الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر مختصرات فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل اورد في هذا الفصل احكام عيوب النكاح ولنعلم ان عيوب النكاح تنقسم الى نوعين عيوب يثبت الخيار عند العلم بها مطلقا والنوع الثاني عيوب لا يثبت الخيار عند العلم بها الا اذا شرطت اذا العيوب نوعان عيوب اذا وجدت بعد الزواج وعلم بها فانه يثبت لي الطرف الاخر من الزوجين الخيار بين ان يفسخ وبين ان يسخط حقه ويبقي العقد ماضيا وهناك نوع اخر من العيوب العيوب التي لا هي عيوب نكاح لكنها لا تؤثر في فسخ العقد الا ان تكون مشروطة وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين معا في هذا الفصل وان كان اشار للنوع الثاني في اخر الفصل السابق لان لها ما حكم الشروط يقول الشيخ وعيوب او عيب نكاح ثلاثة انواع. قوله عيب نكاح هنا تكلم عن النوع الاول ولذا فاننا نقول عيب النكاح الذي يثبت به الخيار عند العلم بها عند العلم به سواء شرط او لم يشرط ولذا فان الصواب ان يزاد هذا القيد لكي نعلم ان المصنف انما تكلم عن النوع الاول من انواع عيوب النكاح لا عن جميع عيوب النكاح قال وعيب النكاح ثلاثة انواع. هذا التقسيم اي كونه ثلاثة انواع. ذلك بالنظر لمن يوجد فيه العيب فتارة يوجد العيب في الرجل وتارة يوجد في المرأة وتارة يوجد فيهما معا اي جنسه يوجد في الرجل وجنسه يوجد في النساء. هذا الذي بنى عليه هذا التقسيم ويمكننا ان نقسم العيوب التي يثبت بها الفساد تقسيما اخر. فنقول عيوب تكون سابقة لعقد النكاح وعيوب يمكن ان تكون سابقة ويمكن ان تكون طارئة وهذا التقسيم باعتبار الطغيان وعدمه مؤثر في في الحكم كما سيأتي ان شاء الله. نعم نوع مختص بالرجل كجبن عنة نعم. قال النوع الاول نوع مختص بالرجل. فلا يوجد هذا العيب عند النساء وانما عند الرجال وهذا العيب متعلق بالة الرجل. قال الشيخ كجب وعنة. الجب هو قطع المذاكير سواء كانت خلقة لا يعني مقطوعة او بفعل فانه يعتبر عيبا من عيوب النكاح. لان الغرض من عقد النكاح والمقصد هو الاستمتاع ولا يمكن ان يتحقق بدون مع وجود الجب والعنة هي وجود المذاكير لكن عدم القدرة على الوطء وان كان الرجل يشتهيه ليس العبرة بما في القلب وانما العبرة بالشيء الملموس. فمن كان غير قادر على الوطء فانه يسمى عنينا فهو مصاب بالعنة وهذا خاص بالرجل لانه متعلق بالته. نعم. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورثق نعم. قال الشيخ ونوع مختص بالمرأة اي لا يوجد في الرجل وهذه العيوب متعلق بالات المرأة قوله كسد فرج ورتق الكاف هنا للتشبيه يدلنا على لان العيوب متعددة وليست خاصة بهذين النوعين بل لها غيرها من هذه الانواع. نبدأ بهذه النوعين مع استدراك العمل المصنف فقوله كسد فرج اي لا يمكن معه الوطء. والسد يكون باشياء كثيرة والمصنف اطلق الوصف العام وهو السد وهذا جيد. فقد يكون بلحم قد يكون بعظم قد يكون امر اخر. الامور كثيرة التي يكون بها السد طيب قال ورتق انتم تعلمون ان من معاني الحروف في الواو المغايرة فان العطف يقتضي المغايرة فمفهوم كلام المصنف ان الرتق غير سد الفرج وليس ذلك عند فقهائنا فان المعتمد عندهم ان الرتق احد صور سد الفرج. نص على ذلك المنتهى. فقال ان سد الفرج ان كان بابتداء الخلقة اساسا فهو رتق. وان كان طارئا فانه يكون قرنا. فتكون المرأة قرناء. وفي كلا الحالتين يسمى سدا بالفرج. اذا فقول المصنف ورتق قد نقول انه من باب عطف الخاص على العام. ممكن وهذا متجه ولكن العادة ان الواو دائما تكون للمغايرة. نعم. ونوع مشترك بينهما. مشترك يعني يمكن يوجد جنسه في الرجل وجنسه في المرأة جنون وجذام جنون هو فقد العقل والجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويمنع من المقاربة للمصاب بالجذام. وهو امر امراض كثيرة الجنون وكذلك امراض كثيرة والعلماء يقولون ان الجنون هنا في هذا الباب ليس المقصود به المطبق فقط بل حتى ولو كان متقطعا لان الرجل اذا تزوج امرأة تجن احيانا او المرأة اذا تزوجت رجلا يجن احيانا فان هذا الوصف في الرجل او في المرأة ينفر صاحبه منه ويجعله يمتنع منه فلذلك فان الجنون هنا يشمل المطبق والمتقطع. نعم فيفسخ بكل من ذلك بكل من ذلك اي بكل العيوب السابقة ومعنى قولنا انه يفسخ به يعني ان من كان له الحق فيجوز له ان يطلب الفسخ فيفسخ بذلك هذا معنى قولهم انه يفسخ يعني يطلب الفسخ طيب عندنا مسائل من الذي له الحق؟ ان كان العيب في الرجل في المرأة وان كان المرأة العيب فالحق للرجل وهكذا ولا يفسخ الا بطلب ممن له الحق فلو لم يطلب فلا يفسخ. فلو جاء ولي المرأة ابوها او اقرباؤها او امها فليس لهم طلب الفسخ. بل لا بد ان يكون بطلب صاحب الحق لانه متعلق بها الامر الثالث وهل سيأتيني في كلام المصنف؟ لكني اقدمه للفائدة ان الفسوخات تنقسم الى قسمين فسوخات يمكن ان تكون بدون حكم حاكم وفسوخات لا تكون الا بحكم الحاكم وهو القاضي والظابط عند فقهائنا في التفريق بين الفسخ الذي يكون بحكم الحاكم والفسخ الذي لا يجوز من غير حكم حاكم وجود قاعدتين. القاعدة الاولى ان يكون هذا الفسخ مختلفا فيه من حيث الحكم فبعض العلماء اثبته وبعض العلماء لم يثبته. فعندهم ان كل فسخ اختلف العلماء فيه فلا فلا النكاح به الا بحكم الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقد يقول الزوج انا ارى اجتهادا او تقليدا القول بعدم الفسخ او العكس المرأة فحين اذ لما كانت المسألة محتملة من حيث الاجتهاد نقول القاضي وانا اشير الى المحكمة القاضي هو الذي يفسخ طيب القاعدة الثانية عندنا قالوا اذا كان مما يختلف في وجوده وعدمه فبعض الاوصاف يتردد ومنها العيوب فان بعض العيوب خفية فقد يقول الرجل اني لست عنينا وتقول زوجه بلى انه عنين فحين ذلك نقول ان ما تردد في وجوده وعدمه فلابد من الاثبات امام القاضي فلا فسخ الا امام القاضي. اذا عرفنا هذا القيد المهم وسنرجع له من كلام المصنف اذا قوله فيفسخ اي لا ابتداء بل بطلب من له الحق وبحكم قاضي حينما يحكم به في العيوب. هذا معنى قوله فيفسخ بكل من ذلك اي بكل من العيوب السابقة التي اوردها المصنف. ثم قال وانتبه لهذه المسألة فانها مهمة. قال ولو حدث بعد الدخول. هذي المسألة مهمة انتبهوا لها معنى الكلمة او هذه الجملة معناها ان كل عيب من عيوب النكاح التي يثبت بها الخيار لو وجدت بعد الدخول جاز للزوج الاخر الفسخ. فلو جن احد جاز لصاحبه ان يفسخ لو اه مثلا اصيب بجذام اصيب ببرص وغير ذلك من العيوب التي تكون في احد الزوجين يجوز لصاحبه ان يفسخ عندنا في هذه الجملة مسألتان لفهم هذه المسألة اولا نقول قطعا ان هذه الجملة ليست على اطلاقها كيف ذلك؟ انظروا معي من الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل ان هناك عيوب لا يمكن ان تطرأ الم نقل ان الرتق هو ما كان باصل الخلقة اذا فهناك عيوب لا يمكن ان تطرأ بل هي اساسا كلها موجودة قبل هذا واحد. ثانيا ان هناك عيوبا شبه اتفق العلماء على ان طريانها لا يفسخ به وهو العنة. كثير من الناس يتزوج ثم يصل لسن معين ثم بعد ذلك لا يستطيع ان يطأ زوجه نقول هذه عنة طارئة لا يفسخ بها لاجل عنة نعم قد فتضر المرأة من ترك الوطء هذا مسألة اخرى اذا الفسوخات كثيرة جدا ابن القيم اوصلها الى عشرين نوع من الفسوخات بين الزوجين فالعنة لا يفسخ بها اذا طرأت بعد العقد ولذلك لو وطأ الرجل زوجه مرة واحدة بعد العقد ليس لها ان تفسخ بالعلة واضح مسألته؟ اذا نحن نقول انه قول المصنف ولو حدث بعد الدخول هذا ليس شاملا فان من العيوب ما لا يمكن طريانه ومن العيوب ما لا يفسخ به ولو طرا. ولذلك فان علمائنا المتأخرين لهم طريقتان فمنهم وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين صحب العنقري في حاشيته عروض. فانه ذكر ان العيوب اذا كانت من العيوب المشتركة فسخ بها بها العقد اذا طرأت العيوب المشتركة كالجنون والجذام والبرص واما اذا كانت العيوب من العيوب الخاصة باحد الزوجين فلا يفسخ بها كالجب والعنة القرني مثلا وغير ذلك. والبخر اذا طرأ وهكذا هذا ما يتعلق بالطريقة الاولى. بعض العلماء يقول لا وانما نذكر بعضها دون بعضها. ولذلك يقولون ومن طرأ عليه الجد جاز لزوجه ان تفسخ ولو كان بفعلها. لكن على العموم هناك طريقتان ذكرت لكم الطريقة الاولى. طيب المسألة الثانية عنده والاخيرة ان هناك فرقا بين الفسخ بالعيب الذي يكون قبل النكاح والفسخ بالعيب الذي يكون طارئا بعد الدخول ووجه الفرق بينهما ان من فسخ من الزوجين بعيب سابق فانه يرجع اذا كان الفاسق الزوج. واما اذا كان العيب طارئا فانه لا يرجع بالمهر لا يرجع بالمهر هذا القيد مهم جدا لكي نعرف الفرق بين قول المصنف فيفسخ بكل منها ولو حدث بعد الدخول فان ما حدث بعد الدخول نعم يفسخ به لكن لا يرجع فيه بالمهر واما ما كان قبل ذلك فيفسح فيرجع فيه بالمهر. نعم. لا بنحو عاما وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط. نعم هذي هذا النوع الثاني من العيوب وهي العيوب التي لا يفسخ بها العقد ابتداء الا اذا كانت مشروطة الشرع لماذا؟ او الفقهاء لماذا؟ فرقوا بين نوعي العيوب. لاننا لو اطلقنا ايها الافاضل قاعدة بعض اهل العلم وهي قاعدة قاصدية وليست علة. هناك فرق بين القاعدة المقاصدية هي حكمة. قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. والكل يقول بها المقاصدية لكن قد لا بها الحكم وجودا وعدما. عندما قال بعض اهل العلم ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع فانه يجوز فسخ العقد به. ولو لم يشرط كطريقة الشيخ تقيدي وتلميذه. لو قلنا بهذا لما تصورت عدد القضايا التي يرفع الزوج على زوجه والزوجة على زوجها في طلب الفسخ بذلك. وليس من رأى كمن سمع. اسأل اي قاظ تعرفه كثيرا ما يرفع الرجال عن النساء وجدت فيها العيب الفلاني. هناك رجل رفع على امرأة دعوة ان فيها عيبا وما هو العيب الذي رأيته قال ان شعر جسدها كثير. فيداها وقدماها فيه شعر وهذا يمنع كمال استمتاع لو فتحنا الباب لرأيت عجائب واسأل من شئت من زملائك من القضاة. ولذلك تضييق العلماء نطاق العيوب التي يفسخ بها بدون شرط بما ورد به النص واعني بالنص قضاء الصحابة. فان اغلب هذه العيوب انما وردت عن عمر وغيره من الصحابة فجعلوا او فخصوا الحكم بمولد النص ما شابهه دون ما ما زاد دون مغايرة. فيدل ذلك على انه تضييق العيوب مناسب جدا في تصحيح العقود. وانفع لبقاء الزوجية. طيب اذا هذه الامور الثانية مثل العمى والطرش وغيره لا يفسخ بها العقد الا اذا كان قد اشترط. طيب تقول هذه عمياء صماء نقول انت المقصر. لان العمم لان العمى والطرش والصمم وقطع اليد والرجل. لو ارسلت صبيا صغيرا لينظر لهذه المرأة لعرفت ان هذه العيوب ظاهرة فيها بخلاف العيوب الثانية فانها تحت الثياب غالبها حتى البياض يكون تحت الثياب حتى الجنون قد يستطيع الناس يمنع الشخص من الظهور في وقته ذهاب عقله بل ان المجنون احيانا وخاصة المعتوه ربما يجلس في بعض المجالس لا تستطيع معرفته الا بالكلام ولذلك هذه العيوب ظاهرة فهو مقصر الزوج بعدم السؤال والنظر ابتداء. نعم قال رحمه الله ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين من حين ترفعه الى الحاكم. نعم يقول ومن ثبتت عنته. قوله ومن ثبتت يعني ليس المقصود الثبوت بمعنى وجود البينة. لا. وانما المقصود بالعنة اذا ثبت عدم وطئه يعني اذا ثبت عدم وطئه فلو ثبت وطؤه لزوجه ولو مرة فليس بعلمي. فقال الشيخ ومن ثبتت عنته اجل سنة وهذه السنة القمرية عندهم وليست شمسية والفرق بينهما احد عشر يوما تبدأ هذه السنة يبدأ ضربها من حين ترفعه الى القاضي او الحاكم. فمن حين حكم الحاكم بها والترافع تبدأ المدة طيب ان ادعى الزوج انه قد وطئ وهي لم تقره على ذلك فيعرظ فتعرظ على النساء الثقات. فان كانت بكرا عرف ذلك ذهاب بكارتها وان كانت ثيبة فتعرفه النساء بامور اخرى. نعم. فان لم يطأ فيها فلها الفسخ. نعم فان لم يطأ في خلال هذه السنة ولم يستطع ان يثبت انه قد وطأ زوجته قبلها. قد يجلس الزوج مع زوجته سنتين او ثلاثة ثم ترفعه الى القاضي فنقول ان اثبت الزوج انه قد وطأها ولو مرة باقراره فلا يحكم بالفسخ للعلة ولكن ان لم يثبت ذلك واجل سنة فلم يطأها فانه حينئذ يفسخ القاضي. نعم. وخيار عيب على التراخي. نعم قول المصنف وخيار عيب على التراخي هذا ليس خاصا بالنكاح بل هو حتى في البيوعات عندنا هنا قاعدة مل ما الخيار الذي يكون على التراخي وما الخيار الذي يكون على الفور؟ كل خيار فسخ فهو على التراخي. وكل وخيار تمليك فهو على الفضل. هذه قاعدة مطردة. خيار التمليك مثل الشفعة. فان الشفعة خيار تمليك. فهي كحل عقال كما جاء عندنا ابن ماجة. واما خيار الفسخ كخيارات العيوب وغيرها من وخيار الشرط فان خيار الشرط ايضا عن الفسخ على التخيير خيار فسخ فيكون على التراخي. طيب اذا عرفنا متى يكون الخيار على التراخي ومتى يكون على ماذا؟ على الفور. وعرفنا قاعدته. المسألة الثانية ما معنى قولنا؟ انه على التراخي. معنى قولنا ان الخيار على التراخي يعني ان الشخص اذا علم بالعيب ولم يطالب مباشرة بالفسخ وانما تأخر فيجوز له المطالبة به بعد ذلك. اما خيار الفور فمن حين يعلم يجب عليه ان يطالب به. عندنا في النكاح شيء على الفور وهو نفي الولد. نفي الولد ليس فسخا عقد وانما هو في الحقيقة ليس اثباتا له ابتداء. ولذلك يقولون ان الرجل اذا ولدت امرأته التي على فراش سواء كانت امة او زوجة واقر به او طال الامد ولم ينكره ليس له انكاره. سيأتينا في اللعان. طيب. اذا عرفنا هذه المسألة طيب خيار الشرط مثل خيار العيب. فلو ان زوجة اشترطت على زوجها شرطا ولم يفي به فبقي خيارها على التراخي وقت ما تشاء ترفع الى المحكمة وتطلب الفسخ الا في حالة واحدة سيردها المصنف وهو اسقاط خيار العيب والشرط بشيء سيرده بعد قليل. نعم لكن يسقط بما يدل على الرضاء. قال لكن يسقط بما يدل على الرضا. هذه مسألة سارجع الى الرضا قليلا بعض المسائل العامة في الرضا التي قلتها في كتاب البيع ونكررها هنا لان الرضا واحد. يقول الشيخ ان خيار العيب ومثله خيار الشرط يسقط بامر بما يدل على الرضا والذي يدل على الرضا امران. اما القول الصريح بان تقول مرأة رضيت او يقول الرجل رضيت بها مجنونة او تقول رضيت به مجنونا او كذا. واللفظ اجل شيء على على الرضا لا شك لان اللفظ كاشف والرضا محله القلب. وانما الكاشف له القول. النوع الثاني الشيء الثاني الذي يكون كاشفا للرضا ويدل عليه هو الفعل. الفعل. طيب هذا الفعل في باب النكاح ما هو؟ قالوا من قبل زوج هو الوضع. ومن قبل الزوجة هو التمكين. فاذا علم الزوج بالعيب ثم وطأ زوجته سقط حقه بالفسخ. واذا علمت به ومكنت من نفسها سقط حقها ان لم يطأها قلت لك قبل قليل لابد ان يكون بعد العلم لم؟ لان هناك قاعدة مشهورة قالها الشافعي قالها احمد بعده او او بعض اصحاب احمد بعده. وهي قاعدة متفق عليها. وهي انه لا رضا الا بعد العلم لو قال رجل بعتك في البيع مثلا ما في هذا الكيس فقلت رضيت نقول رضاك هذا غير معتبر. لان من شرط الرضا العلم لا بد ان يكون المبيع معلوما فعند تحقق العلم يتحقق الرضا يتحقق بالعلم ويتحقق بعدم الاكراه ايضا بمجموع الامرين. طيب اذا عرفنا الان الذي يسقط خيار الفسخ خيار العيب وخيار الشرط وهو الرظا اما بالقول او بالفعل وعرفنا الفعل من الرجل ما هو ومن المرأة بما يكون رظاها بالفعل انظر استثناء من الاستثناء. تفضل. لا في عنة الا بقول. قال لا في عنة. انظروا معي. العنة عيب في الرجل ام في المرأة في الرجل اذا الخيار يثبت لمن؟ للمرأة والمرأة خيارها تنفيه بالقول او بالفعل وفعلها ما هو التمكين وضحنا؟ طيب اذا المرأة هنا اصلا هي مأمورة بالتمكين في العلة لانها سنة كاملة يجب ان تمكن من نفسها فالتمكين منها هنا لا يسقط خيارها. طيب سؤال نحن قلنا الم نقل ان الرضا بالفعل هو التمكين او الوطء لو وطئها زوجها نحن نقول لا يسقط الا بالقول هل يسقط ام لا؟ ما رأيكم؟ هو يقول لا يسقط خيار العنة الا بالقول كيف تقول يسقط؟ احسنت لانه اذا وطأ انتفى عيب العنة. لان العنة ولو وطئها مرة واحدة. طيب تفضل شيخ. ولا فسخ الا بحاجة. نعم. لا فسخ الا بحاكم. هذه الجملة اه تحتمل الاطلاق هو ليس مراد وهو ليس مراد المصنف وتحتمل التقييد. لان الفسوق كما ذكرت لكم قبل نوعان. فسوخ بحكم حاكم يشترط له حكم الحاكم وفسوق لا يشترط له حكم الحاكم. فما ليس فيه خلاف بين اهل العلم وليس فيه خلاف في الوجود والعدم فلا يشترط له حكم حاكم مثل ما فسخ النكاح لاعتاق الزوج مثل برير رضي الله عنها مع مغيث زوجها فانها اختارت هي من غير حكم حاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد نكاحها. اذا فقول المصنف ولا فسخ اي لا فسخ في العيب. ولا في الشرط الا بحكم حاكم. فيجب ان نقول ذلك طيب قول المصنف الا بحكم حاكم لان حكم الحاكم شرط. لكن يستحب مع وجود مع حكم الحاكم حضور الزوج. اذا كان الفسخ من الزوجة وحضور الزوجة اذا كان الفسخ من الزوج. فالحضور ليس بواجب وانما هو مستحب. مراعاة للخلاف ها هنا لهم طريقة خاصة بهم في مراعاة الخلاف. وهم يكثرون من مراعاة الخلاف وهذا من الورع. ولهم طريقة قريب من طريقة المالكية لكنها تفرق بينهما فرقا يسيرا. نعم. تفضل يا شيخ. فان فسخ قبل دخول فلا مهر. نعم. قال الشيخ فان فسخ اي النكاح قبل الدخول وقوله فان فسخ سواء كان بطلب من الزوجة او بطلب من الزوج لا فرق لعيب في الزوج او في الزوجة لا فرق فلا مهر مطلقا لانه آآ الفسخ ان كان من قبل الزوج. فانه لاجل عيب فيها وان كان الزوجة فانه بطلب منها وفي الحالتين ان كل فسخ يكون من جهة الزوجة فانه لا يثبت لها المهر فيه فحين اذ لا مهر. طيب هل تثبت فيه المتعة؟ نقول لا ليست بواجبة المتعة وانما هي مستحبة. وبعده لها الضمير يعود الى الدخول وما في حكم الدخول وهو الخلوة. وبعده لها المسمى يرجع به على مغيث نعم. وبعدها اي بعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها قال يرجع اي يرجع به الزوج على مغر. اي على الذي غره. فقد يكون الذي غره وليها وقد يكون الذي غره الوكيل وقد يكون الذي غره غير ذلك. ولذلك فان هذه العيوب كامل المهر يذهب الزوجة كل المهر من تزوج امرأة وفيها مثلا رتق او فيها برص ثم فسخ العقد فكل المهر لها كاملا ولكن يجب على وليها اذا كان عالما بعيبها ان يبذل المهر للزوج ولذلك نقول ان الولي ليس دوره فقط صورة ايجاب في العقد ويقبل الزوج. بل له مسؤولية وعليه مسؤولية فهو بمثابة الوصل حلقة الوصل بين الزوج والزوجة. قد يكون الذي غار ليس الزوج وانما خاطب. الخطابة او الخطاب هذا الذي يصف الناس قال انها امرأة جميلة لا عيب فيها. ففوجئ بوجود احد العيوب او فوجئت المرأة بان في الزوج بعض العيوب فنقول ان هذا الوسيط او الوكيل هو الذي عليه رد المهر ويكون غارا. وتعرفون القاعدة المشهورة من القواعد الكلية ان الغارة ظامن الغار. وليس المغرور وانما الغار الذي غر غيره. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته نعم هذه الجملة وهي ان الكفار يقرون على انكحتهم وانكحة الكفار نوعان انكحة صحيحة في شرعنا وفي شرعهم او في دينهم فيقرون عليها. طبعا نحن نتكلم عن الكفار الذين لم يسلموا وهذا لا شك فيه. النوع الثاني ان تكون عقودهم التي تزوجوا بها صحيحة في دينهم باطلة عندنا مثل المجوس. فان المجوسي في دينه يجيز له ان يتزوج ببنته. وباخته ولذلك يعني معروف وما زال بقاء المجوس موجودون الى الان. فنقول انه لا يفرق بينهم. النوع الثالث من انكحت الكفار على كفرهم ما هو باطل في دينهم وفي ديننا. مثل ان يتزوج الكتابي امه او او بنته او اخته او احدا من محارمه. هذا في دينه باطل. وفي ديننا باطل. فنفرق بينهما اذا كانت لنا ولاية عليه اذا فقول المصنف ويقر الكفار على انكحتهم ان اعتقدوا صحتها هذا صحيح. يعني هنا من باب يعني ليس من باب تتبع العلماء ولكن من باب تنشيط الذهن. ان الشخص اذا قرأ متنا يجتهد في تحليل الفاظه وهذا جيد قول المصنف على نكاح فاسد لا ادري هل قلت لكم قبل ام لا تعرفون تعلمون ان علمائنا يفرقون بين النكاح الفاسد هو الباطل اليس كذلك؟ فالباطل عندهم هو المجمع عليه. والفاسد المختلف فيه. هل قول يصنف ويقر الكفار على نكاح فاسد. مراده بالفاسد هنا الذي يقابل الباطل ام مراده بالفاسد مطلق ما ليس بصحيح نقول الثاني وهو مطلق ما ليس بصحيح. سواء كان فاسدا او باطلا. ولذلك لو عبر المصنف بالباطل لما احتجنا الى ان نقول ان الفاسد له استخدامان وهذا ادق في التعبير. نعم. وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا. نعم هذي المسألة في ان كافرين تزوج رجل وامرأة في كفرهم. ثم بعد ذلك اسلم نقول لها حالات. المصنف اختصر فيها جدا وذكر سورة واحدة على سبيل الايجاز نقول الحالة الاولى ان يكون نكاحهما باطلا في شرعنا فنقول نفرق بينهم مطلقا سواء كان اسلما معا او اسلما من غير معية. الحالة الثانية ان يكون نكاحهم صحيحا في شرعنا. فنقول ان كان نكاح صحيح صحيحا في شرعنا فله حالتان. اما ان يسلما معا فحين اذ نقول انا نكاحهم صحيح ويقر على نكاحهم الاول ولا يلزمون بتجديد النكاح. والصحابة رضوان الله عليهم اسلموا وهم متزوجون في الجاهلية ولم يثبت في حالة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بينهم او بتجديد عقد النكاح. فدل على انه سنة تقريرية واجماع فعلي. الحالة الثانية وهو اذا اسلم احدهما قبل الاخر فنقول ايظا تنقسم فان كان الزوج هو الذي اسلم وكانت الزوجة ذمية يهودية او نصرانية اي كتابية نقول يقر مطلقا لا يضر لانه يجوز الزواج بالكتابية. وان كان الزوج هو الذي لم يسلم او كانت الزوجة غير ذمية فنقول يفرق بينهما اذا انقضت العدة واضح فيصبح عقد النكاح بينهما موقوفا. الى حين انقضاء العدة فان انقضت عدتها سواء كان هو الذي اسلم او هي التي اسلمت ولم يسلم الزوج الاخر حكمن بالتفريق بينهما من حين الاسلام واضحة المسألة؟ اعيدها باختصار ان اسلما معا نرجع لها بعد قليل. ان لم يسلما معا بل اسلم احدهما دون الاخر. او تأخر اسلام احدهما على الثاني نقول يوقف عقد النكاح الى حين انتهاء عدتها ثلاث حيض كاملة. لماذا قلنا كاملة؟ سيأتينا انها لو اسلمت في اثناء شيظتها لم تحسب حيظتها. طيب هذه العدة بعد الحيض الثلاث ثم تغتسل بعدها. خلال هذه المدة ان اسلم الزوج او الزوجة الذي لم يسلم منهما في اثناء العقد نقول اقر. فيأخذ حكم المعية فيما لو اسلما معا وان لم يسلم حكمنا بان العقد قد انفسخ متى؟ من حين اسلام احدهما فتنقضي عدتها مباشرة. طيب هذه المسألة التي نعرفها. نرجع لمسألتنا التي اوردها المصنف. وسأزيد فيها قيودا. قول المصنف وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا. قوله وان اسلم الزوجان اي معا لانه اذا اسلم احدهما ودون الاخر فهي التي ذكرت لكم حكمها قبل قليل. والمرأة تباح اذا ما معناه؟ معناه انه العقد بينهما عقد يجيزه الشرع فليست ممن تحرم عليه. فليست اختا ولا اما ولا بنتا. اقر اي اقر على زواجهما عندنا هنا مسألة اخيرة ما معنى ان يسلم معا؟ هل معنى ذلك ان ينطق بالشهادة في وقت واحد؟ يقول معا لا اله الا الله وقد رأيت ذلك ففي بعض البلدان لم ارى لاني لم اذهب وانما سمعته من بعض الاخوة يقول ان بعض المراكز الاسلامية اذا جاءه الزوجان يريدان الاسلام يقول قولا معا لا اله الا الله لكي يكون اسلم معا. نقول لا ليس كذلك. وانما يكونان قد اسلما معا فيما اذا لفظ احدهما بلفظ التوحيد قبل انقظاء الثاني من كلمته. فيقولان قد اسلما معا هذه صورة الصورة الثانية اذا كان قد اتى بلفظة التوحيد قبل التفرق من المجلس الذي هم فيه. فيكونان قد اسلما معا حين اذ طيب قال رحمه الله تعالى باب الصداقة مع باب الصداق هو المهر والنحلة وهو واجب على المشهور من المذهب. لماذا قلت هو واجب على المشهور لان الرواية الثانية انه ركن في العقد. ركن فيه ويترتب عليها مسائل سنردها في محلها. يسن تسميته في العقد تخفيفه نعم قوله يسن تسميته في العقد اي ذكر مقداره. وتخفيفه بان يكون قليلا. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى مهرا بناته ونسائه عليه الصلاة والسلام. وكان مهر بناته اخف ولذلك من ظن ان بنته او موريته اكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه فقد ظلم نفسه بزيادته على مهرهم وعندنا مسألتان في هذي الجملة المسألة الاولى ان التخفيف ما المراد به؟ قالوا كل ما كان فيه تخفيف مؤنفة وايسر لقوله صلى الله عليه وسلم خيركن ايسركن كنا مؤنة لكن الافضل الا ينقص عن عشرة دراهم اقل من عشرة دراهم يعني هو خلاف السنة وخلاف الاولى. وكم عشرة الدراهم؟ الدرهم يعادل جرامان وخمسة وسبعين ولا سبعة خمسة وتسعين ولا سبعة وتسعين يا شيخ؟ سبعة وتسعين. سبعة وتسعين. وسبعة وتسعون في احد القولين. زين ثمان وسبعة وتسعون فاضرب في عشرة يكون كم؟ سبعة اه تسعة وعشرين جرام فاصلة سبعة. خلنا نقول ثلاثين جرام آآ جرام الفضة في هذه الايام بريالين. رخيص الذهب والفضة نزلت مرة بريالين. اذا اقل ما يتزوج يعني ما دونه خلاف المستحب عند فقهائنا اقل من ستين ريال لا تجعله صداقا. هذا المكروب هذا الذي منهي عنه. واما اكثر اعلى المستحب فهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج به وهو نحو من خمس مئة نعم وكل نعم تفضل طبعا مفهوم هذه الجملة في قوله يسن خلاف السنة تارة يكون خلاف اولى وتارة يكون مكروها والضابط فيه النقل والنص والعلما يقولون ان ترك التسمية وترك التخفيف وهو المغالاة فيه مكروه هنا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا. والمغالاة والنفي والنهي هنا نحمله على اقل احواله وهو الكراهة. نعم. وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا. نعم هذه قاعدة الفقهاء ان كلما صح ثمنا او اجرة سواء كان دينا او عينا سواء كان معجلا او مؤجلا سواء كان منفعة او عينا فكل هذه تصح ان تكون اجرة او ثمنا فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. طبعا هنا بس فائدة. ما الفرق بين قولهم؟ كل ما صح ثمنا وبين قولهم ما صح مثمنا لماذا لم يعبروا بالمثمن؟ وانما عبروا بالثمن قول ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ عندنا قاعدة واحدة وهي سهلة جدا جدا جدا بل بحرف واحد ان صعدت ان تقول من يذكرها من اخواننا؟ سم الشيخ احسنت بيض الله وجهك. كما تفضل اخونا جزاه الله خير الشيخ. وهو ان الفرق بين الثمن والمثمن اهم قاعدة عندنا دخول الباب فما دخل علي فما دخلت عليه الباء فهو ثمن وما لم تدخل عليه الباء فهو مثند. هذي اهم قاعدة للتفريق بينهما. نحتاجها في السلم ونحتاجها في غيره الثمن لماذا عبروا بهم؟ نقول لان الثمن هو الذي يكثر فيه النقد واما المثمن فليس بنقد الا في الصرف وحينما كان اغلب المهرف نقدا فالانسب ان يمثل بالثمن لا بالمثمن. فان لم يسمى قال الشيخ فان لم يسمى اي لم يسمى المهر وهي المفوضة قيل ان شاء الله حديث فيها او بطلت التسمية بطلت التسمية لالغاء الشارع له بكونه محرما او لثبوت انه مال او لكونه مجهولا فيه غرر او معدوما او غير ذلك من الاسباب كلها تكون بطلان التسمية قال وجب مهر المثل وسيأتي بالعقد اي من حين التعاقد وان لم يدخل بها نعم. وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحة. نعم يقول الشيخ وان تزوجها. الرجل تزوج امرأة وقالت له او قال وليها نقول قال وليها الذي هو الاب جاء ابو له فقال زوجتك على الفين. الف لها والف لي. نقول صح ما الذي صح؟ صح العقد وصح المهر وكان الالفان جميعا مهرا. وهذا معنى قوله صح اي صح العقد وصح المهر. اي التسمية فيه كانت الالفان جميعا مهر. طيب ماذا نفعل بالالف الثانية؟ الف تأخذها هي. والالف الثاني يأخذها ابوها. لان الاب يجوز له ان يتملك من مال بنته. من غير اذنها لكن بشرط لا يثبت ملكه على هذه الالف الا بشرط الذي ذكرناه في الهبة وهو ان يقبض المال بنية التملك تذكرون ذكرناها في قضية انت ومالك لابيك. فاذا قبض الاب المال اللي هو الالف الثانية بنية لا بنية ان يعطيها اياه اصبح ملكا له والالف الاخرى قبضها فيكون ملكا لابنته. طيب. فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب طلق قبل دخول قبل ان يدخل بها سواء قبض الاب الالفين او الفه هو او لم يقبض شيئا رجع بالفها. قوله رجع اي رجع الزوج بالفها اي بالالف التي تحت يدها. التي قبضتها. ولم يرجع على الاب لماذا؟ انتبهوا معي هذه مسألة تحتاج الى فقط هي سهلة جدا جدا جدا لكن تحتاج الى تركيز المهر كم؟ الفان اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان الطلاق من جهتي هو فما الذي يجب؟ نصف المهر. نصف المهر. طيب هي قبضت الالفين يرجع عليها بكم؟ بالف هذه الصورة العادية والف لها. طيب المهر في الصورة ذكرناها قبل قليل الفان. الف قبضته وهي والف قبضها ابوها. فكانت في حيازة ابيها وملك لابيها. هل نقول يرجع الزوج عليها فقط بالالف ام يرجع عليها بخمس مئة وعلى الاب بخمس مئة؟ نقول لا يرجع عليها فقط. لان حقيقة الالف الثانية انها انها لها ثم ملكها ابوها منها فهي ليست ابتداء ملكها من الزوج وانما ملكها ابوها منها وسيأتي فرق هذه المسألة في المسألة التي بعدها قال ولا شيء عن الاب لهما يعني لا يرجع على الزوج يعطي الزوج خمس مئة ولا يعطي بنته خمس مئة. بل الالف له ان شاء ان يكرمهم فحسن. نعم. وان شرط غير الاب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. نعم. قال الشيخ وان شرط لغير الاب. جاء اخوها قال زوجتك اختي على الفين الف لها والف لي. نقول صح العقد صح المهر لكن لم يصح الشرط فالشرط باطل فتكون الالفان كلها لها. لماذا؟ لان المهر لا يثبت الا بالعقد. فاذا ثبت بالعقد فلها الالفان ولا يجوز لغير الاب ان يأخذ من مالها شيء فيجب على وليها كائنا من كان ان يرد لها الالفين كاملة وهذا معنى قوله وان شرط بغير الاب شيء فالكل لها. فيصح التسمية للمهر ويبطل الشر فليس له اي استفتاء هذا الشر لكن ان طابت نفسها واعطت اخاها عمها جارها من شاءت امها فهذا جائز. نعم. وان اطلق قال ويصح تأجيله. نعم. ويصح تأجيله. اي ويصح تأجيل المهر. وهذه مسألة جديدة المهر يصح ان يكون حالا ويصح ان يكون مؤجلا قلنا كل ما صح ثمنا. الثمن يصح مؤجل بيع التقسيط. هذا مؤجل فيصح كذلك ان يكون مؤجلا. نعم متى يكون التأجيل؟ قد يؤجل يقول اعطيك المهر بعد شهر بعد اسبوعين بعد سنة بعد سنتين وهكذا. وان اطلق الاجل فمحله طرقة قال وان اطلق الاجل قال الف مؤجلة والف مؤخرة يسمونه مؤخر الصداق واطلق ايش معنى اطلق؟ يعني لم يقيده لا بصفة ولا بامد. لم يقل لحين تلدين. او لحين يأتي شهر رمظان او كذا. وانما اطلق. قال مؤخر الصداق وسكت. قال فمحله ما معنى قوله فمحله؟ اي حلول حلول الاجل الفرقة اي فرقة بين الزوجين آآ المراد بذلك اي حيث فارق الزوج زوجته وان اردت ان تكون العبارة ادق فقل الفرقة البائنة. لماذا نقول هذا لان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فلا تثبتوا مؤخر الصداق الا اذا انقضت عدتها. فتكون بائنة حين ذاك بينونة صغرى. واضحة المسألة طيب اذا مراد المصنف بالفرقة اي الفرقة التي تكون قد بانت فيها. لا مطلق الفرقة بالطلاق. طيب ما هي التي تكون بها الفرقة الاولى البنونة الكبرى رجل تزوج امرأة على الفين الف حالة والف مؤجلة وسكت. فطلقها بينونة كبرى ما معنى قول بينونة كبرى ثلاث من حين تلفظ بالطلاق وجبت لها مؤخر الصدقة الحالة الثانية الفرقة بالوفاة من حين مات وجب لها مؤخر الصداق كيف تأخذ مؤخر الصداق اذا مات من التركة يعتبر دين يعتبر دينا في ذمته قبل قسمة قبل الوصية وقبل القسمة تأخذ مؤخر الصدقة. الحالة الثالثة اذا فسخت النكاح هي بطلب منها او بفسخ من الحاكم. فمن حين الفسخ حل ولو لم تنقض العدة. الرابعة في الخلع وسيأتينا. الخامسة اذا كان طلاقا رجعيا فلا تحل الا بعد انقضاء العدة. انا اتيت بالصور كلها لكي نفهم الخامسة فقط طيب قال وتملكه؟ طبعا هنا بس فائدة فائدة. نحن قلنا اذا اطلق الاجل فمحله ماذا الفرقة. هذا يجب ان نقيده. هذا حيث لم يكن هناك عرف. لان عرف عرف بعض البلدان كبعض البلدان الشامية الان في زماننا وقديما او في بعض البلدان قديما عقابنا قرنين ونحوها وما زال قائما هذا العرف في بعض البلدان الشامية انه اذا قال الزوج في عقد النكاح تزوجت المرأة على الف حالة والف مؤجلة ان المراد بالمؤجل الى حين الدخول. ولذا فان المفتي لا يجوز له ان يفتي احدا الا وقد عرف عرفه. عرف عرفا. عرف اي علم عرفه من العرف قال ابن عابدين في رسم المفتي ولربما كان المرء عالما بكتب ظاهر الرواية او نقل عن غيره. فاذا دخل بلدا لا يجوز له ان يفتي فيه حتى معرفة عرفان فمن لم يعرف عرف اهل بلد اخطأ مثل هذه المسألة. فبعض البلدان لهم عرف خاص بهم والمعروف عرفا المشروط شرطا نعم ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها باذنها بلا مهر نعم. احكي على ما شاء تو شاء فلان. نعم بدأ المصنف يتكلم عن التفويض. والتفويض في المهر هو الذي يسمى الاهمال اي اهمال ذكره لان التفويض نأخذ من الاهمال فمهمل ذكره اي لم يذكر. ان عمدا او نسيان. طيب هذا التفويض المرأة اذا فوظ عقد نكاحها فوضت في المهر فانها تسمى مفوضة او مفوضة اسم فاعل او اسم مفعول وكلاهما صحيح طيب هذا التفويض ينقسم الى قسمين تفويض بضع والنوع الثاني تفويض وقد اورد المصنف النوعين معا. بدأ بالاول وقال ويصح تفويض بظع وهذا هو النوع الاول وهو الاغلب الذي اذا اطلق على التفويض فانه يقصد به. قال بان يزوج اب بنته المجبرة. لان ولاية الاجبار خاصة للاب طفنا ان المجبرة هي البكر والصغيرة دون تسع لا مطلق الصغيرة بل الصغيرة دون تسع فان من كانت في الصغر في باب النكاح يختلف عن الصغر في باب الصلاة والعبادات. دائما اذا قلنا الصغر في باب النكاح والمراد به بنت تسع. طيب وعند الرجل على المذهب عشر. الرجل الصغير دون عشر والمرأة بنت تسع واما الشافعي فالرجل والمرأة سواء تسع. نعم. قال بان يزوج اب بنته المجبرة او ولي غيرها باذنه لانها ليست بمجبر لكن زوجها باذنها بلا مهر انتبهوا معي في كلمة بلا مهر هي مهمة. ما معنى قولنا بلا مهر؟ تحتمل امرين. الامر الاول بلا مهر مذكور بلا مهر مذكور فيسكت عن التسمية. زوجتك ابنتي قبلت. سكت لم يذكروا كم مقدار المهر. فحينئذ نقول هذا لم يذكر فيه مفوضة بلا مهل مذكور. الصورة الثانية بلا مهر بمعنى النفي بان كان منفيا المهر فيه فيقول زوجتك ابنتي بلا مهر لا اريد منك مهرا فقوله بلا مهر اي ينص على نفي المهر. الحالة الاولى بلا مهر مذكور. والحالة الثانية بنفي المهر يكون قوله بلا مهر اي النص على النفي نفي بلا مهر بيننا. فعلى المشهور ان قوله ان المهر المنفي حكمه حكم المسكوت فيكون من باب التفويض في البضع تفويض بضع وقلت المشهور لماذا؟ لنكتة ان نعرف هذه النكتة. قلت لكم في اول هذا الباب باب الصداق ان بعضا من فقهائنا وهو الرواية الثانية يقولون ان الصداق ركن الركن هو جزء من الماهية اذا انتفى انتفت الماهية. فحينئذ على الرواية الثانية ان اتفقا على ان لا مهر بينهما فالعقد باطل الشغار على ذلك. فقالوا ان حديث الشغار محمول على نفي المهر. اذا فيكون المهر ركنا. وهذه الرواية الثانية مذهب احمد واختيار الشيخ تقي الدين. فقط الفائدة ما قلتها وان كانت على غير طريقة الشرح لكي يعرف طالب العلم اننا عندما نقول هذا واجب او نقول هذا ركن ليست عبثا وانما بناء على اصل شرعي ودليل وينبني عليها حكم. فعبارات الفقهاء في الغالب دقيقة. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثله قال الشيخ فعك على ما شاءت او شاء فلان. قوله كعلى هنا الكاف هذه ليست للتشبيه وانما عفوا ليست للتمثيل. وانما للتشبيه. ليست للتمثيل وانما لو قلنا انها للتمثيل لكان قول المصنف على ما شاءت او شاء فلان هي من صور تفويض البضع وليس هذا مراد المصنف. وانما اذا قال ولي المهر على ما شاءت او قال على ما شاء فلان فان هذا ليس تفويضا للبضع. وانما هو تفويض للمهر فهو تفويض مهر ولذلك نقول ان الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تمثيل فكأنه يقول ان تفويض الوضع حكمه حكم تفويض المهر طبعا عبارة المصنف نحن نحاول ان نتلمس له عذرا بهذا التوجيه. والا الاصلح ان يقول التفويض نوعان التفويض بوضع وتفويض مهر وهذه صورتها كذا وهذي كذا منتهين لكن يعني من باب تنشيط الذهن طيب قوله ما شاءت بان يقول على ما شاءت الزوجة او شاء فلان قد يكون فلان هذا هو الزوج او قد يكون او قد يكون اجنبيا. فحين اذ نقول ان هذه المشيئة مجهولة. قدر عرف المهر ومن علق به لكنه مجهول والمجهول كالمعدوم فحكمه حكم تفويض المهر اي لم يسمى فهذه المشيئة المعلقة على المشيئة ملغية فحينئذ يثبت لها مهر مثلها طبعا التسمية للفائدة متى تكون؟ قد تكون تسمية المهر قبل العقد ولا يوجد ما يدل على انتفائه او يكون في اثناء العقد او يكون في مجلس التعاقد هذه اوقات التسمية الثلاثة. تفضل. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. نعم كره المصنف وهو قوله ويجب لها بعقد مهر مثل اي في المفوضة يجب لها مهر المثل وسيأتي ان شاء الله ما معناه قوله ويستقر بدخول هكذا كل مهر فان المهر يثبت المرأة ملك المهر من حين العقد ولا يستقر الا بالدخول. سؤال المشروط في الزكاة تمام الملك والاستقرار الملك. استقرار الملك. لا تمام الملك المشروط تمام الملك. الملك وتمامه. طيب. الفقهاء هناك ذكروا ان المهر يجب على الزوجة زكاته ولو لم يحل الاجل ونحن هنا قلنا انه لم يستقر الا بدخول المهر كله فكيف يكون ذلك نقول انه وجب بالعقد واستقر بالدخول والزكاة متعلقة بالتمام. نعم. وان مات احدهما الشرح شوي. نعم وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر. نعم لانه زوج له. ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها. نعم مهر نسائها اه يعني امران نساؤها من القرابة من الجهتين من جهة ابيها وامها والامر الثاني قول نسائها اي النساء التي تساويها في السن وفي الجمال وفي البكارة او الثيوبة ونحو ذلك والتعليم وغيره ونحو ذلك وانطلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. نعم انطلقت قبل طلقت اي طلقت الزوجة قبلهما اي قبل دخول وقبل الفرض وهو التسمية لم يكن لها اي للزوجة عليه اي على الزوج المطلق الا المتعة. لانه لا يوجد هناك مهر مسمم فيتنصف وقد قال الله عز وجل اه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على قدره وعلى المقتدر قدره. فمتعوهن اي المتعة الواجبة. المتعة تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة المتعة تكون واجبة بوجود شرطين. ان تكون المرأة لم يفرظ لها بمعنى انها تكون مفوضة. والشرط الثاني ان يطلقها زوجها قبل الدخول. فهذه تجب لها المتعة متعة الطلاق الامر وما عدا هذا هذه الحالة فان المتعة مندوبة وليست بواجبة هي سنة وليست بواجبة. وهي بقدر يسره وعسره نعم بقدر يسر الزوج وحده لا لا بيسر الزوجة وانما بقدر يسر الزوج وحده اه اعلاه للموسر ذكروا قديما ان يعطي الزوجة خادما. واقله ان يعطيها كسوة تصلح الصلاة بها بان تكون ساترة لما يجب ستره من المرأة في الصلاة. وان زاد فهو حسن. فهو حسن ولا شك. ويجب مثلي من وطأت بشبهة او زنا كرها. نعم. يقول الشيخ ان المرأة اذا وطأت بشبهة ظنها زوجة له والشبهة نوعان عندهم شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة عقد اه بان عقد يظن ان هذا العقد صحيح. وشبهة اه فعل دخل في الى بيته فوجد على فراشه امرأة وظن ان هذه المرأة هي زوجته فوطئها فبانت ليست زوجة له. فهذا يعني شبهة فعله. قال وجب وجب لهذه المرأة المهر. وكذلك اذا زنا بها كرها. اي من غير رضاها فانه يجب لها مهر مثلها قضى به الصحابة. نعم. لا ارش بكارة معه. قال لا ارش بكارة. ارشو البكارة هو فرق المهر بين البكر والثيب فكم مهر البكر؟ لنقل مئة ومهر الثيب لنقل مثلا لنقل خمسين مثلا لا مضى خمسين عشان ما يكون نقول ستين فالفرق بينهما كم اربعين هذا عرش البكارة. ارش البكارة لا يثبت في وطأ الشبهة ووطء الزنا. وانما يثبت في وطأ الامة فمن وطأ امة ثبت لها ارش البكارة واما الحرة فان وطئت بشبهة او بزنا مكرهة فانما يثبت لها المهر واما ان وطئت اه وطأت بمطاوعة فلا شيء لها. يثبت عرش البكارة الحرة في حالة واحدة. وهو واذا ازيلت البكارة بغير وطئ. كان يزيله بان يضربها بشيء فيزيل بكارتها به. او بعصا او بنحو لذلك فيثبت لها عرش البكارة ولا يثبت لها مهر. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا بالاجماع. اجمع اهل العلم على ان ان المرأة اذا كان لها مهر حال فيجوز لها ان تمتنع من زوجها. وسيأتي ان شاء الله في العشرة ما معنى الامتناع؟ باجماع حتى تقبض مهرها الحال لا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت يعني لا اذا حل المهر المؤجل قبل التسليم رجل تزوج امرأته على ان يعطيها الفا بعد شهر. ولكن لم يدخل بها الا بعد حلول الاجل. اي بعد الشهر جاء من سفره. فقال يعني اريدك يعني التمكين فامتنعت قالت لا حتى تعطيني المهر. قال المهر مؤجل. قالت قد حل قبل اسبوع. نقول ليس لها ذلك فيجب لها ان تبذل نفسها. نعم. قال او تبرعت بتسليم نفسها ولو مرة واحدة. فانه ليس لها ان تمتنع بعد ذلك لانها اسقطت حقها. وان اعسر بها لها الفسخ بحاكم. نعم هذا هو الاعسار بالمهر وهو احد انواع الفسخ. ولا فسخ فيه الا بحاكم لسببين. السبب الاول انه معسر وهذا مختلف في وجوده. الامر الثاني ان الفسخ بالاعسار فيه خلاف بين اهل العلم على قولين. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطأ في فرج ولو دبر نعم يقول ان المسمى المهر المسمى يثبت كله بموت احد الزوجين او قتل احدهما الاخر. او وطأ الزوج زوجه في فرج. ولو وطئها الوطأ المحرم وهو الدبر. فان قال امرؤ ان القاعدة عند علماء ان المحرم لا يترتب عليه اثره لماذا قلنا هنا؟ ان الوطء في الدبر يثبت به المهر. نقول لان هذا ليس من باب الحكم. وانما من باب تعليق على الوصف فحينئذ يكون من الاحكام الوضعية. والاحكام الوضعية هي من الامور التي لا تتعلق بالاباحة والحرمة في الاتلافات سبب. وكذلك الوطء سبب. فكل وطء للزوجة سواء كان مباحا وهو في الفرج. في القبل او محرمة في الدبر فانه يستقر به المهر. لان هذا من باب التعليق الاسباب بالاسباب وهي الاحكام الوضعية وهذه لا يشترط لها النية ولا يشترط فيها الابادة قال وخلوة اي ان الخلوة تثبت بها المهر لانه قضى الخلفاء الاربعة انه اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب فقد ثبتت العدة واستقر المهر وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فهي كان اجماعا منهم. انظر معي. هذه مسألة مهمة الخلوة نحتاجها في باب الطهارة ونحتاجها في باب النكاح ونحتاجها في باب الصداق ونحتاجها في باب العدد ونحتاجها في غير ذلك من الابواب انا قلت في باب الطهارة لماذا؟ الخلوة في باب مع الماء وامرأة. ما معنى الخلوة؟ قالوا الخلوة هو وجود قيدين اجتماع الرجل بالمرأة من غير مشارك ومن غير ناظر يعني رائن فاذا وجد هذان القيدان عدم وجود المشارك وعدم وجود الرائي فهي خلوة سواء كان المكان مغلقا او مفتوحا اذا انتفى هذان الشخص شيئان فهو خلوة طيب نبدأ بالاول عدم وجود المشارك الا يكون معهم احد قالوا وهذا الاحد لابد ان يكون مميزا واما ان كان دون التمييز فلا عبرة به. وهذا معنى قوله وخلوة عن مميز اذا ما معنى قوله عن مميز؟ اي الا يكون معهم مشارك مميزا فما فوق. ذكرناه انثى واما من كان دون سن التمييز فوجوده كعدمه لانه لا نية له ولا يفقه والاصح عندنا في التمييز انه يختلف بالابواب فليس دائما بالست او السبع فان التمييز في باب النكاح يكون يعرف مثل هذه الامور فيكون مميزا فلو ان رجلا خلا بامرأة ومعهما رضيع فنقول يعتبر خلوة. القيد الثاني نأخذه بسرعة وهو عدم ايش؟ الرائي. فلو ان رجلا كان مع امرأة وحدهما ويمشيان في ساحة الحرم وقد عقد عليها هل يكون ذلك خلوة؟ لا. او كان في مكان والباب مفتوح والناس ينظرون لهم. هل يكون خلوة؟ لا فلا يكون الخلوة مع وجود الرائي كأن يكون زجاج او باب مفتوح اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب. قوله ممن يطأ مثله اي الزوج الذي خلا والزوجة التي خلي بها ان يكون ممن يوطأ مثله. بمعنى الا يكون صغيرا. سؤال اجبته قبل قليل من هو الذي يطأ مثله؟ او يطأ مثله. الذكر ابن عشر احسنت شيخنا. والانثى بنت تسعين. ذكرناها قبل قليل ولذلك باب الصغير عندنا واحد الفقهاء قاعدة مطردة. قال مع علمه علمه بماذا؟ بالحكم ام بالحال علمه بالحال لا علمه بالحكم العبرة بالعلم بالحال بمعنى ان يكون الرجل في مكان اي في خلوة ويعلم ان الزوجة فيه حاضرة او هي تعلم بحضوره هذا معناه اهل العلم ان لم تمنعه اي ان لم وتمنعه من ذلك فيكون من باب الامتناع الفعلي منها. اي من الوطء ونحوه نعم. وطلاق في مرض موت احدهما وطلاق في مرض موت احدهما اه هذي مسألة سنرجع لها ان شاء الله في نهاية الدرس الرجل اذا طلق امرأته في مرضه المخوف. على الاذان يعني قبله بعشر دقائق لان عندنا درس سنرجع وراه هناك احد المشايخ سيكون هنا. سنحن سنرجع في الخلف الكرسي رقم عشرة بعد المغرب. طيب انظروا معي الرجل اذا طلق امرأته في مرضه المخوف فانه يثبت لها المهر كاملا لانها فرقة قضى بذلك عثمان رضي الله عنه حينما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماظر وهذا الذي يسمى عند العلماء بطلاق ماذا؟ الفار من غير همس ليس الفقر وانما الفار اي الذي طلق زوجته قرا من توريثها الظن بالصحابة انهم لم يقصدوا ذلك وانما نزل الاغلب وليس المظنة هنا وانما نقول وان عفوا وانما نزل الاكثر وليس الاغلب وانما نزل الاكثر منزلة الكل فاكثر الناس انما يطلق في مرض في مرضه لاجل لاجل لاجل حرمانها من الارث. وهذا كثير جدا جدا جدا. يعني لا تتصور عدد القضايا فيه. ولم اكن نعبر بالمظنة لان الظن بالعشرة رضوان الله عليهم الا يكون هذا قصده ولذلك نعبر بالقاعدة الثانية تنزيل الاكثر منزلة الكل. احتراما للصحابة رضوان الله عليهم واحترام الصحابة واجب. على طالب العلم خصوصا طيب هذه القاعدة نقول ان الطلاق يقع ويثبت المهرة للمرأة مهرها كاملا لانها فرقة وهل ترثه ام لا؟ العلماء يقولون ترثه وان مات وان انقضت عدتها ترثه ان مات وان انقضت عدتها ما لم تتزوج. صح ولا لا؟ امس سألتكم سؤالا فلم يجبني احد لان ارسل لي احدهم جوابا ولم يكن صحيحا متى يرث الرجل ثمان نسوة؟ هنا جوابها. تعرف الجواب؟ انت عرفتها قبل ولا الان؟ لا لا حظرتها جيد الصورة الوحيدة التي يرث الرجل اكثر من اربع نسوة هذه الصورة الجائزة جزاك الله خيرا وغفر الله ذنبك وفقهنا واياك في شرعه. امين. طيب. الصورة هي ماذا؟ ان يكون للرجل اربع نسوة ثم في مرضه المخوف طلقهن طلاقا باتا. الطلقة الثالثة ثم بعد ذلك تزوج اربعا الطلاق البات صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح. وهو بات لانه لا رجعة فيه. فيجوز له ان يتزوج وان لم تنقض العدة. فحينئذ تزوج اربعا هل النكاح الثاني الصحيح؟ صحيح ثم مات ولم يتزوج النسوة الاربع. لم يتزوجن بل بقين يعلمن ان عنده مالا كثيرا فحين اذ يقسم الثمن على كم؟ على ثمان نسوة. هذه هي المسألة الوحيدة لقضاء الصحابة انه يرث الرجل اكثر من اربع نسوة. تصل الى ثمان. هل يمكن ان يرثه ممكن تصدق ممكن على كلام الشيخ يطلق الاربع ويتزوج. ممكن واظن هذا فرظي العلما قالوا ثمان والان يعني طرأ في امكاني هذا الشيء. ممكن نعم تفضل شيخنا. ولمس او نظر الى هرجها بشهوة فيهما وتقويدها اي لمس من غير حائل ونظر الى الفرجة. ونظر الى الفرج. لان هذين الامرين لا يباحان من الاجنبية الا بعقد فحينئذ اذا لمس الرجل من عقد عليها او نظر الى فرجها بشهوة فانه في هذه الحال وجب لها المهر كاملا وهذا من باب يعني القياس الاولوي قال وتقبيله لان هذا ايضا لا يستباح الا بالعقد النكاح والا فانه حرام. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخولها قبله نعم قال وينصفه اي المهر كل فرقة من قبله اي من قبل الزوج قبل الدخول. اذا كان من جهته ومن قبلها اذا كان بطلب منها يسقطه مر معنا ان الفرقة بالعيوب سواء كان العيب في الزوج او في الزوجة ففقهاؤنا يحملونه على انه من قبلها. لانه ان كان العيب في الزوجة انه بقبلها وان كان العيب في الزوج فانه بطلبها. فحملوه على الحالتين انهم من قبلها. نعم. عبروا هنا بقبلها ولم يعبروا بطلبها فقد يكون بطلب الزوج لكنه من قبلها لوجود العيب فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم هذا الفصل سهل جدا نقرأه بسرعة. ومتعلق بوليمة النكاح اورد المصنف فيه احكام الوليمة ويرد العلماء فيه عادة احكام الاطعمة والشرب والاكل واداب. ولذلك الفقهاء يبثون الاداب في ابواب وقد عني بعض العلماء بافراد الاداب كجماعة منهم القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله ومنهم ابن ابي موسى ومنهم بن حمدان وغيرهم. وبعض العلماء عني بابراز الاداب شيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للاقناع الذي لم يتمه وهو كتاب اداب المشي للصلاة هو اختصار الاقناع نصا الا زيادات اتى بها من الكشاف عني بذكر الادب فنصف اختصاره للاقناع هي ادب لانه جعله للمبتدئ والمبتدئ محتاج للادب وقد احسن رحمه الله ولو اتم كتابه لكان نافعا للمبتدئ. لان المبتدأ محتاج كثيرا للادب. ولذا فان بعض المتأخرين الف كتابين الافادات في العبادات والاداب. فيجمعون بين الاداب والعبادات. نعم. وتسن الوليمة للعرس. نعم. قوله الوليمة هنا للعهد وقيل ان الوليمة انما هي خاصة بالعرس فلها استخدام. العرس المراد به الزواج. نعم. ولو بشاة فاقل قوله ولو هذا للتقليل اي لتقليل المندوب فان اقل المندوب ان يكون شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشاه. وقوله فاقل هذا لتقليل المطلق لتقليل المطلق. اذا عندنا التقليل نوعان لاقل الكمال وهو الشاة لحديث وللتقليل المطلق يجوز باقل من شهر. ولا نقول انه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس ما اولى ما على احد احد من نسائه ما اولم على زينب. فقد اولم عليها بحيس. والحيس ما زلنا نعرفه لان نسميه حيسا. وهو اقط مع سمن ان وجد ليس عند كل احد يوجد السمن مع تمر مع شيء من الدقيق. نعم. وتجب الاجابة اليها بشرط. يعني تجب الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم من دعي الى وليمة فليجبه قال ابو هريرة ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. بشرطه اي بشروطه وهي كثيرة. والعلماء يريدون شروطا وموانع. وتسن لكل دعوة مباحة. نعم عن كل دعوة غير غير العرس وتكره لمن في ماله حرام ما لم يكن المال المقدم عينه محرم فان علم ان عين المال المقدم محرم فحرام. ولذلك قال لمن في وفي ظرفية. فدل على ان ماله مختلط بين الحلال والحرم. اذا عندنا ثلاث سور. سورة ثانية ممنوع وصورة مباحة. الصورة الاولى اذا كان عين المال المقدم في الوليمة محرما ان يأكل منها لانه مال مستحق. وخاصة اذا كان محرما للاستحقاق. لا للوصف اللي هو كان يكون مكتسب حرام. الحالة الثانية ان يكون ماله مختلطا. فقد ذكر العلماء فيها عشرة اقوال. في حد اختلاط الذي يمنع من اجابة الولي الوليمة. ذكر هذه العشرة صاحب الانصاف. فقيل النصف وقيل الربع. وقيل الاكثر. وقيل التسعة الاعشار على خلاف. نعم. ويسن على انه ليس بمحرم ما جاء عن ابن مسعود انه دعاه جاره وكان يأكل الربا فقيل انه يأكل الربا. فقال عليه غرمه ولنا ظلمه. كاكل منه معاملته وقبول هديته وهبته. نعم. قال لا فرق بين اجابة الدعوة والاكل من الطعام. بشرط الا يكون عين الطعام ممنوعا او ان يكون اكثر كسبه ممنوعا على رواية احدى الروايات. قال ومعاملته بالبيع والشراء دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود وقبول هديتي يقبل هديته في الجملة وهبته كذلك نعم. ويسن الاكل طبعا اه في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اظن قال قتادة اشد الناس قبلا ثلاثة منهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله ومنع حق الله فيه ثم قام وارثه ثم ورثه وارثه فادى حق الله فيه فمن اشد الناس غاب من الاب مثله ايضا من كسب المال من حرام ثم وهبه لشخص فتصدق به او انتفع به في اجر فيكون مغبونا يوم القيامة هو الذي تعب في تحصيله بحرام واثم عليه. والموهوب له هو الذي انتفع به في الاجر. نعم. ويسن الاكل ويسن الاكل اي من وليمة في النكاح مراعاة للخلاف. فان من اهل العلم من اوجبه. وللحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي الى احدكم اذا دعي احدكم الى وليمة فليطعن فليطعن اي فليأكل. وما اقل ما يسمى طعاما؟ قالوا ولو شربة ولو ان يشرب شربة. فمن حضر وليمة نكاح وشرب عندهم او شرب عندهم كأس ماء او شرب فنجال قهوة كفاه ذلك عن حضور الطعام. ولو اقل حتى انا ابن صاحبنا ابن ابن عقيل يقول ولو غمس يده في الماء ثم وظعه في في كفاه لانه الاقل طبعا نظر في مطلق الاقل لكن نقول شربة اشرب شيئا قليلا لكن الاكمل ان يحضر الطعام جبرا لخاطر المسلم ان علم ان ذلك يجبر بخاطره لان الان اصبح من طبع بعض الناس انه يسلم ويخرج يرى ان في ذلك انفة وكرامة. وتحقيق السنة ان تجلس على الاقل ان تشرب ولو فنجان قهوة نعم. البيجوري من فقهاء الشافعية قال ومن احظرت له الشربات طبعا البجوري يقول لا اعرف الاقط ونحن كنا نقول لا نعرف الشربات الان كل الناس يعرفهم عندنا وعندهم هل بيجور مصري فكان يقول لا اعرف العقد لكن قيل لي انه مثل الجبن يقول ومن حضر في عرفنا وهو في القرن الثالث عشر قدم الشربات كفى عن وليمة النكاح. لانه طعام. نعم. واذا صريح ابن او قرينة واباحة الاكل من الطعام من الولائم جميعا تتوقف على صريح اذن بان يقول تفضلوا او كلوا او سموا الله عز وجل لان الاباحة لابد فيها من صريح اذن او قرينة كتقديم الطعام فقدمه اليهم قال الا تأكلون فتقديم الطعام اذن بتناوله هذه بقاعدة ذكرها مشهورة جدا عند ابن العماد في شرحه على الغاية مشهورة تقديم الطعام اذن بتناوله. اه نظمها بعض النظام فقط قال وما قدم الطعام الا للالتقام. نظمها احد علماء الاحساء. نعم. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صائما فليدعو. يسن له الاكل اذا كان يجبر خاطر الداعي. وسنة اعلان نكاح بدفء في مباح فيه وفي ختان ونحوه قول المصنف وضرب بدف هنا المصنف تبع صاحب المنتهى. فاطلقوا فدل ذلك على ان الضرب بالدف سنة للرجل للنساء والرجال معا. وهذا هو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والمصنف والذي مشى عليه في الاقناع ان الظرب بالدف سنة للنساء دون الرجال. ولكن اذا تعارض الاقناع المنتهى طريقة المتأخرين انهم ينظرون تقديم المنتهى فيقول ان المنتهى مقدم. والاظهر نعم ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم استمع للدف لما جاءت المرأة ونذرت فدل على ان الاستماع مثل الفعل. ولذلك فان كلام صاحب المنتهى والمؤلف هو الاقرب دليلا بالنظر الى القاعدة. وايضا باعتبار الترجيح بالاشخاص وقوله مباح اي بدف مباح بمعنى المأذون به لان الاصل في الات الله التحريم وانما ورد النص باباحة الدف اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فنقف عند مولد النص ولا نقيس عليه غيره. والمراد بالدف هو الذي لا صنج فيه او سنوج فيه وهو الحدائد والنحاس الذي يكون فيه. او يكون مغلقا من الجهتين بل يكون مفتوحا من احدهما. فالمحرم ما اغلق من الجهتين والمباح ما اه ما كان مغلقا من احدهما. قال فيه اي في النكاح وفي ختان ونحوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمرأة ان تظرب بالدف على رأسه لما رده الله فدل على ان كل فرح يجوز الظرب بالدف فيه. ولو كان ذلك محرما لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم. من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فنظر المكروه والمحرم لا يفعل. فدل ذلك على ان كل موضع فرح يجوز الظروف بالدف فيه كالاعياد ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل نعم هذا باب العشرة. نعم. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخرين بالمعروف. نعم. وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدل على انه تجب العشرة بالمعروف بل بالمعروف امران اي بما جر به العرف. والامر الثاني بالمعروف اي بالاحسان والقرآن حمال اوجه كما قال ابن عباس وابو الدرداء وكلا المعنيين صحيح وان لا يمطله بما يلزمه يبطله بمعنى ان يؤجل الحق قم باولى الا يجحده فيكون تاركا للعشرة. ولا يتكره لبذله نعم الا يعطيه له بتكره. وانما يعطيه حقه من غير تكره. طيب قبل ان نبدأ بكلام المصنف اريد ان اختصر عليكم ما هي العشرة؟ العشرة بين الزوجين نوعان. عشرة واجبة يجب بذلها ويترتب عليها احكام. وهو ان كل واحد من الزوجين اذا اخل بما وجب عليه جاز للمقابل ان يمتلئ بما وجب عليه. وهذا سيطيل المصنف في شرحها. والنوع الثاني من العشرة وهي العشرة المندوبة. ولا حد لاعلاها ولذلك اكمل الناس عشرة محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو احسن الناس في تعامله مع زوجه كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا ان العشرة نوعان ونحن لا نتكلم في باب العشرة عن الثاني فان مكارم الاخلاق لا يصل مداها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء اكمل بالاهتداء به صلى الله عليه وسلم كلما كان اقرب الى الكمال لا شك. نحن نتكلم عن الواجب فقط ولذلك فان حديثنا كله عن الواجب دون الاخر. نبدأ بالواجب. يجب على المرأة شيئان فقط. ويجب على الرجل اظن ثلاثة او اربعة او خمسة نسيت على حسب ما يأتي به الذهن يجب على المرأة الاحتباس والتمكين ويجب على الزوج النفقة والوطء والمبيت والقسم هذه اربعة امور كلها واجبة على الزوج نعم اظنها اربعة. نعم سيأتي في كلام المصنف ونريدها منه. نمر عليها بسرعة قبل كلام المصنف. المرأة يجب عليها الاحتباس والتمكين الاحتباس بمعنى الا تخرج من بيت الزوجية ما دام الزوج حاضرا وقد وفى بما عليه من الواجبات الاربع الا باذنه والتمكين ان تمكنه من ومقدماته. هذا هو الواجب على المرأة. ما زاد مندوب. الامر الثاني ان يجب عليه اربعة اشياء الامر الاول النفقة الواجبة وسيأتي لها باب. ان امكنا اليوم عليها فالحمد لله. الامر الثاني انه يجب عليه القسم والقسم فيما اذا كان له اكثر من امرأة. واما اذا كانت له امرأة واحدة فلا قسم لها. وانما يجب لها المبيت فقط لان القسم لمن كان له نساء فالعدل في القسم. الامر الثالث المبيت. فيجب على الرجل ان يبيت عند امرأته بطلبها اذا طلبته كل اربع ليالي مرة وجوبا ان كان حاضرا غير مسافر وسيأتي بكلام مصنف. الامر الرابع الوطئ. فيجب على الرجل ان يطأ امرأته وجوبا اذا طلبت مرة كل اربعة اشهر مرة لاية الايلاء وستأتينا ان شاء الله للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذه القاعدة اذا عرفت هذا التفصيل ذكرتك قبل قليل تعلم ان الكلام الذي سيريده المصنف وغيره في هذا الباب هو تفصيل لهذه الامور التي ذكرناها قبل قليل تفضل ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها. نعم بدأ يتكلم الصنف بما يجب على المرأة وهو التسليم والتسليم يقتضي امرين التمكين من الاستمتاع والوطء والاحتباس في البيت. فيقول الشيخ يجب على المرأة ذلك بالعقد بالعقد. تسليم حرة لان الامة لا يجب فيها التسليم وانما القصد يكون في الليل فقط. يوطأ مثلها لان من كان دون سن الوطئ اي اقل من تسع فلا يلزم تسليمها بل تبقى في بيت ابيها اول بيت وليها. في بيت زوج اذا كان الزوج قد وفر البيت ان طلبها اي اذا طلب الزوج ذلك التسليم ولم تكن شرطا دارها ان كانت قد شرطت دارها فان تمكينها يكون في دارها. ولا يلزمه الانتقال الى داره لانها شرطت دارها فيكون بيت الزوجية هي دارها نعم او فتكون بيت الزوجية تكون بيت الزوجية هي دارها. نعم. ومن اشتمل ومهل يومين والثلاثة. نعم. قال ومن استمهل يعني طلبت المرأة اوليها المهلة بعدم التمكين قال امهلت اليومين والثلاثة. اي بما جرت به العادة. وقوله اليومين والثلاثة على سبيل المثال هذا هو الاصح لان صاحب المنتهى اطلق. وهنا يعني ذكر اليوم الثالث فيكون من باب التمثيل. قال لا لعمل جهاز فلو قالت المرأة اريد ان اعمل جهازي فلا يلزم فلا يلزم وجوبا الامهال وانما يندب للزوج ان يمهلها. يندب ندبا له ان يمهلها لعمل الجهاز. الجهاز معروف مؤنة وقديما كانوا يعني يعرضونه امام الناس ويدورون به في الازقة وموجود في كثير من البلدان. نعم. وتسليم امة ليلا ثم الامة فانها انما تسلم ليلا لانها في النهار تكون في خدمة سيدها. نعم. ولزوج استمتاع بزوجته في حقوق الزوج على زوجته. فاوله الاستمتاع نعم ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض نعم هذا واضح وهو جائز. نعم. والسفر بحرة ما لم تكن الاحتباس الاول الاستمتاع وهو التمكين والثاني الاحتباس فانها محتبسة له لا تخرج من بيته الا باذنه ويجوز له ان يسافر بها ما لم تكن قد شرطت بلدها. وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وهذا ايضا يتبع. آآ التمكين والاستمتاع فانه لا لا يكون له ذلك الا اذا اغتسلت من الحيض لانه يحرم عليه وطؤها الا بعد غسلها ولو كانت ذمية فانه يجب عليها ان يعني له ان يجبرها على الغسل. وكذلك الجنابة وغسل النجاسة. لانها تتقذر النفس منه. نعم واخف ما تعافه النفس من من شعر وغيره قال واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. آآ المقصود بالشعر بعض خصه بشعر العانة لانه هو الذي تعافه النفس. لا مطلق الشعر. وبعض العلماء اطلق كلامه والمسألة تحتاج الى تحرير ما مراد بهذه المسألة وقوله وغيره مراده بالغير انما هو الاظفار. فاني لم اقف في كلام الفقهاء على شيء يزيد على الشعر والظفر مما يزال ولم ينصوا على غيرها. نعم. ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة مرة ينقدر. نعم هذه مسألة آآ حق الاولى وهو الوطء فانه يجب للزوج ان يطأ زوجته في كل اربعة اشهر مرة ان قدر الحاقا بالايلاء. نعم ومن بيت فانه اما ان يكون عنينا اذا لم يطأ والا فلها حق الفسخ بغير ذلك من الاسباب. نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع. نعم هذا الحق الثاني للزوجة جاء على زوجها وهو المبيت فيجب ان يبيت عندها في بيتها وفي دارها بطلب اي بطلب منها ليلة من كل اربع وجوبا الا ان تسقط حقها فحينئذ لا يلزمه ذلك. ويجوز له ان يبيت ثلاث ليال في غير بيتها. يذهب الى امه ان كانت مريضة فينام عندها يذهب في تجارته ينام وحده بعض الناس يحب ينام وحده فله ان يفعل ما شاء لكن يجب عليه ان يبيت عندها ليلة كل اربع ولو لم يكن له الا زوجة واحدة. نعم. وامة وامة من كل سبع لان الامة تتنصف. نعم. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه قاتله حاكم. نعم المسافر بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. ان الرجل اذا غاب عن زوجته فله حالتان اما ان يكون باذنها او من غير اذنها. فان كان باذنها ولو طال واما ان كان من غير اذنها فانه ينتظر نصف سنة ستة اشهر. فان لم يقدم وطلبت قدومه هي قال المصنف راسله حاكم. وقلت قال المصنف هذا لانه تبع فيه الاقناع ولم يذكره في المنتهى. وقول صاحب الاقناع اقرب لانه قد يكون له عذر فلا يفسخ بدون المراسلة فقول صاحب الاقناع والمصنف اقرب فلا بد من المراسلة. قال راسله حاكم فان ابى اي فان ابى قدوم بلا عذر وهذا فائدة المراسلة فرق بينهما اي بطلب الحاكم بفعل الحاكم بطلبها فلابد ان تطلبوا يفرق بينهم بحاكم. نعم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبروه فلا فسخ لذلك بحاله. نعم قال وان لم يعلم خبره فلا يفسخ بمضي ستة اشهر. لانه حينئذ يكون في حكم المفقود. ومر معناه ان المفقود هو سيأتي ان شاء الله ان المفقود له حالتان. نعم وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضاه هذا من حقوق الزوجة وهو السكن وهو داخل في حق النفقة. فانه يجب له ان يوفر لها السكن وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يحرم ان يجمع بين المرأتين في مسكن واحد. ما لم يرضيا. المسكن الواحد اذا كان غرفة واحدة فهو محرم مطلقا وان اذنتا لانه قد يكون فيه انكشاف عورة عند الوطئ. واما ان كان المراد بالمسكن حيث لا يرى احدهما الاخر فلا يجوز الا بنظائب الا باذن الزوجة الاخرى. نعم. وله منعها من الخروج. نعم هذا متعلق ايضا بالاحتباس اللي ذكرناه. فله ان يمنعها من الخروج من البيت بشرطين الشرط الاول ان يكون حاضرا ليس بغائب فالذي يسافر عن البلد يجوز للمرأة ان تخرج. الامر الثاني ان يكون قد وفى بحقوقها الاربع التي ذكرناها قبل قليل. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوه يقول المصنف ان القسم واجب بين الزوجات في التسوية فيجعل لكل واحدة ليلة او نحو ذلك آآ قال لا في وطئ ولا كسوة. آآ طبعا هنا قوله ولا في وطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فاغفر لي ما لا املك فهذا يسمى العدل في الوطء. قول المصنف ولا كسوة مراده ولا في نفقة فاتى بالكسوة ومراده مطلق النفقة لان النفقة الواجبة يجب ان يبذلها لجميع النسوة. وما زاد عن ذلك فليس بواجب عدل فيه بين النساء وانما مندوب. دليل ذلك ان النحلة وهو الصداق يجوز ان تفضل احدى النساء على بعضها. اليس كذلك؟ يجوز ان يعطي زوجة في الصداق الفا. والثانية مئة الف. فيجوز تفضيل بعض النساء في الصداق. فكذلك في النفقة. ومن ذلك ايضا مما يدل عليه شكر الله لك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون بهداياهم له عليه الصلاة سلام قسم عائشة. لان صلى الله عليه وسلم كان اذا اهديت له هدية في بيت احدى زوجاته جعله لها فدل ذلك على انه يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجعله لزوجته. فيهب لها. عليه الصلاة والسلام. لانه لم يكن من شيء في قلبه صلى الله عليه واله وسلم فدل ذلك على ان النفقة وزيادة النفقة لبعض الزوجات اكثر من بعضهن جائز. لكن الافضل والاتم ان يحرص على العدل بينهن لكي لا يكون فيه مشقة. لكي لا يكون هناك منازعة. نعم. وعماده الليل احداهن قنطارا الا تأخذوا منه شيئا اشمل الصداق ويشمل النفقة بعده. نعم. وعماده الليل الا في حارس وعماد القسم الليل. هذه مسألة مفيدة في القسم نحن قلنا القسم متى يكون؟ حينما يكون للرجل زوجات. اي حينما يكون معددا. عماده القسم. عماده الليل الا ان يكون حارسا فعماده النهار. معنى ذلك انه يحرم على الزوج في ليلة في ليلة التي يكون فيها القسم لاحدى زوجاته ان يدخل على الزوجة الاخرى الا لضرورة. فلو دخل عليها لغير ظرورة بطل قسمه ويقسم لها ليلة اخرى. وظح العماد؟ طيب. يقول العلماء والنهار تبع لليل. طيب ما معنى هذا الشيء نقول النهار يجوز له ليس هو العماد لكنه تابع. فيجوز له ان يذهب الى معاشه. ويجوز له ان يدخل على النسوة الاخريات للحاجة. والحاجة اخف من الظرورة. مثال الحاجة شيء فسد في البيت. يريد ان يدرس ابناءه. بعض الناس يدرس هو الذي يدرس ابناءه. فيدخل على بيت زوجته في النهار للحاجة طيب ان دخل في النهار او في الليل فوطئ الزوجة الاخرى بطل القسم وحينئذ يجب ان يقسم للاخرى قسما اخر. وضحت القسم؟ اذا يحرم عليه في الليل ان يدخل على غير الا لضرورة وفي النهار الا لحاجة ومن باب اولى ضرورة ويحرم عليه ان يطأ في الليل وفي النهار غير امرأته التي لها قسوة موب يحرم يمنع لا نقول يحرم بل هو جائز انا خانني التعبير استغفر الله يجوز له ذلك لكنه يمنع منه فان وطئها بطل القسم معنى بطل يعني اخلف على هذه الزوجة التي لها القسم ليلة اخرى. الليلة الثانية تجعل لها قسما اخر. طيب اخونا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة نقول صحيح عليه الصلاة والسلام. وهو اعدل الناس قسما. قلت لك انه حلال انا قلت استغفرت الله عندما قلت انه حرام. هو حلال ان يطأ اكثر امرأة في ليلة. لكن بطل القسم. هذا اليوم لا يحسب من القسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم من الغد يعتبر الثاني اليوم هو القسم. نعم. اذا فيه حارس. نعم الا في حارس الحارس لانه يسهر في الليل وينام في النهار. فنقول عماد القسم النهار فيحرم عليه او يمنع عفوا على الانسان الا يحرم فيمنع في قسم امرأة ان يدخل على اخرى في النهار الا لضرورة وزوجة امة على النصف من حرة. نعم. لان هذا مما يتبعظ فتأخذ النصف. نعم. وان ابت المبيت هواوي سفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. نعم. قال وان ابت المبيت معه. منعت حقه من ماذا؟ الاستمتاع زين؟ والتمكين. او ابت السفر معه ولم تكن قد اشترطت. او خرجت من البيت فسافرت في حاجتها ولو لحاجتها ولو باذنه فقال العلماء سقط حقها الواجب عليه من القسم والمبيت والنفقة من باب اولى لانها اصلا غائبة. لانه اذا اخل احد الزوجين بما وجب عليه جاز للاخر ان يسقط حقه اذا اخلت بالقسم اخل بالنفقة اذا اخل بالنفقة اخلت هي بالقصد. اذا عفوا اذا اخلت بالاحتباس او التمكين اخل هو جاز له ان يخل بالنفقة والعكس وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثة مدار. نعم هذا الذي يسمى بقسم الابتداء بحديث ام سلمة والنشوز حرام منع المرأة زوجها من حقه. بان تمتنع من الاحتباس او التمكين بس باختصار شديد. نعم للنهي عنه نعم. وهو معصيته اياه فيما يجب عليها. فمتى ظهرت؟ ولم يجب عليها امران ذكرناه قبل قليل. فمتى ظهرت امارته وعظها فان اصرت هجرها في النضج ما شاء. كيف تظهر امارات النشوز؟ بان تمطله حقه. ويقولون انه يكره او تأتيه بحقه متكاره فهذه من امارات النشوز. ليس طارئا وانما مستمرا. فاذا رأى هذه الامارات وعظها خوفها بالله وخوفها بحق الزوجية بينهما. فان اصرت هجرها والهجر نوعان في الكلام وفي المضجع في المضجع ما شاء ولو زاد عن ثلاثة ايام. والهجر في المضجع اما ان يكون ترك للفراش او ترك للغرفة لكن ليس تركا للبيت. لان ترك البيت ترك للمبيت وهو واجب عليه ان يبيت يبيت في كل اربع ليلة وليس تركا للقسم بل يجب عليه ان يقسم لها لكن يهجر الفراش. اما يتنحى في في نفس الغرفة او يذهب الى غرفة اخرى لكن في البيت في البيت. نعم. قال وفي الكلام ثلاثا فيحرم على الرجل ان يهجر اخاه المسلم وزوجه من باب اولى فوق ثلاث. ثلاث ايام بالليل نعم. فان اصرت قرابها غير شديد نعم ضربها ضربا غير شديد. اما الضرب الشديد فمحرم لا يجد احدكم زوجه ضرب العبد. وضرب غير شهيد يكون واقعا وقعه في النفس شديد. وخاصة لمن لم يضرب. والاكرم الا يضرب. كما قال انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة فما رأيته ضرب خادما ولا غيره. ولكن الضرب غير الشديد احيانا يكون لك ابن وانت لم تعتد ظربه فاذا اخطأ خطأ نهرته او دفعته فترى ان هذا الدفع او يرى هو ان هذا الدفع بيدك شديد على نفسه وهكذا قد يفعل بالمرأة دفع او هكذا فيكون من الضرب غير الشديد. اما الضرب الشديد فهو حرام. نعم. وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى هذا باب التعزيب والتأديب هذا ليس تعزيرا وانما هو من باب التأديب. التعزير لولي الامر والتأديب لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخلع نعم اذا يا شيخ. طيب. اه باب الخلع الخلع هو من فرق النكاح. وخذ فائدة جعل المصنف الخلع بابا ولم يجعله كتابا لماذا؟ لان الخلع فسخ للنكاح وليس عقدا في بعض صوره. فلما كان فسخا فهو كالاقالة اذ الاقالة فسخ وليست عقدا مبتدأ قالت تذكر في كتاب البيع فكذلك الخلع لما كان فسخا ذكر في النكاح. نعم بعض صوره بعض صوره يكون طلاقا لكن الاصل فيه انه فسخ. واذا جعلناه بابا ولم نجعله كتابا. وقدمناه على كتاب الطلاق لانه للنكاح وليس عقدا جديدا كالطلاق يحل اه اصر النكاح. نعم. يباح لي هو يعيش الخلع تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما والمصنف ذكر المباح والمكروه فبدأ بالمحرم قال يباح للسوء عشرة اي عشرة احد الزوجين للاخر فاذا كان الزوج يسيء للمرأة في خلقه وفي تعامله جاز لها ان ان تختلع كما فعل جمع من الصحابيات كجميلة وخولة ان قيل انهما امرأتان وغيرهما. نعم. وبغضة وكبر وقلة دين واي ان تبغض المرأة زوجها كما جاء في قصة خولة رضي الله عنها وكبر اي ان يكون الزوج كبير سن فتخترع المرأة منه لان الكبير تكون امراضه كثيرة ويحتاج الى خدمة والمرأة تكون كارهة له. ولذلك قال العلماء وهذه موجودة في الاقناع. ان زواج كبير السن من صغيرة من خفة العقل. كذا ذكر. لان الصغير قد تكره الكبير. نعم. وقلة دينه. وقلة الدين بان يكون الرجل قليل دين واما ان كان تاركا للدين بالكلية فانه يجب عليها ان تختلع منه. نعم. ويكره مع استقامة ويكره مع استقامة الحال لانه قد جاء في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان ثبت آآ المخترعات هم المنافقات او نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند ابي داوود من حديث محارب اندثار على كلام فيه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق والخلع قد يكون طلاقا. نعم. وهو بلفظ خلع او فسخ او مفادات فسخ. وبلفظ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. انظر معي هنا مسألة مهمة. هذا الخلع تارة يكون فسخا هذه اهم مسألة عندنا في باب الخلع. الخلع تارة يكون فسخا. وتارة يكون طلاقا. ما ثمرة التفريق بين كونه فسخا وبين كونه طلاقا انه ان كان فسخا لم يحسب من الطلقات الثلاث. وان كان طلاقا حسب طلقة من الطلقات الثلاث. هذا الفرق الاهم. هل بينهما فرق من حيث العدة؟ نقول لا. سواء جعلناه فسخا او جعلناه طلاقا فيلزم المختلعة ان تعتد بعدة المطلقة وهي ثلاث حيض او غير ذلك ثلاثة شهور ونحوها. اذا عرفنا اهم فرق بين التفريق بين كونه فسخ وبين كونه طلاق. فقط في مسألة الاعتداد به كتطليقة للاية. طيب. نبدأ في الحكم. متى يكون فسخا ومتى يكون طلاقا يكون فسخا بشروط. الشرط الاول ان تبذل المرأة ان ما نقول ان تبذل المرأة. ان يبذل اما من المرأة او من اجنبي ان يبذل عوض. الشرط الثاني ان ان يتلفظ الزوج بصريح الخلع او كنايته. الشرط الثالث ان ينوي الزوج الخلع او الا تكون له او الا ينوي الطلاق. ان نقول الا ينوي الطلاق. نعم الا ينوي الطلاق. الا ينوي الطلاق ثلاثة شروط واضح؟ نأتي بكل شرط ونتركه ونخل به. الشرط الاول قلنا ان يكون بدون عوظ ان يأتي رجل لامرأته فيقول خالعتك. نقول هذا لا يقع به لا طلاق ولا يقع به خلع. لانها لم تبدو العوظ الامر الثاني ان يكون يصرح ان يأتي باللفظ الصريح في الخلع او الكناي وسيأتي كلام فان لم يأت بهما وانما جاء بلفظ الطلاق او كناية الطلاق فانه يكون طلاق ولا يكون فسخا لكنه ليس طلاقا رجعيا وانما هو طلاق بائن انتبه معي فيكون ماذا؟ طلاقا بائنا من حين التلفظ بمعنى انه تمكث المرأة عدتها ثلاثة حيض ولكن ليس له ان يراجعها الا بعقد ليس فيها رجعة لكن فيها عقد جديد الشرط الثالث قلنا النية. فلو ان رجلا خالع امرأته بعوض ونوى بلفظ الخلعي او كنايته لكنه نوى به الطلاق. فنقول يقع طلاقا. وضحت المسألة؟ طولت فيها بعض لأنها مهمة جدا الحالة الثانية ان يكون الخلع قد وقع به الطلاق. وهو في حالتين اذا اختل الشرط الثاني او الثالث. فاما ان يأتي بلفظ الطلاق او كنايته او يأتي بلفظ الخلع او كنايته لكن بنية الطلاق معي؟ ماشيين معي؟ طيب. سؤال. لو ان رجلا عرضت عليه زوجته عوضا فقبله واتى بلفظ الخلع لكنه لم ينوي الخلع ولم ينوي الطلاق وانما نوى المفارقة. هل يكون خلعا ام ام طلاقا؟ يكون خلعا لما؟ لاننا قلنا الشرط الثالث الا ينوي الطلاق. الا ينوي الطلاق ليس لازما ان ينوي الخلع وانما الا ينوي الطلاق. طيب. نتني كلام المصنف يقول وهو بلفظه بدأ يتكلم بالفاظ الصريحة للخلع. خلع وفسخ ومفاداة لانها هي التي وردت بها السنة والكتاب. في الكتاب في قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدل على انه كذلك. طبعا ذكر هنا الالفاظ الصريحة ولم يذكر الكنائية والكنائية اه متعددة منها اه ذكروا ان يقول ابرأتك ابنتك باريتك ثلاث ثلاثة الفاظ احسنت يا شيخنا. قال فهو فسخ فهو فسخ اي اذا اتى بهذه الالفاظ مع الشرط الثالث ما هو؟ من غير نية الطلاق. ما لم ينوي الطلاق هذا شرط مهم جدا انه يكون فسخا. قال وبلفظ طلاق او نيته بلفظ الطلاق الصريح او نيته اي بلفظ الخلع مع نية الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق. وسيأتي ان شاء الله في باب الطلاق. فهو طلقة بائن. اي محسوبة من الطلاق. لانه انت بصريح الطلاق او نية الطلاق. فحين اذ يكون طلاقا بائنا. نعم. انتهى الوقت طيب بس نكملها. قال ولا يصح الا بعوض فلو ان رجلا خلع امرأته بلا عوظ فانه يكون لا اثر له. ولو اتى بكناية الطلاق ونوى به العوظ ولم تعطه العوظ فيكون طلاقا لانه اتى بصريح الطريق الطلاق او كنايته. قال ويكره باكثر مما اعطاها. لانه جاء في بعظ الفاظ الحديث اما الزيادة فلا ولكنه جائز لان بعض الاحيان جاء فيه ان خولة المختلعة رضي الله عنها قالت اعطيه خالعته بما دون عقاص رأسي اي من جميع ما املك. فدل ذلك على انه جائز. ولعموم الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت فهو عام قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه اي ممن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في عين ماله واما في ذمة فهذا مسألة اخرى. قال من زوج من زوجة فهي التي تبذله واجنبي. اي من غير الزوجة كابيها او رجل اجنبي لكن بشرط واحد. اذا كان من باب التخبيب فلا يجوز. لانه يكون حراما حينئذ ولا يحسب ثم قال الشيخ طيب هل امر عليه قراءة؟ يقول الشيخ اقرأها انا ولا ويصح بمجهول مثل ان يقول تقول خالعتك بما في يدي فيصح لانه فسخ. فتعطيه بما في يده ان بال فان لم يبن شيء فانها آآ تعطيه ما يصدق وعليه الوصف كما كما لو قال بما في يدي من الدراهم فتعطيه اقل الجمع. ومعدوم كما ستحمل به الشجر. لا بلا عوض اي لا يصح الخلع بلا عوض فلو قال خالعتك من غير عوض لا يقع به لا طلاق ولا عوظ ولا خلع. قال ولا بمحرم. طبعا يعلمان تحريمه فلا يقع به شيء ولا حيلة لاسقاط الطلاق. صورة ذلك ان يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط يقول اذا جاءت الجمعة فانت طالق. فيأتي قبل الجمعة بيوم فيخالعها على عوض فتكون بائنا من يوم الخميس. فاذا جاء الجمعة لم يصادف محلا فلا يقع بها الطلاق. فاذا جاء يوم السبت عقد عليها عقدا جديدا. نقول هذا يسمى حيلة حيلة الخلع حيلة. هذا لا يقع على الصحيح. وان كان صاحب المرداوي قال ان فيه تسهيل على الناس لكن الصحيح انه لا يقع به شيء. عفوا لا يقع الخلع ويقع به الطلاق. قال واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق؟ طلقت بعطيته ولو صرخت لان هذا من باب تعليق الطلاق على شرط. اورده المصنف هنا لماذا؟ لان العلماء يقولون لا يجوز تعليق الخلع على شرط يمكن تعليق الطلاق على شرط يصح. فذكر الاخر ولم يذكر الاول. قال قال وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت اي بانت بلفظه واستحقها اي استحق الالف لانه يكون دينا في ذمتها. ثم قال وليس له خلع زوجته ابنه الصغير ولا طلاقها. لان فيه بذل مال ابنه الصغير ولا طلاقها لان فيه بذل مال وقبول وليس هذا احظ له. ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها لان فيه بذل مال لها. قال وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجد اولا ثم نكح فوجدها فوجدت اي الصفة طلقت وكذلك العتق. هذه المسألة مشهورة جدا جدا جدا وهي مسألة الوصف اه ما هي قنص قاعدة؟ يقولون الزائل العائد هل حكمه؟ حكم ما يزن ام حكمه حكم الزائل؟ هذه قاعدة فيها وجهان وفي هذه المسألة قالوا حكمه حكم ما لم يزل. صورة ذلك رجل علق طلاق امرأته على قدوم شهر رمضان ثم خالعها او طلقها قبل رمضان ثم راجعها قبل رمضان فوجد الوصف حال الزوجية الثانية نقول وقع به الطلاق وصلى الله وسلم على نبينا محمد