بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشفعة والشفعة قال العلماء هي استحقاق الشريك ان ينتسع ان ينتزع حصة شريكه اذا باعها فحين اذ هذه من خصائص التشريع الموجودة وهي حق الشفعة يقول الشيخ وتثبت الشبعة اي ان الشفعة تثبت بمجرد العقد فورا اي من حين البيع وصاحب الحق يجب عليه ان يبادر طلبها ولذلك روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال اي انه يجب ان يطالب بها فورا. فان تأخرت المطالبة فانه حينئذ لا يكون حق الشفعة قد سقط عنه والمطالبة اما ان يطالب صاحب الحق مباشرة بها او ان يشهد على طلبها او ان يشهد على طلبها. صورة ذلك او صورة الشفعة هو ان ان يكون هناك شريكين يملكان ارضا او دارا ثم يبيع احد الشريكين جزءه لطرف ثالث فيأتي شريكه ويقول اريد الشفعة ويطلبها لانه قد يتضرر من دخول هذا الثالث عليه فحينئذ له حق الشفعة فيعطي هذا الثالث المبلغ الذي دفعه لشريكه ويتملك الجزء المباح هذا يسمى الشفعة فله الحق ان يطلبها وان لم يرظى البائع وهو شريكه الاول ولا المشتري وهو الطرف الثالث الجديد وهذا حق اثبته الله عز وجل للشركاء لكن الفقهاء يقولون انه ليس في كل بيع تثبت الشفعة وانما في بعض العقود دون بعض فاول شرط اورده المصنف قال فورا اذا يجب الشرط الاول ان يطالب بها فورا فلو علم ببيع شريكه للعقار ثم سكت عن المطالبة ثم طالب بعد ذلك لقلنا سقط حقه يسقط بالتراخي بل لابد من الفورية لابد ان يكون فورا هذا واحد الامر الثاني قال لمسلم لان حق الشفعة يثبت لدفع الضرر عنه ودفع الظرر يراعى فيه اعتقاد الشخص. بينما اغلب العقود فلا يراعى فيها الاعتقاد لانها متعلقة بالمال واما هنا فهو متعلق بدفع الظرر واحترام الشخص قال تام الملك اي لابد ان يكون ملكه تاما وبناء على ذلك فلو ان شريكه اه او انه كان غيرة مالك تمام الملك. لكونها مثلا مضاربة يعني ربح مضاربة لم تخرج ومر معنا ان ربح المضاربة قبل الافراز قبل الحساب تكون ناقصة الملك وبعد الحساب وقبل القسم تكون تامة الملك. فالعبرة بالحزاب وليس العبرة بالقسمة. وان عبروا بالقسمة احيانا قال في حصة شريكه لابد ان يكون شريكه وبناء عليه فلو كان جارا له فلا يثبت تثبت الشفعة في الجوار واما حديث الجار احق بسقبه فالمراد بالجار هنا اي الشرك وهذا مشهور في لسان العرب. كما قال الاعشى اجارتنا بيني فانك طالق فهنا اي الشريكة بيني انت مطلقة فالمقصود من هذا ان العرب قد يسمون احيانا الشريك جارا باعتبار انه مجاور في الملك قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره لابد ان تنتقل لغير البائع فالشخص لا يطلب الشفعة من نفسه. قال بعوض ما لي هذه مسألة دائما يفرع عليها الفقهاء لا تثبت الشفعة الا اذا كان الجزء المطلوب قد انتقل بعوض ما لي فلو انتقل بغير عوظ مالي فلا شفعة كان يكون الشريك قد وهب جزءه لطرف ثالث فلا شفعة او مات فورثه ورثته بعده فلا شفعة او وقف العين المشاعة بينهما ولذا يقول العلماء ما لم يكن حيلة فبعض الناس قد يتحيل بالحيلة لاجل اسقاط حق شريكه في الشفعة وهذا موجود كثير جدا قد يتحيلون فقد يظهر انها هبة وبينهم شيء في الباطن فان ثبت انه بينهم مبلغ في الباطن فيكون بيعا وهذا مبني على آآ انهم قالوا الهبة بقصد الثواب تكون بيع وسيأتينا في الهبة ان الهبة بقصد الثواب تكون بيعا متى على المشهور اذا نص على الثمن في العقد بس تأتينا في محلها ان شاء الله قال بم استقر عليه العقد؟ اي يدفع له الثمن الذي اتفقا عليه. نعم وشرط تقدم ملك ملك شافع. نعم بدأ يتكلم عن شروط الشفعة. قال اول شرط اضافة للقيود التي تقدم ذكرها قال الشرط الاول ان يكون الشفيع الذي يطلب الشفعة لا بد ان يكون ملكه متقدما على البيع متقدما على البيع يقابل ذلك فيما لو كان موافقا او متراخيا. موافقا رجل باع نصف عقاره الاثنين في وقت واحد فليس لاحدهما ان يطالب بالشفعة للثاني لان ملكهما كان في وقت واحد فحين اذ لا يطالب الموافق بل لابد ان يكون المالك لجزء من الشفعة سابقا عنه الشرط الثاني وكون شخص مشاعا من ارض تجب قسمتها. نعم قال ولابد ان يكون شخصا مشاعا ويقابل المشاع المفرز فلو كان مفرزا بان عرف ملك كل واحد منهما هذا النصف الشمالي وهذا النصف الجنوبي فحينئذ لا شفعة لان الشفعة انما تثبت في المشاع دون المفرز ولا شفعة في الجوار على قولهم قال من ارض تجب قسمتها لان ما لا تجب قسمته فانه لا شفعة فيه كاليسير ونحوه. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة لا ثمرة وزرع. نعم يقول ويدخل غراس وبناء الغراس وحده لو ان رجلا عنده شجرة يملكها اثنان عندهم فباع احد الشريكين جزءه فليس لشريكه شفعة لكنها تدخل تبعا اي تبعا للارض التي تكون يعني اه ملكها بالشفعة قال لا الزرع والثمر لان الزرع والثمر اه يكون مملوكا ببدو صلاحه. نعم واخذ جميع مبيع نعم يقول الشرط الثالث ان يأخذ جميع المبيع فلابد ان يأخذه كله فليس للشفيع ان يطلب بعضه يقول اريد ان اخذ النصف يبقى؟ لا اما ان يأخذ الجميع او يتركه فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. هذه المسائل التي اوردها المصنف هي مسقطات الشفعة اسقطات الشفعة اولا عدم المطالبة بها على الفورية فوات شرط من الشروط. الامر الثالث اذا اخذ بعض العين المشفوع فيها وترك بعظها وهذا من باب مخالفة الشرط او عجز عن دفع الثمن او بعضه بعد الانظار ثلاثة ايام لانه ينظر ثلاثة ايام دفع الثمن فان لم يدفع الثمن فانه يسقط حقه في الشفعة لكي لا يكون هناك ضرر على الاطراف الباقين قال ومن المسقطات ان يقول للمشتري بعني او صالحني ان قال له بعني او صالحني يقولون هذا يكون بمثابة الرضا بالبيع الاول فكأنه طلب منه عقدا جديدا صورة ذلك محمد وزيد مشتركان في ارض باع زيد ارضه لخالد محمد له حق الشفعة من خاله فيقول اطالب بحقي من الشفعة فيأخذها بالثمن فان ذهب محمد لخالد الذي اشترى الجزء وهو الطرف الغريب الثالث. فقال بعني جزءك نقول سقط حقه من الشفعة لان قوله بعني كانه معناه قال انا رضيت انتقال الملك اليك انشأ لي عقدا جديدا بالبيع فاذا قال بعني حينئذ سقط حقه من الشفعة فيبقى انتقال الملك اولا مبنيا على رضا من انتقل اليه الملك والامر الثاني لا يلزم ان يكون بالسعر الذي استقر عليه العقد بل يجوز واكثر بحسب ما يتفقان عليه قال او صالحني لان المصالحة عندهم في معنى البيع الميم مسقطات الشفعة كذلك قال اذا اخبره عدل فكذبه. ونحوه. يعني اخبره العدل الثقة انه اه قد باع العقار قال انت لست بصادق لان هذا يعتبر عندهم تثبت فيه الحقوق فان كذبه حينئذ بمعنى خطأه فانه حينئذ يسقط حقه قال ونحوه اي اه ان يكذبه او يوهمه او نحو ذلك. نعم فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه. يقول لو ان شخصا اه له عقاب بين آآ اكان لهم عقار بين ثلاثة؟ ثلاثة مشتركون في عين تباع احدهما شريكا حقه فجزؤه هذا للاثنين الباقيين فهو جزءه الاثنين الباقين لكل واحد حقه بالنصف فان اسقط احد الشريكين حقه فللثاني ان يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه وهذا معنى قوله فان عفا بعضهم اي بعض من استحق الشفعة اخذ باقيهم اي باقي مستحق الشفعة كل العين او تركه بالكل. نعم وان مات شفيع قبل طلب بطلت. نعم موت الشفيع اي مستحق الشفاعة له حالتان الحالة الاولى ان يكون قبل المطالبة فيسقط لان هذه من الحقوق التي لا تورث هذه من الحقوق التي لا تورث الحالة الثانية ان يطالب بالشفعة وقبل المطالبة وبعد المطالبة وقبل انتقال الملك اليه يكون قد مات بان يكون اشهد انني قد طالبت بالشفعة. فحين اذ يورث حقه في المطالبة فيقوم وارثه مقامه في المطالبة لهم الحق ان يمظوا في المطالبة ولهم الحق الاسقاط واما اذا لم يطالب فيكون حقه قد سقط. نعم وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به. وغيره بكفيل مليء. نعم قال وان كان الثمن مؤجلا بمعنى ان شخصا طالب بالشفعة ولكن الثمن كان مؤجلا قال اخذ مليء به يعني انه يأخذ يعني يؤخذ به. قال وغيره وغير المليء يؤخذ بكفيل مليء صورة ذلك ارض بين اثنين زيد وعمرو باع زيد نصيبه بثمن مؤجل بعد سنة فجاء عمرو فطلب بالشفعة نقول لك حق الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو الف الف مؤجلة فنقول ان هذا عمرو ان كان مليئا اخذ به وان كان غير مليء لابد ان يأتي بكفيل مليء فان كان غير مليء ولم يأتي بكفيل غير بكفيل مليء فانه حينئذ يسقط حقه لان في هذا ظلم له وتضييع لحق شريكه ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتري ثبتت. نعم. سورة هذا ان رجلا ان اثنين يكونان شركاء في ارض عمرو وزيد مشتركان في ارض فيأتي عمرو فيقول بعت جزئي لي خالد فيقول خالد لم اشتري منك لم اشتري منك اذا البائع اقر ببيع جزئه والثالث طرب غير الشريكين انكر قال لم اشتري منك حينئذ لما انكر فيكون البيع لابد من البينة بالنسبة لهم هذا عقد مستقر ينظر فيه بالبينات بالنسبة الشريك شريك البائع له حق الشفعة وان لم يثبت البيع لان شريكه وهو البائع اقر على نفسه بالبيع فحينئذ يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد. اما للمشتري وهو خالد او يعطيها البائع الذي فسد بعد ذلك البيع او او لم يثبت البيع امام القاضي فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. نعم بدأ الشيخ في هذا الفصل يتكلم عن الوديعة وقال يسن قبول الوديعة لمن اودع لغيره مالا ليحفظه فيسن بشرط ان يكون ممن يعلم من نفسه الامانة فان كان لا يعلم من نفسه الامانة والمقصود بالامانة خشية يعني التضييع او خشية الاتلاف او يعلم من نفسه ضعفا فانه يكره في حقه قبولها واما ان علم انه سيأخذها وسيكشفها عمدا في يده فحين اذ يحرم المقصود هنا ان الذي يكون عنده ضعف لا يستطيع ان يحافظ عليها او يكون كثير الغفلة فيكره في حقه قبول الامانة ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم من اعطي وديعة فانه يلزم من اعطيها واودعها ان يحفظها في حرز مثلها بما جرت العادة بحفظه والعبرة في المثلية هنا للعرف وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. نعم يقول ولو ان صاحب الوديعة الذي يملك العين عين له مكانا معين قال احفظها في هذا الصندوق احفظها عندك يسمونها الصندوق التجوري مثلا او قال احفظها عندك في الدرج او قال اجعلها تحت السرير فنص له على مكان معين وحرز معدد ليحفظه قال فاحرز بدونه يعني بما هو اقل منه لا ما هو اعلى او تعدى سواء نص له على حرز او لم ينص فتعدى بيده او فرط في الحفظ او قطع علف دابة عنها اعطي وديعة دابة فلم يعطها طعاما ولا شرابا فحينئذ في الجميع يظمن في الجميع يظمن الا اذا كانت عنده دابة وقال له صاحبها لا تعلفها. انا سارجع بعد قليل ولا تعلفها. ومع ذلك ماتت. فحين اذ لا ظمان وهذا معنى قوله غير قول اي بغير قول من صاحبها لا تعرفها ويقبل قول مودع في ربها مودعا. ويقبل قول مودع في ردها الى رب في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه. نعم. يقول الشيخ ان اذا اختلف المودع والمودع المودع هو مالك العين. اذا اختلف هل رد العين ام لا؟ فالقول قول المودع لانه امين فحينئذ القول قوله قال اذا اختلفا في ردها الى ربها او غيره او غيره يعني قال اعطها فلانا فحين اذ كذلك يعتبر القول قول المودع لانه امين قال او غيره باذنه لابد ان ما يعطى غير المودع الا باذنه قال لا وارثه فان اعطاها لوارثه فانه لا تقبل الا ببينة لانه مفرط فالاصل انه يعطيها لربها دون وارثه. سواء كان ميتا طبعا او حيا لان الفقهاء يتساهلون في اعطاء الوديعة للابن او الزوجة في بعض الصور. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن. نعم قال وفي تلفها اي وفي تلفها انتلفت فالقول قول المودع وكذلك عدم تفريطه فيه وتعدي. قال وفي الاذن معنى قوله هو في الاذن اي لو ان المودع اعطاها زيدا طرف ثالث فجاء صاحب العين قال انا من قال لك تعطيها زيدا؟ قال انت قلت لي معنى انت اذنت لي فقال لم اذن لك. فترافع للقاضي ولا بينة فالقول قول المودع. وهذا معنى الاذن اي الاذن يعود في الاذن هنا الاذن المذكور في اول الجملة في قوله فردها الى ربها او غيره باذنه فالاذن هنا العهدية تعود للاذن المذكورة في اول الجملة. نعم وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. نعم يقول لو اثنين او دعا مما شيئا مما يكال او يوزن كاودع مثلا صاعين او ثلاثة اصوع من تمر عند واحد فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه لكونه غير حاضر او امتناعه من المطالبة سلم هذا الجزء له لان المكيلات والموزونات مثلية اولا مثلية فحيث كانت مثلية فلا فرق بينما يعطى هذا وذاك. بخلاف غيرها من المعدودات والمعينات والامر الثاني انه لا ظرر على الشريك في تسليم شريكه جزءه فحين اذ يسلم له ذلك لانه من المثليات التي لا ظرر على الشريك في قسمتها ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. نعم هذه المسألة اوردها المصنف في غير ابنتها وهذه المسال يسمونها الفقهاء بخبايا الزوايا. بعض المسائل تبحث عنها في بابها او مظنة بابها لا تجدها فيه. وانما تجدها في غيرها هذه المسألة متعلقة برفع الدعوة فالمصنف يقول في هذه الجملة ان كل من كان كل من كانت يده يد امانة ان كل من كانت يده يد امانة فله حق رفع الدعوى على المعتدي بالرد فلو ان غاصبا ناهبا سارقا آآ غير ذلك من صور الغصب غصب مال وديعة او ما لا مضاربة او رهنا او عينا مستأجرة فلكل واحد من هؤلاء وهو المودع والمضارب اي العامل والمرتهن اي صاحب الدين والمستأجر ان يطالب بها لان يده يده امانة وكل صاحب يده امان له حق رفع الدعوى. لان تعلمون انتم في القضاء انه لا تقبل الدعوة الا ممن له صفة وهو مالك العين او مدعي ملكها او وليه وكذلك من كانت يده على العين يد امانة فان له حق الدعوة فصل ومن احيا ارضا منفكة منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. نعم هذا الفصل يتكلم او يتعلق باحياء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من احيا ارضا ميتة فهي له احياء الموات ومثله ايضا ما سيأتينا في اللقطة هذه تسمى من ملك المباحات لان المرء لا يملك مالا الا باحد ثلاثة اسباب اما بالارث واما بالعقد او بالاباحة هذي اسباب الملك الثلاثة لا يوجد غيرها الارث واضح وسيأتينا في كتاب الفرائض العقود البيع والسلم والاجارة وغيرها والاباحة منها اللقطة ومنها الاحتشاش والاحتطاب ومنها احياء الموت لماذا سميناها اباحة لان هذه العين لم تكن ملكا لاحد قبلك. لو كانت يملكها احد قبلك لا يجوز لك اخذها الا بعقد الا ان تكون تجارة عن ترب وهو العقد واما المباح فهو الذي ليس ملكا لاحد جزاك الله خير بارك الله فيك ولذلك اما ما ليس ملكا لاحد فانه يجوز ان تأخذه بالاباحة لكن لها قيود انا اذكر هذا لما لان الفقهاء ذكروا ومنهم العلامة ابن القيم وقبل شهاب الدين القرافي في الفروق ان ما كان من باب الاباحة فيجوز لولي الامر تقييده اما الارث فلا واما العقد فلا انتبهوا لهذه المسألة مهمة ولي الامر صلاحيته في تقييد المباحات فقط وليس له صلاحية في تقييد الارث ولا في تقييد العقود ما معنى تقييد المباحاة ثم ارجع لكم العقود العقود والارث تقييد المباحات ثبت ان عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا النقيع حمياه النقيع ملك للناس جميعا. فيجوز لكل امرئ من المسلمين من اهل المدينة ان يحتش وان يحتطب من النقيع مع ذلك جاء ولي الامر كان عمر ثم بعد عثمان فحمياه منع احدا ان يحتش او يحتطب لمصلحة عامة طبعا لان تصرفات ولي الامر مبنية على المصلحة اذا فيجوز منعهم من هذا الاحتشاش يجوز لولي الامر ان يأتي لمنطقة معينة يقول هذي محمية من الصيد. لا احد يصطاد فيها حماية للحياة البرية مثلا يسمونها يجوز ذلك من باب تقييد المباحات للمصلحة ومثله ايضا فالاحتشاش والاحتطاب كما هو عندنا ممنوع الان الاحتطاب مطلقا ممنوع الاحتطاب هذا يجوز شرعا لان هذا من باب تقييد المباحات من صور تقييد المباحات هذا الذي يناسبنا في هذا الباب ان العلماء ذكروا كابن القيم وقبله للشهاد القرافي ذكروا انه يجوز لولي الامر ان يمنع من التملك بالاحياء يجوز ذلك وهذا الموجود في اغلب البلدان الاسلامية انه الان لا يتملك بالاحياء يجوز ذلك بان ويكون فقط الاحياء سببا للاختصاص لا للملك ونص عليه العلماء قدموا واطالوا في التدليل على هذا الاصل اذا انتهينا بالامر الاول وهو المباحات يجوز تقييدها من ولي الامر. الارث لا يجوز لاحد ان يزيد فيه ولا ينقص وتلك حدود الله لما ذكر الله عز وجل ارث قال تلك حدود الله اذا الحد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص فلو ان في بلد ما جاء وغير الارث وجيء ببعض الاحكام التي تخالف النصوص الشرعية ليست من باب الخلاف. هناك مسائل فيها باب الخلاف. مثل هل الام ترث السدس ام ترث الثلث عند وجود جمع من الاخوة المحجوبين بالاب؟ هذه مسألة خلافية ومشهورة. مثل الجد والاخوة. هل يكون فيها تشريك ام لا؟ ام انهم محجوبون هذه مسألة خلافية حكم الحاكم يرفع الخلاف في النزاع عندها اذا ترافعوا الحاكم لا نحن نتكلم عن ما كان الخلاف فيه ملغيا وهناك امس امثلة في الذهن لا احتاج ان اذكرها نقول لا يجوز ذلك ولا يباح لمن اخذ شيئا منها ان يكتسبها. مثال ذلك اضرب مثالا اغلب العلماء يقولون لا يوجد في الشرع شيء اسمه الوصية الواجبة وبناء على ذلك فمن اعطي شيئا من الوصية الواجبة فيجب عليه ان يذهب لاعمامه ويستأذنهم لانه اخذ شيئا من مالهم. لا يبيح له تقييد ولي الامر في النظام فيها شيء. يجب ان يستأذنهم. الامر الاخير باب عشان الوقت وهو قضية العقود. العقود لا اثر لاجتهاد ولي الامر ولذلك يقول اهل العلم لو ان ولي الامر كان حنفيا والحنفي وابو حنيفة النعمان عليه رحمة الله الامام ابو حنيفة كان يرى ان شركة الابدان غير مشروعة فليس معنى ذلك ان الشريكين اذا اشتركا بابدانهما فكسبهما حرام بل نقول هو حلال لان حكم الحاكم هنا لا يؤثر في العقود لان فيها معنى التقرب الى الله عز وجل بالتعبد فيما يجوز وما لا يجوز اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها ونعرفها وهذه مسألة تقيد من قياد الشر فولي الامر يجوز له تقييد المباحات للمصلحة وهذا موجود وامثلته بالعشرات نعم يبدأ الشيخ قال من احيا ارضا اذا احياء الموات خاص بالارظ دون غيرها من الاشياء منفكة عن الاختصاصات تعبير المصنف بالاختصاصات جميل لان الاختصاص نوعان اختصاص خاص واختصاص عام فالاختصاص العام هو ما يسمى بحقوق الارتفاق فيكون لكل احد الانتفاع بها من غير ملكها مثل الطرق فان الطرق لا يملكها احد باحيائها. لانها من حقوق الارتفاق. مثل الاودية الشعاب المساييل كل هذه لا تملك بالاحياء ومن ومن ادعى انه يملكها بالاحياء فماله حرام ما له حرام لان هذا فيها الملك مشاع وبعض الناس قد يتعدى على الاودية ويتعدى على الشعاب بالدعوة او بغيرها باحياء قديم ثم يملكها نقول ملكك باطل ملكك باطل لانها لا تملك وانما هو من باب الاختصاص والاختصاص لا يجوز المعارضة عليه ناهيك عن بيعه اذا الامر الاول الاختصاص العام كحقوق الاتفاق كالاودية والشعاب والطرق ونحو ذلك من الامور العامة كالمساجد ومن الحقوق العامة المشاعر منى وعرفات ومزدلفة كلها لا يجوز ان تملك ولو بنيت فيها ان شاء الله مئات العمائر لا تملك ليست ملكا لاحد من الادميين اذا هذا ما يسمى الاختصاص العام. الاختصاص الخاص الاختصاص الخاص هو ان يسبقك احد الى تحجير الارض لان الارض انظر معي المواد التي ليست ملكا لاحد موات يعني ليست ملكا لاحد ومنفكة عن الاختصاص اذا جعلت عليها عقما من تراب فقد اصبحت مختصا بها لكن لست مالكا لها فان بنيت عليها ما سنذكره بعد قليل او حفرت بئرا ملكت هذا المحل اذا فمن سبقك الى محل فهو مختص به من سبقك الى محل فهو مختص به فليس لك ان تطرده من اختصاصه مع انه ليس مالكا له والاختصاص لا لا يباع كما قلت قال وملك معصوم ملكها قول مصنف ملك معصوم ليشمل المسلم والذمي فان المسلم والذمي من اهل الكتاب معصومون فاذا ملكوا شيئا فانه لا يجوز اه انتزاعه منهم الا برظا. نعم ويحصل بحوزها بحائط منيع. نعم قال يحصل الاحياء بامور اول شيء ان يكون هناك حائط منيع. فلابد ان يكون حائطا منيعا لا مطلق الحائط كالشبوك وغيره. بل لابد ان يكون حائطا منيعا والحقيقة ان هذا كلام اهل العلم قديما قد يكون له وجه حينما كان البناء له مؤنة ولا لا يضع المرء حائطا الا على قدره ولذلك فان الرواية الثانية ان يكون هناك حائط مع سقف وقد يقال بهذا الامر فحينئذ يكون بناء حقيقيا. نعم او اجراء ماء لا تزرع الا به. قال او اجراء ماء كان يحفر جدولا من نهر او يذهب للعين فيحفر جدولا للعين حتى تصل. فحفره فحفره لهذا الجدول هذا احياء للارض فيكون حينئذ مختصا او مالكا له بعد ذلك او قطع ماء لا تزرع معه. نعم كانت الارض مغمورة بالماء فبنى شيئا يمنع من وصول الماء اليها فحينئذ يكون قد استصلحها او حفر بئر او غرس شجر فيها. قال او حفر بئر فان من حفر بئرا في ارض منفكة عن الاختصاص وهي المواد يملك البئر وحريمها وحريم البئر ان كانت البئر عادية اي قديمة خمسون ذراعا وان كانت جديدة خمسة وعشرون ذراعا فقط ما زاد عن ذلك فلا قال او غرس شجرة فمن غرس شجرة ملك جذرها وحريم الجذع ومقدار الحليب بمقدار مد اغصانها فان كانت اغصانها النخل عادة غصنه لا يتجاوز المترين تقريبا او ثلاث امتار على اقصى تقدير فيكون متران او ثلاثة امتار من كل يعني يكون نصف قطرها متران او ثلاثة بحسب اغصان الشجرة. نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه. ما بقي متاعه ما لم يضر. يقول الشيخ ان ما كان من باب الاختصاص العام انظر معي ما كان من باب الاختصاص العام كالطرق والمنتزهات ومساجد وغيرها ومنى وعرفات فمن سبق للجلوس فيها فهو المختص بها ليس مالكا وانما المختص فليس لاحد ان يقيمه من مقامه منى لمن سبق وكذلك الطرق الواسعة عبر بالواسعة لان الضيق لا يجوز الجلوس فيها. لان فيها اذية بالمسلمين فحين اذ لا ليس لاحد ان يقيمه من حقوق الارتفاق العامة قال فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اي ما دام متاعه باقيا فانه مستحق فيه ما لم يضر اي ما لم يضر غيره بذلك. هنا فائدة دائما تعرض لنا في المسجد هنا يتكلم العلماء عن وضع السجاجيد في المسجد وحجزها في بابين احد البابين هو بابنا هذا باب احياء الموات والباب الثاني سهل وهو باب الجمعة تكلم العلماء عن وظع السجاجيد في المسجد هل يجوز وظعها ام لا فقالوا ان كان المرء وظعها ليذهب قريبا او يعود جاز واما ان وضعها اضرارا بالناس كأن يأخذ مكانا كبيرا للناس فلا يجوز له ذلك ولذلك يقولون فاذا اقيمت الصلاة ترفع كائنا من كان ليس احق بهذا المكان لانه اضر بالناس وقت الصلاة اذا ما دام فيه اضرار بالناس او تقدم للحجز قبل ان يأتي الناس فيظعه ثم يذهب فالفقهاء يقولون هذا منهي عنه شرعا وتكلموا عنها في بابيك اذا بالجمعة قالوا انها تجوز وهنا تكلموا بالقيد فقط اذا جمعت بابين اتضح لك الصورتين اللي ذكرتها قبل قليل نعم ايش هالوقت فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. نعم هذا العقد هو الذي يسميه العلماء بباب الجعالة او عقد الجعالة ما الفرق بين الجعالة والاجرة الاجرة تكون على العمل والجعالة تكون على النتيجة حيث كانت النتيجة ولو كانت بعمل بعمل يسير او بعمل كثير لا ننظر لمقدار العمل بل ننظر للنتيجة اذا هذا اهم فرق بين التي بين العمل بين الجعالة والاجارة مثال ذلك جاء رجل لاخر فقال له استأجرتك لبناء هذا الجدار استأجرتك لبناء هذا الجدار هنا اجارة اعيان فحينئذ يستحق الاجرة بالبناء فان لم يكمل البناء استحق نصف الاجرة اما لو قال ان بنيت لي شف ان علقها ان بنيت لي هذا الجدار فلك الف فبناه الا عشره فليس له من الاجرة شيء لانها جعالة لماذا؟ لان الجعالة لا يستحق الاجرة الا بكمال العمل واما الايجار فانه يستحق الاجرة بحسب ما انجز من المنفعة ما لم يكن فيه ضرر هذا من الفرق الثاني الفرق الثالث ان عقد الجعالة عقد جائز واما عقد الاجارة فعقد لازم فلو فسخ الجاعل عقد جعالة انفسخ ما لم يكن العامل في الجعالة قد بذل شيئا فان كان قد بذل شيئا فيأخذ اجرة المثل هذي من اهم الفروقات فيها من فروقات ما سيريد المصنف وهو جهالة جهالة العامل وجهالة الجعل. يقول الشيخ ويجوز جعلوا شيء معلوم يعني مبلغ او آآ يعني عين او اشياء اخرى لمن يعمل عملا قوله عملا سواء كان العمل لمن جعل الجعل او لغيره فيجوز ذلك. قال ولو مجهولا قول المصنف ولو مجهولا يشمل اي ولو كان العمل مجهولا اي ولو كان العامل مجهولا اي ولو كان الجعل مجهولا فعقد الجهة فعقد الجعالة تسوهل في العلم بقدره اي بقدر الثمن وبالعامل بينما هذا في الاجارة لا يقبل. بينما هذا لا يقبل. نعم. قال كرد عبد رجل عنده عبد ابق او عنده حيوان شارب فقال من اتى لي به فله كذا هذا عقد هذا عقد جهالة عقد جعالة والعمل فيه مجهول لا يعرف قد يبحث عن الناقة الشاردة فيجدها بعد كيلو قد لا يجدها الا بعد مئة كيلو والجعل واحد لا يتغير قال ولقطة قال من وجد لقطتي فله كذا. متى يجدها؟ الله اعلم قال وبناء حائط كالمثال ذكرت لك قبل قليل اذا اريدك ان تنتبه للصيغة ان قلت في بناء الحائط ان بنيت لي الحائط فلك كذا هذه جعالة وان قلت استأجرتك لبناء الحائط فهذه اجارة فالصيغة لها اثر احيانا عند الفقهاء بعض الصيغ تكون مشكلة ولذلك ذكر بعض الفقهاء في بعض العقود تردد اهي جعالة ام اجارة؟ قالوا ونرجع للفظ المتلفظ. قالوا مثل انزال البظائع من من السفن قال انزل بضاعتي من السفينة فهي مترددة تحتمل ان تكون جعانة وتحتمل ان تكون اجارة. فنرجع للصيغة دائما اذا كان عند العقل متردد بين صورتين فلا نفصل الا باللفظ الذي تلفظ به العاقد نعم قال فمن فعله بعد علمه استحقه نعم فمن علم بالجعل وفعل ذلك استحق استحق الجعلاء واما من رد رد الشارد والابق ورد اللقطة غير عالم بالجعل فانه لا يستحق لانه لم يفعل لاجل الجعل ولكل فسخها نعم لانها عقد جائز فلكل من الطرفين فسخها فمن عامل لا شيء له. قوله فمن عامل اي لو كان الفسخ من العامل هو الذي فسخ فلا شيء له ولو كان قد بذل اغلب الجهد لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله. قال ومن جاعل اي بادر العوظ للعامل اجرة عمله يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة المثل وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره يقول الشيخ وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل كمل وان عمل وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او او معد بلا اذن فلا شيء له نعم الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله. نعم يقول الشيخ ان من فعل شيئا لغيره بلا جعل او بلا اذن منه لم يأذن للناس. جعل جعلا لشخص بعينه فجاء رجل اخر غيره فعمل هذا العمل فليس له الجعل. لا يستحق الجعل الا في سورة واحدة. يستحق الجعل وان لم يجعل صاحب المال فيها جعلان قال في تحصيل متاع من بحر او فلاه يعني سقط المتاع من السفينة او في البر فله اجر اجرة المثل في هذه الصورة نعم وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما او من رد رقيقا شاردا فانه يستحق دينارا او اثنى عشر درهما لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك فقط هاتان الصورتان هما المستثنيات فقط وغير كذا لابد ان يوجد هناك عقد جعالة وان يؤذن له بالعمل او ان يقال يكون اذن عام من رد كذا فله كذا فصل واللقطة ثلاثة اقسام. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الحديث عن اللقطة واللقطة هي ما يوجد ولا يعرف مالكه ما يوجد يعني اه في غير ملك ولا يعرف مالكه. قال وهي ثلاثة اقسام باعتبار يعني باعتبار نوعها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع في ملك بلا تعريف. يقول النوع الاول من وجد في الارض شيئا لا تتبعه همة اواسط الناس. يعني ان اواسط الناس لا يرون له قيمة. قال كرغيف اي كرغيف خبز وشسع يعني شسع نعل ليس النعلين وانما احد النعلين فقط او جزء منه قال فيملك بلا تعرف هذا يملك بلا تعريف لان اغلب الناس لا يهتمون اذا فقدوه او لم يفقدوه وهذا المثال ذكره المصنف يعني هو على سبيل التمثيل والا فالاعراف تختلف فعلى سبيل المثال الان الريال الواحد اواسط الناس لا تتبعه همتهم فحينئذ يملك. وهكذا من الاشياء المختلفة. طبعا ذكروا اشياء اخرى ايظا تملك بلا تعريف. مثل ما وجد في مفازة ومهلكة او ما وجد في مكب للقمامة بحيث انه القرينة تدل على ان صاحبه غير مريد له. فحينئذ هذا معناه انه رماه ولا يريده. فحينئذ يملك بلا تعريف الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم النوع الثاني من اللقطة الظوال ويقصد بالظوال اي ظالات بهيمة الانعام فان كانت الظالم بهيمة الانعام تمتنع من صغار السباع كالخيل والابل والبقر فلا يجوز التقاطها ولا تملك بتعريفها بل تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ومالها؟ معها سقاؤها آآ معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الكلأ فدل ذلك على انه لا يجوز التقاطها هذا كلامهم وذكر بعض فقهائنا كابن عقيل وغيره انه اذا فسد الزمان انه اذا فسد الزمان وكانت مثل هذه الظوال يخشى عليها من من الذين يعدون عليها بالسرقة فانه حينئذ يشرع التقاطها وتعرفها لان العرب قديما عندهم من العيب ان تلتقط شيئا من الظوال لا تلتقطها عندهم عيب هذا وما زال في عرف البوادي عند الان اذا وجد شيئا من الابل ما يلتقطها قد يجعلها معه فيبقى عليها واسمها ولا تلتقط ابدا لان هذه ليست ملكا لك من زوال الابل وغيرها ولذا كان العرف القديم عند العرب انه لا يوجد احد يأخذها الا ان يكون سارقا وهم قلة اما اذا فسد الزمان فاصبحت اذا من حين تضل يأتي من يسرقها مباشرة فقد ذكر بعض علمائنا وفاقا بعض اصحاب ابي حنيفة انه يجوز التقاطها حينذاك الثالث باقي الاموال يعني فيكون هذا الحكم من المعلل فانتفت العلة فحينئذ تغير الحكم بتغير علته والا الحكم باقي. نعم الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيب جمع عجل وهو صغير البقر. نعم. فلمن امن نفسه عليها اخذها. نعم. يقول ان باقي الاموال غير ما سبق. وهي الضوء التي تمتنع من صغار قارن السباع وما لا تتبعه همة اواسط الناس فانه فانه لكل احد ان يلتقطها ان يلتقطها بشرط ان يأمن على نفسه يعني يأمن على نفسه اتلاف اه العين نعم وانه قادر على حفظها. نعم ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. نعم يجب حفظها وتعريفها هذان امران يجب التعريف وهو ان يقول ينشد فيقول من له ظالة فانها عندي ولكن لا يجوز لا يجوز نشدان الضالة ولا تعريفها في المساجد لان المساجد لن لم تبنى لذلك قال حولا كاملا المراد بالحول الكامل يعني الحول القمري نعم وتملك بعده حكما قال فورا فورا يعني يعرفها فورا من حين الالتقاط ويجب عند الالتقاط ان ينوي التعريف فان التقطها وقد نوى عدم التعريف. فانه حينئذ يكون غاصبا لها. فيظمنها مطلقا ولو تلفت من غير تفريط قال كل يوم فيكون فيعرفه حولا كاملا فورا كل يوم ما عندك هذا انا عندي فيعرفها فورا كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر هذي يعني ذكرها بعض اهل العلم بناء على آآ صفة التعريف المذكورة يعني ما جرى عليه عرفه ثم قال وتملك بعدها بعده حكما تملك بعده حكما قوله حكما لماذا؟ لانه قد يأتي صاحبها فاذا جاء صاحبها فانها حينئذ يجب عليه رد هذه العين له. نعم ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم. قال ويحرم التصرف بالعين قبل معرفة وعائها الوعاء هو ما كانت موضوعة فيه وتحفظ. قال ووكائها هو الذي تربط به. فقديما كانت الذهب والمجوهرات تجعل في خريطة. وتربط بخيط هذا الخيط هو الذي يكون علامة بين الناس قال وعفاصها والعفاص هو طريقة الربط فكانوا قديما يعرفون طريقة التجار بطريقة ربطهم لهذا الوكال. قال وقدرها اي وقدر النقط التي وجدها وجنسها اهي ذهب ام فضة من اي انواع الريالات او الدراهم او الجنيهات قال وصفتها من حيث الجودة والقدم ونحوها ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه. نعم قال متى؟ اي قبل الحول او بعده. فانه يجب دفعها حينئذ اليه ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة. نعم هذه من المسائل التي تعرض لنا ربما حتى في المسجد الحرام وهو قضية من فقد نعله كثيرا من الناس يفقد نعله قد يكون احتمال ان يكون مسروقا وقد يكون احتمال خطأ من شخص اخر فان فقد نعله ووجد مكانه نعلا اخر وهذا النعل ليس لاحد يعني خرج كل من في المسجد فلن يبقى احد يعني حينئذ علمت انه ليس لاحد فوجدت نعلم مكانه لا نقول انه لك حلال بل هو بمثابة اللقطة فقد يكون صاحب صاحب هذا النعل نسيه وذهب محتفيا وقد يكون مخطئا فاخذ نعلك مكان نعله فحينئذ يكون حكمه حكم اللقطة تأخذه من غير استعمال وتعرفه سنة كاملة ان كان هذا النعل مما يعني تتبعه همة اواسط الناس. ثم بعد السنة تستعمله واما ان كان هذا النعل من النعل الرخيص المهترئ الذي لا قيمة له فانه حينئذ يكون مما لا تتبعه همة اواسط الناس فانتظر حتى يخرج الناس من المسجد ثم خذ هذا النعل المهترئ واستعمله اما لو كان غاليا فلا يجوز لك ان يتملك وانما هي لقطة. يجب عليك ان تعرفه. فتنتظر حتى يأتي صاحبه ربما الجمعة التي بعدها او الصلاة التي بعدها وتخبر من في المسجد ليعلموا ذلك نعم واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز. نعم بدأ يتكلم وهو اخر الباب ودرسنا اليوم الحديث عن اللقيط اللقيط ايها الاخوة ذكر المصنف انه طفل اذا لا يسمى اللقيط لقيطا الا ان يكون طفلا. والكبير ليس لقيطا هذا واحد اثنين قال لا يعرف نسبه قول المصنف لا يعرف نسبه هذه عبارة تدلنا على ان اللقيط قد يكون مجهول النسب وقد يكون مقطوع النسب عدم معرفة النسب لان الناس اما معلوم النسب او غير معلوم النسب انظر معي معلوم النسب يعرف من ابوه هذا معلوم النسب غير معلوم النسب هو من لا يعرف ابوه غير معلوم النسب نوعان مجهول النسب ومقطوع النسب مجهول النسب هو من لم يعلم ابوه ولا يعلم سبب الولادة واما مقطوع النسب فهو الذي الغى الشرع سبب ولادته وان علم ابوه اولا علم ابوه؟ وان علم من هو من مائه يعني مجهول النسب لا ندري قد يكون من زواج شرعي وقد يكون من زواج غير شرعي فحينئذ نقول هو مجهول النسب ان مقطوع النسب فهو الذي ولد من زنا فالذي ولد من زنا ولو عرفنا هو من ماء من فما دام لم يولد على فراشه فهو مقطوع اي قطع الشرع نسبه ولا يجوز استلحاقه بمن قطع الشارع نسبه. بخلاف المجهول فانه يجوز استلحاقه. وسيأتينا ان شاء الله في محله ان شاء الله. فقد اردت ان ابين لك ان تعبير الفقهاء بانه لا يعرف نسبه ليشمل النوعين المقطوع والمجهول قال واللقيت طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. اي لا يدرى اهو رقيق مملوك؟ ام هو حر؟ واما الان فالاصل في الناس فالجميع الحرية لكن اذا وجد فالاصل فحينئذ نحكم بانه مجهول النسب ونحكم بانه حر نعم قال نبذ نبذ يعني رماه اهله او غيرهم او ضل ضل الطريق ودائما بعد يعني بعض الازمات التي تأتي مثل فيضانات وهكذا يوجد اطفال ولا يعرف اهلهم. اما ان اهلهم ماتوا او كذا وهذا دائما تأتي في المناطق التي فيها مثل هذه الامور نعم قال الى التمييز يعني ان سنه الى التمييز بعد التمييز لا يكون لقيطا. نعم والتقاطه فرض كفاية نعم فرض كفاية يجب على بعض المسلمين ان يفعله لانه ان لم يلتقطه فانه يهلك وهذا من حق المسلم على المسلم فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم يقول النفقة على هذا اللقيط على من نقول اولا ان كان معه مال يوجد طفل احيانا ويوجد معه صرة فيها ذهب او فيها اموال فينفق عليه من ماله. لان هذا ما له الذي معه القليل يدل على انه ماله فان لم يكن معه مال فينفق عليه بيت مال المسلمين فان فقد فان فقدا معا يعني تعذر لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال ينفق عليه عالم به يعني عالم بحاله. سواء الملتقط او غيره لا يلزم الملتقط ان ينفق عليه ولكن بلا رجوع يعني حتى لو نوى الرجوع عليه انه اذا كبر واصبح مكتسبا فانه لا يرجع عليه اي لا يرجع على اللقيط اذا كبر. نعم وهو مسلم. نعم نحكم بانه مسلم مطلقا. لانه ولد في نعم. ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. قال ان وجد في بلد يكثر فيه يعني ان العبرة للاكثر وهذا من باب الحكم الاكثر وهذه هي المسألة التي تكلم عنها الفقهاء لما تكلموا كيف تعرف دار الاسلام من دار الكفر؟ بعض اهل العلم قال العبرة بكثرة عدد سكان المدينة فان كان اكثر سكان المدينة مسلمين فحينئذ نحكم بان هذه البلدة بلدة اسلام وبعضهم قال العبرة بظهور الشعائر ولو كان المسلمون اقل فمن كان يسمح بالصلاة والصيام ورفع الاذان والعيد. فحينئذ يحكم بانها دار اسلام اذا هاتان المعياران اين ذكرت؟ ذكرت هنا وذكرت في باب اهل الذمة والدار حينما يتكلموا عن الدار هناك وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. نعم هذه المسألة التي اشرت لها قبل قليل وهي قضية استلحاق من مجهول ولا مقطوع النسب؟ مجهول النسب. اللقيط حكمنا بانه مجهول مجهول النسب اعيدها مرة اخرى من هو مجهول النسب؟ من لم يعرف ابوه الذي ينسب اليه فليس فراشا وفي نفس الوقت لم يقطع الشرع السبب الذي كانت به الولادة هذا يجوز استلحاقه لكن بشرطين الشرط الاول ان يمكن استلحاقه فيأتي رجل يمكن استلحاقه عقلا وعادة عقلا فيكون المستلحق اكبر سنا من من من مجهول النسب المستلحق اكبر سنا ما يجيني واحد عمره خمسطعش يقول انا اب لابن العشرين ما يجوز فيجب عقلا ان يكون اكبر منه بسن يمكن فيه ان يتزوج وان يلد عادة قالوا الا يستلحق مشرقي مغربي وخاصة الزمان الاول حينما لم تكن هناك طائرات ينتقلون فيها فالمشرقي لا يمكن ان يصل للمغربي هذا المثال القديم بالامكان ان تأتي بامور عادية اخرى تدل على ذلك اذا هذا هو العادة طيب القيدان اذا عادة وعقلا انظروا معي الاستلحاق لمجهول النسب ابتداء لا يجوز الا اذا علم لان المرء ملعون اذا ادخل على اهل بيت من ليس منهم سواء كان امرأة او رجلا لا يجوز لاحد ان ان يستلحق الا وقد غلب على ظنه ان هذا ابنه الاستلحاق غير التبني الاستلحاق ان يغلب على ظنه ان هذا ابنه فحينئذ يستلحقه فحينئذ يلحق به وينط واما التبني فهو يعلم انه ليس ابنا له فحينئذ لا يحرم عليه التبني ولا يجوز له الاستلحاق وهو ملعون ولا يحكم القاضي بهذا التبني والاستلحاق ما يجوز. اذا فرق بين الاستلحاق وبين التبني. هذا واحد المسألة الثانية معنا انه قد حكي اجماع اقول حكي بان المسألة فيها خلاف متقدم على ان الاستلحاق خاص بالمجهول دون المقطوع مقطوع النسب لا يستلحق كل من حكمنا بانه مقطوع نسب فانه لا يجوز استلحاق نسبه من هو مقطوع النسب؟ اولا كل من ولدته امه من غير فراش كل من ولدت امه ليست زوجة لاحد فانه حينئذ يسمى مقطوع نسب باي سبب ولدته بسبب تحمل التحمل مثل التلقيح الصناعي يسمونه الان عندنا قديما كانوا يسمونه تحملا او بسبب فجور او بسبب خطأ لا ينسب لاحد ما دامت ليست مزوجة فلا ينسب لاحد. ولو جاء الرجل الذي منه الماء قال اريد ان ينسب لي. نقول لا ينسب لك. قطع الشرع نسبه الامر الثاني كل من ولد اه كل من نفي نسبه بلعان فان الذي ينفى نسبه باللعان فانه ليس لاحد ان يستلحقه الا واحد وهو الذي لعن عن امه فيجوز له ان يكذب نفسه فيستلحق الولد لكن تحرم عليه امه وسيأتينا ان شاء الله في باب اللعان في صور تحتاج الى تفصيل وهو قضية من ولد لا قل من ستة اشهر من بعد العقد او لاكثر من اربع سنين او اكثر مدة الحمل خلينا نقول اصح لاكثر من مدة الحمل بعد الفرقة فهذا عندهم ايضا يسمى مقطوع نسب هذا ما اردنا الحديث عنه او قبل اذكر السورة الاخيرة ودائما تحدث هذه وبالامس سألت عنها القريب لو ان رجلا فجر بامرأة وحملت منه فهذا زنا فان ولدت فالولد لا يجوز ان ينسب له ولا يرث منه طيب ان تزوجها وهي حامل قبل الولادة فان تزوجها وولدت بعد ستة اشهر فهو ولده وان تزوجها وولدت لاقل من ستة اشهر ففيه خلاف على قولين والذي اختاره ابو الخطاب ونقله الموفق قولا عن ابي حنيفة وان لم يوجد في اغلب كتب الامام ابي حنيفة انه يكون ابنا له لان الشرع متشوف لاثبات النسب. وهذا الذي عليه الفتوى اذا ما انفجر بامرأة ثم تزوجها وولد وهي زوجة له فانه حينئذ يصح استلحاق هذا الولد وان كان ابتداء الحمل قبل الزواج ولكن لا شك انه اثم اثما خطيرا ولا يجوز له ان يتزوج بامرأة فجر بها الا اذا تابت الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. اسأل الله العظيم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وامامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله والله اعلم. غدا ان شاء الله العصر نكمل الوقف والوصايا والهبة ونكمل المعاملات كاملة ان شاء الله في درس الغد. فنكون انهينا المعاملات في اربعة ايام يقول رجل حفر بئرا ثم تركه ثم بعدما حفر جاء اخر فاكمله فمن احق به؟ نقول احق اه من اكمله لان الاول ترك العمل فحينئذ يكون الذي اكمله هو الذي يكون احق بالفعل اما لو بدأ بحفر بالحفر ولم يتركه وانما فقط ليجمع مالا او شيئا بسيطا فيكون مختصا به اختصاص لكن لا يملكه وهو اولى من غيره باكمال العمل اه يعني هذا احد الاخوان يسأل عن قضية المكافآت على المبيعات كيف هذا الشيء يعني تأتي بعض الشركات فتقول لمندوب المبيعات ما بعت من كذا فلك كذا هذا يقولون يجوز سواء كانت باعتبار الثمن او باعتبار القدر باعتبار ثمن ماذا قالوا مثل ان يقول وهذي من عقود الجعالة. يرون انها من عقود الجعالة فالسمسرة كلها من عقود الجعالة. فيقول بع هذا الكتاب بعشرة وما زاد عن عشرة فهي لك يقول هذا يجوز وقد جاء عن ابراهيم النخعي نعم النخعي او التيمي يظن ابراهيم النخعي انه سئل عن هذه المسألة فقال هو جائز وهذا نص عليها فقهاؤنا هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا قال كلما بعت عددا من هذا الكتاب فاني ساعطيك مالا او يسمونه البونص فانه حينئذ يجوز فهذا من عقود الجعلات بناء على على ما اتفقا عليه طيب احد الاخوان يقول ما حكم اللعن زوجته هناك فرق بين لعن الزوجة وملاعنة الزوجة لعن الزوجة ما يجوز حرام لا يجوز لعن الزوجة بل لا يجوز لعن المسلم بل حتى من استحق اللعن ان كان معينا فالاولى الا يلعن لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا وانما اللعن يكون للاوصاف ولما لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من المشركين انزل الله عز وجل عليه ليس لك من الامر شيء. قيل ان النهي هنا للعن فلا تلعن فترك النبي صلى الله عليه وسلم اللعن وقيل نحن عن التسمية وبعضهم توسع فقال نهي عن مطلق الدعاء في الصلاة في القنوت هذه مسألة اخرى فهو اذا اللعن عند النعيم لعن اوصاف ولعن اعيان فالمسلم لا يلعن الاعيان قدر استطاعته ولو كان مستحقا حتى ولو كان كافرا حيا لا تلعنه لان المؤمن ليس باللعان طيب لما يلعن مسلم زوجته او يلعن دابته. ما معنى اللعن معناها الطرد من رحمة الله فكأنك تقول يا ربي اطرد سيارتي من رحمة الله ومن طرد من رحمة الله عز وجل فقد فقد البركة في الدنيا فاصبح شؤما على صاحبه ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان معه امرأة فكانت معها دابة فلعنتها لعنت دابتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيبوها اتركوها لا يصحبنا ملعون لانها تصبح حينئذ منزوعة البركة ولذا فان المؤمن اذا اكثر من اللعن ربما وافق ذلك بابا مستجاب من الدعاء فيصبح داب تصبح دابته ويصبح كتابه الذي لعنه وتصبح وظيفته وتصبح زوجته سببا في الشؤم عليه فاياك اياك واللعن مطلقا او لعن من لا يستحق اللعن ناهيك عن ان من لعن من لا يستحق اللعن فانها ترقى فان كان من وجه له اللعن ليس مستحقا لها حارت عليك فتكون حينئذ كانك دعوت على نفسك اذا احذر اللعن طيب من اذنب ولعن مسلما زوجته او غيره ماذا عليه؟ يستغفر الله فقط يستغفر الله عز وجل وهل عليك كفارة ليس عليك كفارة سواء لعنت زوجتك او غيره. الذي نتكلم عنه نحن اللعان هذي مسألة اخرى موجب اللعان احد امرين اما درء الحد القذف او نفي الولد وصلى الله وسلم على نبينا محمد