الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه كتاب النكاح. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام فعقد لها كتابا ووجه كونه كتابا لان هذا الفصل لا تعلق له او لان هذا المبحث لا تعلق له بما قبله والعلماء يعقدون الكتاب والفصل والباب. فالكتاب هو الذي يكون لا تعلق له بما قبله وليس مبنيا عليه فان انبنى عليه جعل فصلا او بابا تحته. يقول الشيخ يسن اي يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا اما كونه سنة فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم معشر الشباب يدل على ان هذه السنية هي لمن كان عنده حاجة اليه وباعث يرغب به. ولذلك قرنه بالوصف الغالب المقارن له وهو الشباب. ولذلك قال المصنف يسن مع شهوة اي بمن كانت له شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الزواج هي سنة المرسلين. وان من تبتل فليس من منه صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاثة الذين سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقالوا عمله فقال بعضهم اما انا فلا اتزوج النساء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له. ثم ذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم انه ويتزوج النساء. ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه. وقوله يسن عبر المصنف بالسنية. لان اعلى درجات الندب السنية لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحث وقوله لمن لم يخف الزنا هذا القيد باخراج الوجوب كما سيأتي في كلام المصنف. واما من خاف الزنا على نفسه فانه يجب عليه ان يتزوج ليعف نفسه او ليعف نفسه. وهذا معنى قول فذكر مصنف اولا الاستثناء ثم ذكر مفهومه بعد في قوله ويجب على من يخافه ان يخاف الزنا. ويسن النكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بك ولود نعم قول المصنف يسن نكاح واحدة. ذكر العلماء ان السنة الا يتزوج المرء الا واحدة فقط. واما الزيادة عليها فانه جائز وهذا الجواز قد يرقى للندب عند الحاجة اليه. وقد نص احمد والشافعي وابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم على ان السنة والافضل للشخص الا يتزوج الا واحدة. وعبرت الفقهاء بالسنة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه ولذا فان العلماء يعقدون بابا في كتاب النكاح بابا طويلا جدا في خصائصه صلى الله عليه وسلم جل خصائصه انما هي في النكاح في عقده وفي صفته فانه يجوز ان يعقده بلفظ الهبة ومن غير مهر وان يزوج غيره بلا ولي ذلك من المسائل فالاصل ان جل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ولذا فان تزوجه بتسع هو من خصائصه وليس غيره موافقا له في هذه الخصيصة. والدليل على ان السنة ان تكون زوجة واحدة ما روينا عند بن ناصر الدين من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك رجل ضعيف فلا تتزوجن الا واحدة. واستدل الشافعي على ذلك بقول الله عز وجل وان خفتم عيلة فكثرة الولد تكون سببا في كثرة فكثرة الولد وهم العيلة والعيال تكون سببا في الانشغال عن العلم والانقطاع عن العبادة. ولذلك نص احمد والشافعي وابو حنيفة وغيره من اهل العلم على ذلك. وهذه السنية كما تقدم قد ترتفع عند الحاجة لما يخالفها. قوله حسيبة اي ان المرأة اذا اراد ان يتزوج فليبحث عن المرأة الحسيبة. والحسب والنسب بينهما عموم وخصوص فالحسب اعم من النسب فان من الحسب النسب ويزيد عليه بامور اخر كالشرف. الرياسة ونحوها. والمظنة ان من تزوج فان ابنه منها يكون شبيها بخؤولته واجداده. وقد ذكر الزبير بن بكار ان اشبه الناس بالرجل ابناء بنته ولذا فان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ سبطاه الحسن والحسين وغيرهم ايضا كعبد الله بن جعفر. لكن من اشبه الحسن والحسين. فالمقصود ان الشخص يبحث ويتخير نطفه الحسيبة ذات المكانة ومن المكانة النسب. قوله دينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذ الدين هو الاصل واذا قدم على غيره. اجنبية اي ليست قريبة لعمر رضي الله عنه فانه امر بان الناس يغترب والا يأخذوا من القرابات لكي يكون ابناؤهم انجبا واقوى بدنا ولا يظو قوله بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهلا بكرا تداعبها فتداعبك وتداعبها. وقوله ولود اي ان اهلها ينجبون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الودود آآ خيرها الودود الولود. اي انها تنجب. فالمرأة اذا كانت تنجب هذا من صفات الخيرية قال رحمه الله ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا. نعم قول يصنف ولمريدي خطبة امرأة بدأ يتكلم المصنف عن النظر الى المرأة الاصل ان النظر الى المرأة محرم الا عند الحاجة ومن اجاء الشهادة والعلاج وغيرها من الامور ومنها لمن اراد خطبة امرأة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان ينظر اليها الى امرأة فقال انظر اليها فان في اعين النساء شيء فان في اعين الانصار شيئا. اما المقصود اعين الانصار من الرجال او من اعين الانصار من النساء. وقول المصنف ولمريدي النكاح ظاهر هذه العبارة ان النظر الى المخطوبة جائز. وهذا الذي مشى عليه في المنتهى. بينما الذي مشى عليه في الاقناع وهو ظاهر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة. واذا قالوا ويسن النظر الى المخطوبة. وهذا هو الاظهر وهو الذي مشى عليه موسى في الاقناع. وهو ظاهر الحديث ان النظر الى المخطوبة سنة فانه احرى ان يدم بينكما. ولكن اجاب من انتصر لقول المنتهى والمصنف ان هذا امر بعد قذر والامر بعد الحظر يعيده الى حاله الاول وهو الاباحة. كما ان الامر في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاث ورباع امر بعد حظر فارجعه الى الامر الاول وهو الاباحة. وقوله لمريد خطبة امرأة يدلنا على انه لا يجوز النظر لامرأة الا اذا اراد خطبتها هذا هو القيد الاول ان يكون مريدا. القيد الثاني ذكره المصنف في قوله مع ظن اجابة. فاذا ظن جابه فانه حينئذ يجوز له النظر. سواء اذنت او اذن اهلها بالنظر اليها او لم يأذنوا فان جابرا لم يكن فان جابرا كان يتتبع من اراد خطبتها في الاسواق فينظر اليها وفي الازقة ينظر اليها. قال الى ما يظهر منها غالبا العلماء يقصدون بما يظهر منها غالبا بل ينصون على انها اربعة اشياء فقط. وهو الوجه واليدان والرقبة والقدم اول قدمان. نصوا على هذه الاربع وقالوا هي اربع ونصوا عليها قالوا هي اربع بهذا العدد. وان كان بعض المشايخ يقول لا ان قيدهم هذا يختلف باختلاف الاوقات لكن ظاهر كلام الفقهاء التخصيص بهذه الاربع. والوجه معروف حجه واما اليدان فقد ذكر القاضي ان اليدان يكونان الى المرفقين يجوز النظر اليهما. كذا ذكر القاضي. والرقبة معروفة والقدم كذلك قال ان امن الشهوة. اه هنا كلمة الشهوة امر في القلب فان الشهوة في القلب. وتختلف من شخص الى اخر. ولا شك لان الرجل اذا نظر الى امرأة فلربما كان نظره الى شهوة. فليس المراد هنا اذا امن مطلق الشهوة. وانما المقصود هنا اذا امن ثوران الشهوة. وهكذا نصوا عليه صراحة ان المقصود بالشهوة هنا ثورانها لا مطلقها. لان كل التعمد فيه يكون سببا ربما لشهوة ونحو ذلك. ثم قال المصنف نعم وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات في محارمه الا وله نظر ذلك. اي يجوز للرجل ان ينظر الى ما ظهر غالبا وهي الاربع. اي هي الاربعة الامور التي سبق ذكرها قبل ورأس اي وكامل الرأس بشعره وساق من ذوات محارمه اي من النساء التي يحرم عليه ان يتزوج بهن للقرابة او الرضاع. وهي كل آآ وهي كل امرأة محرمة عليه للنكاح وهو محرم لها قال ومن امة سواء كانت الامة مستامة او غير مستامة كما هو ظاهر يطلق المصنف ووافقه عليه صاحب الاقناع وهذا وفاقا لصاحب الاقناع واما المنتهى فقد فرق بينهما. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم. يقول الشيخ ويحرم تصريح بخطبة معتدة. الخطبة لها لفظ صريح ولها لفظ فيه تعريض وليس بالصريح. فالصريح ان يقول اريد الزواج منك او نحو ذلك من العبارات. واما التعريض بالخطبة فان يأتي بالالفاظ التي تدل على ذلك مثل ان يقول ان لي رغبة بك. وقد جاء ان عمر ابن عبد العزيز رظي الله عنه ورحمه حينما كان واليا في المدينة هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل من اهل المدينة فمر بزوجته وهي تلطم وجهها فقال لها عمر رضي الله عنه لا تلطمي فان لنا فيه نظرا. وهذا من باب التعريض بالخطبة. اذا فالتعريظ بالخطبة يختلف بالصيغ المختلفة لكن لا يكون تصريحا من الناس من يقول هذه المعتدة من طلاق بائن هل يجوز لها ان ينظر لها الخاطب؟ نقول لا اذا اذا اذا تعرضت له فمعناها انها خطبة. ولكن ان نظر اليها من غير اذنها ومن غير علمها فهذا امر اخر يتعلق به هو واما في عرفنا الان فهي تخرج له فمعناها انها نوع خطبة وان لم يسمها خطبة لكنها مقدمات النكاح. قال الشيخ وتحرم او حرم اتصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدة قد يكون عدة انظر معي من اربعة اشياء اما ان يكون من طلاق رجعي او ان يكون من وفاء او ان يكون من طلاق بائن بينونة كبرى او من طلاق بائن بينونة صغرى او من فسخ. خمسة امور. لكي نفهم هذه الخمس وهي ستأتينا ان شاء الله غدا النوع الاول قلنا ان تكون ان تكون معتدة من طلاق رجعي بان يكون قد طلقها الطلقة الاولى او الثانية فهي زوجة. هنا زوجة لزوجها الذي طلقها اذ يحل له ان يراجعها بقوله او بفعله. والمعتدة من عدة طلاق الرجعي يحرم التصريح والتعريض بخطبتها من غير زوجها لان زوجها يجوز له المراجعة فمن باب اولى انه يجوز له التعريض والتصريح بالخطبة. اما غير زوجها فلا يصح التصريح ولا التعريف مطلقا. هذا واحد. ثانيا المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي ثلاث. او بينونة صغرى. وهي بعوض بلفظ الطلاق. او بفسخ. كأن تكون بذلت عوظا فتلفظ بلفظ الخلع لا بلفظ طلاق او بالفسوقات الاخرى التي يفسخها الحاكم. فهؤلاء الثلاث عدتهن ثلاث حيض. ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر ولا يجوز لزوجها ان يراجعها. لكن يجوز له في الحالة في الثانية والثالثة ان يعقد عليها عقدا جديدا. لانها باء بينونة صغرى او مفسوخة ولا تحسب من الطلاق طيب هذه المرأة المبانة لا يجوز لاي رجل غير زوجها طبعا ان يعرض ان يصرح بخطبتها. لان هذه العدة فيها حظ الزوج فيها معنى حظ الزوج الاحترام وغيره وان كان طبعا التعليل هذا فيه اشكال عند بعض اهل العلم كالشيخ تقييدي. لكن يجوز التصريح يجوز عفوا يجوز التعريف يجوز التعريض لها من غير زوجها. فيأتي رجل لامرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى او بينونة صغرى او فسخت نكاح زوجها ان يعرض لها. طيب اما زوجها فانه يجوز لها ان يصرح بالخطبة اذا كانت بينونة صغرى او من فسخ اما البينونة الكبرى اصلا لا يجوز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره النوع الخامس المتوفى عنها زوجها افرضتها لمال لانه لا زوج لها كي نقول هل يخطبها زوجها ام لا؟ فهذه المرأة يجوز التعريض ولا يجوز التصريح اذا هذا قول مصنف وحرم تصريح بخطبة معتدة مطلقا بالانواع الخمسة ذكرناها قبل قليل على غير زوج تحل له متى تكون تحل للزوج في حالتين فقط؟ الحالة الاولى او في ثلاث حالات فقط. الحالة الاولى اذا كانت طلاقا رجعيا الحالة اذا كان طلاقا بائنا بنونة صغرى. الحالة الثالثة اذا كانت من فسخ. واما اذا كانت بنونة كبرى او بوفاة فان الزوج يمكنه في الوفاة ان يعرض ولا يحل له في الطلاق البينونة الكبرى. قال وتعريض بخطبة رجعية يحرم على الكل الا زوجها ان يعرض بذلك. نعم وخطبة على خطبة مسلم اجيب. نعم. قال وخطبة على خطبة مسلم ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب المسلم على خطبة اخيه والخطبة على خطبة المسلم لها شروط اورد المصنف بعضها. الشرط الاول انه لابد ان يكون قد اجيب فان لم يكن قد اجيب. فانه في هذه الحال لا يجوز فانه يجوز الخطبة على خطبته وكيف يكون لم يجب باحد امرين. يعني كيف تكون انه لم يجب؟ اما انهم ردوا او سكتوا ولم يردوا عليه. وكيف تكون الاجابة؟ هل العبرة بالولي ام بالمرأة نفسها؟ قالوا العبرة بالمرأة باجابتها هي لا باجابة وليها. فلو علم ان وليها راكن لهذه الخطبة ولكن المرأة ليست راكنة جاز له الخطبة الخطبة. هناك قيد ثاني يذكره فقهاؤنا واختصره المصنف ربما لبداية الاول عليه وهو العلم بالخطبة فانما خطب على خطبة اخيه وهو جاهل بخطبة الاول فانه لا لا اثم عليه. طيب المسألة الاخيرة عندنا خطب على خطبة اخيه ثم تزوج فنقول هو اثم والزواج صحيح. لان هذا النهي ليس متعلقا بذات العقد وانما متقدم عليه وليس متعلقا بشرطه ولا صفة من صفاته التي لا توجد الا به. نعم. وسن عقد يوم الجمعة من قال ان عقده اي عقد النكاح يوم الجمعة. لان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة والشخص اذا عقد النكاح آآ يدعو له الحاضرون ويدعو ايضا الزوج والمرأة وليها والشهود وغيرهم ممن حضر فهو مظنة لاجابة الدعاء باذن الله عز وجل. وهذي من المواطن التي في الغالب لمن يعلم انها مواطن تضرع في الدعاء. فالام تدعو لابنتها والاب يدعو لابنه في وقت العقد من قلب. امن يجيب المضطر اذا دعاه. فمثل هذه يرجى بها الاجابة. فالعلة في استحباب ان يكون يوم الجمعة هو ذلك. قال مساء المراد بالمساء ليس الليل وانما ما كان بعد الزوال. لان ساعة الاجابة يوم الجمعة مستحبة ان تكون في المساء. وقد جاء في احاديث لكنها فيها مقال يريده الفقهاء في كتبهم ان الزواج مساء سبب لبركته اي عقد النكاح في المساء يعني في العصر مثلا او في اخره سبب لبركته. قال بعد خطبة ابن مسعود المراد به ان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. الى هنا هذا الذي جاءت في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيها بهذه الخطبة يخرج منه. مما يدل على تأكيد استحباب هذه الخطبة عند عقد النكاح فهي خطبة. طيب الزيادة عليها امران الزيادة الاولى بذكر الايات الثلاث اوردها بعض اهل العلم فقهائنا وبعضهم لم يوردها واقتصر على الحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الايات الثلاث انما فسرها بها سفيان. عندما روى الحديث. وهناك زيادة اخرى مباحة وليست مندوبة وهو المشهور في كتب الفقهاء ان يقولوا اما بعد فقد امر الله بالنكاح ونهى عن السفاح فقال وهو اصدق القائلين امرا ومخبرا وانكحوا ما منكم من الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه لا ادري ما هو اصلها لكنها موجودة في كتب الفقهاء. وموجودة في خطب ابن نباته المشهور هذا البليغ. فانها موجودة فيه ولا ادري ما هو اصلها. والغالب والظن في اهل العلم انهم لا يريدون شيئا عبثا وانما يريدونه لان له مسندا لكن ربما لم يصلنا بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اركانه الزوجان الخاليان من عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت المصنف بذكر اركان النكاح والعلما لهم طريقتان بعظهم يذكر ركنا واحدا وهو الصيغة وهو الايجاب والقبول. وبعضهم يعده يعده الزوجان اركانا والنتيجة واحدة. لما؟ لاننا اذا قلنا ان هو الايجاب والقبول فلا اجابة ولا قبول الا من الزوجين. فدل على انهما ركنان فيه. بدأ المصنف في اركانه فقال الزوجان الخاليان من الموانع وسيأتي المصنف بذكر الموانع بعد ذلك في كلامه الذي سيأتي بعده. قال وايجاب الركن الثاني او الثالث هو الايجاب والقبول والايجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج هذا هو الاصل لانه احيانا قد يكون هناك نائب عنهما كوكيل ونحوه. وسيأتي تفصيل ذلك في محله. عقد النكاح عقد خطير جدا. ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان احق ما اوفيتم من الشروط ما استوفيتم به لاستحللتم به الفروج. فعقد النكاح هو من احق الشروط احق العقوق بالوفاء به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انكم اخذتموهن بكتاب الله. ولذلك فان الشارع احتاط لهذا العقد احتياطا ليس لغيره من العقود. وفقهاؤنا نظروا لمقاصد الشريعة. حينما جعل الشارع فرقا بين النكاح والسفاح. فامر بالتفريق بينهما. ولذا فقد احتاطوا له في شروط النكاح وفي اركانه وبناء عليه فمن احتياطهم نظرا لمقاصد الشريعة والنظر في عمومات الادلة ونظرهم متجه ومستدل واستدلالهم ونظرهم متجه ومستدل له ان عقد النكاح لا ينعقد الا بشروط. الامر الاول انه لا ينعقد الا باللفظ وهذا معنى قوله بلفظ فلا ينعقد بالكتابة ولا ينعقد بالاشارة ولا لذلك الا مما لا يستطيع الكلام كاصم. فهذا معذور. اذا فالكتابة ان يكتب رجل لاخر زوجته فيقول الاخر قبلت لا ينعقد به. هذا الامر الاول الامر الثاني انه لا ينعقد الا باللفظ الصريح فقط. وليس له الفاظ كنائية. ولفظه الصريح في الايجاب لفظاني فقط وهما انكحت وزوجت ولفظه الصريح في القبول لفظانه كذلك وهما قبلت ورضيت او ما يقومون مقامهما كقول نعم وسيأتي بعد قليل. اذا الامر الثاني انه لا ينعقد الا باللفظ الصريح وهما لفظان فقط نكحت وزوجت ملكت لا ينعقد به. اعطيت هي لك لا ينعقد بي لا بد من احد هذين اللفظين. الامر الثالث انه لا بد ان يكون الايجاب والقبول بالعربية لمن يحسنها. فمن احسن العربية وتلفظ بغيرها لم ينعقد النكاح؟ بل لا بد ان يأتي بها ومن لم يحسن العربية فيجوز له ان يعقد النكاح بلسانه ولا يلزمه ان يتعلم العربية لان هذا ليس لفظ عبادة. الامر الرابع انه لابد من الترتيب بين اللفظين. فلابد ان يتقدم الايجاب على القبول فلو تقدم القبول على الايجاب فقال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد. بل لابد ان يتقدم الايجاب على القبول الامر الرابع انه لابد ان يكون او الخامس ان يكون بينهما موالاة. والموراة المراد بالموالاة ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد والا يفصل بينهما فاصل طويل عرفا. اما بسكوت طويل او من كلام من غير جنسه. الامر السادس لابد من اتحاد المجلس. فلو اختلف المجلس يقولون لا يصح فلو كان في بلد والاخر في بلد اخر وتكلم بالهاتف لم ينعقد على ظاهر كلامهم وهذا اللي صدر به قرار مجمع الفقه. لانه لابد من اتحاد المجلس بينهما. هذه القيود الخمس في الصيغة لم يذكرها العلماء عبثا لان كثيرا من السفاح قد يكون شكله شكل النكاح. وتعلمون ان بعضا من اهل العلم اخطأوا رحمه الله تعالى فقالوا ان من عاهر بامرأة على عوض فانه يدرأ عنه الحد. لشبهه بعقد النكاح. اذا هناك شبه. فلابد من التفريق بين عقد نكاح وبين غيره ولذلك احتيط اليه باشياء فرق ما بين النكاح والسفاح اعلانه فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب والالفاظ الاخرى المختلفة في هذا الحديث. نعم. اذا فقوله له بلفظ انكحت او زوجت فقط دون ما عداها من الفاظ فلا يقوم غيرها مقامها نعم وقبول بلفظ قبلت او رضيت قبلت او رضيت دون ما غيرها من الالفاظ فقط. يعني فقط هذي تحتمل احتمالين ان تعود الى الايجاب بلفظي او الى الايجابي عفوا نعم اما ان تعود الى الايجاب بلفظيه والقبول بلفظيه او تعود الى القبول فقط. كلا الامرين المحتملة نعم. او مع هذا النكاح او تزوجتها. نعم. او يقول القابل قبلت هذا النكاح فيزيد لفظة هذا النكاح. او يقول تزوجتها. فيكون من باب الاخبار هذا هو الاصل انه لابد من الاتيان بالصيغة الصريحة. هناك امر واحد عند العلماء يقولون ان السؤال معاد في الجواب فمن سئل سؤالا فاجاب بنعم فكأنه اعاده. فلو ان ابا جاءه رجل قال زوجني ابنتك. فقال نعم او قال اتزوج ابنتك؟ فقال نعم. ثم قال قبلت انعقد النكاح ومثله ايضا الثاني فقال زوجتك ابنتي اقبلت؟ فقال نعم. فقوله اقبلت؟ نعم نعم قبلت فاعاد فاعاد السؤال في الجواب. نعم. ومن جهلهما لم العربية واللفظين هذين لم يلزمه تعلم اي تعلم العربية. وكفاهم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم الخاص بكل لسان باي لغة من لغات العالم يتلفظ به لا يلزمه التعلم. لكن من كان عالما بلسان العرب وجب عليه ان يأتي به. هذا من باب الاحتياط لعقد النكاح لان عقد النكاح خطير ولولا يعني المقام ليس مقاما لذكر اخبار ذكرت لكم كيف ان بعض الناس يتلاعب في عقود النكاح ويدخل على نسوة بامور عجيبة جدا فالاحتياط له بعدم الاصرار النكاح والتشديد في نكاح السر والتشديد في نكاح الرغبة وان في الصيغة كما قال ابن مسعود كما قال ابن عمر رضي الله عنه انما النكاح الرغبة فمثل هذه الامور تجعل فرقا بين النكاح والسفاح. نعم. وشروطه اربعة قوله وشروطه بعضهم يعد الشروط في النكاح اربعة وبعضهم يعدها خمسة الفرق بينهما فرق اللفظي لان من عدها اربعة فانه يعد شروط الصحة ومن عدها خمسة عد شروط الصحة وشروط اللزوم. والمصنف اورد الشروط الاربعة شروط الصحة ثم سيرد بعده شرطا خامسا وهو شرط اللزوم تعيين الزوجين ان يعينا فلابد ان يكون الزوج والزوجة معينين اما بالاسم او بالاشارة او صفتي كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة او زوجتك ابنتي هذه او ان يكون المرء له ابنتان كبرى وصغرى فيقول زوجتك ابنتي الكبرى او الطويلة او غير ذلك من العلامات التي يكون فيها تعيين مميز. لا مطلق الوصف. نعم. لكن لابي ووصية في عفوا الشرط الثاني ورضاهما اي لابد من رضا الزوج ورضا الزوجة. وهنا مسألة اريد ان ننتبه لها في الرظا. رظا الزوجة شرط دائما في صحة عقد النكاح. طيب لما الولي اذا؟ نقول الولي يوجب في العقد هو موجب في العقد. الذي يشترط رضاه الزوجة. ما الفرق بين من اشترط الولي ومن لم يشترط الولي يشترط رضا الزوجة نقول الفرق بينهما في من يوجب فمن اشترط الولي يقول الولي يوجب واذا كانت المرأة غير راضية وعليها ولاية اجبار جاز لها فسخ النكاح. وان تغيروا قضية وعليها ولاية اختيار لم ينعقد. لم ينعقد. واضح المسألة؟ طيب. من لم يشترط يقول ان المرأة اذا تزوجت يعني واوجبت العقد بلفظها فان لوليها ان يفسخ النكاح اذا لم يرضى. وهذا هو تحقيق كما ذكر بعض المتأخر المذهب ابي حنيفة. نقل بعض المتأخرين وقالوا هو تحقيقه فانه يكون معلقا على اذنه اذا العكس بينهما الولي ليس منفيا على الاطلاق بل هو لازم سنشير له في محله. طيب يقول لكن لاب ووصيه في نكاح وتزويج صغيرة وبالغ معتوق وهذي تسمونها ولاية الاجبار. انظر معي. الولي هو الذي يوجب في عقد النكاح. والمولى عليه هي الزوجة هذه الولاية نوعان ولاية اجبار وولاية اختيار. فولاية الاختيار لا يصح تزويج او لا يصح تزويج الولي لموليته الا ان تكون راضية. فان لم تكن راضية ركز معي فان لم تكن راضية لم يصح عقد النكاح. لفوات شرطه. لانه ولاية احفظ. ولاية ماذا تخيير او اختيار. النوع الثاني ولاية الاجبار. يجوز للاب ان يزوج موليته من غير رضاها لكن اذا كانت من اهل الرضا من هي الذي من اهل الرضا؟ البالغ العاقل. ان كانت من اهل الرضا او صارت بعد ذلك فلها حق الاختيار. فتقول لا اريده. فينعقد صحيحا ثم تفسخه بعد ذلك. الم تأتي تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ان ابي قد زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسة نكاح ولاية اجبار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها فقالت اما وقد رد نكاح الي فقد امضيت ما امضى ابي ولكني اردت ان يعرف النساء ان لهن من امرهن خيرا. وضح معنا الان الفائدة فرق بين الاختيار والاجبار. الاجبار لا ينعقد الا برضاها. عفوا الاختيار لا ينعقد الا برضاها. الاجبار ينعقد ولو ان ترضى لكن لها حق الفسخ ان كانت من حق من اهل الرضا فلا رضا الا بعلم وكمال ارادة. طيب انظر معي من التي عليها ولاية الاجبار؟ نقول ان المرأة التي عليها ولاية اجبار ثنتان. النوع المرأة الاولى كل امرأة بكر سواء كانت صغيرة او كبيرة. الثانية وساذكر دليلها بعد بعد قليل الثانية كل امرأة ثيب بلغت تسعا فاكثر. عفوا كل امرأة آآ نعم كل امرأة مجنونة عفوا كل امرأة مجنونة. الامر الثالث يعني فاقدة الاهلية. الامر الثالث كل ثيب دون تسع بالظبط كل ثيب دون تسع وسيأتي بالدليل على هذه الثلاث بعد قليل. هؤلاء الثلاث يجوز للاب ان يزوجهن بدون رضاه نبدأ بالاولى كل امرأة بكر مهما كان عمرها. فيجوز للاب فقط دون ما عداه. ان يزوجها بدون رضاها ما الدليل عليه؟ نقول دليلان. الدليل الاول حيث ذكرت لكم قبل قليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم صحح تزويجه لهذه المرأة الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها. والبكر تستأمر قالوا والعطف يقتضي المغايرة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر احق بنفسها مفهومه. عفوا عندما قال صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها فومه ان البكر ليست احق بنفسها. فحين اذ يكون عليها ولاية اجبار. ما الحكمة؟ لان بعض الناس يقول ما الحكمة عاقلة المرأة معها كامل ارادة تتصرف فيما نقول نعم هناك حكمة. من اصعب الامور على النساء او على كثير من النساء الزواج. وخاصة اذا طالت ائمتها فربما تتخوف النكاح وتتهيب ذلك الفعل لانها ستخرج من بيت ابيها وهي امرأة مخدرة الى بيت زوجها ولذا فان لابيها خاصة وابوها عنده من كمال الشفقة. وحسن الاختيار ما ليس لغيره. ان يجبرها على ان تذهب لبيت فاذا ذهبت فرأت ان الامر سهل الزواج امر من سنن المرسلين. ومن فطرة الله التي فطرها في قلوب الناس. فلربما استكالت نفسها فحينئذ رضيت لكن ان لم ترضى فلها حق الفسخ. ابتداء ولها حق الفسخ ايضا بعد ذلك بامر اخر من بسبب العوام الثانية من قلنا السيد التي دون تسع لانه جاء في بعض الالفاظ اليتيمة واليتيمة هي التي تكون صغيرة. طيب الامر الثالث المجنونة فاقدة العقلية لانه لا اهل له. المرأة انما تزوج اذا كانت عليها ولاة اجبار اذا كانت للاب ولذلك قال وللاب ووصيه دون ما عداهم من الاولياء في نكاح في نكاح فقط دون ما عدا من تصرفات تزويج صغير وهو الذكر وبالغ معتوه اي فاقد الاهلية ومجنونة وهو النوع الاول من النساء وهي فاقدة الاهلية بذهاب عقلها وثيب لها دون اي تسع سنين واما اذا كانت ثيبا فوق تسع فانها لا تسوج الا بامرها ولو كانت غير بالغة وبكر مطلقا اي كانت بالغا او ليست ببالغ دون التسع او فوق فانها تزوج بلا اذن وعليها ولاية اجبار لكن اذنها باقي ورضاها. نعم كسيد مع امائه عفوا كسيد مع امائه وعبده الصغير هذا من باب الاشارة الى ان السيد يزوج اماءه وعبده الصغير ولو لم يرضى نعم. فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. ولا بنت تسع الا باذنها. نعم. قال اما باقي الاولياء غير الاب ووصيه كالجد مثلا والاخوة وغيرهم لا يزوجون الصغيرة بحال. ولا بنت تسع الا باذنها فلابد ان يكون لها اذن طبعا الصغيرة بحال قوله بحال اي من كانت دون تسع لا تزوج سواء كانت بكرا او ثيبا هذا معنى قوله بحال قوله ولا يا بنت تسع مراده ولا تزوجون آآ بكرا بنت تسعين. بنت تسع هنا المراد بها البكر واما الثيب بنت التسع فلا يزوجها لا الاب ولا غيره الا باذنها. نعم. اذا فقوله ولا بنت تسع اي ولا ثيبا بنت تسع. نعم. الا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب. نعم صمات البكر هذا هو اذن البكر وانطقوا الثيب. الا المجنونة فان المجنونة مطلقا يزوجها غير الاب نعم. والولي هذا هو الشرط الثالث وهو الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا الحديث الظن ببعض اهل العلم الذين لم يعملوا به عدم صحة الحديث. والا لم يقل احد هوى بعدم العمل به. وان انما لم يصححه ويدل على ذلك ان الامام احمد في اول امره كان يقول لا يصح حديث في انه لا نكاح الا بولي. ثم اما نظر في الاسانيد وحدث بها صحح الاحاديث كحديث ابن عباس موقوفا عليه وحديث ابي موسى وغيرها. وهذه من المسائل التي احمد قال فيها انه لا يصح حديث ثم رجع فاقر وهذا من الواجب على طالب العلم انه اذا رجع في العلم ان يرجع واما الاستمساك بالباطل والخطأ فليس هذا علامة اهل العلم. بل يجب على المرء ان يرجع ولا يكون المرء طالب علم الا اذا خادم من هو اعلى منه ومن هو مساو ومن هو دونه. الم يقل عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه ان صح الاسناد في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ عمر واصابت امرأة فدل ذلك على ان الانسان يجب عليه ان يرجع وقد جعل كما قلت لكم انا احمد له ايضا نظائر فيها قال لا يصح حديث ثم نبه مثل مسألة القبر وغيرها رحمة الله على الجميع. اذا الحديث ثابت بمجموع طرقه وبمتابعاته وبشواهده وصحح احمد حديث ابي موسى على سبيل الانفراد آآ قال وشروطه اي وشروط الولي نعم ستة تفضل وشروطه تكليف نعم المراد بالتكليف البلوغ والعقل لانه آآ من ليس كذلك فان تصرفه ناقص على نفسه من باب اولى تصرفه على غيره. وذكورة وذكورة لان الانثى لا يصح ان تزوجنا نفسها فمن لا يصح فعل الفعل النفسي لا يصح ان يتولى على غيره فيه. وحرية نعم المراد بالحرية اي كمال الحرية وبناء عليه فان المبعض ونحوه لا يكون وليا في النكاح. لانه محجور عليه في تصرفه. ورشد نعم المراد بالرشد هنا غير الرشد باب الحجر الذي تقدم فان المراد بالرشد هنا معرفة الكفء في النكاح ومعرفة مقاصد النكاح. ولذلك قل العلماء ان المقصود من الولي في النكاح ليس بمجرد ان يحضر في مجلس العقد فيقول زوجتك وانتهت المشكلة. لا بل ان المقصود من الولي ان يبحث في حال الزوج المتقدم هل هو كفؤ لموريته ام لا؟ والامر الثاني ان المرأة اتى ايمنيته اذا لم يأتي لها كفؤها بحث لها وليها عن كفئها كما فعل عمر لما تأيمت بنته حفصة. فلذلك فان الولي اذا كان عارفا لمقاصد النكاح فانه في هذه الحال يكون رشيدا فيه. والظد بالظد فان لم من لم يكن رشيدا فيه يكون سقطت عنه الولاية ولذلك يقولون ان من يتكبر على الازواج ويمتنع من مقابلتهم يكون بمثابة العاضل فتسقط ولايته على نعم. واتفاق دين نعم هو اتفاق الدين لان هذي فيها معنى الولاية. فلابد من ان يكون الدين متفقا. وعدالة ولو ظاهرة ان يكون الولي عدلا. بمعنى ان يجتنب ما يكون سببا للفسق وهو الافعال انتقادات معا وقول المصنف ولو ظاهرا استثنى العلماء يشترطون العلماء الاصل في العدالة ان تكون ظاهرا وباطنا الا في الولي في النكاح والشهود في النكاح ويكتفون بالظاهر والدليل على ان ان الولي لابد ان يكون عدلا ما جاء عن الامام احمد انه قال اصح شيء فيه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اي ما امرأة نكحها وليها المسخوط عليه فان نكاحه منها باطلة او فان نكاحها باطل. وقال احمد هذا اصح شيء في الباب. والعلماء يقولون ان احمد اذا قال اصح شيء فانه يدل على انه ويصح الاحتجاج بهذا الحديث ولا يلزم صحته. هكذا نصه. فاذا قال اصح يصح الاحتجاج به لكنه ليس بالصحيح. اذ هناك فرق بينما يحتج به وبين الصحيح. قال الا في سلطان فلا يلزم عدالة السلطان. وسيد كذلك لان لان الملك اقوى من سائر الولايات. نعم. بدأ يتكلم المصلي بعد ذلك عن ترتيب الولاية. نعم فقال نأخذها بسرعة. ويقدم وجوبا اب اي ليس اختيارا. اولها اب نعم ثم وصيه الوصي هو الذي يوصي اليه بعد وفاة كما مر معنا في كتاب الوصايا. نعم ثم جد لاب وان علا لان الجدود فيها معنى الابوة. ثم ابن وان نزل نعم لحديث ام سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها. وهكذا على ترتيب الميراث نعم فيرتبون ترتيب الميراث من حيث القوة والدرجة والجهة. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا. نعم مثل ما تقدم في الميراث ثم ولاء ثم ولاء اي معتق المعتق. فانه حينئذ يزوج. قال ثم السلطان. قول المصنف ثم السلطان العلماء يقصدون به درجة الى درجة واحدة الدرجة الاولى من كان سلطانا بمعنى انه له ولاية شرعية اما بنفسه او بنيابته بنفسه وهو الامام الاعظم وبنيابته كالقاضي ونحوهم. فهذا يسمى سلطانا. الامر الثاني الذي يقصده العلماء قالوا ذو السلطان فقالوا اذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه اي لا حاكم زوجها ذو سلطان. كالنساء اللاتي يكن في بلاد الاقليات حيث لا حكومة اسلامية فيزوجها ذو سلطان. والمراد بذي السلطان كل من له سلطان كدهقان القرية اي رئيسها وامام مسجد ورئيس المركز ومن تصدر بعلم وعرف ان له مكانة في المجتمع كرئيس الجالية وغيرها يجوز له ان يزوج المرأة. فان فقد السلطان السلطان زوجها عدل من المسلمين تختاره باذنها تختار عدلا ويزوجها عدل من المسلمين. فان فقد عدل من المسلمين جاز لها ان تزوج نفسها. اذا لم يكن بينها وبين عدل المسلمين الا مسافة طويلة. فانه حينئذ يجوز ان تزوج نفسها هذي موجودة ولا نقولها من باب الفرض بل انا سئلت فيها. ولذلك الفقهاء عندما يريدون المسائل الاصل انها وقعت ولو نعم فان عضل الاقرب من التزويج من الكفؤ هذا هو العظم. او لم يكن اهل مع طلبها طبعا عضل اذا كانت طالبة وامتنع هو اما اذا امتنعت هي وامتنع هو فليس عظلا. قال او لم يكن اهلا بان فقد احد شروط الولي الست التي تقدم ذكرها او كان مسافرا فوق مسافة قصر نعم متقدم؟ مسافة القصر على خلاف بين اهل العلم؟ ما مقدار المسافة التي تسقط الولاية؟ قيل مسافة قصر وقيل الغيبة التي لا تقطع بمسافة طويلة. زوج حرة ابعد ابعد. يعني ان الابعد من الاولياء بحسب الترتيب يزوج فاذا فقد الاب ووصيه تنتقل بعد ذلك الى الجد. كان الجد غائبا تنتقل الى الابن ثم هكذا سائر الورثة. والمشهور عند فقهاء ان الولاية تنتقل بالعضل وبالفقد من غير حكم حاكم. فيزوج مباشرة ولكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه اذا كان بسبب العضل فلا تنتقل الولاية الا بحكم الحاكم. فتنتقل الحاكم وهي رواية ثانية مذهب احمد والحاكم يزوجها هو او ينقلها لاحد الاولياء. والقضاء اخذوا بهذه الرواية اصلح للناس قال وامة حاكم الامة لا يزوجها سائر الاولياء لان الولاية عليها ولاية ملك فلابد ان يزوجها الحاكم. الشرط الرابع وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا. نعم اقالة ولا وشهادة رجلين مكلفين عدلين. لانه لا تصح الشهادة في اه الا بالرجال فيما اه يكون في باب الانكحة وقد جاء في بعض الالفاظ وشهادة عدلين لا نكاح الا بولي وعدلين وشهادة وشاهد عدل نعم قال مكلفين عدلين ولو ظاهرا عرفنا ما معنى الظاهر؟ سميعين لكي يسمعا الاجابة والقبول ناطقين اه اي يتكلمان بما عند الخصومة وطلب الشهادة. نعم. والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. نعم. الكفاءة ما هي العلماء قالوا ان الكفاءة هي ان تكون كفؤا له من حيث العموم. والكفاءة تكون في خمسة امور. الكفاءة في الدين فغير المسلم ليس كفؤا للمسلمة. مطلقا. فحينئذ تكون الكفاءة شرطا للصحة. اذا الكفاءة اذا كانت للدين فانها شرط للصحة. النوع الثاني من الكفاءة الكفاءة في النسب. والنوع الكفاءة في الصنعة والنوع الرابع الكفاءة في اليسار. بمعنى اه ان يكون الزوج قادرا على النفقة عليها بمثل ما ينفق عليها اهلها عادة. قد يكون اهلها اغنياء جدا. وهو اقل غنى منهم لكن نفقة البيت مثل النفقة. فغالب الناس نفقاتهم المعتادة متساوية. فحين اذ يكون كفؤا لها من باب اليسار. ليس معنى المساواة ان يكون كلاهما اصحاب الملايين. او بعض الناس وهم قلة ممن يزيد على الملايين. لكن المقصود انه يكون قادر على الانفاق عليها مثل ما ينفق عليها اهلها. هذه اربعة امور الخامس ايش؟ الحرية وهذه قضية الحرية والرق فقد يكون شرطا للصحة وقد يكون شرط اللزوم في قضية آآ الطروق عليه. والاصل انه شرط للصحة. طيب. يقول المصنف وشرط الكفاءة والكفاءة شرط للزوم في غير طبعا الحرية وفي غير الاسلام. بمعنى انه ينعقد النكاح صحيحا ولو لم تكن هناك كفاءة لكن يجوز لكل واحد من الاولياء ولو رظي الاقرب ان يفسخ النكاح به. قالوا لان تنتقل للجميع. هذا واحد. ثانيا عندنا قاعدة ان هناك فرق بين الاستدامة والابتداء اذا تزوجها الرجل وهو كفؤ لها. ثم طرأ عليه ما يقدح في الاستدامة. كان يكون قد افتقر او ان يكون قد عمل بمهنة وضيعة مثلا وهكذا كزبال ونحوه. فحينئذ نقول ليس للاولياء الفسخ وانما لها هي للزوجة. اذا فطروء عدم الكفاءة بعد عقد النكاح يجعل يجعل الخيار لها. واما ثبوته قبل عقد النكاح فالخيار للاولياء. كلهم سواء كانوا قريبين او بعداء نعم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. بدأ يتكلم في المحرمات اخذها بسرعة. ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت سفلت وان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفرت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالته مطلقة. نعم هذه المحرمات بالنسب وهي في الاية ان الام وامها والبنت وبنات الابناء وبنات بنات. وان سفلن والاخت مطلقا شقيقة ولاب او لام. وبناتها اي وبنات الاخوات جميعا آآ وبنات ولدها اي وبنات ولد الاخت وان سفلت وبنات كل اخ شقيق او لاب او لام وبناته وبنات ابنه وبنات بنته كذلك والعمة والخالة مطلقا اي سواء كن شقيقات او لاب او لام كلهن محرمات للنسب نعم ويحرم برضاع ما يحرم بنسب نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من رضاعة ما يحرم بالنسب. هذا على سبيل الجملة استثنى العلماء صورتين او استثنوا جملتين فيهما اربع سور نأخذها على سبيل السرعة. يقول ان ما يحرم بالوظاع يحرم بالنسب الا ام اخيه و اخت ابنه اما ام اخيه اما ام اخت ام اخيه واختي نفس الشيء ام اخيه وام اخته سواء اما ام اخيه فتحت سورتين ركزوا معي ام اخيه من الرضاع رجل ارتظع معه اخ اخر من امه هو فنقول ام اخيه من الرضاعة ليست حراما عليه طيب ام اخيه ايضا تحتمل شيئا اخر ان يكون اخوه من النسب امه من الرضاعة. فليست حراما عليه كذلك. هاتان الصورتان اخذناها من قوله ام اخيه اي ام اخيه من الرضاعة وهي ام من النسب او ام اخيه من النسب وهي ام من الرضاعة ليست حراما عليه. الامر الثاني اخت ابنه فابنه من الرضاعة امه من النسب ليست حراما عليه. اخته اعفو اخته من النسب ليست حراما عليه وكذلك العكس. فابنه من النسب اخت ابنه من الرضاعة ليست حراما عليه. هذه سور اربع جملت جمعت في مثالين جمعها بعض المتأخرين وهي من حيث المعنى صحيحة لكن يمكن نقول انها ليست داخلة في القاعدة لانها مستثناة معنى اخر نعم لماذا اوردت هذه للفائدة؟ لان احد العلماء المتأخرين من فقهائنا الف رسالة كاملة مطبوعة في شرح هذه المسألة لانها اشكت على الطلبة ما معنى ام اخيه واخت ابنه؟ كيف؟ فاهمة في الطريقة ذكرتها لكم؟ الفت فيها رسالة كاملة وهو الشيخ ابن حجي من علماء القرن قبل الماضي الف فيها رسالة كاملة. نعم. ويحرم بعقد حلائل عامودي نسبه وامهات زوجته وان علون. نعم قال يحرم بالعقد اي مجرد الايجابي والقبول. حلائل عمودي النسب. يعني زوجات الاباء وزوجات الابناء. نعم. وامهات وامهات زوجاتي وان علوت نعم وبدخوله اي بالعقد مع الدخول تحرم الربيبة وهذه محرمات بالعقد وبالدخول المحرمات بالمصاهرة. وقول المصنف يحرم بالعقد خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لان العلماء يقولون كل وطئ سواء كان بعقد صحيح او بعقد فاسد او بعقد باطن او كان الوطء محرما كزنا فانه تحرم به حلائل عمودي النسب وامهات الزوجة والربيبة. هذا قول فقهاء مطلقا كل عقد. وبقوله وبدخول يعني نعم. وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. نعم الربيبة هي بنت الزوجة. سميت ربيبة من باب غالب الحال ولا يلزم ان تكون في الحجر. بنتها وبنت ولدها وان سفلت لان لانها تابعة له. نعم. والى امد اخت معتدة لامد اولها اخت معتدته. من طلق امرأة وما زالت في عدتها فان اختها محرمة عليه. لا يجوز له ان يتزوج اختها وثانية حتى وزوجته وتنقضي ما دامت زوجته اخته يحرم عليه وان تجمع بين الاختين. قال وزانية حتى تتوب. انظر معي الزانية لها حالتان ابتداء العقد واستدامته معها. ابتداء العقد على الزانية حرام الا ان تتوب. لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زن او مشرك ذلك على المؤمنين محمول على ابتداء العقد. الحالة الثانية استدامة العقد. من تزوج امرأة فوقعت في الزنا هل يجب عليه فراقها ام لا؟ المشهور عند المتأخرين انه لا يلزم. لكن يجب عليه نفي الولد ان كان هناك ولد واختار بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقييدين انه يجب عليه مفارقتها لظاهر الاية اذا عندنا فرق دائما بين الاستدامة والابتداء ومنها هذه الصورة. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطه زوج غيره. قبل اه الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها قول وتنقضي عدتها حتى وان كان الزنا منه. فلا يجوز له ان يتزوج بها ما دام في عدتها. لان الولد والنطفة التي حملت بها من الزنا نطفة حرام. فلا ينسب له الولد وان تزوج من هذه المرأة. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلابد ان يكون وطأ تاما وقوله بشرطه اي بعقد صحيح وان يكون النكاح نكاح رغبة وان يكون وطأ كاملا نعم. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية. نعم لا يجوز الزواج الكافر المسلم الا الحرة الكتابية فيجوز. وعلى حر مسلم امة مسلمة. نعم يحرم على الحر ان يتزوج امة مسلمة لانه ان تزوجها فانجبت ولدا فان هذا الولد يكون قنا. ولذلك لا يجوز للمرء ان يتزوج امة في فرق بين التسري والتزوج التسري هو ان يملك الامة وحينئذ يطأها. يجوز ذلك. اما الزواج فهو ان يعقد عليها وليست في ملكه. هل يمكن للمرء ان يتسرع ويتزوج؟ سؤال. ممكن؟ كيف ما يمكن ابدا لان اضعف يدخل في الاقوى والملك اقوى. بل لو كان متزوجا امة ثم ملكها اصبح وطؤه لها بالتسري لا بالعقد. او ان اعتق مسألة اخرى. مسألة اخرى. مسألة اخرى هذي. هذي مسألة اخرى. طيب. زواج الحر بالامة لا يجوز الا في حالة واحدة اذا لم يجد طولا. ولذلك قال ما لم يخف العنت. هذا فقد الطول. يخاف العنت اي عنت العزوبة يخشى الوقوع في الزنا. قال لحاجة متعة او خدمة. يعني اما الوقوع في الزنا او محتاج لعنة عزوبة يحتاج الى من يخدمه المتعة ووقوع خشية الوقوع في الزنا. والخدمة هو الوقوع يعني هو هو حاجة خدمته في بيته الى امرأة تخدمه ولو كانت زوجة. اذا تزوج الحر امة فانجب ولدا او بنتا فان الولد ينسب اليه فيكون فلان بن فلان لكنه يكون قنا الا في حالة واحدة اذا اشترط الزوج على ما لك الامل ان ولده منها حر فيكون حينئذ حرا. ولذا قد يكون بعض الاقناء معروف نسبهم احد فقهاء الحنفية المشهورين له كتاب مطبوع في مجلدين ظخمين اسمه السماني هو ذكر انه عربي صريح النسب لكنه قل اعتق سببه ربما هذا او غيره ان صح ما نقل عنه. نعم. ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. نعم. قدم الحرة يعني لا يستطيع المهر وثمن الامة ان يتملكها. نعم. وعلى عبد سيدة لا يجوز للعبد ان يتزوج سيدته. لان الملك اقوى وعلى وعلى سيد امته وامة ولده. نعم لا يجوز له اصلا ما حتى لو اراد ان يعقد عليها لا ينعقد. لان وطأه لها وطأ بالملك وعليه امة ولده كذلك لانها في ملكه. وعلى حرة قن ولدها نعم نفس الشيء. نعم نفس وطوها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. نعم يقول الشيخ ومن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. الحرمة هذي قد تكون لاجل النسب. وقد تكون لاجل السبب. فمن كانت عنده امتان فوطئ احداهما ليس له اي الاخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه. او يترك وطأها ويستبرأها. قال الا امة كتابية فان الامة لا يجوز زواجها من الحر لكن يجوز وطؤها من مالكها المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في النكاح نوعان نعم صحيح هذا هذا الفصل من اهم الفصول وهو متعلق شروط النكاح قال هو نوعان صحيح وفاسد. بدأ بالصحيح فقال صحيح كشرط زيادة في مهرها نعم الصحيحة كثيرة جدا. بعضها متعلق بالزوج وبعضها متعلقة بالزوجة. والمتعلق بالزوجة نوعان شيء يتعلق مال ضرب له المصنف مثالا قال كشرط زيادة في مهرها وشرط متعلق بمصلحتها كأن لا يتزوج عليها ونحو ذلك. الفائدة منه نعم فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم. قال قال المصنف فان لم يفلها بذلك فلها الفسخ. يعني ان تخلف الشرط يجعل المرأة بين امرين اما ان تفسخ النكاح واما ان ترضى بامضاءه وتسقط حقها من هذا الشرط. الا شيئا واحدا قال وهو الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره. فان الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره اذا فسخ النكاح بقي في الزوج وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نعم الفاسد من الشروط في النكاح نوعان فاسد يبطل وفاسد لا يبطل فاما الفاسد الذي يبطل فهو احد امرين اما الذي ورد النص بالنهي عنه والتحريم او الذي يخالف حقيقة العقد وينقله عن اصله اولها مثال الشغار نعم نكاح الشغار سمي بذلك تشبيها له بالكلب لان الكلب اذا اراد ان يبول رفع رجله فقالوا شغل الكلب. وهو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. فخلي عن المهر ورتب عليه نكاح التزويج معا. نعم. والمحل والمحلل هو الذي تزوج امرأة ليحلها للاول. والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة ولا وليها. والمتعة نعم والمتعة وهو نكاح وهو انواع. النوع الاول ان يتزوجها وينص على انه متعة. تزوجتك متعة. النوع الثاني ان يكون مؤقتا تزوجتك شهرا النوع الثالث ان يتزوجها وان يعلق في الزواج الطلاق. فيقول تزوجتك وانت طالق بعد شهر. النوع الرابع ان يتزوجن ثم يعلق الطلاق على امد في مجلس العقد. فيتزوجها ويتم العقد وقبل ان يتفرقا يقول هي طالق بعد شهر هو متعة. الامر الخامس ان يتفقا ويتواطأ على على الطلاق وان لم يذكراه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعلق قال رحمه الله تعالى والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم اه قول المصنف المعلق على شرط اي ان النكاح اذا علق على شرط غير مشيئة الله عز وجل فانه لا ينعقد مثل ان يقول فلانة زوجتك فلانة ان رضيت امها فحينئذ نقول لا يصح. بل لابد ان يكون العقد منجزا بخطورة هذا العقد. فانه لا يقبل التعليق لان العقد نوعان من عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق. كما ان العقود ايضا الفسخ بعضها كذلك. نعم وفاسد لا يبطله. نعم بدأ نتكلم عن النوع الثاني من الشروط وهو الشروط التي لا تبطل عقد النكاح وظابطه ان كل شرط خالف حقيقة العقد ابطل العقد وكل شرط خالف مقتضى العقد فسد ولم يفسد العقد ولذلك الامثلة التي سيريدها المصنف هي في الحقيقة من مقتضيات العقد وليست من حقيقته. اولها كشرط الا مهر. قال كشرط ان لا مهر. المذهب المشهور ان المهر من مقتضيات العقد وليست من اركانه قلت المذهب لان الرواية الثانية انهم يرون ان المهر ركنا. ان المهر ركن فيه فلو ان رجل تزوج امرأة واشترطت عليه او اشترط عليه ان لا مهر بينهما فنقول ان العقد الصحيح لكن هذا الشرط الشرط باطل. فيكون حكمها حكم مفوضة فلها مهر المثل او لا نفقة من مقتضيات العقد النفقة. بمعنى ان ينفق الزوج على زوجته فلو اشترط عليها الا نفقة صح العقد ولزمته نفقتها. او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل. نعم. من مقتضيات العقد القسم. اذا كان للرجل نساء عدة فحين اذ لو اشترطت هي ان يزيد في قسمها او يشترط هو ان اه يعطيها قسما اقل من ضرائرها فان هذا شرط باطل ويجب عليه العدل بين في القصر ومثله ايضا نقول في المبيت ولم يذكر المصنف ذلك. فان من مقتضيات العقد المبيت. وهو ان يبيت عند الحرة ولو كان ليس له الا زوجة واحدة وجوبا. كل اربع بليالي ليلة ما لم يكن غائبا وان كان مسافرا ان لا يغيب عنها اكثر من ستة اشهر وهو نصف العام ومثله ايضا مقتضيات العقد الوطئ وبمقتضيات العقد الولد فلو اشترط او اشترطت عليه ان لا ولد بينهما فالشرط باطل والعقد صحيح. نعم. وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح بها فلها الفسخ بهذه الجملة لانه فاصل بين عيوب النكاح وبين الشروط فمن اشترط صفة معينة في المرأة فبان خلاف ذلك فله فسخ النكاح به كان يشترطها بكرا او طويلة او سميعة فبانت لا تسمع فانه حينئذ اه له فسخ النكاح اظن نقف هنا لان الاقامة اوشكت تأخرنا قليلا في درس المغرب لكن غدا ان شاء الله نكمل الباقي بصورة اسرع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد