بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصحيح الاجارة بثلاثة شروط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل اي اورد في هذا الفصل احكام الاجارة والاجارة هو بيع المنافع على سبيل التأقيت لان بيع المنافع قد يكون على سبيل التأبيد فيكون بيعا. وهذا خاص بالعقار وقد يكون على سبيل على سبيل التأقيت وهذا الذي يسمى بعقود الاجارة واما لو كان بذل المنافع مجانا فانه الذي يسمى بالعارية فان العارية بذل للمنفعة مجانا يقول الشيخ وتصح الاجارة اما كون الاجارة مما يصح فهذا ممن عقد الاجماع عليه وقد جاءت وقد جاءت احاديث كثيرة في الدلالة على صحة عقد الاجارة. منها ان علي رضي الله عنه اجر نفسه عند يهودي ينزع له ادلاء من الماء كل دلو بتمرة فاتى بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل معه وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه عليه وسلم لجواز عقد الاجارة. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر واجر نفسه قبل ذلك قبل الاسلام قال بثلاثة شروط اي ان هذه الشروط يجب ان تكون في كل انواع الاجارة سواء كانت الاجارة اجارة عين او كانت الاجارة على منفعة اي ان هذه الشروط الثلاثة يجب ان توجد في كل عقد اجارة بلا استثناء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرات الا اجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما. يقول ان اول هذه الشروط الثلاثة انه لابد من معرفة المنفعة وتكون معرفة المنفعة بمعرفة نوعها ومعرفة قدرها اذا تكون معرفة المنفعة بالنوع وبالقدر. اما النوع فان يعرف نوع المنفعة حينما يكون للعين اكثر من منفعة حينما تكون الاجارة للاعيان فتكون للعين اكثر من منفعة فيلزم ان يحدد نوع المنفعة التي استأجرت لاجله لكي لا يكون ذلك سببا وذريعة للخصومة بين المتعاقبين وكذلك لا بد من معرفة قدرها ويكون معرفة قدرها بمعرفة ابتداء المنفعة وانتهائها اذا كانت مقدرة بالمدة وقد يقال بمعرفة القدر بلا معرفة الابتداء بناء على ان الاصل ان الاجارة تلي العقد فلو قال استأجرته شهرا وسكت فنقول انه يصح لان الاصل انه يلي العقد مباشرة فتكون الاجارة موالية للعقد وان كانت جائزة ان تكون في الذمة الامر الثاني قال واباحتها قول المصنف واباحته اي لابد ان تكون المنفعة مباحة وعندما قالوا اباحتها المقصود بالاباحة بلا ظرورة ليخرجوا بها منفعة الكلب فان الكلب لا يجوز تأجيره لان لان منفعته مباحة عند الظرورة والحاجة او عند الحاجة لان منفعته مباحة عند الحاجة وبناء على ذلك فكل منفعة محرمة فلا يجوز استئجار العين لها او الاستئجار لاجل استيفاء هذه المنفعة فمن استأجر لالة لهو فمن استأجر الة لهو لاجل اللهو فلا شك انه عقد باطل ولا يستحق اجرة ولا اجرة مثل اساسا لان المنفعة محرمة وهذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مهر البغي وحلوان الكاهن نص على انهما باطلان وانهما حرام لان حلوان الكاهن اجرة لكهانته ومهر البغي اجرة لبغائها وكلا الاجرين محرمان ثم الشرط الثالث المشترك قال ومعرفة اجرتهم اي لابد ان تكون الاجرة معلومة وقد ذكر العلماء ان معرفة الاجرة اكد من معرفة الثمن في البيع. نص على ذلك ابن القيم وهذا يدلنا على ان الاجرة يلزم معرفة قدرها يلزم معرفة قدرها في الجملة الا فيما استثني بعد قليل لدليل سنذكره في محله والسبب ان معرفة الاجرة اكد من معرفة السمن قالوا لان الاجرة تتغاير بخلاف الثمن. فان الثمن في الغالب يكون مظبوطا بسوق. ويكون مظبوطا بعرف ونحو ذلك ولان الناس جرت عادتهم بالبيوعات للمنافع ان يتساهلوا بها اكثر من بيوعات الاعيان ولذا فلا بد فيها من ظبط الاجرة استثني من ذلك امران او ثلاثة امور. الامر الاول قال المصنف الا اجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما الاجير يجوز ان يستأجر من غير تحديد مقدار اجرة وانما يستأجر فيقال له باكلك وشربك تعمل عندي اليوم ثماني ساعات مثلا باكلك وشربك هذا يقولون يجوز وساذكر الدليل بعد قليل. قال والظئر والمراد بالظئر هي المرظعة ترضع الولد في مقابل اكلها وشربها فقط والدليل على ان الضئر يجوز ان تستأجر باكلها وشربها دون تحديد مقدار للسمن كتاب الله جل وعلا فان الله عز وجل يقول وعلى المولود له كسوتهن وعلى المولود له فرزقهن وكسوتهن بالمعروف فنص ذلك على انه يكسو ويأتي بالطعام والنفقة بالمعروف اي نفقة المعروف وهو ما جرى عليه العرف بين الناس وتوسطوا فيه وهذا صريح في كتاب الله عز وجل في الظهر واما الاجير فان الدليل عليه فعل الصحابة فقد قظى به عمر رظي الله عنه واقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدلنا على ان الظئر والاجير يجوز استئجارهما بطعامهما وكسوتهما. طيب هنا لما عرفنا دليل استثناء هذين الامرين نأتي للمعنى في سبب استثنائهما فالمشهور عند الفقهاء ان ان استثناء الاجير والظئر انما هو استثناء لخلاف القاعدة والقياس وبناء على ذلك فلا يقاس عليه غيره لا في البيوعات ولا في غيرها فهو مستثنى بالنص وما استثني بالنص فنقف عند مورد النص ولا نزيد عليه وقال بعض الفقهاء المحققين ان هذا مندرج في القاعدة الكلية وهو ان ما كان له مقدار معلوم في العرف والعادة فانه يصار اليه وان النقص في الثمن القليل او الزيادة عليه معفو عنه فهذا يكون مما يؤول اليه العلم وهذا هي الرواية الثانية وبنوا عليه جوازه حتى في المطعومات. حتى في حتى في البيوعات لماذا قلت هذا التفصيل يوجد الان في الفنادق القريبة من المسجد مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مطاعم تدخل المطعم بمبلغ معين تبذل عشرة او عشرين او ثلاثين او اربعين او خمسين ثم تدخل المطعم فتأكل ما شئت في هذا الدخول هل يجوز هذا ام لا على الرواية الثانية؟ نعم يجوز لان القاعدة في استئجار الظئر والاجير بطعامه وشرابه ليست للاستثناء وانما هي مضطردة لانه يؤول للعلم وعلى القول الاول المشهور لا يجوز والذي عليه عام المسلمين القول الثاني وهو الذي عليه يعني اغلب المحققين في المسألة ان استثناء الظئر والاجير انما هو لمعنى وليس فقط استثناءا من النص لانه يؤول العلم لان في الغالب ان متوسط اكل الناس متقارب وكذا كسوتهم الصورة الثانية او الثالثة التي استثناها المصنف؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثله. نعم الصورة الثانية هي التي استثناها المصنف ما جرت العادة والعرف بتقديره فان العادة والعرف في اشياء معينة يعرفون ثمنه فقال ومن دخل حماما المراد بالحمام الذي يستحم به وهو يوجد في البلاد الشامية وليس المراد بالحمام الذي تقضى فيه الحاجة. وانما المقصود الذي يستحم به فمن دخل حماما ليستحم ويتنظف او ركب سفينة من غير نص على العقد فانه يصح عقد الاجارة ولا ولصاحب السفينة ولصاحب الحمام اجرة المثل لماذا؟ لان العادة جرت ان صاحب السفينة يركب الناس من شط النهر الى شط النهر الثاني بسعر معروف عند الناس جميعا ومثله الان في مكة على سبيل المثال النقل الذي يكون من بعض اطراف الحرم او مكة الى الحرم فانه يكون بريالين او بثلاثة ريالات والناس يعرفون هذا السعر ومثله في الباصات فان باصات النقل شاحنات النقل هذي لها سعر محدد بالعرف ريالان او ثلاثة ريالات فانه جرت العدم فلا يلزم ان يحدد الثمن لانه هناك عرفا بتقدير الثمن وهذا معنى كلام المصنف قال او اعطى ثوبا ثوبه خياطا ونحوه الخياط الذي يخيط الثوب او نحوه كالقصار الذي يقص بعض الثوب فيقصه ويكفته من اسفله فهذا الذي يجوز اعطاؤه لان العرف قد جرى بتقدير ثمن. فعلى سبيل المثال وهذا فيما لو كان له عرف اذ ولو لم يكن له عرف فلا على سبيل المثال جرى عندنا العرف قبل فترة ان خياطة الثوب الكامل عند كل خياط في السوق باربعين ريال تعطيه القماش فيخيط لك الثوب باربعين ريال هذا العرف قبل فترة الان غالت الاثمان بعض الشيء فاي خياط تعطيه هذا الثوب ثم يخيطه فجرى عادة السوق بثمن معين. فلا يلزم تحديد الثمن لوجود العرف اذا هذه الامثلة التي اوردها المصنف لابد ان يكون فيها عرف جار في السوق بثمن محدد الامر الثاني انها ليست محصورة بالسفينة قبل دخول الحمام او الثوب بل هي كل ما جرى من العقود على المنافع والاعيان مما قرر العرف فيه ثمنا معينا. جرى العرف بثمن معين بخلاف الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما فعل المشهور فهما خاص بهما نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ضربان. نعم بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ذات اهمية. وهو تقسيم عقود الاجارة باعتبار المعقود عليه فان الاجارة تنقسم الى اسمي اجارة لاعيان واجارة على منافع المراد بالاجارة على الاعيان اي ان يكون محل العقد هي عين محددة قد تكون هذه العين انسانا ادميا فيقول اجرتك نفسي على ان اعمل عندك في المحل ثمانية ساعات في اليوم فانا خصصت العين هنا عين المستأجر وقعت معه يسمى عقد العمل عندما تأتي مع موظف ويوقع معه عقد انت اجير ايجارة اعيان. لان العين المتعلقة بالبدن وقد يكون العين غير الادمي مثل السيارة. هذه السيارة اجرتك اياها. هذه الدار اجرتك لها اذا قد تكون العين ادمية وقد تكون العين غير ادمية كالسيارة والدار الدابة ونحو ذلك هذا واحد الامر الثاني ان اجارة الاعيان ايظا قد تكون معينة وقد تكون موصوفة موصوفة الموصوف كان يقول اجرتك المعينة المعينة يقول اجرتك داري هذه واما الموصوف يقول اجرتك دارا طولها كذا وعرضها كذا وهيئتها كذا فتكون موصوفة بوصف يصلح في السلم هذه تسمى الاجارة على الاعيان. هذه اجارة الاعيان النوع الثاني الايجار على المنافع اي اي ان المعقود عليه هو محل المنفعة المعقود عليه هو محل المنفعة ولذا سيأتي ان الاجارة على المنفعة من شرطها بيان محل المعقود عليه. المحل المعقود عليه صورة ذلك عندما يستأجر رجل اخر لنقل بضاعة انظر معي عندما اقول لك انقل هذا الكتاب انقل هذا الكتاب المحل المعقود عليه هو المعين. اذا هذا اجارة على منفعة. انقل هذا الكتاب عندما اقول لك انقل انت كتابا استأجرتك لتنقل لي كتبا او كتابا فهذه اجارة عين لانه حدد العين المؤجرة واما المنفعة فانه يحدد محل المنفعة التي تقصد وليست العين المؤجرة ما فائدة هذا التفريق؟ فائدته من جهتين الجهة الاولى ان اجارة الاعيان لا بد ان تستوفى المنفعة من العين نفسها من العين نفسها فلو ان رجلا اجرك اجرك سيارته ثم تلفت سيارته اذا انفسخت عقد الاجارة اجرك السيارة لنقل الكتب ثم تلفت السيارة فسخ عقد الاجارة لانك استأجرت هذه السيارة طيب لما كان اذا كان الجارة على المنفعة حينئذ يجوز ان تستوفى بغير هذه العين يجوز ان تأتي بسيارة اخرى من السوق تنقل الكتب مثله الخياطة عندما اعطيك ثوبا لتخيطه انت لو خاطه غيرك من الخياطين لي الحق ان اقول هذه البجارة غير صحيحة وتضمن لي الثوب وان كانوا خياطة جيد لاني اخترتك انت بعينك بينما لو قلت لك اريد اريد خياطة الثوب اريد خياطة الثوب فحينئذ تكون العقد على المنفعة فيجوز ان تخيطها بنفسك ويجوز ان تبذلها ان ان تبعث بها لمحل اخر ليخيطها لك اذا الفائدة الاولى من التفريق بين ايجارة الاعيان واجارة المنافع او اجارة عالمنافع كيفية استيفاء المنفعة فاجارة الاعيان لا بد ان تستوفى المنفعة من العين المؤجرة ولا يجوز بدلها الا برظا صاحب الحق واما اجارة المنافع فلا يلزم الشخص الذي عقد لانه لا يوجد هناك شخص معقود عليه عين معقودة عليها بل يجوز ان يأتي ان يستنفي ان يستوفي المنفعة باي طريقة من نفسه او من غيره هذا الفرق الاول الفرق الثاني المهم ان اجارة الاعيان اذا تلفت العين انفسخت الاجارة واما اجارة المنافع فانما تنفسخ الاجارة بتلف المحل بتلف المحل اجرتك لنقل هذا الكتاب فحينئذ اذا تلف الكتاب ان فسخ العقد ولا ينفسخ اصلا ما في اصلا عين معقود عليها لكي نقول ينفسخ بها اذا نفرق بين الامرين الذي يشكل عند الاخوان ما هو انه قد يكون في الذهن احيانا مثال هذا المثال يجمع اجارة اعيان واجارة منافع معا قد يجتمع في مثال واحد اجارة اعيان ومنافع وهذا يصح مثال الجمع بين ايجارة الاعيان والمنافع استأجرتك لنقل هذا الكتاب هذه اجارة اعيان واجارة منافع فاجتمع فيها الوصفان فتنفسخ بفوات العين المستأجرة وتنفسخ بفوات المحل فحينئذ تكون متعلقة بنوعي الاجارة نعم نأتي بكلام مصنف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ظربان اجارة عين نعم هذا النوع الاول او الضرب الاول وهو اجارة الاعيان والاعيان قد تكون معينة او موصوفة وقد تكون نادمين او غيره قال المصنف وشرط معرفتها. نعم قال ويشترط معرفتها فان كانت معينة فلا بد من تعريف معرفتها بالتعيين. اما بالرؤية او بالفصح المميز لها. وان كانت موصوفة فلا بد من معرفتها الوصف الذي تصلح ان يكون في السلام في باب السلام. نعم وقدرة على تسليمها. ولابد وهذا الشرط الثاني لا بد ان يكون مقدور ان ان تكون مقدورا على تسليمها كالبيع لان غير المقدور على تسليمه من باب الغرر لان تسليم العين تستلزم تسليم المنفعة استيفاء المنفعة بعدها وعقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها. يقول وعقد بغير الظئر على نفعها دون اجزائها يعني انه يجب ان يكون العقد في عقود الاجارة على المنفعة دون الاجزاء فلا يجوز مثلا ان تقول استأجرت منك التفاحة لاكلها يقول هذا لا يصح فلا يكون عقد اجارة وانما يكون عقد بيع اذا اتفقا على فوات الاجزاء اذا فلا يسمى عقد اجارة الا اذا كان يمكن ان يستنفى ان يستوفى من العين ان يستوفى من العين منفعة مع بقاء اجزائها ولذلك فان النقود الريالات لا تستأجر لانه لا يمكن ان يستوفى منها منفعة الا بفوات عينها فلابد ان يكون العقد على النفع دون الاجزاء. يستثنى من ذلك امور الامر الاول ما ذكره المصنف قال في غير ظئر لان لان الظهر وهي المرضع تستأجر للحفظ وتستأجر ايضا للارضاع فانها عندما ارضعت الولد فانها يذهب جزء من العين ولذلك يقولون هذا مغتفر في الظئر مغتفر في الظئر الامر الثاني الذي ذكروه قالوا من استأجر بئرا فان استئجار البئر يجوز له ان يأخذ من نقعه وهو ما يكون في اسفل البئر فيجوز ان تستأجر البئر واذا استأجرت البئر جاز لك ان يعني اه تشرب من مائها ولو اكثرت من الشرب فحين اذ مع استئجار العين ذهب بعض اجزائها ومما يستثنى ايضا قالوا آآ ما كان على سبيل التبع للقصد فمن استأجر بيتا فمن استأجر بيتا وفي البيت شجرة غير مقصودة بعقد الاجارة فيجوز له ان يأكل من ثمرتها فحين اذ يجوز له ان يأكل من ثمرته فلانه غير مقصود اساسا من عقد الاجارة قال واشتمالها على النفع. قال واشتمالها على النفع اي لا بد ان تكون العين مشتملة على النفع. فما لا نفع فيه فلا يصح مثال ذلك لو ان رجلا قالوا استأجر ارضا لا تنبت للزراعة ارض صبخة قال استأجرتها للزراعة فحينئذ نقول هذه لا تصح. لان المرء لا يجوز له ان يشتري بماله ما لا منفعة فيه وكذلك لا يجوز له ان تأجر عينا لا منفعة فيها له مقصودة فاستئجار الارض السبخة للزراعة لا تصح لكن قد يستأجر الارض السبيخة لاستخراج الملح منها وفي بعض مناطق المملكة عندنا في شمال المملكة في القريات مثلا تستأجر الارض السبخة ليحفر فيها حفر ثم يجعل فيها الماء ومن هذا الماء اذا جعل فترة معينة يصبح ملحا فحينئذ بعض الاراضي السبخة قد تستأجر لغير الزراعة فحينئذ يصح واما للزراعة فلا تصح كذلك ايضا قالوا لو ان رجلا استأجر دابة سمنة او سيارة خربة يعني لا تعمل لتنقل له متاعه فلا يصح. لان هذا من بذلك المال من غير منفعة وقلت في اول درس البيوع درس قبل الماضي ان الانسان مستخلف في المال ليس له ان يبذل ما له فيما لا منفعة فيه ليس له ذلك بل لا بد ان يكون فيه منفعة قال رحمه الله تعالى وقولها لمؤجر او مأذونا له فيها نعم هذا هو الشرط الخامس انه لا بد ان تكون لمؤجر يعني انها تكون في ملكه وعندما نقول وهذه مسألة مهمة عندنا. عندما نقول انها لمؤجر معناها ان المنفعة تكون ملكا للمؤجر سواء كانت العين ملكا له او ليست ملكا لهو انتبهوا لهذا الكلام فانه مهم نقول من شرط صحة الاجارة ان تكون منفعة العين المؤجرة ملكا للمؤجر سواء كانت العين ملكا له ام لا؟ كيف تكون العين ملكا له قد يكون الشخص مالكا للعين والمنفعة املك الدار واملك منفعتها فحين اذ يجوز ان تؤجر الدار لانك مالك للمنفعة والعين احيانا تكون مالكا للعين بلا منفعة مثل الذي يملك الدار وقد اجرها لزيد مدة سنة خلال هذه السنة انت لا تملك منفعتها فحينئذ لا يجوز لك ان تؤجرها في هذه المدة لان المنفعة هنا مملوكة لغيرك في هذه المدة هذه الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة الثالثة قد يكون الشخص مالكا للمنفعة فقط دون العين صورة ذلك رجل اجر اخر داره مدة سنة المؤجر يجوز له ان يؤجر الدار لثالث اذا المؤجر يجوز له ان يؤجرها لثالث لماذا؟ لانه مالك للمنفعة عفوا المستأجر المستأجر يجوز له ان يؤجر الدار لثالث لانه مالك للمنفعة لانه مالك المنفعة والعبرة بملك المنفعة لا بملك العين طيب انظروا عندنا هنا مسألة متى لا يجوز؟ تأجير الدار تلك فقها نقول لا يجوز تأجير الدار في حالتين تأجر الدار او العين عموما قد تكون عينا او غيرها الحالة الاولى اذا كان تأجيرها لمن يستخدمها بما فيه ظرر اشد فلو ان رجلا اجر داره لمن يسكنها فاستأجرها شخص ليجعل فيها مصنعا. لا شك ان المصنع يعني يفسد العين المؤجرة فحينئذ لا يجوز تأجيرها لما فيه ضرر اشد على العين المؤجرة لان قلنا ضر اشد لماذا؟ لان المستأجر لابد ان يكون له ظرر فما من اجارة الا وفيها استهلاك للعين المؤجرة ولذلك البطارية تضعف ولذلك في اشياء تستهلك فان اجرت لمن استخدامه فيه ضرر اشد لا يجوز هذا القيد الاول. الشرط الثاني او او الحالة الثانية عفوا اذا كان المؤجر قد اشترط الا تؤجرها اذا كان المؤجر قد اشترط الا تؤجرها فالمشهور عند فقهائنا ان هذا الشرط فاسد والعقد صحيح لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فلا يصح لامرئ ان يشرط ان المستأجر لا يؤجر لانها منفعة ملكها فله الحق ان يستوفيها بما شاء اما بنفسه او بغيره اما بعوض او بدون عوض كأن يهبها لاخيه فيسكن اخاه في البيت واقتار بعض اهل العلم وهو الذي مال له من رجب وغيرهم ان هذا الشرط صحيح لانه لا يخالف مقتضى العقد فانه قد يكون للمرء مصلحة في ذلك. وهذا الذي عليه العمل عندنا فعلى سبيل المثال في مكة مثلا العقود هناك انه ممنوع ان تؤجر المساكن في موسم الحج كثير من المؤجرين يقول لا تؤجر احدا في الحج. لانه يعلم ان التأجير في الحج قد يؤثر على العقار وقد يؤذيه فحينئذ من باب اغلاق الباب فقد يشترط هذا الشرط اذا هذه المسألة معنى قول الفقهاء وكونه لمؤجر او مأذونا له فيك الوكيل والنائب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واجارة العين قسمان. نعم قال المصنف ان اجارة العين سواء كانت دارا او دابة او اداميا او سيارة او قلما او مصباحا او غير ذلك من الاعيان تنقسم الى قسمين وهذان القسمان باعتبار كيف يمكن معرفة قدرها نعم قال الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يقول الى امد معلوم اي يصح تأجير العين الى اجل وهذا الاجر لا بد ان يكون معلوما ويكون العلم به اما بتحديد تاريخ معين كأن يقول الى الاول من شهر الله المحرم او ان يقول الى شهر فيحسبه بالقدر او بالتاريخ. وهذا معنى قوله الى امد معلوم فلابد ان يكون معلوما. واما المجهول فان العقد يكون فاسد حينئذ قال يغلب على الظن بقاؤها فيه قول المصنف الى امد معلوم اطلق فيصح ان تكون الاجارة قصيرة ويصح ان تكون الاجارة طويلة وهذه من المفاريد والتي عليها عمل المسلمين الان في البلدان فيصح ان تكون الاجارة طويلة سنة وسنتين وثلاثا وعشرا ومئة وهكذا وتوجد عقود الى مئة سنة موجودة عقود ايجارة الى مئة سنة قال الى امد معلوم لكن من شرط هذه الاجارة الطويلة ان يغلب على الظن بقاؤها فيه على سبيل المثال الدور في الغالب انها لا تطول عمرها الى مئة سنة فلذلك الدور لا تؤجر مئة سنة وانما الذي يؤجر مئة سنة الاراضين فالدور تكون اه مؤجرة الى امد دون ذلك لكن لو اجرت مسافة ثم هدمت الدار فانه حينئذ ينفسخ عقد الاجارة بذهاب العين بذهاب العين وهذا معنى قوله يغلب على الظن بقاؤها فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني لعمل طبعا لماذا يعني قد يقول امرؤ لماذا قلتم يغلبوا على الظن فيه وانتم تقولون انه اذا انهدمت الدار انفسخت الاجارة فالنتيجة واحدة نقول تنفسخ اذا ذهبت العين نقول لان الاجرة تستحق عند العقد فلو ان امرأ اجر لاخر اجارة طويلة وسلمه الاجرة كاملة وقد كان غالبا على الظن ان العين لن تبقى الى انتهاء المدة فانها سوف تزول وتتلف قبل انتهاء المدة فحينئذ تكون هناك خصومة فسيرجع المستأجر على المؤجر ونحن نبني الاحكام على غلبة الظن دائما فلذلك انا اقول لابد من وجود غلبة الظن لبقاء العين. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. نعم يقول القيد الثاني ان تكون الاجارة لعمل معلوم. اي اجارة العين المعينة او الموصوفة لعمل محدد انظر معي قال كاجارة دابة الدابة هذه هي العين لركوب هذا هو العمل استأجرت دابتك لركوب فحدد العمل فان قال لركوبي انا اصبحت حينئذ ايجارة اعيان واجارة على منفعة محدد محدد اه محلها لكن لم قال فاستأجر هذه الدابة للركوب اركب انا او يركب غيري لا يلزم تعيين من الذي سيركب؟ لانها اجارة للدابة وليست اجارة على المنفعة قال كاجارة دابة لركوب او حمل اي حمل المتاع الى موضع معين لابد من تحديد الموظع حين ذاك قال المصنف رحمه الله تعالى الضرب الثاني عبد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. نعم يقول الشيخ الظب الثاني عقد على المنفعة في الذمة ثم قال في شيء معين او موصوف قول المصنف في شيء قد يوهم ان المراد بالشيء هي المنفعة لا ليس كذلك وانما المراد بقوله في شيء اي في محل. وهذه عبارة المنتهى وهذه اوضح اي لابد ان تكون المنفعة في محل اذا المعقود عليه وهي المنفعة حدد محلها ولم يحدد عين التي تستوفى من المنفعة وانما المحل الذي تستوفى فيه الذي استوفى فيه ولذلك قال انها منفعة في الذمة ليست متعلقة بالعين وانما متعلقة بالذمة قال في شيء معين او موصول كان يقول لخياطة ثوب هذا او ثوب او او خياطة قماش هيئته كذا صوف او ابيض وهكذا. نعم قال رحمه الله تعالى فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة. نعم الفقهاء يقولون ان عقد الاجارة لابد ان تقدر اما بعمل او ان تقدر بمدة وسيأتي ان شاء الله ما الفرق بين تقدير العمل والمدة في الاجير الخاص والمشترك بنهاية الباب قال كبناء دار بناء دار في شهر هذه مقدرة كبناء الدار يحدد الدار هذه يكون محددة بالعمل. ابني لي الدار في شهر استأجرتك للبناء شهرا واما الجمع بين العمل والمدة فالفقهاء لا يجوز ان يجمع بينهما في العقد لكن يجوز ان يكون شرطا في العقد وهذا هو الفرق بين ان يكون ان تكون المدة شرطا في العقد وان تكون هي مقدار العقد. مثال ذلك عندما تستأجر شخصا لخياطة ثوب فالمعقود عليه هو الخياطة وهو العمل على ان تسلمني اياه بعد شهر هذا شرط فحينئذ يجوز واما اذا قلت استأجرتك شهرا لخياطة ثوب فيقول لا يصح فيكون المعقود عليه الاسلام لانه لا لا يمكن ان ينتهي الاسلام في وقت واحد ما ينتهي الاسلام في وقت واحد فحين اذ هذا يمنع منه فيكون سببا للخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وشرط معرفة ذلك وظبته. اي لابد من معرفة العمل والمدة وظبطه. نعم وكون اجير فيها ادميا جائز تصرف. نعم العقد على المنافع انما تكون في الذمة والذمة انما تكون للادمي فقط دون ما عداه الا ما تطور الفقه الان فاثبت الذمة المالية للشخص الاعتباري ولذلك يجوز ان يكون العاقل على المنفعة شخص اعتباري وهذا كثير مثل الاتصالات شركة الاتصالات شخص اعتباري فتكون في ذمة شركة الصلاة وهي شخص اعتباري وهذا من تطور الفقه الحديث. فلا يلزم ان يكون ادميا او شخصا اعتباريا كذلك. حينما اعترفنا بشخصيته وذمته المنفصلة قال جائز التصرف اي يصح تصرفه عن نفسه. نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم هذا شرط مهم جدا الفقهاء يقولون اعمال القرب لا يجوز اخذ الاجرة عليها الا ما استثني وساذكره بعد قليل لماذا لان الاصل في اعمال القرب انها تعمل لله عز وجل ومن عمل قربة لاجرة فان عمله لا يكون لله وانما يكون للاجرة فلا يتحقق له فيه معنى القربى فحين اذ لا يصح اجارته عليه لان العمل لا يصح العمل لا يصح حينئذ هذا هو المعنى من امثلة ذلك او نبدأ بادلته من ادلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يتخذ المؤذن الا يأخذ المؤذن اجرة على اذانه. فلا يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب يستثنى من ذلك امور الامر الاول كل ما كان من باب الجعالة فان الجعالة تجوز الجعالة تجوز ما الجعالة الجعالة هي اخذ العوظ على النتيجة لا على العمل والدليل على ذلك حديث ابي سعيد في الصحيح حينما رأوا لديغا فقيل لهم افيكم راق فقالوا اجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم جعلا فرق ابو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة ثم اتى بالجعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك انها رقية؟ اظربوا لي معكم بسهم فدل على انه يجوز اخذ الجعل على افعال القرب الرقية من اعمال القرب فلا يجوز اخذ الاجرة عليها ما يجوز ان تقول او يقول الثالث ترقيك الساعة بكذا او سارقيك اليوم بكذا او اه مدة شهر بكذا هذا لا يجوز وحكي اجماعا عليه حكاه الشيخ تقي الدين وغيره لكن يجوز اخذ الجعل عليه اذا شفاك الله عز وجل فان لي جعلا حينئذ يجوز اذا فيجوز على النتيجة اذا اذا من الله عز وجل بها عليك فحينئذ يجوز لانه يتجاوز في الجعالة ما لا يتجاوز في الاجارة ومثله ايضا في المسجد من يقوم بحفظ المسجد ورعايته فيجوز اخذ الجعل عليه الامر الثالث الذي يجوز اه هذا الثاني الامر الثاني الذي يجوز ما كان من باب الرزق اي من بيت مال المسلمين فكل ما كان من بيت مال المسلمين فيجوز اخذ اخذه وان كان من اعمال القرب ومن ذلك الاذان والاقامة اذا كان يدفع الراتب ولي الامر المسلمين كما هو الموجود في اكثر بلاد المسلمين فيجوز من ذلك الغنيمة فان الغنيمة حكمها حكم مال المسلمين فان الغلول منها فان الغال من الغنيمة سمي غالا لانه كانه سرق من المسلمين فالغنيمة اذا قسمت كانه اخذ اجرة ورزقا على عمله فحينئذ يجوز لانه من بيت مال المسلمين لكن لا شك ان الذي يعمل القربة لله عز وجل من غير اجرة افضل اجرا. يدرس لله عز وجل من غير اجرة افضل ولذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزونا فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم الحالة الثالثة المستثناة هو ما ذهب اليه جمع من المتأخرين من فقهائنا انه يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب عند الحاجة فقط واما عند غير الحاجة فلا يجوز مثل قالوا ان تعليم القرآن اذا كان معلم القرآن لا يأخذ اجرة لن يجلس لك الا ما ندر فلن يجلس معلم قرآن للتعليم فحين اذ جاز للحاجة لحاجة الناس والفقهاء اذا اطلقوا الحاجة التي تبيح فانهم يقصدون بها الحاجة العامة الحاجة العامة اذا فلحاجة الناس لمعلم القرآن نقول يجوز ان يأخذ اجرة البلدان التي لا يوجد فيها من يتبرع بامامة المساجد ولا يوجد فيها من يأخذ اجرة من يبذل رزقا وولي الامر فيجوز اخذ الاجرة على الامامة والاذان وعلى ولاية القضاء وسائر القربات اذا هذي مسألة مهمة عرفنا استثناءاتها وهي ثلاث استثناءات ذكرها العلماء وفصلوا فيها اما ما عدا ذلك فلا يجوز من امثلة ذلك ما ذكرنا في الراقي لا يجوز. من امثلة ذلك بعض الائمة يقول انا امام مسجد ويأتيني راتب من الدولة مبلغ كذا ثم يقول لباني المسجد او الجيران لان صوتي جميل لا يكفيني. اريد منكم مبلغا اخر حرام عليه ذلك لانه طلب اجرة فحرام عليهم حيث كان له رزق فلا يجوز له ان يطلب اجرة اما لو لم يكن له رزق ولا يحفظ المسجد الا باجرة فانه يجوز عند الحاجة. وعندنا قاعدة عند فقهائنا ومذهب مالك كذلك انه يصار للقول ظعيف الظرورة العامة وهذا من الظرورة العامة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام نعم كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزير نحو بالوعة اذ ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك. يقول الشيخ ان المؤجر يجب عليه كل ما جرت العادة والعرف ببذله فانه يجب عليه فعل ذلك واما المستأجر وهو المكتري فانه يجب عليه ما كانت المنفعة له ولم تجري العادة بان يكون تابعا للعين ويجب عليه كذلك كل ما كان بسببه مثل ما ذكر من تفريغ بادوعة وغيرها. الامثلة التي ذكرها المصنف كانت قديمة قد تكون قليلة في زماننا. قال فيجب على مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف لان كلما لم يرد النص بتقديره ولا اللغة فاننا نصير الى العرف. قال كزمام مركوب اذا استأجر المركوبة فيجب عليه ان يأتي بزمامها والشد اي ربط المتاع ورفع وحط اي على المتاع وعلى مكتر نحو محمل اي يوظع على الدابة ومظلة اي كذلك تكون بمثابته على الدابة وتعزيل نحو بالوعة اي تنظيفها ان تسلمها فارغة وعلى المكر وهو وهو المؤجر تسليمها كذلك اي فارغة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهي عقد نازم. نعم يقول ان المصنف ان عقد الاجارة عقد لازم فاذا انعقدت الاجارة ولزمت بالعقد فليس لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخها. بل هي لازمة للطرفين معا قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. يقول ان المستأجر اذا لم ينتفع من العين المؤجرة فان كانت العين المؤجرة دارا فلم يسكنها نقول لزمتك الاجرة او كانت العين المؤجرة غير الدار كالدابة ومقدرة بمدة ولم يستخدمها في هذه المدة لعمل معين؟ نقول وجبت عليك الاجرة وهذا معنى قوله فان تحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. لا تنفسخ بعدم استيفائه المنفعة بل تجب عليه الاجرة قال رحمه الله تعالى وان حوله مالك فلا شيء له. قال وان حوله معنى قوله حوله يعني انه نقله ومنعه من استيفاء المنفعة المالك فلا شيء له يعني لا اجرة للمالك. وهذه مسألة اريد ان تنتبهوا لها الان هذه المنفعة نضرب مثالا بمنفعة الدار منفعة الدار اجرت لمدة سنة مدة هذه السنة تكون ملكا لمن للمستأجر لما جاء المؤجر فمنعه من دخول الدار هل هذه السنة تكون المنفعة ملكا لمن للمستأجر فيكون حينئذ ما لك الدار ظالما وغاصبا له ما الذي يجب عليه قالوا يجب عليه قيمة اجرتها يعطيها المستأجر يجب عليه ان يعطيه قيمة اجرتها واثم بالمنع فيجب عليه التمكين فان انتهت المدة يجب عليه ان يعطيه الاجرة فان كانت اجرتها مساوية مساوية لما اتفقا عليه او كانت اجرتها اقل مما اتفقا عليه فحين اذ لا شيء للملك لا يعطى اجرة واضح معي؟ اعيدها استأجر زيد من عمرو بيتا بالف جاء عمرو منعه ما اعطاه المفتاح قال يا اخي انا ابغى اسكن ابني رفض ان يسكنه في البيت طيب استأجرها بكم؟ بالف هو ظالم وغاصب للمنفعة فيجب عليه ان يرد اذا انتهت مدة المنفعة يجب عليه ان يرد قيمة اجرتها كما سيأتينا ان شاء الله اليوم في باب الغصب. يجب ان يرد قيمة الاجرة نقول هذه الاجرة لها ثلاث حالات اما ان تكون الاجرة المثل مثل ما تعاقد عليه ثم تعاقد بالف واجرتها قدرة المثل في السوق بالف نقول حينئذ ليس للمالك شيء واضحة الحالة الثانية ان تكون اجرة المثل اقل مما تعاقد عليه ثم تعاقد على ان الاجرة ساعطيك اجرتها الف ريال ولكن اجرتها في السوق ثمان مئة ريال فقط نقول ليس لك شيء لانك غصب مانع المنفعة الحالة الثالثة ان تكون اجرة مثلها اعلى مما تعاقد عليه فحينئذ يجب على المؤجر ان يدفع الفرق استأجرها منه بالف اقل من سعر السوق ثم منعه وجد ان السعر ارتفع قال لا لا لا اريدك ان تسكن نقول يجب على المؤجر ان يعطيه فرق سعر السوق مقارنة بما استأجرها النبي سعرها بالف ومئتين فحينئذ يعطيه مئتين وضحت الحمد لله نعم اذا فقول المصنف اه فلا شيء له محله اذا كانت اجرة المثل مثل ما تعاقد عليه او كانت اجرة المثل اقل مما تعاقد عليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف معقودنا عليه. نعم بدأ المصنف يتكلم رحمة الله عليه عما تنفسخ به اه الاجارة فقال تنفسخ بمعقود عليه المعقود عليه هنا هو اجارة الاعيان اجارة الاعيان في النوع الاول وهي اجارة الاعيان اذا ان فسخ المعقود عليه وهو الدابة تلفت الدابة او تلف الادمي او تلفت الدار فانه حينئذ تنفسخ الاجارة نعم قال وبموت مرتضع وبموت مرتظع هذه من اجارة المنافع تجارة المنافع لان المنفعة متعلقة بالمرتظع فحينئذ تنفسخ به نعم وانقلاع ضرس او برئيه ونحوه. قال او وانقلاع ضرس وهذي ايظا من ايجارة المنافع كأن يكون رجل استأجر طبيبا دخل على الطبيب ليقلع له ضرسه كذا اتفق ان تقلع اليوم ضرس ليس لاجل كشف. وانما لقلع الضرس فقبل ان يدخل سقط الضرس نقول الاجارة انفسخت ولا يلزمه ان يدفع شيء لكن لما دخل كشفية الكشفية لا هنا ليس لاجل قلع الضرس وانما للكشفية فيكون هنا لاجل منفعة فالمعقود عليه شخص وليس منفعة فيكون المعقود عليه شخص فدخلت للشخص فانت منحبس عنده بمنفعة مقدرة نعم قال اوبرئه نعم ونحوه نعم قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ والان نحن ولا حجام حجام وطبيب وبيطار. نعم. عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف اولي غيره ولم تجني ايديهم؟ نعم كمل يا شيخ ولا راع ما لم يتعدى او يفرط نعم كمل قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن نوعي الاجير والاجراء نوعان اجير خاص واجير مشترك والاجير الخاص والمشترك يطرأن على اجارة الاعيان والمنافع معا محتملة الاجير الخاص من هو؟ قال المصنف هو من قدر نفعه بالزمن قدر نفعه بالزمن يعني احتبس لمدة معينة استأجرتك اسبوعا شهرا ولذلك كل عقود العمل الموظفين اغلبها هم اجراء خاصين الموظف في المؤسسات وفي الشركات وفي الحكومة كلها اجير خاص قال والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل مقدر نفعه بالعمل انظروا معي رجل عنده محل ورشة لاصلاح السيارات الموظف الذي يعمل عنده عامل هذا اجير خاص واما الرجل الذي جاء بسيارته فان صاحب المحل او المحل يعتبر اجيرا مشتركا عنده لانه يصلح سيارته ويصلح سيارة غيره. فهو مقدر بالعمل طيب ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ ان الاجير الخاص لا يظمن الاجير الخاص لا يضمن الا بالتفريط واما الاجير المشترك فيضمن مطلقا سواء فرط او لم يفرط هذا في الجملة وسيأتي استثناءات بعد قليل لماذا قالوا ذلك قالوا الاصل ان الاجر خاص لا ضمن عليه لكن للحاجة لكي لا تضيع حقوق الناس ولما قضى به جمع من الصحابة كعلي رضي الله عنه ظمنا الاجير المشترك وبناء على ذلك من ادخل سيارته للورشة وكان العامل يعمل فيها فرجع خطأ فصدم في السيارة يظمن ولا ما يظمن يظمن العامل اجر خاص اذا اذا السيارة من يضمنها لا ضمان عليها لا نقول السيارة يظمنها له صاحب المحل لان المحل ما نقصد به صاحب المحل ومالك المحل اجير مشترك عنده فيجب عليه ان ان يأتيه بضمانها وصاحب المحل لا يجوز له ان يرجع على الاجير الخاص. لا يجوز له ان يرجع على الاجير الخاص لان الاجير الخاص لا يظمن الا بالتفريط اذا هذه الصورة فيها عقد فيها ضمانان ضمان على خاص وضمان على مشترك طيب يقول الشيخ ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ واما ما جنت عمدا فانه يظمن لا شك قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حدقهم لان الحجام والطبيب والبيطار اجير مشترك ولكن اجارته مشتركة فيها شروط نفي الظمان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ظامن كما عند ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مفهومه انه ان كان قد علم منه الطب فلا ضمان عليه اذا الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون بشروط الشرط الاول ان يكونوا عالمين حاذقين بصنعتهم من تطبب ولم يعلم منه الطب الشرط الثاني ان يكون مأذونا له ان يكون مأذونا له بالتصرف بالحجامة او بالطب. استثنى من ذلك سورة واحدة وهي ما يسمى بحالة الطوارئ فانه عند الطوارئ يجوز للطبيب ان يعالج وان لم يأذن له المريظ الامر الثالث او الشرط الثالث انه لابد ان ان يتخذ الاجراءات المعتادة في الطب وفي الحجامة وفي غيرها من الامور المتعلقة بها وهذا معنى قول المصنف عرف حذقه هذا الشرط الاول ان اذن فيه مكلف او ولي غيره هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال ولم تجني ايديهم هذا هو الشرط الثالث. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا يظمن هؤلاء قال الشيخ ولا راع ما لم يتعدى او يفرط الراعي سواء كان اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا لا يضمن لانه بمثابة المستأمن فهو ليس اجير فقط بل هو اجير ومستأمن لانه سينقله معه. فحين اذ لا يظمن الا بالتفريط. كحال الاجير الخاص ثم قال ويضمن المشترك اي الاجير المشترك ما تلف بفعله مطلقا لا من حرزه اما ما تلف من حرز الاجير المشترك لا بفعله هو فانه حينئذ لا ضمان عليه كان يأتي سارق فيسرق او ان يجعل السيارة في مكان معتاد ثم يأتي برد ومطر شديد فيفسد السيارة فحينئذ نقول لا ضمان عليه لانه ليس بفعله وقد حفظها في حرزه واما ان كان بفعله او من غير فعله لكنها لم تكن في محلها وحرزها فحينئذ فعليه الضمان. قال ولا اجرة له لا نقول يعطى الاجرة لانها سقطت الاجرة بفوات العين والظمان ثم بين الخاصة والمشترك وعرفناها في البداية نعم قال رحمه الله تعالى وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. نعم يقول الشيخ وتجب الاجرة بالعقد هذا في اجارة الاعيان واما ايجارة المنافع فان اجارة المنافع لما كانت في الذمة فانها لا تجب الا عند استيفاء المنفعة واما اجارة الاعيان فانها تجب بالعقد وحينئذ تستحق كاملة بتسليم العين قال ما لم تؤجل اي ما لم يتفقا على التأجيل. اما لانتهاء المدة او بعدها او او حسب ما يتفقان عليه. لان الشرط هنا آآ احد المتعاقدين فلما اسقط حقه اه جاز. نعم. قال رحمه الله ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط. والقول قوله في نفيهما. نعم تأجر مهما تلف من العين فانه لا يظمنه ما لم يكن بتعد منه اي بفعله او بتفريط منه في حفظه فانه حينئذ يضمن قال والقول قوله في نفيهما اي في نفي التعدي والتفريط لانه يده بان يده يد امانة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن المسابقة والعلماء يريدون المسابقة بعد الاجارة لان فيها نوع شبه. والا فان بعضا من فقهائنا يورد المسابقة بعد الجعالة وقد نصوا صراحة كما في الزاد وغيره على ان المسابقة صورة من صور الجعالة والمسابقة قبل ان نبدأ في الاحكام التي اوردها المصنف لنعلم ان المسابقة ثلاثة انواع نوع من المسابقة يحرم بعوض وبغير عوظ نوع من المسابقة يحرم بعوض وبغير عوظ وهذا منه المسابقة في الامور المحرمة فكل ما كان محرما فانه لا يجوز المسابقة عليه بعوض او بدون عوظ ومن ذلك المسابقة واللعب بالنرد فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرجشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والمراد بالنرد ما نسميه بالزهرة وهي المكعبة التي فيها ارقام من واحد الى ستة فهذه لا يجوز اللعب فيها مطلقا سواء لعب بعوض او بدون عوظ. بمحلل او بدون محلل مطلقا لا يجوز. لا يجوز مطلقا والسبب في ذلك امران التعبد الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الثاني بانها مخالفة لمعنى للايمان بالله عز وجل لان من الايمان بالله عز وجل الايمان بقضاء الله وقدره ومن لعب فانه سيبني حظه سواء كان فيها عوظ او من غير عوظ على الحظ وعلى الحجز على حسب الرقم الذي يخرج لك فحينئذ نقول ان هذا يخالف الايمان بالقضاء والقدر. وفيه انقاص لايمان المؤمن ولذا فان المؤمن اما اما يتعلق بالله عز وجل او يتعلق بالاسباب الكونية المعلومة بالعقل الاسباب غير المعقولة لا يجوز التعلق بها كالنردشير والتعلق بالتمائم للسحرة كل هذه لا اثر لها لانه لا يوجد لا رابط عقلي ولا رابط شرعي لاعتبارها نعم هذا النوع الاول النوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه بغير عوظ وهذا يجوز في كل شيء خلاف النوع الاول النوع الثالث ما يجوز المسابقة عليه بعوض وهذا الذي نتكلم عنه هنا وهذا الذي تكلم عنه في هذا الباب وهذه المسألة ما يجوز المسابقة عليه بعوض فيه خلاف طويل بين اهل العلم ولكن نمشي على ما مشى عليه المصنف. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان لا بعوض نعم هذا الذي قلناه قبل قليل انه يجوز المسابقة من غير عوظ على كل شيء الا ان يكون محرم العين كالنرد او ان يكون منصوصا عليه كالنرد او محرما كالات لهو ودجل وسحر وكذب وغير ذلك قال رحمه الله تعالى الا على ابل وخيل وسهام. نعم هذه الامور الثلاثة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في ثلاث. خف وحافر اصل فهذه الامور الثلاث هي التي اجيز فيها وسبقوه هو الجائزة والجعل. فدل على انه يجوز اخذ الجعل عليها قال رحمه الله تعالى وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. نعم بدأ يتكلم عن الشروط وهي سبعة قال اولها يشترط ان يعين المركوبان التي يكون عليها المسابقة فلابد من تعيينهما واتحادهما اي اتحاد نوعهما فيسابق بابل مع ابل او خيل مع خيل وكذلك يتحدان في النوع. فيكون نوع الخيل متفق فخيل عربي غيرها خيل الهجينة مثلا فيكون من نفس النوع. نعم وتعيين رماة نعم وتعيين الرماة في المناظلة بالسهام فلابد من تعيين الرامي وتحديد مسافة. نعم وتحديد المسافة سواء في المسابقة او في المناظرة بالسهام فلا بد من تحديد المسافة او تحديد الغرض فيكون في الرمي تحديد الغرض مكانة مكان الغرض الذي يرمى. نعم. وعلم عوظ. قال وعلم عوظ اي مقدار العوظ الذي يستحقانه. واباحته؟ واباحته بان يكون مباحا غير محرم ولا مستحق لاخر وخروجه عن شب قمار. قال وخروج من شبهة القمار هذا عن المشهور فعلى المشهور ان لا يجوز ان يكون العوظ من جميع المتسابقين بل يكون من بعضهم ويكون بعضهم لا عوض منه وهذا الذي لا عوض منه لا بد ان يكون متحدا معهم في المركوب وفي وفي نوع الرمي ويحتمل ان يفوز هذا على المشهور او ان يكون ان تكون الجائزة من غيرهم من اجنبي هذا هو المشهور انا اقول هذا لم لان من اهل العلم من يقول انه في هذه الامور الثلاثة يجوز ان يكون العوض من جميعهم ولا يلزم محلل وهذا اختيار ابن القيم في كتاب الفروسية. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن عقد من عقود اه التبرعات وهو العارية والعارية هو التضرع بالمنفعة للغير. التبرع بالمنفعة. فيملك غيره منفعة عين مجانا نعم قال رحمه الله والعرية سنة. قال والعارية سنة؟ كونها سنة اي مندوب اليها ومؤكدة. وقد جاء في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون اي يمنعون اعارته في احد توجيهات هذه الاية وقيل انه الطعام من باب التعبير بالاناء عنه فدل ذلك على ان العارية مستحبة وتتأكد فيما يحتاج الناس اليه. تتأكد تأكدا شديدا فيما يحتاج الناس اليه. فلو احتاج امرؤ الى ماعون ليطبخ ليطبخ فيه او لينزع منه ماء فيتأكد ان تعيره اياه بل قد قيل بوجوبه احيانا عند بعض اهل العلم والعارية تسمى عرية وتسمى عارية فهما وجهان في اللغة صحيح ان قال رحمه الله تعالى وكل ما ينتفع به مع بقاء عينيه نفعا مباحا تصح اعارته الا الببع وعبدا مسلما لكافر يقول الشيخ ان كل ما ينتفع به مع بقاء عينه فانه حينئذ يجوز اعارته. واما ما لا تبقى عينه وانما تستهلك فانه لا يكون عارية وانما يكون هبة للعين والمنفعة معه. وهذا معنى قوله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. قوله نفعا مباحا اي لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة. والفقهاء احيانا يقولون نفعا مباحا يسكتون واحيانا يقولون نفعا مباحا بلا حاجة هنا في باب العارية يقولون نفعا مباحا ولو كان لحاجة. فحينئذ يجوز اعارة الكلب للحراسة وللرعي والحرش. قال تصح اعارته كما تقدم الا البضع فلا يصح لان البضع لا يجوز اعارته. وعبدا مسلما لكافر لان فيه اذلالا للمسلم وهذا لا يصح. قال وصيدا ونحوه لمحرم قوله وصيدا يعني لا يجوز ان المرء يعني يصطاد صيدا ثم يعيره لمحرم لان المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه الدلالة على الصيد ويحرم عليه مباشرة ذبح الصيد الذي اصطيد يعني اذا صيد الصيد يحرم عليه نحره ويحرم عليه ايضا امساك فدل ذلك على ان الصيد لا يجوز اعارته للمحرم لكي لا يكون متسببا في نحره وفي صيده وذبحه فحينئذ لا يجوز قوله ونحوه اي ونحوه مما يحرم على المحرم فلا يعطى مثلا الة الصيد فلا يعار الة الصيد للصيد فلا يجوز نعم وامة وامرد لغير مأمون. نعم واظحة قال رحمه الله تعالى وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. نعم. يوم تلف قول المصنف وتضمن مطلقا هذه من مفاريذ عند فقهائنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مضمونة مظمونة ومعنى انها مضمونة اي سواء فرط المستعير فتلفت بتفريط منه وتعدي او لم يفرط وهذه من المفردات اذا فرط او لم يفرط فان المستعير يضمن ولو كانت بفعله او بفعل غيره بافة سماوية او بفعل ادمي يضمن مطلقا. عندهم هذا للحديث وهذا معنى قوله وتضمن مطلقا قال بمثل مثلي يعني ان كانت من المثليات وهو المكيل والموزون يعطى مثله. قال وقيمة غيره اي وقيمة غير المثل من المقومات كالمصنوعات وغيرها يوم تلف يوم التلف ليس العبرة بيوم العقد وانما العبرة بيوم التلف. لان وجوب المثلي والظمان انما هو في وقت التلف لا في وقت الملك قال لا ان تلفت باستعمال بدأ يتكلم عن الصور التي يسقط فيها ظمان العارية اول سورة قال ان تلفت باستعمال معروف كخمل من شفة عندما يكون الشخص يستخدم الغترة ويكون فيها اطراف اطراف الغترة مثلا واستعارها للبس فمع كثرة اللبس تكون الاطراف تهترىء معروف دائما تهترىء مع اللبس ولذلك الشرع اباح ان جيب الادمي يجعل فيه علما من حريق لان الحرير مع كثرة اللمس لا يهترئ بخلاف سائر الاقمشة الجيب هذا لانه يلمس كثيرا فانه يجوز ان يكون فيه علما من حرير بشرط الا يجاوز اربعة اصابع اذا هذي الاطراف مع كثرة الاستعمال تهترئ تهترئ كثيرا جدا فخمل المنشفة اطرافها واهدابها خم الاطراف الثوب انت اذا لبست الثوب ثلاث اربع خمس مرات انظر لطرف ثوبك من الاسفل تجد ان فيه بعض الاهتراء هذا الاهتراء غير مظمون لانه جرت العادة به مع الاستعمال وهذا معنى قوله انتلفت باستعمال معروف اي العادة به هذه الحالة الاولى. الثانية الحالة الثانية ما كان وقفا كل الاعيان الموقوفة اذا استعيرت فانها لا تظمن اذا تلفت قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بالتفريط طبعا نتكلم من استعار كتابا موقوفا وتلف بغير تفريط منه فلا يظمن لان العين الموقوفة العين الموقوفة طبعا للمنفعة العامة وليست موقوفة على اعيان لان العين الموقوفة هذه المقصود منها المنفعة واذا تلفت فانما ان تكن تلفه بالاستعمال وهذا من استعمالها قال الا بتفريط فيجب عليه الظمان وعليه مؤنة ردها اجرة الرد مطلقا في كل عارية يجب عليهم مؤنة ردها الحالة الثالثة التي لا يكون فيها ضمان في العارية قال اذا اركب منقطعا لله لم يضمن يعني اذا اركب في سبيل الله فالاصل ان العاري هنا لا ضمان فيها الا بالتفريط لان الاصل ان من اركب منقطعا لله عز وجل الاصل وغالب الظن انها تتلف هذه الدابة عند الاركاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن احكام الغصب واحكام الغصم مهمة جدا لان بعض الناس يظن ان المراد بالغصب هو الاخذ على وجه القهر فقط وهذا غير صحيح بل الغصب صور كثيرة جدا السارق غاصب ومن اخذ على وجه القهر فهو غاصب. ومن منع العارية منع العارية يكون غاصبا ومن كانت عنده امانة فما ردها لصاحبها يكون غاصبا ومن التقط لقطة بغير قصد التعريف يكون غاصبا اذا الغصب صور كثيرة جدا صاحب شرح المنتهى اوصلها الى عشرة بل تزيد عن ذلك اذا صور الغصب كثيرة جدا والغصب احيانا يكون بالاستيلاء على مال الغير واحيانا يكون بالتعدي بالفعل شوف كيف احيانا بالتعدي بالفعل التعدي بالفعل يعتبر صورة منصور الغصب ذكرنا قبل قليل ان المؤجر اذا منع المستأجر من العين المنفعة يكون غاصبا للمنفعة اذا صور الغصب كثيرة جدا جدا وسيمر معنا اذا لما ظن بعض الناس ان الغصب هو الاخذ على وجه القهر ظن ان هذا الباب لا فائدة منه وهو ليس كذلك بل الغصب هو كل من اخذ مالا او منفعة لغيره من غير وجه حق فانه يكون غاصبا لهذه العين مهوج الحق ان تكون يده يد ملك او شبه ملك او تكون يده يد امانة غير كذا يسمى يد غاصب يد ضمان فتترتب عليه الاحكام هذا واحد ايضا قبل ان اتكلم عن مسألة الغصب آآ اذا تكلم الفقهاء في باب السرقة عن الغصب يقصدون غصبا غير الغصب الذي هنا فيقصدون به الاخذ على وجه القهر والغلبة. وهنا يقصدون به امرا اوسع كما ذكرت لكم قبل قليل المسألة الثانية المهمة في الغصب ان الغصب ان الغصب يترتب عليه الظمان ولذلك كل من اراد ان يعرف احكام الضمان فان محلها باب الغصب يحتاج اليها القاضي يحتاج اليها الجار مع جاره كيف يكون التعويض؟ يحتاج اليها التاجر مع الذي اعتدى على بضاعته فكسر بضاعته الذي كسر البضاعة هذا غاصب تلف كيف يكون تقدير الاتلاف؟ يكون عن طريق باب الغصب اذا باب الغصب باب مهم جدا وفي نفس الوقت فيه تفصيلات دقيقة معرفة هذه التفصيلات كانت صعبة على كثير من طلبة العلم ولذا فان بعض مشايخنا وانا اكررها دائما كان يقول اصعب باب في ابواب المعاملات ليس الربا ولا الاجارة وانما باب الغصب. لانه يتعلق به الظمان طيب اختصر لكم هذا الباب في جملتين قبل ان نمر على كلام المصنف بسرعة قبل الاذان اه من غصب من غيره حقا فانه يجب عليه امور الامر الاول يجب عليه رد العين المغصوبة او المنفعة المغصوبة يجب تسليم المنفعة اذا يجب رد العين اكتبها هذي مهمة يجب الرد فان لم يردها فهو ظالم اثنين يجب عليه مؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد اغلى من العين هذا الامر الثاني الامر الثالث يجب عليه ان يرد العين مع زيادتها ونمائها يرد العين مع زيادتها ونمائها سواء كان الزيادة والنماء متصلا او منفصلا صورة ذلك رجل اخذ من اخر الف ريال من غير وجه حق ثم تاجر بهذه الالف حتى صارت بعد عشر سنين كم؟ مليون مليون يعني الف الف اصبحت مليون حينئذ يجب عليه ان يرد الالف والزيادة جميعا كل ما زاد يجب عليه رده اربعة يجب عليه ضمان نقصها وعيبها فان كانت العين باقية فيجب عليه ضمان نقصه وتلف فيها عيب فيجب عليه رد ارش العيب وان كانت نقصت كأن يكون غصب الفا فاصبحت خمس مئة فحينئذ يجب عليه ماذا رد النقص رد النقص طيب نقص النماء يجب عليه رده يجب عليه رد نقص النماء غصب زيد من عمرو الفا فاتجر بها بعد سنة صارت عشرة الاف نقول رد العشرة الاف وكان قد خصم منها الفا اكلها وشربها نقول ارجع الالف التي خصمتها السنة الماضية لانك غاصب اذا يجب رد العين مع نمائها مع ارش عيبها طيب وظمان التلف الذي فيها طيب احنا قلنا الاخير ما هو ما هو الاخير وصلنا عنده ضمان نقصها وظمان عيبها اشمل الثنتين ظمان النقص وظمان العيب لانه منفصلان. الامر الاخير يجب عليه بذل اجرة العين مدة الغصب يجب عليه رد اجرة العين مدة الغصب يعني رجل غصب من اخر سيارة مدة اسبوع ثم رجعها له نقول ارجع السيارة واجرة الارجاع ولو كانت في مكة تستأجر له من يرجعها له ثلاثة استخدمتها في تأجير اجرة السيارة تعطيه اياها اربعة عطب الكفر تصلح الكفر خمسة حتى وان لم تكن قد اجرتها يجب عليك ان تبذل اجرتها المدة الماضية. لانك منعته المنفعة الامر الاخير يجب ان يسويها ان كان قد غير شكلها. وسيأتي في كلام المصنف. نمر عليه بسرعة اذهب لان اقرأ لاني ساختم الان في دقيقتين قال والغصب كبيرة من كبائر الذنوب لانه تعد على مال الغير قال فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته يقول انه يجب الرد هذا الحكم الاول يجب الرد ولو كان كلبا يقتنى بان الاقتناء من باب الاختصاص للملك او خمر ذمي اي الخمر كان في ملك ذمي لانه مقر ملكه عليه. قال لا جلد ميتة الا جلد الميتة فانه لا يلزم رده لان جلد البيت نجسا نجس والنجس لا منفعة فيه استثنى بعضهم كالشويكي قال الا ان يكون فيه منفعة. كان يكون يستخدم كأن يكون جلد ميتة مأكولة اللحم مدبوغا يستخدم في يابس فيجب رده. وكلام الشويكي هو الصحيح. قال واتلاف الثلاثة هدر اذا يجب الرد لكن ان تلفت عينها فلا يلزم رد هذه العين لا يلزم رد هذه العين ولا بدلها لانها ملغاة مالية. قال وان استولى على كحر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية كيف يستولي على المسلم على حر مسلم؟ بمعنى انه يحبسه وليس المراد بالحبس السجن في مكان محدد فان الحبس عند الفقهاء هو التعويق والمنع من التصرف فان حبس مسلما بان قيده مثلا فانه لا يظمنه ما يظمن البدن بشرط ان لا يكون قد منعه الطعام والشراب واما ان منعه الطعام والشراب فانه يكون مات بحبسه لكن ان ان لم يمنعه فمات فان موته من الله عز وجل فلا يكون ذلك سببا لموته فلا يظمنه. قال بل ثياب صغير وحليه بل اذا كان الصغير اه قد تلف عليه ثياب وحليفة يضمن الثياب والحلي. لماذا؟ لانه في هذه الحالة آآ في الغالب ان الصغير لا يحفظه فيضيعه حينئذ قيد بالصغير واما اذا كان هلاكه بفعل منه سواء كان بفعل امتناع كمنعه الطعام والشراب او بفعل مباشر فانه حينئذ يضمن. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن هذه واظحة انه يجب عليه اجرة الادمي كما وتقدر الاجرة كما لو كان قنا وحيث لا يوجد قن فيقدر اجرة مثله فلو حبس مثلا طبيبا يعطى اجرة الطبيب ولو حبس عاملا يعطى اجرة العامل ولحبس مثلا معلما يعطى اجرة المعلم وهكذا او راعيا اجرة الراعي من باب التقدير الان باعتبار العرف. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته اي رد المغصوب الى المحل الذي غصبه فيه. وقد ذكرت لكم قبل قليل ان الامر الثالث الذي يجب رده يجب الرد ومؤنة الرد اذا فيلزم الرد ومؤنته بزيادته هذا اللي ذكرناه قبل قليل. قال وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه اذا المظمون نقصان نقص العدد ونقص العيب فيظمن العيب بالارش ويظمن النقص بالعدد بالقيمة واما ان كان النقص بتغير السعر فلا يضمن لان المسعر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وان بنى او غرس لزمه القلع هذي المسألة الاخيرة ذكرناها وهي التسوية فيلزمه القلع والتسوية قال ارش نقص وهذا من باب ارش العيب ارش نقص في الارض وتسوية ارض لانه من باب الرد على هيئته والاجرة لانه متعد فيها وهذي ذكرناها في الامور الستة ذكرت لكم قبل قال ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني يقول لو ان امرأ اخذ مالا على وجه القهر والظلم والاستحقاق فاتجر به فكل ما ينتج من هذا المال المتاجر من نمائه وزيادته فيكون للمالك او صاد به اخذ الة فاصطاد بها فالصيد يكون لمالك الالة او حصد به حصد به زرعا مباحا فان الزرع المباح يكون مالك الالة او اجرة الحصاد او اجرة الحصاد اذا كان ليس زرعا مباحا وانما زرعا مملوكا قال وان خلطه بما لا يتميز قاعدة عند فقهائنا ان الخلط بما لا يتميز اتلاف اتلاف واما الخلط بالمميز فانه يمكن الفصل حينئذ. قال وان خلطه بما لا يتميز اي اتلف المال حينئذ فاصبح غير متميز فلا نقول انه يلزمه قيمة بل يلزمه جزء منه ولذلك قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. رجل سرق من اخر آآ صاع مر وخلطه بصاع بر عنده فاختلط الصاعان لا نقول يعطى القيمة نظرا لانه اتلفه وكان اتلفه بمثليين مثله فحينئذ يكونان شريكان يكونان شريكين في هذا المال المختلط فلكل واحد منهم الصاع وهذا معنى قوله فهما شريكان بقدر ملكيهما ثم قال او صبغ الثوب قديما كان لصبغ الثوب قيمة وتزيد قيمة الثوب وكان له اثر اما الان الصبغ اختلف ولذلك هذا المثال متعلق بالزمان الاول دون زماننا. قال وان نقصت القيمة ظمن هنا يضمن نقص القيمة في حالة واحدة اذا كان نقص القيمة بفعل منه كالخلط او بالصبغ واما اذا كان نقص القيمة بغير فعل منه فلا ضمان كما تقدم من كلام المصنف نقف عند هذا الجزء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في وقت في وقت كم بقي باقي كثير اجل نكمل باب الغصب لكم باب الغصب طيب اكمل وظن الاذان كأن الشمس باقي وقت؟ كم بقي خلاص يلا نكمل باب الغصب انا في ذهني انها ست ونص احسبتها ستة ونصف نعم نكمل هذا الفصل بسرعة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال فصل بدأ يتكلم المصنف عن بعض المسائل المتعلقة بالغصب نعم قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقوع وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. نعم يقول ان من اشترى ارضا ثم بنى فيها او غرس ثم استحقت معنى استحقت يعني بان انها ليست لمن اشتراها منه بل هي مغصوبة من شخص ثالث وهذي دائما تحدث طبعا اول شيء لا يجوز لامرئ ان يشتري مالا مغصوبا او مالا مستحقا حرام عليك حرام على المرء ان يشتري مالا يعلم انه مستحق او يغلب على ظنه انه مستحق. بعض الناس يذهب للسوق في علم ان هذا الهاتف مسروق. لا يجوز لك شراؤه واذا غلب على ظنك انه مسروق. اما بالدلالة على السوق. فان بعض الاسواق يعرف انه لا يجذب فيها الا السر. الا لا يجلب فيها الا السراق او باعتبار البائع فان علامات البائع انه سارق وليس مثله يملك هذه العين فيحرم عليك شراء الذهب منه ويحرم عليك شراء العين منها. حرام لكن لو اشتريت منه ظنا انها ملكه او مأذون له فيها ثم بانت مستحقة يعني انها مأخوذة من غير مسروقة او مستحقة فما الحكم؟ قال ثم استحق وقلع ذلك اي يجب قلعه رجع على على البائع بما غرم فانه يرجع الى البائع الذي اشتراها منه بقيمتها كاملة وبما خسر عليها من حيث التسوية وارش العيب ونحو ذلك. وقول المصنف هنا على بائع اي على البائع المباشر والبائع المباشر يرجع على الذي قبله وهكذا هذا هو المشهور وهناك رواية اخرى انه يجوز الرجوع على اول غاصب ثبت في حقه التعدي. نعم قال رحمه الله تعالى وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل. يقول الشيخ وان كان المرء قد غصب طعاما واطعمه لضيوف فان هذا الضيف ان كان عالما ان المال حرام فان الذي يضمن الطعام هو العالم لانه اجتمع متسبب ومباشر واذا اجتمع المتسبب المباشر فالظمان على المباشر والغاصب السارق لا ضمان عليه وانما يؤدب تعزيرا اذا الضمان هنا يكون يؤدب طبعا ما لم يكن سارقا فتقطع يده بشرطها. فحينئذ يكون الظمان على المتلف المباشر واما ان كان الذي طعمها غير عالم بانها مستحقة فلا ضمان عليه نعم ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمة يعني هذه دائما نكررها وهي واضحة قال رحمه الله تعالى وحرمة تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم يقول الشيخ ان المرء اذا كانت بيده عين مغصوبة مستحقة لغيره فيحرم تصرفه فيها فلا يجوز له ان يستخدمها لنفسه ولا يجوز ان يتصدق بها على غيره ولا يجوز له ان يهب منافعها لغيره ولا يجوز له ان يؤدي عبادة فيها لانه حرام التعدي فيها وبعض الناس وهذا من الخطأ الشائع يكون في يده مال مستحق لغيره ويريد ان يبرئ ذمته فيتصدق بهذا المال على الفقراء حرام. لا يقبل منك وفي ذمتك الظمان المال المستحق يجب رده لمستحقه فان كان مستحقه معلوما ادميا معلوما فيجب رده اليه وان كان مجهولا فيبقى في ذمتك وسيأتي بكلام المصنف انه يجوز التصدق من باب التخلص واذا جاء ضمن وسيأتي بكلام مصنف واما اذا كان المال مستحق لجهة عامة لجهة عامة كمن غل من بيت مال المسلمين او اخذ مالا او راتبا من غير وجه حق فيجب عليه رد المال الى البيت امام المسلمين. ولذلك فان الرجل الذي الذي آآ غل آآ خرزات ما برئت ذمته بالصدقة بها واعطاء الفقراء. وانما برأت ذمته بحيث ردها لبيت مال المسلمين اذا فالمستحق في الغلول هو بيت مال المسلمين. فمن غل من بيت مال المسلمين فيجب ان يردها اليه ومن غل من ادمي فيردها اليه. وذاك قال وحرم تصرف غاصب مغصوب. ولا يصح عقد بيع ولا شراء ولا ايجارة ولا كراء بالعين المغصوبة ولا عبادة ولا عبادة من صلى في ثوب مغصوب او صلى في بقعة مغصوبة فانه لا تصح عبادته بها او توضأ بماء مغصوب فانه لا تصح عبادته لان العبادة بها محرمة قال رحمه الله تعالى والقول في تالف وقدره وصفته قوله. قوله اي قول الغاصب الذي يغرم لانه هو الذي آآ يعني هو مقر بالعين لكن هو الذي بيده قدرها وتلفها. نعم وفي رده وعيب فيه قول ربه. قول ربه اي مالك الاصل هل فيه هل رده ام لم يرده؟ لانه قد ثبت الناقل وهو الغصب ولم يثبت الرد والعيب كذلك الاصل عدم وجوده. فلما كان اه الاصل عدم فالقول قول ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن بيده غصب او غيره جهل ربه فلو صدقة به عنه بنية الضمان ومن بيده غصب اي سأل صور الغصب. من سائر التعدي مما تكون فيه اليد يد غصب وتعدد قال او غيره اي مما تكون فيه اليد يد امانة مما تكون فيه اليد يد امانة قلت لكم الايدي ثلاثة قال وجهل ربه جهل ربه لم يعرف صاحبه بحث عنه فلم يجده. قال فله الصدقة اذا ما يجوز التصدق بالمال المغصوب ومجهول صاحبه الا اذا جهل. قال فله الصدقة به عنه اي عن صاحبه. بنية الظمان. اي اذا جاء صاحبه يلزمه ان يضمنه قال ويسقط عنه حينئذ اثم الغصب يسقط اذا الصدقة فائدته اسقاط الاثم ولا لا اسقاط الظمان اذا جاء صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه يعني يقول ومن اتلف مالا ولو سهوا سواء كان عمدا او خطأ مالا محترما مالا اي له قيمة مالية محترما لنخرج ما ليس بمحترم كالخمر الذي يكون بغير الذمي بيد الذمي فانه مال غير محترم حين اذ وكذلك الكلب لانه ليس بمحترم فلا ضمان فيه. قال ضمنه نعم قال رحمه الله تعالى وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا. نعم بدأ يتكلم المصنف هنا والجملة التي قبلها عن الظمان لا بالغصب وانما بالتصرف الظمان بالتصرف وهذه المسألة هي ثلاثة ارباع المحاكم عليها ولكن الفقهاء يطيلون فيها وهنا المصنف اورد جملة او جملتين اذا حدثت حوادث السيارات اذا حدثت اه غير الجروح الادميين طبعا الجروح لان لها باب الجنايات اذا حدث حوادث بين الناس اذا حدث آآ تعدد على اموال فمن الذي يضمن؟ ومن الذي لا يضمن هذه التي يتكلم عنها الفقهاء هنا اورد المسمى في صورتين قال اذا ربط دابة بطريق ضيق قديما كانت الطرق ضيقة ولا يجري في الطرق الظيقة الا الاشخاص ولا تجري فيها الدواب لا تدري فيها الدواب ولذلك قال وان ربطت ربط دابة بطريق ضيق فهو اول شي متعد بادخال الدابة وربطها. فقد تعدى هنا باب التسبب ضمن ما اتلفته الدابة مطلقا اي ضمن كل شيء يكون بسبب الدابة سواء اتلفته بفمها او اتلفته بقوائمها او اتلفته بالمتاع سقط على احد لانه متسبب والمباشر هو الدابة ولا يمكن نسبة الفعل للمباشر فحين اذ يظمنه المتسبب ثم قال وان كانت بيد راكب اي ان الدابة عليها راكب ويمسك بزمامها او بيد قائد والقائد الذي يكون خلفها يكون امامها او بيد سائق والسائق الذي يكون خلفها قال ظمن اي ظمن الراكب والقائد والسائق جناية مقدمها ووطئها برجلها فقط اي الجناية التي تنفع تكسبها تفعلها بفمها او بيديها المقدمتين او بوطء الرجل لانه متحكم بهذي الامور واما ما رفسته بقدمها او بذيلها فانه لا ضمان عليه لانه لا يتحكم به وهذه امثلة اوردها الفقهاء سابقا الحديث في تفصيلها ومناطها طويل جدا. واحسن من تكلم عن الظمان من فقهائنا وهو العمدة في ذلك فهو الشيخ مسعود الحارثي قاضي مصر في كتابه شرح المقنع وهو من اشمل الكتب في هذا الباب نكون بذلك انهينا باب الغصب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اليوم ان شاء الله نكمل باب المعاملات ان بقي شيء نكمله غدا ان شاء الله العصر بحيث اننا ان شاء الله غدا العصر نكمل كتاب المعاملات كاملا ونبدأ في الفرائض في الدرس الذي بعده نعم هذا اخونا يقول على سبيل المال اه هل يضمن الغاصب الفرصة الفائتة او الارباح المتوقعة خلال مدة الغصب ام لا؟ نقول لا لا يضمن ذلك لان هذا يسمى من باب الظمان المعنوي والفقهاء يرون انه لا ضمان للضرر المعنوي وانما الظمان للظرر المادي والظرر المادي يكون للاجرة فقط فقط الاجرة اجرة الاعيان فقط وما عدا ذلك فلا. وبناء عليه فان ما لا يؤجر ما لا يصح تأجيره مما ذكرناه في اول الدرس فانه لا اجرة له ما لا يؤجر مثل ما يكون استيفاء المنفعة بذهاب اجزائه فانه حينئذ من غصبه لا يرد اجرة لانه لا يؤجر وهكذا. وهذه من باب ربط مسائل الفقه بعضها ببعض هذا اخونا يقول في بلدنا نقص كثير للسيولة مما جعل بعض الناس يضطر الى شراء العملة وهي الدولار بصك مصدق باكثر من سعره فاذا كان اه دولارا فانك تشتريه بالشيك باحد عشر ومنهم من اتخذها تجارة فهل يجوز البيع والشراء بالصكوك هذه ام لا نقول لا هذا ما يجوز لان هذا من باب بيع الدين وهذا من باب ربا الجاهلية هذا باب بيع الجاهلية يبيع دولار بدولارين مؤخرين لا شك ان هذا من باب بيوع الجاهلية وهذا الصك هو في الحقيقة كمبيالة هو يسمى كمبيالة ولذلك بيع الكمبيالة او السند بسعر اعلى لا يجوز فهذا الفعل لا يجوز. الحل ما هو ان تقول ابيعك بدل الدولارات سلعا فتشتري سلعا بشرط الا يكون من صور الحيلة وهو بيع الوفاء نعم يقول هل يجوز للمسلم ان يصلي بعد الوتر من الليل؟ نقول نعم الرجل اذا صلى مع الامام الوتر واراد ان يصلي بعده فله ثلاث حالات ساذكرها لكم وكلها بهذا الترتيب اولها وافضلها ان توتر مع الامام ثم بعد ذلك تصلي ما شاء الله لك عز وجل وتصليها شفعا والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين فدل ذلك على انه يجوز ان تصلي بعد الوتر شفعا ولكن احرص على ان تجعل الوتر اخر صلاة ليلك. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية يقول بعض اهل العلم انه يجوز ان تصلي مع الامام الوتر ثم تشفع ثم تشفعها بركعة. فتصلي ركعتين قلنا ان هذه درجة ثانية لماذا؟ لان المشهور عند فقهائنا ان الصلاة لا تصح لانه يجب ان توافق افعال المأموم افعال الامام لكن قال بعض اهل العلم بجواز ان تكون افعال المأموم اكثر من افعال الامام بشرط ان ينوي عند افتتاح الصلاة ذلك ولكن الاولى ان يصير الصورة الاولى خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة الصورة الثالثة وقد منع منها كثير من اهل العلم ان تصلي مع الامام الوتر ثم تأتي فتشفع الوتر بركعة منفصلة ثم توتر وترا ثالثا في الليل وهذه ذكرها بعض اهل العلم لكن الاولى الاولى الاولى هي اولى الافعال. اذا آآ من صلى الوتر مع الامام يجوز له ان يصلي بعد ذلك ركعتين مثنى مثنى نعم اخونا هنا يقول التثاؤب اثناء الصلاة اه هل يجوز ام لا؟ نقول اه اذا جاء التثاؤب للمسلم فالسنة له ان يكظم بان يمنع اه فاه من ان ينفتح فان لم يستطع فانه يغطي فاه والسبب في ذلك لكي لا يكون ذلك آآ مخالفا لهيئة الخشوع فان هيئة الخشوع تقتضي عدم فعل ذلك. وانت تقابل الله عز وجل كما قال عبد الله بن مبارك اذا كبر المرء فرفع يديه. فانما يكشف الستر بينه وبين الله عز وجل استشعر انك امام الجبار جل وعلا في صلاتك اخونا يقول هل يجوز التبول واقفا؟ نقول نعم يجوز ذلك لما جاء من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال واقفا فبال واقفا والقاعدة عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها لا يفعل مكروها. اذا الافضل ان تبول جالسا ويجوز البول واقفا من غير كراهة لكن خلاف الاولى. لكنه خلاف الاولى اذا مخالفة السنة احيانا يكون مكروه واحيانا يكون خلاف الاولى فهذا من باب خلاف الاولى وليس من باب المكروه لان الرسول لا يفعل مكروها الا لحاجة نعم يقول المسكين جاء للعمرة وقام هلال شوال هل يجب عليه الحج ام لا الحج اذا كان لم يحج حجة الاسلام فانه يجب عليه الحج. واما ان كان حج حجة الاسلام فلا يجب عليه الحج الا مرة واحدة. سواء ادرك هلال شوال بل حتى لو ادرك ذي الحجة او ادرك عرفة هو بعرفة لا يلزم عليه ذلك. اخر سؤال ونقف عنده يقول بت او بعت منزلا واخذت عربونا واعطيته مهلة شهرين على تسديد باقي المبلغ ولم يتمكن من التسديد. وبعد فترة اتفقنا على ان يبيع المبنى ان ابيع المبنى وارجع له مبلغه ولم نبع المبنى بعد. علما اني اعطيته جزءا بسيطا من المبلغ والمبلغ اشتغلت به في التجارة والحمد لله ربحت. سؤال او ليس هذا سؤاله؟ الجواب نقول ان كنتم قد اتفقتم على ان هذا المبلغ عربون وجرى في عرفكم العمل بالعربون لاننا نقول ان العمل لماذا قلت هذا القيد؟ لان كثيرا من الفقهاء يرى ان العربون لا يجوز ولكن الصحيح انه يجوز عمل به عمر وهو مفردات المذهب فانه حينئذ اذا لم يعطك الثمن في وقت الحق فيجوز لك فسخ العقد وتأخذ كامل العرمول لك واما اذا لم تفسخه يعني قلت لا اريد ان يبقى العقد على امره الاول واتفقت على بيعه او لم يجري بينكم عمل بالعربون او لم تتفقا على انه عربون فيكون البيع لازما وتكون العين ملكا له وصلى الله وسلم على نبينا محمد