بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والوقف سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الوقف واحكامه واول جملة اوردها المصنف قوله والوقف سنة الواو هنا من باب عطف هذا الفصل على ما قبله لان الفقهاء اذا اوردوا فصلا فانما يقصدون انه متفرع عن الباب الذي هو تحته او الكتاب الذي فرع عليه ولذا فان الاتيان بالواو هنا لغرض فان فان الوقف من المعاملات قال والوقف سنة المراد بالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة اي ان الاصل يصبح محبسا اي ممنوعا من بيعه وشرائه واستهلاكه واما منفعته كغلته وثمرته ونحو ذلك فانها تصبح متصدقا بها وقول المصنف انها سنة كون الوقف سنة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم واقراره واجماع المسلمين قيل ومن فعله كذلك فاما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم فلما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه انه لما اصاب سهما في خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بها؟ فقال احبس اصلها وسبل ثمرتها واما الصحابة فقد جاء انه لم يكن احد منهم ذا مال الا وقد اوقف فدل ذلك على الاجماع على الوقف. واما النبي صلى الله عليه وسلم فقيل انه قد اوقف ما له وذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم اننا معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ومن غيره فقد حبس لمصلحة المسلمين. ولذا دخلت بيوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي وقف منه صلى الله عليه وسلم على المسلمين بعد ذلك. كذا ذكر بعض اهل العلم والله اعلم نعم ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا نعم يقول ان الوقف يصح بالقول والفعل معا اما القول فسيأتي تفصيله بعد قليل في الفاظه الصريحة والكنائية واما الفعل فالفقهاء يقولون ان عقد الوقف مما ينعقد بالفعل لان الفعل له قوة في الدلالة على المعنى فحينئذ يصح الوقف بالفعل قال بشرط ان يكون دالا عليه عرفا وسيظرب امثلة بعد ذلك كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها. نعم ضرب المصنف او ضرب المصنف تالين للوقف بالفعل. فقال كمن بنى ارضه مسجدا بنى ارضه مسجدا يعني احاطها على هيئة المسجد بان جعل لها محرابا ومنبرا او او جعل لها منارة ونحو ذلك هذا ذكر نصه على المحراب والمنارة واذن للناس ان يصلوا فيها فانه حينئذ تكون وقفا بهذا الفعل. قال او احاط احاط ارضا واذن للناس ان يدفنوا فيها فانها تكون حينئذ مقبرة فيكون ذلك بمثابة الوقف بالفعل وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت نعم ذكر المصنف ان الفاظ الوقف تنعقد اما بالصريح او بالكناية قال فالصريح هو وقفت وحبست وسبلت لان هذه الالفاظ الثلاثة لا تدل الا على عقد الوقف فقط دون ما عدا واما الكناية فذكر ثلاثة الفاظ وهي تصدقت وحرمت وابدت لان هذه الالفاظ الثلاثة تستعمل في الوقف وفي غيره ولكنها في الوقف اظهر ولا تكون هذه الاظفاظ ولا تكون هذه الالفاظ الثلاثة وقفا الا اذا اقترن بها شيء من ثلاثة امور اما ان تقترن بها النية والنية هنا في غير ظاهرة وانما في قلب المتلفظ فحين اذ يدين بها يدين بها. الامر الثاني ان يقترن بهذا اللفظ ما يدل على التأبيد كأن يقول تصدقت ابدا او تصدقت بما لا يباع ونحو ذلك مما يدل على التأبيد الحالة الثالثة ان يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الخمسة الباقية هنا ذكر ثلاثة الفاظ صريحة وثلاثة الفاظ كنائية اذا اتى بواحد من هذه الالفاظ الكنائية وقرن به لفظا صريحا او اللفظان الكنائان الباقيان اصبح حينئذ دالا على الوقف كأن يقول مثلا تصدقت صدقة موقوفة او تصدقت صدقة محرمة او تصدقت صدقة مؤبدة فاذا قرن باللفظ الكنائي لفظا اخر صريحا او كنائيا فانه حينئذ يكون دالا على التأبيد دالا على الوقف وشروطه خمسة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشروط وقال انها خمسة وهذه الخمسة بالامكان تقسيمها وجعلها سبعة وبالامكان ان يزاد عليها فهنا الخمس التي اوردها المصنف لا مفهوم لها لان بعضهم من الفقهاء يزيدون شرطا سادسا وسابعا وبعض هذه الشروط يمكن ان تقسم كونه في عين معلومة نعم يقول الشيخ كونه في عين معلومة اذا هذه الجملة تفيدنا قيدين. القيد الاول انها لابد ان تكون في عين اذا المنافع لا توقف وهذا واضح لانها لا يبقى عينها فلابد ان تكون في الاعيان الامر الثاني ان قوله في عين يدلنا على انها مطلقة فيشمل العقار والمنقولة وغيره. فكل ما كان منقولا او غير منقولا كالثابت فانه يشمله قول مصنف عين الامر الثاني في قوله في عين معلومة وهذا يدلنا على انه لا يصح وقف المجهول القاعدة عند العلماء ان عقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة فالهبة يصح فيها ان تكون مجهولة. اما الوقف فقالوا ان فيه معنى التبرع لان الموقوف عليه فيه معنى التبرع له فيه معنى عفوا فيه معنى المعاوضة والتمليك له فانه حينئذ لا بد ان يكون معلوما فلا يصح الوقف المجهول فلو قال اوقفت شيئا نقول هذا اللفظ لاغي ولا يلزمه ان يأتي بشيء بخلاف ما لو قال لك شيء او اوصى له بشيء فحينئذ يصح الوصية بالمجهول ويصح الهبة بالمجهول ولكن يفسره بما شاء لكن لو تلفظ بالوقف المجهول نقول لغى ولا يلزمه ان يفسره. لا يلزمه التفسير نعم. يصح بيعها غير مصحف. قال لابد ان يكون مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه فانه لا اه يصح وقفه ما لا يصح بيعه كل ما لا يتمول كل ما كان نجس العين كل ما كان محرم العين كل ما كالخمر مثلا كل ما كان ليست فيه منفعة الا لحاجة كالكلب فانه لا يصح وقفه قال غير مصحف مر معنا ان المصنف وافق الشيخ موسى في انه لا يجوز بيع المصحف وهذا هو منصوص الامام احمد بل حكاه اجماعا واما صاحب المنتهى فظاهر كلامه غير المنصوص انه يجوز بيعه وفاقا لغيره والاحوط ما ذكره المصنف وهو الاظهر دليلا ان المصحف لا يجوز بيعه فان المصحف لمكانته وعلو قدره فانه لا يباع ولذلك فانه لا يجوز بيعه لكن يجوز وقفه لا يجوز بيعه ولكن يجوز وقفه وينتفع بها مع بقائها. قال ومن شرط العين انه ينتفع بها مع بقائها واما اذا كانت العين تستهلك بالمنفعة فانه لا يجوز الوقف مثال ذلك المأكولات المأكولات يجوز يقولون لا يجوز وقفها فمن بذلها اصبحت كالهبة اصبحت هبة وبناء عليه فيجوز الرجوع قبل اللزوم وهو الاقباض من اتلفها لا يكون متلفا للعلم موقوفا اذا فمن اوقف عينا يعني ينتفع بها باستهلاك اجزائها فانها تنقلب الى كونها هبة ويترتب عليه احكام الهبة ولا تسمى وقفا. طيب عندنا هنا مسألة هي من المسائل الكبرى التي صار فيها نقاش وجدل والف فيها ربما عشرات المؤلفات وهو ما يسمى بوقف النقد يأتي رجل فيوقف نقدا فيقول اوقفت الف ريال يوقفه لماذا قال للاقراظ او يوقفه المتاجر يتاجر به اناس ثم يرد او يوقفه لشراء كتب تباع بسعر الثمن ثم ترد وهكذا فهل يصح وقف النقد ام لا على قاعدة الفقهاء هنا وهو منصوصهم ان وقف النقد لا يصح لانه لا ينتفع به الا باستهلاك اجزائه وهذا مبني على اصلهم ان ان النقد يتعين بالتعيين ان النقد يتعين بالتعيين هذا اصله المشهور واما اذا قلنا بالرواية الثانية ان النقد لا يتعين بالتعيين فحين اذ العبرة بقيمته فيصح وقفه وهذه هي الرواية الثانية مذهب احمد وفاقا لمالك وبعض الحنفية مشهور الحنفية بينهم نقاش حتى ان ابا السعود صاحب التفسير رد على قاضي زادة وكل واحد منهما الف على اخر كتابا او كتابين فالرد على هذا المسألة وهي مشهورة جدا والعمل الان على جواز وقف النقود بشرط ان يكون موقوفا فيما يعني لا يهلك كمال عينه كالاقراظ او كالادارة ونحو ذلك نعم. وكونه على بر قال من شرط الوقف ان يكون على بر. بمعنى انه لا يجوز الوقف على المحرم ولا على المكروه ولا على ما لا فيه معنى البر وهو المباح اذا الوقف عن المحرم لا يجوز الوقف على اهل الفجور والفسق لا يجوز الوقف على المكروه مثل ما فيه تضييع اوقات وآآ زيادة ترف وتحسين الامر الثالث لا يجوز الوقف على المباحات كأن يقول اوقفت على الاغنياء الاغنياء ليس فيهم معنى البر انما معنى البر ان يكونوا قرابة له ان يكونوا فقراء ان يكونوا محتاجين ان يكونوا اه ممن يستفيدوا بهذا المال كابن السبيل ونحوه نعم ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يقول يصح الوقف ان يقف مسلم على ذمي والعكس ان يقف ذمي على مسلم فقد ثبت ان صفية زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت بثلثها لاخيها وكان اخوها يهوديا فدل ذلك على انه يجوز الوصية والوقف والاكرام للقريب الذمي لانها في معنى البر فيجوز الوقف عليهم اذا كان فيه معنى البر كأن يكون قريبا او جارا او صديقا واما اذا لم يكن فيه معنى البر فلا يصح فلو قال اوقفت هذه العين على الكفار او اوقفت هذه العين على النصارى يقولون لا يصح لان ليس فيها معنى البر. فان الوصف الذي استحقوا به المنفعة من العين ليس فيه معنى البر وانما لو اوقف على معنى كقريبه المحتاج فحينئذ يجوز وكونه في غير مسجد ونحوه على معين على معين يملك. نعم. يقول العلماء ان الوقف نوعان وقف على معين ووقف على غير معين الوقف على معين هو ان يعرف من الذي يستحق منفعة الوقف وعلى غير معين كأن يكون غير غير محدد كالمسجد ونحوه نبدأ بالاول الوقف على المعين يجوز لكن له شرط ذكره المصنف انه لابد ان يكون المعين ممن يملك ان يكون المعين ممن يملك. وبناء عليه فلا يصح الوقف على الحيوان فيقول اوقفته على حيواني الفلاني هذا لا يجوز لانه لا يملك او يقفه على بعض الناس يقول اوقفه مثلا يضربون مثالا على الملائكة او على الجن هذا لا يملك فحينئذ لا يصح الوقف عليهم فلابد ان يكون على من يملك ومن الذي يملكه ومن له ذمة وهو الادمي وذكرت لكم في الدرس الماظي انه قد تغير الفقه الان فاصبح يعترف بالشخص الاعتباري. فقد يوقف على الشخص الاعتباري وهذا موجود مثل الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية توقف عليها انت فحينئذ يكون معينا كالشخص الاعتباري. اذا هذا المعين من شرطه ان يكون يملك الوقف على غير المعين ليس من شرطه ان يكون مالكا مثال ذلك الوقف المساجد وقف المدارس وقف المستشفيات الوقف في اطعام الحيوانات هناك وقف ما زال قائما وغلته موجودة في مكة غلته في اطعام طيور الحرم هذا وقف على غير معين لم يقل على الطير الفلاني. وانما قال في اطعام الطيور او في اطعام الحيوانات الضالة هذا يجوز لانه على غير معين اما اذا كان على معين محدد بعينه فلابد ان يكون مالكا اما غير معلميا فيجوز ان يكون غير معين غير مالك. ولذلك قال في غير مسجد ونحوه كمدارس وسقايات الذي يجعل سقاية للحيوانات تجدون في البر كثير من الناس يجعل احواظا للحيوانات لكي ترد هذا وقف منه فهذا وقف على غير معين. نعم وكونه واقف النافذ التصرف نعم قوله وكونه واقف النافذة التصرف اي يصح تصرفه بان يكون جائز التصرف او مأذونا له بالتصرف بالوقف كأن يكون وكيلا ونائبا يجوز له الوقف ووقفه ناجزا. قال وهذا من الشروط المهمة لابد ان يكون الوقف ناجزا ومعنى كون الوقف ناجزا امور الامر الاول ان يكون جازما غير متردد فيه فكل صيغة فيها تردد فانه حينئذ لا تكون وقفا مثل الوعد سوف افعل كذا في المستقبل فانه لا يكون ناجزا لانه متردد. لم يجزم به او اذا علقه على المشيئة بقصد التردد لا بقصد التحقيق هذا واحد اثنين كل صيغة وقف علقت على شرط واقف فانها ليست بناجزة الشرط الواقف هو الذي يقف ابتداء العقد عليها كأن يقول ان رضي فلان فبيتي موقوف او ان جاء زمان كذا فبيتي موقوف فيقولون لابد ان يكون العقد ناجزا اي غير معلق على شرط واقف ويستثنى من ذلك صورتان فقط الصورة الاولى التعليق على الوفاة وهو وهو الوقف وصية فيجوز. الصيغة الثانية ما كان من باب نذر التبرر من باب نذرة تبرر لا نذر اللجاج فهذا من باب التعليق لكنه يكون لازما حينذاك الامر الثالث وهذه مهمة لاني سأذكر فيها خلافا وهو الا يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ الا يكون العقد معلقا على شرط فاسخ. فيقول اوقفتها شهرا او اوقفتها الى عودي من السفر الجمهور وهو المذهب انه لا يصح ان يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ بل لابد ان يكون منجز الابتدائي ومنجز ومؤبد الانتهاء ومؤبد الانتهاء ولذا فانهم لا يجيزون ما يسمى بالوقف المؤقت وهذا هو معنى الثالث هذه المسألة صورتها ماذا؟ يأتي رجل فيبني بيت مكانا ويقول هذا مسجد شهران او يقول هذا مسجد حتى احتاج الى بناء الارض وابنيها بيتا اذا عند الوقف نص على انها مؤقتة وعلق الصيغة بشرط فاسخ معي الجمهور يقول ان هذا لا يصح لان هذا يناقض شرط الوقف فحين اذ لا يصح وقال بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية وفاقا لمالك وبعض الحنفية انه يصح ما الفائدة بينهم؟ قال ما الفرق بينهما الفرق ان الاوائل يقول لا يكون وقفا والثاني يقولن وقفا فحين اذ يأخذ حكم المساجد فقط امس تكلمنا عنها بعد الدرس فيجوز ان يكون المسجد مؤقتا وقفه وقفا مؤقتا لان قلت لكم قبل في باب المساجد ان المسجد لا يحكم بانه مسجد الا بشرطين الاحاطة وقف او التخصيص وهو الذي يسمى بالوقف المؤقت والخلاف محله هنا هل يجوز ان يكون الوقف مؤقتا ام لا؟ نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. نعم يقول ان الواقف اذا تلفظ بشرط فيجب العمل به ان وافق الشرط. ان وافق الشرط واما ان خالف الشرع فيكون لاغيا فمن وقف وقفا على شيء محرم فالوقف نقول صحيح ولكن الشرط باطل فالوقف صحيح والشرط باطل فيعمل في صرف في اوجه البر وقول المصنف يجب العمل بشرطه اي بشرطه في صرف الغلة سواء كان جمعا او تفريقا او تقديما او تأخيرا او تخصيصا او اطلاقا صورة ذلك بالنسبة للجمع والتفريق ان يقول ان المستحقين لهذا الوقف هؤلاء جميعا او الذكور منهم هنا فرق بعضهم دون بعض والتقديم والتأخير يقال يقدم الطبقة الاولى على الطبقة الثانية والتخصيص بان يخصص بوصف دون وصف وهذا معنى قولهم ويجب العمل بشرط واقف نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. يقول واذا اطلق الواقف سواء كان الوقف اه يعني اه اهليا او بمقصود به التبرع المحض فانه يستوي الغني والفقير والذكر والانثى كيف ذلك رجل قال اوقفت على اهل هذا الحي هذا التمر فيقسم هذا التمر بين اهل الحي المحصورين سواء الغني والفقير لا فرق بينهم لانه لم يقل على فقراء لم يخصص الفقراء فحينئذ اطلاقه يستوي الجميع الفقير والغني والذكر والانثى لانه لم يخصص الذكور دون الاناث ومثله لو قال اوقفت هذا البيت على ولدي قال على ولدي فحينئذ يستوي الذكر والانثى سواء فيأخذ الذكر سهما والانثى تأخذ سهما لا يفظل الذكر على الانثى الا اذا خصص بان يقسم بينهم كقسمة الميراث فحين اذ يكون للعمل بشرطه او من باب الجمع والتقديم اه من باب التقديم والتأخير فيقول على الذكور او على الاناث فاذا انقطعوا فعلى الذكور وهكذا والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم. نعم يقول الشيخ والنظر اي الناظر الذي يحق له التصرف نيابة عن مستحقي الوقف عند عدم الشرط اي اذا وجد شرط من الواقف فان الناظر هو من اشترطه الواقف سواء كان الوقف على معين او على غير معين. ما دام هناك شرط من الواقف فيعمل بشرطه واما اذا لم يوجد شرط من الواقف فيقول المصنف ان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون على معين محصورين فحينئذ يكون النظر لهم لانهم هم المنتفعون له به مثل ان يقول وقفت هذا البيت على بني او على ولدي وسيأتي الفرق مع فرق الفرق بين بني وولد فابناؤه واولاده هم النظار فينتخبون منهم واحدا يقوم بالنظر في مصلحة العين الموقوفة اذا اذا كان بدون شرط بدون تحديد من الناظر فبالتحديد من الواقف لمن هو الناظر وكان الوقف على معين محصور هذه الحالة الاولى على معين محصور فحينئذ يكونون هم النظار واما اذا كان على غير معين ولا شرط كالوقف على المساجد فالناظر الحاكم او كان على معين غير محصور كقوله وقفت على قريش وهم غير محصورون وهم غير محصورين فحين اذ يكون الوقف للناظر ما لم يشترط الواقف ناظرا بعينه وهذا معنى قوله لموقوف عليه ان كان محصورا والا قول المصنف والا يشمل صورتين يشمل المعين غير المحصور ويشمل غير المعين. فاي حاكم وكل ذلك عند عدم الشرط. قال كما لو كان على مسجد ونحوه. المسجد هذا على غير عين ونحوه مما يكون على معين غير محصور. كالوقف على قريش نعم وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية. ثم لولد بنيه. نعم الفقهاء يفرقون بناء على دلالة اللغة بين الولد والابن فيقولون ان الولد يشمل الذكر والانثى واما الابن فانه خاص بالذكر هذا كلامهم حيث لم يوجد عرف يخالفه فان وجد عرف يخالفه فاننا نقدم العرف عليه لان الدلالة العرفية مقدمة احيانا احيانا مقدمة على الدلالة اللغوية والا فالاصل ان الدلالة اللغوية هي المقدمة لكن في بعض الاحيان تقدم وخاصة اذا كان المرء لا يحسن معرفة الدلائل اللغوية الدقيقة اذا حيث كلامنا حيث لا يوجد عرف ما الفرق بين الولد والابن قالوا الولد يشمل الذكر والانثى والابن يشمل الذكور فقط وبناء على ذلك قال فاذا وقف على ولده قال هذا البيت وقف على ولدي او ولد غيره على ولد ابنه او ولد فلان فهو لذكر انثى يشمل الذكر والانثى يستفيدان من الغلة والمنفعة. بالسوية. لماذا قلنا بالسوية؟ حيث لا شرط فان قال على ولدي يقسم قسمة الميراث او للذكر مثل حظ الانثيين فيكون يقدم الذكر على انثى وقد يكون العكس مر علي في بعظ الاوقاف من جعل للانثى سهمين وللذكر سهم فرأى ان بناته يعني حاجتهن للمال اشد فجعل البنت سهمين وجعل للذكر سهما فهو على شرطه فهو على شرطه طيب قال ثم لولد بنيه يعني اذا ماتت الطبقة الاولى وانقضت بكليتها لم يبقى ذكر ولا انثى فينتقل الى الطبقة الثانية من اولاد الصلب لا من اولاد البطن اولاد الصلب هم اولاد الذكور اولاد البطن هم اولاد البنات وبناء على ذلك فمشهور وانا اقول مشهور لان المسألة فيها نزاع ان ان الوقف انما يكون لولد لولد الصلب بولد الصلب فيكون الطبقة الذين استحقوا للذكر والانثى معا لكن بشرط ان يكونوا قد ادلوا للمستحق بذكر وهذا معنى قوله ثم لولدي قوله لولدي الذكر والانثى بنيه اي الذكور فقط اذا نريد ان نعرف مسألة اختصر هذه المسألة. من قال اوقفت على ولدي ثم ثم سكت لم يقل بعد ذلك شيء الولد يستحقون الذكر والانثى سوا لانه قال ولد اذا ماتوا يستحق الطبقة الثانية من ابنائهم من كان من ابناء الذكور واما ابناء البطون فلا يستحقون على المشهور على المشهور انهم لا يستحقون لماذا؟ لان ذاك يقول ابناؤنا بنونا بنو ابنائنا وبناتنا ابناء الرجال الاباعدة اللي قال الفرزدق فدائما ابناء البنت لا ينسبون للرجل فلا يكون فلا يكونون داخلين في ولده. طيب عندنا هنا مسألة فقط عشان ما نطيل قول المصنف وان وقف على ولده لو ان رجلا كتب وقفا او اشهد على وقف فقال هذا الوقف على ولدي وكان له ولد وبنت وعندما تم الوقف بعده بسنة جاءه ولد اخر والسنة التي بعدها جاءه ولد اخر حتى اصبحوا عشرة وقت الوقف كان اثنين ثم بعد ذلك اصبحوا عشرة الثمانية الباقون هل يدخلون في الوقف ام لا قولا وهذه مما اختلف فيها صاحب المنتهى مع الاقناع والذي مشى عليه الاقناع والذي عليه العمل هو قول الاقناع انه يشمل يشمل ولده الموجود وغير الموجود يشمل ولده جميعا الموجود وغير الموجود حتى الذين سيولدون بعد الوقف فيدخلون في الوقف وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم نعم وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. نعم قال وان اوقف على بنيه قال على ابنائي او قال على ابناء فلان فانه خاص بالذكور فقط وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى التي ذكرتها قبل قليل ان هذا مرده حيث لا عرف فان كان عرف الناس انهم لا يفرقون بين الابن والولد كما هو حال كثير من الناس فحينئذ نقول نرجع لعرفهم نرجع لعرفهم فيكون الابن عند عرفهم يشمل الذكر والانثى هذا واحد الامر الثاني ان الوقف على الابناء الذكور فقط سماه بعض اهل العلم بوقف الجنف لانه ظلم وحيف اذ منع الاناث من الوقف وقد منع منه بعض اهل العلم ولكن جماهير اهل العلم على انه وقف صحيح ولكن الاولى بالمسلم اذا اوقف وقفا ان يكون على ولده لا على بنيه يعني يشمل الذكور والاناث وليس خاصا بالذكور فقط لان بعض من اهل العلم وهو قول له حظ من النظر قالوا ان هذا يسمى وقف الجنف وهو ظلم فلا يجوز ولكن قول المذاهب الاربعة جميعا في مشهورها انه يجوز. نعم وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن. يقول وان كانوا قبيلة يعني لو اوقف على قبيلة كان يقول وقفت على قريش او وقفت على بني تغلب او هكذا دخلت دخل النساء اللاتي ينتسبون هذه القبيلة دون اولادهن من غيرهم يعندون اولاد اولاد النساء من غيرهم وهذي مبنية على مسألة مشهورة جدا وهي هل ابن البنت ينال شرافة نسب امه ام لا وهذي مذكورة في دائما نسب الاشراف ويتعلق بها الشراهة لهم ويتعلق بها الوقف هنا والمعتمد عند فقهائنا واكثر الفقهاء انه لا يستحق الشرافة ولا يستحق الوقف بنسب امه وانما يستحقه بنسب ابيه. وعرفنا ان هذا معروف بلسان العرب كما ذكرت من بيت الفرزدق. نعم وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه نعم هذه مسألة وان كانت في الوقف لكن لها فائدة. سالت اشرحها باعتبار الوقف ثم سأذكر فائدتها. قال وان اوقف على قرابته قال انا هذا مال وقف على قرابتي او على اهل بيتي او على قوم هذه الصيغة قال فانه لا يدخل كل الناس فان هذا صعب فان كل الادميين من قرابتك. كل الادميين قرابتك ومما يستطرف ان رجلا جاء لمعاوية فقال يا معاوية رضي الله عنه يا معاوية انا من قرابتك فصلني صلة رحم قال واي قرابة بيني وبينك قال انا وانت ابناء رجل واحد قال من؟ قال ادم فاعطاه درهما واحدا فقال ادلي لك بقرابة وتعطيني درهم فقال معاوية وكان حكيما وكان حليما قال لو اعطيت كل من ادلى لي بقرابتك لما بقي في خزائن المسلمين احد هذه القصة وان كان فيها طرف لكن تدلنا على معنى ان قول المرء قرابتي يشمل الادميين جميعا فهي واسعة وقد تكون حصرها صعب ولذا ما الذي حصره الفقهاء؟ قالوا ينحصر لمن ينتسب الى الجد الرابع فذلك قال دخل اه اولاد اولاده واولاد ابيه هذا الدرجة الثانية وجده وجد ابيه وجد ابيه. لماذا حصروه بهذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فظلا واحكاما خاصة بقرابته والمراد بقرابته بنو هاشم والنبي ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن بن هاشم فالجد الرابع هذا هو الذي خص بنو هاشم بالفضل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم به فكذلك كل من قال من قرابته فكل من ادلى بالجد الرابع هذه من حيث ما يتعلق بالوقف. لها فائدة اخرى ذكروها العلماء في باب الاداب فقد ذكروا ان صلة الرحم نوعان صلة واجبة وصلة مستحبة فصيلة الرحم الواجبة ما هي قيل ان الرحم الواجبة التي يجب صلتها ويحرم قطعها كل من ادلى الى المرء الى اصله الرابع كما قيل في الوقف فيجب ان يبر المرء اعمامه وعماته واخواله وخالاته واعمام ابيه واعمام جده. كل من ادلى بجد ابيه كل من ادلى بجد ابيه فانه يكون واجبا هذا قول واما القول الثاني وهو اختيار ابن الخطاب فيما نقله ابن مفلح ومال له بالاداب ان صلة الرحم ليست متعلقة بهذا الباب وانما يجب صلة الرحم المحرمة فقط لانه حرم الملك فيها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا ولا على خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. طيب بنت العم مع انها مدية بالجد ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحم فليس من قطع الرحم الواجب وهذا هو الاظهر كما استظهره العلامة محمد ابن مفلح في الادب هذه فائدة خارج الدرس لكن للفائدة. قال ولا مخالف دينه. اي ان مخالف الدين لا يدخل في الوقف لانه في معنى هنا يكون في معنى التبرع ومعنى الوصية فلا يدخل مخالف الوقف لانه نسبه له والنسبة تقتضي نسبة المشاركة في الدين. نعم وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. يقول لو وقف على جماعة يمكن حصرهم كاهل الدار واهل الحي اهل المدينة الصغيرة فهنا او ابناء فلان ويعرف ابناؤه على سبيل الحصر فحين اذ يجب تعميمهم اعطاؤهم جميعا وتسوية التسوية بينهم اي التسوية بين المستحقين سواء كانوا اقرب او ابعد العبرة ما داموا مستحقين فانه حينئذ يجب التسوية بينهم ما لم يكن هناك شرط نعم والا جاز والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. نعم. قال والا والا اي وان لم يمكن التعميم وان لم يمكن الحصر لهم كان يقول وقفت على قريش او وقفت على بني تغلب او على اهل المدينة في الامصار الكبيرة المدينة لا يمكن حصرهم اهلها الان فحين اذ يجوز التفضيل العبارة الصحيحة انه يجوز التفظيل لان بعظ النسخ التعميم الصواب ان تقول يجوز التفظيل اي يجوز تفظيل بعظهم على بعظ ويجوز الاقتصار على واحد لان التعميم هنا ليس مقصود الاصل التعميم فنقول يجوز التفظيل والاقتصار على واحد منهم. نعم قال رحمه الله فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر النوع الثاني من عقود التبرعات وهو الهبة فقد ذكرنا من تبرعات الوصية الوقف وذكر هنا الهبة والهبة هو بذل العين مع منفعتها مجانا اي تبرعا نعم والهبة مستحبة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب غيره وعليه الصلاة والسلام يقبل الهبة والهبة ان كانت اه لمستحق بقصد الاجر فتكون صدقة فصدقات كلها تدخل في الهبات وان كانت لمن يعني موازن وكان بينه وبينه قرابة ونحوها فتعتبر حينئذ نعم وتصح هبة مصحف يقول الشيخ وتصح هبة مصحف آآ لان سيذكر بعد قليل ان كل ما صح بيعه صحت هبته ويستثنى من ذلك صور المصحف فانه لا يصح بيعه لكن تصح هبته باجماع وكل وكل ما يصح بيعه. قال وكل ما يصح بيعه فتصح هبته. وهذه على سبيل الاطلاق. من حيث من حيث المنطوق واما المفهوم فقد مر معنا ان المصنف استثنى منها المصحف فانه لا يصح بيعه وتصح هبته وكذلك قالوا المجهول فان المجهول لا يصح بيعه لكن تصح هبته وتكلمت عنها في اول الباب الذي قبله فحين اذ يجوز له ان يذكر او يسمي ما شاء كذلك ايضا يقولون يصح هبة ما فيه منفعة لحاجة كالكلب والنجاسات ان كان فيها منفعة فيصح هيبتها ولا يصح بيعها. نعم وتنعقد بما يدل عليها عرفا. سواء كان من الالفاظ او من الاقوال فكلها تسمى سواء كان من الالفاظ او من الافعال فمن الافعال ان يرمي له بشيء مع دلالة الحال انها هبة وتلزم بقبض باذن واهب نعم انظر معي هذه مسألة مهمة الهبة تصح باللفظ بمجرد التلفظ اني وهبت لك تصبح صحيحة لكنها لا تكون لازمة الا بالقبض لا بد من القبض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه قيل لبعض اهل العلم هذا على سبيل الذم. قال فقد عاد فدل على انه يصح العود في الهبة قبل اللزوم ولكنه مكروه العود فيها صورة ذلك رجل قال لاخر اعطيتك اهديتك سيارتي اهديتك يعني وهبتك اهديتك سيارتي وقبل ان يقبضها الموهوب له قال رجعت في هبتي. صح الرجوع لكن اذا قبضها بالشرط الذي سنذكره بعد قليل اذا قبضها الموهوب له فحينئذ لا يصح الرجوع اصبحت في ملك الموهوب له لا يجوز لك ان ترجع الا من باب الفسخ واقالة اذا انتهينا في المسألة الاولى وهو انه لا بد من القبض وعرفنا الدليل. وقد جاء ايضا ان ابا بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة نخلا في في العالية فان كانت قبضته فقد ملكته. فان كانت حاجته فقد ملكته والا فهو في الورثة اذا قبل الحيازة ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه حكما. يجوز الرجوع مع الكراهة الحكم الثاني ان الواهب اذا مات خلاص لا تلزم الهبة سقطت فيقوم وارثه مقامه فيجوز لهم الرجوع ويجوز لهم انشاء هبة جديدة. وهذا معنى قوله وتلزم بقبظ. اذا عرفنا ما معنى اللزوم القبض تقدم معنا صفته اما بالكيل او بالتناول او بالتخلية او بالعرف قال باذن واحد الهبة لا يصح القبض الا باذن الواحد فلو قبض الموهوب العين من غير اذن الواهب. مثال ذلك. قلت لك هذا القلم هبة واستغفلتني واخذته بيدك فتقول حينئذ لزم ليس لك حق الرجوع نقول لا لانك قبضك له من غير اذن مني ولذلك يعبرون عنه بالاقباض فيكون فيه فعل من الوهب فلا بد فيه من الاذن لان هنا فيه جواز الرجوع فحين اذ لا بد فيها من الاذن درءا للخصومات. نعم ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. يقول ومن ابرأ غريمه من دين في ذمته سواء كان نقدا او عينا برئ برئ من هذا الدين سواء كان الدين طبعا قرض او كان آآ يعني ظمان متلف او كان ارش عيب او كان دين بيع كل هذه الديون اذا برئ اذا ابرأه فانه اه يعني تبرأ ذمته ولو لم يقبل ولم يقل قبلت تكون قد برأت الذمة لانه بمثابة القبض والحكم الذي في ذمته. نعم. لانه قبل اخذ المال قبل اخذ المال وقد قبضه قبضا حكميا لانه في ذمته فحين اذ عندما ابرأه سقط ولان القاعدة عند الفقهائنا ان الاسقاطات لا يشترط فيها القبول الاسقاطات لا يشترط فيها القبول ولذلك قالوا في الزكاة ان الزكاة لابد ان تكون تمليكا ولا يصح ان تكون اسقاطا لانه يجوز للفقير ان يرد الصدقة يقول لست من اهلها فان اسقطت عنه دينا في ذمته وتحسبها من الزكاة ما برئت ذمتك لانها لا تسمى حينئذ زكاة. نعم ويجب تعديل في عطية وارث. نعم. عندنا مسألة قبل ان ابدأ في شرح هذه المسألة مصطلح العطية يطلقها الفقهاء على معنيين يطلقونها في باب الهبة على معنى وفي الباب الذي بعده وفي الوصية على معنى مختلف ففي باب الهبة اذا اطلقوا العطية فيقصدون بها الهبة للوارث واما في باب الوصايا الذي بعده فاذا اطلقوا العطية فيقصدون بها تصرفات المريض اي هبة المريض في مرضه المخوف في مرضه المخوف طيب ولذلك هنا قيدها فقال اه تعديل في عطية او او عطية وارث طيب نبدأ هنا الهبة للوارث سواء كان ولدا او غير ولد يجب العدل بينهم الا الزوج والزوجة لا يلزم العدل بينهم ساذكرها بعد قليل. الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن النعمان وقد نحل ابنه نحلة. قالت ام النعمان لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل ذلك؟ قال لا قال فاني لا اشهد على زور وقال اشهد عليه غيري وقال اترظى ان يكون بنوك لك في البر سواء؟ قال نعم. فامره بالعدل بينهم وهذا يدلنا على ان عدم العدل بين الاولاد في العطية حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا فهو حرام فهو حرام هذا من حيث انه حرام وهل هو صحيح ام لا المشهور نعم انها صحيحة هو حرام تكليفا لكنها صحيحة بمعنى انها تلزم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد عليه غيري فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على الحرام. لكن لما قال اشهد عليه غيري دل على انها نافذة انتبهوا معي لانها ينبني عليها حكم وسيأتي بكلام المصنف اذا تفضيل بعض الورثة ذكرا كان او انثى على بعض حرام لكن لو فضله ملك الولد المال او ملكت البنت المال او ملك الاخ المال وهكذا ما دام وارثا اذا المسألة الاولى عرفنا الحكم انها حرام لكنها نافذة وعرفنا الدليل المسألة الثانية من الذي يجب العدل بينهم قال في عطية وارث يجب العدل في عطية الوارث سواء كان الوارث ابنا او بنتا او اخا او اختا او عما او عما تنترث العمة لا الفقهاء يقولون كلمة يقولون العمة مسكينة لماذا مسكينة تورث ولا ترث لان ابن اخيها ابن اخ وابن الاخ يرث وهي عمة والعمة ليست من ذوي الفروض ولا من التعصيب وانما هي من ذوي الارحام. ولو الارحام اذا عدم ذو الفرض والتعصيب ورثت. وهذه من لطائف الفقهاء التي يقولون من باب النكتة العمة المسكينة فدائما نقول العمة مسكينة مثل ما جاء اخونا امس يقول المسكين يقصد نفسه نقول العمة دائما مسكينة طيب نرجع لمسألتنا اذا فيعدل بين اعمامه اذا كانوا وارثين. واما اذا كانوا غير وارثين فلا يلزم العدل بينهم فانما هي هبة اذا عرفنا المسألة الثانية من الذي يلزم العدل بينهم؟ الورثة. الا الزوجة فيجوز ان يعدل بين ابنائه ولا يعطي زوجته شيء. يجوز ويجوز ان يعطي زوجته شيئا ولا يعطيه دليل فالزوجة اذا اعطاها الزوج او الزوجة اذا اعطت زوجها لا يلزم فيه العدل على قول فقهائنا لماذا؟ لان الزوجة جرت العادة ان الرجل يعطيها من الهدايا وينحلها من الهبات ما لا يهبه لابنائه واخوته ولو قلنا بحرمة ذلك لخالفنا العمل والفعل الذي يفعله الناس الاجماع الفعلي طيب اذا انتهينا ممن؟ من يجب التعديل بين المسألة الاخيرة عشان الوقت كيف يكون العدل بين الابناء العدل بين الابناء يكون بالقسمة بينهم كقسمة الميراث فيقسم قسمة ميراث على اصح الوجهين عند المتأخرين لقول قتادة هي قسمة رضي الله لنا بعد الوفاة فنرضاها لنا فنرضاها في حياتنا فنرضاها في حياتنا ولو كنت مفظلا لفضلت الانثى على الذكر لان الانثى دائما لا تكن مكتسبة وتكون محتاجة للمال اكثر من الذكر لكن تقسم قسمة الورثة هذا اصح وجه العلم فيه عند المتأخرين لان عند المتأخرين وجهين نعم قال ويجب التعديل في عطية وارث عرفنا التفصيل قبل قليل بان يعطي كلا بقدر ارثه وهذي اللي تكلمنا عنها قبل قليل وهو ان العدل باعطاء الذكر دون ظعف مال الانثى لان هذا مقدار الارث قال الشيخ فان فضل يعني فان فضل بعض الورثة على بعض سوى برجوع كيف سوى برجوعه؟ يعني يجب عليه ان يسوي بينهم في العطية برجوع فيجوز له الرجوع في الهبة التي وهبها لابنائه او لاخوانه لكي يكونوا جميعا سواء فسوى برجوع يجوز ايضا غير الرجوع وهو تفضيل من لم يفضل او او تسوية من لم يفضل. تسوية من لم يفضل فيعطيه من المال ما يكون سواء. اذا يجب تدارك الحرام بالرجوع او بالتسوية طيب قال وامات قبله اي مات قبل التسوية ثبت تفظيله هذا اللي ذكرناه قبل قليل وهو انه حرام لكنه صحيح فلو فضل احد بنيه واعطاه مالا او ارضا ثم مات بعد بعد الوفاة لا يلزم ان يردها لزوما وضعيا من حيث الصحة والفساد وانما يعني ديانة وابرارا بابيه ان يردها للورثة من باب ابرار الورثة من باب ابرار ذمة ابيه. ابرار ذمة ابيه اذا هذا ما يتعلق في قول المصنف وان مات قبله ثبت تفضيله هذا اول مشهور خلاف الرواية الثانية. طيب عندي مسألة اخيرة اختم بها التفضيل في العطية لان التفضيل في العطية دائما يكون عنها سؤال العلماء يقولون يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض في حالات ثلاث او اربع الحالة الاولى اذا كان من باب النفقة فان ما كان من باب النفقة يجوز التفظيل لماذا قلت ذلك لان بعض الابناء يحتاج من باب النفقة اكثر من غيره بعضهم يأكل اكثر من غيره. بعضهم يحتاج لبس اكثر من غير معروف البنات مؤنة لبسهن اكثر من لبس الابناء الابناء مثلا الكبير انفقت عليه عشرين عاما مثلا والصغير سنة. لا يلزم ان اقول يجب علي ان احفظ قيمة التسعة عشر لهذا الابن الصغير لا ما كان من باب النفقة فانه كله يعني لا يلزم فيه التعذيب هذا واحد الامر الثاني ما كان باذن الوارثين بقية الورثة ما كان باذن الورثة يعني انه اذا اعطى واحدا واذن الباقون فانه حينئذ يصح الحالة الثالثة نعم هناك حالة هذه السيوت ولكن الحالة نعم ذكر الموفق وهي الرابعة لكن الثالثة لعلي اتذكرها الان لكن ذكر الموفق انه يجوز اذا كان من باب الخدمة فلو كان بعض بنيه يخدمه يخدمه ليست محبة قلب فقط وانما من باب الخدمة والبر والاحسان فيجوز تفضيله كما لو كان اجنبيا الاجنبي اذا خدمك فانك ستعطيه رحلة ليس اجرة بل قد تكرمه فوق الاجرة بما يزيد لا نقول اجرة مثل بل بما يزيد بما جرت العادة به فحينئذ يجوز التفظيل لاجل ذلك نعم هذه تقريبا الحالات الثلاث ان ذكرت الرابعة سأنبئكم بها نعم قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض نعم يقول ان الواهب اذا وهب غيره شيئا واقبضه اياه يعني قبضه باذنه فلا يجوز له الرجوع فيها لانها اصبحت ملكا لغيره فقول المصنف هنا حرم اي حرم ولا يصح حرم ولا يصح رجوعه الا من باب الاقالة قال وكره قبله اي قبل القبض لانها ليست لازمة فيجوز الرجوع لكنه مكروه وسمي مكروها لانه من خوارم الطباع الكريمة فان المرأة اذا بذل مالا فالاصل الا يرجع فيه. فيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته الكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء فهو كالكيل فشبه بالكلب فيكون دليل على انه مكروه. قال الا الاب فان الاب الاب اذا نحل ابناءه فقد يجب عليه الرجوع اذا كان لم يسوي بينهم وقد يجوز له الرجوع اذا كان قد سوى لان الاب يجوز له ان يأخذ من ابناء اموال ابنائه انت ومالك لابيك نعم قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية. نعم يقول يجوز له ان يتملك ويجوز له ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده يعني يجوز للاب ان يتملك الدين اي ان يتملك العين ان يتملك عينا من الاعيان مع تلفظ بقول او نية لاننا قلنا لا بد ان يقول انني اريده لي فيكون ملكا له. او نوى ان يكون له اما لو اخذه من غير قول ولا نية فانه حينئذ يكون اما عارية او يكون دين او ان يكون دينا اذا اذا تلفظ الاب عندما اخذ من ابنه مالا قال اريده لي انا ملكا لي فحينئذ يصبح ملكا للاب واما اذا اخذه من غير قول ولا نية للتملك فانها تصبح فان المال الذي اخذه من ابنه يصبح دينا في ذمته. دينا في ذمة الاب وهذا معنى قوله وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية. اذا الشرط الاول لابد من قول او النية. الشرط الثاني ان يكون بقبض. لا بد ان يكون بقبض. وقبل القبض لم يتملك. ولو تلفظ قال بيتك الفلاني لي. لا يكون ملكا الاب لو ان ابا قال لابنه بيتك الفلاني لي ثم مات الاب فجاء ابناءه قالوا تملك ابونا بيتك. نريد ان ندخل في الميراث نقول لا. لانه تلفظ بالملك لكنه لم يقبض فحينئذ لا يكون مالكا للبيت القيد الثالث قول المصنف وله ان يتملك. شف يتملك هذا يدلنا على ان الذي يملكه الاب من ابنه انما هي الاعيان فقط دون ما دون دون الديون التي في الذمم فلا يستدين على ابنه ما يستدين على ابنه ما يقول يشتري من واحد ويقول سيسددك ابني لان هذا ليس من مال الابن هذه ذمة الابن والذمة متعلقة بنفسه وليس لاحد ان يشغل ذمته بشيء فالاب لا يستدن على ابنه وانما يجوز له ان يتملك من اعيان ما له نقدا او سائر الاعيان بشرط القبض والتلفظ او النية نعم قال من مال ولده يشمل الولد الذكر والانثى والاب يشمل الام كذلك والاب يشمل الامة كذلك وهذا خاص بالاب والام المباشر دون الجد والجدة فانهم لا يتملكون من اموال احفادهم قال غير سرية السرية هي الامة التي وطئها فاذا وطأها صارت سرية لانها اصبحت آآ يعني آآ موطوءة لابنه فلا يجوز لابيه ان يطأها قال ما شاء ما لم يضره ما شاء من المبالغ ما لم يضر الابن ويجحف به. والمقصود به الظرر يعني الظرر البين. واما الظرر اليسير فكل احد اذا اخذ منه ولو ريالا تضرر. والمقصود به الظرر البين. نعم ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر قال او ليعطيه لولد اخر يعني يأخذ من ابنه هذا ويعطيه الثاني لانه حرام التفضيل من ماله ابتداء فمن باب اولى الا يفضل اخاه من مال اخيه. نعم او يكن بمرض موت احدهما. قال او ان يكون في مرض موت احدهما لانه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية. وهذا لا يكون كذلك او يكن كافرا والابن مسلما او الكافر لا يأخذ من الابن المسلم لانه لا يجوز له ارثه ابتداء فلا يجوز له الاخذ من ماله. اذا يجوز للاب ملخص الكلام ان يأخذ من مال ابنه بشروط. الشرط الاول ان يكون عينا لا دينا اخذناه من قوله يتملك الثاني ان يكون قد قبض ان يكون قد قبضه. الثالث ان ان يكون منه قول او نية الرابع ان يكون من ولده المباشر دون من دنى لانه قال من ولده فان الجد لا لا يأخذ من مال آآ احفاده قال الخامس ان يكون غير السرية فان السرية لا يأخذها الاب السادس الا يكون ضارا ظررا بينا. السابع الا يعطيه ولدا اخر. الثامن الا يكون بمرض موت احدهما. والتاسع الا يكونا الاب كافرا نعم وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. نعم يقول الشيخ ان الابن اذا كان له دين على ابيه نحن عرفنا قبل قليل ان الاب يجوز له ان يتملك من اعيان ابنه وقد يكون للابن دين على ابيه يكون للابن دين على ابيه صورة ذلك ان يكون الابن اقرب اباه او ان الاب اخذ شيئا من مال ابنه بغير قول او نية فيكون دينا في الذمة فيكون دينا في ذمة ابيه. لكن ما دام دينا في ذمة ابيه لا يجوز للابن ان يطالب اباه امام القضاء هذا معنى المطالبة الدين باقي في الذمة لكن لا يطالب اباه امام القضاء وهذا معنى قوله وليس لولد مطالبة ابيه بدين بدين فلا يطالب اباه بدين قوله ونحوه اي ونحوه من الاعيان التي تكون كالامانات فلا يطالبه بامانة تكون عنده او بضمان متلة فنحو ذلك طيب اذا مات الاب له الحق ان يطالب الورثة ان يسدد الدين فلا يسقط الدين يبقى في ذمة الاب الى الوفاة فاذا مات له ان يطالب الورثة طيب قال وليس لولد ولا لورثته اي ورثة الولد وهو ابن لابن وبنت لابني مطالبة الاب وهو الجد بدين ونحوه بل بنفقة واجبة فيجوز الابن ان يرفع دعوى على ابيه بالنفقة بالنفقة طبعا هذا هو المشهور هذا هو المشهور وهناك قول بعض اهل العلم انه يجوز للابن ان يطالب اباه في القضاء وهذا الذي يعني وان كان نادرا بحمد الله عز وجل امام محاكم لكن يوجد الان من يطالب اباه بدين وان كان القاضي يحاول ان يصرف الدعوة قدر الاستطاعة لكن يعني قليل ما تسمع قليل ما تسمع وهي نادرة بحمد الله. نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. نعم يقول الشيخ ان الامراظ نوعان اما ان تكون مخوفة او غير مخوفة المراد بالمخوف الذى يخشى منه الموت وان كان ليس سببا في الموت فعلى سبيل المثال الشلل اول ما يصيب المرء الشلل وهو الذي يسمونه يسمونه سيأتي بعد ان كان المصنف ربما يسمونه ماذا تأتي من كلام المصلي. نعم. فالشلل في اوله اول ما يصاب الشخص بالشلل او بالجلطة في اولها مخوفة وان طال امده فليس بمخوف فالجلطة في اولها مخوفة ثم بعد ذلك ليس مخوفا اذا المخوف هو الذي يخشى ان يتبعه الموت ان يتبعه الموت مباشرة يقول من كان مرضه غير مخوف كالحمى المعتادة والم السن وغير ذلك فان تصرفه كصحيح يعني تصرفه كتصرفه الصحيح تماما في صحة البيع والشراء والتبرعات نعم قال او مخوف كبير سام او اسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارد بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة. يقول وان كان المرض مخوفا قال كبرسام البرسام شي يضرب في الذهن في الرأس في اخر العمر ثم يبدأ عدم الادراك ولذلك الشخص دائما قبل وفاته او كثير من الناس قبل وفاته وخاصة اذا كان كبير السن يبدأ يغيب عن العقل ويتخيل اشياء لا وجود لها فتجده قبل الوفاة يلحظ هذا يعرف قبل وفاته ايام تجد انه بدأ يذكر اشياء لا يكون مدركا كمال الادراك مما بجانبه حتى ان الذين بجانب يعلمون ان وفاته قد قربت لانهم بمثابة المخوف ولكنه قد يشفى ويمر علينا احيانا يأتيه مثل ذلك ثم يشفى بعد ذلك هذا الذي يسمى برسام قال واسهال متدارك يعني انه مستمر مستمر غير منقطع فغالب الاسهال يسبب الوفاة ومنها بعظ الامراظ المشهورة مثل هذه التي من الباعوض الكوليرا الكوليرا اذا لم يكن هناك دواء فانها كذلك تعتبر من الاسهال المتدارك فانها من المرظ المخوف من المرظ المخوف قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف. اذا قرر طبيبان انه مرض مخوف فانه حينئذ يعتبر اه كذلك مثل ذلك الامراظ الاورام في المراحل المتقدمة منها فانه يسمى مخوفا ما الذي يترتب عليه؟ الامر الاول. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نحن قلنا ان التبرع للورث يجوز يصح ولا ويجوز اذا عدل بين الورثة هنا اذا كان المرظ مخوفا فلا يصح تبرعه مطلقا للوارث لانه لا وصية للوارث اثنين قال ولا بما فوق الثلث لغيره اي لغير الوارث لا يجوز له ان يتبرع بنصف ماله او بما زاد عن الثلث الا باجازة الورثة وستأتي ان شاء الله في باب الوصية ملخص الكلام ان تصرفات المريض المرض المخوف وهو الذي يسميه العلماء بعطية المريض عطية المريض عطية في مرض مخوف يأخذ معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية لماذا قلنا انه يأخذ معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية؟ لان بين عطية المريض في المرض المخوف وبين الوصية اربعة فروقات فيريدها المصنف بعد قليل. نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. نعم قال ومن امتد مرضه بجذام كالامراض التي يعني الجدري وغيره هذا هو الجذام من امتد مرضه وطال ونحوه كالجلطة اذا امتدت بصاحبها وهو ما زال كذلك. قال ولم يقطعه بفراش يعني لم يكن ملازما للفراش دائما بل يعني لم يقطعه بذلك قال فحكمه حكم الصحيح فحكم حكم الصحيح بتصرفه نعم قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا ويبدأ ويبدأ بالاول يقول الشيخ ويعتبر عند موته او او يعتبر عند الموت اي عند موت الذي اتى بالعطية واتى بالهبة كونه وارثا ام لا يعني رجل قبل وفاته فقال لفلان لابن عمي مئة الف وكان ابن عمه غير وارث لان له ابنا لان هذا المتبرع كان له ابن حينئذ ما حكم هذه العطية عطية لغير وارث ويجب الا تجاوز الثلث. فنقول تكون موقوفة لحين الوفاة ثم بعد ذلك ان جاوزت الثلث فتعطى الثلث فقط وان كانت دون الثلث فهي تعطاه كاملة. طيب قبل الوفاة بلحظة او بساعة مات ابنه ثم اصبح ابن عمه او ابن ابنه الاخر لو طلبنا ان دايما الواحد يوصي الابن الابن ثم اصبح ابنه الاخر هو الوارث نقول يرث ولا يستحق العطية التي كانت في مرض الموت فحينئذ اخذت حكم الوصية يعني مثال اوضح ان نقول شخص اوصى لابن ابنه الميت بمبلغ وعنده ابن حي فمات ابنه الحي فحين اذ الابن لابني يأخذ الوصية او العطية في مرض الموت ولا يأخذ اه عفوا يأخذ الميراث ولا يأخذ الوصية ولا يعطيه. نعم قال الشيخ ويبدأ بالاول فالاول هذا هو هذه هي الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية. الفرق الاول ان العطية هنا العطية المراد بها عطية المريض ليست عطية الورثة ان عطية المريض يبدأ فيها بالاول فالاول كيف رجل تركته ثلاثة الاف تركته ثلاثة الاف في مرضه المخوف اوصى لشخص بخمس مئة ثم اوصى لشخص اخر بخمس مئة ثم اوصى لثالث بخمس مئة فنقول يعطى الاول خمس مئة والثاني خمسمئة والثالث لا شيء له. لماذا؟ لان ثلثه الف الوصية بخلافها لو اوصى للاول بخمس مئة والثاني بخمس مئة والثالث بخمس مئة. وصية يعني قال اوصيت لهم بعد الوفاة فانها تقسم بينهم بالسوية وهذا معنى قوله فيبدأ بالاول فالاول بالعطية هذا هو الفرق الاول. نعم ولا يصح الرجوع فيها. هذا هو الفرق الثاني ان العطية لا يصح الرجوع فيها بينما الوصية يصح الرجوع فيها لانها معلقة على شرط ويعتبر ويعتبر قبولها عند وجودها. قال ويعتبر القبول عند الوجود يعني الوصية لا تقبل الا بعد الوفاة بينما العطية يجوز قبولها عند الوجود. صورة ذلك رجل انظروا معي في عطية في مرضه المخوف قال لزيد غير الوارث لزيد الف ريال فقال قبلت قبوله هنا معتبر الحالة الثانية قال اوصيت لزيد بالف قال قبلت قبولك غير مقبول. لا عبرة به يجب ان يكون القبول بعد الوفاة عكسها رد القبول قال لزيد الف وهبت لزيد الالف فقال لا اقبلها خلاص اذا سقط حقه لو قال اوصيت لزيد بالف قال لا اريد وصيتك نقول عدم قبولك هنا لا اثر له لان العبرة بوقت القبول متى؟ بعد الوفاة اذا نأخذها طردا وعكسا اذا فقول المصنف هو يعتبر قبوله عند وجودها اي وردها كذلك وهذا هو الفرق الثالث. نعم ويثبت الملك ويثبت الملك فيها من حينها. نعم يصح الملك الملك ويصح الملك وجهان الغويان صحيحان قال يثبت الملك فيها من حينها يعني اذا كان قد قبضها وكانت في يده كان ماؤها حينئذ تكون له لان الملك له واما اذا كانت وصية فان الملك لا يثبت الا بعد الوفاة وهذه الفروق الاربع بين عطية المريض وبين الوصية قال والوصية بخلاف ذلك كله. نعم. بذلك نكون يعني اه تكلمنا عن المسألة السابقة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. نعم هذا الكتاب هو اخر كتاب في درسنا ان شاء الله عز وجل وهو سماه المصنف بكتاب الوصايا وعادت المصنف في الابواب السابقة كلها انه يجعلها فصولا. وبعضهم يجعل لبعض الفصول ابوابا وانما افرد الوصايا بكتاب مستقل لانها فيها شبه من الفرائض حيث لا تملك الا بعد الوفاة بينما المعاملات كلها تثبت تملك في الحياة هذا الامر الاول الامر الثاني انها قد انها تقدم على الميراث انها تقدم على الميراث فناسب ان تكون سابقة للميراث الامر الثالث ان هذه الوصية الاصل ان مال المرء اذا مات انتقل ماله كله لورثته الا ما اوصى به فكانت هذه الوصية بمثابة المستثنى من الميراث فهو بمثابة المستثنى فذاك كان فيصلا بين المعاملات التي يملك التصرف فيها وبين الاستخلاف الذي هو مال الارث فناسب ان تفرد بكتاب مستقل نعم قبل ان نتكلم عن الوصايا لنعلم ان المرأة يستحب له في الوصية خمسة اشياء تفعل في الوصية لان كثيرا من الناس يظن ان الوصية خاصة بالتبرعات لا ليس كذلك بل الوصية متعلقة بخمسة ما نقول تستحب في خمسة وانما نقول متعلقة بخمسة اشياء الامر الاول الامر الاول تكون متعلقة كتابة ما له ما له من حقوق على غيره فيستحب للمسلم ان يكتب ماله كله ويبين اين يوجد وخاصة الخفي لان بعض الورثة اذا جاء الميراث لا يعلمون ميراث ابيهم فيضيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ انك ان تدع ورثتك اغنياء خير فدل على استحباب ان يترك لهم الخير فاذا كان لك مال في حساب في بنك مهجور غير معروف اكتبه ليعرف الورثة مالك او لك دين على زيد من الناس او عمرو فاكتبه لكي لا يضيع الحق اذا الامر الاول كتابة ما لك من الحقوق كتابة اموالك الامر الثاني وهو كتابة ما عليك من الديون لان هذا واجب عليك سداده وقد يأتي الدائن بعد وفاتك ولا تكون له بينة فحين اذ لا يعطيه الورثة المال فتكون انت محاسبا عن ذلك ولذلك كل دين عليك فاكتبه ابراء لذمتك ولو كان مؤجلا ابراء لذمتك اكتبه في وصيتك وهذا من باب ابراء الذمة بل هو ربما من اهم اللازمات لابراء الذمة. ان تكتب الديون التي عليك لا يلزم ان تقول الورثة سددوا الدين لانه يجب تسديد الدين وان لم تقل سديده بل هو مقدم على ميراثهم مقدم على الوصية حتى اذا الامر الثاني ذكرناه قبل قليل وهو ماذا ان تكتب الديون الامر الثالث وهو ان يستحب للمرء ان يوصي بتبرع بمبلغ مالي يوصي بتبرع مالي وهذا اللي سنتكلم عنه المصنف بعد قليل يعني يتبرع بجزء وسيأتي بعد قليل تفصيله وهو اغلب ما يتكلم عنه الفقهاء الامر الرابع وهو وهو الايصال الايصال في الولايات الايصال في الولايات والاساء في الولايات هما ولايتان ولاية المال وولاية التزويج فالميت اذا مات له ان يختار ما شاء من العدول المسلمين ليكونوا اولياء على اموال بنيه القصر من كان دون البلوغ وكان فاقد الاهلية بجنون ونحوه فهذا يسمى ايصا ايصال على ولاية المال ويجوز له للاب خاصة ايضا ان يوصي على ولاية التزويج له بنات ويعلم ان اخاهن او ان اخاه هو لن يقوم بحاجتهن في التزويج فيوصي الامام المسجد مثلا او لرجل عاقل يقول وصيت اوصيت لفلان بتزويج بناتي فحين اذ يقدم الوصي على اخيهن وعلى عمهن لان الوصية في ولاية التزويج ان الموصى اليه في ولاية التزويج اولى من من سوى الاب حتى الجد هو مقدم عليهم الى الامر الرابع وهو الوصية بالايصال في الولايات المالية والتزويج. الامر الخامس وهي النصيحة النصيحة فانه يستحب للمرء ان يكتب في وصيته نصيحة لورثته وقد جاء عن ابن مسعود من اراد ان يقرأ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتوني بدوات اكتب لكم كان فيها نصيحة ليست من باب الايصال وان من باب النصيحة للمسلمين ولذلك يستحب للمسلم ان يكتب لابنائه وصية بالمحافظة على الصلاة بصلة الرحم بالحرص على امهم الحرص على زوجة ابيهم مثلا وان كان المرء من اهل العلم فليكتب وصية لعامة المسلمين ابن قدامة له وصية تقرأ الى الان فيها نصيحة عظيمة ابن الحبال له وصية عظيمة كذلك قال حمد وصية قبلها تقرأ وتدرس المساجد ابن الجوزي له وصية لابنه ابو الوليد الباجي له وصية رائعة لابنه اهل العلم ربما يكتب لابنه وصية فيكتبها من قلبه فحينئذ ينتفع ينتفع بها ابنه وينتفع بها المسلم اذا فالوصية لابناءك دائما تقبل بعد الوفاة عندما يقرأون هذا الكلام النصيحة لها اثر واعرف شخصا كان غير محافظ على الصلاة فلما مات ابوه وفتح وصية ابيه وجد ان اباه يوصيه بالمحافظة على الصلاة وعلى بعض الطاعات. فلزمها حتى اصبحت له سجية وطبعا اذا احيانا الورث يتأثرون بهذه الوصية توصيهم بالبعد عن الحرام عن الربا توصيهم بالبعد عن الشبهات فهذه مؤثرة وخاصة اذا رأوها بعد وفاتك اذا الوصية التي تكتب خمسة اشياء الفقهاء يتكلمون عن شيئين الوصية بالتبرعات ثم يتكلمون عن الايصال بعد ذلك نعم يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. نعم يقول الشيخ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا المال الكثير عرفا هو الخير الوصية بخمسه لماذا قلنا انه يستحب الوصية لمن ترك مالا كثيرا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان ترك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس فما دام المال كثيرا يكفي الابناء على الكفاية او الكفاية التامة فيستحب لك الوصية بالتبرع بما زاد عن ذلك كم مقدار وصية تستحب يجوز الى الثلث ويحرم ما زاد عن الثلث ولكن المستحب ان يكون الخمس كذا فعله ابو بكر وعلي رضي الله عنهما فانهما قالوا لو ان الناس غضوا الى الخمس لكان افضل وهذا من من افاضل الصحابة اللي هم من الخلفاء الراشدين وقولهم اذا لم يخالف غيرهم يدل على على استحباب الخمس. نعم وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارد بشيء. يقول الشيخ وتحرم اي تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء انظر معي الشخص الذي يرثه ورثة غير الزوجين او زوجان معهم غيرهم فان الميراث سيستوعب الجميع اما بالفروظ او بالتعصيب او بالرد او بالرد واحدة من الثلاث اما بالفرظ ولا يكون للمعصبين شيء او المعصبون يأخذون فما بقيت الفروض فلاولى رجل ذكر او بالرد طيب واما اذا لم يكن يرثه الا احد الزوجين ماتت زوجة عن زوجها فقط او الزوج عن زوجته فقط ولا يوجد وارث اخر فلا يوجد فرض غيره وهو النصف او الربع ولا يوجد معصب لا يوجد معصب لا يرثه الا احد الزوجين وعلى المشهور فلا رد لان المشهور سيأتينا ان شاء الله في الفرائض ان ان الرد يكون على غير الزوجين الزوجين لا رد عليهما وبناء على ذلك فان من لم يرثه الا احد الزوجين يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. وساذكره بعد ما ننتهي اذا من كان له ورثة والورثة يستوعبون ماله بالفرظ او بالتعصيب او بالرد فانه يقول المصنف يحرم عليه الوصية باكثر من ثلث الاجنبي لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث الثلث والثلث كثير قال او ان يوصي لوارث بشيء ولو بقريب لا يجوز ذلك هذا كلام المصنف قال يحرم وبعض الفقهاء قال انه لا نقول يحرم وانما نقول يكره لماذا لانه لو اوصى لوارث او اوصى بما زاد عن الثلث الاجنبي فامضاه الورثة جاز تنفيذا فحين اذ نفذ والاصل عندنا ان ما حرم عقده لا يترتب عليه اثره ولذا اختار بعظ المحققين مثل صاحب الانصاف ان الاولى ان يقول يكره يكره فقط لانه قد يصح اذا امضاه الورثة تنفيذا وسيأتينا ان شاء الله طيب على العموم الامر سهل المسألة الاخيرة من كان له لم يرثه الا زوجته او الزوجة لم يرثها الا زوجها فالفقهاء يقولون انما يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف او الزوجة نصيبه وهو الربع وما بقي فلا يوجد وارث يرثه لا فرضا ولا تعصيبا ولا يرد على احد الزوجين طيب الباقي ما ماذا يفعل به اذا لم يوصي به الزوج فلبيت مال المسلمين. فللحق الزوج ان يوصي بماذا؟ بثلاثة ارباع تركته. اذا لم ترثه الا زوجته. يجوز له ان يوصي به فيوصي به لبعيد وهكذا من شاء نعم قال وتصح موقوفة على الاجازة. نعم قول المصنف وتصح الوصية باكثر من ثلث لاجنبي او لوارث بشيء صح وهذا الذي جعل القاضي علاء الدين المرداوي يقول الاولى ان نقول تكره كيف تحرم ولا تصح؟ وقاعدتنا ان النهي يقتضي الفساد لو تكلمنا عنها في غير هذا المحل ولذلك قال تصح لكن تكون موقوفة على اجازة الورثة فاذا اجازها الورثة وقالوا امضينا ما اوصى به مورثنا فانها تصح نافذة او تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدأة تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدا وهذا معنى قوله وتصح موقوفة اي انها صحت فيكون تنفيذا حينذاك. نعم وتكره من فقير ووارثه محتاج. نعم قالوا اما الفقير فانه اذا كان وارثه محتاجا والمراد بالفقير هنا ليس الفقير في باب الزكاة وانما المقصود بالفقير الذي عنده مال ولا دين عليه ولا دين عليه ولكنه مال يزيد عن حاجته وقت الوفاة قال وارثه محتاج فانه الافظل الا يوصي نعم فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العودة. نعم يقول الشيخ فان لم يثلث بالوصايا. صورة ذلك ان رجلا يوصي لاخر بالثلث فيوصي لواحد بالثلث ثم يوصي لاخر بالربع الثلث زائد الربع اكثر من الثلث ماذا نفعل حينئذ؟ نقول يتحاصون يتحاصون فيه اي بالنسبة والتناسب نفرض المسألة مسألة عو كما لو ان شخصا يستحق الربع وشخصا يستحق الثلث فالمسألة تصح منكم؟ من اثني عشر هذا له ثلاثة وهذا له اربعة فالمجموع سبعة فحينئذ آآ نردها الى سبعة في قسم الثلث الى سبعة فيقسم الثلث الى سبعة هذا قسمة رد قسمة عون اوصى لواحد بنصف وواحد بنصف وواحد بثلث فتكون المسألة من ستة النصف هو النصف لهما ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان فتعول الى ثمانية اذا فقول المصنف كمسائل العول اي كمسائل العول والرد في الحساب فتحسبه كمسائل العون والرد قال وتقول هذا خلاف اذا اوصى اذا اذا اعطى في مرض الموت فيقدم الاول على الاول ولا يتحاصون ما يتحاصون الذين تحاصون في الوصايا واما عطية المريض فانهم يقدم الاول على الاول وتقدمت قبل بضع دقائق. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس رأس المال المطلق. نعم يقول وتخرج الواجبات الشرعية من دين وهذا عندهم مقدم لانه حق ادمي وحقوق الادمي المقدمة مبنية على المشاحة وحج اي من وجب عليه حج اما حجة الاسلام وكان قد وجد في حقه شرط الوجوب وان وجد في حقه المانع ما هو شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة واما المانع فهو عدم القدرة على الركوب لمرض ونحوه المانع لا يمنع اخراج الزكاة من المال واما فوات الشرط فهو الذي يمنع فان كان غير مالك للزاد والراحلة فانه لا يحج عنه بان كان ماله اقل من قيمة الزاد والراحلة طيب اذا من كان من وجب عليه الحج فريضة بوجد شرطه وهو الزاد والراحلة مثلا او كان الحج حج نافلة لكنه نذره فيكون واجبا عليه حين ذاك فيجب ان يخرج من ماله. قال وزكاة وهذه مسألة اريد ان انبه لها علماؤنا يقولون الزكاة لا تسقط بطول المدة اذا تعمد تركها ولا تسقط اذا جهل وجوبها لان الزكاة متعلقة بالمال وكل ما كان متعلقا بالمال فلا يسقط بالجهل ما يسقط من الجهاد مثل اتلافات المتعلق بالحقوق المالية لا تسقط بالجهل ولان الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة هذا على المشهور بعض الناس يموت وعليه زكاة عشرين سنة لم يؤدي الزكاة نقول يجب ان تخرج زكاة عشرين سنة قبل قسمة الميراث كيف حسابها محلها غير هذا المحل نعم قال تخرج من رأس المال اي قبل اخراج الثلث وقبل قسمة التركة وكذلك تخرج مؤنة التجهيز يبدأ بمؤنة التجهيز ثم بالحقوق المالية المتعلقة بالتركة يقدم حق الادمي ويقدم من حق الادمي ما كان متعلقا بعين التركة كما كان كما يكون فيه رهن رهن عين في التركة ثم ما لا رهن فيه ثم حقوق الله عز وجل ثم تقدم الوصية ثم بعد ذلك قسمة الميراث وهذا معنى قول رأس المال اي قبل الوصية وتصح لعبده بمشاع كثلث. ويعتق منه بقدره. يعني هذه مسألة سهلة يقول لو ان امرأ قال لعبدي يملكه لك ثلث المال نقول يصح لكن ننظر قيمة الثلث وقيمة العبد فان كانت قيمة العبد هي قيمة الثلث عتق وان كانت قيمة الثلث اكثر فانه يعتق من قيمته وما زاد يأخذه وان كان الثلث اقل فعتق منه بجزء ما اوصي له به فكانه قال اوصيت بك لنفسك. نعم قال فان فضل شيء اخذه. نعم ذكرناه قبل وبحمل تحقق وجوده. نعم. يقول الشيخ يجوز الوصية بحمل ولحمل حقق وجوده انتبهوا هذي مسألة مهمة بعض الناس يقول اوصيت للحمل هذا الوصية للحمل الذي في بطن فلانة قد يكون ذكر وقد يكون انثى اوصيت له بمئة الف او بالف هذا الوصية للحمل الوصية بالحمل عنده شاة حامل يقول اوصيت بولدها او اوصيت بنتاجها لفلان. هذا الوصية بالحمل وهذا الوصية للحمل الوصية بالحمل وللحمل جائز بشرط قال بشرط تحقق وجوده اي بشرط تحقق اي الجزم بوجود الحمل وقت الوصية. ليس وقت الوفاة وقت الوصية وبناء عليه فلو لم يأتي الحمل الموصى به او له الا بعد الوصية وقبل الوفاة فان الوصية تكون باطلة اذا لابد ان يكون موجود لانه لا تصح الوصية بالمعدوم ولا للمعدوم لكن الحمل يصح الوصية الوصيتان الوصية له لان له اهلية وجوب ناقصة الوجوب اللي هي التملك تثبت للمرء من حين ان يكون جنينا في بطن امه ولو علقة ابن يوم وتكمل اهلية الوجوب بان يخرج حيا مستهلا بصراخ او عطاس او حركة يعرف بها حياته عرفا طيب انظروا معي اذا اوصى رجل لي قال اوصيت بالف اذا حملت فلانة اذا حملت فلانة كينا اذن نقول تصحيح الوصية ام لا اذا حملت فلانة لا تصح طيب اذا قال ما في بطن فلانة قالوا تدري قال يمكن حامل يمكن لا لانها تزوجت قبل شهر يمكن ممكن نقول ما يصح لان التردد هنا كالعدم نعم قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. نعم يقول ولا تصح الوصية لمحرم كان يوصي لكنيسة لانها تعبد لله عز وجل غير مشروع وبيت نار للمجوس وكتب توراة يوصي بان يكتب التوراة بها والانجيل ونحوها من الامور المحرمة لا يجوز لكن يجوز الوصية للقريب غير المسلم كما فعلت صفية رضي الله عنها حينما آآ اوصت لاخيها وكان يهوديا اوصت له بالثلث. بثلث مالها يجوز ذلك فيجوز الوصية اذا كان فيه معنى القرابة نعم قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم. يقول الشيخ وتصح مجهول لكن حينئذ يلزمه ان يحدده والا يصدق على الاقل. وبمعدوم اي انه معدوم حضوره لكن يستطيع ان يفسره بعد ذلك بشيء قال وبما لا يقدر على تسليمه ويفسره حينئذ بشيء لان اصلا هو قد يوجد وقد لا يوجد. نعم. قالوا وما حدث بعد الوصية يدخل فيها؟ قال وما حدث بعد الوصية من الاموال يدخل فيها قالوا وتبطل يعني كثر المال فيدخل فيزيد الثلث وتبطل بتلف معين ووصي به وصي به. يعني لو ان امرأ اوصى لاخر بسيارته فتلفت او بدابة فتلفت بطلت الوصية. ولا الزموا البدن وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. نعم هذه مسألة انتبهوا لها هي مسألة حسابية سهلة جدا رجل اوصى لاخر بمثل ابنه قال اوصيت لورثة للغريب مثل ابني وكان عنده ابن واحد وكان عنده ابن واحد فكيف تقسم المسألة تقسم من سهمين له ابن سهم وهذا سهم فنقول اصبح اكثر من الثلث فينقص الى الثلث لو كان له ابنان ابن وابنين فيكون له الثلث انتهت هذه مسألة واضحة جدا طيب لو كان له زوجة وابن الزوجة لها الثمن والابن له الباقي رجل اوصى لاخر خلنا نقول ما نقول ابل خل نقول له زوجة وابناني زوجة وابنان زوجة وابنان واوصى لاخر بمثل احد ابنائه كابن ابنه قال اوصت لابن ابني ان يكون له مثل نصيب ابني فكيف تقسمها لا تكون منكم المسألة من كم من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابناء وتصح من ستة عشر. اليس كذلك؟ للزوجة اثنان والباقي وهو اربعة عشر للابناء الى الان ماشي اعطي الورثة نصيبهم ماذا تفعل نقول اياك ان تقول احسبهم كثلاثة ابناء خطأ وانما تقول نصيب الابن بعد التصحيح كم قلنا؟ سبعة احنا قلنا سبعة سبعة من اربعة عشر نعم سبعة من اربعة عشر نسيت الرقم سبعة فتظيف السبعة الى الستة عشر ستطعشر زائد سبعة ستة عشر زائد سبعة؟ ستة وعشرين. ثلاثة وعشرون. فتقول المسألة تصح من ثلاثة وعشرين تصح من ثلاثة وعشرين للزوجة اثنان وللأبناء كم؟ سبعة وللموصى له سبعة فيدخل النقص على الجميع حتى للزوجة هذه مسألة يخطئ فيها ووجدت ان بعض الخاصة يخطئ فيه وهذا من الخطأ الذي يجب ان تنتبه له بعض خاصة الخاصة اخطأ فيها. فقسمها كما لو كانت زوجة وابنان وموصله فجعلهم ثلاثة ابناء هذا خطأ قسمة خاطئة. ولذلك قال الشيخ فله مثله اي مثل النصيب مضموما الى اصل المسألة وليس الى نصيب الابناء. نعم قال وبمثل نصيب احد ورثته له مثل مال اقلهم. نعم قال وبمثل نصيب احد ورثته يعني لو اوصى بمثل احد الورثة وسكت لم لم يحدد فننظر اقل الورثة كم يأخذ؟ فيعطى مثل اقلهم. مضموما الى اصل المسألة وبسهم من ماله له نعم قال لو اوصى بسهم فسدس لان اقل الفروض السدس وبشيء او حظ نعم اقل الفروض غير فرض الزوجة طبعا لان الزوجة مستثناة. نعم. وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما يفسروها بما شاء ولو بحظ يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا نعم بدأ يتكلم المصنف عن الايصال والمراد بالايصال امرين والمراد بالايصال امران الايصاء بالولاية على مال القصر من ابنائه فقط. ابناء ابناءه لا يصلح عليهم وانما ابناء صلبه ذكورا او اناثا يوصي او يوصي الى من يقوم بحفظ مالهم والصرف عليهم وتنميته هذا يسمى الايصاء بولاية الماء على ابناء صلبه فقط ليس له ان يوصي بابناء ابنائه لا يملك ذلك الذي يملك الايصال اب فقط هذا واحد النوع الثاني من الايصال الايصال بولاية التزويج فله ان يوصي الى من يزوج الى من الى من شاء ان يزوج بناته لكن من شرط الايصال بالتزويج ان يكون ذكرا لان الوصية نائب والنائب لا يصح الا ان يكون فيما يصح له فعله عن نفسه فلابد ان يكون ذكرا واما الايصال بالمال فيصح للذكر والانثى. يقول الشيخ يصح الايصاء الى كل مسلم لان الايصال في معنى الولاية فلا يصح لغير المسلم على المسلم مكلف لان غير المكلف لا يصح تصرفه لنفسه فغير من باب اولى رشيد لان الرشيد لا يصح تصرفه بماله فلغيره من باب اولى عدل لان هذي في معنى الولاية والاصل في الولايات العدالة والعدالة عند فقهائنا اقول عند فقهاءنا على المشهور يلزم ان تكون ظاهرا وباطنا الا في عقد واحد وهو الاشهاد على النكاح فيكتفى بالعدالة الظاهرة هذا كلام قال ولو ظاهرا وطبعا الا في في النكاح وفي الايصال هنا فقط موضعان الا في موضعان في الايصال وفي النكاح قال ولو ظاهرا قال ومن كافر الى مسلم يصح ان يوصي الكافر الى المسلم لا العكس. وعدل في دينه. نعم قالوا لا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. قال ولا يصح الايصاء الا في شيء معلوم ما لمعلوم يملك الموصي فعله ولذلك فان الموصي الذي لا يملك اه التصرف في مال الغير لا يصح له ان يتصرف في ماله. مال ابناءه البالغين ليس له ان يوصي عليهم. نعم ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم او ذو تركته وفعل الاصلح فيها. نعم يقول الشيخ ان الشخص اذا مات وله تركة وليس له وارث او كان ورثته قصر فان الذي له ولاية التصرف على مال القصر هو من اوصى اليه فان مات في محل اه بمحل ولا حاكم فيه لا يوجد فان لم يوجد فولي الامر فان لم يكن هناك ولي امر ولا وصي ولذلك قال وان مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم اي مسلم من المسلمين حوز تركته يعني يجمع المال وفعل الاصلح فيها اما من تجارة او من رد للورثة او نقل او ابضاع او مضاربة والفرق بين الابضاع والمضاربة الابضاع هو ان يتاجر بها بلا مال وبربح هو هو الذي يسمى المضاربة. قال من بيع وغيره وتجهيزه منها وتجهيز الميت منها ومع عدمها اي ومع عدم المال منه اي من ماله اي المسلم يجهز هذا الميت من ماله هو من ماله هو قال ثم يرجع عليها اي يرجع على ماله البعيد او على من تلزمه نفقته اي تلزم الميت نفقته بما انفق. ان نواه اي ان نوى المسلم الذي جهز الميت في مكان لا يوجد له مال فيه الا والرجوع او استأذن حاكما. واما ان لم يستأذن حاكم وقد وجد حاكم او لم ينوه فانه حينئذ ليس له الرجوع قبل ان اختم هذا الباب كنت قد ذكرت في اول هذا الباب ان الاساءة خمسة اشياء ما زاد عن هذه الامور الخمسة فليس لازما للمرء فعله ولا لازم على الورثة فعله مثال ذلك بعض الناس قد يوصي بان يدفن في البلدة الفلانية وفقهاؤنا يقولون من اوصى بان ينقل دفنه لبلد اخر فلا يلزم الوفاء بهذه الوصية بل الاولى والافضل الا ينقل لان عدم النقل هو السنة لان فيها الاسراع في التجهيز ولان فيها آآ يعني احترام الميت فان احترام الميت بسرعة دفنه ولان يرمي المرء عن عنقها للجنازة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بها اذا من اوصى بالنقل لا يلزم من اوصى بقسمة المال على هيئة معينة كيف؟ يقول للابناء مثلا المال المنقول الابناء المال للابناء المال العقار وللبنات النقد فلا يلزم العمل بها لا يلزم مطلقا. لا يلزم ذلك بل تقسم القسمة التي سواها الله عز وجل لنا ثم للابناء الحق ان يمظوا ما اشار ما نقول ما اوصى ما اشار به مورثهم او لم يمضي اذا الاشياء المهمة هي الخمسة وما زاد عن ذلك فهي امور يعني ليست ذات اهمية. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الوصايا وبه نكون انهينا كتاب المعاملات وتوابعه كالوصايا فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمين واسأله جل وعلا ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يشرح صدورنا وان يتقبل اعمالنا واسأله جل وعلا ان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم في غير ظراء مظرة ولا فتنة مظلة. واسأله جل وعلا ان يرزقنا صحبة نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم في الجنة وان يقبض ارواحنا على الاسلام وعلى سنته صلى الله عليه وسلم واسأله جل وعلا ان يغفر لوالدينا وان يرحمهما وان يجزيهما خير ما جزى عن ولده وان يشفي مريضهما ويغفر لميتهما وان يصلح لنا ذرياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونكون بذلك انهينا ان كتاب المعاملات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اه هذا اخونا يقول اذا اقيمت الصلاة للمغرب ولم اصلي العصر فماذا افعل نقول ان ترتيب الصلوات واجب في قول عامة اهل العلم. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان في غزوة الخندق آآ نصره المشركون فلم يصلي وشغلوه فلم يصلي العصر حتى غابت الشمس فقال شغلونا شغلهم الله ملأ الله قبورهم نارا. فصلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب والعشاء فدل ذلك على وجوب الترتيب بين الصلوات وهو واجب لا يسقط بل بعضهم عده شرطا وذاك يعدون الترتيب بين الصلوات شرطا طيب هذا الترتيب يقولون يسقط في حالات الحالة الاولى اذا نسي الصلاة الاولى حتى سلم من الثانية فحينئذ يسقط الترتيب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية قالوا اذا ظاق وقت الاختيار في الصلاة الثانية الا عنها وعبرت بالاختيار لاجل العشاء العصر فاذا ضاق وقت العصر والعشاء وقت الاختيار الا عن اداء الوقت الثاني وهي العصر فانه حينئذ تصلى العصر ثم يصلى بعدها الظهر او تصلى المغرب ثم يصلى بعدها العصر. اذا هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا في يوم الجمعة خاصة ذكروا هناك في باب الجمعة لان الجمعة تفوت واما غيره من الصلوات فلا تفوت فمن حضر صلاة الجمعة ولم يصلي الفجر فيصلي مع الامام الجمعة وتسقط الجماعة هذه الثلاث المسائل الاصلية زاد بعضهم رابع لكن هي الاصل. وبناء على ذلك فاذا اقيمت صلاة المغرب فعل المشهور يجب عليك ان تصلي وحدك العصر ثم تدخل معهم المغرب او تصلي المغرب فتكون نافلة ثم بعد ذلك تصلي العصر لانه لا يجوز لك حرام في قول اكثر اهل العلم الا بعض الشافعية لا يجوز لك ان تصلي خلف امام وتكون افعالك اكثر من افعاله الادلة عليها اولا ثبت في المسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل عن المقيم يصلي خلف المسافر المقيم اه عفوا المسافر يصلي خلف المقيم. المسافر كم يصلي ركعتان؟ يصلي ركعتين. والمسافر يصلي اربعا يعني الامام اربع والمأموم ثنتين. والسنة ان تصلي ثنتين قال المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة والصحابي اذا قال سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجب ان تصلي مثله بعض اهل العلم حملها على لزوم اتحاد الافعال وبعضهم حملها على لزوم اتحاد الافعال والنيات. وهذي مسألة ربما اشرناها في احكام الامامة والاتمام اذا فقول اكثر اهل العلم لا يجوز لك ان تصلي العصر خلف من يصلي المغرب نعم من اهل العلم من يقول؟ وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجمع من مشايخنا كابن سعد وغيره يجوز ان يسقط الترتيب يسقط الترتيب فتصلي المغرب قبل العصر لاجل ادراك فضل الجماعة اذا كانت الجماعة لا تتدارك لكن الاولى ما ذكرت لك ان تصلي وحدك او تصلي المغرب مع الناس نافلة ثم تصلي بعدها العصر والمغرب. هذا قول اكثر اهل العلم والادلة تدل عليه نفس الشيء السؤال الثاني اذا اقيمت الظهر العصر؟ نعم يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة هل هذا خاص بالنفل ام لا؟ جاءت بعض الاحاديث مطلقة الا الصلاة فيها فان صلاة في مسجدي هذه تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد وعندنا قاعدة وهي الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء وكان الامام الشافعي دائما يستدل بهذا في احاديث الفضائل ما دام النص يحتمل الفضل فظن بالله خيرا فالله عز وجل اكرم الكرماء لا تتصور كرم الله عز وجل الله يثيبك على النية على نيتك الخير نية المؤمن كما عند الديلمي ابلغ من عمله ان اخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا الا كتب له من الاجر مثل ما لكم حبسهم العذر. نيتك تؤجر عليها. فكيف اذا كان عمل بحسن ظن بالله والسنة تمله ما تقل اظن شيئا لا سنة هذا السنة تحتمله فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فنقول اذا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة فريضة كانت او نافلة ولا نقول يحمل المطلق على المقيد هذا في الاحكام اما في الفضائل فلا تدخل فيها القواعد الاصولية القواعد الاصولية لا تدخل مطلقا كما تنزل في احاديث الاحاكا احكام تنزل في احاديث الفضائل لا بل نقول ان الاصل ما جاء ورد حديث مطلق فنحمل على الاطلاق وهذا من باب حسن الظن به سبحانه وتعالى يقول الرهن للبنك هل يجوز للبنك ان يأخذ فيه فائدة اذا كانت مدة طويلة؟ لا يجوز ان كانت الصورة التي اعرفها هي المشهورة يقول هل الجن يموتون واذا كانوا يموتون هل يدفنون الله عز وجل يقول كل من عليها فان فلا شك انهم يموتون وكل من عليها فان كيف يدفنون لا نعل وانتم تعلمون القصة المشهورة جدا جدا جدا وهي ان رجلا اتى عامر بن شرحبيب الشعبي فقال له كيف كان زواج ابليس؟ وكيف كان بنوه؟ فقال هذا زواج لم نشهده ان من الايمان بالله عز وجل الايمان بكتابه فما ورد في كتاب الله عز وجل نؤمن به في الكتاب ان هناك جن في الكتاب ان لهم انهم خلقوا من نار فلهم امور في الكتاب ان لهم انهم ضعفاء. ان كيد الشيطان كان ضعيفا فمن الايمان ايمان بضعف كيدهم وانهم لا يتسلطون الا بامر الله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فمن الايمان بالله عز وجل الايمان بما في كتابه مما اخبر من الاعيان ومن الاعمال لهم هذا ما يتعلق بالايمان ما وراء ذلك لا نعلم لاننا لم نره ولم نسمع به ولذلك ايها الاخوة كثير من الناس زل في هذا الباب بعض الزلل كم بقي في الدقائق. طيب هي زل في هذا الباب بعض الزلل وخاصة ممن يدخل فيما يسمى بالرقى وغيرها وقد جاء رجل للامام مالك هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذا الخبر عنه ابن عبد ابن عبد الحكم في كتابه الجامع الذي شرحه ابو بكر الابهري وهو مطبوع فقال لي مالك يا يا امام ان رجلا يقرأ على الناس فيقول يا فلان فيك عيب ويا فلان في كذا سحر ويا فلان فيك مس فغضب الامام مالك غضبا شديدا وقال بدعة بدعة بدعة هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله. اين هذه العلامات التي يذكرها؟ يقول حدثا في نفسي وهما خيالا لا يجوز المشكلة الاطم والاعظم ان ينسب تصرف هؤلاء للدين وان يقال هذا هو شرع الله وهذا خطير جدا ولذلك ايها الاخوة الايمان بما في كتاب الله واجب ما زاد عن ذلك هذا من باب التشقق. قد قد يجعل المرء يقع في امور ضارة وقد جاء عن بعض العلماء المحققين العباد الزهاد انه قال جاءني رجل فقال يا فلان لقد رأيتك ونحن في سفينة وقد ماج بنا البحر فرأيتك تطير في السماء حتى قبضت السفينة حتى اذا استوى البحر طرت ولم نرك فقال اظنك انت فقال له ليس انا وليس هذا ملكا وانما هذا اما وهما منكم وانا هو شيطان اراد ان يظلكم او يضل او اراد ان يضلني. يظلكم بالغلو ويظلني بالعجب بالنفس. او هو رجل محب جاهل لا يعرف كيف ينفعه اذا المؤمن انظر كيف في مراحل معينة يقف عندها يقول لا امنت بكتاب الله وقف ولا تزد ولذلك ذكر اهل العلم ان الذي يسمع من يخبره بمرض او يخبره بحال لا يجوز له ان يتكلم به وهذا مثل الكهان ولذلك الكهانة لا قتل فيها لانه قد يسمع بعظهم موجود من يقول اسمع هذا كهانة ليست سحرا فقهاؤنا يرون الساحر يقتل والكهل لا يقتل لانه قد يسمع ويخبر بما سمع بعض الناس يأتيك لا يجوز لك الكلام بها بل ولا التصديق به. انا اقول هذا بان قد نسمع بعض الاشياء المؤمن مؤمن بكتاب الله عز وجل القرآن نافع من الامراظ النفسية والروحية والجسدية فيه شفاء ولكن يجب الا يستخفن بعض الناس بهذا. ولذلك قد يكون هذا فتنة لبعض الناس اه هذا السؤال عن المرابحة والمرابحة طويلة جدا. يعني لو كان في غير هذا الدرس يقول هل من السنة مدوا كلمة امين في الصلاة الجهرية؟ نعم فقد ثبت عن الصحابة انهم كانوا يمدونها. قال عطاء ادركت الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمدون امين يمدون امين ويكون المد في محل المد بعد حرف المد وهو الياء لان مد الاول زيادة عن حد يغير المعنى في قول بعضه فيكون امنا نعم اه يقول رجل له اولاد ومات ولد في حياته هل اولاد؟ هل ولد ولده لهم سهم في الميراث؟ ليس لهم سهم الا بوصية. ما دام له ولد ذكر اما لو كان له اناث فكانوا وارثين بالعصبة فيصح. لو اوصى لحمل وولدت لاكثر من ستة اشهر فانهم يقولون لا تصح قالوا اذا لا هم يقولون اذا ولدت باكثر من اكثر من مدة الحمل وهو اربعة سنين لم يقولون لاكثر من ستة اشهر