بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال في كتابه اخصر المختصرات فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على الاذن على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بهذا الفصل اورد الشيخ رحمه الله تعالى احكام الوكالة والوكالة من العقود التي تتفرع على الانابة لان الانابة بينها وبين الوكالة عموم وخصوص وجهي. بل عموم وخصوص مطلق فكل وكالة انابة وليست كل انابة وكالة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتصح الوكالة اما كون الوكالة صحيحة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وكل اصحابه في كثير من الامور توكل علي رضي الله عنه في نحر جزور كانت له عليه الصلاة والسلام ووكل غيره ان يقترض عنه ووكل غيره ان يفي بالقرظ عنه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد البالغ بان يشتري له وان يبيع له. فدل ذلك على ان الوكالة جائزة وصحيحة في الجملة. وهذا معنى قوله تصح الوكالة ثم قال الشيخ بكل قول يدل يدل على اذن هذه الجملة مكونة من جزئين الجزء الاول قول المصنف بكل قول يدلنا ذلك مفهومها على ان الوكالة لا تصح بالفعل لا يصح انشاؤها بالفعل وانما تصح بالقول وهذا هو المشهور عند فقهائنا بيد ان الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية مال الى انه تصح الوكالة بالفعل وهذا طردا له على القاعدة بان ان الفعل يقوم مقام القول والفقهاء انما منعوا من الوكالة اي من انشاء الوكالة بالفعل قالوا لان الوكالة بالفعل محتملة ونظرا لان هذا العقد يترتب عليه التصرف في الاموال ويتصرف فيه الكثير من الحقوق فقالوا من باب الاحتياط فلا نقول تنعقد الا قول ولكن اذا دل الفعل كما قال الشيخ مرعي اذا دل الفعل على الوكالة دلالة لا تقبل التأويل فانها متجهة. مثل بعظ الناس عندما يكون هناك سياق معين فيرمي له الكتاب اي بعه يرمي له الكتاب ويقول اي بع هذا الكتاب لمن اراد شراءه وهكذا. فهناك بعض الصيغ الفعلية التي تكون صريحة في ذلك. ولكن المصنف مشى على ما مشى عليه اكثر المتأخرين ثم قال الشيخ في الجملة الثانية قال يدل على اذن اذا قول المصنف يدل قول يدل على اذن هذا يدلنا على ان عقد الوكالة ينعقد بكل لفظ دل عليه وانه ليس محصورا في الفاظ معينة وذلك ايها الافاضل لان العقود نوعان عقود لا تنعقد الا بصيغ محصورة دون ما عداها وذلك مثل عقد النكاح فان عقد النكاح لا ينعقد الا بالنكاح والتزويج دون غيرها من الالفاظ فليست له الفاظ كنائية وهناك الفاظ وهناك عقود ايضا ملحقة به لا تنعقد الا بالصريح والكنائي فقط وهي محصورة كنائية واما الوكالة فانه يصح بكل لفظ دل عليه فقد يكون بلفظه الصريح فيقول وكلتك او انفتك وقد يكون تصريحا بالفعل فيقول بع واشتر واقبض وغير ذلك من الصيغ التي تدل عليه. اذا فالصيغ التي تدل على الوكالة غير محصورة وكلها دالة على المعنى. الشرط ان يكون دالا على الاذن دالا على الاذن وهذا هو القيد المهم لابد ان يكون دالا على الاذن في التصرف ثم قال الشيخ وقبولها اي وقبول وقبول الوكالة من الموكل يصح بكل قول او فعل دال عليه القبول يصح بالقول والفعل ليس خاصا بالقول فان من الافعال الدالة عليه التصرف الفعل ما وكله فيه وغير ذلك اليكم قال رحمه الله تعالى وشرط كونهما جائزي التصرف. نعم يقول يشترط في الوكيل والموكل كليهما ان يكونا جائزي التصرف وبناء عليه فلا يصح توكيل فعلا او قبولا من صغير دون البلوغ ولا من سفيه ولا مجنون فلا يجوز توكيل السفيه في اي تصرف ولو كان مأذونا له فيه السفيه والصغير دون البلوغ والمجنون لا يصح بدأه بالوكالة ولا تصرفه فيها فيكون موكلا. وهذا معنى قوله وشرط كونهما جائزي التصرف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يقول الشيخ ومن له تصرف في شيء اي اذا جاز لك التصرف في شيء فانه يجوز لك التوكيل فيه لان الوكالة نائبة عن الاصيل والاصيل اذا جاز له تصرف في شيء جاز له التوكل فيه في الجملة نقول هذا في الجملة لان الاستثناءات ربما اريدها بعد قليل قال يجوز له توكل وتوكيل فيه وبناء عليه فان الموكل اذا كان لا يصح تصرفه في شيء فلا يصح توكله فيه وهذه مثل التصرفات التي يشترط فيها الاسلام كما سيأتي في العبادات فان هناك تصرفات يشترط فيها الاسلام فلا يصح توكيل غير المسلم فيها كذلك في التصرفات الولائية عندما يكون الرجل مولا على غيره فالاصل ان الولي وكيل الولي يشترط فيه ما يشترط في الولي وهكذا ومثله ايضا في سائر الشروط المتعلقة بها. طبعا هناك استثناءات ذكروها فمن ذلك انهم يقولون على سبيل المثال ان الاعمى يصح تصرفه ولا يصح توكله كذلك بعض الجوانب التي لا يصح التوكيل فيها مثل بعض التصرفات الولائية وليس جميعها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة. نعم يقول تصح الوكالة في كل حق ادمي يعني انه من حقوق الادميين سواء كان ابراما او تسخن او اقرارا يعني ابراما او ازالة فيشمل الفسخ وغيره كالطلاق ابراما او ازالة او اقرارا كل هذه يجري فيها التوكيل اضرب مثالا نقول البيع يصح للمرء ان يبيع وهو لحقه فيجوز ان يوكل غيره بالبيع الازالة يصح للمرء ان يفسخ عقد البيع فيصح ان يوكل غيره في فسخه الاقرار يصح للمرء ان يقر على نفسه بحق بمال او عين فيصح ان يوكل غيره فيه من حقوق الادميين الزواج لان الزواج والبضعة من حقوق الادمين فالمرء يصح له ان يفعله لنفسه فهي حينئذ يصح ان يوكل غيره فيجوز ان يوكل غيره ان يقبل عنه او يوجب عنه اذا كان وليا وهنا مسألة من شرط الولي ان يكون ذكرا الوليع المرأة الذي يوجب في عقد النكاح من شرطه ان يكون ذكرا فلا يجوز له ان يوكل امرأة ان توجب في عقد النكاح لانه لا يصح للمرأة ان توجب ابتداء وانما من شرطه ان يكون ذكرا فحينئذ يشترط في الوكيل ما يشترط في الاصيل وهذا مفرع على المسألة التي ذكرناها قبل قليل هذا انشاء عقد النكاح فسخ النكاح اما بالفسخ او بالطلاق فيجوز التوكيل فيه وهذا واظح والفقهاء يفرقون بين التفويض والتوكيل فالتوكيل بالطلاق يذكر العدد واما التفويض فلا يذكر العدد وهذا مصطلح عند الحنفية اكثر ما يكون النوع الثالث من العقود او الاقرار بان يقر بالنكاح اذا هذه امثلة لانشاء للعقد وللفسخ او الازالة وللاقرار به. ثم قال الشيخ لا ظهار اي ان الظهار لا يجوز التوكيل فيه لا يجوز التوكيل في الظهار الظهار هو ان يقول الرجل لزوجته هي عليه كظهر امه وهذا القول سماه الله عز وجل زورا في كتابه. سمى هذا القول وانهم وانه ليقولون من منكرا من القول وزورا فسماه الله عز وجل زورا فحين اذ لما كان حراما لا يجوز للمرء ان يبتدئه ابتداء وان وقع عليه اثره فلا يصح ان يوكل غيره فيه قال ولا لعان لان اللعان شهادات موثقة بايمان والايمان لا وكالة فيها ففيها معنى اليمين قال وايمان اي لا ينوب احد عن غيره في اليمين مثال الايمان قالوا لو ان شخصا عليه حق امام القاضي وتوجهت اليمين عليه فلا يصح ان يوكل المحامي ان يحلف عنه المحامي وكيل بالخصومة المحامي لا يحلف اليمين ابدا عن الخصم ولا الابن ولا الاب لا يحلف الا صاحب الحق فقط من صور الايمان التي لا يجوز التوكيل فيها الايلاء فالايلاء هو ان يحلف المرء على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فحين اذ لو قال رجل لاخر احلف ان تولي من امرأتي نقول لم يقع الايلاء من الايمان التي لا يجوز التوكيل فيها ايمان القسامة. ان شاء الله في الجنايات ثم قال الشيخ وفي كل حق لله تدخله النيابة حقوق الله عز وجل هي هي الاشياء التي فيها معنى التعبد بعضها تدخلها النيابة وبعضها لا يدخله النيابة الذي يدخله النيابة اولا العبادات المالية فكل العبادات المالية حقوق لله عز وجل تدخلها النيابة مثل الصدقات مثل الكفارات المالية فهذه تدخلها النيابة تدخلها النيابة النوع الثاني ما كان فيه معنى المال هو قد يكون بدنيا لكنه فيه معنى المال فالذي فيه معنى المال هو الحج والنذر بالبدن الحج والنذر بالبدن شف النذر بالبدن كأن ينذر كأن ينذر لله عز وجل صوما او حجا او نحو ذلك. هذه يقولون فيها معنى المال. كيف قالوا لي ان الحج عبادة مالية وبدنية واضح لان لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعات والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة ففيها معنى المال واما النذر فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج من مال البخيل فدل على انها في معنى المال انظروا معي لكن نقول الحج والنذر اذا كان واجبين والنذر اصلا لا يكون الا واجبا وكان من قام به الوجوب حيا فلا يصح له التوكيل متى يصح التوكيل؟ اذا كان الحج او العمرة نافلة او كان عاجزا عن ادائه او مات فحينئذ يجوز اداء الحج والعمرة والصوم عن الميت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال احمد وابو داوود من اهل صاحب السنن آآ هو في نذر خاصة نعم قاله في حق نعم اذا عرفنا الان العبادات المالية والعبادات التي فيها معنى المالية النوع الثالث من الحقوق التي تدخلها النيابة قالوا الاقارير وتنفيذ الحدود الاقارب فيجوز في الحدود ان يسمع ان يوكل القاضي من يسمع الاقرار. من يسمع الاقرار من غيره وان يوكل من يقوم بتنفيذ الحد فهذا مما يجوز فيه التوكيل مع انه لحقوق الله الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسخها. نعم هذه جملة مهمة جدا نعرفها في كل العقود جميعا وهي ان العقود الشرعية تنقسم الى قسمين عقود جائزة وعقود لازمة لا نعني بالجائزة المباحة وانما نعني بالجائزة ما كان مقابلا لللازم فالعقد اللازم هو الذي اذا دخل فيه العاقدان لم يجز لاحدهما ان يفسخه بارادته المنفردة بل لابد من اجتماع الارادتين عند فسخ العقد فيكون اقالة حين ذاك. هذا يسمى عقدا لازما. اذا انبرم وانعقد صحيحا ليس لاحدهما فسخه وحده بل لا بد من اتفاق الارادتين هذا يسمى عقد لازم اذا قلنا عقد جائز اي ان هذا العقد اذا انبرم ونشأ صحيحا فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخه بارادته المنفردة فلذلك سميناه جائز اي جائز الاستمرار والديمومة وجائز الفسخ هناك عقول جاية في الوسط جائزة لاحد الطرفين لازمة للطرف الثاني مثل الوكالة مثل الكفالة وعقد الظمان فانه بالنسبة للكفيل لازمة والمكفول له هي جائزة طيب ذكر المصنف هنا العقود الجائزة فقال هي الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة والجعالة هي مثلثة يصح جعالة وجعالة وجعالة طيب قبل ان نذكر هذه العقود الخمسة او الست التي اوردها المصنف؟ قال هي عقود جائزة لكل فسخها اذا حكمنا ان العقد جائز يترتب عليه احكام الحكم الاول ذكره المصنف هنا ان لكل واحد من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الثاني ولو لم يعلم الثاني لان الرضا والعلم بينهما ارتباط. وقد ذكرت لكم ان الرضا شرطه العلم فحيث نفينا الرظا فلا يلزم العلم هذا في الجملة الا اذا ترتب عليه ظرر فان حينئذ لا ظرر والظرر يزال طيب اذا عرفنا الامر الاول انه لا يشترط علمه ولا رضاه للفسخ الامر الثاني ان كل عقد جائز اذا حكمنا بجوازه فانه ينفسخ بوفاة احد المتعاقدين اذا مات احد المتعاقدين انفسخ العقد الجائز اما اللازم فلا ينفسخ الامر الثالث ان العقد الجائز حيث حكمنا انه جائز فانه ينفسخ بجنون احد العاقدين اذا العقد الجائز ينفسخ بالارادة المنفردة وبالجنون وبالموت العقد اللازم لا ينفسخ بارادة منفردة بل بارادة مشتركة بين المتعاقدين ولا ينفسخ بالموت ولا بالجنون اذا هذه فائدة مهمة جدا لكي نعرف طبيعة العقد طالب العلم من اهم ما يلزم ان يعلمه في العقود ونظرية ان يعرف ما هي العقود اللازمة وما هي العقود الجائزة اذا عرفنا الفرق بينهم ما هي العقود الجائزة؟ قال الشيخ وهي اي الوكالة الوكالة عند الفقهاء عقد جائز يجوز فسخه الا كما ذكرت لك اذا ترتب عليه ضرر وكان الشخص غير عالم به. كيف ذلك؟ يكون رجل وكل اخر ببيع او بفعل معين. ولم يخبره بفسخه فتصرف انه لم ينفسخ فحين اذ نقول ان هذا الظرر يجبر والوكالة لا شك انها عقد جائز يجوز للوكيل وللموكل ان يفسخه بدون اذن ورضى وعلم صاحبه الثانية قال وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة اولا الشركة والمضاربة المصنف فرق بينهما من باب التأكيد فقط والا فان المضاربة جزء من الشركات كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله وعقود الشركة عند الجمهور انها عقد جائز وليس بلازم اذا كل واحد من الشركاء يجوز له فسخ الشريك هذا كلام الفقهاء لكن ذكر العلامة ابو الفرج ابن رجب المكي مجاور عليه رحمة الله متوفى سنة خمسة وتسعين وسبع مئة ان عقد الشركة اذا وجد شرط لزومه او جرى عرف بلزومه فيكون لازما لماذا ذكرت هذا الكلام مع انه خلاف ما نحن عادة في في كتب الدرس ان لا نخالف ما يذكر المؤلف لكي ما نكثر العلم لان العمل الان على هذا الشيء العمل ان عقود الشركات انها لازمة ولا يخرج الشريك منها الا برضا الشريك المقابل وهذا الذي عليه النظام فيكون هذا النظام بمثابة الشرط من المتعاقدين والشرع لم يمنع منه اذا فهي لازمة فهي لازمة لا بذاتها وانما بالشرط او العرف الذي جعلها لازمة لاجله طيب قال والمضاربة والمضاربة مثلها. قال والمساقاة والمزارع سيأتي بعد قليل حكمها وتفصيل وتفصيلهما ولكن ذكر بعض اهل العلم ومنهم العلامة الشويكي وابن ذهلان وهو تلميذ تلميذه ان العمل قد جرى على ان المساقات والمزارعة عقدان لازما انه عقد لازم والعمل جرى عليه قالوا لوجود الظرر الكبير على العامل عند الفسخ فلو قلنا انه اذا ترتب عليه ظرر تنقلب الى عقد اجارة فان الاجارة هنا لا تجبر. هذا الظرر والعرف هنا ليس ترجيحا للقول وانما هو بمثابة القيد والشرط العرفي الذي نجعله بمثابة الشرط المقارن والعمل ايضا عندنا ان عقد عقد المساقات والمزارعة انه عقد لازم هذا الذي عليه العمل منذ اربع مئة سنة او اكثر ثم قال ووديعة وجعالة او وجعالة ويصح الوجهان هي من العقود الجائزة سيأتي تفصيلها ان شاء الله بعد الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده كنفسه. نعم انظروا معي عندنا مسألة تسمى تولي طرفي العقد بمعنى ان الشخص يتولى ان يكون موجبا وقابلا في العقد اما اصيلا في احدهما ووكيلا في الثاني او وكيلا في الطرفين القاعدة عند صورة ذلك انا اضربك مثالا رجل اراد ان يبيع شيئا فلو باعه لغيره هو طرف وغيره طرف اخر فلو قال له اخر وكلتك في شراء هذه منك فيكون حينئذ قد تولى طرفي العقد في الشراء او ان يكون وكيلا للبائع ووكيلا للشاري فيكون قد تولى طرفي العقد ايضا في الشراء واضح المسألة تولي طرفي العقد يكون ايضا في النكاح يكون ايضا في عقود كثيرة جدا القاعدة عند فقهائنا انه يجوز تولي طرفي العقد الا فيما يشترط فيه التقابض كالصرف والسلام فلا يجوز تولي طرفي العقد في الصرف والسلام. هذا القيد الاول القيد الثاني والاستثناء الثاني لا يجوز تولي طرفي العقد حيث وجدت التهمة كما هي صورة مسألتنا الان اذا ما الذي فعلته معنا؟ عرفنا القاعدة الكلية ثم عرفنا مكان هذه المسألة التي اوردها المصنف من القاعدة الكلية اذا الاصل عندهم انه يجوز تولي طرفي العقد الا اذا وجدت التهمة متى تكون التهمة مثل مثل هذه الصورة مثل ماذا هذه الصورة ان الرجل يكون موكلا بشراء سلعة يأتيه رجل ويقول اشتر لي كأسا فيقول طيب ويكون عنده الكأس فيشتريه من نفسه فيشتريه من نفسه. يقول هذي فيها تهمة ما وجه التهمة؟ انظر معي قال اشتري لي كأسا الكأس في السوق بثلاث ريالات مثلا ذهب الى السوق ووجد كأسا بريال واحد فاشتراه لنفسه ثم باعه هو للثاني بالوكالة فربح ريالين. اليس كذلك؟ ففيها تهمة الامر الثاني انه ربما يزيد في السعر الى اقصى سعر المثل مع انه قد وجده في الاقل فحيث وجدت التهمة نقول درءا للخصومة ورفعا للمنازعة بين المسلمين قبل وقوعها فقد ذكر الفقهاء وفقهاؤنا يحتاطون في سد الذرائع في باب المعاملات كثيرا سد الذرائع بما اليه من الخصومة هذا ركز على هذا الباب. وسيأتينا في الشركات كثير تطبيق هذا المبدأ فلذلك قالوا لا لا يشتري من نفسه الا اذا اذن له الموكل. فقال لي اشتر لي كأسا ولو من نفسك ولو كان عندك معلش فما دام قد اذن له بان يشتري له من نفسه جاز لان المنع هنا لانه ذريعة للتهمة اليس كذلك وقلت لكم قاعدين اكررها ان ما حرم لغير للذريعة لا لذاته وانما لغيره فاذا امنت الذريعة جاز فحيث امنت الذريعة انه اذن له فحينئذ يجوز التوكل. هذا معنى كلام المصنف. يقول ولا يصح بيع وكيل لنفسه فلا يبيع نفسه. رجل اعطاك سيارة قال بعها فاشتريتها انت ما يجوز الا اذا اذن لك فترجع تقول له ساشتريها يقول لك خلاص فتذهب بالوكالة الى الجهات الرسمية وتسجل البيع والشراء يجوز اذا اذن لك اذا لم يأذن لك لا تشتري لنفسك لانك متهم بان تحابي نفسك قال ولا شراؤه منها لموكله اذا كانت السلعة منه لا يشتريها لموكله لانه متهم بالمحاباة وهذا الكلام مطلق يعني سواء كان حاضرا المزايدة يعني باعها في مزايدة وزايد معهم او لم يزايد وسواء كانت بسعر المثل او بغيره فهو ممنوع من الشراء لنفسه والبيع لها الا اذا اذن له الموكل فحين اذ يجوز ثم قال الشيخ وولده ووالده ومكاتبه ومكاتبه كنفسه الولد الشخص متهم في المحاباة لولده وقوله ولده هنا يشمل الوارث وغيره ونعني بالوارث هو من ادلى بذكور خلص وغير الوارث من ادلى باناث كإبن البنت فإنه ليس بوارث ومع ذلك لا يجوز ولا يجوز الشراء له او الوكالة او البيع له ومثله الوالد والوالدة سواء كان وارثا او غير وارث كالجدة التي تورث التي تدلي باناث خلص او الجد الذي يدلي بذكور كالجدة التي تدلي بذكور خلص او اناث خلصت والجد الذي يورث والذي يدلي بذكور خلص. فهذا وارث وغيرهم لا يكون وارثا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصا. نعم. يقول الشيخ لو ان رجلا وكل اخر بالبيع وسكت فيجب على الوكيل ان يبيع بسعر المثل فان قال له بع باي سعر فهنا يبيع باي سعر حضر في السوق فان قال له بع بسعر كذا وهو السعر المقدر فيجب عليه ان يبيع بالسعر المقدر. اذا الحالات عندنا ثلاث ان يحدد له سعرا ان يسكت ان يبيح له البيعة او ان يطلق له البيعة باي سعر. اذا ثلاث حالات اورد المصنف هنا حالة واحدة وفهمنا الحالتين الاخرين ذكر المصنف هنا اذا سكت فيجب على الوكيل ان يبيع بسعر المثل في السوق ولا يزيد ولا ينقص عنه طيب وان قدر له سعرا فيجب عليه ان يبيع بالسعر الذي قدره ولا ينقص عنه وان اطلق قال بع بما شئت فانه يجوز له ان يبيع بالقليل والكثير دون سعر المثل او اكثر ولذلك يقول الشيخ وان باع بدون سعري بدون ثمن مثل حيث سكت او بدون السعر المقدر حيث قدره او اشترى اذا كان قد وكله بالشراء باكثر من سعر المثل او مما قدره له صح البيع والشراء. لان الوكالة متجهة للبيع وهي صحيحة وظمن زيادة. ما الدليل على الصحة؟ ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد بان يشتري بدينار شاة فاشترى بها شاتين اذا فاشترى بغير السعر الذي قدر له. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعة اذا حينئذ يصح البيع في الجملة فحيث صحت وقد زاد فيصح وقد نقص قال صح وظمن اي ظمن الوكيل زيادة او نقصا ضمن الزيادة اذا كان السعر الذي اشترى به اقل وظمن النقص اذا كان السعر الذي اشترى به اقل اذا كان البعير السعر الذي باع به اقل فيظمن الزيادة واذا كان السعر الذي اشترى به اكثر فيظمن النقص يعني ادفعوها من جيبه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه ووكيل ويسلم وكيل شراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. نعم هذه مسألة سهلة جدا يقول المصنف ما هي المأذون للوكيل به؟ الاصل ان الوكيل لا يؤذن له الا بما تلفظ له به لكن في بعض الاشياء تكون اتت تبعا. يقول الشيخ لو ان يقول ووكيل مبيع يعني لو ان شخصا وكل اخر بالبيع قال وكلتك بالبيع وسكت فان لفظ البيع يقتضي تسليم العين المباعة وهذا معنى قوله ووكيل مبيع يسلمه اي يسلم العين المباعة قال ولا يقبض ثمنه اي قوله وكلتك بالبيع لا يلزم منه التوكيل بالقبض وينبني على ذلك ينبني على ذلك اذا لم يجري عرفهم بخلاف ذلك نقول ما لم يجري عرف بخلاف ذلك وينبني على ذلك لو ان رجلا قال وكلتك ببيع كذا فباعها ثم لما جاء الثمن قبض الثمن قبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط يظمن يظمن هذا هو الاثر فقط والا لو قبض الثمن ورده لصاحبه الحمد لله ليس عليه شيء فالفرق بين اذا تلف في يده بعد القبض هل يضمنه ام لا؟ وكان من غير تفريط نعم اما لو جرى عرف بخلاف كذا قال ويسلم طبعا الا بقرينه كقرينة العرف وغيرها قال ويسلم وكيل الشراء الثمن ان من وكل غيره بالشراء فانه من لوازمه تسليم الثمن فهو توكيل بتسليم الثمن قال ووكيل خصومة لا يقبض لو ان رجلا وكل غيره بالخصوم امام القاضي وهو المحامي فانه لا يقبض ووكيل قبض الوكيل بالقبض يخاصم له حق المخاصمة. هذي يعني مقتضيات وهي مسألة سهلة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والوكيل امين. لا يضمن الا بتعد او تفريط. نعم هذه مسألة دائما نكررها ان من كانت يده يد امانة وممن يده يد يد امانة الوكيل فالوكيل امين فانه لا يضمن العين التي بيده سواء كانت نقدا او كانت عينا اخرى الا بالتعدي والتفريط هكذا الامين الامين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط بخلاف من كانت يده يدا عادية فان اليد العادية تضمن مطلقا بالتعدي والتفريط وبغيره او تسمى يد الضمان تمون هيدي الظمان وتسمى يد العادية وتسمى يد الغصب كلها معنى واحد سموه هيدا الضمان لكي يدخلوا فيها العواري لان العارية ليست تعدي وانما جعلوها اشمل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لا لورثته الا ببينة. نعم قالوا لما كان هذا الوكيل امينا فانه يقبل قوله لانه مصدق فقد اؤتمن على المال فيصدق فيما يحدث له. قال فيقبل قوله في نفيهما اي نفي التعدي والتفريط الفرق بين التعدي اي بفعله الهلاك والتفريط بامتناعه عن الدفاع عنه وعن حفظه قال انا لم اتعدى ولم افرط ولا توجد بين فالقول قوله. قال وهلاك كذلك لو انه قال هلكت السيارة او او تلفت التفاح الذي امرتني ببيعه فحين اذ نقول يقبل قوله لانه امين وقد امنته في الابتداء فيؤمن عند الانتهاء قال بيمينه لان القاعدة كل من قيل القول قوله فانه يؤخذ قوله بيمينه ثم قال الشيخ هذه مسألة تحتاج الى تركيز انتبهوا بعض الشيء قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنه لموكل الوكالة نوعان وكالة بلا ثمن ووكالة بثمن فالوكالة التي بلا ثمن عقد عقد جائز فيجوز فسخه من من كليهما والوكالة التي تكون بثمن بع لي كذا في مقابل كذا فتارة يكون الثمن اجرة وتارة يكون جعلا فتصبح العقد عقد جعالة او او اجارة اذا عرفنا الفرق بين الوكالتين بثمن وبدون ثمن طيب اذا كانت بدون ثمن فهذا التي قال عنه المصنف كدعوة متبرع رد العين اي لو ان وكيل متبرع بلا اجرة ادعى انه قد رد العين لمن وكله كان قد اعطاه الكتاب قال بعلي الكتاب ثم بعد شهر رفع صاحب الكتاب دعوة على المحكمة وقال ان زيدا قلت له بع الكتاب ولم يبعه فلما احضر الوكيل قال انا ارجعت له الكتاب هل معك بينة؟ لا ليس معي بينة على اثبات الارجاع نقول القول قولك لانك متبرع والمتبرع امين فيؤخذ قوله هذا معنى قولك دعوة متبرع رد العين او ثمنها فيقول بعت الكتاب واعطيته الثمن فحين اذ يقبل ما دام متبرعا اما اذا كان الوكيل ليس بمتبرع بل باجرة اما الاجرة او جعالة والفرق بينهما ان الجعالة على النتيجة واتمام العمل والاجرة على الزمن او مطلق الفعل فانه حينئذ نقول لا يقبل قوله لانه يكون اجيرا فيكون كجالب المنفعة لنفسه فحينئذ لا يقبل قوله بل القول قول الاصيل صاحب العين لان الاصل انه نقلها له فلابد ان ترجع له باثبات قال لا لورثته الا ببينة يعني ان من ادعى رد المال للورثة او رد العين للورثة فلا يقبل قوله مطلقا سواء كان وكيلا متبرعا او كان وكيلا باجرة. وهذا معنى قوله لا لورثته اي لا يقبل قوله مطلقا مهما كان حاله متبرعا او غير متبرع اذا ادعى رده للورثة بعد وفاة العاقد الا ببينة فلابد ان يأتي بالبينة وهي الشهود الاثنان او شاهد مع اليمين او شاهد امرأتان لانها من الحقوق المالية الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والشركة خمسة اضرب. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن باب الشركات وساذكر تقسيما نفهم به الشركات لان الشركات كما ذكر الشيخ العلامة شمس الدين الزرقشي غير محصورة العدد ولكنها ترجع لنوع من الشركات. اعلم ان الذي يجوز الشركة فيه ثلاثة اشياء اما اعيان وان اعمال وتسمى تصرفات واما ذنا لا شريك في غير هذه الامور الثلاثة احفظها اما اموال واملاك اموال اموال اعيان سمها ما شئت اما اموال وهي الاعيان واما تصرفات وتسمى اعمالا واما ذمة الذمة نبدأ الان لنفرض ان الشركاء اثنين لنفرض ان الشركاء اثنان نفرض ان شركاء اثنان اذا كان الشركاء كلاهما منه المال فقط من غير عمل من من احدهما ولا ذمة فاننا حينئذ نسمي الشركة شركة الاملاك هذي اللي تسمى شركة الاملاك وشركة الاملاك لا يتكلم عنها في باب الشركات ابدا لا يتكلمون عنها هنا لان داخلة في مطلق الشركات انا وانت اشترينا سيارة بس اشترينا بيتا نصفه لي ونصفه لك نصفه ملك لي ونصفه ملك لك لم نشترك في عملنا ولا في ذممنا هذا النوع الاول من الشركات النوع الثاني من الشركات ان يشترك الشريكان احدهما بالمال والعمل والثاني بالمال والعمل يعني نقول من احدهما الملك والتصرف والثاني الملك هو التصرف نفس المعنى حينئذ نسمي هذه الشركة شركة العنان شيخ حسن واضحة اذا اذا اشترك وكان من جميعهما مال وعمل نسميها شركة العنان طيب اذا اشترك الشريكان فكان من احدهما مال ومن الاخر عمل فانها شركة مضاربة او القرظ تسمى المضاربة وتسمى قيراطا هذي الشركة الثالثة الشركة الرابعة اذا اشترك من كل واحد منهما عمل فقط يعملان فقط ولم يبذل احد منهما مالا فحينئذ تسمى الشركة شركة الابدان الشركة التي بعدها لا اعرف كم العدد؟ اذا كان من احدهما عمل من احدهما عمل وذمة ومن الاخر عمل وذمة فهذه التي تسمى بشركة بشركة الوجوه فيما يلتزمان في ذممهما فيكون منهما عمل وقد تكون وجوه وعنان معا ولذلك قد يكون من احدهما عن ان ومن الاخر مضاربة. وقد يكون صورتها كيف عنان ومضاربة؟ يكون من احدهما عمل ومال ومن الاخر عمل فقط فنقول هذه الشركة عنان ومضاربة وهذا معنى كلام الزركشي انه يتولد عدد كبير جدا من الشركات وهكذا طيب يقول الشيخ الشركات خمسة اضرب هذه الشركات هي التي تسمى بالشركات الشخصية يعني باعتبار ذمة الشخص وسميناها شخصية لماذا؟ هذا مصطلح حديث لان المعاصرين اوجدوا شركات اخرى غير الشخصية وهي التي تكون شخصيتها وذمتها منفصلة عن ذمة المساهمين وتسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. هذه لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون. وانما تكلم عنها الفقهاء المتأخرون. ولن اتكلم عنها لانها ليست في الكتاب فنمشي ان المراد بهذه الشركات هنا الشركات الشخصية قال انها خمسة اضرب هي خمسة اظرب في الجملة ويمكن ان تولد عنها غيرها كما ذكرت لكم عن الزركشي. سم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم شريكة العنان باختصار شديد جدا ان يأتي اثنان فاكثر من كل واحد منهما مال وعمل يبذلان المال ويبذلان العمل هذا هو فكرتها على سبيل الاختصار على سبيل التفصيل نأخذها من كلام المصنف على سبيل التفصيل. اولا قال وهي ان يحظر قوله ان يحظر يجب يدلنا على انه يجب ان يكون هنا مال الشركة العنان حاضرا في مجلس التعاقد وبناء عليه فلا يصح ان يكون رأس مال شركة العنان في الذمة دينا ما يصح عند الفقهاء بل لا بد ان يكون حاضرا وان قيل بجوازه الا ان قول الفقهاء هنا ادرأ للخصومة حقيقة ومن نظر في القضايا المعروضة للقضاء يجد ان كثيرا من المشاكل في الشركات الشخصية سببه عدم حضور رأس المال وان يكون دينا في الذمة فقد لا يسلم الدين وقد لا يعني يكون هناك ان يأتي ببدله وقد يكون هناك خلاف كثير جدا. ولذا الزم الفقهاء ان يكون حاضرا. مفهوم هذه الجملة اذا كان المال في الذمة فلا تصح الشركة. ما تنعقد قال ان يحظر كل من عدد قوله كل من عدد نستفيد منها فائدتان. الفائدة الاولى انه يجب ان يكون المال من الجميع لكي تكون عنانا فلو كان المال من بعضهم ومن بعضهم العمل فتكون اما مضاربة او مضاربة وعنان كما ذكرت لكم قبل قليل يعني شركة مركبة من المضاربة والعنان قوله كل من عدد يدل على ان الشركة قد تكون من اثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومئة والف واكثر قوله جائز التصرف اي لابد ان يكون ممن يصح تصرفه بنفسه عن نفسه او تصرفه عن غيره وتقدم الحديث عنها كثيرا معنى جائزة التصرف. قال من ما له نقدا قول المصنف من ماله يدلنا على ان ما لا يجوز نسبته له من المال فلا يصح ان يكون رأس مال في الشركة مثل ماذا قالوا مثل المال المستحق المال المستحق بقاؤه في يدك من باب البقاء المؤقت اما على شكل وديعة او على شكل ضمان فمن غصب مالا او سرقه لا يجوز له ان يجعل رأس المال المحرم رأس مال في الشركة ومثله اذا كان عنده وديعة لغيره فلا يجوز له التصرف فيه. قوله نقدا هذا من مفردات المذهب انه لا يجوز في الشركات ان يكون رأس المال عروضا بل يجب ان يكون نقد والحقيقة اقولها يعني من نظره في بعض القضايا كلما كان رأس مال الشركة النقد كلما كان ادرى للخصومة. ادرى للخصومة بكثير. لا تتصور بعض الناس يقول رأس انا مني السيارة وانت منك المال ثم بعد ذلك يختصمان يقولون السيارة انخفض سعرها او المال تغير يبدأان في الخصومة ويقول انا اريد اكثر مما بذلت ثم يكثر الكلام او يقول انا مني السيارة وانت منك مثلا السيارة الثانية في احدى السيارتين يكون عليها العمل والثاني لا يكون عليها العمل فيقول انا مني العمل الاكثر ولذا الفقهاء قالوا يكون نقدا لكي ندرأ هذي الابواب الشر والخصومات بين المسلمين فلابد ان يكون نقدا فلا يصح عروظا. قال معلوما؟ معلوما اي يجب ان يعرف قدره هذا واظح ليعمل فيه كل فيكون العمل من الجميع على ان له من الربح فيشترطان من الربح جزءا مشاعا معلوما اي كل واحد من من المتعاقدين يكون قد بذل جزءا مشاعا من له جزء مشاع من الربح. النصف الربع الثلث انظروا معي هذي تسمى شركة ايش؟ العنب شركة العنان لا يصح اذا كان الربح معلوما واحد يعطي الاخر مبلغ ويعمل معه ويقول لي كذا شهريا هذا لا يجوز لانه حرام سواء كان باسم الاجرة او باسم الربح كلها لا يجوز عندهم باسم الاجرة هذا فيه خلاف هل يجوز الجمع بين الربح والاجرة واما باعتباره ربح فباجماع اهل العلم بل لا بد ان يكون الربح مشاعا يعني النسبة خمسة بالمئة ستة بالمئة ويكون ستة بالمئة من الربح او خمسين بالمئة من الربح ولا يكون جزءا من رأس المال فان كان الربح جزءا من رأس المال اصبح معلوما لم يصبح مشاعا كيف جزء من رأس المال؟ بعض الناس لا يعرف فيقول انا اخذ منك المال الفلاني وربحك خمسين بالمئة مما بذلت لا هذا اصبح معلوما وليس مشاعا الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. نعم يقول الشيخ المضاربة وهي ان يبذل من احدهما يكون من احدهما المال ومن اخر ومن ثاني العمل ولذلك قال الشيخ ودفع مال لا بد ان يكون المال معلوما وان يكون نقدا كذلك معينا لابد ان يكون معينا معلوم لابد ان يعرف قدره لمن يتجر به او يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه لابد ان يكون يتاجر بجزء مشاع طبعا الفقهاء لما ذكروا انه لابد ان يكون نقدا اوردوا في اخر كتاب المساقاة في من دفع لغيره دابة ليعمل عليها وله فبعض فقهائنا الحقه بالمضاربة وهذه طريقة الشيخ تقريبا ولذلك قالوا انه لا يلزم في المضاربة ان يكون رأس المال نقدا بل يجوز ان يكون عروضا ليعمل به ومنهم من الحقه بصور المزارعة والحقها بها وقال انها مقيصة عليها وهذي طريقة المتأخرين فيلحقون فيوردون هذه المسألة هناك في المزارعة هذا فقط من باب الفائدة الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان ضرب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة. نعم ما صورة هذه المسألة رجل اعطى اخر مالا قال خذ هذا المال وتاجر لي فيه والربح بيننا لي الثلثان ولك الثلث. ولك الثلث. قال طيب هذي تسمى عقد مضاربة وهذا العقد من العقود الطيبة المباركة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام فقد كان يعمل مضاربة لزوجه خديجة رضي الله عنها فالمقصود من هذا ان هذا العقد من العقود الطيبة وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم نعم بعض اهل العلم وهو ابن حزم قال لا اعلم عليها دليل لكنها انعقد الاجماع على جوازها الدليل هو ان الناس كانوا يعملونها قبل الاسلام وفعلوا بعد الاسلام ولا يوجد نص لكن يوجد العمل. وهذا يدلنا على مسألة وهو العمل الذي لم ينكر الاصل في العقود الاباحة نرجع لمسألتنا اذا هذي ما يتعلق بالمضاربة هذي صورة المضاربة المصنف هنا ذكر مسألة لو ان العامل العامل هو المضارب الذي منه العمل. لو ان العامل اخذ منك المال على ان له الثلث ولك الثلثان ثم قبل انتهاء مدة الشركة ظارب لرجل اخر ولذلك قال وان ظارب لاخر فاضر الاول اضره بماذا؟ بان زاحمه في البضاعة او انشغل عن عمله قال حرم ما يجوز له ان يضارب الاثنين اذا كان يظر الاول ورد حصته في الشركة اي رد حصته من ربح الثاني اذا ربح من المضاربة الثانية يجب ان يأخذ كل المال ويضعه في ربح المضاربة الاولى ثم يقتسمانه ثم يقتسمانه فان كان سيأتي بعد قليل فان كانت المضاربة الاولى رابحة فله ثلث الربح الثاني والثلثان للاول وان كانت غير رابحة فيغطى منها رأس المال احسن الله اليكم قال رحمه الله ان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمه. نعم يقول الشيخ رحمة الله عليه ان هذا المظارب اذا ربح فانهم يقسمان الربح على ما اتفقا عليه وهذا واظح فان لم يربح بل خسر خسرت التجارة او تلف رأس المال باي سبب من الاسباب تلف او تلف بعظه وقد خرج بعض الربح نقول هذا الربح لا يقسم بينهما وانما يجبر به رأس المال يجبر به رأس المال فان كف وزاد شيء فيقتسم ما زاد والا فيجبر به رأس المال اذا رأس المال لا يظمن وانما يجبر من الربح ان ظهر الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. نعم النوع الثالث من الشركات شركات الوجوه. وشركة الوجوه هو ان يكون من كل واحد منهما عمل وذمة يعني يبذل العمل ويبذل الذمة. العمل يشتريان ويبيعان والذمة هو انهما ليس معهم مال فيشتريان في ذمتهما هما معا ليس في ذمة احدهما بل في ذمتهما معا ويجوز الشركة في الذمة مع العمل واما الاشتراك في الذمة فقط بدون عمل فلا يجوز ولذلك حكى بن فرحون المالكي والعلامة ابو محمد ابن قدامة الاجماع على ان الذمة والاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد وكذلك ايضا لا يجوز الشراكة فيه على سبيل الانفراد ويجوز على سبيل التبع اذا الذمة وحدها لا يجوز الاشتراك فيها ولا بيعها من صور بيع الذمة يأتيك واحد يقول خذ اسمي وتاجر به ما الذي بذلته؟ لم تبذل مالا فلا يجوز لك البيع ولا يجوز لك الشركة اذا اعطيت شخصا اسمك انا لا اقول اسم التجاري الذي عليه قيمة قانونية اعتبارية للاسم التجاري المعاصرون اخرجوه حيث انه اعترف له القانون او نظام عن طريق الاسم التجاري فجعل له قيمة فيقول لك هذا قيمته كذا وكذا مسجل لكن مجرد اسمك لكي تفتح سجل تجاري فتقول لاخر اعمل به ولي نصف ولك نصف هذا اشتراك مني بالذمة فقط من غير مال فلا يجوز حكي الاجماع عليه لابد ان يكون مع الذمة مال او عمل لابد والا فلا يجوز حكى الاجماع عليه طيب نرجع لمسألتنا شركة الوجوه هذه ان يعمل بعملهما مع الذمة حينئذ يكون كل واحد منهما وكيل عن الاخر في التصرف وكثير له وكفيل عنه بما ثبت في ذمته من هذا الدين اذا حقيقة شركة الوجوه انها عقد من الوكالة ظمان الذي هو الكفالة بينما عقد المضاربة هو عقد وكالة بالتصرف قبل ظهور الربح. وبعد الربح يكون شراكة عقد وكالة بالتصرف فقط طيب قال وكل وكيل اخر وكيل نعم اتى بها المصنف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انواع الشركة شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان في العمل فقط من غير ذمة ولا مال وقد جاءت السنة بها فقد ثبت ان ابن مسعود وصاحبه اشترك فيما يجدان من سلب يقتسمانه يقتسمانه بينهما وعلى هذا جماهير اهل العلم اذا شركة الابدان جائزة ووردت بها السنة واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من مباح تملك المباح مثل الاحتطاب مثل الاحتشاش مثل الصيد وغير ذلك فهذا يسمى تملك المباحات. صورة ذلك يذهب اثنان الى البر ليحتشا حشيشا ثم في نهاية يومهما يقتسمانه بينهما بالسوية قد يجد الاول او قد يحتش في الاول اكثر من الثاني نعم نقول يجوز لانهما مشتركان فيه ومثله ايضا في المباحات الاخرى كالاحتطاب والصيد عندما يذهب الناس للصيد وهذا كثير معروف الذين يذهبون للصيد اغلبهم تكون شركتهم شركة اه ابدان فيذهبون للصيد قد يصيد احدهم طيرا والاخر يصيد عشرة. ولكنه يقتسمونه بينهم والذين يصطادون الصقور والطيور الحرة هذه قد لا يجده الا احدهم لكن اذا وجده باعوه اقتسموا ثمنه بينهم جميعا وهذا مشهور وكل الناس يتعاملون بهذه الطريقة في المباحات قال او يتقبلان في ذممهما من عمل؟ شف هنا تقبلا في الذمة تقبل في الذمة ولم يشتركا في الذمة شف دقة الفقهاء الاشتراك في الذمة وحدها ما يجوز لانها اختصاص التقبل في الذمة تقبل العمل وتقبل الاجارة كانه يجوز اخذ الاجرة عليها ابتداء فهناك فرق بين الذمة والتقبل في الذمة ولذلك التقبل في الذمة يتوسع سيأتينا ان شاء الله درس الغد في الاجارة قال او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة او يعني اثنان يعملان في التوظيف شيء معين سيارات فيقول ننظف السيارات اليوم ثم نقتسم الاجرة بنا كل هذا جائز الله اليكم قال رحمه الله تعالى فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر اولى فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك. يقول الشيخ هذي ثلاث جمل يقول اذا تقبل احدهما العمل لزمهما اي لزم الاثنين عمله اي العمل الذي تقبله احدهما وطلب به طورب بهذا العمل فيكون في ذمتهما معا قال وان ترك احدهما العمل لعذر او لغيره عجز هذا العذر او لغيره ترك العمل فالكسب بينهما اي فالكسب بينهما وان ترك العمل لانهم قد اشتركوا ابتداء. قال ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشريك. لا بد ان يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل بطلب الشريك اي اذا طلب الشريك منه ذلك وان لم يطلب فان الشريك يقوم بالعمل وحده الله اليكم قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. نعم هذه هذا النوع الخامس من الشركات وهو شركة المفاوضة العجيب ان بعض اهل العلم يقول شركة المفاوضة جائزة وبعضهم يقول كالامام الشافعي لا اعلم شيئا حراما ان لم تكن شركة المفاوضة حرام ما الفرق بين هذا وذاك الفرق بينهما الاشتراك في الالفاظ ولذلك يقول جمع من اهل العلم كالشيخ تقي الدين وقبله الامدي اغلب اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ المفاوضة التي يقصدها الشافعي رحمة الله عليه غير غير المفاوضة التي يقصدها غيره ولذا فاننا نقول ان شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين مفاوضة صحيحة ومفاوضة فاسدة فنبدأ بالمفاوضة الصحيحة المفاوضة الصحيحة هو ان يشترك اثنان في العمل وفي الذمة وفي وفي المال بشرط ان يكون معلوما بشرط ان يكون معلوما وهذا معنى قول المصنف وهو ان يفوظ كل الى صاحبه. كل تصرف ما لي يجوز له التصرف في العين المال الذي بين ايديهم وفي الذمة ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما عليهما هو الذمة ولهما من الربح اذا هذا مطلق وهذه تسمى شركة المفاوظة الصحيحة. قال فتصح هذي شركة المفوضة الصحيحة اذا كانت معلومة واما المفاوضة الفاسدة فهي التي اشار لها المصنف قال ان لم يدخل فيها كسبا نادرا الدخول لكسب النادر يعني في الشيء الذي لم تجد العادة بربحه لم تجد العادة بربحه مثل ماذا مثل قالوا لو ان اثنين قال كل شيء تملكه انت فانا شريك فيه حتى الذي تملكه من الارث حتى لو ورثت شيئا انا ادخل معك. هذا نادر الارث لا يكون الا قليلا العمر او شيئا لم يعتاد عليه في جرى جرى العرف عليه مثل اللقطة يقولون لو ملك شيئا بلقطة او غير ذلك من من او الهبات كذلك ولذلك فان هذه تسمى الشركة الفاسدة. الشركة الفاسدة هي قريبة قريبة من النظام الاجتماعي الذي يقول الناس شركاء في ذكي قريبة منه ذلك قال عنها الشافعي لا اعلم شيئا فاسدا ان لم تكن المفاوضة فاسدة الله اليكم قال رحمه الله وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط. نعم قال كلها جائزة. يعني يجوز للمرء ان يدخل فيها بل ان العلماء يقولون ان الربح في الشركة افضل من الربح في غيرها الربح في الشركة اعظم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ان صدق وبين صدق اي صدق احدهما الاخر فلم يغشه وبين اي بين العقد فالتزم الشروط الشرعية اللي ذكرناها في البداية بين النقد ومقداره وعلم النسبة وكان قد طبق الشروط الشرعية في البداية فبين يعني ظبط الاحكام الشرعية ثم صدق في تعاملهما فانه حينئذ تكون الشركة من اعظم اسباب الرزق الرزق بركة ولذلك متى يكون مباركا اذا كان مبينا ولا يكون مبينا الا اذا كنت عالما الاحكام الشرعية فلذلك تعلم الاحكام الشرعية في الشركات وفي غيرها كما قلت لكم في اول باب البيوع سبب لكسب بركة المال بعض الناس يفقد هذه البركة لاسباب متعددة. فيجد ان المال تأتيه افة تذهبه مرة واحدة. السبب نزع البركة يجد المرء انه يجمع المال فيمده الله له مدا اي يكثر. كثرة المال ليست بركته. فان الله عز وجل ذكر ان مال الكفار يمد. يمد الله عز وجل لهم مد اي يكثر ما ولكنه ربما يسقم بدنه فيذهب ماله ولا ينتفع به حينئذ ليس بركة. من صرف المال في غير وجهه المباح او غير وجهه المشروع فليس مباركا اذا المال المبارك يراه في صحة بدنه وفي استجابة دعائه وفي نماءه وعدم وعدم تلفه وامور كثيرة متعلقة به. متى يكون ذلك؟ اذا بين عرفت الاحكام الشرعية واصبت وصدقت في تعاملك مع الناس الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. نعم بدأ يتكلم مصنف وبه نختم درسنا اليوم ما هو ما يتعلق بالمساقاة المساقات والمزارعة بعض اهل العلم كما هي الروايتان يرون انها جزء من الشركات واما المشهور فيرون انها عقد منفصل عن الشركة وذلك انهم يشترطون في الشركة ان يكون المال مقبوضا وان يكون نقدا وليس ذلك ها هنا موجودا اضافة لبعض الفروقات الاخرى المذكورة ولذلك يرون انه عقد منفصل عن الشركات حتى قال بعضهم انه من العقود التي على خلاف القياس. كذا قال بعضهم والصحيح انها من عقود الشركات وانها جارية على القياس والسنن. فان الشريعة كلها منضبط قياسها لا يشد شيء عن قياس ونعني بالقياس القاعدة الكلية ولا نقصد به قياس العلة انتبه الفقهاء اذا اطلقوا القياس يقصدون به القاعدة الكلية او المناط يقول الشيخ تصح المساقه المراد بالمساقاة هو ان يكون للرجل شجر فيدفعه لاخر ليقوم بسقيه وما يصلح شأنه ثم يكون بعد ذلك الثمرة بينهما جزئان مشاعان كل واحد له هم جزء من هذه الشجرة جزء من ثمر هذه الشجرة. يقول الشيخ وتصح المصاقاة على شجر شجر يدل ذلك على ان ما ليس بشجر لا يسمى مساقاة وانما قد يكون مزارعة وقد لا يكون كذلك مثل الورقيات قال له ثمر يؤكل قول المصنف له ثمر يؤكل اي انه لابد ان يكون له ثمر فما ليس له ثمر فانه لا تصح المساقات عليه وما كان له ثمر لكن لا يؤكل فالمشهور انه لا تصح المساقات عليه فان بعض الشجر يكون الغرض منه انما هو خشبه مثلا فانه يرون انه لا تصح المساقات عليه وكذلك ما قصد ورقه على المشهور لا يصح قال وثمرة اي وتصح المساقات على ثمرة موجودة بجزء منها. شف انظروا معي المساقات احيانا تكون قبل ظهور الثمرة واحيانا تكون بعد ظهور الثمرة المساقات قبل ظهور الثمرة تجوز وبعد ظهور الثمرة تجوز لكن بشرط الا تكون الثمرة قد بدا صلاحها يعني بدأت او نضجت الا تكون الثمرة قد نضجت فانها اذا كانت قد بدت صلاحها ونضجت فلا تصح المساقات عليها لانها حينئذ تكون بيعا فلا يجوز اذا ما قبل بدو الصلاح يصح المساقات وما بعده يكون بيعا ولا تصح فيه المساقاة قال وثمرة موجودة لا بد ان نقيدها بان تكون ثمرة قد يعني ظهرت وبدا قبل بدو صلاحها بجزء منها اي بجزء من الثمرة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. اي ويجوز المساقات على الشجر قبل غرسه فيغرسه ثم يساقيه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر من او منهما اي من الاثنين فيجوز كذلك وكل هذا واضح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له انظروا معي سأذكر بمسألة فقط من باب جمع النظائر قلت في درس الامس ان الثمرة لها ثلاث مراحل كل مرحلة يتعلق بها حكم المرحلة الاولى ظهور الثمرة المرحلة الثانية تشقق الطلع او التأبيل المرحلة الثالثة بدو الصلاح هذه ثلاث مراحل هناك احكام متعلقة بالظهور واحكام متعلقة بالتشقق او التأبير ان شئت وقلنا التشقق لانه الاظهر والتأبير خفي والامر الثالث احكام متعلقة ببدو الصلح فانتبه لهذه الامور الثلاثة هذه المسألة متعلقة بالظهور يقول الشيخ اذا المساقاة بناء على ما يمشون عليه الفقهاء انها عقد جائز وقلت لكم ان بن ذهلان وقبل الشويكي قالوا انها عقد لازم قال فان فسخ المالك بناء على انه عقد جائز. قبل ظهور ثمرة قبل الظهور فللعامل الاجرة فللعامل الاجرة فيكون اجيرا لانه عقد جائز ففسخه فله اجرة المثل فيعطيه اجرة المثل طيب فان فسخها بعد الظهور نقول ليس له الفسخ لانه قد استحق الثمرة بالظهور ليس له الفسخ فيجب ان تبقى الثمرة لانه استحقها بالظهور ليس ببدوء الصلاة قال او عامل اي فسخ العامل العقد فلا شيء له لانه هو الذي فسخ جهده فلا يكون له مستحقا لا لاجرة ولا لغيرها اليكم قال رحمه الله تعالى وتملك الثمرة بظهورها. نعم هذا هو اللي ذكرناه قبل قليل. ان الثمرة تملك بالظهور لا ببدو الصلاح ولا بالتأذير. التأذير له احكامه وهدوء الصلاة له احكامه. نعم فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ. نعم يقول فعلى العامري تمام العمل اذا فسخت بعده يجب عليه ان يكمل العمل لانه قد استحق الاجرة استحق الجزء من الثمرة قال وعلى عامل كل ما فيه ما الذي يجب على العامل مطلقا؟ يعني سواء فسخت او لم تفسخ يجب عليه كل ما فيه نمو وصلاح للثمرة كالسقي الحر في الارض ومثل عندنا في النخل نسميه التشويك تشويك يعني سعف النخل ومثل ايظا اه القطع المؤذي من الشجر ونحو ذلك قال وحصاد ونحوه اه ايضا حصاد فانها على العامل ونحوه مما يقوم مقامه قال وعلى رب الاصل حفظ اي حفظ المزرعة ونحوه مما يقوم مقام الحفظ مثل اذا وجدت بعظ الاشياء التي تحتاج الى نقل فانه ينقلها. قال وعليهما بقدر حصتيهما الجذاذ اي الثمرة اليكم قال رحمه الله تعالى وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض نعم المزارعة تختلف عن المساقاة فان المزارعة ان يعطيه ارضا بلا شجر وانما يعطيه الارض فيقوم العامل بزرعها فيقول وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض هذه مسألة مهمة لابد ان يكون جزءا معلوما يقابله اذا كان جزءا مجهولا فيقول لك جزء ويسكت هذا ما يصح العقد فتنقلب الى عقد اجارة او يكون ليس جزءا وانما بقطعة معلومة. مثل ان يعني يعاقبه على ما يجري على الماذيات فيقول لك اعمل في الارض والربع الفلاني او المكان الفلاني لك. هذا ايضا لا يجوز تعتبر عقدا فاسدا فتنقلب الى عقد اجارة ما يسمى مزارعة صحيح بل لا بد ان يكون جزءا مشاعا لك من المحصول ربع ما يخرج من الذرة. ربع ما يخرج من البر ربع ما يخرج من الرز ربع ما يخرج من الورقيات قال بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره. لان مقدار ما يبذر لا بد ان يعلم لانه يترتب به يترتب عليه معرفة قدر الربح قال وكونه اي وكون البذر من رب الارض. هذي المسألة فيها خلاف على قولين. هل يلزم ان يكون البذر من من صاحب الارض ام من العامل ام يجوز ان يكون من العامل؟ المشهور عند اغلب الفقهاء انه لابد ان يكون من من آآ رب الارض اي مالك الارض لان العامل يجب ان لا يكون منه الا عمل فقط والقول الثاني الذي مشى عليه الشيخ موسى والذي عليه العمل عندنا من سنين بل من مئات السنين انه يجوز ان يكون البذر من العامل من العامل وهذي مبنية على انها من عقود الشركات وتنظبط القاعدة على الرواية الثانية ان المزارع من عقود الشركات فيجوز ان يكون من احدهما مالا ولو لم يكن نقدا نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الشركة وان شاء الله عز وجل نبدأ غدا بباب الاجارة غدا وبعد غد ثم ننهي كتاب المعاملات كاملا بمشيئة الله عز وجل نعم جزاكم خير اه هذا اخونا يعني يسأل سؤالا يتعلق عن البطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية هي التي يتعامل بها الناس ولها اسماء كما ذكر كما ذكر اخونا هنا اسماء كثيرة شركات متعددة البطاقات الائتمانية هي البطاقات القرضية التي تستخدم للاقتراظ ليست لاجل سحب المال من الحساب الجاري هذه البطاقات الارضية انظروا معي تستخدم استخدامين بطاقات الائتمان تسمى الفيزا والماستر كارد وغيره هذي تستخدم استخدامين الاستخدام الاول ان تسحب بها نقدا عن طريق الاجهزة الصرافات والاستخدام الثاني ان تشتري بها من نقاط البيع بالنسبة الشراء بها او سحبها عن طريق الصرافات فلا يجوز لماذا لانه جميع البنوك مهما كان اسم البنك لان جميع البنوك لابد ان يأخذ جزءا مما سحبت او يأخذ مبلغا مقطوعا وكلا الحالتين حرام لا يجوز اذا احرص قدر المستطاع الا تسحب بها نقدا. لا تسحب بها نقد اذا كنت في غاية الحاجة هذه مسألة اخرى فقد يصار للقول الضعيف عند الحاجة هذه مسألة اخرى الحاجة الشديدة لكن نتكلم ابتداء لا تسحب بها النقد مطلقا لانه اما ان يسحب يعني يعني يأخذ عليك فائدة الاثنان ونصف بالمئة او ثلاثة بالمئة مثلا او يأخذ عليك مبلغا مقطوعا كخمسة وعشرين ريالا على كل عملية نقول لا يجوز الحالة الثانية ان تستخدم هذه البطاقات الائتمانية القرظية لاجل الشراء من نقاط البيع فنقول يجوز في حالتين الحالة الاولى ان تكون مغطاة بحيث انك من حين تشتري من نقاط البيع يخصم من المبلغ الذي غطيتها به قبل ذلك سميها مغطاة تسميها مسبقة الدفع حينئذ يجوز فلا تحتسب عليك الفائدة الحالة الثانية التي يجوز فيها التعامل الا تكون مغطاة ولكنها مربوطة لكن بشرطين الشرط الاول ان تكون مربوطة بالحساب الجاري بحيث انها تسدد مئة بالمئة قبل نهاية الشهر يجب ان تسدد هو يقول لك كذا كم تسدد نهاية كل شهر؟ تقول مئة بالمئة يجب ان تسدد مئة بالمئة قبل نهاية الشهر لان لو اتمت شهرا ولم تسدد لحسبت عليك فائدة الشرط الثاني يجب ان تجعل الحد الائتماني مناسب مع دخلك فلو كان راتبك على سبيل المثال ان كنت ذا راتب عشرة فاجعل الشراء بها دون ذلك لانك لو اشتريت بها اكثر وكان حسابك الجاري لا يغطيها فانها ستحسب عليك فائدة فحين اذا وقعت في الربا والقاعدة عندنا ان الربا يحرم عقده ويحرم اكله فلا تقل اني سوف اشتري بها ثم ساسدده بعد ذلك قبل نهاية الشهر لانك عقدت الربا الا ان تكون قد غطيتها كما ذكرت لك قبل قليل مئة بالمئة. وكان الحد الائتماني مناسبا مع حسابك الجاري اخونا الذي يقول هنا يقول النيابة في الحج ما بقي من الذي اخذه وكيل تكاليف السفر هل هو للوكيل اخذه لنفسه ام لا نقول الاصل ان من وكل غيره بالحج او العمرة عنه نافلة او عمن لا يستطيع الحج فانه لا يجوز له ان يأخذ من المال الا مؤنة السفر فقط وما زاد فيلزمه رده اليه الا ان يقول اذنت لك به فخذه لان هذه من اعمال القرب والاصل في اعمال القرب انه لا يجوز اخذ الاجرة عليها. انا اقول الاصل لان هناك استثناءات مذكورة في محلها واشرنا او سيأتينا ان شاء الله في كتاب الاجارة غدا ربما اذا اعمال القرب الاصل انه لا يجوز اخذ الاجرة عليها فتستأذن صاحبها نعم يقول اه يحدد السعر في صيانة معده هل هناك سقف اعلى في سعر الصيانة المعدات مع ان تكاليف الصيانة ليست عالية الا ان التكلفة تكمن في رواتب الفنيين وتكاليف الشركة وغير ذلك نقول تكاليف الصيانة او البيع جمهور الفقهاء يقولون لا حد لتقدير الثمن الا العرف ما نقول الثلث كما قال بعض اهل العلم وانما نقول العرف ما دام هذا السعر موجود في السوق فبع به او اجر به مثل الصيانة هو عقد مركب من شراء قطع الغيار والتركيب وهو عمل عمل ايجارة ما دام هذا هو السوق بهذا السعر فيجوز لك ذلك واياك اياك ان ترفع السعر على من كان مسترسلا ومر معنا في درس الامس او قبل امس خيار الغبن يثبت في حق المسترسل الا ان يكون مستعجلا ذكرناها امس اذا المقصود هنا اذا كان الذي امامك لا يعرف السوق فكن انت عارفا بنفسك ومستحظرا لمراقبة الله عز وجل لك فلا تغش اخاك المسلم. فان المسلم يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه هذا السؤال الاخير يقول اخونا من استخرج من البنك قرضا لاخيه يقول استخرجت من البنك قرضا لاخي باسمي ويسدده اخي نقول اذا كنت لا تنتفع انت من القرظ شيء مطلقا ولا من اخيك بشيء فيجوز وهذي من العقود التي يسميها العلماء بعقود التلجئة عقود التلجئة لها مسببات منها الصورية في العقود لبعض الجوانب بعض الناس قد لا يكون له امكانية ان يقترض لانه قد اقترض قبل ذلك او موضوع في قائمة الاسماء التي ممنوعة من القرض فيقترض باسم اخيه فنقول ظاهرا المقترض اخوك باطنا انت والفقهاء يقولون كل عقد له ظاهر وباطن فالعبرة بالباطل اذا ثبت وبناء عليه فلو فان البنك يطالبك لكن له الحق ان يرفع عليك امام المحاكم الشرعية المحكمة العامة يعني وكلها المحاكم عندنا بحمد الله الشرعية اه ثم بعد ذلك يطالبك انت بالسداد عنه يعني يطالب الظاهر الباطن بالسداد اه بذلك نكون انهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين