الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه كتاب النكاح. لا كتاب الفرائض فرائض كتاب الفرائض نعم اسباب الارث الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره احكام الوصايا بذكر احكام الفرائض وبين ربطه بين او ترتيبه هذين الكتابين مناسبة وذلك ان بعض الوصايا تلحق ان احكام الوصايا تكون سابقة للفرائض فانه اذا اعطي اصحاب الوصايا حقهم تقسم بعد ذلك الاموال على اصحاب الفرائض كما اوجب الله عز وجل ولذلك فانها كما ترتب في الاولوية رتبت في التبويب وقوله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة اي التي فرضها الله عز وجل وقدرها والمقصود بهذا الباب او هذا الكتاب ليس مجرد الفرائض المقدرة فحسب التي هي احد انواع الارث وهي الفرض والتعصيب وانما المراد به عموم مقدر ولذا قيل ان هذا الباب فيه حذف للمضاف وان المراد به العلم بالفرائض وتوابعها من القسمة ونحوها نعم قال رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. نعم بدأ المصنف بذكر اسباب الارث والمراد باسباب الارث اي الامور التي يورث بها وهذا وهذا العد بانها ثلاثة اسباب فقط هذا دليله الاستقراء لاننا نظرنا في الفرائض التي في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم نجد سببا للارث صح به الدليل غير هذه الامور الثلاث ولهذا مفهوم فان ما عدا هذه الامور الثلاث لا يورث به فعلى سبيل المثال المشهور عند فقهائنا ان بيت المال لا يرثوا من الشخص ولو لم يكن له احد من ذوي الفروض او العصبات وانما يوضع المال في بيت المال حفظا فيوضع من باب الحفظ لا من باب الارث خلافا لبعض اهل العلم كالشافعي وغيره فالمقصود ان العلما عندما عدوا اسباب الارث ثلاثة لها منطوق ولها مفهوم فمفهومها نفي الارث بغير هذه الاسباب الثلاثة لا الاسلام على يد احد او التقاط اللقيط ولا ان بيت المال سبب للارث قال اولا الرحم الرحم يطلق في باب الفرائض على معنيين المعنى الاول كل قرابة تكون سببا للارث سواء ورث بها فرضا او تعصيبا او بالمعنى الاخص للرحم والمعنى الاخص للرحم هي كل قرابة ليست من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب كالعمات وبنات العم ونحو ذلك اذا يجب ان نعلم هذه المسألة ان كتاب الفرائض يطلق فيه الرحم على معنيين معنى عام وهو سبب سبب للارث به. ومعنى خاص وهو ميراث ذوي الارحام الذي سيأتي قال ونكاح اي عقد نكاح المراد بالنكاح هنا العقد لا مجموع العقد والوطء معا فانه يورث بمجرد العقد ومن شرط هذا ومن شرط الارث بالعقد عقد النكاح ان يكون صحيحا فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا فلا ارث به لان القاعدة عند فقهائنا وغيرهم ان المحرم لا يورث به ولا يبيح ولا يترخص به ونحو ذلك من التوابع فلا يترتب على المحرم حكم شرعي على سبيل التبع وانما يثبت له على سبيل الاصالة كظمان المتلفات قال وولاء وهو السبب الثالث والولاء المراد به العتق والفقهاء اذا اطلقوا ان الولاء سبب للارث فمرادهم اي الولاء من علو لا الولاء من سفل فان الولاء من سفل ليس سببا للارث عند فقهائنا عند فقهائنا والفرق بين الولاء من علو والولاء من سفل ان المعتق هو مولى من علو والمعتق وهو الذي كان قنا ثم اعتق هذا مولى من سفل وكلما تكلمنا عن الولاء والارث به فانما نقصد به الولاء من علو لا النوع الثاني وهو الولاء من سفل لان الذي يرث انما هو من كانت يده عالية نعم وموانعه قتل ورق واختلاف دين. نعم قال وموانعه اي وموانع الارث اذا وجد سببها ثلاثة قتل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل شيئا وقد اخذ علماؤنا من هذا الحديث ان كل قتل يترتب عليه حكم اما بدية او كفارة او قصاص فانه لا يرث القاتل من المقتول شيئا بظاهر الحديث ولو لم يك عمدا فالعمد والخطأ وشبه العمد كله كل هؤلاء الثلاثة لا يرثون ومن ترتب عليه واحد من الامور الثلاثة ذكرناها قبل قليل وهي القصاص او الدية او الكفارة سواء قتل بمباشرة او بتسبب او قتل مجتمعا مع غيره او ممالئا لغيره وسيأتينا فرق بين هذي هذان الامران وهو الاجتماع والاشتراك من جهة وبين الممالأة فان هؤلاء الاربعة جميعا لا يرثون كل هؤلاء الاربعة لا يرثون بقي عندنا نوع واحد قد يكون له دور في القتل وهو الردع والردء العلماء بمشهور المذهب يقولون انه لا يترتب على فعله قصاص ولا دية ولا كفارة وانما يعزر والمراد بالردء هو الذي يدل على الجاني مثلا او يساعد في ترصد الجاني ونحو ذلك من الصور ولا يثبت لبدء حكم كحكم مباشر الا في الحرابة كما سيأتي ان شاء الله في محله وما عدا ذلك فالاصل ان الرداء انما يعزر ولا يثبت عليه لا حكم قصاص ولا حكم حد فالردء في السرقة لا تقطع يده. بخلاف المشترك اذا كان فعله يصلح ان يكون سرقة كاملة وهكذا نعم نعم قال ورق اي ان الرقيق لا يرث من الحر والعكس لان الرقيق اذا مات فان ما له لسيده فلا يرث قرابته من ماله شيئا والحر اذا مات وكان بعض ورثته بالنسب ارق فان هؤلاء لا يرثون والسبب لاننا لو ورثناهم لانتقل المال الذي حازوه الى مواليهم لان ما لك القني يملك القنة وما ملكه من المال فحينئذ نكون قد ورثنا مال الميت لمن ليس بينه وبينه رحم ولا نكاح ولا ولا ولذلك فاننا نقول ان القن لا يرث ولا يورث معا والامر الثالث اختلاف الدين فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث الكافر من المسلم شيئا وهذا يدلنا على ان اختلاف الدين معتبر وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى انهم عندما قالوا اختلاف الدين يدلنا على ان الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر وان الكفار اذا اختلفت مللهم فانه لا يرث بعضهم من بعض شيئا اذا تحاكموا الينا لان اختلاف لان الكفر ملل وليست ملة واحدة فلا يرث واحد منهم الاخر اذا اختلفت مللهم المسألة الثانية عندنا اننا نقول ان المرتد لا ملة له فالمرتد لا يرث ولا يورث لا من المسلمين ولا لمن ارتد واعتنق دينهم لان المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل اليه ولذلك يقول فقهاؤنا ان من حكم بردته بحكم قضائي وهذا مهم فان ما له يكون فيئا للمسلمين هذه المسألة الثانية او المسألة نعم المسألة الثالثة معنا ان المعتمد عند فقهائنا ان العبرة في اختلاف الدين انما هو بحال قسم التركة وبناء عليه فلو مات وهلك هالك وكان من ورثته بالرحم من اختلف معه في الدين ولكن قبل قسمة التركة اسلم فانه حينئذ نقول يرث ترغيبا له في الاسلام وتحبيبا له فيه فالعبرة هنا باختلاف الدين بقسمة المال لان الميت اذا مات انفك ملكه عن ماله ولم ينتقل الملك تاما الى ورثته الا بالقسمة. وعبرت بالتام لانكم تتذكرون في كتاب الزكاة قلنا ان التركة قبل قسمتها يكون ملك الورثة عليها ناقصة ولذلك فانه لا زكاة فيها وان حال الحول عليها احوالا متعددة وسنين متعددة ولذا فنقول العبرة بحال اختلاف الدين عند قسمة التركة هنا فائدة يعني اه وان كانت خارج الدرس بعض الشيء ذكر الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله وتلميذه ابن القيم ان اغلب نصوص الامام احمد تدل على ان الكافر لا يرث من المسلم مطلقا واما المسلم فانه يرث من تركة الكافر الا ان يكون الكافر حربيا ذكر ابن القيم في احكام اهل الذمة ونقلها عن شيخه وقالها شيخه في غير هذا الموضع ان اغلب نصوص احمد وهذا واضح لمن تأمل كتاب احكام اهل الملل للخلال لابي بكر الخلال وهو مطبوع فان اغلب نصوص الامام احمد ان المسلم يرث الكافر الا ان يكون الكافر حربيا اي بيننا وبينه حرب وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر اي اذا كان حربيا لا ذميا او مستأمنا او معاهدا وهذا الاختيار للشيخ تقييدي وهو غالب نصوص احمد علي هذا فيه فسحة وسعة في كثير من المسلمين الذين يسلمون واباؤهم يبقون على دين غير الاسلام في البلدان غير المسلمة ولذلك فإن النصوص وقول عدد من الصحابة كمعاوية وغيرهم على هذا القول وكذلك عدد من الفقهاء رحمة الله عليهم كما نقلت لكم عن الشيخ تقييدي وغيره فقط هذه فائدة خارج الدرس لكنها مفيدة في قضية الارث وكثيرا ما يعرظ هذا لحديث العهد بالاسلام ممن ترك ملة الكفر وغيرها وانتقل للاسلام. نعم واركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم قال واركانه اي واركان الفرائض فلا تمكن فلا يمكن ان تقسم فريضة الا اذا وجدت ثلاثة امور. الامر الاول وارث بحيث لا وارث فلا فلا فريضة وانما يكون المال مجموعة عند بيت مال المسلمين لحين ظهور وارث او بيد امينة لحين ظهور وارث فلا حيازة لاحد على سبيل الملك المطلق له هذا الامر الاول الامر الثاني مورث وهو الهالك فلابد ان يكون المال لمورث هالك وهذا الهالك يعرف ملكه لهذا المال الامر الثالث مال موروث وعبر المصنف بالمال لفائدة لانه لا يورث كل شيء وانما تورث الاموال وما في معنى الاموال ولذلك فان الديون لا تورث فكل ما كان على الميت من الديون فان مورثه لا يرثه ولا ينتقل اليه كثير من الناس يظن انه اذا مات ابوه او مورثه وعلى ابيه او مورثه مئة الف دين ان هذا الدين ينتقل الى ذمة الورثة وهذا غير صحيح باتفاق اهل العلم وانما يورث المال دون الديون فالدين انما هو متعلق بمال الميت فقط فان كفى فان كفى عنه فبها ونعمة وان لم يكفي شيء فانه يسقط ولا يلزم الورثة ان ان يؤدوا من هذا الدين شيء ولو كانوا من اغنى الاغنياء الا ان يتبرعوا وهذا الذي وهذا من باب التزامهم او من باب احسانهم التزامهم يكون بالظمان مثل حديث ابي قتادة رضي الله عنه حينما قال هي علي يا رسول الله هذا من باب الظمان التي يسميها البعض بكفالة المال فحينئذ تكون لازمة للوارث والا فلا اي اما بالتزامه بضمان او بتبرع منه والا فلا طيب الحقوق العلماء يقولوا لك نجزها ان الحقوق نوعان حقوق تورث وحقوق لا تورث ونضرب مثالا للنوعين بالباب السابق وهو الوصايا فان من اوصى لغيره بحق ومات الموصى له في حياة الموصي فان وارث الموصى له لا يرث حق الوصية لان الوصية متعلقة بعين شخص فلا تورث بخلاف اذا مات الموصي ثم مات الموصى له بعده فان حق القبول يورث ولذلك افرد العلامة ابو الفرج ابن رجب قاعدة جميلة بانواع الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث فحقوق التملك لا تورث مثل الشفعة فانها لا تورث وفصل فيها ابن ابن رجب في في محلها في القواعد نعم وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث. نعم بدأ يتكلم المصنف عن شروط الارث فاولها قال تحقق موت مورثين والمراد بالمورث هو الهالك الذي كان يملك المال وهذا يدلنا على ان الموت لا يحكم به لا يحكم بانتقال الملك من الميت الى غيره الا عند التحقق نستفيد من ذلك ان العلماء قد قسموا الموت الى نوعين موت تام بموت في الناقص ولا مشاحة في الاصطلاح وهذه التي يسميها العلماء الحياة المستقرة وغير المستقرة هي مثلها وقد افرد ابن عماد الاقفاسي الشافعي كتابا مطبوعا في التفريق بين نوعي الحياة ونوعي الموت كذلك فمن مات ولم يحكم بتمام موته فانه لا ينتقل الملك من تطبيقات ذلك انه في وقتنا الان وهذي من كثيرة جدا واتيت بهذا التطبيق المعاصر ان بعض الناس يحكم الطبيب بوفاته دماغيا ولا يحكم بوفاته جسديا فنقول انه لا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته الوفاة السريرية التامة ولا يكتفى بالحكم بوفاته دماغيا بل لا بد من وفاة مخه ومخيخه وسائر اجزائه العصبية في جسده فحين اذ يورث ولذا فانه احيانا قد يموت دماغيا ويبقى تحت اجهزة ربما اياما لتنقل بعض اعضاءه ونحو ذلك فنقول لا يجوز قسمة ماله حتى يحكم بتحقق الموت هذه مسألة استفدناها من قول المصنف تحقق موت المورث اذ الموت نوعان في ابتدائه ولتمامه المسألة الثانية انه اذا شك في وفاته او جهلت وفاته فانه لا يجوز قسمة ميراث الشخص مطلقا الا في صورة واحدة مستثناة لم يردها المصنف وهو المفقود فالمفقود هو الصورة الوحيدة التي يجوز فيها قسمة ميراثه ولو لم نتحقق وفاته والسبب اننا انتظرناه المدة التي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم سواء كان كان فقده في حال غلبة سلامة او في غالبة هلاك هلاك على اختلاف الحال وتعرفون قضاء عمر رضي الله عنه في المسألة فنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين حيث لم يمكن معرفة اليقين وهذا من باب تنزلة تنزيل المظنة منزلة المئنة. الشرط الثاني قال وتحقق وجود وارث اي لابد ان يكون الوارث موجودا حقيقة متيقنة ويعرف ذلك بان يكون الوارث قد ولد مستهلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اذا استهل المولود صارخا ورث فدل ذلك على انه لابد ان يستهل وهي مثل الوفاة فان الحياة نوعان حياة مستقرة وحياة غير مستقرة فمن ولد حياء وهو غير مستقر وسيأتينا ان شاء الله من كلام المصنف كيف نفرق بينهما فاننا لا نحكم بارثه حتى تشهد القوابل باستقرار حياته او يشهدن بانه قد بانت فيه خلقة الادمي كذلك الشرط الثالث قال العلم بالجهة المقتضية للارث وهو الاشياء المتقدمة وهو نوع القرابة والرحم ونوع النكاح هل هو صحيح ام فاسد؟ والولاء هل هو من الولاء الذي يورث به ام لا لان الولاء احيانا قد يثبت لقوم ثم يجر لاخرين ومن درس كتاب العتق يعرف ذلك فان الشخص يكون ولاؤه لموالي ابي احد ابويه فاذا اعتق ابوه الاخر جر ولاءه له فينجر الولاء احيانا بعتق احد الموالي. نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم اجمل المصنف اسباب او انواع الارث. فقال ان الورثة ذو فرض ذو هنا اسم موصول بمعنى الذي ايدو فرض اي له فرض مقدر في كتاب الله وسيذكره المصنف وعصبة والعصبة ثلاثة انواع عصبة بالنفس وبالغير بالنفس وبالغير ومع الغير والثالث ذو رحم وسيفصله المصنف نعم فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة نعم قال فذو الفرظ عشرة اي عشرة اشخاص الزوجان الزوج والزوجة والزوجان لا لا يمكن ان يجتمعا في فريضة بل لابد ان يوجد احدهما دون الاخر وقد ينتفيان معا قال والابوان المراد به الاب والام وقد يجتمعان وقد ينتفيان وقد يوجد احدهما وينتفي الاخر قال والجد والجدة ولم يعبر المصنف بالجدين لفائدة وهو ان الجد اجلاؤه وارثه غير ادلاء الجدة فان الجدات اللائي يرثن ثلاث واما الجد الذي يرث فهو الذي يدلي بذكور خلص. نعم. والبنت وبنت الابن. نعم قال والبنت اي من الصلب وبنت لابن فان بنت الابن اذا ادلت بذكور خلص فانها ترث نعم؟ وبنت الابن والاخت من اي الجهات سواء كانت شقيقة او لاب او لام فان كانت شقيقة فهي اما ترث النصف او الثلثين وكذا لاب وان كانت لام فهي اما ترث السدس او الثلث مثله ايضا يقال في الزوجان فان الزوج يرث اما النصف او او الربع وسيأتي والزوجة اما الربع او او الثمن والباقي سيأتي ان شاء الله في محله قال رحمه الله وولد الام والمراد بولد الام الاخوة لام فيشمل الذكور والاناث فقوله الاخت هنا يشمل اخت من الجهات الثلاث وقوله ولد الام يشمل الولد والبنت لان الفقهاء اذا عبروا بالولد فيشمل الذكر والانثى واذا عبروا بالابن فانه يختص بالذكر فقط ولذلك فان عبارة المصنف هنا قد يقال ان فيها تداخل فان الاخت لام ذكرها المصنف في موضعين ذكرها في قوله الاخت وذكرها في قوله وولد الام. نعم وذلك فان بعض الفقهاء لكي لا يوجد لا لكي لكي يبتعد عن هذا التداخل بدلا من ان يقول اخت يقول آآ بنات الاب بنات الاب فتشمل الشقيقة والأخت لأب ولا تدخل الاخت لامه هذا يعني من باب يعني التحرز في الالفاظ والا المعنى صحيح. نعم قال رحمه الله والفروض المقدرة في كتاب الله ستة نعم بدأ يقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة حصرها المصنف استقراء ولا يوجد في كتاب الله غير هذه الفروض الستة وهذا من باب التسهيل لطالب العلم لكي لا يعرف لكي يجزم انه لا توجد غير هذه الفروض الستة الفروض الستة ما هي هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها النصف نصفه كم؟ ربع ونصف نصفه نصف الربع كم؟ ثمن والثلثا نصفهما كم ثلث والثلث نصفه كم صدفة وتستطيع ان تقول العكس تقول ان الفروض هي الثمن وظعفه وظعف ظعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه الفرائض العلماء رحمهم الله تعالى صاغوها بطرق متعددة لا بطريق واحد فاذا قرأت في كتبهم وجدت لوجدت لهم طرائق غريبة حتى ان بعضا من العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر الف كتابا في ضبط الفرائض على حروف زيد حرف الزاي وحرف الياء وحرف الدال ورد جميع احكام الفرائض لهذه الحروف الثلاثة بطريق حساب الجمل. والكتاب مطبوع ومعروف وهم بعض علماء المالكية من المغرب فالمقصود ان معرفة الفرائض باكثر من طريق تثبت المعلومة فان تقرأ الفرائض عن طريق هذه المختصرات الفقهية وقبل ذلك تقرأ الايات من كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك تحفظ المتون وتقرأ اكثر من متن في الفرائض لكي تثبت المسألة في الذهن ولنعلم مسألتين المسألة الاولى ان هذا العلم ينسى ما لم تكرره فاحرص دائما على تكرير هذه المسألة ومن اشهر ما قيل في ذلك قول قتادة بن دعامة السدوس التابعي قالوا من اراد ان يتعلم الفرائض فليمد جيرانه فاكثر من هذه المسائل واكثر من معرفتها المسألة الثانية ان دقائق هذا العلم وان كانت قليلة الا ان معرفتها تثبت العلم وقد اشير ببعض هذه الدقائق وان كانت المختصرات لا تعنى بالدقائق كثيرة. نعم النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. فالنصف فرض خمسة. نعم بدأ يتكلم في فرض من الذي فرضه النصف اولهم قال الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم قال ان الزوج فرضه النصف. اذا لم يكن لزوجته ولد فقوله ولد يشمل الذكر والانثى ولا ولد ابن اي ان لها من وقت وفاتها ابن ابن او بنت ابن اي ادلى اليها بذكر وان نزل مفهوم ذلك انه ان كان لها ولد بنت فقط فان الزوج يرث النصف كاملا وسواء كان هذا الولد للزوجة من الزوج او من غيره لا فرق. نعم نعم والبنت وبنت لابن مع عدم ولد الصلب. نعم قال والبنت فرضها النصف. وبنت لابنك ذلك فرض فرضها النصف مع عدم ولد الصلب اي اذا لم يكن هناك ولد بدرجتها او اعلى منها واما اذا كان هناك ولد من ولد اه الميت لكنه انزل منها درجة فانه لا ينقصها عن فريضتها وانما يعصب من في درجته او ادنى منه وهذه المسألة ثلاثة دقيقة او اعلى منه ان استوعب الثلثان صورة ذلك انظروا هذه المسألة الدقيقة انتبهوا معي فيها هلك هالك عن بنات بغض النظر كم عددهن وبنات ابن وبنات ابن ابن وابناء ابني ابن اذن ثلاث ثلاث درجات بنات وبنات ابن وبنات ابن ابن لو لم يكن هناك معصب فالثلثان لمن فالثلثان لمن للبنات والباقي ليس لهن فرض فان وجد معصب حاز الباقي والا رد للبنات الباقي طيب ان كان هناك معصب انظر لهذه المسألة الدقيقة في درجة البنات السفليات فكان المعصب ابن ابن ابن فكيف تكون الفريضة من يستطيع ان ان يجيب هذه وندعوا له في هذا هذا اليوم المبارك سمي شيخنا الباقي بين من الباقي بين من بين بنات الابن وابني ابن الابن. طيب بنات ابن الابن. يسقطن يسقطن نعم يعصب الجميع كيف يعصب الجميع يعصبهن كيف يعصبهن؟ يقسم بينهم ايش؟ بالرؤوس يعني تكون بنت الابن ترث سهما وابن ابن الابن يرث سهمين وبنت ابن الابن ترث سهما احسنت هذا هو الصواب هذا هو الصوت اذا الحل في هذه المسألة ان ابن الابن ورث البنات اللاتي في درجته عفوا عصب البنات اللاتي ورثهن واللائي اعلى منه بدرجة واما اعلمه بدرجتين فهي قد ولدت بالفرض اتفضل يا شيخ والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم قال والاخت لابوين وهي الشقيقة عند عدم الولد اي ذكرا كان او انثى فلا يوجد للهالك ابن ولا بنت وعند عدم ولدي لابني عدم ولد الابن اي ليس له ابن ابن ولا بنت ابن وان نزلوا مدنين بذكور خلص طبعا هذا آآ في الجملة طبعا نعم والاخت للاب عند عدم الاشقاء نعم عند عدم الاشقاء وعند عدم تقضي شرطهم وهو عدم الولد وولد الابن. نعم والربع وفرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة فاكثرهما عدمهما. نعم قال والربع فرض اثنين وهو الزوج اذا وجد ولد او ولد ابن لمن هذا الولد اهو للزوج ام للزوجة الهالكة؟ بل للزوجة الهالكة اذا مع الولد اي ولد الزوجة الهالكة قال والزوجة اي والربع فرض الزوجة فاكثر اي ولو كنا كان للهالك اكثر من زوجة كزوجتين او ثلاثة او اربع فانهن جميعا يرثن اه فرض الربع مع عدمهما اي مع عدم ولد الزوج او ولد ابنه طيب فان هلك هالك عن خمس خمس زوجات فما الحكم نقول ان كان قد نكحهن في الاسلام فالخامسة لا ترث لانها نكاحها نكاح زنا وان كان قد اسلم عليهن اسلم عليهن ومات قبل الاختيار فانه يقرع بينهن وعندي سؤال هنا هل يمكن ان يرث للشخص ان يرث من الشخص اكثر من اربع نعم في مسألة قالوا يرث ثمان من الرجل تعرفونها او تبحثونها الى الغد ان شاء الله لنجعل واجبا اليوم متى عند فقهائنا يرث من الميت ثمان زوجات ثمان ثمان نساء يرثن منه متى؟ طيب تفضل. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. نعم. قال والثمن فرض فرض واحد اي فرض شخص واحد وهو الزوجة فاكثر اي فاكثر من زوجة ان وجد ولد للهالك او ولد ابن له ذكرا كان او انثى. اختين ابوين فاكثر. لا. قبل الثلثان فرض اربعة البنتين فاكثروا؟ نعم قال والثلثان فرض اربعة اشخاص البنتين فاكثر يعني اذا هلك هالك عن بنتين فاكثر طبعا لم يذكر المصنف هنا الشرط لانه سيذكر ان شاء الله في باب التعصيب اه شرط التعصيب بالغير فان شرط ارث البنتين بالثلثين الا يكون للهالك ولد صلب الا يكون الهالك ابن صلب لا يكون له ابن ذكر نعم وبنتي الابن فاكثر اذا هلك هالك عن بنتي ابن ولم يكن للهالك ابن صلب ولا ابن ابن في درجتهن فانه حينئذ فان بنتي الابن يرثن الثلثين قال والاختين لابوين فاكثر والاختين باب فاكثر اي الاختين اي الاختان الشقيقتان والاختان لاب فانهن يرثن الثلثين وشرطه اذا فقد ابن الصلب وبنت الصلب فنقول شرطه فقد ولد الصلب ذكرا كان او انثى نعم والاختين ابوين فاكثروا والاختين لاب فاكثر والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام قالوا بدأ المصنف بالثلث قال والثلث فرض اثنين ولدي الام المراد بولد الام هم الاخوة لام وعبر مصنف بالولد ليشمل الذكر والانثى اي الاخ لام والاخت لام وقوله فاكثر لان الاخوة الام اذا كانوا اثنين فاكثرهم شركاء في الثلث يستوي الذكور والاناث فيها سواء وان كانوا واحدا فقط فليس له الا السدس ذكرا كان او انثى. وهذا معنى قوله ولدي الام فاكثر ولم يعبر المصنف باولاد الام السبب في ذلك لان فقهائنا يرون ان اقل الجمع ثلاثة فلو عبر بالولد لذهب الوهل الى انه ثلاثة فقال انه ولدي الام فاكثر للتوضيح قال يستوي ذكرهم وانثاهم اي لا يميز الذكر بان يكون له سهمان وللانثى سهم وانما هم فيه مستوون. وهذه من المواضع التي استوى ارث الذكر مع الانثى فيها. وقد جمع هذه المواضع كلها الغزالي في بعض المصنفات الجمع متى يكون الذكر ارثه مثل ارث الانثى؟ ومتى يكون ارث الانثى اكثر من ارث الذكر اظنه مما جمعها في الاحياء او في المنخول نسيت والاقرب في ذهني انه المنخول نعم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من من الاخوة والاخوات. نعم. يقول الشيخ والام فرضها الثلث لكن بشروط الشرط الاول حيث لا ولد ولا ولد ابن اي ان الهالك ليس له ولد لا ذكر ولا انثى من صلبه وليس له ولد ابن لا ذكر ولا انثى اي ابن ابن او بنت ابن وان نزلوا مدنين بذكور خلاص فان كان له ذرية لكنهم لا يرثون من ذوي الارحام كبنت بنت او ابن بنت فان هذا لا يحجب الام حجم نقصان بل ترث الثلث كاملا قال ولا عدد من الاخوة والاخوات هذه مسألة مهمة فانتبهوا لها المشهور عند فقهائنا ان الهالك اذا هلك وله جمع من الاخوة فان امه يعني جمع يعني اثنان فاكثر فان امه ترثوا السدس فقط وان هلك وليس له الا اخ واحد اوليس له اخوة فان امه ترث الثلث ما لم يكن له ولد من صلبه هذه واظحة للاية المهم عندي ان تعرف اننا نقول سواء كان وهذي مهمة المسألة سواء كان الاخوة محجوبين او كانوا وارثين فانهم يحجبون الامة حجم نقصان هذا هو المشهور عند فقهائنا ولذا اذا قال لك شخص هلك هالك وترك اما وابا يجب عليك ان تقول هل له اخوة ام لا؟ مع انهم لا يرثون يجب ان تسأله هذا السؤال فحينئذ تقول هل له اخوة ام لا؟ ثم بعد ذلك تقسم. فان قال ليس له اخوة فكيف تعطي؟ فماذا تعطي الام وماذا تعطي الاب ليس له اخوة تعطي الأمة الثلث لا يوجد ولد ولا يوجد جمع من الاخوة ان قال له اخ واحد او اخت واحدة فتعطى الام ماذا جمع من الاخوة تعطى الثلث ثلث والاب يعطى الباقي ان كان له اختان اخوان اولا تعطى السدس على المشهور مع انهن مع ان هذان مع ان هذين الاخوين محجوبان بالاب طيب لو انه هلك عن ام واب واختين ليس اخوة انتبه الاخوة المعصبون مات وهلك عن اختين فكم ترث امه السدس يعني احنا قلنا جمع من الاخوة او الاخوات لا ننظر وارثين او غير وارثين هذه يجب ان ينتبه لها القضاة فمن الانهاءات الموجودة في محاكم الاحوال الشخصية وهي مسألة الانهاء بحصر الورثة يحصر الورثة ويذكر ايضا من يؤثر في قسمة التركة وان لم يكونوا ورثة. يجب ان يذكر الاخوة وعددهم بعض الذي يبتدأ في القضاء يتساهل فيقول ان الاخوة ليسوا ورثة فلا يذكرهم في حصن في في الانهاء يسمونه الانهاء لان ليس فيه خصومة فلا يذكر في الانهاء وجود الاخوة فيأتي القاسم بعد ذلك فيخطئ ولذلك يجب الانتباه لهذه المسألة وخاصة يعني طلبة او او المعتنين بالقضاء. نعم لكنها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة. نعم قال الام احيانا لا ترث الثلث وانما ترث شيئا اخر شبيه بالثلث اسمه ثلث الباقي وجد فيه الشروط السابقة ولكنه لم تعطى الثلث المال كله وانما اعطي الثلث الباقي موافقة لظاهر القرآن وهي في مسألة العمريتين لان عمر قظى فيهما الاولى اب وزوج او زوجة اب وام وزوج والثانية اب وام وزوجة نبدأ بالاولى اب وام وزوج الزوج كم يأخذ النصف الباقي كم النصف الباقي نقول نعطي الام ثلث الباقي كم ثلث النصف الباقي يعادل السدس فاعطيناها السدس وجعلنا للاب الباقي ويعادل كم الثلث لان الاب يجب ان يأخذ ظعف مال الام لان لو اعطينا الام الثلث كان نصيب الاب السدس فكان نصيبه اقل من الام وهذا غير مقبول فلذلك اعطيناها الثلث الباقي موافقة في التسمية لظاهر القرآن لو ان رجلا وهذه العمرية الثانية لو ان رجلا هلك عن اب وام وزوجة فالزوجة تأخذ كم الربع الباقي كم ثلاثة ارباع نقول وتعطى الام ثلث الباقي كم كم ثلث ثلاثة الارباع لا يا شيخ ثلاث ارباع كم فيها من ربع ربع فاعطينا الام الربع حقيقة واما فرظا فهو ثلث الباقي كم بقي نصف النصف للاب فكان الاب طبعا يرثه فرضا يرثه تعصيبا فحينئذ نقول ان الاب هنا ورزق ضعف مال الام اذا ففي مسألة العمريتين ورثت الام ثلث الباقي ولم ترث ثلث المال نعم وقد اجمع عليها الصحابة نعم قال رحمه الله والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. نعم هذه المسألة التي سبقت وهي ان الام اذا هلك هالك عن امه وولد اما ولد ذكر او ولد انثى او ولد ابن ابن ابن او بنت ابن او عدد من الاخوة والاخوات فانه ينقص فرضها من الثلث الى السدس اي تحجب حجب نقصان. نعم سبقت والجدة فاكثر مات حاذ. نعم الجدة هنا طبعا دخلت على المفرد فتعم والمراد به الجدات والجدات سيأتي في كلام المصنف ان لا يرث عندنا الا ثلاث جدات فقط لقول ابراهيم النخعي كانوا لا يورثون واحمد كان يقوي قول ابراهيم كانوا ويرى انه في مرتبة عالية من حيث حكاية فعل الصحابة رضوان الله عليهم قال فاكثر يعني جده او جدتان او ثلاث او اكثر اذا ادلينا بهؤلاء الجدات الثلاث فقط مع تحاذ اي كنا في درجة واحدة فيقتسمن السدس دائما الجدة لا تأخذ الا السدس ولا تأخذ الثلث نعم وبنتي الابن فاكثر مع بنت الصلب يعني لو ان رجل هلك او امرأة هلكت ولها بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت لابن تأخذ السدس تتمة الثلثين نعم واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. نعم يقول نفس الشيء اذا هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب فالاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تاخذ السدس تتمة الثلثين نعم. والواحد من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك. نعم اه عندكم يا شيخ الواحد من ولد الام؟ عند كل واحد من ولد الام موجودة عندك؟ طيب آآ قوله الواحد من ولد الام انا ربما سقطت نسختي الواحد من ولد ام صحيح فان الواحد من ولد الام يرث السدس وهي تقدمت معنا لان الجمع من الولد الام الاخوان فاكثر يرثون الثلث واذا كان واحدا اخذ السدس المسألة الثانية او التي بعد الاب مع الولد الاب مع الولد فان الاب فان الهالك اذا هلك عن اب وابن او اب وبنت فان الاب يأخذ السدس والباقي للولد او والنصف للبنت ثم يأخذ الاب الباقي بعد فرظ البنت سواء كان النصف او الثلثين. قال او ولد الابن اي ابن ابن او بنت ابن مثلها. ثم قال والجد كذلك اي والجد يأخذ السدس كذلك اذا وجد الولد واما اذا لم يولد الولد فانه يدخل في مسألة مشركة التي سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم قال رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل رحمه الله تعالى يتكلم عن ميراث الجد مع الاخوة وقبل ان نتكلم عن هذا الباب الجد مع الاخوة هذه المسائل الدقيقة نوعا ما مع سهولته لمن عرفها وقد ظبطها العلماء بطرائق متعددة ولكن اريدك ان تعلم مسألة ان الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو الرواية الثانية وقد اختارها جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابناؤه من بعده واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم ان الجد مع الاخوة اذا كانوا في فريضة واحدة فان الجد يحجبهم وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فان الجد يحجبهم ولا يرثون شيئا نعم والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم. نعم. قول المصنف هنا والجد مع الاخوة مع الاب مع الاخوة والاخوات قول والاخوات او هنا ليست بمعنى الجمع المطلق فقد تكون كذلك وقد تكون من باب المغايرة فقد يجتمع في الفريضة جد واخوة واخوات وقد يأتي الجد مع الاخوة فقط او الاخوات فقط والواو هنا اذا لها معنيان وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح قد تكون بمعنى المغايرة فتكون بمعنى او وقد تكون لمطلق الجمع وكلاهما صحيح قال والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب لان الاخوة لام انما يرثون فرظهم ولا يقاسمهم الجد قال كاحدهم ان يقاسموهم وقول المصنف لاحدهم عبارتها فيه اطلاق ويجب تقييدها لانه في احيان كثيرة لا نعطي الجد المقاسمة وانما نعطيه الثلث حيث كان الثلث احظ له ولذلك نقول فان قول المصنف كاحدهم اي احيانا لا دائما او نقول كاحدهم اذا كانت المقاسمة احظ له وان كان الثلث احظ اعطي اعطي الثلث ولم يكن كاحدهم بل يعطى الفرظ وسيأتي ذلك في تفصيل كلام المصنف. نعم فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة او ثلث جميع المال. نعم يقول ان لم يكن معه. اي معه ومع الاخوة الاشقاء او لاب صاحب فرض كزوجة مثلا ونحوها طبعا غير غير البنت لان البنت اذا كانت موجودة حجبت الاخوات كما تعلمون آآ او البنات نعم. قال ان لم يكن معه صاحب فرض فله خير الامرين المقاسمة اي ان يقاسمهم فيكون كاحدهم فيعطى سهمين وتعطى الاخت سهما ويعطى الاخ سهمين فيكون له سهمان اي الجد والذكور من الاخوة له سهمان والاناث لهن سهم هذي تسمى المقاسمة او ثلث جميع المال فينظر ما هو الاحظ من المقاسمة او ثلث جميع المال فيعطى. نعم وان كان وان كان اي وان كان معه صاحب فرض. الاولى ليس معه صاحب فرض وهنا معه صاحب فرض وان كان فله خير ثلاثة امور. نعم. يخير بين ثلاثة امور. ما هو الاخير الاخ يا ليس التخيير مطلقا وانما هو الاخير والاحظ له. نعم المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال؟ نعم ينظر ما هو الاخير له والاكثر المقاسمة بان يكون كاحدهم او الثلث الباقي بعد صاحبه الفرظ او سدس جميع المال ولها قاعدة ذكرها العلماء لكن يعني نوجز في ذكرها فانها مفصلة في كتب الفرائض. نعم فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا. نعم. قال فان لم يبق غيره من اهم الامور لطالب العلم في المختصرات الفقهية ان يعرف ما هو عودة الضمائر اليه والعلماء يتعمدون مقصود وجدت بعضهم نص على هذا المقصد انهم يجعلوا ان يجعلوا في المختصرات ظمائر كثيرة يعنون بذلك لكي يجهد طالب العلم ذهنه في عود الظمائر وفي فهم المسائل الا يكون المتن مفهوما من البداية بل لابد ان يعيد ويتأمل لما يعود الظمير ولذلك فان عودة الضمائر مهم ومن اهم اغراض الشروحات على المتون بيان الظمير لما يعود تقول فان لم يبق غيره الضمير هنا يعود للسدس اي حيث لم يبقى غير السدس اخذه اي اخذه الجد وسقطوا اي سقط الاخوة ولم يرثوا شيئا الا في الاكدرية هذي الاكترية هي التي كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله والامام احمد رجح فمسألة التشريك بين الجد والاخوة قال لانه قول زيد احمد احيانا رجح قول زيد وهو الاغلى في باب الفرائض واحيانا رجح قول ابن عباس وهي الا في الاكترية وهي زوج وام وجد. واخت لابوين او لابي. قال الاكدرية لها صورتان قال زوج وام وجد واخت لابوين او اخت لاب الزوج هنا كم يرث الأكثرية انظر معك الكتاب السدس النصف احسنت والام ترث ماذا الثلث والجد السدس والاخت الشقيقة او الاخت لاب ترث ماذا النصف. المصنف حلها في السطر الذي بعده لكن لننظر من كم تصح المسألة فيها سدس وفيها نصف وفيها ثلث فتصح من ستة انظروا معي نصف الستة كم ثلاثة فالزوج له ثلاثة وثلث الستة كم اثنان فالام لها اثنان وسدس الستة كم واحد فالجد له واحد ونصف آآ الستة كم ثلاثة فالاخت الشقيقة او الاخت لاب لها ثلاثة فالمجموع كم تسعة اذا فالمسألة من ستة اصل المسألة من ستة ثم تعول الى تسعة وهذا معنى قول المصنف فللزوج نصف اي ثلاثة من ستة والام ثلث اثنان من ستة. وللجد سدس واحد من ستة وللاخت نصف. ثلاثة من ستة فتعول اي المسألة الى تسعة اصلها من ستة ثم تعول الى تسعة عرفنا كيف قال ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما قلنا قبل قليل ان نصيب الجد كم سدس واحد ونصيب الاخت نصف ثلاثة فنجمع الواحد والثلاثة فيكون اربعة فنقسم هذي الاربعة بيت في الاصل اصل المسألة الجد له واحد والاخت لها ثلاثة نجمعها ثم نقسمها بين الجد والاخت للجد سهمان والاخت سهم واحد اذا رؤوسهم كم ثلاثة وفريضتهم اربعة فلا تنقسم عليها بل بينهما مباينة فحينئذ تصح منكم تسعة في ثلاثة اليس كذلك؟ فحينئذ تصح من سبعة وعشرين نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة ونصيب الام اثنان في ثلاثة ستة من سبعة وعشرين ونصيب الجد والاخت كم الجد والاخت اربعة في ثلاثة كم صار اثنعش اقسمه على ثلاثة لان رؤوسهم ثلاثة اربعة فنصيب الاخت اربعة ونصيب الجد ثمانية انحلت المسألة هذه كلام مصنف قال المصنف ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اي بين الجد والاخت الشقيقة او لاب وهو اربعة على ثلاثة اربعة اي نصيب اي فرض الجد والاخت معا وعرفها كيف جاء وهو اربعة على ثلاثة الثلاثة هي الرؤوس فهنا مباينة بينهما فلابد ان تظرب اصل المسألة بعدد الرؤوس قال فتصح من سبعة وعشرين لان اصل المسألة ستة وعادت الى تسعة فتضرب ثلاثة وهي الرؤوس بتسعة فتكون سبعة وعشرين طبعا لم يكملها الباقي المصنف بينتها لك لوضوحها لان طالب العلم واضحة عنده. نعم قال ولا يعول ولا يعول ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها. نعم يقول لا يوجد مسألة فيها جد خذها بقاعدة كل مسألة فيها جد لا عون الا هذه المسألة فقط وهي المسألة الاكدرية كذلك الاخت لا يفرض فيها مع الجد ابتداء الا في هذه المسألة. والغالب ان كل مسألة فيها اخت مع الجد فان الجد لا يقاسمها وانما يأخذ اما اه ثلث الباقي او سدس جميع الماء لأن الأخت يكون فرضها النصف فانها الحالة الثانية لها الخيارة فلا مقاسمة هنا الا في هذه المسألة. نعم واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد. نعم. يعني عده اي عاده تسمى المسألة المعاده طبعا آآ محل ذلك حيث احتيج الى عده وان لم يحتج فانه لا يعد عليه. نعم نعم. ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى المعدة يعني يدخل معه في العدد عند المقاسمة ولكنه لا يرث لان ولد الاب محجوب بالشقيق وهذا معنى قوله نعم ثم اخذ ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى لابويه ثم اخذ ما حصل له اي لولد الاب نعم وتأخذ انثى وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولد الاب نعم اذا عد معها وذلك اذا كان الشقيق اختا واحدة فقط ليست جمعا من الاخوات وليس معها ذكور فانه في هذه الحالة نعطيها النصف فرضها كاملا وما فضل عن فرظها فانه يعطى لولد الاب سواء كان ذكرا او انثى ثم بعد ذلك يكون المعدة على الجد ومسألة المعدة هذه من المسائل المستثناة مما سبق وهي المسائل المشهورة عند اهل العلم ويسمونها الزيديات الاربع هي مسألة الزيديات الاربع مشهورة جدا يعني وينبني عليها ايضا تفريعات اخرى مشهورة في محلها. نعم قال رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر احكام الحجب وهو نوعان حجب حرمان وحجب نقصان طبعا هو ذكر المصنف هنا فقط حجب الحرمان ولم يرد حجب النقصان لان حجم النقصان اورده او اورد اغلب احكامه عندما ذكر الفروض هناك. نعم حجم الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. نعم هذي قاعدة يجب ان تعرفها لكن لا تخطئ الزوجان والابوان والولد وهو الذكر والانثى منهما لا يدخل عليهم حجب حرمان ابدا بل لا بد ان يرثوا من الهالك وانما يمنعون من الارث بقتل او رق او اختلاف دين فقط نعم قد يدخل عليهم حجم النقصان لكن لا يدخل عليهم حجم الحرمان ابدا فهؤلاء الثلاثة لا بد ان يرثوا جميعا وهم الزوجان والابوان والولد الزوجان الزوج والزوجة واضح الابوان الاب والام فقط دون الجد والجدة فانهم يحجبان حجم حرمان والمراد بالولد اي ولد الصلب واما ان نزلوا فانهم يحجبون بولد الصلب كما تعلمون فان ولد الابن محجوب بالابن. نعم ويسقط الجد بالاب؟ نعم هذا بدأ بان الاب يسقط بان الجد يسقط ارثه ويحجب بوجود الاب. نعم وكل جد وابن ابعد باقرب نعم وكذا وكل جد بابعد بجد اقرب فابو ابي الاب محجوب بابي الاب فمثله الابن الابعد محجوب بالابن الاقرب. فابن ابن الابن محجوب بابن الابن ولو لم يكن ابا له. بل قد يكون عما فحين اذ يكون محجوبا به نعم وكل جدة بام قال وكل جدة بام تعبير المصنف بقوله وكل جدة بام يدلنا على ان هذه الجدة قد تكون مدية بالام وقد تكون غير مدلية بها صورة ذلك ام الام ترث فاذا ولدت بنتها وهي الام فانها تحجب بها ام الاب ترث لكن اذا وجدت ام الميت وهي لم تدلي بها بل لا تقرب لها حجبتها وهذا معنى قوم يصنفوا كل جدة بام بام اي سواء كانت ادلك بها او لم تدلي نعم والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. نعم. قال القربى منهن تحجب البعد مطلقا اي سواء كانت قد ادلت بها او لم تدلي بها مثال ذلك ام ام مع ام اب الارث لام الاب دون ام امي. لانها انزل منها بدرجة نعم لا ابى امه او ام ابيه طيب لا الاب امه نعم عندي لا الاب لا الاب امه لا الاب امه يعني ان الاب لا يحجب امه فالجدة ترث وان كان ابنها حيا لانها لم تأخذ فريضته وانما تأخذ فريضة الام وقد جاء من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي ابن الجدة لا يحجبها وانما يحجبها قم مو الهالك نعم وام ابي نفس الشيء نعم ام ابيه مثل ماذا؟ يعني هلك هالك عن اب وام اب اب فان ام ابي الاب ترث السدس والاب يرث فرضه ولا يحجبها حجب حرمانا ولا نقصان ايضا. نعم ولا يرث الا ثلاثا الا ثلاث. نعم ولا يرث الا ثلاث اي ثلاث جدات هنا طبعا ذكر العدد لان التمييز مؤنث وهو الجدات دليله ما ذكرت لكم قبل قليل قول ابراهيم النخعي ومن اصول استدلال احمد الاستقرائية ان احمد يعظم قول ابراهيمنا النخعي كانوا او فعلوا ونحو ذلك وانتم تعلمون الخلاف المشهور عند الاصوليين ان التابعي اذا قال كانوا هل هو محمول على السنة او قول الصحابي؟ او متردد بين كونه قول صحابي او تابعي وفيه روايتان عن احمد في هذه المسألة مشهور في كتب الاصول لكن احمد يرى ان ابراهيم النخاعي من الورع والعلم في اثار الصحابة آآ ليس كغيره ولذلك يعني له كلام كثير في مرسلات ابراهيم. نعم قال الا ثلاث جدات فقط دون من عاداهن وهي ام الام. وان علت امومتها كام ام الام وام الاب وان علت امومتها يعني كذلك يعني ام امام الاب وام ابي الاب وان علت امومتها كأم ام ابي الابي واما ان زاد اب في هذه الجدات فانه فانها لا ترث. نعم ام ام وام اب وام ابي اب. وان علونا امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث يعني لو كان الام آآ تدلي بقرابتين هي ام ام ام وفي نفس الوقت هي ام ابي اب ووردت معها جدة اخرى هي ام ام اب فنقول ان الاولى ترث سهمان وام ام الاب ترث سهما من السدس. نعم ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل نعم ولد الابوين المراد به الاخ الشقيق نعم بابن اي ذكر وان نزل طبعا لانه لو كانت انثى قد تعصبها اه تعصبها تعصيبا مع الغيب. نعم. واب واب نعم لان الاب يحجب الاخوات نعم. وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين ولد الاب المراد به الاخ لاب او الاخت لاب بهؤلاء ممن تقدم وباخ لابوين. نعم. واضح وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل نعم لانه ابعد درجة وابعد ايضا جهة فان من الجهات الاخوة ابعد من الجهات الابوة وذلك فان الجد يحجب ابن الاخ اضافة لمن سبق قال وولد الام وهو الاخوة لام ذكرا كانوا انثى محجوب بالولد وولد الابن وهذا معنى قول الله عز وجل يورثك لالة اي ليس له فرع وارث سواء كان ذكرا او انثى قال وان نزل واب وابيه ايضا كلالة من ليس له فرع وارث ولا اصل اب. وان علا. نعم واب وابيه وان علا. نعم. ومن لا يرث لمانئ فيه لا يحجب. نعم يقول الشيخ ومن لا يرث لمانع فيه فانه لا يحجب قول المصنف لمانع تحتمل معنيين ونحملها على الاول دون الثاني وان كان قد يستخدم الثاني المعنى الاول ان ان يكون مراده لمانع اي من موانع الارث المذكورة في اول الباب وهي الرق واختلاف الدين والقتل وهذا هو مراد المصنف الاحتمال الثاني ان يكون مراده بقوله لمانع اي لكل سبب جعله لا يرث فدخل في ذلك ان يكون محجوبا فحينئذ نقول لو كان هو هذا المعنى لما صح على مشهور المذهب لم لان المذهب يرون ان الاخوة او ان جمع الاخوة يحجبون غيرهم حجب نقصان مع انهم لا يرثون وهذه مسألة مهمة لان بعض الشراح نسب لبعض العلماء انهم يختارون الرواية الثانية في المذهب ان الجمع من الاخوة لا يحجبون ام حجب نقصان بناء على عبارة شبيهة بهذه وانما توجه بان المراد بالمانع احد الموانع الثلاثة فقط لا مطلق المنع نعم قال رحمه الله فصل نعم هذا الفصل في التعصيب دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح فما ابقت الفروض اعطوا اعطوا الفرائض لاهلها فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر وهذا الحديث اصل في هذا الباب قاله جماعة من اهل العلم والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض. نعم العصبة اي المعصبون الذي سيذكرهم بعد قليل. او سيشير لهم المصنف بعد قليل قال يأخذ ما ابقت الفروض بدأ يتكلم المصنف عن النوع الاول وهم العصبة بالنفس لنعلم ان التعصيب ثلاثة انواع يجب ان تعرف هذه الانواع الثلاثة عصبة بالنفس وهذا خاص بالذكور فقط لا يرث لا يدخل فيه غيرهم النوع الثاني عصبة بالغير بالغير وهذا يكون في الذكور والاناث معا. فيجتمع ذكور واناث معا فيها النوع الثالث عصبة مع الغير وهذا خاص بالاناث فقط اذا التعصيب ثلاثة انواع احفظوها تعصيب بالنفس وبالغير ومع الغير بالنفس للذكور فقط لا يرث به الا ذكور فقط بالغير يرث به الذكور والاناث معا الانثى ورثت بغيرها وهو الذكر الذي معها عصبة او تعصيب مع الغير خاص بالاناث لا يرث به الا الاناث نعم طبعا ان لم يبق شيء سقط مطلقا. نعم يقول وان لم يبقى شيء سقط مطلقا اي لا يرثوا الذي يرث بالتعصيب شيئا مطلقا حيث لم يبقى له شيء نعم. وان انفرد اخذ جميع المال قال وان انفرد. اخذ جميع المال انفرد اي حيث لا توجد فريضة فلا يوجد صاحب نصف ولا ربع ولا ثمن ولا سدس ولا ثلث ولا ثلثان لكن الجد والاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب ان العصبة وهم القرابات الذكور الاصل انهم اذا لم يبقى شيء من المال فانهم يسقطون لكن الجد والاب مستثنيان فانهم يرثون بالفرظ ويرثون بالتعصيب معا ولذلك قال ان للجد والاب ثلاث حالات فيرثان نعم فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن نعم قال الشيخ فياريتان بالتعصيب حيث لا ولد للهالك ولا ولد ابن له ميرثان بالتعصيب فتعطى الام حقها والجدة حقها وغيرهم من اصحاب الفروض حقهم ثم يعطى الاب او الجد جميع المال نعم وبالفرظ فقط مع ذكوريته يعني اذا كان للهالك ولد صلب او ولد ابن صلب لكنه كان ذكر اي ابن صلب او ابن ابن ابن صلب. نعم. وبالفرض والتعصيب بعنوثيته يعني اذا للهالك بنت او بنت ابن فاكثر نعم. واخت فاكثر ما بنت او بنت ابن فاكثر فاكثر يرثن ما فضل. يقول الشيخ واخت فاكثر بدأ يتكلم المصنف عن التعصيب مع الغير التعصيب مع الغيب وهو النوع الثالث وهذا خاص بالاناث فقال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فظل اي حيث لم يوجد ذكر يعصب يعصب يعصبهن تعصيبا بالغير بان يكون اخا للبنات او يعصب بنفسه فيرث كالاب صورة ذلك هلك هالك عن بنت واخت او بنات واخت تقسم لي المسألتان فاقسم لي المسألتين تعصيب بعض الغير سهلة هذي هذي من اسهل المسائل البنات يأخذن الثلثين والثلث تأخذه الاخوات تعصيبا مع الغير بس سهلة جدا في حديث ابن مسعود وغيره او حديث ابي موسى حديث ابي موسى لما قال قد هلكت اذا نعم والابن قوله والابن وابنه والاخ لابوين الى اخره هذا هو النوع الثالث من التعصيب وهو التعصيب بالغيب اي ذكور واناث معا يقول الابن وابنه والاخ يعصبون اخواتهم لو هلك هالك عن ولد ذكر وبنت ورث ابنه وبنته المال تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين نقصوا او زادوا وابنه ابن الابن مع من في درجته او اعلى منه كذلك والاخ لابوين مع اخواته اذا كنا كذلك شقائق او الاخ لاب فانه يعصبهن كذلك قال فلذكر مثل مال انثى اي له سهمان والانثى سهم. نعم ومتى كان العاصي عما ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته؟ نعم هذي مسألة واظحة جدا يقول هؤلاء الفرق بينهم وبين السابقين الذين عصبوا بالغير ان هؤلاء اخواتهم لسن من من ذوي الفروض من ذوي الارث لا فرضا ولا تعصيبا ليسوا من الوارثات وانما هم من ذوي الارحام يقول ومتى كان العاصي عما؟ اخت العما عمه والعمة لا ترث لا فرظا ولا تعصيبا فانه يرث وحده ولا ترث اخته معه شيء او ابنه ابن العم اخته من؟ بنت عم اليست من الذين يرثون لا فرضا ولا تعصيبا وابن الاخ اخته بنت اخ لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا كذلك قال انفرد بالارث دون اخوات لانهن لسن وارثات. لا بالفرض ولا بالتعصيب طيب هنا مسألة يعني نكتة يذكرها العلماء يقول العلماء ان اخوات هؤلاء من ذوي الارحام التي يتكلم عنه المصنف بعد ذلك عندما يتكلم عن ميراث ذوي الارحام فهن لا يرثن ولا يورثنا الا العمة فالعمة لا ترث من ابن اخيها لانها ذات رحم ولكنها تورثه ما صلة قرابته لها ما صلة قرابته لها ابن الاخ هل ابن الاخ يرث فرضا ام تعصيبا تعصيب اذا العلماء لكي يفهم الواحد هذه المسألة قالوا نكتة قالوا العم مسكينة فيسمونها العمة المسكينة عكس بنت العم بنت العم لا ترث ولا تورث ايضا بنت الاخ لا ترث ولا تورث لكن العمة لا بنت الاخ تورث لانه عم لكن العمة تورث ولكنها لا يسمون العمة المسكينة الخالة لا ترث ولا تورث. نعم وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. نعم. قال وان عدمت عصبة النسب اه الذين يدون اليهم بقرابة الذكور. ورث المولى اي المعتق. ولذلك قال المولى المعتق على وزن اسم فاعل لانه تعرفون المصدر الميمي اذا كسب ما قبل الاخير فهو اسم فاعل وان فتح فهو اسم مفعول. وهنا يجب ان يكسر ما قبل اخيه فتقول المعتق ورث المولى المعتق مطلقا قول المصنف هنا مطلقا اي سواء كان المولى ذكرا او انثى وسواء كان بالغا او غير بالغ وسواء اعتقه لكفارة او اعتقه اختيارا وسواء اعتقه بتدبير عفوا اعتقه بمكاتبة اي بمال او اعتقه مجانا لاي سبب من اسباب الاعتاق. نعم قال ثم عصبته ثم عصبته الذكور اي عصبة المولى المعتق الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب انظر للجهة والدرجة كذلك والقوة ايضا نعم قال رحمه الله تعالى فصل اصول المسائل سبعة نعم هذي مسألة اصول مسائل مهمة جدا لانك عندما تقسم التركة لابد ان تنظر لاصل المسألة ولا يمكن ان تستغني عنها بالكسور لانك اذا عرفت اصل المسألة قد تعول المسألة او يكون فيها رد والكسور حينئذ لا تكون وافية بالغرظ اذا فمعرفة اصول المسائل مهم جدا نعم بعض او كثير من المسائل لا عول فيها ولا رد فتغنيك معرفة الكسور فالام لها الربع فالزوجة لها الربع مثلا او النصف تأتي للتركة تقول لها الربع قسمة اربعة وانتهينا لكن في كثير من المسائل فيها فيها فيها رد او فيها عون فحينئذ لا بد ان تعرف اصل المسألة اصل المسألة هي هي التي يخرج منها عدد عدد قسمة المسائل ابتداء اولا ثم بعد ذلك ينظر فيها في التصحيح العلماء لكي يبسطون ويسهلون على طالب العلم اصول المسائل قالوا انه لا يمكن ان تكون هناك للمسائل اصول الا سبع فان خرج لك اصل غير هذي السبع فانت مخطئ قطعا اذا لما قال المصنف انها سبع لكي اذا خرج لك اصل مسألة غير هذه السبع فانها خطأ ما هي الاصول السبع؟ هي مأخوذة من الفرائض النصف اثنان الثلث ثلاثة الربع اربعة السدس ستة الثمن ثمانية صح باقي عندنا بس ابغى ابغى اجيب لك مما تخرج سدس وربع من اثني عشر ثمن وسدس من اربعة وعشرين اذا خمسة من هذه الاصول هي مأخوذة من الفرائض واصلان عند اجتماع اكثر من فريضة وهذي افهمها واحفظها غير هذي الاصول الستة طلع لك خمسة وعشرين طلع لك تسعة طلع لك عشرة غلط مسألة العون مسألة اخرى طيب قال اربعة لا تعود هذه سهلة ثم سنأخذ العول بعد قليل وهي اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع قال المصنف هي ما فيه فرض فرض واحد كل مسألة ليس فيها الا فرض واحد مع معصب فهي من هذه الاربع زين او فيها فرظان من نوع واحد سدس مع سدس ونحو ذلك نعم فنصفان قال فنصفان هلك حالك مثلا عن زوج وبنت صح؟ خطأ مصيبة يا شيخ. عن زوج واخت عن زوج واخت لماذا قلنا ان خطأ زوج وبنت البنت نعم زي ما تفضل الشيخ البنت تحجب الزوج حجبه نقصان فيكون ربعا فنقول زوج واخت للزوج نصف وللاخت نصف المسألة من كم؟ اثنين اصل المسألة من اثنان من اثنين للزوج واحد للزوج واحد ولاخت واحد سهلة طيب او او نصف والبقية هذي سهلة من يأتي بمثالها مثال اخر غير الزوج لا بابن لا. نعم بنت وعم باقي مثال ثالث من من يأخذ النصف؟ اخت شقيقة او اخت لاب مع عم مع ابن عم اختر اي قريب. طيب من اثنين المسألة الثالثة قال وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة مسألة فيها ثلثان وباقي اعطوني مسألتين لا اريد مسألة واحدة غيرك غيرك شيخ حسن ثلثان وباقي شيخ مسعود اختان واب طيب مسألة اخرى هو قال اختان لو قلتها بنتان انت قلت انت قلت اختان وعم بنت تاني وعم احسنت. هذه ثلثاني وباقي. ثلث وباقي كثير ايضا. نعم طب ثلث وباقي يلا اعطونا ثلث وباقي يلا من يأتيني بثلث وباقي اريد شخصا جديدا نعم ام واب صح مثال اخر من يأخذ الثلث؟ اذا كانوا جمعا ولد ولد الام ولد الام واختر اي معصب احسنت نعم وربع والبقية من اربعة هذي سهلة لا يوجد لها الا مثال واحد او مثالان لا مثال واحد الزوج مع الام؟ لا ما تجي ثابتة زوج مع ابن او زوجة مع اي معصب قال او مع النصف يعني ربع مع نصف من يأتيني بمسألة فيها ربع ونصف هاي سهلة زوج زوج وبنت احسنت زوج وبنت مثال اخر زوجة واخت لا تجيب بنت واخت شقيق او لاب احسنت قال الثمن والبقية هذا رجل هلك عن زوجة سهل او مع نصف ايضا هذا سهل نعم وثلاثة وثلاثة تعول طيب وهي ما فرضها نوعان العول ما هو ان تقسم الفرائض قسمة كما اوجب الله عز وجل ثم نصحح ثم ثم نخرج اصل المسألة فاذا اعطينا كل صاحب فرض نصيبه وجمعنا الفرائض وجدناها اكثر من اصل المسألة هذا الذي يسمى عون بمعنى انه تزيد الفرائض عن اصل المسألة والعول حكي الاجماع عليه لان الصحابة قضوا به خالف ابن عباس وقيل ان ابن عباس رجع لقولهم وقيل ايظا ان الاجماع انعقد بعد عهد الصحابة عليه قلت قيل لماذا لان بعض من اهل العلم كابن كثير بكتابه اظن في المسند اظن في المسند او في غيره مسند الفاروق قال ان هذا الاجماع غير صحيح وذكر بعضا من اهل العلم رأوا عدم العون ولذلك انا قلت وقيل انه اجمع طيب اذا العون هو ان تزيد الفروض عن اصل المسألة العلماء لكي يضبط اه معك المسألة قالوا ان ليست كل كل اصول المسائل يكون فيها عون. وانما ثلاثة اصول فقط هي التي تعود وهي وهي ما فرضها نوعان فاكثر فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا. نعم. قال فنصف مع ثلثين مثل زوج واختان زوج نصف واختان ثلثان هذه تكون من اه ستة قال او ثلث يعني نصف مع ثلث مثل زوج آآ واخوات الام نعم واخوات لام واخوات لام او سدس اخت لام فانها تكون من ستة وتعول قد يكون معهم اصحاب فروظ غير هذين صاحبي الفرض فتعول حينئذ الى عشرة شفعا ووترا فقد تعول سبعة او تعول الى ثمانية وتسعة وعشرة نعم ان ان جاءت عندك مسألة اصلها ستة وعادت الى اكثر من عشرة فانت مخطئ اجزم بذلك. نعم وربع مع ثلثين او ثلث او ثلث من اثني عشر. نعم الاصل الثاني الذي يعوله اثنى عشر ويخرج من ربع وثلثين او ربع وثلث او ربع وسدس هذه تكون من اثني عشر لان الربع والثلث بينهما تباين الاربعة والثلاثة وهي وهو مقام الكسر بينهما تباين فحين اذ لا بد ان يكون من اثني عشر وتعول وتعول الى سبعة عشر وترا يعني فقط تول اما الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر نعم وثمون مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. نعم. لا بد ان ليس اربعة وعشرين لا تعول الا عونا واحدا الا سبعة وعشرين. الثمن اي لابد ان تكون فيه زوجة. اربعة وعشرين لابد ان يكون فيه ثمن وهو خاص بالزوجة. نعم وان فظل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضهما عدا الزوجين. هذي مسألة الرد عكس عكس العون هلك هالك عن بنت وبنت ابن فنقول ان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس سدس ونصف فاصل المسألة منكم سدس ونصف من ستة. من ستة. النصف كم ثلاثة ثلاثة والسدس كم اربعة واحد فيكون مجموعه اربعة ابحث عن معصب لم نجد لهؤلاء معصب فنقول يرد عليهن اصل المسألة من ستة ثم تكون ردا من اربعة تأتي لاصل المسألة فتشطب على ستة وتجعلها اربعة تنحل المسألة اذا معرفة اصل المسألة مهم وخاصة في العون وفي الرد قال الا الزوجان فانه لا يرد عليهما. الزوج والزوجة لا يرد عليهما. بل يعطى فرضه وما فضل ولم يكن له وارث الا واحد من اصحاب الفرائض فيرد اليه. هلك هالك عن زوجة وبنت فلزوجة فرضها وهو الثمن وللبنت النصف ولا يوجد معصب يرد لها الباقي اي يرد للبنت دون الزوجة هلك هالك عن زوجة فقط او زوج فقط فالزوج او الزوجة يأخذ نصيبه ولا يرد له الباقي وانما يؤخذ الباقي ويوضع في بيت المال ليس ارثا وانما حفظا. فاذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة متر نسبته. نعم هذه المسألة قسمة التركات. قسمة التركات هذه تستطيع ان تستغني عنها الان بسهولة جدا عن طريق الالة الحاسبة الان تستغني عنها بسهولة لكن المصنف اشار ان طرق الحساب كثيرة جدا في قسمة التركات واعطانا اسهل طريقة يقول اذا كانت المسألة بعد التصحيح يمكن نسبتها الى المال. مال المال المورث نحن قلنا قبل قليل اخر مسألة من اربعة للزوجة واحد والبنت كم؟ ثلاثة كم ما للميت؟ اربعة الاف ريال كلنا ننسبها فيكون للزوجة الف وللبنات كم ثلاثة هذه طريقة سهلة في النسبة وهذا معنى قوله وامكن نسبة سهام كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت الضرب ان تضرب اه مثل مثل يسمونه الكسور العشرية فتضرب بالمقام بالبسط ثم تقسم على المقام المقام هو اصل المسألة والبسط هو نصيب كل وارث. نفس الفكرة تماما هي نفس الفكرة قال وان شئت وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق القسمة كثيرة بالنسبة للمئوية عن طريق الالة الحاسبة الطرق كثيرة في القسم ولذلك باب القسمة سهل جدا ولا حاجة له مع وجود الالات الحاسبة شبه لا حاجة له لان المشايخ قديمة تذكرون كانوا يعلمونها القراريط الاربعة وعشرين اغلب الكتب الفقهية قديم اقسمها على اربعة وعشرين بعد ما تنتهي من تصحيح المسألة اقسمه على القراريط على اربعة وعشرين فله نصف قيراط فماذا قسمه على القراريط؟ لان القراريط فيها ثمن وفيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث وفيها سدس واغلب العوام اذا حكيته في القراريط لا يفهمونها ولذلك فمسألة قسمة القسم بالقراريط المشهورة في كتب الفقهاء ربما الان بعض المدرسين يشرح بها هذه حاجة لها اصبحت قليلة. نعم ولذلك عبارة المصنف دقيقة ان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق فلك. كل طريق يؤدي الغرض. القسمة. اهم شيء معرفة اصل المسألة وتصحيح المسألة هذا اهم شيء هذا اهم شي اصل المسألة والتصحيح نعم قال رحمه الله تعالى فصل في ذوي الارحام بدأ المصنف يتكلم عن ذوي الارحام وهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم وليسوا من اهل التعصيب قال المصنف وهم احد عشر صنفا والمصنف ذكر النص كما هو من دليل الطالب نقل هذه العبارة بالنص من دليل الطالب ولكنه اخطأ فاسقط شخصا وهم العمات فلم يورد العمة والعمة من ذوي الارحام فانما اورد عشرا فقط ونسي نوعا حاديا عشرا نوع الحادي عشر مع انه نص على الاسم في الابتدائي. نعم وهم احد عشر صنفا ولد البنات نعم ولد البنات ذكورا او اناثا بصلب او لابن او لابن يعني ولد البنات لصلب يعني ابن بنت او ابن بنت ابن وهكذا نعم وولد الاخوات ابن ابن الاخت او بنت الاخت وبنات الاخوة وبنات الاخوة من ذوي الارحام وبنات الاعمام نعم بنت العم ليست وارثة بالفرظ وانما من ذوي الارحام. نعم. وولد ولد الام. نعم ولد ولد الام اي ابناء الاخوة الام والاخوات الام والعم لي ام نعم لانه ليس اه ليس من ذوي العصبات والاخوال والخالات. نعم الاخوال والخالات مع ان لهم حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم وقال الخالة والدة وجعل الخالطة وجعلت الخالة مقدمة في باب الحضانة. لكنها في باب الارث لا ترث وانما من ذوي الارحام واب الام وابو الام اي الجد وهو اب ام الهالك وكل جدة ادلت في اب بين امين او اب اعلى من الجد. نعم هذي ذكرناها قبل قليل اه ادت باب بين امين اي ليس باناث خلص او ادلت باب اعلى من الجد لان المذهب انما يرث فقط ثلاث جدات وهذا استثناؤها هي هذه المسألة اب اعلى من الجد ما معنى ذلك آآ ام ادت بالاب من هي؟ ام الاب كارثة سبقت معنا ام ادت بالجد من هي؟ ام ابي الاب. وذكرناها قبل قليل ام من ادلت باعلى من الجد من هي؟ ام ابي ابي الاب لا ترث على المذهب لاثر ابراهيم النخعي رحمة الله عليه ومن ادلى نعم نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيله الارحام اذا لم يكن هناك صاحب فرض لماذا قلنا اذا لم يكن هناك صاحب فرض؟ لانه اذا ود صاحب فرض فانه وان بقي شيء بعد فرظه رد اليه وقوله ولا صاحب ولا عصبة لان المعصب يرد اليه المال كاملا. هنا بس يحتاج الى عبارة تقيد كان المصنف قوله ان لم يكن صاحب فرض غير الزوجين لان ذوي الارحام يرثون مع الزوجين لان الزوجين لا يرد اليهما كمها قبل قليل. نعم. قال بتنزيلهم هذي اهم مسألة في ذوي الارحام ذوو الارحام يرثون بالتنزيل لان العلماء لهم طريقان في توريث ذوي الارحام والمعتمر عند فقهائنا انهم يرثون بالتنزيل. كيف ننظر لكل واحد من ذوي الارحام نزل او ادلى بمن فيرث ميراثه فمن ادلى بالام يرث ميراث الام ومن ادلى بالاب ورث ميراثه ومن ادلى بالابن ورث ميراثه والبنت كذلك فحين اذ ننظر من الذين ادلوا بهم فيرث بهم. وهذا معنى قول بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. نعم وذكرهم كانثاهم نعم قوله وذكرهم كانثاهم محل ذلك اذا كانوا مستويين في الدرجة واما اذا لم يستووا فانه يعطى من ادلوا به الميراث ويقسم بينهم اذا فقوله وذكرهم كانثاهم ليس على سبيل الاطلاق وانما حال في حال استوائهم لمن ادلوا اليه كابن وبنتي كابن كابن بنت وبنت بنت فانهم يرثون ميراث امهم على السواء الذكر والانثى سواء وهذه المسائل ايضا التي يستوي فيها ميراث الذكر والانثى نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. والباقي لهم. نعم. هذه الاستثناء ذكرناه قبل قليل في مسألة الفرض. نعم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الحمل ونحو ذلك والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج. نعم انظر معي هذه المسألة مهمة هذه المسألة هو المعيار في التفريق بين الحياة المستقرة وعدم المستقرة هذه هذا المعيار يترتب عليه امور كثيرة ميراث ترتب عليه ثبوت وصية يترتب عليه حجب لغيره يترتب عليه مسائل كثيرة جدا ومن نظر في الاقضية الموجودة فان هذه المسألة كثيرا ما ترد امام القاضي طيب هذا الحمل يرث ويورث يرث ويورث ويحجب ايضا ان استهل صارخا للحديث الذي ورد اذا استهل صارخا فقد ورث ورث فاذا ورثت ايظا فانه يورث اذا مات بعد ذلك ايضا اذا استهل صارخا ترتب من الاحكام عليه انه تثبت فيه دية كاملة وهكذا قال او ولد دليل حياته دليل الحياة اي حياة مستقرة التامة قال سوى حركة او تنفس يسيرين الحركة اليسيرة هذه يقولون انها ليست دليلا على الحياة التامة لان المذبوح قد تقطع رأسه كاملا ويتحرك مر على بعضنا ما شاة يقطع رأسها وتمشي ترون هذا مع انها ميتة قطعا فمثل الحركة اليسيرة هذه فتسمى حركة المذبوح لا اثر لها تتحرك طبعا تظنها تمشي لا تمشي وانما هي حركة لا ارادية او اختلاج الاختلاج يكون في اللحم وتحرك الذي يكون حركة المذبوح هذه لا اثر لها فلا تدل على الحياة المستقرة بقي عندنا مسألة اوردها المصنف قال او تنفس يسير التنفس اليسير عند متأخر اصحابنا لهم طريقان او وجهان المصنف هنا تبع صاحب الاقناع بان التنفس اليسير ليس دليلا على الحياة المستقرة التامة والذي ذهب له صاحب المنتهى ان التنفس ولو كان يسيرا فانه دال على تمام الحياة والذي يقرره الاطباء فيما سمعت ولست طبيبا لكي لا ينسب لي ذلك العلم ان الثاني هو الاظهر في كثير من الصور لان التنفس الطبيعي من غير الة لا يكون الا لمن كان فيه فيه يعني حياته مستقرة وعلى العموم مسألة تحتاج الى الرجوع الى اهل الطب اكثر لكن المتأخرون لهم طريقتان وهذا ما اختلف فيه الاقناع والمنتهى نعم وان طالب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نعم لان الذكرين او الانثيين اذا كانوا جمعا يؤثر فيما لو كانوا جمعا من الاخوة كان يكون اخوة لام فقد يحجبون غيرهم فحينئذ اذا طلب الورثة القسمة او بعضهم فانه يوقف له اي للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين ثم يعطى من طلب القسمة نصيبه نعم ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. نعم يدفع ارثه اي يدفع ارث من لا يحجبه الحمل كاملا. لانه سواء كان ذكرا او انثى او ذكرا او انثيين لا اثر عليه. قال ولمن ينقصه اي ينقصه الحمل يعطى اليقين اي الاقل من ذكرين او انثيين نعم فاذا فاذا ولد اخذ نصيبه فاذا ولد اي ولد الحي او ولد الحمل حياة مستقرة اخذ نصيبه ورد ورد ما بقي؟ نعم ورد ما بقي عن نصيبه وزاد فيرجعه الى غيره وان اعوز شيئا رجع وان اعوز شيئا اي احتاج شيئا مما صرف لغيره رجع اليه رجع عليه. نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة حصلوا ليك ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة. نعم يقول الشيخ ومن قتل مورثه هذي الموانع الارث ولو بمشارك او سبب بمشارك بان يشترك مع غيره. المفروض نذكرها في الجنايات لكن ساشير لها بسرعة شف عندنا نوعان في المشاركة مشاركة بلا ممالأة ومشاركة مع ممالأة ما الفرق بينهما المشاركة بممالئة ان يشتركا في الفعل بقصد العدوان فاذا اشتركا في الفعل بقصد العدوان فهي ممالأة فانهم يقتلون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح ان يكون قاتلا هذه الممالأة اما الاشتراك وحده فهو ان يشترك في فعل يكون قاتلا من غير قصد القتل او من غير قصد الاتفاق على قتله فلم ويتفقوا على ذلك فنقول لا يقاد به الا من كان فعله صالحا للقتل فقط اذا فرق بين الاشتراك المحض والاشتراك مع الموالاة وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل في كتاب الجنايات اذا فقولوا بمشاركة اي بممالات او بغير حيث اثبتنا عليه القوت. قال او بسبب مثل من يحفر حفرة فيسقط فيها غيره هذا يسمى سبب المتسبب اذا وجد معه مباشر فالقود على المباشر دون المتسبب. حفر شخص حفرة فجاء ثالث فدفع فيها شخصا فمات فالقود على المباشر والمتسبب لا شيء عليه وقد يعزر اذا لم يكن هناك مباشر فينسب الفعل للمتسبب اذا المتسبب بالقتل ليس دائما عليه قود اودية وانما يكون حيث لا مباشر وهذا معنى قوله ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود متى المشارك لا يلزمه قوت اذا كان من غير ممالأة وفعله لا يصلح على سبيل انفراد القتل ومتى اذا كان بسبب لا يكون بقود لا يلزمه القود اذا ولد مباشر ينسب الفعل اليه قال اودية او كفارة واذا لم ينسب له شيء من هذه الامور الثلاثة فلا يحجب حين ذاك نعم ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم قال ولا يرث الرقيق ولا يرث تقدم معنا ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته اي بالنسبة فلو كان نصفه حرا ونصفه قن فانما يرث نصف ميراث الحر ويورث نصف تركته نعم ناخذه بسرعة باب العتق سهل قال رحمه الله تعالى كتاب العتق نعم بدأ المصلي بكتاب العتق وجعل العتق بعد الفرائض وقبل النكاح. اما جعله بعد الفرائض فلان الفرائض من اسباب الارث الولاء والولاء سببه العتق وجعله قبل النكاح لان اسباب اباحة البضع امران اما ملك اليمين وهو الذي يكون العتق تابعا له او عقد النكاح قال رحمه الله يسن عتق من له كسف ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم. قال يسن عتق من لا من له كسب لان من افضل القربات عتق القن والشرع توسع وحث على اعتاق المماليك وقوله من له كسب اي ان من ليس له كسب بان كان عاجزا عن الكسب لكونه زمنا او كبيرا في السن او لا صنعة له بل افضل الا يعتق لانه اذا بقي في ملك مالكه انفق عليه وجوبا فحين اذ افظل الا يعتق عليه. قال ويكره لمن لا قوة له ببدنه على الكسب ولا كسب لا يستطيع ان يكتسب باي سبب من الاسباب باختلاف الاعراف. نعم ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. ويعتبر من الثلث. نعم هذه المسألة مشكلة. انتبهوا معي في هذه المسألة. هذه المسألة قيل ان اصنف اخطأ فيها هذي المسألة فيها تقديم وتأخير انظر معي ركزوا معي قلت لكم من اشكل يعني من الامور المهمة في المختصرات معرفة عود الظمائر يقول الشيخ ولا تصح الوصية به الظمير بقوله به يعود لماذا قد يظن انه يعود العتق لا ليس بصحيح لان الاجماع منعقد على ان العتق يجوز الوصية به قد يقول امرئ قد يقول امرؤ ان ان الضمير يعود للمعتق اذا اعتق. فنقول اذا لا فائدة به لان المعتق اصبح حرا فلا يوصى به هذا ليس لا لا يقوله يعني مبتدأ ناهيك ان يقال في كتب الفقه اذا الضمير يعود لماذا؟ يعود لكلمة متأخرة وهو التدبير فالجملة فيها تأخير وتقديم والصواب ان تقدم كلمة التدبير فيقول والتدبير لا تصح الوصية به كذا ينحل اشكال لان اللسان العربي ان الضمير يعود للمتقدم في لغية ضعيفة جدا في الشعر ان الضمير يعود للمتأخر ويقول اسم ابن ظمير الغائب وغير ذلك لكن افضل الافصح ان يكون للمذكور المتقدم. طيب كيف التدبير لا يصح الوصية به؟ التدبير هو يعني تعليق العتق على اخر الحياة اذا قال الشخص انت ايها القن حر اذا مت هذا يسمى تدبيرا واضح هذا يسمى تدبير كيف يعلق الوصية به؟ اذا قال شخص اوصي ان يدبر عبدي فلان نقول لا يصح لانه اذا مات انتقل ملك ما له لورثته وان كان ناقصا فحينئذ ثم بعد ذلك علق شوف كيف علق عتق هذه الوصية على شيء متقدم فلن يتحقق يعني علق المتأخر على المتقدم مات فبعد وفاتي تثبت الوصية الوصية بعتقه بعتق القن طيب متعلقة بماذا؟ بموته. فعلقها بشيء متقدم. غير موجود فحينئذ لا تصح الوصية به لكن يصح تعليقه بالموت اي يصح ان يعلق العتق بالموت فيقول اذا علق اذا اذا اذا مت فعبدي فلان حر هذا يسمى تدبير. قالوا يعتبر من الثلث كالوصية نعم وتسن كتابة من؟ نعم هذا الكتابة هو ان يشتري القن نفسه فكاتبوا من انتم فيهم خيرا وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكشف والامانة. نعم. وتكره لمن لا كسب له. نعم لان الامانة قد يسرق لسداد النجوم التي عليه. نعم ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام كاتبه. نعم. فان ادى قال ويجوز بيع المكاتب لانه داخل في كونه قنا قال ومشتريه اي مشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه بحديث برية رضي الله عنه وهو صريح فان ادعى عتق وولاؤه لمنتقل اليه. نعم قال فان ادى عتق اي عتق القن وولاؤه المنتقل اليه في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. نعم وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم. وهي من من كل مال اي ليس من الثلث. من اصل المال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه وهي من ولدت يعني الامة اذا ولدت من مالكه من مالك بان جعلها فراشا له وطئها لكن ولدت ماذا من استبانت فيه خلقة ادمي ولو خفية ويكون معرفة الخلقة بعرضه على القوابل ولو كانت خفية الاستبانة نقول لها حالتان او نقول ثلاث حالات ذكرناها في باب النفاس تذكرون اما ان يولد دون الاربعين او دون الثمانين او فوق الثمانين ان ولد دون الاربعين فجزما انه لم تستبن فيه خلقة ادم تزمن الحالة الثانية اذا ولد بعد الثمانين فالاصل انه قد استبانت خلقته الا ان تنفى كيف نقول اذا نظر اليه القوابل فقلنا ان فيه بدء خلقة ادمي عتقت امه والدم دم نفاس وان قلنا انما القت مضغة لحم فنقول لا شيء طيب ما فائدة قولنا الاصل انه اذا خرج متمزقا الاطبا الان يعملون تنظيف فنقول اذا خرج متمزقا فلم يمكن النظر اليه فنقول الاصل انه قد استبانت خلقته لانه ابن ثمانين الحالة الثالثة اذا كان بين الاربعين والثمانين فنقول على الصحيح ان الاصل انه لم تستمع خلقته الا ان يثبت بالقوابل هذا الفرق ما بين الاربعين الى الثمانين وما زاد عن الثمانين. نعم قال ولو بعضها يعني الذي وطئها كان يملك بعضها فحين اذ تعتق عليه فتكون ام ولد. قال او محرمة عليه يعني ان انها وردت من يحرم عليه او من ابيه. نعم واحكامها كاملة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له. نعم قال واحكامها كامة ام الولد في الحياة مالكها كالامة استثنى المصنف من ذلك صورة واحدة قال الا فيما ينقل الملك في رقبتها مثل البيع والشراء والهبة ونحوها او يراد له كالمعاوظة ونحوها نعم ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة طب نحن بنقول شيخ ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه اعتقت عليه يعني من غير فعله ما يسمى العتق القهري ومثال ذلك لو ان رجلا اعتق جزءا من قن فانه يسري الى باقي القن ما دام موسرا واما اذا كان معسرا فقد عتق منه ما عتق هذا اصح اللفظين واما لفظ وامر العبد بالاستسعى فقد اعلها جمع من اهل العلم كالامام احمد وابن المدينة وغيرهم ولذلك الصحيح انه لا استسعى لا يؤمر العبد الاستسعاء وانما يعتق عليه اذا اعتق الجزء هذا من جانب. الحالة الثانية اذا ملك الشخص ذا رحم محرم او محرم يصح ان تعبر باللفظين فانه حينئذ يعتق عليه من حين الملك فمن اشترى اباه او امه او اخاه او اخته او ابن اخيه او بنت اخيه او خاله او خالته فما دام اذا فرض ان احدهما ذكره الاخر انثى صار محرما له فانه حينئذ يعتق عليه بمجرد الملك. وهذا معنى قوله او اعتقت عليه اي الرقبة سواء كان ذكرا او انثى فله عليها الولاء. قد يكون الولاء له على ابيه او ابنه وهو انه يصير عصبة له مطلقا اي مطلقة سواء كان ذكرا او انثى عند عدم عصبة النسب وهذي تقدمت معنا في الميراث يكون بذلك بحمد الله نهينا كتاب العتق نكمل اه كتاب النكاح بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله نعم اه اخونا يقول هلك هالك وترك شقيقتين وعاصب واقرت احداهما بالعاصم وانكرت الاخرى فكيف تقسم التركة عندنا مسألة النفي وعندنا مسألة الاثبات مسألة النفي الذي عليه فقهاؤنا ان الورثة اذا نفوا المعصب فيقبل قولهم ولو بلا ولو لم يأتي ببينة فلو ان بنتين جاءتا للقاضي فقلنا ان ابانا قد هلك ولا وارث غيرنا فنقول يقبل قولهن ولو لم يأتين بالبينة لان مثل هذا امر ظاهر فيكتفى فيه بالظاهر طيب الاثبات اذا قالوا ان فلانا اخا لنا فاقرت به احداهما اي احدى البنتين او الشقيقتين والاخرى لم تقر به ولم يثبت ذلك ببينة ان استطاع ان يثبت هو ببينة او هن استطعن ان يثبتن ببينة فبها والا فلا. فانه حينئذ اذا لم يثبت بينة فانه تعطى المنكرة نصيبها كاملا وتعطى المقرة بنصيبها اذا كان هذا الاخ موجودا معها فتقسم بهذه الطريقة فمثلا شقيقتان اقرتا باخ لهما ثالث او بنتان اقرتا لهما باخ فالتي انكرت تعطى الثلث كاملا مع الرد فيكون نصفا والثانية تقتسم النصف مع اخيها كما في جزئها لا في جميع المال. لا خل هذا اللغز غدا. هذا اخونا اتى بجواب الثمان. نجعله غدا لكي يفكر الجميع في المسألة متى يكون هناك ثمان زوجات يرثن يقول ما الرأي في منظومة الفارقة او او الفارضية في الفرائض اي منظومة سهلة عليك فاحفظها لكن المشايخ يحبون الرحبية لان سبحان الله طرح لها القبول والفارظ يقول في منظومته لما اورد ذكر الرحبية قال وجيزة والحشو فيها يندر ونظم الرحابي سكر فرح بي يضرب المثل حتى بالفاظه مثل قوله فاحفظ فكل حافظ امام فبعض الناس يكون سبحان الله نظمه سهلا يسيرا وبعض الناس يكون نظمه صعبا غلقا حتى في الشعر العامي بعض الناس يحب شعره الخلاوي هذا كل الناس يحبون الشعر لانه سهل وبعض الناس يعني يكون شعره منغلق على العموم انت انظر بالابيات ما يلي اولا التي لها شروح مهم جدا ان يكون الكتاب شرح المختصر او المنظوم الذي ليس له شرح العناية به للمبتدأ فائدة فيه اقل هذا واحد. ثانيا المتون التي يشرحها المشايخ في بلدك. ما هي المتون المتون تشرح لانك اذا اتيت بمتن مستغرب لشيخ ربما يجلس ساعة يعمل الذهن في حل الالفاظ لكن المتن الذي هو شرحه مرات واعاده ما يحتاج يعني يستطيع ان يحل لك كشرب الماء بل ربما تقرأه عليه وانت تمشي في الطريق خلاص هو حافظ المتن يعني مستعد ان يعطيك المعلومة وهو مضطجع وهو نائم وهو نعم ماذا قلت فيه؟ يعطيك تعطيه اول بيت يعرف الباقي فالمتون دائما المشايخ من طريقتهم من القديم ان المتون تكرر محدودة ومعينة قد تكون في كلفين ثلاثة اربعة او اقل او اكثر هذا المسألة الثانية مهمة جدا. الامر الثالث انظر الاسهل عليك بعض الاخوان يحب المنظوم بعض الناس المنثور. لكن اياك ان تحفظ منظوما ولم تحفظ كتاب الله قلت لك ابدأ بحفظ ايات كتاب الله عز وجل فانه يسهل عليك بامر الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد نبينا محمد على نبينا محمد