخطئ كثير من اخواننا حينما يظنون ان الحوالات البنكية من باب الحوالة لا ليس كذلك فان الحوالات البنكية اسمها حوالة من باب الاشتراك اللفظي والا فحقيقتها هي وكالة وقد تجمع وكالة وصرفا فلا يدخل حكمها في باب الحوالة مطلقا ولا تعلق لها بالحوالة مطلقا ولذلك اذا اردت ان تعرف احكام الحوالة فانظرها في باب الوكالة كيف يكون ذلك نقول ان رجلا في المدينة يريد ان يحيل يعني يحول ما نقول يحيل يريد ان يحول وهذا من باب الاستخدام اللغوي يريد ان يحول مالا الى من وين انت يا شيخ من اين؟ فرنسا. من الى فرنسا يريد ان يحول اموالا الى فرنسا انظر معي اذا اعطى شخصا هذا المال وقال اعطه لقريبي هناك جيد فانه وكله بتسليمة فقط انتهت الفكرة اذا كان هذا الذي في الوسط بنك بنكم في الوسط فان هذا البنك اذا اعطيته المال اعطيته عشرة الاف واوصلها هناك عشرة الاف من نفس العملة وهي وكالة لا شك فيها فان اخذ جزءا مقطوعا او نسبة فهي وكالة باجرة فتكون عقد اجارة وتجوز كذلك فان حولها بغير العملة فنقول له حالتان الحالة الاولى ان يكون التحويل هنا عندما تعطيه البنك او المصرف الذي يحولها فانه يأخذ منك خمسة الاف ريال ثم يضرب بالالة الحاسبة كم تعادل في عملة البلد الثاني فيقول تعادل قد نقول مثلا الف في تلك العملة تلك البلد فاذا عادلت الفا يحولها الف هنا جمع بين ايش؟ صرف ووكالة نقل المال مع اجرة ان اخذ نسبة للنقل فجمعت ثلاثة عقود كلها جائزة الاشكال فقط في الصرف لان الصرف من شرطه التقابظ هل يلزمه ان يقبض العملة الان نقول لا يلزمه ذلك بل ان مجرد اخذه السند سند بانه قد حول له مبلغ كذا وكذا هذا بمثابة القبض لان الان اصبح النقد قبظه يسمى بالقبظ الحكمي الان اغلب النقد نقد الكتروني ينزل راتبك وتشتري وتبيع ربما لا تستخدم النقد بيدك ابدا وانما كلها عن طريق الاثير وعن طريق الخصم الالكتروني اذا لا يلزم القبض الحقيقي وانما القبض الحكم فبمجرد وجود السند هذا بمثابة القبض للعملة الحالة الثانية ان يكون التحويل هناك فيحول الالف يحول هناك الفا او الخمسة الاف تحول خمسة الاف ثم اذا وصل هناك يتصارف مع الذي سيقبضها وهو اخي هناك سيقبضها هناك بالسعر الذي يتفقان عليه. بالسعر الذي يتفقان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر روي مرفوعا موقوفا والموقوف اصح انه قال اذا كان على امرئ دنانير فاراد ان يقتضيها دراهم جاز اذا كان بسعر يومها. معنى بسعر يومها ليس بمعنى سعر السوق وانما ما اتفقا عليه في ذلك اليوم في ذلك اليوم ليس بسعر السوق قد يزيد وقد ينقص بناء على الاختلاف هذه معنى الحوالات وهذا الذي صدرت فيه القرارات من مجامع العلمية. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن الصلح والصلح معاقبة عند الفقهاء لانه تارة يكون بيعا وتارة يكون هبة وتارة يكون تجارة وكان الرجل يكون غير ذلك رحمه الله تعالى وصلحوا في الاموال قسمان. نعم قول المصنف الصلح في الاموال الصلح تارة يكون في النكاح. ويذكر الفقهاء في باب النكاح ابعث حكما من اهله وحكما من اهلها وتارة يكون الصلح في الدماء ويذكر في الجنايات وتارة يكون الصلح بين فئات من المسلمين ويذكر في باب البقيع اما هذا الباب فانما يذكر فيه الصلح في الاموال فقط ثم قال المصنف وهو قسمان هذان القسمان باعتبار الاقرار بالدين وعدم الاقرار به نعم احدهما على الاقرار. نعم اذا القسمان احدهما صلح على اقرار والقسم الثاني الصلح على انكار الصلح على الاقرار ما معناه وما معنى الصلح والانكار ان شخصا يدعي على اخر مالا فان اقر بالمال ثم صالحه عليه فهذا صلح على اقرار وان انكر المال ولكنه اراد ان يبرئ ذمته. بعض الناس يريد ان يبرأ ذمته حتى من الشبهة او انه شك لانه كثير النسيان او لطول العهد فاراد ان يبرئ ذمته كذلك او لكون المدعى عليه ايضا صاحب مروءة وصاحب هيبة وبعض الناس يقول انا مكانتي اعلى من ان اذهب الى محاكم وانظر وانكر او احلف على اليمين. فحين اذ يصالحه عن انكار. هذا الاذن الاول يسمى صلح عن اقرار على اقرار. والثاني صمى صلح على انكار اذا الاقرار والانكار باعتبار المدعى عليه الحق بدل الشيخ يتكلم عن النوع الاول وهو الصلح وعلى الاقرار وبين انه نوعان. نعم قال رحمه الله تعالى وهو نوعان الصلح على الجنس الحق؟ بمعنى يقول ان من صالح غيره على اقرار اما ان يصالحه يعني بعد ما يقر المدعى عليه بالحق فيأتي المصالح فيصالحه على جنسه يعني بمثل جنس الذي في الذمة او يصالحه على غير الجنس رجل في ذمته ادعى عليه الف ريال قال نعم اقر بالالف او شهدت البينة بالالف شهود البينة بمثابة الاقرار ثم اصطلحا على جزء من الالف هذا صلح على جنسها او اصطلح على اخذ كتب بدل الالف ريال هذا صلح على غير جنس ما اقر به هذا الصلح على غير الجنس كل واحد منهما له حكم نورده على سبيل الاختصار. بدأ في النوع الاول هو الصلح على جنس الحق؟ نعم قال رحمه الله مثل ان يقر له بدين او علم فيضع ويهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم يقول المثال ان يقر له او ان تثبت بالبينة وهم الشهور ان له دين في الذمة نقد او عين يقول نعم لاخذت منك كذا وكذا من الاعيان كسيارة او قلم او كتاب فحينئذ يأتي المدعي فيضع يضع يقول وظعت عنك نصفه وضعت عنك ربعه فيضع او يهب يقول وهبت لك بعضه ويأخذ الباقي اما ان يكون الباقي من نفسه او من مثله ان كان من المثليات يقول الشيخ نعم قال رحمه الله تعالى فيصح لماذا يصح او مدري على انه يصح ان رجلا اه اختصم مع اخر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت اصواتهما فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لمن اه ادعي عليه بالحق فاشار له ان ضع ام ضع اي ضع بعض الدين فوظع امتثالا لاشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على انه يجوز له ان يضع من بعض الدين اذا فقوله فيصح للدليل الذي تقدم لكم قول الشيخ قال فيصح ممن يصح تبرعه لا يصح الصلح عن وضع بعض جزء من الدين الا ممن يصح تبرعه وهو البالغ العاقل الرشيد اما وكيل الصبي والوصي عليه الوكيل فلا يصح ان يتصرفوا بهذا الصلح الا الوكيل اذا اذن له موكله اذا هذا قول المصنف ممن يصح تضرعه لم يعبر بمن يجوز تصرفه وانما قال من يصح تبرعه ليخرج الوكيل والوصي والنائب ثم قال الشيخ بغير لفظ صلح بلا شرط هذي مسألة انتبهوا معي فانها دقيقة يقول العلماء يجوز الصلح عن بعض الحق اذا كان من جنسه بشرطين هذان الشرطان اوردهم المصنف الشرط الاول قال بغير لفظ صلح يجب الا يكون بلفظ الصلح وانما يكون بلفظ الهبة او بلفظ الابراء او بلفظ الوظع كما اشار له النبي صلى الله عليه وسلم انظع لماذا قالوا انه لا يصح بلفظ الصلح قالوا لان الصلح عند الفقهاء بمعنى البيع فانه حينئذ يكون باعش كانه قال بعتك الشيء ببعضه والشيء هذا كان في الذمة دينا فانه حينئذ يكون من صور الربا فلذلك قالوا انه لا يصح ان يكون بلفظ الصلح وانما يكون بغيرها من الالفاظ هذا كلامهم واما الرواية الثانية فيقول ويصح بلفظ الصلح. لان العبرة بالمقاصد للعقود لا بالفاظها. وتكلمنا عنها بالامس في مسألتين او ثلاث نفس الفكرة القيد الثاني انه لابد ان لا يكون هناك بينهما شرط. بمعنى لا يصح لامرئ ان يقول اقر لي بالحق لاسقط عنك بعضه فمن قال لاخر اقر لي بالحق فاسقط لك البعض الصلح ليس بلازم والاقرار ثابت ما فائدة هذا الشيء انتبهوا معي هذي فائدة مهمة بعض الناس يكون له حق على اخر والثاني رافض الاثبات وانما هو جاحد له يعلم مستيقن لكنه جاحد ولا توجد بينهم بينه فصاحب الحق ليظهر حقه ماذا يقول يقول يا ابن الناس ايها المدعى عليه اقر لي بالحق ولك علي ان اسخط لك نصفه فيأتي المدعى عليه فيقول اقررت لك بالحق وليس لك الا نصفه نقول لا الحق حينئذ ثبت والصلح ليس بلازم فيلزمك ان تعطي المال كله وهذي يسمونها حيلة الفقهاء فان من حيل الفقهاء في اظهار الحق ان يقول للمدعى عليه اقر لي بالحق واسقط عنك ثلاثة ارباعه فاذا اقر بالحق لزم وما كتبه في ورقة انني سأسقط عنك ثلاثة ارباعه يكون باطلا ولاغيا وهذه من الحيل التي يذكرونها في باب القضاء لاظهار الحق وهذي عندهم وهذا هو على المعتمد وعليه القضاء عندنا ان الصلح اشتراط الصلح قبل الاقرار يكون لاغيا. لان فيه ظلما ما وجه الظلم؟ ان هذا الجاحد والمنكر ابتداء ما اقر الا ليسقط بعض الحق فهو من باب اخذ اموال الناس بالباطل وظلما واعتداء قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. نعم. يقول وان صالحه بغير جنسه فانه يصح حينئذ ولكنه بلفظ الصلح وبغيره ولكنه يكون معاقدة فينتقل على حسب الهيئة فيقول الشيخ فان صالحه باثمان عن اثمان فيكون صرفا اطلبك الف ريال سعودي ثم اصطلحنا على ان ترد لي بدل الالف مئتي دولار مثلا نقول هذا يصح لكنه يسمى صرفا يعتبر صرف فلو تفرقنا من المجلس ولم تعطني مئتي الدولار تصبح حينئذ الصلح باطل العقد باطل لاننا تفرغنا من المجلس من غير قبض اما انت فانت قد قبضت الالف لانه قبض متقدم والقبض المتقدم كالموافق. فيكون من باب القبض الحكم هذه صورة وهذا معنى قوله اذا كان باثمان على اثمان فصرف. قال وبعرض او بعرض عن نقد تبين رجل في ذمته الف قال بدل الالف اعطني كتاب كذا وكذا اعطني كتاب فتح الباري ابن رجب وكتاب فتح الباري لابن رجب اول ما الفه مصنفه كما ذكر ذلك ابن ديبع لما جيء به الى زبيد في اليمن اخذ بعض التجار هذا الكتاب ووزنه وزنه كاملا ثم تصدق بوزنه من شدة فرحه بهذا الكتاب العظيم. وهو من اجل شروح كتاب البخاري المتأخر اذا المقصود من هذا ان يصح لك ان تصطلح عن المال بكتب فهذا من باب الصلح فيكون حينئذ بيع او العكس في ذمتك كتاب لي ولم ترجعه فقلت خلي الكتاب عندك واعطني بدله عشرين ريال يصح فيكون بيع ويترتب عليه احكام البيع فلابد من العلم بالثمن والعلم بالمثمن ولابد من نفي الغرر والقدرة على التسليم والشروط الستة التي سبق ذكرها. نعم قال رحمه الله تعالى القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع. نعم. يقول القسم الثاني الصلح على الانكار ان يدعي رجل على اخر حقا مالا او عينا ثم ينكر يقول ليس لكا شيء وهو صادق لانه لو انكر وهو كاذب ثم بان كذبه فان الصلح حينئذ يعتبر باطلا فلو صلح امرء على شيء على انكار ثم ظهرت البينة نقول الصلح باطل ويجب عليه ان يرد المال لانه حينئذ يكون كاذبا قال والصلح على الانكار بان يدعي عليه فينكر. ينكر يقول ليس لك شيء وهو صادق او يسكت ولان السكوت عند الفقهاء بمثابة الانكار. ولذلك يقضى عليه بالنكول فقط يقضى عليه بالنكل ولا يلزم نقل اليمين على المشهور او نعم قال او يسكت قال ثم يصارحه اي يصالحه على ما في الذمة لماذا المنكر يصالحوه كما ذكرت في اول الدرس قد يكون من باب ابراء الذمة بعض الناس يقول انا اريد ان ابرأ ابرئ ذمتي او يكون قد شك وليس مستيقنا النفي او بعض الناس من ذوي الهيئات يقول لا اريد ان اذهب الى المحاكم ويدعى علي وتتوجه الي اليمين فانا اريد ان اشتري جاهي الصلح فهذا من باب الصلح على انكار قال في صالحه فيصح فيصح ذلك الصلح قال ويكون ابراء في حقه اي ابراء في حق المدعى عليه المدعى عليه كيف يكون ابراء؟ هو ليس في ذمته شيء لكن يكون ابراء لذمته عند الله عز وجل هو ابراء للذمة فان كان قد بقي في ذمة شيء فانه قد يعني ابرأ ذمته امام الله جل وعلا قال ويكون بيعا في حق المدعي فيكون المدعي قد باعه وحينئذ يلزم فيه شروط البيع التي تقدم ذكرها قال رحمه الله تعالى ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم من علم كذب نفسه سواء كان هو المدعي او المدعى عليه فالصلح باطل في حقه. لانه اكل اموال الناس بالباطل نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن مسألتين عن احكام الجوار والاستطراق وعن بعض الاحكام المتعلقة بحقوق الاتفاق نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واذا حصل في ارضه او جداده او او هوائه غصن شجرة شجرة غيره او غرفته لزم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الرجل اذا كانت له ارض وهذه الارض بجانبه شخص اخر جار له ثمان جاره قد نبت في شجرته غصن وطال حتى وصل الى دار ارضك حتى وصل الى ارضك او كان عرق شجرته ممتدا العرق ممتدا حتى وصل الى ارضك هذا من باب تعدي الجار على الجار باعتبار الغصن وباعتبار العرق وقد يكون الاعتداء ليس على الارض وانما على الجدار فقد يصل الغصن على الجدار فقد فيكون سببا في سقوطه من شدة الظغط او العرق تحت جدار فيكون سببا في سقوطه كذلك. فهذا من باب الايذاء قال او هوائه لان القاعدة عند العلماء ان الهواء له حكم القرار فقد يكون الغصن على الارظ وقد يكون مرتفعا لكن ارتفاعه ايضا مؤذي فقد يتساقط بعض الورق قد يكون هناك شيء يجرح وهكذا اذا هذا من باب الظرر من الجار على جاره ما الحكم فيه قال واذا حصل غصن او عرق او غرفة سنرجع لكلمة غرفة بعد قليل اذا حصل عرق او غصن في ارض جاره او جدار جاره اي على جدار جاره او هواء جاره لزم ازالته ان يلزم صاحب الشجرة ان يقص او يلوي الغصن وان يزيل العرقاء لان فيه ظررا على جاره طيب قال وظمن ما ترث به بعد الطلب يعني لو انه طلبه طالبه بالازالة ولم يزلها فانه حينئذ يضمن التلف وان لم يكن قد طالبه فانه لا يظمن لانه قد يكون له غرظ من من الغصن يريد ان يستظل به فيكون قد انتفع بوسط جاره. فلا فلا يظمن الا بعد الطلب طيب قال فان ابى اي ابى من ازالتها لم يجبر بقوة وانما يلويه ليا صاحبه ولانه يمكن ليها فيلويه ولا يلزمه ان يجبر صاحبه على قصها فان لم يمكن ان يمكن لي الغصن فله قطعه بلا حكم اي بلا حكم حاكم بلا حكم اي بلا حكم حاكم لانه وصل الى ارضه فيقصها وهذا من باب الظرر الذي ليس فيه خصومة لانه جلي وواظح وصل الى ارضك فتقصها بلا حكم حاكم ما هي الاشياء التي تحتاج الى حكم حاكم ما كان فيه خصومة وما لا خصومة فيه بان كان الظرر واضحا وجليا وظاهرا فانه حينئذ لا يكون لا يكون ماذا آآ اللي يحتاج نعم لا يحتاج الى حكم حاكم لا يحتاج الى حكم حاكم عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل لما بعدها المسألة الاولى في كلام المصنف قوله او غرفته غرفته هنا فسرها الشراح ومنهم البعلي في الروضة وغيره ان المقصود بها العلية وهو الغرفة التي تكون مرتفعة بان يرفع المرء جزءا من غرفته حتى تخرج على جاره فيأخذ جزءا من هوائه ولعل المراد عرقه وليس المراد الغرفة لان الغرفة لها حكم مستقل فانه لا يلويها ولا يكسرها بنفسه وانما تهدم فالسياق يتعلق بالعرق ولا يتعلق بالغرفة ولعل المصنف وهم في ذلك فان الاصل عند في الكتب الفقهاء انما هو العرق. واما الغرفة فانه لا بد ان يلزم بازالتها الزاما ولا يستطيع كسرها بنفسه لانه يترتب فيها اتلاف مال هذا ما يتعلق بالامر الاول الامر الثاني ان هذه المسألة التي اوردها الفقهاء هذا يسمونها المثال التقليدي هناك امثلة عندنا كثيرة جدا اضرب لكم مثالا بعض الناس يكون يسكن بجانب جاره على سبيل الجوار ثم بعد ذلك يخرج من بيته ماء الى بيت جاره اما ان يكون حنفية مفتوحة او شيء فان نبهه ولم يزل هذا الظرر في ابتدائه لزمه ظمانه كثير من الناس يكون ساكنا فوق جاره او بجانب جاره ثم يأتي الماء فيفسد شيئا في بيت جاره اما جدارا او يفسد البوية او يفسد اي شيء من الاشياء. نقول اذا الجار ملزم بالظمن لانه متعد وقد امر بازالة ما فيه الضرر ولم يزله فحين اذ يلزمه ضمانه وهكذا كل ما كان يخرج من داره مما يتعلق به هو لا مما ليس بفعله كأن تخرج حشرات هذا ليس بارادته وانما من قضاء الله وقدره. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. نعم بدأ يتكلم المصنف عن حقوق الاتفاق انظر معي حقوق الاتفاق نوعان ارتفاق عام للناس جميعا وارتفاق خاص باناس الاتفاق العام هو الذي يكون لعموم الناس جميعا وهو الذي قصده المصنف في قوله في درب نافذ فيقول يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. يعني لو ان المرء له بيت على شارع فيجوز له ان يفتح فيه بابا بابا واحدا واما الزيادة على الباب فانه يمنع منه الا باذن ولي الامر كما سيأتي بكلام المصنف فلا يصح له ان يفتح اكثر من باب لان فتح اكثر من باب على الطريق مؤذن الا ان يكون الاذن به وهو النظام البلدية عندنا يسمى البلدية مثلا البلدية هي التي تنظم كم بابا تفتح نعم الضرب النافذ اي الذي يمر فيه جميع الناس قال المصنف رحمه الله تعالى لا اخراج جناح وثبات وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر. نعم. قال ولا يجوز له اخراج جناح الجناح هو الذي كنا نسميه قديما بالروشن والرجل لو تروا الان البيوت القديمة في المدينة وفي غيرها ترى ان بعض البيوت فيها شيء متقدم من خشب ونحوه هذا المتقدم على حد الجدار هذا يسمى جناح. فكأنه شيء مرتفع متقدم. يسمى روشا او يسمى شرفة شرفة متقدمة خارج خارج حد الملك فتأخذ جزءا من الطريق شرفة متقدمة يقولون ان اخذ اخذ هذه الشرفة او الروشن او الجناح او سمه ما شئت من الطريق لا يجوز لا يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يكون باذن ولي الامر والامر الثاني والشرط الثاني الا يكون فيه ظرر على من يمر في الطريق فان كان فيه ظرر على من يمر في الطريق فلا يجوز ولو اخذ فيه الاثم لان اذن ولي الامر مناط بالمصلحة فاذنه معتبر لاجل المصلحة العامة فاذا كان ضارا بالمصلحة العامة فيأثم من جعل ذلك ولذلك قال الا باذن امام مع امن الضرر. فلابد من الشرطين هذا مثال اخراج الجناح قال واخراج ساباط. السباط نستطيع ان نسميها الان المظلة فلا يجوز لامرئ ان يضع مظلة في الطريق. لا يجوز له ذلك الا بالشرطين ان يأذن له الامام والامر الثاني الا يظر الناس لان هذا السباط الذي نسميه الان مظلة من حديد ونحوها قد تمر سيارة مرتفعة او دابة في الزمن الاول تحمل متاعا كثيرا فتضرب فيه وتصطدم به فحينئذ تتلف الدابة او تتلف السيارة او يتلف الماء فحين اذ فيه ظرر على الناس فلا يجوز جعل ساباط وهي المظلات في الطرق الا بالشرطين السابقين قال وميزاب المراد بالميزاب هو الذي يكون مخرجا للماء والميزاب ليس دائما لاجل السيل فان الميزاب احيانا يكون للغسيل فالناس في بيوتهم قديما قبل ان يأتي الصرف الصحي والمجاري يغسل فيذهب الى الطريق. فيؤذي الناس بهذه الطريقة وقد يكون ايضا لي اكرمكم الله قضاء حاجاتهم. فقد يخرج من من الميزاب آآ نجاسات ولذلك فان جعل ميزاب فيه ظرر واما بقاء خروج الماء مع اسفل الارظ فانه بالامكان دفعه بطين ونحوه اما الميزاب فضرره اكبر على الناس لذلك لا لا يجعل الا بالشرطين وهو اذن الامام مع امن الظرر. نعم قال رحمه الله تعالى وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن. نعم يقول وفعل ذلك وهو جعل جناح وسا باطن وميزاب وعرفنا معنى هذه الامور الثلاثة في ملكي جار اي ملك غيره ودرب مشترك الدرب نوعان الدرب النافذ الذي يمر عليه الجميع والدرب المشترك هو الذي يكون مغلقا فيكون حق ارتفاق خاص مثل ان يكون السكة مغلقة عليها ثلاثة ابواب من هنا وثلاثة ابواب من هنا وتنغلق بباب فيكون المجموع سبعة هذا الدرب يسمى حق ارتفاق خاص الاذن في الاحداث فيه ليس لولي الامر وانما الاذن لمن هم مختصون بالانتفاع به وهم السبعة اذا فمن اراد ان يجعل جناح كروشة مثلا او سميناه الشرفة او السباط كالمظلة او الميزاب ومن صور الميزاب جعل اه يعني انبوب الصرف الصحي على الشارع لا يجوز ذلك لا يجوز له ذلك الا باذن المستحق والمستحق من هو مالك الدار الارض ان كان لها مالك او المشتركون في استحقاق حق الاتفاق المشترك واما الضرب النافل فانه ليسوا محصورين فلذلك ناب عنهم ولي الامر. نعم قال رحمه الله تعالى وكذا وضع خشب الا الا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر فيجبر. يقول وكذلك وضع الخشب لا يجوز لامرئ ان يضع خشبه على جدار جاره الا لحاجة لان وضع الخشب هذا يظر الجدار قد يكون سببا لاسقاطه لثقل الجدار الخشب الا في حالة واحدة اذا وجد شرطان الشرط الاول اذا لم يكن الجار متضررا من هذا الخشب الذي يوضع على الجدار والشرط الثاني الا يمكن التسقيف الا به فحينئذ يجبر الجار عليه. لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره فدلنا ذلك على انه يجبر لكن بشرطين الحاجة لوظع الخشب والا يتضرر الجدار منه. نعم طبعا بعض اهل العلم فائدة يقولون ان المراد بالجدار الذي يجبر عليه الجدار المشترك لا الجدار الذي تمحض في الملك وهذي لها بحث اخر نعم قال ومسجد كدار. قال ومسجد اي وجدار المسجد كجدار الدار ليس انه في حكمه في كل الاحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى وان طلب شريك في حائط او سقف هدأ او سقف انهدم. شريكه للبناء معه خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. يقول الشيخ وان كان اثنين شركاء شركة املاك في حائط مشتركان فيه كيف يكون مشتركان في حائط تعرفون الان اذا كان الجاران في ارضين يبنى بينهما جدار هذا الجدار يكون شراكة بينهما نصفه للاول ونصفه للثاني هذا هو الاصل فهذا هو الجدار المشترك بين الاثنين قال لو هذا الجدار المشترك بين الاثنين كان ايلا للسقوط فطلب احد الشريكين من جاره ان يبنيه ورفض فانه يجبر على البناء. يجبر على البناء وكذلك اذا كان خاف من سقوطه فيجبر الجار على مهنة على مؤنة النقض اي هدم الجدار وهذا معنى قوله اذا طلب شريك في حائط شريكه للبناء معه اجبر كنقظ كنقظ خوف سقوط. يعني اذا سقط يجبر على انه يعطي مؤنة النقض وكذلك ايضا في الحائط والسقف كيف يشترك اثنان في سقف ان يكون احدهما في سفل والاخر في علو فيجبر الشريك على البناء لان هذا علو داره وهذا سفل داره. فكلاهم مشتركان في هذا السقف والبناء واضح ان يكون يعني شركات املاك نعم قال وان بناه بنية الرجوع رجع يعني انه اذا لم يعمله وانما الشريك هو الذي بناه ابتداء ولكن كان ناويين الرجوع فانه يرجع. واما ان نوى التبرع فلا يرجع على شريكه. قال وكذلك نهر ونحوه كبئر اذا تهدمت البئر فانه يلزم شريكه بالمشاركة في بنائها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر على الغير لمصلحة الدائن وهو الحجر لمصلحة الغير نعم قال ومن ماله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم يقول الشيخ ان من كان عليه دين هذا هو القيد الاول ان يكون عليه دين والقيد الثاني ان يكون الدين حالا لا مؤجلا لان المؤجل لا يحجر على على صاحبه والامر الثالث الا يكون له مال يفي بالدين هذه ثلاثة شروط متعلقة بالشخص اذا ان يكون عليه دين والدين حال وليس عيال المدين مال يفي به الدين فانه حينئذ يجب الحجر عليه في ماله بشرط ان يطلب بعض الغرماء ذلك وقد روينا عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بطلب بعض غرمائه ما معنى الحجر؟ يعني يمنع من التصرف في ماله كله لا يصح بيعه ولا يصح آآ تأجيره ولا يصح اي تصرف له في ماله نعم قال رحمه الله تعالى وسن اظهاره. قال وسن اظهار الحجر لكي لا يتعامل احد معه فحينئذ يتضرر قال ولا ينفذ تصرفه في ماليه بعد الحجر ولا اقراره عليه. نعم اذا حجر على المفلس هذا يسمى المفلس اذا حجر على المفلس فان كل تصرف في ماله من هبة وصلح لان الصلح بمعنى البيع وبيع واجارة ونحو ذلك فكله لا ينفذ لا اثر لتصرفه وهذا معنى قوله لا يصح تصرفه بعد الحجر ولا اقراره عليه اي على المال فلو اقر بعد الحجر ان هذا الكتاب كان عندهم المحجور عليه كتب. قال ان هذا الكتاب لزيد فنقول ان اقرارك هذا ملغي بانه اقرار بعد الحجر ولو كان الاقرار قبل الحجر لصح فالاقرار على المال بمثابة التصرف فيه وهو متهم في اقراره فحين اذ لم يقبل اقراره واما ان ثبت ان هذه العين لملك فلان بالشهادة فيعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى بل في ذمته بل في ذمته انتبه. هذه مسألة مهمة المحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله وانما يصح تصرفه في ذمته كيف في ذمته يقول اشتريت منك بالدين اشترى منه في الذمة هذا يصح فيصح تصرفه في ذمته يصح تأجيره لبدنه يصح ان يشتري بالثمن المؤجل والثمن الحال في الذمة ولا يصح الشراء الثمن المعين لان المعين ماله ولا يصح حين اثم اذا ما اشترى على سبيل الذمة يصح سواء علم انه محجور او ليس بمحجور نعم قال بل في ذمته اي فيصح لان الحجر في المال لا في الذمة قال فيطالب بعد فك الحجر ولا يطالب بالدين الا بعد ان يفك الحجر لان الحجر متعلق المال كله فحين اذ يتعلق به الغرماء وحقوق الغرماء السابقين قبل الحجر واما ما وكل دين بعد ذلك فانه يكون متعلقا بما اكتسبه بعد فك الحجر وسيأتي ان فك الحجر يكون باحد امرين اما سداد الدين او بيع الاموال كاملة نعم. قال رحمه الله تعالى ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها. نعم يقول ان الشخص اذا سلم غيره عين مال عين مال ايش معنى عين المال من سلمه عين مال يعني انه اعطاه يعني باعه مثلا آآ سيارة فسلمه عين السيارة هذا معنى سلمه عين ما لك جاهل الحجر لم يكن عالما بالحجر قال اخذها يأخذها ان كانت بحالها طبعا الدليل على انه يأخذها قبل ان نذكر الشروط ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك متاعه عند مفلس فهو احق به فهذا يدلنا على انه يجوز ان يأخذ عين ما له بشرط الاول ان يكون جاهلا الحجر عليه هذا الشرط الاول الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله اذا كانت بحالها اي لم تتغير لا زيادة ولا نقصا ولا عيبا الشرط الثالث ذكره في قوله وعوظها كله باق يعني انه ان المفلس لم يدفع من ثمنها شيئا ولو دفع جزءا من ثمنها فانه حينئذ يكون اسوة الغرماء في العين. فتقسم العين بين الجميع قال ولم يتعلق بها حق الغير وهذا هو الشرط الرابع ومعناه انه لا يتعلق بها حق شفعة ولا حق آآ يعني ظمان متعلق بالرقبة ان كان فيما يتعلق به الرقبة كالارقا ونحوهم. نعم قال رحمه الله تعالى ويبيع حاكم ما له ويقسمه على غرمائه. نعم هذا هو ثمرة الحجر او النتيجة التي بعدها الثمرة الاولى انه يمنع تصرفه في اثناء الحجر يمنع تصرفه في المال مطلقا بعد ذلك يأتي الحاكم لكل امواله غير التي تكون كافية له كداره ودابته فانها لا تباع وكتب العلم ان كان المرء من طلبة العلم فكتب العلم المحتاج اليها لا الكتب التي جمعت التكثر فان بعض الناس عنده مكتبة مليئة هذه للتكثر ربما لا يقرأ منها وانما تكون قراءته في بعضها الكتب التي يقرأها دائما لا تباع لانها للحاجة. ولذلك هنا نقف عند فائدة ان العلماء يرون ان حاجة طالب العلم للكتب كحاجة غيره للدار والثوب وحاجتهم للطعام وهذا يدلنا على ان طالب العلم نخرج عن الدرس نغير شوي هذا يدلنا على ان طالب العلم لابد له من كتاب لابد له من ادامة النظر اخيرا تنال العلم الا بستة سانبيك عن تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة استاذ وطول زمان فلا بد من ولابد من كثرة القراءة ولابد من كثرة المراجعة ولذا فان العلما في باب الحجر المفلس عدوا كتب طالب العلم كطعامه من شدة اهمية ملازمته للكتاب. وكثرة نظره فيه والانسان يجب ان يقرأ كلام الاوائل والا يقول يقول اني لا اريد النظر فيها فان هذا هو الاصل ونحن انما نعيد صياغته في زماننا وننزله على صورنا فمن لم يعرف الاول لم يستطع على الاخر ولذلك لابد من ادامة النظر في الكتب. نعم يقول الشيخ ويبيع حاكم ماله اي غير المحتاج له ثم يقسمه على غرمائه. المراد بالغرماء كل من كان له دين عليه قبل الحجر واما من كان له دين بعد الحجر فانه في الذمة. يبقى بعد القسمة اذا الغرماء المراد بهم كل من كان له دين. سواء كان هذا الغريم قد طالب بالحجر او لم يطالب ما دام قد ثبت انه غريم فانه يدخل في القسمة نعم قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته هنا اراد المصنف ان يبين لنا من الذي لا يجوز الحجر عليه قال اولا من لم يقدر على شيء من دينه على وفاء شيء من الدين وهو المعسر ليس عنده وفاء لي الدين ولا جزء منه. هناك يحجر لا يستطيع الوفاء كل الدين فنحجر عالباقي ليسدد بعضه هنا لا يستطيع ان يسدد شيئا من الدين ليس عنده من الدنيا شيء فهذا لا شيء عنده يحجر عليه ومن اثر ذلك انه لا يطالب ولا يحبس ولا يلازم وساذكر ما معنى الملازم بعد قليل قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل اي ان الدين مؤجل وليس حالا ومر معنا ان بعض الديون تقبل التأجيل وبعضها لا يقبل التأجيل كالقرظ فان القرض عند الفقهاء على المشهور لا يقبل التأجيل وعلى الرواية الثانية انه يقبل التأجيل اما اذا كان مؤجلا فالمؤجل اذا لا يحجر على من عليه دين مؤجل لانه لم يحل بعد قال تحرم مطالبته لا يجوز لاحد ان يطالبه بالدين. لماذا قلنا تحرم لان مطالبته بذلك ايذاء له تطالب بشيء لم يحل او تطالبي بشيء عاجز عنه فتحرم مطالبته لا يطالب. حتى يحل الدين او يكون عنده شيء من المال ليسددك به. فتحرم مطالبته وحبسه وحبسه فلا يحبس وكذا ملازمته ما معنى الملازمة؟ الملازمة هو ان الدائن او وكيل الدائن يكون ملازما للمدين حيثما ذهب ذهب معه اذا ذهب المسجد صلى بجانبه واذا ذهب الى السوق اتى معه واذا ذهب الى عزيمة ومناسبة حضر معه بحيث انه يضيق منه فحيث ما ذهب يقول فاذا جلس في المجلس قال يا فلان عطني الدين. سدد الدين سدد الدين هذي الملازمة حرام الا لمن عليه دين حال وعنده وفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه قال وكيع عقوبته بحبسه وملازمته وعرظه بشكواه وهو المطالبة امام القاضي اذا هذا الحديث اخذناه للواجد واما غير الواجد فانه يحرم مطالبته وتحرم ملازمته ويحرم حبسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اه آآ عمرو بن الشريد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل مؤجل فلس ولا بموت ان وثق الوهر ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مريئ. نعم. يقول الشيخ ان الدين المؤجل اذا افلس المدين وحجر عليه فانه لا يحل بل يبقى مؤجلا فان باع الحاكم المتاع قبل حلول الاجل لم يدخل اسوة الغرماء وان باع ما له بعد حلول الاجل دخل اسوة الغرماء هذا معنى قول مصنف ولا يحل مؤجل بفلس. قال ولا بموت يعني اذا مات المدين فانه لا يحل الاجل بشرط ان يوثق الورثة الدين اما برهن محرز معنى كونه محرز اي يكفي الدين ويمكن الوفاء منه او بكفيل مليء فحينئذ آآ يبقى مؤجلا فان لم يوجد واحد من هذه الاثنين فانه يحل بالوفاة قال رحمه الله وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم يقول الشيخ ان ظهر غريم بعد القسمة وكان الغريم مستحقا القسمة لكون الدين حالا في وقت القسمة ولم يعلموا به فما حكمه؟ قال يرجع للغرباء بقسطه صورة ذلك. انظروا معي رجل عليه دين ل خمسة اشخاص كل شخص يطلبه الفي ريال اليس كذلك طيب او خل نصغر العدد احسن بدل خمسة رجل عليه دين لشخصين كل شخص يطلبه الفا كل شخص يطلبه الفا واحدا جاء الحاكم فلم يكن عنده الفان فحجر على ماله كم مالك وجدنا ان مال المدين الف وخمس مئة ريال الدائنون كم اثنان يعطى كل واحد بنسبته كل واحد يطلبه الف نسبة الالف من اصل الدين وهو الالفان النصف اذا يستحق كل واحد كم من الالف وخمس مئة سبع مئة وخمسين بالنسبة والتناسب بعدما قسم المال بشهر او شهرين او سنة جاء رجل كان غائبا وقال هذه بينة تثبت ان على المدين دين حال قبل القسمة بمقدار الف اذا الدين كان يظن انه الفان فبان انه كم ثلاثة ثلاثة ثلاثة الاف لو قسمناها اللي هي الالف وخمس مئة على ثلاثة الاف فيستحق كل واحد كم خمس مئة وقد كان اخذ كل واحد منهما سبعمائة وخمسون فنقول ان هذا الثالث الغريم الذي ظهر يرجع على كل واحد من الغريمين بمئتين وخمسين ريالا هذا معنى قول المصنف وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطة نعم نأخذ اخر فصل ثم نختم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر لحظ نفسه. لا لحظ قرينه وهو النوع الثاني من الحجر قال ويحجروا على الصغير والمجنون والسفيه لحظه نعم قال ويحجر على الصغير والمقصود بالصغير من كان دون سن البلوغ وسيأتي كيف يعرف البلوغ والمجنون بصوره المختلفة كالعتاه وغيرها والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في بعظ الصور هل هو من الجنون ام الاغماء ومنها الصرع فمن كان يصرع هل هو ملحق بالمجنون ام بالاغماء؟ والمعتمد عندهم انه ملحق بالاغماء وهذه مسألة اخرى ليس هذا محلها. قال والسفيه وهو الذي لا يحسن بماله لحظهم اي لمصلحة انفسهم. نعم. قال ومن دفع اليه مالوه بعقد او لا رجع فيما بقي لا ما ترف. يقول ومن دفع الى الصبي او المجنون او السفيه ما له بعقد اي بعقد معاوضة اولى اي بدون عقد معاوضة كان يجعله عنده امانة ونحو ذلك رجع فيما بقي رجع فيما بقي يعني فيما بقي مما لم يتلف لا مات له لان ما تلف هو مفرط في اعطائه اياه ما يعطى المجون ولا السفهاء اموالكم وانت اخطأت فجعلته امانة عنده او بعتها له فانه حينئذ لا يرجع فيما تلف نعم قال ويضمنون جناية قال ويضمنون جناية اي ويضمن الصغير والمجنون والسفيه جنايته العمدية لان القاعدة عند الفقهاء ان عمد الصبي والمجنون خطأ فيظمنها ظمان خطأ لا عمد. نعم واتلاف ما لم يدفع اليهم. قال واتلاف ما لم يدفع اليهم. كلما اتلفوه مما لا مما لم يدفع اليهم فانه يضمنونه سواء كان بفعلهم او بدون فعلهم اما ما اعطوا اليه فانه لا يظمنونه لانه لانه خالف امر الله عز وجل حينما قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل او ورشد ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له لا قبل ذلك بحال. يقول وان المحجور عليه اذا بلغ رشيدا يعني يحسن التصرف او المجنون المحجور عليه اذا عقل ورشد فانه ينفك الحجر عنه بلا حكم حاكم فلا يلزم حكم الحاكم فيه لان هذا من باب مصلحة نفسه وليس فيها خصومة ومتى يحتاج الى حكم حاكم؟ اذا نازع ذلك الرجل في رشده. فقال انا قد رشدت وقال وليه لم ترشد فحينئذ يشار الى حكم الحاكم للمنازعة في رشده وعدمه ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ادل ذلك على انه لا يلزم حكم الحاكم. قال واعطي ما له كما قال عز وجل وادفعوا اليهم اموالهم لا قبل ذلك بحال فلا يعطون ولا يجوز. فان اعطى الولي المال للمجون او الصبي او السفيه فانه يكون حينئذ مفرطا فيضمن قال المصنف رحمه الله تعالى وبلوغ ذكر وبلوغ ذكر بإناء او تمام خمس عشرة سنة او نبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وانثى بذلك وبحيض. وحملها دليل امناء. نعم بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن علامات البلوغ وفقهاؤنا يذكرون احكام البلوغ وعلاماته في باب الحجر ولا يذكرونها في العبادات وانما يشيرون لها اشارة يقول ان علامات البلوغ في الرجل ثلاثة اولها الاملاء الاملاء معناه خروج اصل المني وهو اصل خلقة الادمي وقد يكون الابناء بفعل وقد يكون باحتلام فمن امن فانه يكون قد بلغ. سواء كان الامن الرجل ام الذكر او الانثى فان الرجل منيه ماء ابيض غليظ والانثى منيها اصفر رقيق العلامة الثانية تمام خمسة عشر سنة اي اتمام كمال خمسة عشر سنة قمرية فالعبرة بالسنة القمرية لا لا الشمسية فمن اتم خمسة عشر عاما ولم ير علامة من علامات البلوغ الاخرى فانه يكون حينئذ بالغا كذلك لان آآ ابن عمر رضي الله عنه اه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يأذن له واستأذنه في احد فاذن له وكان قد بلغ خمسة عشر عاما قال او انبات شعر خشن حول قبوله اه الذي يكون من علامات البلوغ هو نبوت الشعر الذي يكون اسفل البطن وهذا الذي يكون حول القبل حول القبل هذا من علامات البلوغ في الذكر والانثى سواء فمن رأى هذا الشعر فانه حينئذ يكون بالغا. قال وانثى بذلك اي بالعلامات الثالثة وبحيض اي اذا رأت دم الحيض اذا بشرط ان يكون ذلك بعد اقل تن ترى فيه الحيض وفقهاؤنا يقولون اقل سن ترى فيه المرأة الحيض تسع سنين قال وحملها دليل امناء الحمل ليس علامة بلوغ بذاته وانما هو علامة على ان البلوغ كان قبل ذلك وهذا يفيدنا لما نقول انه علامة بلوغ فما قبله ليس بلوغا لا نقول هو علامة بلوغ فما قبله كان بلوغ ولكن كان المرء جاهلا فحين اذ يلزمها ان تقضي ما يغلب على الظن انه كان وقت بلوغ. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ ورشد هنا المالي بان يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا ولا يبذل مال ولا يبذل ما له ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة نعم ذكر الشيخ هنا مسألة سهلة جدا وهي قال انه لا يجوز دفع المال حتى يختبر وابتلوا اليتامى حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده يعني يعرف الرشد قال ومحل الاختبار ومحله اي محل الاختبار قبل البلوغ لان البلوغ هو وقت وجوب دفع المال فيجب ان يختبر قبل ذلك. فان لم يؤنس رشده فيعاد اختباره بعد البلوغ لكي لا يؤخر الدفع فيكون ماطلا وظالما قال والرشد معناه هنا اصلاح المال لان الرشده معنيان هنا وفي تصرف اخر. قال والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا لان ان سبق معنا في الدرس الماظي بالامس انه ما من احد الا ويقبل قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. فلا يشتري به الحرام ولا يشتري به ما لا فائدة منه وهذا واضح. نعم قال رحمه الله تعالى ووليهم على الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحد. نعم. يقول الشيخ ان الولي على المحجور عليه الصغير والمجنون والسفيه هو الاب ولا يقوم الجد مقامه بل الاب فقط ثم وصيه والمراد بالوصي اي ان الاب اذا مات كتب في وصيته ان الوصية على اموال ابنائي فلان او فلانة ويقدم وصي الاب على كل احد ولذلك بعض الناس اذا مات كتب في وصيته ان الوصية على اموال ابناء زوجتي يصح ذلك او الوصية على اموال ابناء فلان الغريب ويصح ذلك لان الوصية سيأتينا ان شاء الله الوصية ثلاث اشياء ايصال بالتزويج وايصال بالمال وايصال على المال فهي ثلاثة اشياء تكون بها الوصية نعم قال رحمه الله تعالى قال ثم وصيه ثم الحاكم اي ولي الامر فان لم يوجد حاكم فان القرابات يختارون فيما بينهم يكون وليا له. نعم ولا يتصرف لهم قرأتها؟ قال ولا يتصرف لهم الا بالاحد اي لا يجوز للولي ان يتصرف في مال موليه الا بالاحظ له فلا يجوز له يعني ان يتبرع ولا يجوز له ان يدخل فيما فيه ظرر وما فيه يعني خطورة الا الاب فان الاب يجوز له ان يتصرف في مال ابنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. نعم. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. يقول ويقبل قوله اي قول الولي بعد فك الحجر في منفعة. هل هذا هو غيره وضرورة اي انه بذل هذا المال في ضرورة وغيرها وفي تلف اي هل المال قد تلف ام لا قال لا في دفع مال بعد رشد اي لا يقبل قوله وانما يقبل قول المدفوع له لانه مستلم الا من متبرع. اي اذا تبرع بالولاية نعم قال ويتعلق دين مأذون مأذون له بذمة سيد وبين غيره وارشد جناية قن وقيم متفاتيه برقبته. نعم هذه مسألة يذكرون الفقهاء يقولون في الارقة نمر عليها بسرعة يقول ان الرقيق اذا تعلق اذا كان عليه دين فان الدين هذا نوعان اما ان يكون الدين اما ان يكون هذا الرقيق او العبد مأذون له بالتصرف والبيع والشراء فحينئذ يكون الدين في ذمة سيده واما اذا كان الدين الرقيق غير مأذون له بالتصرف وانما تصرف من ابتداء ولذلك قال ودين غيره اي غير المأذون له او ان هذا الرقيق قد جنى جناية وثبت عليه ارش فانه حينئذ يكون متعلقا برقبته. ما معنى متعلق برقبته؟ يعني ان سيده مخير اما ان يدفع ذلك الدين وهذا الارش للجناية وقيمة المتلف ويبقي القند او ان يبيع القن ويسدد منه الدين فان وفى والا كانت قيمة القن اقل من اروش الجنايات وقيمة المتلفات والدين فيسقط الباقي ولا يلزمه سداد الباقي. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحجر او فصل الحجر بنوعيه ان شاء الله عز وجل نبدأ بعد صلاة المغرب باتمام الباقي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم اذا تبرع بر بالحفظ الا يوجد حاكم؟ فجاء رجل من اهل البلد فحفظ مال الصبي فيكون حينئذ متبرعا والله عز وجل يقول اه وما على المحسنين من سبيل بخلاف من ولي من الولي ونحوه نعم آآ يعني هذا التأمين الحديث عنه طويل نعم اخونا يقول كيف نجمع بين حديث لا تبع ما ليس عندك والسلم الحالي في الاسواق نقول ان الجمع بينهما بثلاثة اوجه الوجه الاول وقلتها بالامس الوجه الاول ان بعض اهل العلم يقول ان السلم مستثنى من بيع ما لا يملك ونقول ان هذا ليس دقيقا على طريقة فقهاء الحديث فان فقهاء الحديث يرون تخصيص العلة ولا يرون الاستثناء منها. وفرق بين تخصيص العلة وبين الاستثناء وهذه هي دقة فقهاء الحديث ولذلك فان الفقهاء لهم مسلكان مسلك الطرد ومسلك التأثير والتأثير ان لم يكن فيه استثناء فهذه طريقتهم ولذا فان الفقهاء يقولون ان عقد السلم ليس بمستثنى. اذا كيف نجمع بين السلم وبين حديث لا تبع ما ليس عندك. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولم يقل لا تبع ما لا تملك في اصح الحديثين وساوجه الحديث الثاني وبناء على ذلك فان الذي باع مسلما فيه يغلب على ظنه انه سيكون عنده بعد شهر ولذلك قلنا ان من شرط صحة السلام ان يكون مما يغلب على الظن وجوده عند وجود الاجل فهو غالب على ظنه وجوده وعندنا قاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة. فحينئذ يكون داخلا في عموم انه قد باع ما عنده وعلى حديث الثاني لا تبع ما لا تملك. فنقول ان هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب ليس على سبيل الطرد بدليل انه يجوز باجماع اهل العلم ان يبيع الوكيل والولي والوصي والحاكم ما لا يملك وهو مال المولى عليه. فدل على انه خرج مخرج الغالب او كان مخرج سؤال والعلما يقولون ان المفهوم ليس حجة اذا خرج مخرج السؤال وقد خرج في مخرج حكيم بالحزام او نقول ان المفهوم لا عموم له كما قر الشيخ تقي الدين وغيره نعم يقول بعض الاخوان يحضروا الدرس مع الشرح نقول جيد لكن الطريقة الاحسن في في الطلب انك تقرأ الشرح بعد الدرس بعد انتهاء الدرس تقرأ الشرح هذا يفيدك امور الامر الاول ان المعلومة تثبت في ذهنك لانك سمعتها ثم قرأتها الفائدة الثانية ان قراءتك للشرح تزيد معلومات كانت قد فادت عليك المعلومة الفائدة الثالثة انه معلوم ان في الشرح احيانا قد يكون هناك خطأ مع التلفظ ولذلك فقد ينسى المتلفظ ويخطئ في عبارته. فاذا راجعت الشرح قد تكون قد صححت ما وجد من خطأ والغالب ان شاء الله ان غالب المشايخ يكون نسبة الخطأ عندهم اقل من صوابهم واما من كان خطؤه اكثر من صوابه فليس له الحق ان يتكلم او ان يدرس لكن في اثناء الدرس حاول الا تقرأ الشرح لكي لا يتشتت الذهن وانما يكون قراءة الشرح بعد الدرس يقول كيف تكون قسمة المال المال المحجور عليه بين الغرماء اذا كانت ديونهم غير متساوية بالنسبة والتناسب مثال ذلك رجل اقرضه شخص الفا واقرضه اخر الفين مجموع الدين كم؟ ثلاثة. احدهما له سهمان والاخر له سهم بعنا ماله وجدنا ان ماله ثلاث مئة فمن له الف يأخذ مئة ومن له الفان يأخذ مئتين. اذا بالنسبة للتناسق وهذه يعني ارقام سهلة هذا عن التأمين قد نجعل له درسا اخر نعم هذا اخونا يقول ان ضمان الثمر على الشجر قبل الجلد على البائع ويجوز تصرف المشتري فيه فكيف يستقيم التصرف في مال ضمانه على شخص اخر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وكيف يجوز له التصرف في شيء لم يقبضه؟ لا ليس كذلك هو ليس ضمانه عليه من كل وجه ليس ضمان ما لك الشجر او الاصلع للثمرة من كل وجه ولذلك امر بوظع الجوائح وقالوا ان وظع الجوائح خلاف الاصل خلاف القاعدة والقياس هذا قاعدتهم ولذلك بعضهم خصوه بالثمر ولم يخصوه في غيره ولذلك ليس ضمانه عليه من كل وجه وانما هو من وجه دون وجه فلذلك فيصح بيعه يقول ما معنى قول الفقهاء في تقسيم الديون بيع واجب بواجب وبيع ساقط بساقط شف الديون وقت التعاقد اما ان تكون واجبة او ساقطة الواجب هو الذي وجب في وقت التعاقد والساقط هو الذي كان واجبا قبل التعاقد اضرب اضرب لكم مثالا زيد وعمرو تعاقدا فقال زيد بعتك الفا في الذمة دينا وقال عمرو اشتريتها بمائة صاع في الذمة اذا دين بدين لكن الدينان كلاهما واجبا الان وجب الان فهذا من باب بيع الواجب بالواجب بيع الساقط بالساقط يقول زيد لعمرو في ذمتي لك الف وانت في ذمتك لي عشرة اصوع او مائة صاع فهذا من باب بيع الساقط بالساقط بيع الساقط بالواجب اقلبها هكذا او الساقط الواجب بيع الساقط بالواجب او الواجب بالساقط وتكون هكذا اربع صور ثمان بيع الدين بالدين تارة يكون بمن هو عليه لمن هو عليه وتارة يكون على غير من هو عليه وتارة يكون بجنس الدين وتارة يكون بغير جنسه ولذلك ذكروا تقاسيم اخرى مجموع صور بيع الدين بالدين تتجاوز خمسين سورة ولذلك مسألة بيع الدين بالدين مشكلة من حيث الصور؟ وما حكم كل صورة على سبيل انفراد ما فهمت يقول حديث ما فهمت ثلاثة ايش نعم نعم آآ حديث الذي عند الحاكم رواه الحاكم ان النبي من حديث اه هو عند الحاكم من حديث ابن مسعود اظن او نسيت الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون فلا فلا يستجاب لهم وذكر منهم رجلا اقرظ ماله ولم يشهد ورجلا اتى ماله سفيه معنى انه لا يستجاب له لان من علامة استجابة الدعاء ان يكون القلب مقبلا على الله عز وجل ومن اعطى ماله لغيره ولم تكن له بينة عليه فان قلبه يكون مشغولا بهذا المال. مشغول. دائما يفكر بهذا المال لا يعلم هل يأتي ام لا وتجد دائما يفكر هل سيرده لي اذا مات كيف سأل طالب الورثة؟ فيكون ذهنه دائما مشغولا بهذا المال ومثله من اعطى ماله سفيها فانه يكون حينئذ اه مشغول الذهن به واذا فان من كان ذهنه وقلبه مشغول ولاه فانه لا يستجاب دعاؤه فان دعاؤه يكون بلسانه كذا ذكر اهل العلم في توجيه هذا الحديث ومثله من كانت له امرأة سيئة الخلق وهي الثالثة نعم ولم يطلقها لان المرأة اذا كانت سيئة الخلق تشغل دهن الشخص جدا ولذلك يقولون يعني كن كرها واشرب كرها ولا تجالس كرها فمن كانت امرأته سيئة الخلق تشغل ذهنه حتى صلاته لا يحسن الصلاة كما جاء في الحديث عند الحاكم نعم لعلنا نقف نجعل الاسئلة ان شاء الله بعد بعد المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد